النص المفهرس
صفحات 721-740
وَاحِد اللفظة الفقرة رقم الفقرة اللفظة الفقرة رقم الفقرة ٢٤٠٦ فلا يؤخذ منها اثنان بواحد إلى أجل وَاحِد ما وصفت لك فلا تشتري منه اثنين بواحد وَاحِد ٢٤٠٧ فیأخذ كل واحد منهما ثلاثمائة دينار وَاحِد ٢٧٤٣ ٢٧٨٠ لكل واحد منهما على قدر حصته فعلی وَاحِد ٢٤١٩ بواحد وأكثر من ذلك یدا بید فإن دخل وَاحِد ٢٤٢٦ الواحد بالاثنين أو الثلاثة يدا بيد وَاحِد اجد وَاحِد وَاحِد وَاحِد ٢٤٢٧ وَاحِد ٢٧٨٧ إذا کان له شاهد واحد فإن لم یکن له وَاحِد يدا بيد من صنف واحد فإن دخل ذلك ٢٨٢٥ فيأخذ كل واحد منهما من خدمة العبد فلا یأخذ منه اثنین بواحد إلى أجل ٢٩٣١ أخذ كل واحد منهما بقدر حصته فإن ترك فلا يشترى منها اثنان بواحد إلى أجل اثنان بواحد يدا بيد لا بأس بأن يؤخذ ٢٤٣٨ وَاحِد وَاحِد وَاحِد وَاحِد ٢٤٣٩ وَاحِد ٢٩٣١ واحد منهما ما بقي من الكتابة وكان ٢٤٣٨ ٢٩٣١ واحد فينظره أحدهما ويشح الآخر ٢٤٣٩ ٢٤٣٩ فلا بأس بأن یؤخذ من صنف واحد اثنان أن يؤخذ منه اثنان بواحد إلى أجل ٢٩٣١ يأخذ كل واحد منهما بقدر حصته فإن ترك لا یؤدي واحد منهما شيئا ولیس عند بواحد إلى أجل فإن كان الصنف قال مالك ولا خیر فیه اثنان بواحد ولیس عند واحد منهما قوة ولا عون ولا خیر فیه اثنان بواحد من صنف واحد ٢٤٣٩ ٣٠٠٤ قال ولد كل واحد منهما من جاريته ٢٤٤١ ٢٤٤١ ٢٤٤١ ولا یؤخذ من صنف منه واحد اثنان بواحد ٢٤٤١ ٣٠٦٣ واحد قال مالك وإن تفرقوا فلیس ٢٤٤٢ ٢٤٤٢ وَاحِد وَاحِد وَاحِد وَاحِد بواحد يدا بيد ولا يؤخذ من صنف فلا بأس بأن يؤخذ منهما اثنان بواحد ٢٤٢٦ ٢٤٢٧ وَاحِد ٢٩٣١ واحد على رجل واحد فينظره أحدهما وَاحِد وَاحِد وَاحِد وَاحِد وَاحِد وَاحِد وَاحِد في كلام واحد إن حدث بي في مرضي هذا ٣٠١١ بجرح أصابه واحد منهما فليس عليه أکثر وَاحِد ٣٠٣١ ٣٠٦٣ مالك وإن تفرقوا فلیس علیه إلا حد واحد وَاحِد وَاحِد وَاحِد ٣٠٩٤ قال مالك وإن خرج كل واحد منهم بمتاع وَاحِد وَاحِد ٣١٠٠ كان الذي سرق كل واحد منهما من متاع ٢٤٤٩ ٣١٥٢ کان على كل واحد منهما نصف الدية وَاحِد ويقول كل واحد منهما هذا بهذا فهذا وَاحِد وَاحِد ٢٩٨٣ ٢٩٨٣ وَاحِد وَاحِد وَاحِد وَاحِد عظمان منفردان والرأس بعدهما عظم واحد ٣١٩٢ ٣٢٢٥ وإلا فجناية كل واحد منهما دين عليه وَاحِد وَاحِد وَاحِد وَاحِد وَاحِد وَاحِد وَاحِد وَاحِد وَاحِد ٣٢٤٦ برجل واحد قتلوه قتل غيلة وقال عمر ٣٢٥٣ الرجال الأحرار بالرجل الحر الواحد ٣٢٧٨ ولا يقتل في القسامة إلا واحد ولا ٣٢٧٩ کان واحدا فإن الأیمان لا تردد على ولم نعلم قسامة