النص المفهرس
صفحات 21-40
عن سفيان بدون ذكر (المضمضة)، تابعه: عبد الرحمن بن مهدي - وهو من زاد المضمضة- عند أحمد في ((المسند)): (٣٣/٤)، وتابعه عبد الرزاق كما في ((المصنف)): (٢٦/١)، وأبو نُعيم ومحمد بن يوسف الفزيابي عند الطبراني في ((الكبير)): (٢١٦/١٩)، ومحمد بن كثير عند الحاكم: (١٤٧/١) وعنه البيهقي: (٥٠/١)، وعَبْدان عند الرامهر مزي: (٥٧٩). ولا حمل على وكيع فيه، كيف وقد تابع سفيان عليه جماعة كما رواه وكيع، منهم: ابن جريج ويحيى بن آدم ويحيى بن سليم وداود بن عبد الرحمن ومِسْعَرٌ وقُرّة بن خالد والحسن بن علي أبو جعفر كلهم عن إسماعيل بن كثير به. وقد توبع إسماعيل بن كثير على روايته بدون هذه الزيادة، تابعه إسماعيل بن أمية عند ابن قَانِع في ((المعجم)): (٩/٣)، فقد رواه عن إسماعيل بن أمية عن عاصم بن لقيط بن صبرة .. والحديث بكل حال صحيح. ٢١ قال المصنف (٣٤/١): (قوله: أسبغ الوضوء. قال ابن عمر: الإسباغ الإنقاء) انتهى. علقه البخاري في ((الصحيح)): (٤٤/١-ط. العامرة) (كتاب الطهارة /باب إسباغ الوضوء). وأخرجه موصولاً عبد الرزاق في ((المصنف))(١) من طريق ابن جريج عن نافع عن ابن عمر: أنه كان يرى الوضوء السابغ الإنقاء. وإسناده صحيح، ابن جريج من أثبت أصحاب نافع. (١) خرّجه من (المصنف)) لعبد الرازق، ابن حجر في ((تغليق التعليق)): (٩٩/٢). ٢٢ قال المصنف (٣٦/١): (روي عن أحمد أنه قال: ما أحب أن يعينني على وضوئي أحد، لأن عمر قال ذلك) انتهى. أخرجه ابن حبان في ((المجروحين)): (٥٣/٣) وأبو يعلى: (١/ ٢٠٠) والبزار في «المسند»: (((كشف)): ٢٦٠ - و((مختصر زوائد المسند)): ١٦٠/١)(١) والدارقطني في ((الأفراد))(٢) كما في ((أطراف الأفراد)) لابن القيسراني: (٢٥١/١) وابن عدي في ((الكامل)): (٧/ ٢٤) من طريق النَّصْر بن منصور عن عقبة بن علقمة أبي الجنّوب قال: سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: رأيت عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه يستقي ماء لوضوئه فقلت: أنا أكفيك يا أمير المؤمنين، قال: لا، إني رأيت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يستقي ماء لوضوئه من زمزم فقلت: أنا أكفيك يا رسول اللّه، فقال: ((لا أحب أن يعينني على وضوئي أحد)). وهذا لفظ ابن حبان. وإسناده ضعيف، النَّضْر وشيخه ضعيفان، ولا يحتج بمثلهما. قال عثمان بن سعيد الدارمي في ((التاريخ)) (٨٢٨): قلت ليحيى (١) لم أره في ((مسند البزار)) المطبوع والله أعلم. (٢) كتاب ((الأفراد) أو (الفوائد والأفراد)) للدارقطني، منه أجزاء موزعة في بعض المكتبات كـ ((دار الكتب المصرية)) و((المكتبة الظاهرية)) وغيرهما. وانظر: ((تاريخ التراث العربي)): (٤٢٢/١/١). ٢٣ - ابن معين -: النَّضْر بن منصور العنزي تعرفه؟، يروي عنه ابن أبي معشر عن أبي الجنوب عن علي، منْ هؤلاء؟