النص المفهرس
صفحات 441-460
عن مجاهد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: في الحرام يمين. ومجاهد لم يدرك ابن مسعود، وهي طرق يشد بعضها بعضاً. وأما أثر عائشة: أخرجه ابن أبي شيبة في ((المصنف)): (٩٦/٤) والدارقطني في ((السنن)): (٦٦/٤) والبيهقي في ((الكبرى)): (٣٥١/٧) من طريق سعيد بن أبي عروبة عن مطر الوراق عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: الحرام يمين. وإسناده ضعيف، مطر الوراق عن عطاء ضعيف. ٤٤١ . 1 كتاب الظهار ٤٤٣ قال المصنف (٢٤١/٢): (لكل مسكين مد بر. لأنه قول زيد وابن عباس وابن عمر وأبي هريرة رضي اللّه عنهم) انتهى. أما أثر زيد: أخرجه الدارقطني: (١٦٥/٤) والبيهقي في ((الكبرى)): (١٠/ ٥٥) والحارث بن أبي أسامة في ((المسند)): (((بغية الباحث)): ١/ ٥١٦)(١) وابن أبي شيبة في ((المصنف)): (٧٢/٣) وابن جرير في (التفسير)): (٢٠/٧- ط.الحلبي الثانية) من طريق هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن زيد بن ثابت في كفارة اليمين قال: مد من حنطة لكل مسكين. وإسناده صحيح. وأما أثر ابن عباس: أخرجه الدارقطني: (١٦٥،١٦٤/٤) والبيهقي في ((الكبرى)): (٥٥/١٠) وابن أبي حاتم في ((التفسير)): (١١٩٢/٤) وعبد الرزاق: (٥٠٧/٨) وابن أبي شيبة: (٧١/٣) وابن جرير: (٢٠/٧) والطحاوي: (١١٨/٣) من طريق داوود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال: لكل مسكين مد من حنطة ربعه إدامه. (١) و(المطالب)): (٢٤٠/١). ٤٤٥ وإسناده صحيح. وأخرجه سعيد بن منصور في («السنن»: (١٥٤٣/٤) والطحاوي: (١١٨/٣) من طريق يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم سلمة بن دينار عن أبي جعفر مولى ابن عيَّاش عن ابن عباس به نحوه. وأخرجه سعيد أيضاً من طريق عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي جعفر به بنحوه. وإسناده صحيح. وأخرجه عبد الرزاق: (٥٠٦/٨) من طريق عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس قال: مد لكل مسكين. وأما أثر ابن عمر: أخرجه مالك في ((الموطأ): (٤٧٩/٢) وعنه البيهقي في ((الكبرى)): (٥٦،٥٥/١٠) والطحاوي: (١١٨/٣) والدارقطني: (٤/ ١٦٤) وعبد الرزاق: (٥١٠،٥٠٧/٨) وابن أبي شيبة في ((المصنف)): (٧٤/٣) وابن جرير الطبري: (٢٠/٧) بألفاظ عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: من حلف بيمين فوكدها ثم حنث، فعليه عتق رقبة، أو كسوة عشرة مساكين، ومن حلف بيمين فلم يؤكدها ثم حنث، فعليه إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنطة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. وهذا أحد لفظي مالك، وإسناده صحيح وأما أثر أبي هريرة: أخرجه الدارقطني: (١٦٥/٤) ومن طريقه البيهقي في ((الكبرى)): ٤٤٦ (٥٥/١٠) من طريق حجاج عن ابن لهيعة عن سليمان بن موسى عن عطاء قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه في هذا المسجد يقول: ثلاثة أشياء فيهن مد مد في كفارة اليمين وفي كفارة الظهار وفدية طعام مسكين. وإسناده ضعيف، لحال حجاج بن سليمان الزعيني، وابن لهيعة، ولا يحتج بهما. ٤٤٧ كتاب اللعان ٤٤٩ . . : قال المصنف (٢٤٣/٢): (وبحضرة جماعة. لأن ابن عباس وابن عمر وسهلاً حضروه مع حداثة سنهم) انتهى. خرج العلامة الألباني حديث ابن عباس وسهل، ولم يذكر حديث ابن عمر. وقد أخرجه الإمام أحمد: (١١/٢) والبخاري: (١٨٠/٦- ط.عامرة) ومسلم: (١١٣١،١١٣٠/٢) وأبو داود: (٦٩٢/٢) والترمذي: (٥٠٦/٣) والنسائي في ((الكبرى)): (٤١٤/٦، ٤١٥) وفي ((الصغرى)): (١٧٦،١٧٥/٦- سندي) والدارمي: (٥٩٠،٥٨٩/٢- ط.