كانت قط إلا على رجل واحد ٣٢٨٩ ٣٢٨٩ لم تكن إلا على رجل واحد ولم يقتل وعن أن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس ٣٣٩٨ ٣٣٩٨ وعن أن يشتمل الرجل بالثوب الواحد وَاحِد وَاحِد وأن يحتبي في ثوب واحد كاشفا عن فرجه ٣٤١١ ٣٤١٧ یأکل المسلم في معی واحد والكافر یأکل المؤمن يشرب في معى واحد والكافر يشرب ٣٤١٨ ٣٤٢١ إني لا أروى من نفس واحد فقال له وَاحِد وَاحِد راحِد وَاحِد ٣٥٢٤ وإذا سلم من القوم واحد أجزأ عنهم فأقبل اثنان إلى رسول اللّه ◌َظهر وذهب واحد ٣٥٣١ ٣٥٨٧ الشيطان يهم بالواحد والاثنين فإذا وَاحِد سمعترسولاللهپټیقول لا یتناجیاثناندونواحد ٣٦٢٣ وَاحِد ولا يؤخذ من صنف منه واحد اثنان بواحد وإن کانت الحصباء و القصة فكل واحد وواحد منهما بمثله وزيادة شيء من أن يباع من صنف واحد من الطعام اثنان أن يباع من صنف واحد من الطعام اثنان بواحد ٢٤٤٩ ٢٤٦٠ ٢٤٧٣ المتبايعان كل واحد منهما بالخيار وذلك أن كل واحد منهما مدع على صاحبه ٢٤٧٦ وَاحِد وَاحِد ٢٤٩٢ أو تأخیر من واحد منهما صار بيعا بالسوم بالسلعة توقف للبيع فيسوم بها غير واحد ٢٥١٩ ولا بأس بأن یعین المتقارضان کل واحد ٢٥٣٨ راحِد وَاحِد وَاحِد وَاحِد وَاحِد وَاحِد وَاحِد وَاحِد وَاحِد ٢٥٤٧ أن له من الربح درهماً واحدا فما فوقه وإن كان درهما واحدا إلا أن يشترط نصف ٢٥٤٧ ٢٥٨٥ قال لا ينظر في قول واحد منهما ويسئل والأخرى بنضح على شيء واحد لخفة مؤونة ٢٦١٨ ٢٦٧٥ الواحد يحلف صاحب الحق مع شاهده ٢٦٧٨ الواحد واحدة وإنما يكون اليمين ثم يأتي طالب الحق على سيده بشاهد واحد ٢٦٧٨ ولو شهدت امرأتان علی درهم واحد وَاحِد ٢٦٨١ ٢٦٨٢ لا يكون اليمين مع الشاهد الواحد وَاحِد في الرجل يهلك و له دین علیه شاهد واحد ٢٦٨٤ وَاحِد وَاحِد ٢٦٨٤ لهم فيه شاهد واحد فيأبى ورثته أن ٧٢١ واحد ٢٧٤٢ لا یثبت بشهادة إنسان واحد ولا يجوز وَاحِد وَاحِد ٧٢٢ وَاحِدَة اللفظة اللفظة رقم الفقرة الفقرة الفقرة وإن كانت واحدة فلها النصف فإن شركهم ١٨٥٠ وَاحِدَة وإن کانت واحدة فلها النصف قال وَاحِدَة ١٨٥٠ وإن لم يكن الولد للصلب إلا ابنة واحدة وَاحِدَة ١٨٥٠ ١٨٥٠ واحدة إن كانت أو أكثر من ذلك من بنات وَاحِدَة ١٨٥٦ فكان الذكر والأنثى في هذا بمنزلة واحدة وَاحِدَة وَاحِدَة وَاحِدَة وَاحِدَة إلا في فريضة واحدة فقط لم يكن لهم فإنه يفرض للأخت الواحدة للأب والأم واحدة کانت أو أكثر من ذلك ويبدأ بمن فإنه يفرض للأخت الواحدة للأب والأم وَاحِدَة لم يكن بنو الأب والأم إلا امرأة واحدة وَاحِدَة وَاحِدَة وَاحِدَة وَاحِدَة