، فقال: هؤلاء حَمَّالة الحطب. انتهى. -- ٢٤ قال المصنف (٣٨/١): (ويجب مسح أكثر أعلى الخف فيضع يده على مقدمه، ثم يمسح إلى ساقه، لحديث المغيرة بن شعبة. رواه الخلال) انتهى. أغفل ذكره العلامة الألباني في ((الإرواء)). وقد أخرجه ابن أبي شيبة في ((المصنف)): (١٧٠/١) ومن طريقه البيهقي في ((الكبرى)): (٢٩٢/١) من طريق أبي أسامة حماد بن أسامة عن أشعث عن الحسن عن المغيرة بن شعبة قال: رأيت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بال ثم جاء حتى توضأ ثم مسح على خفيه ووضع يده اليمنى على خفه الأيمن ويده اليسرى على خفه الأيسر ثم مسح أعلاهما مسحة واحدة حتى كأني أنظر إلى أصابع رسول الله صلى اللّه عليه وسلم على الخفين. والحسن لم يسمع من المغيرة، قاله ابن حجر في ((المطالب العالية)): (٩٠/١). ٢٥ قال المصنف (٣٩/١): (روى الأثرم عن ابن عمر: أنه خرج بِإِبْهَامِهِ قُرْحَةٌ فَأَلْقَمَهَا مَرَارة، فکان یتوضأ عليها) انتهى. أخرجه ابن المنذر في ((الأوسط)): (٢٤/٢) والبيهقي في ((الكبرى)): (٢٢٨/١) والحربي في ((غريب الحديث)): (٨١/١) من طريق الوليد ثنا سعيد بن أبي عروبة حدثني سليمان بن موسى عن نافع قال: مُجْرِحَت إِنْهَامُ رِجْلٍ ابن عمر فألقمها مرارة فكان يتوضأ علیھا. وإسناده صحيح. ٢٦ قال المصنف (٤٠/١): (قول ابن عباس في الدم: إذا كان فاحشاً فعليه الإعادة) انتهى. أخرجه ابن المنذر في ((الأوسط)): (١٥٢/٢) والأثرم في ((سننه): (٢١٩/أ) والبيهقي في ((الكبرى)): (٤٠٥/٢) من طريق عبد العزيز بن عبد الصمد العَمِّي أبي عبد الصمد ثنا سليمان التيمي عن عمار عن ابن عباس قال: إذا كان الدم فاحشاً فعليه الإعادة وإن كان قليلاً فلا إعادة عليه. وإسناده صحيح . ٢٧ قال المصنف (٤١/١): (قال ابن مسعود: القُّبْلَةُ من اللَّمس وفيها الوضوء. رواه أبو داود) انتهى. أخرجه عبد الرزاق في ((المصنف)): (١٣٣/١) ومن طريقه الطبراني في ((المعجم الكبير)): (٢٤٩/٩) وأخرجه أيضاً الطبري في (التفسير)): (٣٩٣/٨ -ط. الحلبي الثانية) وابن أبي شيبة في ((المصنف)): (١/ ٤٩) وابن المنذر في ((الأوسط)): (١١٧/١) وسعيد بن منصور في ((السنن)): (١٢٥٩/٤) والدارقطني في ((السنن)): (١/ ١٤٥) والبيهقي في ((الكبرى)): (١٢٤/١) وفي ((المعرفة)): (٣٧٢/١) وأبو أحمد الحاكم في ((شِعَار أصحاب الحديث)): (٥٥) وغيرهم من طريق جماعة عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي عُبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي اللّه عنه به. وزاد ابن أبي شيبة وأبو أحمد الحاكم، والبيهقي في بعض الطرق: (واللمس ما دون الجماع). وأبو عبيدة هو ابن عبد الله بن مسعود ولم يسمع من أبيه. ورواه عن الأعمش شعبة وسفيان وغيرهما. وأخرجه سعيد بن منصور في ((السنن)): (١٢٥٧/٤) ومن طريقه الطبراني في ((المعجم الكبير)): (٢٤٩/٩) من طريق خالد بن عبد الله عن بيان عن عامر الشعبي عن عبد الله قال: الملامسة ما دون الجماع، والقبلة منه، ومنها الوضوء. ٢٨ وهذا اللفظ لسعيد، ورجاله ثقات، إلا أن عامر الشعبي لم يسمع من ابن مسعود. تنبيه: عزا المصنّف الأثر لأبي داود ولم أره في «سننه». ٢٩ قال المصنف (٤٢/١): (أن ابن عمر وابن عباس: كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء. وقال أبو هريرة: أقل ما فيه الوضوء) انتهى. أما أثر عبد اللّه بن عمر: أخرجه عبد الرزاق في ((المصنف)): (٤٠٧/٣) والبيهقي في ((الكبرى)): (٣٠٦/١) من طريق عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: إذا غسلت الميت فأصابك منه أذى فاغتسل، وإلا إنما يكفيك الوضوء. وإسناده ضعيف، لحال عبد الله بن عمر العمري. وأخرجه عبد الرزاق في ((المصنف)): (٤٠٦/٣) عن الثوري عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير قال: سألت ابن عمر: أُغْتَسل من الميت؟