النص المفهرس
صفحات 741-760
وَفَاء
٧٤١
ـَقْت
اللفظة
الفقرة
رقم الفقرة
اللفظة
الفقرة
رقم الفقرة
٢٣٥٩
تَسْتَوْفِيَه وقال لا تبع طعاما ابتعته حتى تستوفيه
٢٤٠٧
تَسْتَوْفِيَه قبل أن تستوفيه من غير الذي اشتريته
٢٤٢٨
تَسْتَوْفِيَه قبل أن تستوفيه من غير صاحبه الذي
تَسْتَوْفِيه حتی تزنه وتستوفیه وهذا أحب ما سمعت
٢٤٤٠
٣٤٠٣
وتوفاه الله ﴾ على رأس ستين سنة وليس
تَوَنَّاہ
٣٤٦٥
فيقول لعبدي علي إن توفيته أن أدخله
تَوَقَيْتُه
٢٨١٢
تُوفّتْ فتوفيت قبل أن يقدم سعد فلما قدم
٢٣٦٢
تُوَفِيَهُمْ فقال له سعيد أتريد أن توفيهم من تلك
٢٥٨٩
يَسْتَوْفُوهَا قبل أن يستوفوها فبعث مروان
٢٧٧٦
٢٩٥٩
٢٩٨٥
٣٠٢٩
٣٠٢٩
يَسْتَوْفِيَه من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه
٢٣٥٦
٢٣٥٩
يَسْتَوْفِيّه فباع حكيم الطعام قبل أن يستوفيه
١٠٦٨
١٦٨٠
يَسْتَوْفِيَه لا يبيع شيئا من ذلك حتى يقبضه ويستوفيه ٢٣٦٣
يَسْتَوْفِيَهَا قبل أن يستوفيها من غير صاحبها الذي
١٩١٢
٢٤٣٤
٢١٩٩
يُتَوَفَوْن يقول الله في كتابه والذين يتوفون منكم
٢١٨٨
أنه سمع سعید یقول إذا جئت أرضا يوفون ٢٥٢٤
يُونُون
يُوفِیھا
يوفيها صاحبها بالربذة
٢٤٠٣
٢١٩١
٢٤٨٦
يُوَفِيَه
٢١٩٠
٢١٩١
أن یوفیه تلك السلعة إلى أجل مسمى
ولكن الفضل أن يهل من الميقات الذي وقت ١٢٦٥
وَقَّتِ
٢٢٩٤
وليس في ذلك وقت یؤقت وذلك أن وقته
يُؤَقّت
٢٢٠٤
مَوَاقِيت المواقيت وهو من أهل المدينة أو
٢٧٨٣
١٢٤٥
١٢٤٥
٤
مَوَاقِيت فقال أما المهل من المواقيت فإنه يقطع
إن جبريل هو الذي أقام لرسول الله ێ وقت
وَقْت
وَقْت
٦
جاءرجل إلى رسول اللّه ◌َ ل#فسأله عن وقت ٦
وَقْت
٦
١٢
٣١
قال مالك من أدركه الوقت وهو في سفر
٣١
كان قدم على أهله وهو في الوقت فإنه
٣١
وإن کان قدم وقد ذهب الوقت فليصلي
یا رسول الله! قال ما بین ھذین وقت
وَقْت
زوج النبي ◌ّټ أنه سأل أبا هريرة عن وقت
وَقْت
وَقْت
وَقْت
وَقْت
وَقْت
وَقْت
وَقْت
فقد وجبت صلاة العشاء وخرجت من وقت ٣٢
أن الوقت ذهب فأما من أفاق وهو في وقت ٣٣
فأما من أفاق وهو في وقت فإنه يصلي
٣٣
٢٢٥
قبل أن يحل الوقت؟ فقال لا يكون إلا
وَقْت
وَقْت
لا اختلاف فيها عندنا في وقت الفطر
٦٢٨
فلم يجد المبتاع عند البائع وفاء
وَفَاء
لا وفاء له وهذا العمل فيه
وَفَاء
وَفَاء
وَفَاء
وَفَاء
وَفَاء
وَفَاء
وَفَاء
وَنَاء
وَفَاء
وَقَاء
وَفَاء
وَفَاة
وَفَاة
وَفَاة
وَفَاة
وَفَاء
وَفَاة
وَفَاة
وَفَاة
وَفَاة
وَفَاة
وَفّاة
وَفَاة
وَفَاة
وَفَاة
وَفَاة
ولدت سبیعة بعد وفاة زوجها بلیال
فذكرت له وفاة زوجها وذکرت له حرثا
وذلك أنها إنما وقعت عليها عدة الوفاة
فلما حضرته الوفاة قال واللّه! يا بنية
فحضرت أمه الوفاة بالمدينة فقيل لها
أن غلاما من غسان حضرته الوفاة
أن يهب له ميراثه حين تحضره الوفاة
٢٨٣٤
يرجع إليه ما بقي بعد وفاة الذي أعطيه
إنما وجبت و کانت بعد وفاة الميت
٢٨٥٦
٢٣٢٠
٢٣٢٢
فإن فني قبل أن يستوفي المشتري ما
يَسْتَوْفِي
يَسْتَوْفِي فلا یفارقه حتى يستوفي ذلك منه
يَسْتَوْفِي فیستوفي صاحب المال رأس ماله ثم
٢٥٨٠
يَسْتَوْفِي وإن كان أخذ شيئا رده حتی یستوفي صاحب ٢٥٨٢
أُوفِيَك فما نقص من ذلك فعلي غرمه حتى أوفيك ٢٣١٧
أوفيك فما نقص من ذلك فعلي غرمه حتى أوفيك ٢٣١٨
٢٤٨٧
إِسْتَوْفَاه واستوفاه فيريد المبتاع أن يصدقه
١٣٧٩
تَتَوَّفَّانِي حتى تتوفاني وأنا مسلم
تَسْتَوْفِيَه قبل أن تستوفيه إذا انتقدت ثمنه
٩١٦
١٧١٩
٢٣٦٩
٢٥٠٢
٢٥٥٨
٢٥٦٠
٢٥٦٠
قال مالك إن كان فيما باع وفاء للكراء
فإن کان فضل بعد وفاء المال فهو
وإن لم يكن له وفاء بيعت الجارية
وقال المقارض بل علیك وفاء حق هذا
أو مات فلم يدع وفاء فليس للمحتال
وترك مالا ليس فيه وفاء من كتابته
وفاء الكتابة ويترك ولدا معه في
ويترك وفاء بما عليه قال مالك
فإن كان فيه وفاء استوفى المجروح
وإن لم یکن فيه وفاء اقتصه من دية جرحه
إذا حضرته الوفاة وصار المال لورثته
إني أسألك شهادة في سبيلك ووفاة ببلد
الرجل للمرأة وهي في عدتها من وفاة
فقالت أم سلمة ولدت سبيعة بعد وفاة
أنه أخبره أن سبیعة نفست بعد وفاة
تنفس بعد وفاة زوجها بلیال
٢٣٦٠
٢٣٦٠
يَسْتَوْفُوهَا قبل أن يستوفوها فدخل زيد ورجل
٢٩٣١
يَسْتَوْفِيّه ما أشرك أحد أحدا في طعامه حتى يستوفيه ٢٢٩٨
يَسْتَوْفِيَه سلففيدینیکونضامناعلى صاحبهحتىيستوفيه ٢٣٢٧
٢٣٢٩
يَسْتَوْفِيَه فإنه لا یبیعه حتى يستوفيه ولا يباع
فلا يقود إليه شاة فيها وفاء من حقه
وَفَاء
وَفَاء
مالك ما أعلمه يجزئه من ذلك إلا الوفاء
٢٢٥٩
٢٨١٢
٢٨٢١
٢٨٣٤
ثم قال أين السائل عن وقت الصلاة؟
٢١٩٥
وَقْت
اللفظة
الفقرة
رقم الفقرة
اللفظة
الفقرة
رقم الفقرة
يقع
وَقَع
وَقَع
وَقَع
وَقَع
وَقَع
تَقَع
تَقَع
وَقَع
يقع
يُقَع
يَقَع
يَقَع
يَقَع
يقع
يَقَع
تَقَّع
وَقَع
وَقَع
تَقَع
تَقَع
وَقْت
وَقْت
وَقْت
١٥٢٠
وإن مر به في غیر وقت صلاة فليقم حتى
فقطعت ثمرته قبل أن يأتي ذلك الوقت
ولیس في ذلك وقت یؤقت وذلك أن وقته
مِيقَات وكانت عمرته التي دخل بها من ميقات
مِيقَات
١٢٥٥
مِیقَاتِه
مِیقَاتِه
وَقْتَه
وَقْتُهَا
وَقْتُهَا
وَقْتِهَا
کان یصلیها في وقتها ثم التفت رسول الله
وَقْتِهَا
وَقْتِهِمَا بعد العصر وبعد الصبح إذا صليتا لوقتهما
يُوقِدُون نار بني آدم التي يوقدون جزء
وَقَار فقال الله تبارك وتعالى وقاريا إبراهيم
وَقَار يا إبراهيم فقال رب زدني وقارا
نُوقِظَك كرهنا أن نخرجك ليلا ونوقظك فخرج
قال مالك في المعتمر يقع بأهله
ثم وقع بأهله ثم ذکر قال يغتسل
أنه سمع سعید یقول ما ترون في رجل وقع
فقال سعید إن رجلا وقع بامرأته وهو
قال مالك في رجل وقع بامرأته في الحج
أنه سئل عن رجل وقع بأهله وهو بمنى
ما وجدوا من ذلك كله قبل أن تقع المقاسم ١٦٤٣
قبل أن تقع فيه المقاسم فهو رد على
فلزوجها شطر الحباء الذي وقع به النكاح
کان من شرط یقع به النكاح فهو لابنته
ولا يقع عليه طلاق إذا مضت الأربعة
ولا یقع علیه طلاق وإنه إن أصابها قبل
قال مالك یرید أنه يقع عليه كما يقع
مالك یرید أنه يقع عليه كما يقع
ثم يعتق بعد أن يقع الحد عليه فإنما
قال مالك ومثل ذلك الحد يقع على العبد
بقدر ثمنها حتى تقع على كل واحدة
٢٣٢٠
٢٦١٤
٢٦٥٧
يقع
وَقَع
يقع
يقع
وَقَع
وَقَع
وَقَع
يقع
تَقَع
وَقَع
وَقَع
يقع
يقع
يقع
وَقَع
وَقَع
وَقَع
وَقَع
وَقَع
وَقَع
وَقَع
تَقَع
وَقَعَتْ
وَقَعَتْ
وَقَعَٹ
وَقَعَتْ
وَقَعَتْ
وَقَعَتْ
وَقَعْت
أُوْقَع
يُوقِع
مَوَاقِع
موقع
وَقَعَتِ
وَقَعَت
وَقَعَت
وَقْع
ولا يقع ذلك في شيء من الحدود ولا
فيضع ذلك الحد عن المفتري بعد أن وقع
فيقع عليه الحد فيأتي رجل وامرأتان
لأن الميت لم يرد أن يقع شيء من ذلك
فلما وقع العتق للعبد على سيده الموصي
فعتق الثلث الذي وقع عليه السهم
فوقع السهم على أحد الأثلاث فعتق
في المكاتب يجرح الرجل جرحا يقع فيه
يحني يكب عليها حتى تقع الحجارة عليه
أن أبا بكر أتي برجل قد وقع على جارية
فوقع بها فجلده عمر ونفاه ولم يجلد
في الأمة يقع بها الرجل وله فيها شرك
قال مالك في الرجل يقع على جارية ابنه
يقع الحد أو العقوبة فيه في جسده
ولا يحجب أحدا وقع له ميراث وأن الذي
فأخبروه أن الوبا قد وقع بالشام
وأخبرهم أن الوبأ قد وقع بالشام
وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا
وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا
أن الوبا قد وقع بالشأم فأخبره عبد ال
ماذا فتح الليلة من الخزائن؟ وماذا وقع
أن رسول اللّه ولو سئل عن الفأرة تقع في
وأما ما وقعت فيه المقاسم فلا يرد
فإن وقعت المقاسم فيه فإني أرى أن
وذلك أنها إنما وقعت عليها عدة الوفاة
فإذا وقعت فيه الزيادة بنسيئة إلى
ووقعت علیه وإن زنی وقد أحصن رجم
ووقعت له الحدود ووقعت علیه وإن زنی
وَقَعَتْ وقعت فيه المواريث
ثم وقعت بها قال فضحك القاسم
إن الله قد أوقع أجره على قدر نيته
أن یوقع على نفسه هذا قال مالك
ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن
أن یعرف وجه الصواب وموقع الحجة
مالك وإذا أسلم الرجل قبل امرأته وقعت
فإذا وقعت الحدود بينهم فلا شفعة
أن عثمان قال إذا وقعت الحدود في الأرض ٢٦٥٠
ماصدقتبموترسولالله ێحتى سمعتوقع
٧٩٢
٢٢٩٤
٢٢٩٤
ولكن الفضل أن يهل من الميقات الذي وقت ١٢٦٥
أن يكون أحرم من مكان أبعد من ميقاته
١٢٦٣
١٢٦٣
فليس عليه أن يحرم إلا من ميقاته
وذلك أن وقته معروف عند الناس وربما
٢٢٩٤
٣٠
إن المصلي ليصلي الصلاة وما فاته وقتها
فإنا لم نرها ينادى لها إلا بعد أن يحل وقتها ٢٣١
وما فاته وقتها ولما فاته من وقتها
٣٠
٣٦
٧٨٠
٣٦٤٧
٣٤٠٨
٣٤٠٨
٧٧٢
١٢٦٣
١٢٦٤
١٤٢٢
١٤٢٢
١٤٢٣
١٤٣٢
١٦٤٩
١٩٢٥
١٩٢٥
٢٠٤٦
٢٠٥٠
٢٠٦٩
٢٠٦٩
٢١٥٨
٢١٥٨
٢٢٧٦
فيرد بقدر الذي وقع عليها من تلك الحصة ٢٢٧٦
فإن وقع في بيعهما أجل فإنه مكروه
أن تقع الإجارة بأمر غرر لا يدري
إنما الشفعة فيما ينقسم وتقع فيه
٧٤٢
٢٦٧٥
٢٦٨٠
٢٦٨٠
٢٨٣٥
٢٨٥٦
٢٨٦٣
٢٨٦٣
٢٩٤٦
٣٠٣٥
٣٠٤٩
٣٠٥٤
٣٠٦٨
٣٠٧٠
٣١٠٨
٣٢٣٢
٣٣٢٩
٣٣٢٩
٣٣٢٩
٣٣٣٠
٣٣٣١
٣٣٨٥
٣٥٦٣
١٦٤٩
١٦٥٠
٢٢٠٤
٢٣٧١
٢٦٧٨
٢٦٧٨
٢٧٩٧
١٤٨٥
٨٠٢
٣١٠٨
٣٥٥٨
٢٦٨٢
٢٠٠٤
٢٦٣٣
◌َقَغْ
٧٤٣
أَوَاق
اللفظة
الفقرة
رقم الفقرة
٢٠٤٥
إذا آلى الرجل من امرأته لم يقع عليه
يَقَعْ
٨٢٧
٢٦٧٧
ما طلقها فإذا حلف لم يقع عليه الطلاق
فتخلص حتى وقف في الصف فصفق الناس ٥٦٥
حتى جاء البقيع فوقف في أدناه ما
يَقَغْ
وَقَف
وَقَف
أن رسول اللّه ◌َ ﴿ كان إذا وقف على الصفا ١٣٧٨
١٤٥٥
وَقَف
ومن وقف بعرفة من ليلة المزدلفة
١٤٥٦
ومن وقف بعرفة من ليلة المزدلفة قبل
١٥٩٤
أنه قال وقف رسول اللّه ◌َظهر للناس بمنى
وَقَف
وَقَف
وَقَف
وَقَفًا
٣٥٣١
فلما وقفا على رسول اللّه مَّ# سلما فأما
الهدي ما قلد وأشعر ووقف به بعرفة
وُقِف
١٤٠٧
وُقِف
وُقِف
وُقِف
وَاقِف
وَاقِف
يَقِف
إذا مضت الأربعة الأشهر وقف حتى يطلق ٢٠٤٦
لم يصبها حتى تنقضي الأربعة الأشهر وقف ٢٠٤٩
٢٠٥١
إن هو وقف فلم یفئ وإن مضت عدة
يَقِف
يَقِف
يَقِف
يَقِف
لرسول اللّه ◌َ ر وهو واقف على الباب وأنا ١٠١٥
١٣٨٩
فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على
يَقِفُون
يَقِفْ
١٦٥٩
مَوْقُوف ولیس عندنا في ذلك أمر معروف موقوف
مَوْقُوف ولم يأت في ذلك شيء موصوف موقوف علیه ٢٦١٦
٢٧٠٧
ما أنظره إلا ليوقف لي رهني على هيئته
٦٨٧
فإني أسألك قال زيد لكي أتدبره وأقف
لا تسأل عن المريض إلا وهي تمشي لا تقف ١١٠٩
١٣٩٠
ثم تقف حتی یبیض ما بينها وبين الناس
قال والجدال في الحج أن قريشا كانت تقف ١٤٥٠
١٤٦٣
ثم تركب فتسير إلى منى ولا تقف
١٥٥١
وتقف بعرفة والمزدلفة وترمي الجمار
فقلت له وما تصنع في السوق وأنت لا تقف ٣٥٣٣
** أنها كانت تترك التلبية إذا راحت إلى الموقف ١٢١٦
١٢١٩
فإذا ركبت فتوجهت إلى الموقف تركت
أن یحضر مع الناس الموقف قال اری
أن يحضر مع الناس الموقف قال إذا
عرفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن عرنة
والمزدلفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن
أنه كان يقول اعلموا أن عرفة كلها موقف
وأن المزدلفة كلها موقف إلا بطن محسر
قال مالك في العبد يعتق في الموقف
خرج من يمينه ولم يكن عليه وقف
وسئل مالك عن الوقوف بعرفة للراكب
١٤٤٨
١٤٤٨
١٤٤٩
١٤٤٩
١٤٥٧
٢٠٥٢
١٤٥٣
١٤٥٧
١٥٢٧
اللفظة
الفقرة
رقم الفقرة
١٥٢٨
وُقُوف كان يقف عند الجمرتين الأوليين وقوفا
أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين
يقِف
أنه قال رأيت عبد الله يقف على قبر النبي
يَقِف
شاء الله أن يقف ثم انصرف فسبقته بريرة
أن رسول اللّه ◌َ لو أمر رجلا يقف عنده لا
يحيى وسئل مالك هل يقف الرجل
فیقف معه يحدثه؟ فقال لا أحب له ذلك
يحيى وسئل مالك هل يقف أحد بعرفة
أينزل أم يقف راكبا؟ فقال بل يقف
فقال بل يقف راكبا إلا أن يكون به
ثم يقف بعرفة من تلك الليلة قبل
كان يقف عند الجمرتين وقوفا طويلا
أن عبد الله كان يقف عند الجمرتين
ولا يقف عند جمرة العقبة
وكانت العرب وغيرهم يقفون بعرفة
أن عبد الله كان يقول من لم يقف بعرفة
ولم يقف بعرفة فقد فاته الحج ومن
ثم یساق معه حتی یوقف به مع الناس
وإن مضت الأربعة الأشهر حتى يوقف
إذا مضت الأربعة الأشهر حتى يوقف
فيوقف فيطلق عند انقضاء الأربعة
فيوقف بعد الأربعة الأشهر فيطلق
قبل أن تنقضي عدتها إنه لا يوقف ولا
وذلك أن الأربعة الأشهر التي كان يوقف
لأنه إذا جاء الأجل الذي يوقف عنده
وإنما یوقف في الإیلاء من حلف علی أکثر
یوقف ماله بیده ولیس له أن يحدث
قال يوقف المدبر بماله ويجمع خراجه
قال مالك یعتق ثلث المدبر ويوقف
يُوقَف
تُوُقّف
قال مالك ولا بأس بالسوم بالسلعة توقف
قبل أن يحرم ولدخوله مكة ولوقوفه عشية
فيقفها على الطريق فليس على أحد
وُقُونِه
يَقِفُهَا
مُوقِن
٦٤٣
فأما المؤمن أو الموقن - لا أدري أي
يُوقِنْ
وَقَاه
وَقَاه
٨٣٢
ولیس فیما دون خمس أواق صدقة ولیس
اواق
ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة ٨٤٧
أُوَاق
لو وضعت وزوجها علی سریره لم یوقن بعد ٢١٨٩
٣٦٢٠
من وقاه الله شر اثنتين ولج الجنة
٣٦٢٠
من وقاه الله شر اثنتين ولج الجنة ما بين
يَقِف
یَقِف
يَقِف
يَقِف
يَقِف
يَقِف
يَقِفْ
يُوقَف
يُوقَف
یُوقّف
یُوقَف
یُوقَف
يُوقَف
يُوقّف
یُوقف
يُوقَف
يُوقَف
يُوقّف
١٣٣٢
١٣٣٣
يُوقِف
أَقِف
تَقِف
تَقِف
تَقِف
تَقِف
تَقِف
تَقِف
مَوْقِف
مَوْقِف
مَوْقِف
مَوْقِف
مَوْقِف
مَوْقِف
مَوْقِف
مَوْقِف
مَوْقِف
وَقْف
وُقُوف
وُقُوف إذا لم يدرك الوقوف بعرفة قبل طلوع
وُقُوف كان يقف عند الجمرتين وقوفا طويلا
٥٢٦
٥٧٤
٨٢٧
١٢٨١
١٣٧٤
١٣٨٤
١٤٥٢
١٤٥٣
١٤٥٣
١٤٥٧
١٥٢٧
١٥٢٨
١٥٢٨
١٤٥٠
١٤٥٥
١٤٥٦
١٤٠٥
٢٠٤٥
٢٠٤٦
٢٠٤٩
٢٠٥٠
٢٠٥٠
٢٠٥١
٢٠٥٢
٢٠٥٢
٢٨٤٤
٣٠٠٧
٣٠١٢
٢٥١٩
١١٥٢
٣٢٣٦
وَلَد
٧٤٤
أَوَاق
اللفظة
الفقرة
رقم الفقرة
٠ ٨٨٩
وفي الرقة إذا بلغت خمس أواق ربع
٢٨٩٣
إني کاتبت أملي علی تسع أواق في كل
وليس فيما دون خمس أواقي من الورق صدقة ٨٣٣
إذا اتقى وأشار بإصبعيه الوسطى والتي
٣٤٩١
١٦٨١
أن عمر قال كرم المؤمن تقواه
٣٤٤٧
اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب
٣٠٣٥
یقیها الحجارة قال یحیی سمعت
أن رسول الله ﴾﴾ سئل ماذا یتقی من الضحايا؟ ١٧٥٧
أن عبد الله کان یتقی من الضحايا والبدن
١٧٥٨
إني لأتقاكم لله وأعلمكم بحدوده
١٠٢٠
١٠١٥
٢٨٩٣
٣٦٦٢
٣٦٦٢
٣٦٦٢
٢١٥٠
٣٦٧٣
أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي
في كل عام أوقية فأعينيني فقالت
للقحة لنا خير من أوقية والأوقية
من سأل منكم وله أوقية أو عدلها فقد
والأوقية أربعون درهما قال فرجعت
فقالت اتق الله واردد المرأة إلى بيتها
واتق دعوة المظلوم فإن دعوة المظلوم
إن من شر الناس من اتقاه الناس لشره
واتقوا الله لعلكم تفلحون
والله يا ابن الخطاب! لتتقين الله أو ليعذبنك ٣٦٣٨
قال اللهم اجعلني من أئمة المتقين
أغلقوا الباب وأوكوا السقاء وأكفؤا
متكئا علی رجلین أو عواتق رجلين
ولا يحل وکاء ولا یکشف إناء وإن
٧٣٨
٣٤٣٣
٣٤٠٥
٣٤٣٣
٢٨٠٢
١٧٤٥
١٧٤٠
١٧٤٤
١١٣٩
وَكّد
توکِید
وَكْدَهَا أنه كان يقول من حلف بيمين فوكدها
وَكَف فوكف المسجد قال أبو سعيد فأبصرت
عرس رسول اللّه ** ليلة بطريق مكة ووكل ٣٦
تُوَگَّلْت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت ٧٢٨
وَگِّل
لا آمرك أن تأكل هذا ولا توكله
كان وكلهم بتسوية الصفوف - فأخبروه
فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته
تُوكلّه
وَكَلَهُمْ
وَكِيلُه
وَكُلَهُمْ ثم لا یکبر حتى يأتيه رجال قد وكلهم
من وقاه اللّه شر اثنتين ولج الجنة
من وقاه اللّه شر اثنتين ولج الجنة ما بين
وإن استنظرك إلى أن يلج بيته فلا
٢٤٧٨
٥٤٣
٢١٥٥
٣٤٥
٣٦٢٠
٣٦٢٠
٢٣٣٧
يلج
يَلِج
يَلِجْ
وَلَد
وَلَد
وَلَد
وَلَد
وَلَد
وَلَد
وَلَد
وَلَد
وَلَد
وَلَد
وَلَد
وَلَد
وَلَد
وَلَد
وَلَد
وَلَد
وَلَد
وَلَد
وَلَد
وَلَد
وَلَد
وَلَد
وَلَد
وَلَد
وَلَد
وَلَد
وَلَد
وَلَد
وَلَد
وَلَد
وَلَد
وَلَد
وَلَد
وَلَد
وَلَد
اللفظة
الفقرة
٢٣٣٨
وإن استنظرك إلى أن يلج بيته فلا تنظره
وقال عمر وإن استنظرك إلى أن يلج بيته
٢٣٤٦
٢٢٣٤
إنه عمك فليلج عليك قالت عائشة
وهو من ولد المغيرة عن أبيه المغيرة
من أهل العلم يكره أن يصلي على ولد
الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم
الولد فیحتسبھم إلا کانوا له جنة
قال مالك في أم ولد رجل من المسلمين
من ولد له ولد فأحب أن ينسك عن ولده
أن ميراث الولد من والدهم أو والدتهم
أنه إذا توفي الأب أو الأم وترك ولدا
فإن اجتمع الولد للصلب وولد الابن
فإن اجتمع الولد للصلب وولد الابن
فکان في الولد للصلب ذکر فإنه لا
لا میراث معه لأحد من ولد الابن
لم یکن دونهم ولد كمنزلة الولد سواء
لم یکن دونهم ولد كمنزلة الولد سواء
وإن لم يكن الولد للصلب إلا ابنة واحدة
وإن لم يكن في الولد للصلب ذكر وكانتا
ومنزلة ولد الأبناء الذكور إذا لم یکن
إذا لم تترك ولدا ولا ولد ابن النصف
إذا لم تترك ولدا ولا ولد ابن النصف
إذا لم يترك ولدا ولا ولد ابن الربع
إذا لم يترك ولدا ولا ولد ابن الربع
فإن ترك ولدا أو ولد ابن ذكرا كان
فإن ترك ولدا أو ولد ابن ذكرا كان
فإن ترکت ولدا أو ولد ابن ذکرا کان
فإن ترکت ولدا أو ولد ابن ذكرا كان
کان لکم ولد فلهن الثمن مما تركتم
كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن
لم یکن لکم ولد فإن کان لکم ولد فلهن
لم یکن لهن ولد فإن کان لهن ولد فلكم
إن ترك المتوفى ولدا أو ولد ابن
إن ترك المتوفى ولدا أو ولد ابن
فإن لم يترك المتوفى ولدا ولا ولد ابن
فإن لم يترك المتوفى ولدا ولا ولد ابن
فترك المتوفى ولدا أو ولد ابن ذكرا
فترك المتوفی ولدا أو ولد ابن ذکرا
رقم الفقرة
أَوَاق
أْوَاق
أَواقِيْ
إِنِّقَی
تَقْوَاه
قِنَا
يَقِيهَا
◌ُتَّقَى
◌ُنِّقَى
أَتْقَاكُمْ
اتّقِي
أُوقِيَّة
أُوقِيَّة
أُوقِيّة
أُوِيّة
اتّق
إِنَّق
اتَّقَاه
إِنَّقُوا
تَثْقِيَنّ
مُتَّقِين
أَوْكُوا
مُنكِئ
وِکاء
وِكَاءَهَا اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة
وكان يعتق المرار إذا وكد اليمين
قال مالك فأما التوکید فهو حلف
٣٣٥٣
١٦٢١
وَلَج
وَلَج
یلچ
٩٩
٧٨٨
٨٠٥
٨٠٦
١٦٥١
١٨٣٨
١٨٥٠
١٨٥٠
١٨٥٠
١٨٥٠
١٨٥٠
١٨٥٠
١٨٥٠
١٨٥٠
١٨٥٠
١٨٥٠
١٨٥٠
١٨٥٢
١٨٥٢
١٨٥٢
١٨٥٢
١٨٥٢
١٨٥٢
١٨٥٢
١٨٥٢
١٨٥٢
١٨٥٢
١٨٥٢
١٨٥٢
١٨٥٤
١٨٥٤
١٨٥٤
١٨٥٤
١٨٥٤
١٨٥٤
وَلَد
٧٤٥
وَلَد
اللفظة
الفقرة
رقم الفقرة
١٨٥٤
١٨٥٤
١٨٥٤
وَلَد
وَلَد
وَلَد
وَلَد
وَلَد
وَلَد
وَلَد
وَلَد
وَلَد
وَلَد
وَلَد
وَلَد
وَلَد
وَلَد
وَلَد
وَلَد
وَلَد
وَلَد
وَلَد
وَلَد
وَلَد
وَلَد
وَلَد
وَلَد
وَلَد
وَلَد
وَلَد
وَلَد
وَلَد
وَلَد
وَلَد
وَلَد
وَلَد
وولدا له صغارا منها أو من غيرها
وأم ولد فأرادت أم ولده أن تسعى عليهم
ورجعت هي وولد المكاتب لسيد المكاتب ٢٩٥٩
ويترك ولدا معه في کتابته وام ولد
٢٩٥٩
٢٩٦٤
ولد له قال مالك ذلك جائز له
قال وفرق بين الثمر وبين ولد الجارية
الولد للفراش وللعاهر الحجر ثم
٢٧٠١
وَلَد
وَلَد
وَلَد
وَلَد
وَلَد
وَلَد
وَلَد
وَلَد
وَلَد
وَلَد
وَلَد
وَلَد
وَلَد
وَلَد
وَلَد
وَلَد
وَلَد
وَلَد
وَلَد
وَلَد
وَلَد
وَلَد
وَلَد
وَلَد
وَلَد
وَلَد
وَلَد
وَلَد
وَلَد
وَلَد
وَلَد
وَلَد
وَلَد
وَلَد
وَلَد
وَلَد
وَلَد
وَلَد
کان له ولد فإن لم یکن له ولد وورثه
لم یکن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث
وإن لم يترك المتوفى ولدا ولا ولد ابن
وإن لم يترك المتوفى ولدا ولا ولد ابن
لا يرثون مع الولد ولا مع ولد الأبناء
ولا مع ولد الأبناء ذکرانا كانوا
لا يرثون مع الولد الذكور شيئا ولا مع
ولا مع ولد الابن الذكر ولا مع الأب
ولا ولد ابن ذكرا كان أو أنثى فإنه
ولا ولدا ولا ولد ابن ذکرا کان أو
وهو یفرض له مع الولد الذکر ومع ابن
إن امرؤ هلك لیس له ولد وله أخت فلها
لا یکون ولد ولا والد قال یحیی
لم یکن لها ولد فإن كانتا اثنتين
لم يكن ولد فيرثون مع الجد في الكلالة
لا یکون کأحدهم وهو یأخذ السدس مع ولد
والإخوة لا يرثون مع ذكور ولد المتوفى
وذلك أنه يرث مع ذكور ولد المتوفى
لا ولد له لأخیه لأبيه ولیس لبني
لا ولد له ولهما أخ لأبیھما فلا يعلم
ولأحدهما ولد والآخر لا ولد له
١٩٠٢
١٩٠٥
١٩٠٥
١٩٥٦
١٩٥٦
١٩٧١
١٩٧١
في ولد الملاعنة وولد الزنا إنه إذا
في ولد الملاعنة وولد الزنا إنه إذا
لا یقام عليه فيه الحد ويلحق به الولد
لا يقام عليه فيه الحد ويلحق به الولد
كانت أم ولد بذلك الحمل فيما نرى
لا تکون أم ولد له بذلك الولد الذي
١٩٧١
٢٠٩٣
لا تکون أم ولد له بذلك الولد الذي
ففرق رسول اللّه ◌َ ل# بينهما وألحق الولد
وإن أكذب نفسه جلد الحد وألحق به الولد ٢٠٩٥
في ولد الملاعنة وولد الزنا أنه إذا
في ولد الملاعنة وولد الزنا أنه إذا
أنه تزوج أم ولد لعبد الرحمن
أنه قال عدة أم الولد إذا توفي عنها
أنه كان يقول عدة أم الولد إذا توفي
قال مالك ليس على أم الولد إحداد
کنا نری سالما ولدا و کان یدخل علي
٢١٠٦
٢١٠٦
٢١٨١
٢٢٠٠
٢٢٠١
٢٢٢٨
وَلَد
وَلَد
وَلَد
وَلَد
٢٢٤٧
فيبيع أحد ولد الميت حقه في تلك الأرض ٢٦٤١ ] وَلَد
اللفظة
الفقرة
رقم الفقرة
تحرك الولد في بطنها وكبر فصدقها
ثم ولدت ولدا تاما فجاء زوجها إلى
لم يبلغني عنكما إلا خير وألحق الولد
وأصاب الولد الماء تحرك الولد في
كلاهما يدعي ولد امرأة فدعا عمر
الأمر عندنا في أم الولد إذا جنت جناية
ما لم يستحدث الولد دینا یداينه الناس
للولد مال ناضا کان أو عرضا إن أراد
أن عثمان قال من نحل ولدا له صغيرا
كان لهما من ولد إنما أولادهما بمنزلة
هل يجوز له أن يعتق ولد زنا؟ قال
ولا أم ولد ولا معتق إلی سنين ولا
عن عبد اللّه أنه أعتق ولد زنا وأمه
أن سعید سئل عن عبد له ولد من امرأة
قال مالك ومثل ذلك ولد الملاعنة
وإنما ورث ولد الملاعنة المولاة
أن الجد أبا العبد يجر ولاء ولد ابنه
مالك الأمر المجتمع عليه عندنا في ولد
لأن ذلك الولد قد کان أصابه الرق قبل
فإذا هلك هو فولده وولد أخويه في
لم يكن لولد النصراني أو اليهودي
مالك وإن کان للنصراني أو اليهودي ولد
وله ولد ولدوا في كتابته أو كاتب
فإنه لا يتبعه ذلك الولد لأنه لم یکن
إن شاءت کانت أم ولد وإن شاءت قرت
وإن کان للمکاتب الهالك ولد حر لم يولد
أو اصیب أحد من ولد المكاتب الذین
إذا خيف عليهم العجز بيعت أم ولد أبيهم
قال تباع أم ولد أبیهم إذا كان في
٢٧٣٦
٢٧٣٧
٢٧٣٧
٢٧٣٧
٢٧٣٧
٢٧٣٨
٢٧٤٨
٢٧٩٤
٢٨٤٥
٢٨٥٠
٢٨٦٦
٢٨٧٨
٢٨٨٣
٢٨٩١
٢٩٠٠
٢٩٠١
٢٩٠٢
٢٩٠٣
٢٩٠٣
٢٩٠٤
٢٩٠٩
٢٩١٤
٢٩١٤
٢٩٢٠
٢٩٢٦
٢٩٢٨
٢٩٣٥
٢٩٤٨
٢٩٥٥
٢٩٥٥
قال مالك في المكاتب يهلك ويترك أم ولد ٢٩٥٥
٢٩٥٥
٢٩٥٩
یوم توفي المکاتب من ولد أو عصبة
٢٩٦٧
١٨٥٦
١٨٥٦
١٨٥٨
١٨٥٨
١٨٥٩
١٨٥٩
١٨٦٧
١٨٧٩
١٨٧٩
١٨٧٩
١٨٧٩
١٨٨٠
١٨٨٠
١٨٨٠
١٩٠٢
١٩٠٢
١٨٥٤
.
وَلَد
٧٤٦
وَلِيدَة
اللفظة
الفقرة
رقم الفقرة
٢٩٦٨
ولد أو عصبة من الرجال يوم يموت
إذا لم يكن لأحد منهم ولد كاتب عليهم
٢٩٦٩
٢٩٦٩
کان لأحدهم منهم ولد ولدوا في كتابته
مالك الإخوة في المكاتبة بمنزلة الولد
٢٩٦٩
قبل أن يؤدي أو عجز عن کتابته وله ولد
٢٩٧٦
إنما ولاؤه لولد سيد المكاتب الذكور
٢٩٧٩
٢٩٨٥
٢٩٨٥
ما بقي فتعتق أم ولد أبيهم بعتقهم
ولم يترك ولدا فيعتقوا بأداء ما بقي
أو أم ولد فولد كل واحدة منهن على
٣٠٠٠
٣٠٠٠
٣٠٠٤
٣٠١٠
٣٠٣١
٣٠٣١
فولد كل واحدة منهن على مثال حال أمه
قال ولد كل واحد منهما من جاريته
قال مالك وکل ولد ولدته أمه أوصی
الولد فليس على سيدها أن يخرج أكثر
فإذا لم يستطع سيد أم الولد أن يسلمها
قال مالك في أم الولد تجرح إن عقل ذلك
٣٠٣١
٣٠٦٨
وأنه يلحق به الولد وتقام عليه الجارية
ودرئعنه الحدیذلك فإن حملتألحقبهالولد ٣٠٦٩
٣١٦٥
قال مالك في المرأة یکون لها زوج وولد
ميراثهم لولد المرأة وإن كانوا من غير
أنها ولدت محمد بالبيداء فذكر ذلك
أن أسماء ولدت محمد بذي الحليفة
أو ولدت بعدما أفاضت يوم النحر
بذلك الولد الذي ولدت منه وهي لغيره
فقالت أم سلمة ولدت سبيعة بعد وفاة
وقال أبو هريرة إذا ولدت فقد حلت
فجاءهم فأخبرهم أنها قالت ولدت سبيعة
مالك في من اشترى جارية أو دابة فولدت
ثم ولدت ولدا تاما فجاء زوجها إلى
فولدت له أولادا فقضی أن یفدي ولده
فولدت له عاصم ثم إنه فارقها
أن عمر قال أيما وليدة ولدت من سيدها
فولدت أولادا بعد تدبیرہ إیاها ثم
إن كانت حرة فولدت بعد عتقها فولدها
فحملت منه وولدت قال ولد کل واحد
أن عثمان أتي بامرأة قد ولدت في ستة
من ولد له ولد فأحب أن ينسك عن ولده
يورث أحدا من الأعاجم إلا أحدا ولد
وابن وليدة أبي ولد على فراشه فتساوقا
١٥٥٨
١٩٧١
٢١٨٨
٢١٨٨
٢١٩١
٢٥٠٤
٢٧٣٧
٢٧٣٩
٢٨٣٨
٢٨٧١
٢٩٩٩
٣٠٠٠
٣٠٠٤
٣٠٤٥
١٨٣٨
١٨٩٥
٢٧٣٦
اللفظة
الفقرة
رقم الفقرة
٢٧٣٦
وقال عبد أخي وابن وليدة أبي ولد
وُلِد
وله ولد ولدوا في کتابته أو کاتب
وُلِدُوا
ولدوا في کتابته أو کاتب عليهم يدفع
وُلِدُوا
أو ولدوا في كتابته فإن الإخوة يتوارثو
وُلِدُوا
٢٩٢٠
٢٩٤٩
٢٩٦٩
٢٩٦٩
١٨٧٩
١٨٨٦
١٨٨٦
وُلِدُوا
وَالِد
وَالِد
وَالِد
وائد
وَالِد
مَوْلُود
وَالِدَیْن
إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين
وَالِدَات والوالدات یرضعن أولا دهن حولين كاملين ٢٨٢٩
وَالِدَات والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ٣٠٤٥
إن ربيعة استمتع بامرأة مولدة فحملت
وكن أمهات أولاد رجال هلكوا فتزوجوهن ٢١٩٩
أن عمر كان يليط أولاد الجاهلية بمن
فولدت له أولادا فقضى أن يفدي ولده
وتركا أولادا فقال سعيد يرث الموالي
فولدت أولادا بعد تدبيره إياها ثم
أَوْلاَد
تَلِد
تَلِد
حتى تلد منه وهي في ملكه بعد ابتياعه
مالك في الرجل ينكح المرأة الأمة فتلد
لا تجب فيها الصدقة فتولد قبل أن
إلا ما كان من الولائد فإنه يخاف
فجلدنا ولائد من ولائد الإمارة خمسين
فجلدنا ولائد من ولائد الإمارة خمسين
ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا وقل
ثم يدعو أصغر وليد يراه فيعطيه ذلك
ولا ولیدة حتی یحول علی ثمن ما باع
عبد أو وليدة قال مالك وقيمة
وأن يطأ الرجل وليدة وفي بطنها جنين
أن رجلا كانت تحته وليدة لقوم
أن عبد الرحمن طلق امرأة له فمتع بوليدة
فقال إني كانت لي وليدة وكنت أطؤها
أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة
أو الوليدة فإن ذلك لا ينبغي
أو الوليدة وعهدة السنة
كان لأحدهم منهم ولد ولدوا في كتابته
ولا والد قال يحيى قال مالك
وإن كان والد بعضهم أخا والد المتوفى
وإن كان والد بعضهم أخا والد المتوفى
الأمر عندنا أن الوالد یحاسب ولده بما
ناضا كان أو عرضا إن أراد الوالد ذلك
كل مولود يولد على الفطرة فأبواه
٢٨٤٥
٢٨٤٥
٨٢٣
٢٨٣٢
مُوَلَّدَة
أَوْلاَد
أَوْلاَد
أَوْلاَد
أَوْلاَد
٣١٦٥
١١٥٠
١١٥١
تُولَد
وَلاَئِد
وَلاَئِد
وَلاَئِد
وَلید
وَلید
وَلِيدَة
وَلِيدَة
وَلِيدَة
وَلِيدَة
وَلِيدَة
وَلِيدَة
وَلِيدَة
وَلِيدَة
مالك في الرجل يبتاع العبد أو الوليدة
وَلِيدَة
وَلِيدَة
١٩٩٤
٢٧٣٨
٢٧٣٩
٢٩٠٩
٢٩٩٩
١٩٧١
١٩٧١
٩١٠
٢٥١٤
٣٠٥٥
٣٠٥٥
١٦٢٨
٣٣٠٣
٨٧٠
١٥٦٨
١٩٤٨
٢٠٢٩
٢١٢٠
٢٢٤٨
٢٢٥٧
٢٢٦١
٢٢٦١
٢٢٦٧
وَلَد
وَلَد
وَّد
وَلَد
وَلَد
وَلَد
وَلَد
وَلَد
وَلَد
وَلَد
وَلَد
وَلَد
وَلَد
وَلَد
وَلَد
وَلَد
وَلَد
وَلَد
وَلَد
وَلَدَتْ
وَلَدَتْ
وَلَدَتْ
وَلَدَٹْ
وَلَدَتْ
وَلَدَثْ
وَلَدَتْ
وَلَدَتْ
وَلَدَتْ
وَلَدَتْ
وَلَدَتْ
وَلَدَٹ
وَلَدَتْ
وَلَدَٹْ
وَلَدَتْ
وَلَدَتْ
وُلِد
وُلِد
وُلِد
وَلِيدَة
٧٤٧
وَلَدُهَا
اللفظة
الفقرة
رقم الفقرة
اللفظة
الفقرة
٣٦٠٢
أَوْلاَدَنَا ولا نقتل أولادنا ولا نأتي ببهتان
٢٢٥٢
أَوْلاَدَهُمْ فلا يضر أولادهم قال یحیی قال
اولادمُنّ والوالدات یرضعن أولا دهن حولین کاملین ٢٨٢٩
أولادمن والوالدات یرضعن أولا دهن حولین کاملین ٣٠٤٥
أَوْ لاَدُهُّمَا إنما أولادهما بمنزلة رقابهما ليسوا
٢٨٦٦
أَوْلاَدُهُمَا ولم يؤخذ أولادهما لأنهم ليسوا بأموال
أَوْلاَدِكُمْ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ
٢٨٦٧
١٨٥٠
أَوْلاَدِهَا قال مالك إذا بلغت الغنم بأولادها
أَوْلاَدِهِمًا وأمهات أولادهما ولم يؤخذ أولادهما
لِوَلَدِه ولولده من الرجال أو العصبة
وَالِدَتِهِمْ أن ميراث الولد من والدهم أو والدتهم
وَالِدِهِمْ أن ميراث الولد من والدهم أو والدتهم
وَلاَئِدَهُمْ أن عمر قال ما بال رجال يطؤون ولائدهم
وَلاَئِدَهُمْ ما بال رجال یطؤون ولائدهم ثم يدعوهن
قال مالك وکل ولد ولدته أمه أوصی
وَلَدَتْه
٩١٠
٢٨٦٧
٢٩٧٢
١٨٥٠
١٨٥٠
٢٧٤٦
٢٧٤٧
٣٠١٠
وَلَدَه
فولدت له أولادا فقضی أن یفدي ولده
ولده نحلا أو أعطاه عطاء ليس بصدقة
وَلَدَه
٢٧٣٩
٢٧٩٤
الأمر عندنا أن الوالد یحاسب ولده بما
وَلَدَه
وَلَدَمَا
وَلَدَھَا
وَلَدَهَا
٢٨٤٥
٩٠٩
والربی التي قد وضعت فهي تربي ولدها
لا يطأها حتى تفطم ولدها فإن ذلك لا
وولدها للبائع إلا أن يرغب الغرماء
٢٠٥٣
٢٥٠٤
٢٧٠١
إلا ألحقت به ولدها فاعزلوا بعد ذلك
٢٧٤٦
أن قد ألم بها إلا ألحقت به ولدها
إن ولدها بمنزلتھا قد ثبت لهم من
إن ولدها بمنزلتها وإنما ذلك بمنزلة
قال مالك فالسنة فيها أن ولدها يتبعها
٢٧٤٧
٢٩٩٩
٣٠٠١
٣٠٠١
٣٠١٠
فإن ولدها لا يعتقون معها إذا عتقت
لأنه لم يدخل ولدها في شيء مما جعل لها ٣٠١٠
٣٠١٠
وإن شاء قبل ذلك باعها وولدها
أو حملت بعد ارتهانه إياها إن ولدها
وَلَدَهَا
وَلَدَمَا
وَلَدَھَا
وَلَدَمَا
وَلَدَھَا
وَلَدَهَا
وَلَدَمَا
وَلَدَهَا
وَلَدَمَا
وَلَدُه
وَلَدُه
وَلَدُه
وَلَدُه
وَلَدُه
وَلَدُه
وأن المکاتب إذا کانت تبعه ماله ولم يتبعه ولده ٢٨٦٦
٢٨٦٦
ولم يتبعه ولده وأن المكاتب إذا كانت
٢٨٦٨
واشترط الذي ابتاعه ماله لم يدخل ولده
أن العبد إذا جرح أخذ هو وماله ولم يؤخذ ولده٢٨٦٩
٢٩٠٩
فإذا هلك هو فولده وولد أخويه في
٢٩٢٥
ولم يتبعه ولده إلا أن يشترطهم في
١٤٠٢
إذا نتجت البدنة فليحمل ولدها حتى
وَلَدُها
ا وَلَدُهَا
وإن کان للمكاتب الهالك ولد حر لم يولد ٢٩٣٥
فهو ولدها یرٹها إن ماتت وترثه إن
١٨٩٦
وَلِيدَة
وَلِيدَة
ـَلِيدَة
وَلِيدَة
وَلِيدَة
وَلِيدَة
وَلِيدَة
وَلِيدَة
ـلِيدَة
وَلِيدَة
ـَلِيدَة
ـَلِيدَة
وَلِيدَة
وَلِيدَة
وَلِيدَة
وَلِيدَة
وَلِيدَة
وليدة
وَلِيدَة
وَلِيدَة
وَلِيدَة
وَلِيدَة
وَلِيدَة
وَلِيدَة
وَلِيدَة
وَلِيدَة
وَلِيدَة
ولادة
ولادة
وِلاَدَة
ولادة
وِلاَدَة
ولدان
يُولَد
يُولّد
يُولَد
يُولَد
يُولَدْ
٢٢٧٢
أن کل من ابتاع وليدة فحملت أو عبدا
فإن العبد أو الوليدة يقوم وبه العيب
٢٢٧٢
أنه من رد ولیدة من عيب وجده بها
٢٢٧٤
في من باع عبدا أو وليدة أو حيوانا
أنه كان يقول لا يطأ الرجل وليدة
٢٢٨١
لا يطأ الرجل وليدة إلا وليدة إن شاء
٢٢٨١
٢٢٨٥
٢٣٢٦
٢٦٣٦
٢٦٣٦
٢٦٣٦
٢٦٣٦
٢٦٥٧
٢٧٠٢
٢٧٣٦
أن عبد الرحمن ابتاع وليدة فوجدها ذات
أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة
أن قيمة العبد أو الوليدة دون ما
عبد أو وليدة أو ما أشبه ذلك من
فوجد العبد أو الوليدة قد هلكا ولا
فيقول المشتري قيمة العبد أو الوليدة
مالك ولا شفعة عندنا في عبد ولا وليدة
أن من باع وليدة أو شيئا من الحيوان
وابن ولیدة أبي ولد على فراشه فتساوقا
وقال عبد أخي وابن ولیدة أبي ولد
لا تأتینی ولیدہ یعترف سیدها أن قد ألم
لا تأتینی ولیدة یعترف سیدها أن قد ألم
أن عمر قال أيما وليدة ولدت من سيدها
أن عمر أتته ولیدة قد ضربها سيدها بنار
أن رجلا ابتاع جارية وهي حامل فالوليدة
وذلك أن رب العبد أو الوليدة إذا أسلم
ولم يجلد الوليدة لأنه استكرهها
فقضى فيه رسول اللّه ◌َ ل# بغرة عبد أو وليدة ٣١٦٧
وليدة فقال الذي قضي عليه كيف أغرم
وذلك أن ولادة الغنم منها وذلك مخالف
ولادة الأم التي جمعت أولئك
٢٢٧٥
٢٧٣٦
٢٧٤٦
٢٧٤٧
٢٨٧١
٢٨٧٢
٣٠٠٢
٣٠٣١
٣٠٥٤
٣١٦٨
٩١٠
١٨٦١
نعم إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة
٢٢٣٣
عائشة يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة ٢٢٣٤
٢٢٥١
١٦٢٥
يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة
والولدان قال فکان رجل منهم يقول
٨٢٣
كل مولود يولد على الفطرة فأبواه
الذي يولد فيه بأبيه و کما حرمت
ويلحق به الولد الذي يولد فيه بأبيه
١٩٥٦
١٩٥٦
٢٦٤١
ثم يولد لأحد النفر ثم يهلك الأب
رقم الفقرة
٢٢٦٨
قال مالك ما أصاب العبد أو الوليدة
٢٢٦٩
أو وليدة من أهل الميراث أو غيرهم
تَوْلِيَّة
٧٤٨
وَلَدُهَا
اللفظة
الفقرة
رقم الفقرة
٢٧٣٧
٢٩٠٨
٣٠٠٠
٣٠٠٠
٣٠١٧
٢٧٨٢
٧٣٣
أَوْلَی
أَوْلَی
أَوْلی
أَوْلَی
أَوْلَی
أَوْلَی
أَوْلَی
أَوْلَی
أُوْلَی
أولی
أَوْلَی
أَوْلَی
أُوْلَی
أُوْلَی
أَوْلَی
أُوْلَى
أَوْلَى
أَوْلَى
أَوْلَی
أَوْلَی
أَوْلَى
أَوْلَی
أَوْلَی
أوْلى
أُوْلَی
أَوْلَی
أَوْلَی
وَلَّى
وَلْی
تَوَلِّی
تَوَّلِّی
تَوَلَّى
تَوَلَّى
تَوَلِّی
يَتَوَلَّى
تلیھا
تَوْلِيَة
ا تَوْلِيَة
١٦٥٠
الفقرة
رقم الفقرة
وَلَدُهَا
وَلَدُهَا
وَلَدُمَا
وَلَدُهَا
وَلَدُهَا
وَلَدِك
وَلَدِه
وَلَدِه
وَلَدِه
وَلَدِهِ
وَلَدِه
وَلَدِه
وَلَدِه
وَلَدِه
وَلَدِه
وَلَدِه
وَلَدِه
وَلَئِه
وَلَدِه
رَدِه
وَلَدِە
وَلَدِهَا
وَلَدِهَا
وَلَدِمَا
وَلَدِهَا
وَلَدِمَا
وَلَدِمَا
وَلَدِهَا
وَلِيدَتَه
وَلِيدَتِه
ولادتها
أَوْلِمْ
وَلِيمَة
وَلِيمَة
وَلِيمَة
يُولِم
وَلِيمّتِي
أُوْلَی
فحش ولدها في بطنها فلما أصابها زوجها
فإذ مات ولدها فلنا ولاؤهم ونحن نرئهم
إن كانت حرة فولدت بعد عتقها فولدها
قال مالك كل ذات رحم فولدها بمنزلتها
أن يبيعها ولا يهبها وولدها بمنزلتها
أکل ولدك نحلته مثل هذا؟ قال لا
إن الرجل ليرفع بدعاء ولده من بعده
ما يزال المؤمن يصاب في ولده وحامته
٨٠٧
١٦٥١
١٨٣٨
١٨٤٢
١٨٤٦
١٨٤٦
أن يسلم أم ولده تسترق ويستحل فرجها
من ولد له ولد فأحب أن ینسك عن ولده
وكان يعق عن ولده بشاة شاة عن الذكور
أن من عق فإنما يعق عن ولده بشاة شاة
فمن عق عن ولده فإنما هي بمنزلة النسك
مالك في الرجل يورث الأرض نفرا من ولده ٢٦٤١
ولكن عقل جراحات المكاتب وولده الذین ٢٩٤٩
٢٩٤٩
٢٩٥٩
٢٩٦٩
٢٩٨٥
٢٩٨٥
٣٠٠٤
١٠٨٩
ولم یکاتبه علی أن یأخذ ثمن ولده ولا
وأم ولد فأرادت أم ولده أن تسعى عليهم
و کان فضل المال بعد ذلك لولده دون
ثم يموت المكاتب ويترك أم ولده وقد
قال مالك أم ولده أمة مملوكة حين
قال مالك فإذا عتق هو فإنما أم ولده
إذا خافت على ولدها واشتد عليها
ويرون ذلك مرضا من الأمراض مع الخوف على ولدها ١٠٩٠
وميراث الأم من ولدها إذا توفي ابنها