وَاحِدَة مثل حظ الأنثی هم فيه بمنزلة واحدة إلا في فريضة واحدة تكون قسمتهم أن يكون الإخوة للأب والأم امرأة واحدة فإن كانت امرأة واحدة فإنها تعاد الجد کان طلقها واحدة فقال تحل له بملك وَاحِدَة واحدة وَاحِدَة وَاجِدَة فطلقها واحدة ثم أمهلها حتى إذا كادت فطلقها واحدة ثم راجعها ثم عاد فآثر فقال ما شئت إنما بقيت واحدة فإن شئت له كان أبان يجعلها واحدة فقال عمر وَاحِدَة وَاحِدَة وَاحِدَة وَاحِدَة والبرية إنها ثلاث تطليقات كل واحدة شأنكم بها فرأى الناس أنها تطليقة واحدة أواحدة أراد أم ثلاثا؟ فإن قال واحدة أواحدة أراد أم ثلاثا؟ فإن قال واحدة وَاحِدَة لم أرد إلا واحدة فيحلف على ذلك له زيد ارتجعها إن شئت فإنما هي واحدة فاستحلفه ما ملکها إلا واحدة وردها واحدة إنه ليس عليه إلا كفارة واحدة الواحدة قال مالك وهذا أحسن وَاحِدَة وَاحِدَة وَاحِدَة وَاحِدَة وَاحِدَة وَاحِدَة واحدة مالك عن ربيعة مثل ذلك قال ليس عليه إلا كفارة واحدة فإن وَاحِدَة وَاحِدَة وَاحِدَة وَاحِدَة وَاحِدّة وَاحِدَة وَاحِدَة أن يكفر أنه ليس عليه إلا كفارة واحدة وإن قال زوجها لم أخيرك إلا واحدة أنها إن لم تقبل إلا واحدة أقامت عنده قد قبلت واحدة وقال لم أرد هذا قال فإنما طلاقي إياها واحدة الواحدة تبينها والثلاثة تحرمها قال عطاء فقلت إنما طلاق البكر واحدة وَاحِدَة وَاحِدَة فقال أبو هريرة الواحدة تبينها رقم الفقرة إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون واحد ٣٦٢٤ وَاحِد وَاحِدَة في الرجل يتمضمض ويستنثر من غرفة واحدة ٤٨ ٢٥١ واحدة أجزأت عنه تلك التكبيرة وَاحِدَة وَاحِدَة وَاحِدَة وَاحِدَة وَاحِدَة ٢٦٠ الواحدة من صلاة الفريضة ويقرأ في ٣٩٣ يوتر منها بواحدة فإذا فرغ اضطجع فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة ٣٩٩ أن عليه ليلا فشفع بواحدة ثم صلى بعد ٤٠٥ ذلك ركعتين ركعتين فلما خشي الصبح أوتربواحدة ٤٠٥ ٤٠٥ فخشي عبد الله الصبح فأوتر بواحدة أن سعد كان يوتر بعد العتمة بواحدة ٤٠٧ مسح الحصباء مسحة واحدة وتركها خير ٥٤٠ وَاحِدَة وَاحِدَة وَاحِدَة وَاحِدَة ٨٧٤ لا تؤخذ منه إلا زكاة واحدة فإنه ٨٧٦ ٨٧٧ ٨٧٧ ٨٨١ ٨٨٤ ٨٩٣ ٨٩٥ وَاحِدَة وَاحِدَة لم تجب عليه إلا زكاة واحدة فإن قبض ثم يقتضى فلا يكون فيه إلا زكاة واحدة فليس عليه في أثمانها إلا زكاة واحدة فإذا باعه فليس عليه إلا زكاة واحدة ليس عليهم إلا صدقة واحدة في كل عام ولم يجب على ربها إلا شاة واحدة أخذ ولا يجب على ربها إلا بقرة واحدة لئلا يكون عليهم فيها إلا شاة