بغا) وابن حبان: (١١٩/١٠) وأبو عوانة: (٢٠٣/٣) والبيهقي: (٤٠١/٧) وجماعة من طرق عن سعيد بن جبير عن ابن عمر بألفاظ مطولة ومختصرة. وحضور ابن عمر اللعان يفهم من سياقه للحديث والله أعلم. ٤٥١ . قال المصنف (٢٤٦/٢): (روي أن عثمان أتي بامرأة ولدت لدون ستة أشهر، فشاور القوم في رجمها، فقال ابن عباس: أنزل اللّه تعالى: ﴿وحمله وفصاله ثلاثون شهراً﴾ وأنزل: ﴿وفصاله في عامين﴾ فالفصال في عامين والحمل ستة أشهر) انتهى. أخرجه عبد الرزاق في ((المصنف)): (٣٥١/٧) ومن طريقه ابن جرير الطبري في ((التفسير)): (٣٤/٥-ط.شاكر)(١) من طريق معمر عن الزهري عن أبي عُبيد مولى عبد الرحمن بن عوف قال: رفعت إلى عثمان امرأة ولدت لستة أشهر، فقال: إنها رفعت إليَّ امرأة - لا أراه إلا قال : - وقد جاءت بشر - أو نحو هذا - ولدت لستة أشهر، فقال له ابن عباس: إذا أتمت الرضاع كان الحمل ستة أشهر قال: وتلا ابن عباس: ﴿وحمله وفصاله ثلاثون شهراً﴾، فإذا أتمت الرضاع كان الحمل ستة أشهر. وإسناده صحيح. وأخرجه سعيد بن منصور: (٩٣/٢) وعبد الرزاق: (٣٥١/٧) من طريق الأعمش عن أبي الضحى عن قائد لابن عباس، وذكر القصة. وأخرجه إسماعيل القاضي في ((أحكام القرآن)) من طريق الأعمش (١) تصحف في ((طبعة الحلبي)) (أبي عبيد) إلى (أبي عبيدة)، وعلى الصواب في ((طبعة شاكر)). ٤٥٢ - قال: أخبرني صاحب لابن عباس، وذكر القصة. وأخرج عبد الرزاق: (٣٥٢/٧) من طريق عاصم عن عكرمة وذكر غير واحد أن عمر أُتي بمثل الذي أُتي به عثمان فقال علي فيها نحو ما قال ابن عباس. وأورد مالك القصة في (الموطأ): (٨٢٥/٢) بلاغاً، وعنه البيهقي في ((الكبرى)): (٤٤٢/٧) لكن فيه أن المناظر في ذلك علي لا ابن عباس. وقد روي مثل هذه القصة لعمر مع علي، وعمر مع ابن عباس، والله أعلم. ٤٥٣ قال المصنف (٢٤٦/٢): (روي أن عمرو بن العاص وابنه لم يكن بينهما إلا اثنا عشر عاماً) انتهى. أخرجه البخاري في ((التاريخ الكبير)): (٥/٥) وفي ((التاريخ الأوسط)): (١٤٠/١) فقال: حدثنا محمد بن عبد اللّه حدثنا أبو قتيبة سالم هو ابن قتيبة عن أبي عوانة عن إسماعيل بن سالم عن الشعبي قال: لم يعل عمرو بن العاص عبد الله بن عمرو إلا اثنتي عشرة سنة انتھی. وقيل إحدى عشرة سنة، وهذا مشتهر عند عامة من أرَّخ للصحابة رضي الله عنهم. وإسناده صحيح عن عامر الشعبي. ٤٥٤ كتاب العدة ٤٥٥ قال المصنف (٢٥١/٢، ٢٥٢): (والقرء الحيض. روي عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم) ثم قال: (ولا تحل مطلقته لغيره إذا انقطع دم الحيضة الأخيرة حتى تغتسل في قول أكابر الصحابة منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وأبو موسى وعبادة بن الصامت وأبو الدرداء رضي الله عنهم) انتهى. أخرجه سعيد بن منصور في ((السنن)): (٣٣٣،٣٣٢/١/٣- ط.الأولى) وابن أبي شيبة في ((المصنف)): (١٩٣/٥) من طريق إسماعيل بن عيَّاش عن عبيد اللّه (١) الكَلَاعي عن مكحول: أن أبا بكر وعمر وعثمان وعلياً وابن مسعود وأبا موسى الأشعري وأبا الدرداء وعبادة بن الصامت رضي الله عنهم قالوا: هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة. وهذا لفظ سعيد، لم يذكر ابن أبي شيبة: عثمان. وأخرجه عبد الرزاق: (٣١٩/٦) والطحاوي: (٦٢/٣) من طريق عمر بن راشد عن مكحول - أنه سأل أهل المدينة عن ذلك وقال -: فبلغني عن عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء أنهم كانوا يجعلون له عليها الرجعة حتى تغتسل من الحيضة الثالثة. وأخرجه سعيد: (٣٣٢/١/٣) من طريق حجاج عن مكحول (١) في ((المصنف)) عبد الله، وهو خطأ. ٤٥٧ عن أبي الدرداء وعبادة بن الصامت مثله. وإسناده منقطع. وجاء عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وعبادة بن الصامت وأبي موسى من غير هذا الوجه. أما أثر عمر بن الخطاب وابن مسعود: أخرجه عبد الرزاق في ((المصنف)): (٣١٦/٦) ومن طريقه البيهقي في ((الكبرى)): (٤١٧/٧) والطبراني في ((الكبير)): (٣٢٣/٩) وسعيد بن منصور: (٣٣٢/١/٣) وابن أبي شيبة: (١٩٣/٥) وابن جرير الطبري في ((التفسير)): (٤٤٠/٢-ط.