في كتابه ميراث الأم من ولدها وميراث
وانتفل من ولدها ففرق رسول اللّه ◌ِپڼ
إذا اعترف زوجها الذي لاعنها بولدها
ولا على ولدها إذا كانوا من غير قومها
إذا أسلم وليدته أو غلامه بجرح أصابه
أن يأخذ الرجل أمة غلامه أو أمة وليدته
ما تجب فيه الصدقة بولا دتها قال
نواة من ذهب فقال رسول الله پے أولم
أن رسول الله ﴾﴿ كان يولم بالوليمة ما
إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها
أنه كان يقول شر الطعام طعام الوليمة
أن رسول اللّه وكان يولم بالوليمة ما
ثم دعوت عبد الله يوم عرسي لوليمتي
قال مالك صاحبه أولی به بغیر ثمن
١٨٥٤
١٨٨٩
٢٠٩٣
٢٩٠٢
٣١٦٥
٣٠٣١
٢١٢٩
٩١٠
٢٠٠٦
٢٠٠٧
٢٠٠٨
٢٠٠٩
٢٠٠٧
٢١٨١
اللفظة
مالك فالجد يرث مع الإخوة لأنه أولى
وكان الإخوة للأم هم أولى بذلك الثلث
وكان الجد هو أولى به من الإخوة للأم
ومنعهم مكانه الميراث فهو أولى بالذي
أن الأخ للأب والأم أولى بالميراث
وابن العم للأب أولى من عم الأب
والأخ للأب أولى بالميراث من بني الأخ
والعم أخو الأب للأب أولى من بني العم
والعم أخو الأب للأب والأم أولى
وبنو الأخ للأب أولى من العم أخي الأب
وبنو الأخ للأب أولى من بني ابن الأخ
وبنو الأخ للأب والأم أولى من بني الأخ
وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض
قال مالك والجد أبو الأب أولى
وأولى من العم أخي الأب للأب والأم
وابن الأخ للأب والأم أولى من الجد
وإنما يرثه أولى الناس به من الأحياء
ما كانت عليه المائة الأولى وإن شئت
وكان أولى بالتبدئة باليمين لقبضه
وكان الغرماء أولى بذلك من سيده
فإنما يرثه أولى الناس بمن كاتبه
وذلك أن جناية العبد هي أولی من دین
فإذا زاد الغريم شيئا فهو أولى به
وأنه أولى بدمه من غيره من أوليائه
العصبة والموالي أولى بذلك منهن لأنهم
فهن أحق وأولى بذلك لأن من أخذ القود
ما بقي من ديته لأولى الناس بميراثه مع
فولى الرجل وهو يقول هذا أمير المؤمنين
ثم ولی یذهب قال فقال رسول الله پڼ
يقول الله تبارك وتعالى وإذا تولى سعى
التي في عبس وتولى قول الله تبارك وتعالى ٦٨٢
٦٩٢
٦٩٢
٣٦٦٢
٢٥٤٩
٢٩٩٢
٢٢٩٨
٢٣٧١
أنه قال أنزلت عبس وتولى في عبد الله
فأنزلت عبس وتولى أن جاءه الأعمى
لا أجد ما أعطيك فتولى الرجل عنه وهو
ولا یتولی منها شيئا لنفسه فإذا وفر
ثم الألف التي تليها بقدر فضلها أيضا
التولية والإقالة والشرك ولو كان
وإنما أرخص في الإقالة والشرك والتولية
١٨٨٠
١٨٨٠
١٨٨٠
١٨٨٠
١٨٨٥
١٨٨٥
١٨٨٥
١٨٨٥
١٨٨٥
١٨٨٥
١٨٨٥
١٨٨٥
١٨٨٦
١٨٨٧
١٨٨٧
١٨٨٧
١٩٠١
٢٥٨٩
٢٧١١
٢٩٣٤
٢٩٦٧
٣٠٢٦
٣٠٢٨
٣٢٦١
٣٢٨٦
٣٢٨٧
٣٢٩٤
١٥٦٣
٣٣٧٣
٣٥٧
تَوْلِيَّة
٧٤٩
مَوْلَى
اللفظة
الفقرة
رقم الفقرة
٢٣٩١
لا بأس بالشرك والتولية والإقالة
تَوْلِيَة
تَوْلِيَة
٢٤٩٢
لا بأس بالشرك والتولية والإقالة
تَوْلِيَة
٢٤٩٢
وليس بشرك ولا تولية ولا إقالة
الأخ للأب والأم أولى من الجد بولاء الموالي ١٨٨٧
١٩٠٥
ويرث البقية موالي أمه إن كانت مولاة
مَوَالِي
مَوَالِي
مَوَالِي
٢١٠٦
ويرث البقية موالي أمه إن كانت مولاة
وقال موالي أمهم بل هم موالینا فاختصمو
٢٨٩٩
وهو عبد لم يعتق فولاؤهم لموالي أمهم
٢٩٠٠
مالك ومثل ذلك ولد الملاعنة من الموالي
مَوَالِي
مَوَالِي
مَوَالِي
٢٩٠١
وصار ولا ؤه إلى موالي أبيه و کان
مَوَالِي
٢٩٠١
ینسب إلى موالي أمه فیکونون هم مواليه
٢٩٠١
وإنما ورث ولد الملاعنة المولاة موالي
٢٩٠٢
ثم هلك الذي ورث المال وولاء الموالي
٢٩٠٧
مَوَالِي
مَوَالِي
مَوَالِي
فاختصماإلىعثمانفقضى لأخيه بولاءالموالي ٢٩٠٧
٢٩٠٧
٢٩٠٧
٢٩٠٧
٢٩٠٨
٢٩٠٨
٢٩٠٨
٢٩٠٨
مَوَالِي
مَوَالِي
مَوَالِي
مَوَالِي
مَوَالِي
مَوَالِي
مَوَالِي
مَوَالِي
مَوَالِي
مَوَالِي
مَوَالِي
مَوالِي
كان أبي أحرز من المال وولاء الموالي
وأما ولاء الموالي فلا أرأيت لو هلك
وترك مالا وموالي فورثه أخوه لأبيه
إنما هم موالي صاحبتنا فإذامات ولدها
فقال ورثته لنا ولاء الموالي قد كان
فقضى أبان للجهنيين بولاء الموالي
وتركت مالا وموالي فورثها ابنها
فقال سعيد يرث الموالي الباقي
فولده وولد أخويه في الموالي شرع
وترك موالي أعتقهم هو عتاقة ثم إن
وعقل جناية الموالي على قبيلتها
وكذلك موالي المرأة ميراثهم لولد
الموالي تلزمه العاقلة إن شاؤا وإن
العصبة والموالي أولى بذلك منهن لأنهم
قال مالك وإن عفت العصبة أو الموالي
فإن عتق أبوهم رجع الولاء إلى مواليه
فورثه أخوه لأبيه وأمه ماله ومواليه
مَوَالِيه
مَوَالِيه
مَوَالِيْ
ـوْلَی
مَوْلَی
مَوْلَی
مَوْلَی
مَوَالِي
موالِي
مَوَالِي
مَوالِي
مَوَالِيه
ـوَالِيه
أن يعقل عنه غير قومه ومواليه لأن
إذا قام عصبة المقتول أو مواليه
فلما أعتقه الزبير قال هم موالي
مولى عبد اللّه أن عمر كتب إلى عماله
مولى أم سلمة زوج النبي وض# أنه سأل
مولى الأسود عن أبي سلمة وعن محم
مولى بني حارثة عن سويد أنه
٢٩٠٩
٢٩٠٩
٢٩٠٩
٣١٦٥
٣١٦٥
٣٢٤٠
٣٢٨٦
٣٢٨٧
٢٩٠٣
٣٢٤٠
مولى ابن عمر أن رجلا من أهل مصر
مولى آل زيد أنه قال سمعت أبا هريرة
٣٩
٧٢
اللفظة
مولى عثمان أن عثمان جلس على
مَوْلَی
مَوْلَی
مولى عمر عن سليمان أن علي
مَوْلَی
مولی عبد الله أنه قال سألت عبد الله عن
مولی عثمان أن محمود سال زید و
مولی عمر عن أبي سلمة أنه قال
مَوْلَی
مَوْلَی
مَوْلَی
مَوْلَی
مَوْلَی
أنه سمع أبا السائب مولى هشام
مولى أبي بكر عن أبي صالح عن
مولى أبي بكر عن أبي صالح عن
مولى ابن عمر عن رجل دخل مع إمام
مولى ابن أبي أحمد أنه قال سمعت
مولى أبي بكر عن أبي صالح عن
مولی عمر عن مالك أن عثمان كان
مولى عمر عن أبي سلمة عن عائشة
مولى ابن عباس أن عبد الله أخبره
مولى عمر عن بسر أن زيد قال
مولى أبي بكر عن أبي صالح عن
وعن أبي النضر مولى عمر عن
مولى عائشة أم المؤمنين أنه قال
مولى عقيل أن أم هانئ أخبرته
مولى عمر أن أبا مرة مولى عقيل
مولى عمر أن أبا مرة مولی عقيل
مولى عمر عن بسر أن زيد أرسله
مولی أبي بكر أن أبا بكر كان يقول
مولى عمر عن أبي سلمة أنه قال له
مولى ابن أزهر أنه قال شهدت العيد
مولی عبد الله أنه قال شهدت الأضحى
مولى لآل الشفاء وكان يقال له
٢٩٠٧
مولى الأسود عن أبي سلمة أن
مَوْلَی
مَوْلَی
مَوْلَی
٣٢٨٥
٢٨٩٩
٩
١٢
مولى أبي بكر عن أبي صالح عن
مولى أبي بكر عن أبي صالح عن
مولى سليمان عن عطاء عن أبي هرير
الفقرة
رقم الفقرة
مولی أبي بكر أن القعقاع وزید
مولى أبي بكر عن أبي صالح عن
مولی سلیمان عن عباد عن قیس
أن أبا سعيد مولى عامر أخبره أن
مَوْلَی
مَوْلَی
مَوْلَی
مَوْلَی
مَوْلَی
مَوْلَی
مَوْلَى
مَوْلَی
مَوْلَی
مَوْلَی
مَوْلَی
مَوْلَی
مَوْلَی
مَوْلَی
مَوْلَی
مَوْلَی
مَوْلَی
مَوْلَی
مَوْلَی
مَوْلَی
مَوْلَی
مَوْلَی
مَوْلَی
مَوْلَی
ـوْلَی
مَوْلَى
مَوْلَی
مولى ابن أزهر عن أبي هريرة
٨٣
١٢٠
١٢٢
١٤٤
١٤٦
٢٠١
٢٢٠
٢٥٩
٢٧٥
٢٧٨
٢٩٠
٢٩٢
٣٠٤
٣١٠
٣٣٤
٣٤٥
٣٨٦
٣٩٦
٤٢٨
٤٣١
٤٥٥
٤٥٨
٥١٧
٥١٨
٥١٨
٥٢٦
٥٥٥
٥٦٠
٦١٣
٦١٩
٦٥٨
٦٩٧
٦٩٨
٧٠٩
٧١٢
٧١٣
٧١٤
٧٢٣
وَلاَء
٧٥٠
مَوْلَی
اللفظة
الفقرة
اللفظة
رقم الفقرة
الفقرة
رقم الفقرة
مَوْلَی
مَوْلَی
مَوْلَى
مَوْلَی
مَوْلَی
مَوْلَی
مَوْلَی
مَوْلَی
مَوْلَی
مَوْلَی
مَوْلَی
مَوْلَی
مَوْلَی
مَوْلَی
مَوْلَی
ـوْلَی
مَوْلَی
مَوْلَی
مَوْلَی
مَوْلَی
مَوْلَى
مَوْلَى
مَوْلَی
مَوْلَى
مَوْلَی
مَوْلَی
مَوْلَی
مَوْلَی
مَوْلَی
مَوْلَی
مَوْلَی
ـوْلَی
ـوْلَی
ـوْلَی
مَوْلَی
مَوْلَی
مَوْلَی
مَوْلَی
مولى عمر أن عمر ضرب الجزية
مولى عائشة أن رجلا قال لرسول اللّه ول#ول
مولى أبي بكر أنه سمع أبا بكر
مولى أبي بكر عن أبي بكر عن
مولى عمر أن عائشة أخبرته أنها
مولی أبي بکر عن أبي بکر عن
مولى عمر عن أبي سلمة عن عائشة
مولی أبي بكر أن أبا بكر اعتكف
مولى عمر أن عبد اللّه قال لرسول الله
١٠١٧
١٠١٨
١٠٢٣
١٠٣٢
١٠٩٨
١١٢٤
١١٤٢
١١٦٤
مَوْلَی
مَوْلَى
مَوْلَى
مَوْلَی
مَوْلَی
مَوْلَی
ـوْلَی
مَوْلَی
مَوْلَی
مَوْلَی
١٢٥٨
١٢٧٨
١٢٧٨
١٣٨٩
١٣٨٩
١٣٩٢
١٣٩٥
١٤٣٣
١٤٤٦
١٥٠٠
١٥٩٦
١٦٥٤
١٦٦٩
١٦٧٧
١٧٩٠
١٨١٦
١٨٨٢
٢١٤٥
٢١٥٥
٢١٩١
٢٢٠٧
٢٢٠٨ / ولاء
مولى عمر عن ابن أفلح مولی
مَوْلَی
٢٢٠٨
مولى عبد الرحمن أن زينب توفيت
مولى عمر أنه قال قال رسول اللّه ول#و
مولى الزبير أنه سأل القاسم عن
٧٧٩
٨٢٦
٨٣٧
مولى ابن أبي أحمد عن أبي هريرة
مَوْلَی
مَوْلَی
٢٢٩٧
٢٣١٥
مولى ابن أبي أحمد عن أبي سعيد
٢٤٧٨
٩٦٩
١٠١٥
أبي صالح مولى السفاح أنه قال بعت
مَوْلَى
مَوْلَى
مَوْلَى
مَوْلَى
ـوْلَی
مولى رسول اللّه ◌َ ل﴿أنه قال استسلف رسول الله ٢٥٠٦
مولی المنبعث عن زید أنه قال جاء
إذا أسلم المولى المعتق قبل أن يسلم
ورث مولى أبيه اليهودي أو النصراني
مولى عائشة أن عبد الملك أقاد ولي
ـوْلَى
١١٨٠
أنه سمع أسلم مولی عمر يحدث عبد الله
مولی عمر أن عمر وجد ريح طيب وهو
مولى أبي بكر عن أبي صالح عن
مولى أبي بکر أنه سمع أبا بكر
مولى أبي قتادة عن أبي قتادة
مولى عمر عن نافع مولى أبي قتادة
مولی عبد اللّه عن أم الفضل أن ناسا
مولى عمر عن عمير مولى عبد الله
مولى عمر عن سليمان نهى عن صيام
مولى أم هانئ امرأة عقيل عن
مولى ابن عباس قال لا أظنه إلا عن
مولی عبد الله أنه أخبره أنه كان مع
مولى ابن عباس عن أسامة أنه سمعه
مولى ابن عباس أن رسول اللّه وَلغل مر
مولى عبد الله عن طلحة أن رسول اللّه ◌َ﴾ ١٥٩٨
مولى أبي قتادة عن أبي قتادة
مولى ابن مطيع عن أبي هريرة
مولى عمر أنه بلغه أن رسول اللّه القوي
مولى عقيل أنه سأل أبا هريرة عن
مولى عمر أنه قال سألت عبد الله
أنه أخبره عن مولی لقریش کان قديما
مولى المهري أن القاسم وسالم
مولى الأسود عن أبي سلمة عن
فبعثوا کریبا مولی عبد الله إلى
مولی عمر عن عامر عن أبيه
مولی أبي أيوب عن أم ولد أنه كان
١٢٥٧
مَوْلَی
مَوْلَى
مَوْلَی
وال
وَالِي
وَالِي
وَالِي
وَالِي
وَالِي
وَلاَء
وَلاَء
وَلاَء
وَلاَء
وَلاَء
وَلاَء
وَلاَء
وَلاَء
وَلاَء
أن یحنس مولی الزبير أخبره أنه کان
مولى المطلب عن أنس أن رسول الله
أن أسلم مولى عمر أخبره أنه زار
وعن سالم مولى عمر عن عامر
عن أبيه نافع مولى ابن عمر عن
مولى سعد عن أبي المثنى أنه
مولى أبي بكر عن القعقاع أن
مولى عقيل عن أبي واقد أن رسول اللّه
أن رافع مولی الشفاء أخبره قال دخلت
مولى ابن أفلح عن أبي السائب مولى
مولی هشام أنه قال دخلت على أبي سعي
مولى سليمان عن خالد يرفعه
مولى أبي بكر عن أبي صالح عن
فقال عمر للغلام وال ايهما شئت
الوالي فأي الأصناف كانت فيه الحاجة
ما يرى الوالي وعسى أن ينتقل ذلك
إذا أجازها الوالي وقد قال سعيد
وهو الوالي يومئذ أذکر له ذلك فکتب
وهو الوالي يومئذ وأخبره أني كنت أسمع
الأخ للأب والأم أولى من الجد بولاء
ولا ولاء ولا رحم ولا یحجب أحدا عن
الولاء لمن أعتق ودخل رسول اللّه وَالچو
وأثبت له الولاء فلا يحمل ذلك في
ولا لهم الولاء ولا يثبت لهم وإنما
وذلك أن عقد الكتابة هو عقد الولاء إذا
إلا أن يكون الولاء لهم فسمع ذلك
خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما
فإنما الولاء لمن أعتق ففعلت عائشة
وشرط اللّه أوثق وإنما الولاء لمن أعتق
٢٨٠٢
٢٩١٤
٢٩١٤
٣٢٥٠
٣٣٠٥
٣٣١٣
٣٣٢٧
٣٣٣٠
٣٣٩٢
٣٤٢١
٣٥٠٢
٣٥٣١
٣٥٤٥
٣٥٨١
٣٥٨١
٣٥٩٠
٣٥٩١
٢٧٣٨
٩٢٠
٩٢٠
١٦٦٤
٣٠٦١
٣٠٨٢
١٨٨٧
١٨٩٧
٢٠٧٣
٢٨٥٦
٢٨٥٦
٢٨٦٦
٢٨٩٣
٢٨٩٣
٢٨٩٣
٢٨٩٣
وَلاَء
٧٥١
يُوَالِي
اللفظة
الفقرة
رقم الفقرة
اللفظة
الفقرة
رقم الفقرة
٢٨٩٤
لا يمنعك ذلك فإنما الولاء لمن أعتق
وَلاَء
وَلاَء
٢٨٩٥
اشتريها وأعتقيها فإن الولاء لمن أعتق
٢٢٩٨
ولا ولاه أحدا حتى يقبضه المبتاع
وَلاً.
