النص المفهرس

صفحات 101-120

(سوى اليسير عرفالناس وجاهل) ويسجد له ، لأنه تبطل الصلاة
بعمده ، فعفي عن سهوه ، فيسجد له . قاله في الكافي .
( ولا تبطل إن بلغ ما بين أسنانه بلا مضغ ) لأنه لا يمكن التحرز
منه .
( وكالكلام إن تنحنح بلا حاجة، أو نفخ فبان حرفان) لقول ابن عباس
(( من نفخ في صلاته فقد تكلم)) رواه سعيد . وعن أبي هريره نحوه .
وقال ابن المنذر : لا يثبت عنهما ، والمثبت مقدم على النافي . وعنه
أكرهه ، ولا أقول: يقطع الصلاة ، لحديث الكسوف وفيه (( ثم نفخ
فقال أف أف)) رواه أبو داود . وقال مهنا: رأيت أبا عبد الله يتنحنح
في صلاته .
( أو انتحب لا خشية الله ) فإن كان من خشية الله تعالى لم يبطلها ،
لأن عمر كان يسمع نشيجه من وراء الصفوف .
(لا إِن نام فتكلم ، أو سبق على لسانه حال قراءته ) أو غلط فيها، فأتى
بكلمة من غير القرآن . وتوقف أحمد في كلام النائم ، وينبغي أن
لا تبطل لرفع القلم عنه . قاله في المغني.
( أو غليهسعال، أو عطاس، أو تثاؤب، اوبكاء) (١) نص عليه في البكاء.
وقال مهنا : صليت إلى جنب أبي عبد الله ، فتثاءب خمس مرات ، وسمعت
التثاؤبه هاه ، ولأنه صلى الله عليه وسلم (( قرأ من المؤمنين إلى ذكر موسى
وهارون ، ثم أخذته سعلة فركع)) رواه النسائي .
(١) في هامش نسخة الكتبي ما يلي: قوله لا إن نام فذلك النوم
اليسير من قائم أو جالس .
- ١٠١ -

باب محمود السَّهو
( يسن إذا أتى بقول مشروع في غير محله سهواً ) لعموم قوله صلى
ان عليه وسلم ((إِذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين)) رواه مسلم.
( ويباح إذا ترك مسنوناً ) ولا يسن لأنه لا يمكن التحرز منه .
( ويجب إذا زاد ركوعاً ، أو سجوداً، أو قياماً ، أو قعوداً، ولو قدر
جلسة الاستراحة) (١) لحديث ابن مسعود ((صلى بنا رسول الله صلى الله
عليه وسلم خمسةً، فلما انقتل من الصلاة توشوش القوم بينهم، فقال: ماشأنكم؟
فقالوا : يا رسول الله هل زيد في الصلاة شيء ؟ قال: لا . قالوا : فإِنك
صليت خمساً . فآتقتل فسجد سجدتين ، ثم سلم ، ثم قال : إِنما أنا
بشر مثلكم أنسى كما تنسون ، فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين))
وفي لفظ ((فإذا زاد الرجل أو نقص، فليسجد سجدتين)) رواه مسلم .
٠
( أو سلم قبل إِنمامها ) لحديث عمران بن حصين قال (( سلم رسول
الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث ركعات من العصر، ثم قام ، فدخل
الحجرة فقام رجل بسيط اليدين فقال : أقصرت الصلاة ? فخرج
(١) وفي هامش نسخة الكتبي ما يلي: قوله قدر جلسة الاستراحة
فيه تفصيل فاذا كان السهو في جلسة الاستراحة ففيه صورتان : الأولى
إذا تعمده فهذا مكروه في حقه ذلك الفعل ولا يسجد للسهو . والثانية إذا
جلسها ساهياً فحينئذ يسجد للسهو وجوباً . وإن كان في غيرها وكان
قدرها لزمه سجود السهو .
- ١٠٢ -