، قال: أَمؤمن هو؟، قلت: أرجو، قال: فَتَمَسَّحَ من المؤمن ولا تغتسل منه. وإسناده صحيح، وأبو الزبير محمد بن مسلم بن تَدْرس تابعه عطاء بن السائب على روايته، أخرجه عبد اللّه بن أحمد في ((كتاب السنة)): (٣٢١/١) وابن المنذر في ((الأوسط)): (٣٤٩/٥) والخلال في ((الإيمان)): (١٢٥/ب) والبيهقي في ((الكبرى)): (٣٠٦/١) بسند صحيح عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عمر: أَيُغتسل من غسل الميت؟، فقال: ما الميت؟، فقلت: أرجو أن يكون مؤمناً، قال: فَتَمَسَّحَ بالمؤمن ما استطعت. ٣٠ وأخرجه ابن أبي شيبة في ((المصنف)): (٤٦٩/٢) من طريق أبي الأحوص عن عطاء عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عمر: أغتسل . من غسل الميت؟، قال: لا. وروي عن ابن عمر من غير هذا. وأما أثر عبد اللّه بن عباس: فأخرجه عبد الرزاق في ((المصنف)): (٤٠٥/٣) ومن طريقه ابن المنذر في ((الأوسط)): (٣٤٩/٥) ومسدد في ((المسند)): ((المطالب)): ١/ ٣١٩) والبيهقي في ((الكبرى)): (٣٠٥/١) من طريق ابن جريح عن عطاء قال: سئل ابن عباس: أَعَلى من غسل ميتاً غسل؟، قال: لا، قد إذاً نجسوا صاحبهم، ولكن وضوء. وإسناده صحيح، وعطاء هو ابن أبي رباح، فقد أخرج الأثر ابن أبي شيبة في ((مصنفه)): (٤٦٩/٢) من طريق عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس قال: لا تنجسوا أمواتكم فإن المؤمن ليس بنجس حياً ولا ميتاً. وعطاء بن أبي رباح رواية عمرو بن دينار عنه معروفة، بخلاف عطاء الخرساني فلا تعرف لعمرو رواية عنه، والله أعلم. وأما أثر أبي هريرة: فلم أره بهذا اللفظ. والله أعلم. ٣١ قال المصنف (٤٤/١): (روى سعيد بن منصور والأثرم: عن عطاء بن يسار قال: رأيت رجالاً من أصحاب رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مُجنبون إذا توضؤوا وضوء الصلاة) انتهى. أخرجه الإمام أحمد (١) وسعيد بن منصور في ((السنن)): (٤/ ١٢٧٥) من طريق عبد العزيز بن محمد الدَّرَاوَزْدي عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال: وذكره بحروفه. وإسناده حسن. وأخرجه حنبل بن إسحاق(٢) عن أبي نُعيم، وأخرجه ابن أبي شيبة في ((المصنف)): (١٣٥/١) عن وكيع، كلاهما عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم قال: كان أصحاب رسول الله عَ لّه يتحدثون في المسجد وهم على غير وضوء، وكان الرجل يكون جنباً فيتوضأ ثم يدخل المسجد فيتحدث. وهذا اللفظ لحنبل، وإسناده جيد، وهشام بن سعد من أثبت الناس في زيد بن أسلم قاله أبو داود. (١) عزاه لأحمد بمثل طريق سعيد الحافظ ابن كثير في ((التفسير)): (٢٧٥/٢- ط. الشعب). (٢) ذكر طريق أبي نعيم شيخ الإسلام ابن تيمية في ((شرح العمدة)): (٣٩١/١)، وانظر (نيل الأوطار - ط.