٣٦٣٢
وأن تناصحوا من ولاه اللّه أمركم ويسخط
وَلاَ.
٨٧٤
أن عمر کتب في مال قبضه بعض الولاة
وُلاَة
وُلاَة
◌ُلاَة
وُلاَة
٣٢٧٧
أو يأتي ولاة الدم بلوث من بينة
٣٢٧٨
إلا أن ينكل أحد من ولاة المقتول
٣٢٧٨
إلا أن ينكل أحد من ولاة المقتول ولاة
وُلاَة
یحلف من ولاة الدم خمسون رجلا خمسين ٣٢٧٨
ـُلاَة
وُلاَة
قال فإن نکل أحد من ولاة الدم الذین
٣٢٧٩
٣٢٧٩
٣٢٨٠
لا تردد على من بقي من ولاة الدم
وُلاَة
وُلاَة
وُلاَة
وُلاَة
وُلاَة
ولكن إنما جعلت القسامة إلى ولاة
فيرد ولاة المقتول الأيمان علیھم
وهم ولاة الدم الذين يقسمون عليه
وإن لم يكن للمقتول ولاة إلا النساء
قال مالك إذا قبل ولاة الدم الدية
٣٢٨١
٣٢٨٢
٣٢٨٤
٣٢٩٤
٣٦٩
٧٥٤
٧٥٤
٧٨٥
٧٨٥
١٥٤٠
١٧٠٤
١٧٠٥
٢٨٧٣
٢٩١٣
٢٩١٤
٢٩١٤
٢٩١٤
٢٩٦٨
٢٩٧٥
يَلِیه
٢٩٧٦
٢٩٧٦
٢٩٧٦
٢٩٧٧
٢٩٧٧
في الرجل يولي من امرأته فيوقف بعد
قال مالك في الرجل يولي من امرأته
فإن مات ولم يوال أحدا فميراثه للمسلمي
أن يوالي من شاء فتلك الهبة
على أنه يوالي من شاء إن ذلك لا يجوز
ولو أن رجلا أذن لمولاه أن يوالي
فقال يوالي من شاء فإن مات ولم يوال
١٢٠١
٢٨٥١
١٣٣٦
٢٠٤٧
٢٠٤٩
٢٠٥٠
٢٠٥١
٢٩١١
٢٨٩٧
٢٨٩٧
٢٨٩٧
٢٩١١
أن رسول الله ﴾﴾﴾ نھی عن بيع الولاء وعن ٢٨٩٦
وَلاَء
وَلاَءِ
وَلاَء
٢٨٩٧
الولاء لمن أعتق ونهى رسول اللّه ◌َپز عن
وإنما الولاء لمن أعتق ولو أن رجلا
ونھی رسول الله و لو عن بيع الولاء وعن هبته ٢٨٩٧
أن الجد أبا العبد یجر ولاء ولد ابنه
٢٩٠٣
جر الجد أبو الأب الولاء والميراث
٢٩٠٣
وَلاَء
وَلاَء
وَلاَء
وَلاَء
وَلاَء
٢٩٠٣
فإن عتق أبوهم رجع الولاء إلى مواليه
وإن مات وهو عبد كان الميراث والولاء
أو بعد ما تضع إن ولاء ما كان في بطنها
فیأذن له سیده إن ولاء المعتق لسید
ثم هلك الذي ورث المال وولاء الموالي
فاختصما إلى عثمان فقضى لأخيه بولاء
كان أبي أحرز من المال وولاء الموالي
وأما ولاء الموالي فلا أرأيت لو هلك
فقال ورثته لنا ولاء الموالي قد كان
فقضى أبان للجهنيين بولاء الموالي
رجع إليه الولاء لأنه قد كان ثبت له
قبل أن يباع عليه إن ولاء العبد المعتق
لأنه قد كان ثبت له الولاء يوم أعتقه
لم يرجع إليه الولاء أبدا قال
لأنه ليس لليهودي ولا للنصراني ولاء
من ولاء العبد المسلم شيء لأنه ليس
ولا للنصراني ولاء فولاء العبد المسلم
بعد أن يعتق ويصير موروثا بالولاء
کان ولاء المعتق لسید المكاتب وإن
فإن عتق الذي کاتبه رجع إليه ولاء
لأبيهم الولاء ولا یکون له الولاء حتى
لم يثبت لأبيهم الولاء ولا یکون
لم يرثوا ولاء مكاتب أبيهم لأنه
لا یثبت له من الولاء شيئا ولو كانت
ولو كانت عتاقة لثبت الولاء لمن أعتق
أن الولاء لمن عقد الکتابة وأنه ليس
من ولاء المكاتب - وإن أعتقن نصيبهن -
ولو عتق علیه کان الولاء له دون شركائه
لأن الولاء لا ينتقل ولأن النبي
وَلاَء
وَلاَء
وَلاَء
وَلاَء
وَلاَء
وَلاَء
وَلاَء
وَلاَء
وَلاَء
وَلاَء
وَلاَء
وَلاَء
وَلاَء
وَلاَء
وَلاَءِ
وَلاَء
وَلاَء
وَلاَء
وَلاَء
وَلاَء
وَلاَء
وَلاَء
وَلاَء
وَلاَء
وَلاَء
وَلاَء
وَلاَءِ
٢٩٠٥
٢٩٠٧
٢٩٠٧
٢٩٠٧
٢٩٠٧
٢٩٠٨
٢٩٠٨
٢٩١٣
٢٩١٣
يَلِي
٢٩١٣
يَلِي
يَلِي
يَلِي
يَلِي
يَلِیه
يَلِیه
واحد من ضرورة ويجعل الأكبر مما يلي
المولی علیه ماله وإن بلغ الحلم حتى يلي
إذا صلى على الجنائز يسلم حتى يسمع من يليه ٧٨٦
ومن يليه إلا في المسجد الحرام
وهو يليه إنه لا شيء للابن من ذلك
اللذین یلیان الحجر إلا أن البيت
في الرجل يولي من امرأته إنها إذا مضت
قال مالك في الرجل يولي من امرأته
٢٩٧٩
٢٩٧٩
٢٩٧٩
٣٢٤٠
٣٢٤٠
لمن أعتق قال مالك فالولاء نسب ثابت
وَلاَء
٢٨٩٧
٢٩٠٣
٢٩٠٤
يَلِي
يَلِي
يلي
يَلِي
من كان منهم يلي القبلة وغيرها
ولا زوج يلي ذلك منها یممت فمسح
ولا من ذوي المحرم أحد يلي ذلك منها
الرجال مما يلي الإمام والنساء مما يلي
فيجعلون الرجال مما يلي الإمام والنساء
فإذا مضى اليوم الذي يلي يوم النحر
و کان قبرهما مما يلي السیل وکانا
٢٩٧٦
یلیان
يُولِي
يُولِي
يُولِي
يُولِي
يُوَال
يُوالِي
يُوالِي
یُوالِي
ایوالي
ولأن النبي ◌ّفير قال الولاء لمن أعتق
وَلاَء
٢٩٥٦
لیس للذي اشتری کتابته من ولائه شیئا
وَلاَئِه
٣٢٤٠
يُوَالِي
٧٥٢
مَعِي
اللفظة
الفقرة
رقم الفقرة
٢٩١٢
٢٥٤٩
٣٢٢١
٣٢٦١
٨٦٤
١٨٨٩
٢٢٤٧
٢٨٩٩
٢٩٠١
١٨٢٩
١٩٢٢
٣٦٧٣
١٨٩
١٤٣٩
١٩٠٥
٢٠٧٥
٢١٠٦
٢٩٠٢
٣١٠٧
٣٣٠٥
٣٥٨٠
٣٦٥٥
٣٠٧٨
٣٠٧٨
٣٠٧٨
١٢٦٧
١٩٠١
٢٢٤٧
٢٨٩٧
٢٩٢١
٨٦٧
٢٧٣٤
٢٩٠٤
٢٩٧٦
٢٨٩٤
٢٨٩٣
٢٨٩٥
اللفظة
الفقرة
ولك ولاؤه وعلينا نفقته
وَلاَؤُه
وصار ولاؤه إلى موالي أبيه وكان
وَلاَؤُه
لا يرجع ولاؤه إلى سيده الذي أعتقه
وَلاَؤُه
فولاؤه للذي عقد کتابته لیس للذي
وَلاَؤُه
وكان ولاؤه للذي عقد عتقه ولولده
وَلاَؤُه
كان ولاؤه للمكاتب وإن مات المكاتب
إنما ولاؤه لولد سيد المكاتب الذكور
وَلاَؤُه
وَلاَؤُه
وَلاَؤُه
ورجع ولاؤه إلى عصبة الذي عقد كتابته
قال مالك وولاؤه لسیده الذي دبره
وَلاَؤُه
وَلاَؤُهُمْ لم يعتق فولاؤهم لموالي أمهم
وَلاَؤُهُمْ لمن ولاؤهم؟ فقال سعید إن مات
وَلاَؤُهُمْ فإذ مات ولدها فلنا ولاؤهم ونحن نرثهم
وَلاَئِھِمْ
وَلِيهَا
وَلِي
إلی عثمان فقضى عثمان للزبير بولائهم
وأشهد عليها فهي جائزة وإن وليها أبوه
مولی عائشة أن عبد الملك أقاد ولي رجل
ولي رجل من رجل قتله بعصا فقتله وليه
وَلِيُّه
وَلِيُّهَا
فأما إذا كان وليها الذي أنكحها ابن
کان وليها الذي أنکحها هو أبوها
الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر
وَلِيُّهَا
وَلِيُّهَا
وَلِيُّهَا
عمر لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها
وَلِيِّهَا
وَلِيّهَا
وُلِیت
وِلاَيَة
ولآیة
ولایته
يَتَوَلْهُمْ
الْوَلِید
أَوْمًا
إِيمّاء
إِيمَّاء
إِيمَّاء
یُومِئ
معِي
مَعِي
مَعِي
مجِي
معي
ومن تنازع في ولا يته من عصبته فإن
وتلا هذه الآية ومن يتولهم منكم
وعبد الله وربيعة أن الوليد بن
إذا لم يستطع المريض السجود أوما برأسه
سعید اری أن یومئ برأسه إيماء
يركع ويسجد إيماء من غير أن يضع وجهه
إیماء ولم یرفع إلى جبهته شيئا
قال یحیی ثم قال سعید اری ان یومئ
فقال هل قرأ معي منكم أحد آنفا؟
من كان اعتكف معي فليعتكف العشر
فأمرني أن آمر أصحابي أو من معي
فقال إني أفضت وأفضت معي بأهلي
قال فهل تعرف هذا الرجل الذي حكم معي؟ ١٥٦٣
٢٧٣٣
٢٩٠١
٢٩٠٥
٢٩٥٦
٢٩٧٢
٢٩٧٥
٢٩٧٩
٢٩٨٩
٣٠٢٠
٢٩٠٠
٢٩٠٠
٢٩٠٨
٢٨٩٩
٢٨٥٠
٣٢٥٠
٣٢٥٠
١٩٢٢
١٩٢٢
١٩١٤
١٩١٥
فلهاصداقها کاملا وذلكلزوجهاغرمعلی ولیھا ١٩٢١
مالك وإنما يكون ذلك غرما علی ولیها
فقال لقد ابتلیت بالاحتلام منذ ولیت
في ولاية العصبة أن الأخ للأب والأم
إذا كان صغيرا وكان في ولاية أبيه
١٩٢٢
١٥٥
١٨٨٥
١٩٢٦
١٨٨٦
١٧٨٦
١١٨٢
٥٨١
١١٨
٥١٥
٥٨١
١١٨
٢٨٦
١١٣٩
١١٩٩
١٤٨٥
رقم الفقرة
في السائبة أنه لا يوالي أحدا وأن
يُوالِي
يُوَلِي
أَوْلِيَاء
أَوْلِيَائِه
تلینِي
ولا يولي من سلعته أحدا ولا يتولى
أولياء المقتول أن الدية تكون على
وأنه أولی بدمه من غيره من أوليائه
أنه قال كانت عائشة تليني أنا وأخالي
مَوَالِكُمْ فإخوانكم في الدين ومواليكم
مَوَالِيكُمْ فإخوانكم في الدين وموالیکم رد كل
مَوَالِينًا وقال موالي أمهم بل هم موالينا فاختصمو
فیکونون هم موالیہ إن مات ورثوه
مَوَالِيَه
فأرسلت مولى لها يسأل عبد الله فخرجت ١٧١٥
كان أعطاها مولى لميمونة زوج النبي
کان وليها الذي أنكحها ابن عم أو مولی
أن عمر استعمل مولی له یدعی ھنیا
مولاة عائشة أنها قالت كان النساء
مَوْلَی
مَوْلَی
مَوْلّی
مَوْلَی
مَوْلاَة
مَوْلاَة
مَوْلاَة
أن مولاة لعمرة يقال لها رقية
ويرث البقية موالي أمه إن كانت مولاة
أن مولاة لبني عدي يقال لها زبراء
ويرث البقية موالي أمه إن كانت مولاة
وإنما ورث ولد الملاعنة المولاة
فأرسلت إليه عمرة مولاة لها يقال لها
فأتته مولاة له تسلم عليه فقالت
مولاة لعائشة أن رسول الله پے نهى عن
فقالت لمولاة لها أعطيها إياه
مَوْلاَة
مَوْلاَة
مَوْلاَة
مَوْلاَة
مَوْلاً:
مَوْلاَة
مَوْلاَة
مَوْلاَتَان فلما قدمت المولاتان المدينة دفعتا ذلك
مولاتان ومعها مولاتان لها ومعها غلام ل
مَوْلاَتَيْن المولاتين بيرد مراجل قد خيط عليه
أنرسولالله پۉبعث أبا رافع مولاه ورجلا
مَوْلاً.
مَوْلاً،
مولاً،
مَوْلاً،
مَوْلاً،
وَالِيّ
وَلاَءَه
وَلاَءَه
وَلاَءَه
وذلك أن الرجل يهلك هو ومولاه الذي
فمن لم یعلم أبوه رد إلى مولاه
ولو أن رجلا أذن لمولاه أن يوالي
ما بقي من ماله بین ابنته ومولاه
کان الوالي مأمونا فلا أری علیه ضمانا
وأن ولاءه للمسلمين هم يرثونه ويعقلون
به أمه بعد العتاقة إذا عتق أبوه جر ولاءه
ولاءه لسيد المكاتب ما لم يعتق المكاتب
وَلاَءَها فقال أهلها نبیعکها على أن ولاءها لنا
وَلاَؤُك عددتها ويكون لي ولاؤك فعلت فذهبت
وَلاَؤُك إلا أن یکون لنا ولا ؤك قال یحیی
يَتیم
٧٥٣
مَعِي
اللفظة
الفقرة
رقم الفقرة
٣١٠٤
وأنا أحب أن تمشي معي إليه فتخبره
فإن کان سمع ذلك أحد منكم فلیقم معي
٣٥٤٠
١٩٧٨
أن عمر وهب لابنه جارية فقال لا
١٩٧٩
١٩٨١
أن یھبها فإذا کان لا يملك ذلك منها
٢٢٨٢
٣٠١٧
وليس له أن يبيعها ولا يهبها وولدها
يَھَبها
٢٢٨٢
ولا يهبها أو ما أشبه ذلك من الشروط
يَھَبُهَا
يَهَبُهَا
مُزُو
٢٨٧١
فإنه لا يبيعها ولا یھبها ولا يورثها
وسبع وتسعون اتخذت آيات الله هزوا
له إني لأهم في صلاتي فيكثر ذلك علي
فقال له سم الله ویحك فقال له قد سمیت
ویحك وما یدریك لو أن الله ابتلاء بمرض
فإني سمعت رسول الله ێويقول ويل للأعقاب ٤٩
اركبها ويلك في الثانية أو الثالثة
٢٠٢١
٣٣٢
١٧٨٢
٣٤٦٨
آهِم
وَيْحَك
وَيْحَك
وَيْل
وَيْلَك
٢٨٣٤
یُئْس
يَأْبی
بید
يَبْد
وإن کان إباقه قد طال ویٹس منه فلا
ولیس لسيده أن یأبى ذلك عليه بأن يقول
لم يبد صلاحه فزكاة ذلك على المبتاع
٩٤٥
٢٣٦٨
٢٣٦٨
هِبَة
وهّاب
يُوهَبان
أَهَبَهَا
اَهَبُهَا
هِبَتِه
مِبَتِه
هِبَتِه
إنما أراد بها الثواب فهو على هبته
أنرسول الله پنھی عن بيع الولاء وعن ھبته ٢٨٩٦
ونھی رسول الله ﴾ عن بيع الولاء وعن ھبته ٢٨٩٧
وَهَبَتْهَا فقال وهبتها لي فقال عمر لتأتيني
٣٠٧١
اللفظة
الفقرة
رقم الفقرة
وَهَبَتْهَا قال فاعترفت امرأته أنها وهبتها له
٣٠٧١
فإنه رد على من وهبه إلا أن يقول له
وَهَبه
٢٨٣٤
ثم وهبها سيدها له هل تحل له بملك
وَهَبهَا
١٩٦٩
وإن شاء وهبها وإن شاء أمسكها وإن
وَهَبَهَا
يَھَبها
٢٢٨١
معي
مَعِي
ـَهَب
أنه قال وهب سالم لابنه جارية
وَهَب
أنه وهب لصاحب له جارية ثم سأله عنها
وَهَب
عبد الملك لمروان كان أورع منك وهب
فھو یستنفق منه ویکتسي إنه لا یھب
قال مالك ومن وهب شقصا في أرض
قال مالك ومن وهب هبة في دار أو أرض
أن عمر قال من وهب هبة لصلة رحم
ومن وهب هبة یری أنه إنما أراد بها
وقد أحببت أن تهب له ميراثك فأعطاه
قال وإن وهب له ميراثه ثم أنفذ الهالك
وهب يرجع إليه ما بقي بعد وفاة الذي
فإن سأل بعض ورثته أن یهب له ميراثه
إني قد وهبت نفسي لك فقامت قياما
کان وهب له فهو حر وليس عليه شيء
وإن کان وهب له فسیده الأول أحق به
وَهَب
١٩٨١
يَهب
٢٥٦٩
وَهَب
٢٦٣٧
٢٦٣٨
وَهَب
وَهَب
٢٧٩٠
٢٧٩٠
٢٨٣٤
٢٨٣٤
وَهَب
تَهَب
وَهَب
وَهَب
يَھَب
٢٨٣٤
١٩٢٠
١٦٥٢
١٦٥٢
وَهَبْت
وُهِب
وُمِب
مَوْهُوب فأثابه الموهوب له بها نقدا أو عرضا
٢٦٣٧
٢٦٣٧
٢٧٩١
٢٧٩١
٨٩٦
مَوْهُوب ويدفعون إلى الموهوب له قيمة مثوبته
مَوْهُوب إذا تغيرت عند الموهوب له للثواب.