فصلى الركعة التي كان ترك ثم سلم ، ثم سجد سجدتين السهو ، ثم
سلم)) رواه مسلم .
( أو لحن لحناً يحيل المعنى ) لأن عمده يبطل الصلاة، فوجب السجود
لسهوه .
(أو ترك واجباً) لحديث ابن بحينة أنه صلى الله عليه وسلم ((قام
في الظهر من ركعتين ، فلم يجلس ، فقام الناس معه ، فلما قضى الصلاة ،
انتظر الناس تسليمه ، كبّر فسجد سجدتين قبل أن يسلم ، ثم سلم ))
متفق عليه . فثبت هذا بالخبر ، وقسنا عليه سائر الواجبات . قاله في
الكافي .
( أو شك في زيادة وقت فعلها ) لأنه أدى جزءاً من صلاته مترددا
في كونه منها ، أو زائداً عليها ، فضعفت النية، واحتاجت للجبر بالسجود
لصوم حديث ((إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرّ الصواب، فليتم عليه
ثم ليسجد سجدتين)) متفق عليه . فإن شك في الزيادة بعد فعلها فلا
سجود عليه ، لأن الأصل عدم الزيادة فلحق بالمعدوم .
( وتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود السهو الواجب ) لأنه ترك واجباً
من الصلاة عمداً .
( إلا إن ترك ما وجب بسلامه قبل إتمامها ) لأن محل السجود له بعد
السلام ندباً ، فلم يؤثر تركه في إبطالها ، لأنه خارج عنها .
( وإنشاء سجد سجدتي السهو قبل السلام، اوبعده ) لأن الأحاديث
وردت بكل من الأمرين ، فلو سجد للكل قبل السلام أو بعده جاز .
وقال الزهري : كان آخر الأمرين السجود قبل السلام، ذكره في المغني.
- ١٠٣ -

(لكن إن سجدهما بعده تشهد وجوباً وسلم) لحديث عمران بن حصين
(( أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم ، فسها ، فسجد سجدتين ، ثم
تشهد ، ثم سلم)). رواه أبو داود، والترمذي ، وحسنه . ولأن السجود
بعد السلام في حكم المستقل بنفسه من وجه ، فاحتاج إلى التشهد ، كما
احتاج إلى السلام .
( وإن نسي السجود حتى طال الفصل عرفاً ، أو أحدث ، أو خرج من
المسجد ، سقط ) نصّ عليه . لفوات محله .
( ولا سجود على ماموم دخل أول الصلاة إذا سها في صلاته )
في قول عامة أهل العلم . قاله في المغني، لحديث ابن عمر مرفوعاً ((ليس
على من خلف الإِمام سهو ، فإذ سها مامه فعليه، وعلى من خلفه )) رواه
الدار قطني .
( وإن سها إمامه لزمه متابعته في سجود السهو ) حكاه ابن المنذر
إجماعاً ، لما تقدم . وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم (( أنه لما سجد
لترك التشهد الأول ، والسلام من نقصان ، سجد الناس معه )) ولعموم
قوله ((فإذا سجد فاسجدوا)) .
( فإن لم يسجد إمامه، وجب عليه هو) وبه قال مالك . قال في
المغني : لأن صلاته نقصت بسهو إِمامه ، فلم يجبرها ، فلزمه هو جبرها ،
ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم ((فعليه، وعلى من خلفه)).
(وإن قام الركعة زائدة جلس متى ذكر ) فإن كان قد تشهد عقب
الركعة التي تمت بها صلاته ، سجد للسهو ، ثم سلم . وإلا تشهد
وسجد ، وسلم .
- ١٠٤ -

( وإن نهض عن ترك التشهد الأول ناسياً ، لتزمه الرجوع ليتشهد ،
وكره إن استتم قائماً) لحديث المغيرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم
قال (( إِذا قام أحدكم من الركعتين ، فلم يستتم قائما فليجلس ، فإن
استتم قائماً فلا يجلسن ، وليسجد سجدتين )) . رواه أبو داود وابن
ماجة .
(ولزم الماموم متابعته) لحديث ((إنما جعل الإمام ليؤتم به)) (( ولما
قام عليه السلام عن التشهد قام الننس معه)) وفعله جماعة من الصحابة .
( ولا يرجع إِن شرع في القراءة ) لأن القراءة ركن مقصود ، فإذا
شرع فيه لم يرجع إلى واجب ، ولحديث المغيره .
( ومن شك في ركن ، أو عدد ركعات، وهو في الصلاة بنى على اليقين
- وهو الأقل - ويسجد للسهو) لحديث أبي سعيد مرفوعاً ((إذا شك
أحدكم في صلاته ، فلم يدر أصلى ثلاثاً ، أو أربعاً فليطرح الشك ،
ولیین علی ما استیقن ، ثم يسجد سجدتین قبل أن يسلم ، فإن كان صلى
خمساً شفعن له صلاته ، وإِن كان صلى أربعا كانتا ترغيماً للشيطان )»
رواه أحمد ، ومسلم .
( وبعد فراغه لا أثر للشك) لأن الظاهر الإِتيان بها على الوجه
المشروع ، ولأن ذلك يكثر فيشق الرجوع اليه . قاله في الكافي .
- ١٠٥ -