واحدة واحدة فنهي عن ذلك فقیل لا يجمع بين واحدة فلیس علیه أن يصدق إلا ما وجد واحدة والرجل يأخذ منها اثنين بواحد وَاحِدَة وَاحِدَة وَاحِدَة وَاحِدَة وَاحِدَة وَاحِدَة وَاحِدَة ٩٠٧ ٩٠٧ ٩١٣ ٩٥٤ في أرض واحدة كانت الصدقة على صاحب ٩٥٥ إلا مرة واحدة فإنه أخرج شعیرا ٩٩١ ١٢٩٤ ١٤٤٣ والكبير فهما بمنزلة واحدة سواء واحدة يحاجني بها عندك يوم القيامة قال فكفارة ذلك واحدة مثل كفارة فإنما عليه كفارة واحدة وإنما ذلك فكان هذا في يمين واحدة فإنما عليه كنا نضحي بالشاة الواحدة يذبحها الرجل ويذبح البقرة والشاة الواحدة هو ١٥٧٠ ١٦٧٥ ١٧٤٠ ١٧٤١ ١٧٤١ ١٧٧٠ ١٧٧١ أو بقرة واحدة قال يحيى قال ١٧٧٢ ١٧٧٢ وَاحِدَة وَاحِدَة وَاحِدَة وَاحِدَة وَاحِدَة وَاحِدَة إنما عليه كفارة واحدة مثل من قتله لا يشترك الرجل وامرأته في بدنة واحدة وَاحِدَة وَاحِدَة وَاحِدَة وَاحِدَة وَاحِدَة وَاحِدَة وَاحِدَة وَاحِدَة وَاحِدَة وَاحِدَة إلا بدنة واحدة أو بقرة واحدة ١٨٠٧ وَاحِدَة سعد كل وإن لم تبق إلا بضعة واحدة وَاحِدَة ممن هو من المتوفى بمنزلة واحدة السدس ١٨٥٠ ١٨٥٩ ١٨٥٩ ١٨٥٩ ١٨٦٢ ١٨٦٢ ١٨٦٢ ١٨٦٨ ١٨٦٩ ١٨٦٩ ١٩٧٠ ٢٠١٧ ٢٠١٧ ٢٠١٧ ٢٠٢٣ ٢٠٢٨ ٢٠٢٩ ٢٠٣١ ٢٠٣١ ٢٠٣١ ٢٠٣٤ ٢٠٣٦ ٢٠٣٧ ٢٠٥٩ ٢٠٥٩ ٢٠٦٠ ٢٠٦١ ٢٠٧٩ ٢٠٨٠ ٢٠٨٠ ٢١٠٨ ٢١٠٩ ٢١٠٩ ٢١١٠ وَاحِدَة اللفظة الفقرة رقم الفقرة اللفظة الفقرة رقم الفقرة ٢١١١ وَاحِدَة الواحدة تبينها والثلاث تحرمها حتى كان في الحولين وإن كان مصة واحدة وَاحِدَة وَاحِدَة ٢٢٣٦ ١٥٩٨ لا إله إلا الله وحده لا شريك له وَخْدَه ٢٢٤٧ في رضاعة سالم وحده لا والله لا يدخل وَخْدَه ٢٣٥٤ فيعطي الشيء الذي لو أعطاه وحده لم وَخْدَه وإن شاء أسلم الجارح وحده ورجع الآخرون ٢٩٤٧ وَخدّه ٢٦٩٠ وَخْدَها وحدها لا تجوز في غير ذلك إذا كان وَخش ١٥٦٤ أن أباه كان يقول في البقرة من الوحش ٢٤١٨ وُحُوش وما أشبه ذلك من الوحوش أنه لا يشترى ٢٤١٩ وُخُوش وما أشبه ذلك من الوحوش كلها اثنان ١٢٧٨ وَخشِيّ فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه ٢٧٦٤ ٢٨٩٥ وَخْشِيّ في الحمار الوحشي مثل حديث أبي النضر ١٢٨٠ أنه أهدی لرسول الله ټ حمارا وحشيا وهو ١٢٨٩ وَخْشِيّ ٢٩٣٣ خرج رسول اللّه ◌َ إلى المصلى فاستسقى وحول ٦٤٦ وَحَوَّل أُوچي ٦٤٣ ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور وخي ٦٩١ كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول اللّه ٢٩٦٩ إذا شك أحدکم في صلاته فلیتوخ الذي يظن ٣١٦ . يَتَوَخْ لیتوخ أحدکم الذي يظن أنه نسي من صلاته ٣١٨ يَتَوَخْ ١٦٩٦ وكان أمدها ثنية الوداع وسابق بين الْوَدَاعِ أَوْدَاج ٣٢٠٩ ٣٢٩٧ أن عبد الله كان يقول ما فرى الأوداج وددت أني قد رأيت إخواننا فقالوا ١٧٨٧ ٨٢ وَدِدْت ١٦٧٢ والذي نفسي بيده لوددت أني أقاتل وَدِدْت ١٦٩٠ فوددت أني أقاتل في سبيل الله فأقتل وَدِدْت ٣٤١١ ٣٤٤٣ أنه قال سئل عمر عن الجراد فقال وددت وَدِدت ٢٥٣٤ فقالا وددنا ففعل فكتب إلى عمر وَدِدْنَا ٣٦٠٢ ٢٢٩ وَدَّان ٢٢٩ وَدّ ويقال لصاحب المال القراض إن شئت فود ٢٥٨٩ أو بودان فردہ علیه رسول الله پے قال ١٢٨٩ ٢٩٥٥ فودي عنهم فإن لم یکن في ثمنها ما وُدِي ٢٦٠ تَدَع ١٩٣ في المرأة الحامل ترى الدم إنها تدع ١٩٨ إني لا أطهر أفادع الصلاة؟ فقال لها اُدَع ٣٤٥ أن عثمان کان یقول في خطبته قل ما يدع کان رسول اللّه ټ لیدع العمل وهو یحب ٥١٩ ٥٢٩ ولا يدع أحدا يمر بين يديه يَدع يَدّع يَدَع يَدَع تَدَع قال وكان لا يدع اليماني إلا أن يغلب ١٣٤٨ ٢٦٤٣ وإن شئت أن تدع فدع فإن المشتري ٣٢٨٧ لا ندع قاتل صاحبنا فهن أحق وأولى نَدَع وَدِّع وَدِّع رجلا من مر الظهران لم یکن ودع البيت حتى ودع ١٣٦٧ ١٣٦٧ لم یکن ودع البیت حتى ودع دعوه فإنه يوشك أن يأتي صاحبه فجاء | دَعُوه لا إله إلا الله وحده لا شريك له وَخْدَه ١٥٩٥ ٢٢٤٢ وإن کانت قطرة واحدة فھو یحرم وما بقدر ثمنها حتى تقع على كل واحدة وَاحِدَة وَاحِدَة في من ابتاع رقيقا في صفقة واحدة وإن كانت من نعم واحدة فلا بأس أن وَاحِدَة وحيوانا وعروضا في صفقة واحدة فطلب وَاحِدَة قال مالك في نفر شرکاء في دار واحدة وَاحِدَة وَاحِدَة واحدة وإنما يكون اليمين على زوج وإن الأموال إذا كانت بأرض واحدة وَاحِدَة وَاحِدَة أن أصب لهم ثمنك صبة واحدة وأعتقك إذا كاتبوا جميعا كتابة واحدة فإن وَاحِدَة إذا كاتب القوم جميعا كتابة واحدة وَاحِدَة مالك إذا كاتب القوم جميعا كتابة واحدة وَاحِدَة وَاحِدَة إذا كاتبوا جميعا كتابة واحدة إذا کان القوم جميعا في كتابة واحدة وَاحِدَة وَاحِدَة فولد كل واحدة منهن على مثال حال أمه أو دبرهم جميعا في كلمة واحدة تحاصوا وَاحِدَة وَاحِدَة وَاحِدَة وَاحِدَة وفي مأمومته وجائفته في كل واحدة حلف مع شاهده بیمین واحدة ثم كان له لا يمشين أحدكم في نعل واحدة لینعلهما أو يمشي في نعل واحدة وأن يشتمل وَاحِدَة كقولي لا مرأة واحدة أو مثل قولي لا مرأة واحدة ٣٦٠٢ وَاحِدَة وَاحِدَة وَخده وَخْدَه واحدة أو مثل قولي لامرأة واحدة وصلى وحده ثم جاء الناس بعد أن فرغ ومن جاء بعد انصرافه فلیصل لنفسه وحده أن عبد الله کان إذا صلی وحده يقرأ وَخده ٢٨٣ فحسبه