مَوْهُوب فإن على الموهوب له أن يعطي صاحبها
باشتراء أو هبة أو ميراث فإنه يصدقها
هِبَة
هِبّة
هِبَة
باشتراء أو هبة أو ميراث ومثل ذلك
ولا هبة طيبة بها نفسه فهذا يشبه
قال مالك ومن وهب هبة في دار أو أرض
أن عمر قال من وهب هبة لصلة رحم
ومن وهب هبة یری أنه إنما أراد بها
الأمر المجتمع عليه عندنا أن الهبة إذا
٩١٠
٢٣١٧
٢٦٣٨
٢٧٩٠
٢٧٩٠
٢٧٩١
هِبة
هِبَة
هِبَة
مِبة
له وأن یأذن له أن یوالي من شاء فتلك الهبة ٢٨٩٧
هديتناوهب لنامن لدنك رحمة إنكأنت الوهاب
فيشتري العبد أو الحر أو يوهبان له
قد هممت أن أهبها لا بني فيفعل بها كذا
أفأهبها لابني يطؤها؟ فنهاه القاسم
٢٥٩
١٦٥٢
١٩٨١
١٩٨٠
٢٧٩٠
یتامی
یتامی
ا یَتِیم
یبد
ییِس
یَیِس
ییِس
يَنْبَس
يَنْبَس
يَنْبس
يَابِسَة
يَابِسِهَا
يَبِسُون
يَبِسُون
يَبِسُون
يَبْقَيَنْ
يَتَامَی
يتامى في حجرها لهن الحلي فلا تخرج
اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها
الیتامی من یتجر لهم فيها
یتامی
یتامی
أنه اشترى لبني أخيه يتامى في حجره
مالك لا بأس بالتجارة في أموال اليتامى
وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز
یتیم
محمد - قال وكان يتيما في حجر عروة -
١٣٩٨
٩٨٦
٢٩٦٤
لم يبد صلاحه أو ثمر لم يبد صلاحه
ما لم يكن في زرع لم يبد صلاحه
قال مالك ومن باع زرعه وقد صلح رییس
أينقص الرطب إذا ييس؟ فقالوا نعم
وإن ییس لم یکن فاکهة بعد ذلك فليس هو
قال مالك لا يصلح بيع الزرع حتى ييبس
وما كان منها لا يببس ولا يدخر
وما كان منها مما يببس فيصير فاكهة
فیصیر فاکهة يابسة تدخر وتؤکل فلا
أو يابسها فإنه لا يبيعه حتى يستوفيه
فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن
فیأتي قوم یبسون فيتحملون بأهلیھم ومن
وتفتح العراق فيأتي قوم يبسون فيتحملون
لا يبقين دينان بأرض العرب
٩٤٢
٢٣١٢
٢٣٢٩
٩٤٣
٢٣٢٩
٢٣٢٩
٢٣٢٩
٢٣٢٩
٣٣٠٩
٣٣٠٩
٣٣٠٩
٣٣٢٢
٨٥٨
٨٦٣
٨٦٥
٨٦٦
٨٦٧
٥٢٢
١٢٠٦
يَدِه
٧٥٤
بَتِیم
اللفظة
الفقرة
رقم الفقرة
٣٤٤٦
له إن لي يتيما وله إبل أنأشرب
٣٤٩١
أنا وكافل اليتيم له أو لغيره في
٨٦٤
كانت عائشة تلیني أنا وأخا لي يتيمين
يَدِە
يَدِە
فلم يدر ما ساره به حتى جهر رسول اللّه پڼ ٥٩٢
٢٤٥٢
إن تلك الضالة إن وجدت لم يدر أزادت
يَدِە
٢٤٥٣
فإن خرج لم یدر أیکون حسنا أم قبيحا
يَدِە
يَدِە
٣٠٣٥
فقال له عبد اللّه ارفع يدك فرفع يده
٥٤
إذا استيقظ أحدكم من نومه فلیغسل يده
يَدِە
یدِە
٨٦
فوضع رسول الله ټ في ذلك الإناء يده
١٤٠
ثم غسل يده الیمنی ثم غسل يده اليسرى
یدِە
١٤٠
ثم غسل يده الیمنی ثم غسل يده اليسرى
فوضع رسول الله ټ یدہ علی یده وهو یرید ٢٧٥
فوضع رسول الله پفي يده اليمنى على رأسي ٣٩٦
٩٢٤
فهو هذا فأدخل عمر يده فاستقاءه
١١٥٤
قال فوضع أبو أيوب يده على الثوب
إذا رفع الذي يطوف بالبيت يده عن الركن ١٣٥١
وكان أحدهما قد جرح فوضع يده على جرحه ١٧٠٤
٣٠٣٥
فرفع يده فإذا فيها آية الرجم
يَدِە
يَدِە
يَدِە
يَدِه
يَدِە
يَدِه
يده
یدہ
يَدِە
٣٠٣٥
فوضع أحدهم يده على آية الرجم ثم قرأ
صرف اثني عشر درهما بدينار فقطع عثمان يده ٣٠٧٦
٣٠٨١
فأبى سعيد أن يقطع يده وقال لا تقطع
٣٠٨١
ليقطع يده فأبی سعید أن يقطع يده
فإن بلغت سرقته ربع دینار فصاعدا فاقطع يده ٣٠٨٢
يَدِە
یدِە
يَدِە
يَدِە
يَدِە
٣١٠٧
فحبسه ليقطع يده فأرسلت إليه عمرة
يَدَه
يَدَه
٣١٣٤
ثم رفع يده فتبعها يتمطط فقال هذا
٣٥٥٠
فرفع يده فقلت أحرام هو يا رسول الله؟
٢٠٧٥
إن أمرك بيدك ما لم يمسسك زوجك
٢١٠٨
فقال ابن عباس إنك أرسلت من يدك
١٣٤
فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه
١٣٤
قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من
١٤٠
بدأ فأفرغ علی یده الیمنی فغسلها
١٥٣
ثم أشار إليهم بيده أن امکثوا فذهب
وجعل يطعن بيده في خاصرتي فلا يمنعني ١٦٩
فوضع رسول الله ټ یده علی یده وهو یرید ٢٧٥
٣٦٣
إلا أعطاه إياه وأشار رسول الله ێ بيده
والذي نفسي بيده!لقد هممت أن آمر بحطب ٤٢٧
٤٢٧
والذي نفسي بيده! لو يعلم أحدهم أنه
٤٤٣
فخالف عبد الله بيده فجعلني حذاءه عن
اللفظة
يَدِە
٥٨٣
سلم على أحدكم وهو يصلي فلا يتكلم وليشربيده
والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن
يَدِە
٧٠٨
وأن تبارك الذي بيده الملك تجادل عن
٧١٠
٨٧٨
فإنه يزكي ما بيده من ناض تجب فيه
والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم
ثم قلدها رسول الله ټ بيده ثم بعث بها
والذي نفسي بيده إن هي إلا نثرة حوت
١١٠٠
١٢٢٩
١٢٨٤
١٤٠٥
وکان هو ینحر هدیه بیدہ یصفهن قياما
ونفخ بيده نحو المشرق فإن هناك واديا
وإني والذي نفسي بيده لا أعلم مكان
والذي نفسي بيده لو أفاء الله عليكم مثل
والذي نفسي بيده ما لي مما أفاء الله
كلا والذي نفسي بيده إن الشملة الذي
والذي نفسي بيده لوددت أني أقاتل
أن رسول اللّه ◌َ﴾ قال والذي نفسي بيده
فرمى ما بيده وحمل بسيفه فقاتل حتى
ورجل من الأنصار يأكل تمرات في يده
أن أعطيك هذا الجرو لجرو قثاء في يده
أربع ۔ و کان البراء يشير بيده ويقول
فأشار بيده وقال أربع - وكان البراء
قال فكل شيء ناله الإنسان بيده أو
الذي شهد له قدر ما يصيبه من المال الذي بيده ٢٧٤٢
بیده ولیس له أن يحدث فيه شيئا ولكنه
٢٨٤٤
٢٩٧٣
إن أعتق المکاتب وذلك في يده لم یکن
أما والذي نفسي بيده لأقضین بينكما
٢٩٨٦
٣٠٤٠
٣٠٤٤
والذي نفسي بيده لولا أن يقول الناس
قال أردت قطع يده فقال له رافع
٣١٠٤
وأراد قطع يده فانطلق سید العبد
٣١٠٤
٣١٠٦
فأراد قطع يده فأرسل إلى زيد يسأله
٣١٠٧
يده؟ قلت نعم قالت فإن عمرة
بنصيبيمنك أحداقالفتلهرسولاللهپ﴾«في يده ٣٤٢٩
٣٤٤٤
والذي نفسي بيده ليوشك أن يأتي على
٣٤٩٤
فأشار إليه رسول اللّه وَ لفر بيده أن اخرج
١٦٠٢
١٦٣٠
١٦٦٦
١٦٦٦
١٦٦٩
١٦٧٢
١٦٧٤
١٦٩٢
١٦٩٢
١٧١٣
١٧٥٧
١٧٥٧
١٨٠١
أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح
١٩٢٧
وأخذ الذهب يقلبها في يده ثم قال حتى
قال مالك يقال للذي بيده الرهن صفه
٢٣٤٥
٢٧١٠
٢٧١٣
وذلك أن الذي بیده الرمن صار مدعيا
يَدِە
يَدِه
يَدِە
يَدِە
قال مالك ليس محو كتابته بيده
يَدِە
يَدِە
یدِە
يَدِە
يَدِە
يَدِە
يَدِە
يَدِە
يَدِە
یدِە
الفقرة
رقم الفقرة
یتیم
یتیم
يَتِیمَیْن
يُذْر
يُدْر
يُذر
يَدّك
يَدہ
يَدَه
يَدَه
يَدّه
يَدَە
يَدَه
يَدَہ
يَدَه
يَدَه
يَدّه
يَدَه
يده
يَدَہ
يَدَه
يَدَه
يَدَه
يَدَه
يَدِك
يَدِك
يَدِه
یدِە
یَدِە
يَدِه
يَدِه
يَدِە
يَدِە
يَدِە
يَدِه
يَدِه
يَد
٧٥٥
يَدِە
اللفظة
الفقرة
رقم الفقرة
يد
ید
يدا بيد ولا يصلح إلى أجل وما كان
إذا کان ذلك يدا بيد ولا یکون فیه
٢٣٢٩
٢٣٤٣
٢٣٤٣
إذا كان ذلك يدا بيد ولا يكون فيه
يَلـ
فذلك جائز لا بأس به إذا کان ذلك یدا
ید
ید
يَد
کان ذلك يدا بيد ولم يزل ذلك من
یدا بید إذا کان وزن الذهبین سواء
٢٣٧٨
٢٣٧٨
٢٣٧٨
٢٠٣٩
فجعل أمر قريبة بيدها فاختارت زوجها
فليس بيدها من ذلك شيء وهو لها ماداما
بأيدي سفرة كرام بررة
بأيدي ناس شتی فإنه ينبغي له أن
في أيدي ناس شتى إنه ينبغي له أن
ينتزعونها من أيدي الناس ويردونها
ویکون ثلثاه على الثلثين اللذين بأيدي
ویخفضه قبل الإمام فإنما ناصیته بید
ویخفضه قبل الإمام إنما ناصیته بید
کان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد
وأشير بأصبعين أصبع من كل يد فنهاني
بالدينار أضعافه في العدد من الورق یدا
بالدينار أضعافه في العدد من الورق يدا بيد ٩٥٤
٩٥٤
٩٥٤
٩٥٤
٩٥٤
١٦٧٥
١٧٥٧
٢٠٤٠
٢١٢٥
٢١٢٩
٢١٢٩
٢٢٨٢
٢٣٢٩
٢٣٢٩
٢٣٢٩
٢٣٢٩
٢٣٢٩
بید؟ قيل له فإن الذهب والورق
والرجل یأخذ منها اثنین بواحد يدا بيد
والرجل يأخذ منها اثنين بواحد يدا بيد
ولا يؤخذ من الحنطة اثنان بواحد یدا
اللهم لا تجعل قتلي بید رجل صلى لك
ويقول یدي أقصر من ید رسول الله(ێ ـ
فقال المنذر فإن ذلك بید عبد الرحمن
آخذا بيد زيد فسألهما فابتدراه
لیس بيد غيره من طلاقه شيء فأما
من أذن لعبده أن ینکح فالطلاق بید
لأنه قد استٹني علیه فيها ما ملكه بید
إلا يدا بيد وما كان منها مما ييبس
إلا يدا بيد وما کان منها مما ييبس
إلا يدا بيد ومثلا بمثل إذا كان
إلا يدا بيد ومثلا بمثل إذا كان
يدا بيد قال فإذا لم يدخل فيه شيء
يدا بيد قال فإذا لم يدخل فيه شيء
يدا بيد ولا يصلح إلى أجل وما كان
٢٣٢٩
٢٣٢٩
يَد
يَد
يَد
يَد
يَد
يَد
يَد
ید
يَد
ید
يَد
يَد
ید
يَد
يد
يَد
ید
ید
ید
يَد
يَد
يَد
يَد
يَد
يَد
يَد
يَد
اللفظة
الفقرة
رقم الفقرة
٣٥٥٠
فأهوی إلیه رسول الله ټ بیدہ فقال بعض
فقال عمر أما والذي نفسي بيده لا أسأل
٣٦٦٠
٣٦٦١
والذي نفسي بيده ليأخذ أحدكم حبله
والذي نفسي بيده لولا المال الذي
٣٦٧٣
أو كسر يدها أو قطع إصبعها أو أشباه
٣٢٦٨
٦٤٣
فقلت ما للناس؟ فأشارت بيدها نحو
يدها فطلقت نفسها فماذا ترى؟
٢٠٣٣
يد
ید
٢٣٤٣
٢٣٤٣
٢٣٤٩
٢٣٤٩
یدا بید إذا کان وزن الذهبین سواء
ولا شيء من الأدم کلها إلا يدا بيد
ولا شيء من الأدم کلها إلا يدا بيد
يَد
يَد
ید
ولا شيء من الطعام کله إلا يدا بيد
ولا شيء من الطعام کله إلا يدا بيد
وإن كان يدا بيد إنما ذلك بمنزلة
وإن کان يدا بيد إنما ذلك بمنزلة
ولا يحل إلا مثلا بمثل ويدا بيد
ولا یحل إلا مثلا بمثل ویدا بيد
أن یؤخذ منه اثنان بواحد یدا بید
فلا بأس أن يؤخذ منه اثنان بواحد یدا
يدا بيد فإن دخل ذلك الأجل فلا يحل
يدا بيد فإن دخل ذلك الأجل فلا يحل
يدا بيد وذلك أنه لا بأس أن يشتري
يدا بيد وذلك أنه لا بأس أن يشتري
أن يشتري بعضه ببعض جزافا یدا بید
أن يشتري بعضه ببعض جزافا یدا بید
الجمل بالجمل يدا بيد والدراهم إلى
الجمل بالجمل يدا بيد والدراهم إلى
يدا بيد ولا بأس بالجمل بالجمل
يدا بيد ولا بأس بالجمل بالجمل
يدا بيد ولا بأس بالجمل بالجمل
يدا بيد ولا بأس بالجمل بالجمل
إذا تحري أن یکون مثلا بمثل يدا بيد
إذا تحري أن یکون مثلا بمثل يدا بيد
إلا مثلا بمثل وزنا بوزن يدا بيد
إلا مثلا بمثل وزنا بوزن يدا بيد
وأكثر من ذلك يدا بيد فإن دخل ذلك
وأكثر من ذلك يدا بيد فإن دخل ذلك
متفاضلا يدا بيد ولا يباع شيء
متفاضلا يدا بيد ولا يباع شيء
الواحد بالاثنین أو الثلاثة یدا بید
٢٣٧٩
٢٣٧٩
٢٣٧٩
٢٣٧٩
٢٣٨٠
٢٣٨٠
٢٣٨٠
٢٣٨٠
٢٣٨١
٢٣٨١
٢٣٨٢
٢٣٨٢
٢٤٠٥
٢٤٠٥
٢٤٠٥
٢٤٠٥
٢٤٠٥
٢٤٠٥
٢٤١٨
٢٤١٨
٢٤١٨
٢٤١٨
٢٤١٩
٢٤١٩
٢٤٢٠
٢٤٢٠
٢٤٢٦
يَدِە
یدِە
یدِە
يَدِە
يَدَمَا
يَدِهَا
يَدِهَا
يَدِهَا
ـدِمَا
أَيْدِي
أيدِي
آيدي
آيدي
آيدي
يَد
يد
يَد
يَد
ید
يَد
يَد
يَد
يَد
يَد
يَد
يَد
يَد
يَلـ
يَد
يَد
يَد
يَد
يَد
يَد
يد
يَد
يَد
ید
٢٠٤٣
٦٨٢
٨٤٨
٨٩٢
٢٣٦٠
٣٠٢٦
٣٠٦
٣٠٧
٥٤٦
٧٣١
٩٥٤
٢٣٧٨
يَد
٧٥٦
يدي
اللفظة
الفقرة
الواحد بالاثنین أو الثلاثة يدا بيد
اثنان بواحد يدا بيد لا بأس بأن يؤخذ
اثنان بواحد یدا بید لا بأس بأن يؤخذ
يَد
يَد
يَد
يَد
يَد
ید
يَد
يد
يَد
يَد
يد
يد
يَد
اليد أو معضوب الجسد وإنما كاتبه سيده
وذلك بید سیده إن شاء أذن له في ذلك
وقال لا تقطع يد الآبق إذا سرق
أن رجلا من أهل الیمن أقطع اليد والرجل
فكذلك تقطع يد السارق في السرقة التي
فقال له اقطع يد غلامي هذا فإنه سرق
وفي اليد خمسون وفي الرجل خمسون
وأنه إن کسر عظم من الإنسان ید أو رجل
وفي الید الشلاء إذا قطعت أنه ليس
في قطع اليد والرجل وأشباه ذلك بمنزلته