الحلبي الثانية) والطحاوي: (٦٢/٣) من طريق سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال: جاءت امرأة وزوجها إلى عمر فقالت: يا أمير المؤمنين إن زوجي طلقني فانقطع عني الدم منذ ثلاث حيض، فأتاني وقد وضعت مائي، ورددت بابي، وخلعت ثيابي، فقال: قد راجعتك، فقال عمر لابن مسعود: ما ترى فيها؟، قال: أرى أنها امرأته ما دون أن تحل لها الصلاة. قال عمر: وأنا أرى ذلك. وهذا لفظ عبد الرزاق، وسقط من ((مصنفه)) المطبوع ذكر علقمة. وأخرجه الطبراني: (٣٢٣/٩) وابن حزم: (٢٥٨/١٠) من طريق أبي عوانة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اللّه أنه كان عند عمر .. وذکر مثله. وإسناده صحيح، ورجاله ثقات. ٤٥٨ وأخرجه ابن أبي شيبة: (١٩٣،١٩٢/٥) وابن جرير الطبري: (٤٤٠/٢) من طريق شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود بنحوه. وأخرجه ابن جرير الطبري أيضاً: (٤٣٩/٢) من طريق أبي معشر عن إبراهيم عن قتادة عن عمر وابن مسعود بنحوه. وأخرجه سعيد: (٣٣٤،٣٣١/١/٣) وعبد الرزاق: (٣١٥/٦) وابن أبي شيبة في ((المصنف)) (١٥٨/٤) وابن جرير الطبري: (٢/ ٤٣٩، ٤٤٠، ٤٤١) والطبراني في «الكبير)): (٣٢٣/٩) من طرق عن إبراهيم عن عمر وابن مسعود بمعناه. ومراسيل إبراهيم عن عبد الله صحيحة، وروايته عن عمر مرسلة. وأخرج الطبراني في ((الكبير)): (٣٢٤/٩) من طريق حجاج بن المنهال عن حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن أبي البختري أن رجلاً طلق ... وذكر مثل هذه القصة عن ابن مسعود. وأبو البختري لم يسمع من ابن مسعود. وأخرج ابن أبي شيبة: (١٩٤،١٩٣/٥) من طريق عباد بن العوام عن جويبر عن الضحاك بن مزاحم بنحو هذه القصة. وهو منقطع أيضاً، وجويبر ضعيف الحديث. وأخرجه البيهقي: (٤١٧/٧) والطبري: (٤٤٠/٢) من طريق يونس عن الحسن عن عمر وعبد اللّه وأبي موسى: هو أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة. ولم يذكر الطبري عبد اللّه وأبا موسى. وهو منقطع. ٤٥٩ وروي عن عمر وعبد اللّه من غير هذه الأوجه، ويأتي بعضها. وأما أثر عثمان: أخرجه عبد الرزاق في ((المصنف)): (٣١٦،٣١٥/٦) ومن طريقه البيهقي في ((الكبرى)): (٤١٧/٧) والطبراني في ((الكبير)): (٩/ ٣٢٤،٣٢٣) والطبري في ((التفسير)): (٤٤١/٢) وغيرهم من طريق معمر عن زيد بن رفيع عن أبي عبيدة بن عبد الله قال: أرسل عثمان إلى أبي يسأله عنها فقال أبي: وكيف يفتي منافق، فقال عثمان: نعيذك بالله أن تكون منافقاً، ونعوذ بالله أن نسميك منافقاً ونعوَّذك باللّه أن يكون منك كائن في الإسلام ثم تموت ولم تبينه، قال: فإني أرى أنه أحق بها حتى تغتسل من آخر الحيضة الثالثة وتحل لها الصلاة. قال: فلا أعلم عثمان إلا أخذ بذلك. وإسناده ضعيف، أبو عبيدة لم يسمع من أبيه. وزيد بن رُفيع قال عنه النسائي: (ليس بالقوي) وضعفه الدارقطني، ووثقه أحمد وأبو داود. وأما أثر علي: أخرجه الشافعي في ((الأم)): (١٦١/٥- ط.بولاق) ومن طريقه البيهقي في ((الكبرى)): (٤١٧/٧) وسعيد بن منصور في («السنن»: (٣٣٢/١/٣) وعبد الرزاق: (٣١٥/٦) وابن أبي شيبة في ((المصنف)): (١٩٣/٥) والطبري في ((التفسير)): (٤٤١/٢، ٤٤٢) والطحاوي: (٦٢/٣) من طرق عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إذا طلق الرجل امرأته فهو أحق ٤٦٠