باب صلاة التطوع
( وهي أفضل تطوع البدن) لقوله صلى الله عليه وسلم ((واعلموا
أن من خير أعمالكم الصلاة )) رواه ابن ماجه .
(بعد الجهاد) لقوله تعالى (فَضَّلَ اللهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ
عَلى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً ) الآية(١) . وحديث ((وذروة سنامه الجهاد))
(والعلم) تعلمه، وتعليمه. قال أبو الدرداء ((العالم، والمتعلم في
الأجر سواء وسائر الناس همج لا خير فيهم)) .
( وأفضلها ما سن جماعة ) لأنه أشبه بالفرائض .
( وآكدها الكسوف) لأنه صلى الله عليه وسلم ((فعلها ، وأمر بها))
( فالاستسقاء) لأنه صلى الله عليه وسلم ((كان يستسقي تارة،
ويترك أخرى)).
( فالتراويح ) لأنها تسن لها الجماعة .
: ( فالوتر) لحديث بريدة مرفوعاً (( من لم يوتر فليس منا)) رواه
أحمد .
( وأقله ركعة ) لحديث ابن عمر، وابن عباس مرفوعاً (( الوتر ركعة
من آخر الليل )) رواه مسلم .
( وأكثره إحدى عشرة) لقول عائشة ((كان النبى صلى الله عليه
وسلم يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة، يوتر منها بواحدة )) متفق عليه.
(١) النساء / ٩٤.
- ١٠٦ -

( وأدنى الكمال ثلاث بسلامين ) لأن ابن عمر ((كان يسلم من ركعتين
حتى يأمر ببعض حاجته)).
( ويجوز بواحد سرداً) لحديث عائشة (( كان النبي صلى الله عليه
وسلم يوتر بثلاث لا يفصل فيهن)) رواه أحمد ، والنسائي.
( ووقته مابين صلاة العشاء ، وطلوع الفجر ) لحديث أبي سعيد
مرفوعاً ( أو تروا قبل أن تصبحوا)) رواه مسلم. وحديث (( إِن الله قد
أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم : وهي الوتر فصلوها فيما بين
العشاء إِلى طلوع الفجر )) رواه أبو داود، والترمذي ، وابن ماجه .
(ويقنت فيه بعد الركوع ندبأ ) لأنه صح عنه صلى الله عليه وسلم
من رواية أبي هريرة ، وأنيس، وابن عباس. وعن عمر ، وعلي (( أنهما
كانا يقنتان بعد الركوع رواه أحمد ، والأثرم.
( فلو كبر ، ورفع يديه ، ثم قنت قبل الركوع جاز ) لحديث أبي بن
كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم ((كان يقنت قبل الركوع)) رواه
أبو داود . وروى الأثرم عن ابن مسعود (( أنه كان يقنت في الوتر ،
وكان إذا فرغ من القراءة كبر ، ورفع يديه ، ثم قنت )) وقال أبو بكر
الخطيب : الأحاديث التي فيها القنوت قبل الركوع كلها معلولة .
( ولا بأس أن يدعو في قنونه بماشاء) لأن عمر رضي الله عنه (( قنت
بسورتي أبي )) قال ابن سيرين : كتبهما أبي في مصحفه إلى قوله
ملحق.
( ومما ورد (( اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت ، وتولنا
(١) أنظر نصها في آخر هذا الجزء صفحة ٤٧٥.
- ١٠٧ -

فيمن توليت ، وبارك لنا فيما أعطيت ، وقنا شر ما قضيت ، إنك تقضي
ولا یقضي علیك ، إنه لا یذل من واليت ، ولا یعز' من عادیت ، تبار کت ربنا
وتعاليت)) رواه أحمدولفظه له، والترمذي وحسنه ، من حديث الحسن
ابن علي قال : علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في
قنوت الوتر ((اللهم اهدني، إِلى وتعاليت)) وليس فيه : ولا يعزمن
عاديت ورواه البيهقي ، وأثبتها فيه .
( اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك ، وبعفوك من عقوبتك ، وبك منك
لانحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ) لحديث على أنه صلى الله
عليه وسلم كان يقول في آخر وتره (( اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك
إلى آخره)) رواه الخمسة والروايتان بالإِفراد وَجَمَعَهُما المؤلف،
ليشارك الإِمامَ المأمومُ في الدعاء .
( ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ) لحديث الحسن بن علي
السابق، وفي آخره ((وصلى الله على محمد)) رواه النسائي. وعن عمر
الدعاء موقوف بين السماء والأرض ، لا يصعد منه شيء حتى تصلي
على نبيك )) رواه الترمذي .
( ويؤمن المأموم) إِن سمعه ، لا نعلم فيه خلافاً قاله إسحاق .
ولحديث ابن عباس .
( ثم يمسح وجهه بيديه هنا، وخارج الصلاة ) إذا دعا ، لعموم
حديث عمر ((كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع يديه في الدعاء
لا يحطهما حتى يمسح بهما وجهه)) رواه الترمذي . ولقوله صلى الله
عليه وسلم في حديث ابن عباس (( فإذا فرغت فامسح بهما وجهك ))
رواه أبو داود : وابن ماجه .
- ١٠٨ -