یدا أو رجلا عمدا أنه یقاد منه ولا
قال ولکنه یعقل له بقدر ما نقص من ید
وتناول قصة من شعر كانت في يد حرسي
اليد العليا خير من اليد السفلى
اليد العليا خير من اليد السفلى
يَد
يَد
يَد
ید
يَد
ید
واليد العليا هي المنفقة والسفلى
خرجت من یدیه کل خطيئة بطشتهما يداه مع ٨٥
إذا أصیبت يداه ورجلاه وعيناه فله ثلاث
٣١٨٠
٥٤
فإن أحدکم لا یدري این باتت یده
فأميطت يده عن جرحه ثم أرسلت فرجعت ١٧٠٤
١٨٣٤
لا یعد سارقا فتقطع يده رأیت أن یأکل
فأمرت به عائشة زوج النبي ◌َُّ ر فقطعت يده ٣٠٧٨
كتاب الله وجدت هذا؟ ثم أمربه عبدالله فقطعت يده ٣٠٨١
٣٠٨٢
٣٠٨٢
٣٠٨٦
لم تقطع يده قال فكتب إلي عمر
لم تقطع يده وأن الله تبارك وتعالى يقول
فأمر به رسول الله ور أن تقطع يده
٣٠٨٩
٣٠٩٠
٣٠٩٣
٣٠٩٣
٣٠٩٧
اللفظة
الفقرة
٣٢١٠
قال مالك في العبد إذا کسرت يده
يَدُه
٣٠٩٩
٧٢٥
ففقدته من الليل فلمسته بیدي فوضعت
ـدي
فوضعت يدي على قدميه وهو ساجد يقول ٧٢٥
يدي
١٧٥٧
و کان البراء يشير بيده ويقول یدي أقصر
بدي
فأستفضل من ذلك قدر عمل یدي فنهاه
٢٣٣٤
٢٧٠٤
فهلك في يدي المرتھن وعلم هلاکه فهو
يدي
يدي
٢٧٨٤
فإن مات ابن أحدهم قال مالي بيدي
٢٩٧٣
فمحو کتابتك بيدي قال مالك لیس
يدي
٣٣١٦
قد اصطدت نها فأخذه من يدي فأرسله
يدي
ثم دسته تحت يدي وردتني ببعضه ثم
يدي
ایدِیگم
أَيْدِینَا
٣٤٣١
١٨٠١
لیبلونكم الله بشيء من الصید تناله أیدیکم
ولا نأتي ببهتان نفتریه بین أیدینا
أَيْدِيهِمَا ثم أدرك السلعة شيء ينزعها من أيديهما
ثم غرفوا بأیدیھم من العین قليلا
آَيْدِیھِمْ
٣١٥٥
أیدیهم قتلوا به جمیعا فإن هو مات بعد
وانطلقت بین أیدیھم حتی جئت أبا طلحة
فلما وضعتها بين أيديهم كبر أبو هريرة
٣٤٣١
٣٤٤٤
وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم
٥٦
٣٠٨٢
والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما
٢٧٦٧
٣٠٩١
أن يقطع أيديهم ثم قال عمر أراك
فأراد أن يقطع أيديهم أو يقتل فكتب
١٣١٠
قالت عائشة ولو ربطت یداي ولم أجد إلا
لو یعلم المار بين يدي المصلي ماذا
٥٢٦
من رسول اللّه ◌ُ﴾﴾ في المار بين يدي المصلي؟ ٥٢٦
٥٢٧
أن کعب قال لو يعلم المار بين يدي
٥٢٨
أن يمر بين يدي النساء وهن يصلين
٥٣٣
لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي
٥٣٤
لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي
ولم يكره ذلك لأن يكون في يدي الذي
٦٨١
وما کان من رمن يهلك في يدي المرتهن
٢٥٨٧
وما قلت لك ذلك إلا لأن تقره في يدي
کنت أنام بين يدي رسول الله پڼ ورجلاي ٣٨٦
٥٢٩
أن عبد الله کان لا یمر بین یدي أحد
يديّ
يديْ
يديْ
فمررتبین یدي بعض الصف فنزلت فأرسلت ٥٣١
يديْ
كان يمر بين يدي بعض الصفوف والصلاة ٥٣٢
يديْ
رقم الفقرة
يد
يَد
ید
ید
يَدَاه
يَدَاه
يَدُه
يَدُه
يَدُه
يَدُه
يَدُه
يَدُه
يَدُه
يَدُه
يَدُه
يَدُه
يَدُه
يَدُه
فقطعت يده اليسرى وقال أبو بكر واللّه
إنه ليس عليه إلا أن تقطع يده لجميع
فإن قال قائل کیف تقطع يده وقد أخذ
ما سرق فيرد إلى صاحبه إنه يقطع يده
ما يجب فيه القطع إنه تقطع يده
يَدُه
٢٤٢٦
٢٤٣٨
٢٤٣٨
٢٤٤١
٢٤٤١
يدي
٢٥٩٠
٢٧١١
٢٩٤٩
٢٩٧٣
٣٠٨١
٣٠٨٩
٣٠٩٣
٣١٠٥
٣١٣٩
٣١٨٥
٣٢١١
٣٢٦٦
٣٢٦٧
٣٤٨٧
٣٦٥٩
٣٦٥٩
٣٦٥٩
لا یعمد رجال بأیدیھم فضول من أذهاب
آیدِیھِمْ
آیدِیهِمْ
أَيْدِیھِمْ
ایدِیھِم
آَيْدِیَكُمْ
أَيْدِیَهُمَا
آَيْدِیھُمْ
أَيْدِیَهُمْ
ـداي
يدي
٣٦٠٢
٢٤٩٣
٤٧٨
٢٣٩٨
٣٢٨٩
يدي
يدي
يدي
يدي
يدي
يدي
يدي
يديّ
٢٧٠٤
١٢٢٩
أنا فتلت قلائد هدي رسول الله ټپڼ بيدي
ما يجب فيه القطع أنها تقطع يدها
يَدُهَا
بدا بید ولا يؤخذ من صنف منه واحد
يدا بيد ولا يؤخذ من صنف منه واحد
إذا تفاضلا فبقي بيد العامل من المتاع
بيد المرتهن قال يحلف المرتهن
رقم الفقرة
يديْ
٧٥٧
پُیَاسر
اللفظة
الفقرة
رقم الفقرة
اللفظة
الفقرة
رقم الفقرة
٢٣٢١
الرجل للرجل بین یدیه صبر من التمر
يَدَيْه
٢٥٥٦
فیشتريه بکل ما في يديه فيذهب عمله
يَدَیْه
٢٥٥٦
فیعمل فيه حتی یکثر المال في يديه
يَدَیْه
قال مالك في رجل تعدی فتسلف مما بيديه ٢٥٦٣
يَدَیْه
٢٥٧٤
ليقر ماله في يديه أو إنما يصنع ذلك
٢٥٨١
وفي يديه عرض مربح بين فضله فأرادوا
٢٥٨٣
يَدَيْه
أن لا ينزع منه وأن يقره في يديه
٢٦٠٠
إلا أنه يعمل بیدیه إنما هو أجیر ببعض
يَدَيْه
يَدَيْه
فلم تزل في يديه بکراء حتى مات
٢٦٢٧
٢٦٢٧
ما مکثت في يديه حتی ذکرها لنا عند
يَدَيْه
٢٦٥٤
فوضعه بين يديه على الدابة فأدركته
٢٨٣٨
وألقى بيديه فإن لأصحابه أن يستعملوه
عتق منه قدر الثلث وترك ماله في يديه
٢٩٣٣
٣٠٠٧
٣٠١٢
٣٠٤٤
ثم مد یدیه إلى السماء فقال اللهم
مالك یعتق ثلث المدبر ويوقف ماله بيديه
يَدَيْه
يَدَيْه
يَدَيْه
يَدَيْه
وضرب بإحدى يديه على الأخری ثم قال
وإنما مثل ذلك كمثل رجل وضع بین یدیه
٣٠٤٤
٣١١١
٣٣٢٧
فجاء به إلى عمر فوضعه في يديه
يَدَيْه
٣٤٦٠
اغتسل له فغسل عامر وجهه ويديه
ثلاث حفنات من الماء ولتضغت رأسها بيديها ١٤١
٣٦٥٦
يديها عنب فقالت لإنسان خذ حبة فأعطه
١٥٦٢
وفي الأرنب بعناق وفي اليربوع بجفرة
يَرْبُوع
وجلس على وركه الأيسر ولم يجلس على ٢٩٨
الأيسر فقال عبد الله ما منعك أن تنصرف
أيْسر
٥٨٥
يقلده بنعلين ويشعره من الشق الأيسر
١٤٠٥
٣٠٩١
فکتب إلیه عمر لو أخذت بأيسر ذلك
أَيْسّر
آَيْسَر
أيْسَر
٣٦٧٣
فالماء والكلأ أيسر علي من الذهب
ثم غسل يده الیمنی ثم غسل يده اليسرى
١٤٠
٢٩٤
ووضع کفه الیسری علی فخذه الیسری
٢٩٤
ووضع کفه الیسری علی فخذه الیسری
يُسْرَی
٥٢٥
فلا يدع أحدا یمر بین یدیه وليدراه
٥٢٦
يُسْرَی
أن تنصب رجلك الیمنی و تثني رجلك الیسری ٢٩٧
٢٩٨
فنصب رجله الیمنی وثنی رجله الیسری
يُسْرَی
٥٢٧
أن یخسف به خیرا له من أن یمر بین یدیه
يُسْرَی
يُسْرَی
٥٦٥
اليسرى - وتعجيل الفطر والاستيناء
اليسرى في الصلاة وقال أبو حازم
٥٤٥
٥٤٦
فقطعت يده اليسرى وقال أبو بكر واللّه
يُسْرَی
٣٠٨٩
مُوسِر
١٦٣٥
کان موسرا یجد مثل جهازہ إذا خرج
وغزو لا تنفق فيه الكريمة ولا يياسر
پیاسر
١٦٩٣
يَدَیْن
◌َدَیْن
ـدَيْه
يَدَيْه
يَدَنْه
يَدَيْه
يَدَيْه
يَدَيْه
يَدَيْه
يَدَيْه
يَدَيْه
يَدَيْه
يَدَيْه
يَدَيْه
يَدَيْه
يَدَيْه
يَدَيْه
يَدَيْه
يَدَيْه
٤٥
ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين
٤٥
ثم مسح رأسه بیدیه فأقبل بهما وأدبر
٤٥
فأفرغ على يديه فغسل يديه مرتين مرتين
٤٥
فأفرغ على يديه فغسل يديه مرتین مرتین
و غسل يديه ومسح بهما وجهه ثم صلى ولم ٧٤
٨٤
حتى تخرج من تحت أظفار يديه فإذا
في الرجل يشتري أرضا فتمكث في يديه
يَدَيْه
يَدَيْه
٨٤
فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه
٨٤
فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه
فإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة ٨٥
فإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة ٨٥
٩٩
ثم ذهب يخرج یدیه من کمي جبته فلم
فغسل يديه ومسح برأسه ومسح على
٩٩
ثم توضأ وغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ١٠١
١٠٢
فغسل وجهه ویدیه إلى المرفقين ومسح
فأدخل ابن شهاب إحدى يديه تحت الخف ١٠٨
١٣٨
إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه
يَدَيْه
يَدَيْه
يَدَيْهَا
١٥١
غسل وجهه ویدیه إلى المرفقين ومسح
يَدَنْهَا
١٣٨
ثم یصب على رأسه ثلاث غرفات بیدیه
يَدَيْه
يَدَيْه
يَدَيْه
أَيْسَر
١٧٦
فمسح بوجهه ویدیه إلى المرفقين ثم صلى
يَدَيْه
يَدَيْه
١٧٨
فقال يضرب ضربة للوجه وضربة ليديه
٢٤٥
إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه
أن رسول الله {ے کان يرفع يديه في الصلاة ٢٤٧
٢٥٠
إذا افتتح الصلاة رفع یدیه حذو منکبیه
فجلس یمسح النوم عن وجهه بيديه ثم قرأ ٣٩٦
يُسْرَی
يُسْرَی
٤٧٨
ثم غسل رسول اللّه ێر فيه وجهه ويديه
يَدَيْه
يَدَيْه
يَدَيْه
يَدَيْه
يَدَیْه
يَدَيْه
يَدَيْه
يَدَيْه
يَدَيْه
أن يمر بين يديه قال أبو النضر
لا یمر بین یدي أحد ولا يدع أحدا یمر بین یدیه ٥٢٩
فرفع أبو بکر یدیه فحمد الله على ما
٧٣٣
وقال بيديه نحو السماء فرفعهما
يَدَيْه
يَدَيْه
١١٥٤
ثم حرك رأسه بیدیه فأقبل بهما وأدبر
فخرج علي وعلى يديه أثر الدقيق والخبط ١٢٠٩
يَدَيْه
يَدَيْه
يَدَيْه
٥٦٥
أن يصلي بین یدي رسول الله
يديْ
إذا قبض المرتهن الرهن ولم یضعه على يدي ٢٧٠٥
يديْ
يَدَیك
١١٩٢
والخیر بیدیك لبيك والرغباء إليك
إذا لم تستحي فاصنع ما شئت ووضع الیدین ٥٤٥
فإن الیدین تسجدان كما يسجد الوجه
٥٦٣
بُيَاسَر
٧٥٨
يَتَبَمَّم
اللفظة
الفقرة
رقم الفقرة
اللفظة
الفقرة
رقم الفقرة
٣٥١٥
إِسْتَيْقَظ إذا استيقظ وليتعوذ بالله من شرها
إِسْتَيْقَظُوا حتى استيقظوا وقد طلعت عليهم الشمس
يَسْتَيْفِظ ومن رجا أن يستيقظ آخر الليل فليؤخر
يُوقِظَهُمْ أن يوقظهم للصلاة فرقد بلال ورقدوا
٣٦
١٣٨٥
ثم يتم طوافه بالبيت على ما يستيقن
يَسْتَیْقِن
يَسْتَیْقِن
١٧٣٠
أن اللغو حلف الإنسان على الشيء يستيقن
٢٨٧٦
أتوقنين بالبعث بعد الموت؟ قالت نعم
تُوقِنین
فلیتمم طوافه على الیقین ثم ليعد
ـقِین
١٩٠١
ولا يرث أحد أحدا إلا باليقين من العلم
٣٣٢٣
واليقين أن رسول الله پو قال لا يجتمع
یقین
يَلَمْلَم
يَلَمْلَم
يَلیك
١٩١
لتتيمم فإن مثلها مثل الجنب إذا
سئل مالك عن رجل تيمم لصلاة حضرت
وسئل مالك عن رجل تيمم أيؤم أصحابه
قال مالك في رجل تيمم حين لم يجد ماء
کان بالمربد نزل عبد اللّه فتيمم صعيدا
١٧٠
١٧١
١٧٢
١٧٦
١٩١
١٨٢
١٦٩
١٧٢
١٧٣
١٧٣
والتیمم لمن لم يجد الماء قبل أن يدخل
في المكان الذي يجوز له أن يصلي فيه بالتيمم ١٧٤
یحیی وسئل مالك کیف التیمم وأین يبلغ
مالك لا بأس بالصلاة في السباخ والتيمم
أیتیمم لها أم یکفیه تيممه ذلك؟
١٧٨
١٨٢
١٧٠
فقال بل يتيمم لكل صلاة لأن عليه
١٧٠
فمن ابتغی الماء فلم يجده فإنه يتيمم
١٧٠
١٧٤
قال مالك في الرجل الجنب إنه يتيمم
أن عبد اللّه كان يتيمم إلى المرفقين
عن الرجل الجنب يتيمم ثم يدرك الماء؟
وما أصابه من ذلك الأذى ثم يتيمم صعيدا
أن يتيمم فلم يجد ترابا إلا تراب سبخة
هل يتيمم بالسباخ؟ وهل تكره الصلاة
١٧٧
١٨٠
١٨١
١٨٢
١٨٢
يُيَاسَر
١٦٩٣
ويياسر فيه الشريك ويطاع فيه ذو الأمر
القرآنأنزلعلى سبعةأحرففاقر ؤامنهماتيسر
تَيَسِّر
تَيَسَّر
٦٨٩
پرمي جمرة العقبة؟ فقال من حيث تیسر
١٥٣٣
١٢٤٩
إِسْتَيْسَر وعليه ما استيسر من الهدي فإن لم يجد
إِسْتَيْسَر وعليه ما استيسر من الهدي فمن لم يجد
إِسْتَيْسَر ثم عليه حج قابل ويهدي ما استيسر
١٢٥٢
١٣٢٨
١٤٢٨
١٤٣٦
إِسْتَيْسَر أن علي كان يقول ما استيسر من الهدي
إِسْتَيْسَر ما استيسر من الهدي شاة قال يحيى
١٤٣٧
مَيْسِر
إِسْتَيْسَر أن عبد اللّه كان يقول ما استيسر من الهدي
أنه سمع سعيد يقول من ميسر أهل
٢٤١٥
ليسارة مئونة الفدية عليه قال لا
يَسَارَة
يَسَارَة
يُسْر
أو ليسارة مؤونة ذلك علیه ولو أبی ذلك
ودین الله يسر وقد أرخص للمسافر
في اليسر والعسر والمنشط والمكره
يُسْر
مالك وإذا كانت الضرورة فإن دين الله يسر ٢٢٢١
يُسْر
٣٣٥١
١٠٧٢
ایْسَرَهُمَا أیسرهما ما لم یکن إثما فإن كان إثما
يَسَارَتِه وخفة مؤونته ويسارته يقول يصوم يوما
إن شئت على يمينك وإن شئت على يسارك ٥٨٥
يَسَارِك
٣٠١
فإن سلم عليه أحد عن يساره رد عليه