البابي الحلبي)): (٢٧٠/١). ٣٢ قال المصنف (٤٩/١): (روى أبو داود والنسائي عن أم عُمَارة بنت كعب أن النبي صلى اللّه عليه وسلم توضأ فأتي بماء في إناءٍ قدر ثلثي المد) انتھی. قال في الإرواء: (١٧٢/١) بعد تخريجه من سنن أبي داود: (تنبيه: عزاه المؤلف للنسائي، وهو تابع في ذلك لابن حجر في ((التلخيص)) وللنووي وغيره، ولم يروه النسائي في ((الصغرى))، ولذلك لم يعزه إليه النَّابلسي في ((الذَّخَائر)): (٣٠٦/٤)، فالظاهر أنه أخرجه في ((الكبرى)) له) انتهى. قلت: وجدته عند النسائي، فقد أخرجه في ((الصغرى): (٥٨/١- سندي) و((الكبرى)): (٧٩/١) قال: (أخبرنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد، ثم ذكر كلمة معناها: حدثنا شعبة عن حبيب قال: سمعت عَبَّاد بن تميم يحدث عن جدتي وهي أم عُمَارة بنت كعب: أن النبي صلى اللّه عليه وسلم توضأ فأتي بماء قدر ثلثي المد. قال شعبة: فأحفظ أنه غسل ذراعيه وجعل يدلُكَهما، ويمسح أذنيه باطنهما، ولا أحفظ أنه مسح ظاهرهما) انتهى. وهذا لفظ ((الصغرى)). ٣٣ وبهذا يُعْلم أن عزو المصنِّف - وقبله النووي وابن حجر في ((التلخيص)) وغيرهما -الحديث للنسائي صواب، وقد وهم العلامة الألباني رحمه اللّه في توهيمه لهم. ٣٤ قال المصنف (٤٩/١): (روي عن ابن عباس: أنه دخل حماماً كان بالجُخْفة) انتهى. أخرجه الشافعي كما في ((المسند)): (٣٦٥) ومن طريقه البيهقي في (الكبرى)): (٦٣/٥) وفي (المعرفة)): (١٧٦/٧) من طريق ابن أبي يحيى عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه دخل حماماً وهو بالجُخْفة وهو محرم، وقال: ما يَعْبَأَ الله بِأَوْسَاخِنَا شيئاً. وإسناده ضعيف فيه إبراهيم بن أبي يحيى لا يحتج به. لكن توبع عليه تابعه إسماعيل ابن عُلية عند أبي بكر ابن أبي شيبة، فقد أخرج الحديث في ((المصنف)): (١٠٣/١) فقال: حدثنا ابن عُلَية عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس: أنه دخل حمام الجُخْفة. وإسناده صحيح. ٣٥ قال المصنف (٤٩/١): (عن أبي ذر: نعم البيت الحمام يذهب الدَّرَن، ويُذكر بالنار) انتھی. لم أره كذلك عن أبي ذر، وقد رأيته عن أبي الدرداء رضي الله عنه، أخرجه ابن أبي شيبة في ((المصنف)): (١٠٣/١) وسعيد بن منصور ومن طريقه السرقسطي في ((غريب الحديث)): (٢/ ل ٦٠/أ- مصورة الظاهرية) وعلي بن الجعد في ((المسند)): (٣٥٩) وابن المنذر في ((الأوسط)): (١٢٢،١٢١/٢) والخطابي في ((الغريب)): (٣٤١/٢) من طريق هشيم عن داود بن عمرو عن عطية بن قيس عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه كان يدخل الحمام قال: وكان يقول: نعم البيت الحمام يذهب الضبية - يعني الوسخ - ويذكر النار. وهذا اللفظ لابن أبي شيبة وسعيد. وإسناده منقطع، حديث عطية عن أبي الدرداء الأظهر أنه مرسل، لكنه صح بما أخرجه البيهقي في ((الكبرى)): (٣٠٩/٧) من طريق معاوية بن صالح عن حُدير بن كريب عن جبير بن نُفير عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه كان يدخل الحمام فيقول: نعم البيت الحمام يذهب الوسخ ويُذكر النار، ويقول: بئس البيت الحمام لأنه يكشف عن أهله الحیاء. وإسناده صحيح. ٣٦ قال المصنف (٤٩/١، ٥٠): (روى ابن أبي شيبة في ((مصنفه)) عن علي وابن عمر رضي الله عنهما: بئس البيت الحمام يُيدي العَوْرة ويذهب الحياء) انتهى. أما أثر علي بن أبي طالب: فأخرجه ابن المنذر في ((الأوسط)): (١٢٤/٢) وابن أبي شيبة في (المصنف)): (١٠٣/١) من طريق جرير عن عُمارة بن القَعْقاع