( وكره القنوت في غير الوتر) حتى في الفجر ، لحديث مالك
الأشجعي قال : قلت لأبي : يا أبتِ إِنك صليت خلف رسول الله صلى
الله عليه وسلم ، وأبي بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعلي ، هاهنا بالكوفة
نحو خمس سنين، أكانوا يقنتون في الفجر؟ قال: (( أي بني مُحدَث))
رواه أحمد ، والترمذي ، وصححه . وعن سعيد بن جبير قال : أشهد
أني سمعت ابن عباس يقول ((إِن القنوت في صلاة الفجر بدعة)) رواه
الدار قطني .
( وأفضل الروائب سنة الفجر ) لحديث عائشة مرفوعاً (( ركعتا الفجر
خير من الدنيا وما فيها )) رواه أحمد ، ومسلم ، والترمذي ، وصححه .
وعن أبي هريرة مرفوعاً ( لا تدَعوا ركعتى الفجر، ولو طردتكم الخيل))
رواه أحمد ، وأبو داود .
( ثم المغرب) لحديث عبيد مولى النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل
أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بصلاة بعد المكتوبة سوى
المكتوبة؟ فقال (( نعم بين المغرب، والعشاء)).
(ثم سواء. والرواتب المؤكدة عشر: ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها،(١)
وركعتان بعد المغرب ، وركعتان بعد العشاء ، وركعتان قبل الفجر )
لقول ابن عمر (( حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ركعتين
قبل الظهر ، وركعتين بعد الظهر ، وركعتين بعد المغرب ، وركعتين بعد
العشاء، وركعتين قبل الغداة ، كانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله
عليه وسلم فيها ، فحدثتني حفصة أنه كان إذا طلع الفجر ، وأذن المؤذن
صلى ركعتين)) متفق عليه .
(١) إن لفظة المؤكدة من مخطوطات المتن وسقطت من الاصل .
- ١٠٩ -

( ويسن قضاء الروائب ، والوتر) لأنه صلى الله عليه وسلم ((قضى
ركعتي الفجر حين نام عنها وقضى الركعتين اللتين قبل الظهر بعد العصر
وقيس الباقي . وعن أبي سعيد مرفوعاً (( من نام عن وتره أو نسيه
فليصله إذا ذكره )) رواه أبو داود .
( إلا مافات مع فرضه وكثر فالأولى تركه ) الحصول المشقة به ، إلا
سنة الفجر فيقضيها مطلقاً اتأكدها .
( وفعل الكل ببيت أفضل ) الحديث ((عليكم بالصلاة في بيوتكم ،
فإنّ خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة » رواه مسلم . لكن ما شرع
له الجماعة مستثنى أيضاً .
( ويسن الفصل بين الفرض ، وسنته بقيام ، أو كلام ) لقول معاوية
(( إِن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك، أن لا نوصل صلاة بصلاة
حتى تتكلم ، أو نخرج)) رواه مسلم .
(والتراويح عشرون ركعة برمضان) (١) جماعة، لحديث ابن عباس أن
النبي صلى الله عليه وسلم ((كان يصلي في شهر رمضان عشرين ركعة))
رواه أبو بكر عبد العزيز في الشافي بإسناده . وعن يزيد بن رومان
(( كان الناس في زمن عمر بن الخطاب يقومون في رمضان بثلاث وعشرين
ركعة)) رواه مالك . وعن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم ، جمع
أهله وأصحابه وقال ((إِنه من قام مع الإمام ، حتى ينصرف ، كتب له
قيام ليلة)) رواه أحمد ، والترمذي ، وصححه.
(١) الثابت عنه صلى الله عليه وآله وسلم، أنه صلاها احدى عشرة ركعة
مع الوتر، انظر رسالة ((صلاة التراويح)) للمحدث الشيخ ناصر الدين
الالباني المطبوعة بدمشق سنة ١٣٧٧ .
- ١١٠ -