يَسَارِه
فقال جعل عمودا عن يساره و عمودين عن
يَسَارِهِ
يَسَارِهِ
يَسَارِهِ
يَسّارِه
یُسْرَیْن
١٤٩٢
٣٤٢٨
وعن يساره أبو بكر فشرب ثم أعطى
وعن يساره الأشياخ فقال للغلام أتأذن
٣٤٢٩
٣٥١٥
يساره ثلاث مرات إذا استيقظ وليتعوذ
وإنه لن يغلب عسر يسرين وأن اللّه يقول
١٦٢١
٢٨٢٠
١١٧
٣٨٩
إن ها هنا غلاما يفاعا لم يحتلم
قاع
فأيقظ عمر لصلاة الصبح فقال عمر
حتى إذا كان من آخر الليل أيقظ أهله
أَيْقَظ
أَيْقَظ
يُوقِظُوا أنيوقظوارسول الله ټفلما أصبح رسول الله
٧٧٢
أيقظوا صواحب الحجر
أَیْقِظُوا
٣٣٨٥
٣٦
إِسْتَيْقَظ فاستيقظ القوم وقد فزعوا فأمرهم
٥٤
إِسْتَيْقَظ إذا استيقظ أحدكم من نومه فلیغسل يده
اسْتَنْقَظ فأتى رسول الله څ حین استيقظ فذکر لهذلك ٢١٨
إِسْتَيْقَظ استيقظ رسول اللّه ◌َّ ر فجلس يمسح النوم ٣٩٦
إِسْتَيْقَظ أن عبد اللّه رقد ثم استيقظ فقال لخادمه
٤١١
٦٠٥
إِسْتَيْقَظ فإن استيقظ فذكر اللّه انحلت عقدة
إِسْتَيْقَظ ثم استيقظ يضحك قالت فقلت يا رسول الله! ١٦٨٩
اسْتَبْقَظ فنام رسول اللّه ◌َلهي ثم استيقظ وهو يضحك ١٦٨٩
تَنَّمّم
تَتَيَّمَّمْ
تَیَمّم
تَمَّم
تَیَمَّم
تَیَمَّم
تَمِّم
تَیَمِّمُوا
تَیَّمُم
تَیَمُم
تَيَمُم
تَمُم
تَمُم
تَیَمُم
تَيِّمُّم
يَتَیَمِّم
يَتَمِّم
يَتَمِّم
يَتَمِّم
يَتَّمِّم
يَتْیَمِّم
يَتَمّم
يَتَّمِّم
يَتَیَمَّم
٣٦
٤٠٤
٣٥
يَسْتَيْقِظُ فلم يستيقظ رسول الله پر ولا بلال
إِسْتَيْسَر فاحجج وأهد ما استيسر من الهدي
١٣٥٦
ـقِین
١٤٣٨
١٥٨٦
٢٥٧٤
١٠٦٤
١٦٢٠
أنرسول الله پوقال ویھل أهل اليمن من يلملم ١١٨٦
أنرسول الله پزقال ویھل أهل اليمن من يلملم ١١٨٧
فقال له رسول الله پټ سم الله وكل مما يليك ٣٤٤٥
١٩١
هل تتيمم؟ فقال نعم لتتيمم فإن
فإن مثلها مثل الجنب إذا لم يجد ماء تيمم
لأن اللّه تبارك وتعالى قال فتيمموا صعيدا
فأنزل الله تبارك وتعالى آية التيمم
قال لا یقطع صلاته بل يتمها بالتيمم
أمره الله به من التيمم فقد أطاع الله
بُتَیَمَّم
٧٥٩
یَمِین
اللفظة
الفقرة
رقم الفقرة
١٨٢
کان صعیدا فهو یتیمم به سباخا كان
ولا زوج يلي ذلك منها يممت فمسح
٧٥٤
١٧٠
أيتيمم لها أم يكفيه تيممه ذلك؟
ولیس معه أحد إلا نساء یممنه أيضا
فإذا فرغ اضطجع على شقه الأيمن
فجحش شقه الأيمن فصلى صلاة من الصلوات ٤٤٦
ثم أعطى الأعرابي وقال الأيمن فالأيمن
ثم أعطى الأعرابي وقال الأيمن فالأيمن
١٤٠
بدأ فأفرغ على يده الیمنی فغسلها
١٤٠
ثم غسل يده الیمنی ثم غسل يده اليسرى
کان إذا جلس في الصلاة وضع کفه الیمنی
٢٩٤
٢٩٤
٢٩٧
وضع کفه الیمنی علی فخذه الیمنی و قبض
أن تنصب رجلك اليمنى وتشني رجلك
فنصب رجله الیمنی و ثنی رجله الیسری
٢٩٨
فوضع رسول الله پڼ یده الیمنی علی رأسي ٣٩٦
وأخذ بأذني الیمنی یفتلها فصلی رکعتين
٣٩٦
اليمنى على اليسرى - وتعجيل الفطر
أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه
ولتكن الیمنی أولهما تنعل وآخرهما
أعور العين اليمنى كأنها عنبة طافية
یردد فیه الأیمان یمینا بعد یمین
وذلك أن الأیمان عرضت علیھم قبل
ويعلم أنهم إنما تركوا الأيمان من أجل
فقالوا یا رسول اللّه! كيف نقبل أيمان قوم
أن يبدأ بالأيمان المدعون في القسامة
الأيمان عليهم إلا أن ينكل أحد من
إذا نکل أحد منهم عن الأيمان ولکن
فإن لم يبلغوا خمسين رجلا رددت الأيمان ٣٢٧٩
٣٢٧٩
٣٢٧٩
٣٢٧٩
٣٢٨٠
٣٢٨١
٣٢٨١
٣٢٨٨
٣٢٩١
قال مالك وإنما تردد الأيمان على
كان واحدا فإن الأيمان لا تردد على
ولکن الأیمان إذا کان ذلك ترد على
والأيمان في الحقوق أن الرجل إذا داین
فيرد ولاة المقتول الأيمان عليهم
ولا تقطع الأيمان عليهم بقدر عددهم
تردد الأيمان عليهما حتى يحلفا خمسين
الأيمان إذا قسمت فتجبر عليه تلك
فإن كان في الأيمان كسور إذا قسمت
قال وكان لا يدع اليماني إلا أن يغلب
٣٢٩١
١٣٤٨ أيَمِين
اللفظة
الفقرة
يده عن الركن اليماني أن يضعها على
اليمين قول الإنسان لا واللّه لا والله
قال مالك وعقد اليمين أن يحلف الرجل
من حلف بيمين فرأى خيرا منها فليكفر
ولم يسم شيئا إن عليه كفارة يمين
قال فکفارة ذلك واحدة مثل کفارة الیمین
يمينا بعد يمين كقوله واللّه لا أنقصه
يمينا بعد يمين كقوله والله لا أنقصه
فكان هذا في يمين واحدة فإنما عليه
أنه کان یقول من حلف بیمین فوكدها
ومن حلف بيمين فلم يؤكدها ثم حنث
وكان يعتق المرار إذا وكد اليمين
إذا أعطوا في كفارة اليمين أعطوا مدا
فقالت عائشة یکفره ما یکفر اليمين
إلا أن یکون في ذلك یمین بطلاق أو
هل تحل له بملك اليمين؟ فقالا لا
من ملك اليمين توطأ إحداهما بعد
من ملك اليمين هل يجمع بينهما؟
والنصرانية تحل لسيدها بملك اليمين
ولا يحل وطء أمة مجوسية بملك اليمين
ویکذب نفسه بعد یمین أو یمینین ما
وعليه في ذلك الیمین إذا كان ما
أن رسول اللّه هو قضى باليمين مع الشاهد ٢٦٧٢
وهو عامل على الكوفة أن اقض باليمين مع
هل يقضى باليمين مع الشاهد؟ فقالا
یَمِین
یَمِین
یمِین
یمِین
یمِین
یَمِین
یمِین
یمین
یمِین
یمِین
یمین
باليمين على المنبر فقال زيد
وكان أولى بالتبدئة باليمين لقبضه
إلا أن تضلوا بالناس يمينا وشمالا
٣١٥٠
يمينا مامات منها؟ فأبوا وتحرجوا
أتحلفون خمسين يمينا وتستحقون دم
رقم الفقرة
٥٤٥
٥٤٦
٣٣٩٥
٣٤٠٥
١٧٤٠
٢٦٨٤
٢٦٨٤
٣٢٧٦
٣٢٧٧
٣٢٧٨
٣٢٧٩
يَمَانِيّ
یمین
یمین
٧٥٥
یَمِین
٣٩٣
یَمِین
یَمِین
یمین
٣٤٢٨
یمِین
٣٤٢٨
یمِین
یَمِین
یَمِین
یَمِین
یَمِین
یَمِین
یمِین
یَمِین
یَمِین
یَمِین
یمِین
یَمِین
یمِین
یمِین
یمِین
یمین
یمِین
یمین
قال مالك مضت السنة في القضاء باليمين
وإنما يكون اليمين على زوج المرأة
ولا يمين وقد يكون ذلك في الأموال
ولم تجز إلا أن یکون معهما شاهد أو يمين ٢٦٨١
فإذا أقر بهذا فليقرر باليمين مع
٢٦٨٢
٢٦٨٢
٢٦٨٢
لا یکون اليمين مع الشاهد الواحد
وإن نکل عن الیمین حلف صاحب الحق
وإن أبی أن یحلف ورد اليمين على المدعي ٢٦٨٧
٢٦٩٥
٢٧١١
٣٠٤٤
٣٢٧٦
١٣٥١
١٧٢٩
١٧٣١
١٧٣٨
١٧٣٩
١٧٤٠
١٧٤٠
١٧٤٠
١٧٤١
١٧٤٤
١٧٤٤
١٧٤٥
١٧٤٦
١٧٥٢
١٩٤٠
١٩٦٩
١٩٧٣
١٩٧٤
١٩٨٣
١٩٨٤
٢١٠١
٢٥٨٨
٢٦٧٣
٢٦٧٤
٢٦٧٥
٢٦٧٨
٢٦٨١
يُتَمِّم
يُمْمّتْ
تَمُمُه
يَمْمْنَه
أَيْمَن
أَیْمَن
أَیْمَن
أَیْمن
يُمْنَی
يُمْنَی
يُمْنَی
يُمْنَی
يُمْنَی
يُمْنَی
يُمْنَی
يُمْنَی
يُمنّی
يُمْنَى
يُمْنَی
يُمْنَی
أيْمَان
أَیْمَان
أَیْمَان
أَیْمَان
أَیْمَان
أَیْمَان
أَیْمَان
أَیْمَان
أَيْمَان
أَيْمَان
أَیْمَان
أَيْمَان
أَیْمَان
أَيْمَان
أَیْمَان
أَيْمَان
أَيْمَان
يَمَانِيّ
آَيَّام
٧٦٠
یمِین
اللفظة
الفقرة
اللفظة
رقم الفقرة
الفقرة
رقم الفقرة
یمِین
یمِین
یمِین
یَمِین
یمِین
یمِین
یَمِین
یَمِین
إلا الذي ادعي عليه حلف هو خمسين يمينا ٣٢٧٩
فیحلف منهم خمسون رجلا خمسين يمينا ٣٢٧٩
أن یحلف کل إنسان منهم خمسین یمینا
يمينا ولا تقطع الأيمان عليهم بقدر
٣٢٨١
٣٢٨١
٣٢٨٨
يمينا ثم قد استحقا الدم وذلك الأمر
إذا قسمت فتجبر عليه تلك اليمين
٣٢٩١
يحلفون خمسين يمينا تكون على قسم
حلف خمسين يمينا وأخذ الدية وإنما
أن یستکمل القسامة یحلف خمسین یمینا
حلف الذين حضروا خمسین یمینا فإن جاء
حلف من الخمسين يمينا بقدر ميراثه
فإذا حلف خمسین یمینا استحق حصته
وذلك أن الدم لا يثبت إلا بخمسين يمينا
و علیه من الخمسین یمینا السدس فمن
حلف مع شاهده بیمین واحدة ثم كان له
ولا یمین ولا يستحق سیده ذلك إلا
إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين
ویکذب نفسه بعد یمین أو یمینین ما
أن رسول الله پ﴾ قال ویھل أهل اليمن
أن رسول اللّه ټ﴾ قال ویھل أهل اليمن
أن رجلا من أهل اليمن جاء إلى عبد الله
حتی قدم الیمن فارتحلت أم حکیم
فارتحلت أم حکیم حتی قدمت عليه باليمن ٢٠٠٣
٢٢١٠
٣٠٨٩
٣٠٨٩
فجاءه ابن قهد رجل من أهل الیمن
أن رجلا من أهل اليمن أقطع اليد
فشكا إليه أن عامل اليمن قد ظلمه
أنه قال سمعت رسول الله ټ يقول تفتح اليمن ٣٣٠٩
٣٥٢٥
فدخل عليه رجل من أهل اليمن
أو المروي بالملاحف اليمانية والشقائق
٢٤٢٦
١١٩٥
يَمَانِيَّيْن رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين
١١٩٥
يَمَانِيَّيْن لم أر رسول اللّه # يمس إلا اليمانيين
فقال لها رسول الله ټ تربت یمینك ومن أين ١٦٠
بصدقة فأخفاهاحتى لا تعلم شماله ماتنفق يمينه ٣٥٠٥
٣٢٩١
٣٢٩٢
٣٢٩٥
٣٢٩٥
٣٢٩٥
٣٢٩٥
٣٢٩٥
٣٢٩٥
٣٢٩٧
٣٢٩٨
٣٣٩٥
٢١٠١
١٩٦٦
١٩٨٣
٩٧٤
١١٨٦
١١٨٧
١٤٤١
٢٠٠٣
بَمِينِك
يَمِينِك
يَمِينِه
یمِینه
يَمِينِه
يَمِینه
يَمِينِه
يَمِينِه
يَمِينِه
یمینه
يَمِينِه
يَمِينِه
يَمِينِهِ
يَمِينِه
يَمِينِه
يَمِينِه
يَمِینه
يَمِينِه
يَمِينِه
يَمِينِه
يَمِینه
يَمِينِه
يَمِينِه
يَمِينِه
يَمِينِه
يَنْتُرُه
يُوافِينِي
يُؤخذ
يُؤدّ
آیّام
آیّام
أيّام
آیّام
أيّام
آَيَّام
منصلی بأرض فلاةصلى عنيمينهملك وعن ٢٤٠
٣٠١
عن يمينه ثم يرد على الإمام فإن سلم
فخالف عبدالله بیده فجعلني حذاءه عن يمينه ٤٤٣
٥٢٣
فقربني حتى جعلني حذاءه عن يمينه
٦٤٧
وإذا حول رداءه جعل الذي على يمينه
٦٤٧
والذي على شماله على يمينه ويحول
جعل عمودا عن يساره و عمودین عن يمينه
فهذا الذي یکفر صاحبه عن یمینہ ولیس
فلیکفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير
أنه كان يكفر عن يمينه بإطعام عشرة
في الذي يكفر عن يمينه بالكسوة أنه
فقال تحل له بملك يمينه ما لم يبت
فلا تحل له بملك یمینه حتى تنكح زوجا
خرج من یمینه ولم یکن عليه وقف
کان عن يمينه ملك وعن شماله ملك
من اقتطع حق امريء مسلم بيمينه حرم اللّه ٢٦٩٣
ثم ناوله رجلا عن يمينه فلما أدبر
ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية
إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه ولیشرب
ولیشرب بيمينه فإن الشیطان یأکل
١٤٩٢
١٧٣١
١٧٣٨
١٧٤٥
١٧٤٧
١٩٧٠
١٩٧٠
٢٠٥٢
٢٦٦٣
وعن يمينه أعرابي وعن يساره أبو بكر
وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ
بيمينه رجاء بر کتها
إن هي إلا نثرة حوت ينتره في كل عام
فکتب عمر إلى عامله أن مره أن يوافيني
يؤخذ منه مثل ما يؤحذ من الزرع
إن الرجل إذا هلك ولم يؤد زكاة ماله
فقال لتنظر إلى عدد الليالي والأيام
مع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة أيام ٩٦٩
١٠٥٧
١٠٥٧
١٠٦٤
١٠٧٩
٣٣٢٧
٣٣٣٧
٣٤١٢
٣٤١٢
٣٤٢٨
٣٤٢٩
٣٤٧١
١٢٨٤
٢٠٢٦
٨٥٣
٨٦٩
١٩٩
إذا أفطر الأيام التي نهى رسول الله
وهي أيام منى ويوم الأضحى والفطر
أيام أخر فأرخص اللّه للمسافر في الفطر
فإنها في قراءة أبي ثلاثة أيام
يَمِينِك إن شئت على يمينك وإن شئت على يسارك ٥٨٥
إن قائلا یقول انصرف علی یمینك فإذا
يمينك
٥٨٥
یمینك
فقال عبد الله ما منعك أن تنصرف عن یمینك؟ ٥٨٥
ابن عباس لا تنحري ابنك و کفري عن يمينك ١٧٢٥
٣٤٧٠
امسحه بيمينك سبع مرات وقل أعوذ
٣٢٧٦
فتبر ئکم یهود بخمسین یمینا؟ فقالوا
یمینا فإن قل عددهم أو نکل بعضهم رددت ٣٢٧٨
یمین
یَمِین
یمین
یَمِین
یمِین
يَمِين
یَمِین
یَمِین
یَمِین
یمِین
یمِین
یَمِینیْن
أَيْمَانُكُمْ أيمانكم من فتياتكم المؤمنات وقال عز
آَیْمَانُكُمْ أیمانکم من فتیاتکم المؤمنات فهن
أو الیمن أو ما أشبه هذا من البلاد
الْیَمّن
الْیَمَن
الْیَمن
الْیَمَن
الْیَمن
الْیَمَن
الْیَمن
الْیمن
الْیَمن
الْیَمن
الْیَمن
يَمَانِيَّة
يَمِينُك
يَمِینُه