عن أبي زُرعة قال: قال علي رضي اللّه عنه: بئس البيت الحمام ينزع فيه الحياء، ولا يقرأ فيه آية من كتاب اللّه. وإسناده منقطع. واقتصر ابن أبي شيبة على قوله: بئس البيت الحمام. ولم يتمه. ولم أر الأثرين بلفظ المصنّف عند ابن أبي شيبة في ((مصنفه)) المطبوع. ٣٧ قال المصنف (٥١/١): (روى مالك عن نافع أن ابن عمر: كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم، ولدخوله مكة، ولوقوفه عَشِيَّة عرفة. ويروى عن علي وابن مسعود) انتهى. أما أثر عبد الله بن عمر: فأخرجه مالك في ((الموطأ): (٣٢٢/١ - ط. عبد الباقي) وابن سعد في ((الطبقات)): (١٦١/٤) من طريق نافع أن عبد الله بن عمر كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم ولدخوله مكة ولوقوفه عَشية عرفة. وأخرجه ابن أبي شيبة: (٦٨/٤) من طريق أبي أسامة عن عبيد اللّه عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا راح إلى المَغْروف اغتسل. وإسناده صحيح، رجاله شموس. وغسل ابن عمر لدخوله مكة ذكره عنه المصنّف قبل هذا الموضع وخرجه العلامة الألباني في «الإرواء)): (١٧٩/١، ١٨٠)، وهو في ((الصحيحين)) وغيرهما. وأما أثر علي بن أبي طالب: فأخرجه الشافعي كما في ((الأم)): (١٦٣/٧ - ط الأزهرية) و((المسند): (٣٨٥) ومن طريقه البيهقي في ((الكبرى)): (٢٧٨/٣) وفي ((المعرفة)) (٢٩١/٧) وأخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)): (١١٩/١- ط. الأنوار) وابن المنذر في ((الأوسط)): (٢٥٦/٤) ومسدد في ((المسند)): ((المطالب)): ٢٨٥/١) من طريق شعبة عن عمرو بن ٣٨ مُرَّة عن زاذان قال: سأل رجل علياً رضي اللّه عنه عن الغسل، فقال: اغتسل كل يوم إن شئت، فقال: لا، الغسل الذي هو الغسل؟، قال: يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم النحر ويوم الفطر. وإسناده صحيح. وأخرجه ابن أبي شيبة في ((المصنف)): (٤٣٤/١) من طريق حجاج عن عمرو به مختصراً. وأخرجه الشافعي في ((الأم)): (٢٠٥/١ -ط. بولاق) و((المسند)): (٧٤) ومن طريقه البيهقي في ((المعرفة)): (٤٩/٥) من طريق إبراهيم بن محمد أخبرني جعفر بن محمد عن أبيه أن علياً كان يغتسل يوم العيد ويوم الجمعة ويوم عرفة وإذا أراد أن يحرم. وإبراهيم لا يحتج به، ومحمد لم يدرك علياً. وأما أثر عبد اللّه بن مسعود: فأخرجه ابن أبي شيبة: (٦٨/٤) من طريق وكيع وأبي معاوية وابن فضيل عن الأعمش عن عُمَارة بن عُمَير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد اللّه: أنه اغتسل ثم راح إلى عرفة. وإسناده صحيح. ٣٩ قال المصنف (٥٣/١): (أن الله تعالى غفر لبغي بسقي كلب) انتهى. أغفل ذكره في ((الإرواء)). وقد أخرجه الإمام أحمد في ((المسند)): (٥٠٧/٢ - ط. الميمنية) والبخاري: (١٠١،١٠٠/٤، ١٤٨، ١٤٩ - ط. العامرة) ومسلم: (٤/ ١٧٦١- ط. عبد الباقي) وابن حبان: (١١٠/٢، ١١١) وأبو يعلى: (٤٢٣/١٠) والبيهقي: (١٤/٨) وابن عبد البر في ((التمهيد)): (١٤/ ٢٧٢) وغيرهم من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى اللّه عليه وسلم: أن أمرأة بَغِياً رأت كلباً في يوم حار، يَطِيْف ببئر قد أدلع لسانه من العطش فنزعت مُؤْقها فَغُفر لها. وجاء هذا في رجل سقا كلباً وهو في (الصحيحين)) وغيرهما. ٤٠