(ووقتهما مابين العشاء والوتر) لحديث ((اجعلوا آخر صلاتكم بالليل
-تراً)) متفق عليه.
فصل
( وصلاة جميل أفضل من صلاة النهار ) لحديث أبي هريرة مرفوعاً
(( أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل)) رواه مسلم .
( والنصف الأخبر أفضل من الأول ) لقوله صلى الله عليه وسلم ((ينزل
ربنا تبارك، وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا إذا مضى شطر الليل)) الحديث
رواه مسلم. وحديث (( أفضل الصلاة صلاة داود ، كان ينام نصف
الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه )).
( والتهجد ما كان بعد النوم) لقول عائشة رضي الله عنها ((الناشئة
القيام بعد النوم )) وقال الإِمام أحمد : الناشئة لا تكون إلا بعد وقدة ،
ومن لم يرقد فلا ناشئة له وقال : هي أشد وطءاً أي : تثبتاً تفهم ما تقرأ
وتعي أذنك .
(ويسن قيام الليل) لحديث ((عليكم بقيام الليل ، فإنّه دأب
الصالحين قبلكم ، وهو قربة إِلى ربكم ، ومكفرة للسيئات ، ومنهاة عن
الإثم )) رواه الحاكم وصححه .
( وافتتاحه بركعتين خفيفتين) لحديث أبي هريرة مرفوعاً (( إِذا قام
أحدكم من الليل فليفتح صلاته بركعتين خفيفتين )) رواه أحمد ، ومسلم
وأبو داود .
(ونيته عند النوم) لحديث أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه
- ١١١ -

وسلم قال ( من نام ، ونيته أن يقوم کتب له ما نوى ، وكان نومه صدقة.
عليه )) رواه أبو داود ، والنسائي .
( ويصح التطوع بركعة ) قياساً على الوتر قال في الإقناع : مع
الكراهة .
( وأجر الفاعد غير المعذور نصف أجر القائم) لحديث (( من صلى
قائماً فهو أفضل، ومن صلى قاعداً فله نصف أجر القائم )) متفق عليه .
أما المعذور فأجره قاعداً كأجره قائماً للعذر .
( وكثرة الركوع، والسجود أفضل من طول القيام ) غير ما ورد
تطويله، كصلاة كسوف ، لحديث (( أقرب ما يكون العبد من ربه ،وهو
ساجد)) (( وأمره صلى الله عليه وسلم بكثرة السجود في غير حديث)).
رواهن أحمد ، ومسلم، وأبو داود . وعنه: طول القيام أفضل ، لحديث
جابر مرفوعاً (( أفضل الصلاة طول القنوت)) رواه أحمد، ومسلم ،
والترمذي . وعنه الشاوي ، اختاره الشيخ تقي الدين ، وقال : التحقيق
أن ذكر القيام - وهو القراءة - أفضل من ذكر الركوع، والسجود.
ونفس الركوع ، والسجود ، أفضل من نفس القيام ، فاعتدلا .
( وتسن صلاة الضحى )لحديث أبي هريرة ، وأبي الدرداء رواهما
مسلم .
(غِيّاً ) بأن يصليها في بعض الأيام دون بعض ، لحديث أبي سعيد
(( كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها ،
ويدعها حتى تقول لا يصليها )) رواه أحمد ، والترمذي ، وقال : حسن
غريب .
-١١٢ ٠

( وأقلها ركعتان) لحديث ((وركعتي الضحى)) ((وصلاها صلى الله
عليه وسلم أربعاً)) كما في حديث عائشة، رواه أحمد، ومسلم ((وصلاها
ستأ)) كما في حديث جابر بن عبد الله رواه البخاري في تاريخه .
( وأكثرها ثمان) لحديث أم هانىء (( أن النبي صلى الله عليه وسلم
عام الفتح، صلى ثماني ركعات سبحة الضحى )) رواه الجماعة .
( ووقتها من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال ) لحديث (( قال الله
تعالى : ابن آدم اركع لي أربع ركعات من أول النهار أكفك آخره ))
رواه الخمسة ، إلا ابن ماجة .
( وأفضله إذا اشتد الحر ) لحديث ((صلاة الأوابين حين ترمض
الفصال )) رواه مسلم .
(وتسن تحية المسجد) لحديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه
وسلم قال (( إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين))
رواه الجماعة .
( وسنة الوضوء) لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم
حال لبلال عندصلاة الفجر (( يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام،
فإني سمعت دف (١) نعليك بين يدي في الجنة ، قال: ما عملت عملاً
أرجى عندي ، أني لم أتطهر طهوراً في ساعة من ليل ، ولا نهار إلاصليت
بذلك الطهور ما كتب الله لي أن أصلي)) متفق عليه .
( وإِحياء مابين العشائين. وهو من قيام الليل ) قال الإمام أحمد :
قيام الليل من المغرب إلى طلوع الفجر وعن قتادة عن أنس في قوله تعالى
(كانُوا قَليلاً مِنَ اللَيْلِ ما يَهْجَعُون)(٢) قال: ((كانوا يصلون فيما بين
(١) قال الحميدي : الدف الحركة الخفيفة والسير اللين .
(٢) الذاريات / ١٧ .
- ١١٣ -

المغرب والعشاء، وكذلك ( تَتَجافى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ)(١)))
رواه أبو داود. وعن حذيفة قال ((صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم
المغرب ، فلما قضى صلاته قام ، فلم يزل يصلي حتى صلى العشاء ، ثم
خرج)) رواه أحمد ، والترمذي .
فصل
( ويسن سجود التلاوة مع قصر الفصل القارىء، والمستمع ) لحديث
ابن عمر ((كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة،
فيسجد، ونسجد معه ، حتى ما يجد أحدنا موضعاً لجبهته)) متفق عليه .
( وهو كالنافلة فيما يعتبر لها ) من الشروط ، لأنه سجود يقصد به
التقرب إلى الله تعالى ، فكان صلاة كسجود الصلاة .
( يكبر إذا سجد بلا تكبيرة إحرام) لقول ابن عمر ((كان النبي صلى
الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة كبَّر ، وسجد ،
وسجدنا معه )) رواه أبو داود .
( وإذا رفع) كبَر . قال في الفروع: في الأصح وفاقاً - يعني للأئمة
الثلاثة - وفي الكافي : يكبر للرفع منه ، لأنه رفع من سجود أشبه
سجود الصلاة ، وسجود السهو .
( ويجلس ويسلم ) إذا رفع تسليمة واحدة، كصلاة الجنازة، لعموم
حديث (( وتحليلها التسليم)) .
( بلا تشهد ) لأنه لم ينقل فيه .
(وإن سجد الماموم لقراءة نفسه، أو لقراءة غير إمامه عمداً بطلت صلاته)
(٢) ألم - السجدة / ١٦ .
- ١١٤ -

لزيادته فيها عمداً، ولحديث ((إِنما جعل الإمام ليؤتم به ، فلا تختلفوا
عليه )) .
( ويلزم المأموم متابعة إمامه في صلاة الجهر ، فلو ترك متابعته عمداً
بطلت صلاته ) للحديث السابق .
( ويعتبر كون القارىء يصلح إماما المستمع، فلا يسجد إن لم يسجد )
القارىء لحديث عطاء (( أن النبي صلى الله عليه وسلم ، أتى إلى نفر من
أصحابه ، فقرأ رجل منهم سجدة ، ثم نظر إلى رسول الله صلى الله عليه
وسلم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إِنك كنت إِمامنا ،
ولو سجدت سجدنا )) رواه الشافعي وغيره .
( ولإقدامه ، ولا عن يساره مع خلو يمينه) أي التالي عن ساجد
معه ، لعدم صحة الانتمام به إِذاً .
( ولا يسجد رجل لتلاوة امرأة وخنثى ) لعدم صحة ائتمامه بها .
( ويسجد لتلاوة امي ، وزمن ) لأن قراءة الفاتحة ، والقيام ليسا
ركناً في السجود .
( ومميز) لأنه تصح إمامته في النفل .
( ويسن سجود الشكر عند تجدد النعم ، واندفاع النقم ) لحديث
أبي بكرة (( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يُسَّر به
خرَسا جداً)) رواه أبو داود، والترمذي، وابن ماجة. ((وسجد
أبو بكر حين جاءه قتل مسيلمة)) رواه سعيد. ((وسجد علي حين وجد
ذا الثدية في الخوارج)) رواه أحمد. ((وسجد كعب بن مالك لما بشر
بتوبة الله عليه)). وقصته متفق عليها.
- ١١٥ -

(وإن سجد له عالماً ذاكراً في صلاته بطلت ) لأن سببه لا يتعلق بالصلاة
بخلاف سجود التلاوة .
( وصفته واحكامه كسجود التلاوة )
فصل في أوقات النهي
(وهي من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس قيد رمح) لحديث « إِذا
طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر )» احتج به أحمد . وعنه من صلاة
الفجر ، لحديث أبي سعيد مرفوعا « لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى
تطلع الشمس)) متفق عليه .
( ومن صلاة العصر إلى غروب الشمس ) لحديث أبي سعيد ، وغيره
وفيه ((ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس)) متفق عليه.
( وعند قيامها حتى تزول) لحديث عقبة بن عامر (( ثلاث ساعات
كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن ، أو أن نقبر فيهن
موتانا : حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع . وحين يقوم قائم الظهيرة
حتى تميل الشمس ، وحين تَضَيَّفُ العروب حتى تغرب)) رواه مسلم.
( فتحرم صلاة التطوع في هذه الأوقات ولا تنعقد ولو جاهلاً للوقت
والتحريم ) لعموم النهي ، ولأن النهي في العبادات يقتضي الفساد .
( سوى سنة فجر قبلها ) لما تقدم .
( وركعتي الطواف) لحديث جبير مرفوعاً ((يابني عبد منافٍ لا تمنعوا
أحداً طاف بهذا البيت، وصلى أيَّة ساعة من ليل، أو نهار)) رواه الأثرم:
والترمذي وصححه .
- ١١٦ -

( وسنة الظهر إذا جمع) لحديث أم سلمة «أنه صلى الله عليه وسلم
قضاهما بعد العصر)) متفق عليه .
( وإعادة جماعة أقيمت ، وهو بالمسجد ) لحديث أبي ذر مرفوعاً
(( صل الصلاة لوقتها ، فإن أقيمت وأنت في المسجد فصل ولا تقل :
إِني صليت، فلا أصلي)) رواه أحمهد، ومسلم . وتأكدها للخلاف
في وجوبها .
( ويجوز فيها قضاء الفرائض) لعموم حديث ((من نام عن صلاة ، أو
نسيها فليصلها إذا ذكرها )» متفق عليه .
( وفعل المنذورة ، ولو نذرها فيها ) لأنها واجبة أشبهت الفرائض .
( والاعتبار في التحريم بعد العصر بفراغ صلاة نفسه لا بشروعه فيه،
فلو أحرم بها ، ثم قلبها نفلا لم يمنع من التطوع ) لما تقدم .
( وتباح قراءة القرآن في الطريق ) قال إبراهيم التيمي : كنت أقرأ
على أبي موسى وهو يمشي في الطريق ، فإذا قرأت سجدة قلت له :
أسجد في الطريق ؟ قال : نعم .
( ومع حدث أصغر، ونجاسة ثوب ، وبدن ، وفم ) لقول علي رضي
الله عنه ((كان صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته، ثم يخرج فيقرأ القرآن،
ويأكل معنا اللحم ، ولا يحجبه ـــ وربما قال: لا يحجزه - من القرآن
شيء ليس الجنابة )) رواه الخمسة .
( وحفظ القرآن فرض كفاية ) إجماعا .
( ويتعين حفظ ما يجب في الصلاة ) وهو الفاتحة فقط على المذهب ،
لأن مالا يتم الواجب إلا به واجب .
- ١١٧ -

بابصَلاة الجماعة
( تجب على الرجال الأحرار القادرين حضراً وسفراً ) لقوله تعالى
( وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاَةَ فَنْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ)(١)
والأمر للوجوب ، وإِذا كان ذلك مع الخوف، فمع الأمن أولى، ولحديث
أبي هريرة مرفوعاً (( أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء ، وصلاة
الفجر ، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبواً. ولقد هممت أن آمر
بالصلاة ، فتقام ، ثم آمر رجلا يصلي بالناس ، ثم أنطلق معي برجال
معهم حزم من حطب إِلى قوم لا يشهدون الصلاة ، فأحرق عليهم بيوتهم
بالنار)) متفق عليه . ولما استأذنه أعمى لا قائد له أن يرخص له أن
يصلي في بيته، قال ((هل تسمع النداء؟ فقال: نعم، قال: فأجب))
رواه مسلم. وعن ابن مسعود قال (( لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا
منافق معلوم النفاق )) رواه مسلم ، وغيره .
( وأقلها إمام ، ومأموم ولو أنثى ) لحديث أبي موسى مرفوعا ((الاثنان
فما فوقهما جماعة)) رواه ابن ماجة . وقال صلى الله عليه وسلم لمالك
بن الحويرث (( وليؤمكما أكبركما)).
( ولا تنعقد بالمميز في الفرض ) نص عليه لأن ذلك يروى عن ابن
مسعود وابن عباس .
(١) النساء / ٠١٠١
- ١١٨ -

( وتسن الجماعة في المسجد) لقوله صلى الله عليه وسلم ((لاصلاة
لجار المسجد إلا في المسجد)) وقال ابن مسعود ((من سره أن يلقى الله
غداً مسلماً فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن )) الحديث
رواه مسلم .
( وللنساء منفردات عن الرجال ) لفعل عائشة، وأم سلمة ذكره
الدار قطني. ((وأمر صلى الله عليه وسلم أم ورقة أن تؤم أهل دارها))
رواه أبو داود ، والدارقطني .
( وحرم أن يؤم بمسجد له إمام رائب فلا تصح إلا مع إذنه إن كره
ے
ذلك ، مالم يضق الوقت ) لأنه بمنزلة صاحب البيت، وهو أحق بالإِمامة
ممن سواه ، لحديث (( لا يؤمن الرجل في بيته إِلاّ بإذنه )) فإن كان
لا يكره ذلك، أو ضاق الوقت صحت (( لأن أبا بكر صلى حين غاب
النبي صلى الله عليه وسلم)) ((وفعله عبد الرحمن بن عوف)) فقال النبي
صلى الله عليه وسلم (( أحسنتم)) رواه مسلم.
( ومن كبر قبل تسليمة الإمام الأولى أدرك الجماعة . ومن أدرك
الركوع غير شاك أدرك الركعة ، واطمان، ثم تابع ) لحديث أبي هريرةمرفوعاً
(( إِذا جئتم إِلى الصلاة ، ونحن سجود فاسجدوا ، ولا تعدوها شيئاً ،
ومن أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة)) رواه أبو داود . وفي لفظ له
« من أدرك الركوع أدرك الركعة)) .
( وسن دخول المأموم مع إمامه كيف أدركه ) لما تقدم .
( وإن قام المسبوق قبل تسليمة إمامه الثانية، ولم يرجع انقلبت نفلا )
تركه العود الواجب لمتابعة إمامه بلا عذر ، فيخرج عن الائتمام ويبطل
عرضه .
( وإذا أقيمت الصلاة التي يريد أن يصلي مع إمامها ثم تنعقد نافلته )
- ١١٩ -

لحديث ((إِذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة)) رواه الجماعة ،
إلا البخاري ((وكان عمر يضرب على الصلاة بعد الإقامة)).
(وإن أقيمت، وهو فيها، أنمها خفيفة) لقوله تعالى (وَلا تَبْطِلوا
أَعْمَالَكُمْ)(١)
(ومن صلى ثم أقيمت الجماعة سن أن يعيد، والأولى فرضه )
لعحديث أبي ذر المتقدم .
( ويتحمل الإمام عن المأموم القراءة) لقوله تعالى (وَإِذا قَرِئُ
اَلْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا ) (٢) قال الإمام أحمد: أجمع
الناس على أن هذه الآية في الصلاة. وفي حديث أبي هريرة ((وإِذا
قرأ فأنصتوا)) رواه الخمسة، إِلا الترمذي . وقال صلى الله عليه وسلم
(( من كان له إِمام فقراءته له قراءة)) رواه أحمد في مسائل ابنه عبد الله،
ورواه سعيد ، والدارقطني مرسلاً. وحديث عبادة الصحيح محمول
على غير المأموم ، وكذلك حديث أبي هريرة ، وقد جاء مصرّحاً به عن
جابر مرفوعاً ((كل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ، إِلا وراء
الإِمام)) رواه الخلال، وقوله ((اقرأ بها في نفسك)) من قول أبي هريرة.
قال في المغني : وقد خالفه تسعة من الصحابة ، قال ابن مسعود ((وددت
أن الذي يقرأ خلف الإِمام ملىء فوه تراباً)).
( وسجود السهو) إذا دخل مع الإمام من أول الصلاة وتقدم في بابه.
(وسجود التلاوة) إذا قرأ في صلاته آية سجدة، ولم يسجد إمامه.
(١) محمد / ٠٣٣
(٢) الأعراف / ٢٠٣.
- ١٢٠ -