قراءة الإمام وإذا صلى وحده وَخْدَه وَخْدَه وَخْدَه ٣٠٢ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده ٤٢٦ ٧١٢ من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له وَحْدَه ٧١٤ وختم المائة بلا إله إلا الله وحده لا وَخدّه ٧٢٦ والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا وَخْدَه وَخْدَه في الذي یری هلال رمضان وحده أنه يصوم ١٠٠٥ ومن رأی هلال شوال وحده فإنه لا يفطر وَخدَه ١٠٠٥ ١٣٧٨ لا إله إلا الله وحده لا شريك له له وَخده ١٥١٦ من کان في جماعة أو وحده بمنی أو وَخده صدق اللهوعدهونصر عبدهوهزمالأحزابوحده ١٥٩٥ وَخده ٢٢٧٦ ٢٢٧٨ ٢٤٠٦ ٢٦٤٦ ٢٦٤٨ ٢٦٧٨ ٢٩٣٥ ٢٩٦٠ ٢٩٨١ ٣٠٠٠ ٣٠١١ ٣٣٩٤ ٧٢٣ دَعُوه ١٢٨١ دِیة ٧٢٤ اللفظة رقم الفقرة الفقرة انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي ١٥٤٧ دعي دَغْه ٩٢٦ فکتب إلیه عمر أن دعه ولا تأخذ دِیة ١٢٩١ فإن تخلج في نفسك شيء فدعه تعني أكل دَغْه دَعْه دِیة ٣٣٦٠ دعه فإن الحياء من الإيمان دِیة ١٢١١ أن رسول اللّه ◌َهر عام حجة الوداع خرج ١٢١٢ وقد أهل أصحاب رسول اللّه ◌َل عام حجة الوداع خرجنا مع رسول اللّه ◌َ ير عام حجة الوداع ١٢٠٤ ـدَاع وَدَاع وَدَاع أفأحج عنه؟ قال نعم وذلك في حجة الوداع ١٣١٧ ١٤٦٥ كان يسير رسول اللّه # في حجة الوداع ١٥٠١ الوداع المغرب والعشاء بالمزدلفة وَدَاع وَدَاع وَدَاع وَدَاع وَدَاع يَدَغْ يَدَغ دِيَة دِيَة دِیة خرجنا مع رسول اللّه وَّ ر عام حجة الوداع ١٥٤٧ جاءني رسول الله ټیعودني عام حجة الوداع ٢٨٢٤ ٥٢٥ إذا كان أحدکم یصلي فلا يدع أحدا يمر دِيَة دِيّة دِيَة دِيَة ٢٧٧٦ أو مات فلم يدع وفاء فليس للمحتال ٣٠٣٩ استودعَتْه اذهبي فاستودعیه قال فاستودعته ٣٠٣٩ إِسْتَزْدِعِیه اذهبي فاستودعيه قال فاستودعته دِية دِيّة ٢٧٢٤ إِسْتُودِع إذا استودع الرجل مالا فابتاع به لنفسه دعُوهَا وذهب المال فقال رسول الله ټ دعوها ذميمة ٣٥٦٧ ٨٨٠ فإن نقصت ثلث دينار فدعها ولا تأخذ دَعْهَا ٨٨٠ فإن نقصت ثلث دينار فدعها ولا تأخذ دَعْهَا دَعْهُنْ دية دِیة دِيَة دِيَة ٢٤٤٩ فيدعها ويأخذ عشرة آصع من الشامية دِية ١٥٦ فقال إنا لما أصبنا الودك لانت العروق ٣٢٧٥ ٣٢٧٦ یحیی فزعم بشیر أن رسول الله پټ وداه إذا أصیبت يداه ورجلاه وعیناه فله ثلاث دیات ٣١٨٠ ٣٢٣٩ ١٥٦٨ ١٥٧٠ وإنما مثل ذلك مثل دية الحر الصغير ٢٩٤٨ فیوضع عنه ما أخذ سيده من دية جرحه ٢٩٤٩ أن يدفع إلی المکاتب شيء من دية جرحه ٢٩٤٩ وکان الذي أخذ من دية جرحه ألف درهم وکان دية جرحه الذي أخذ سيده ألف درهم ٢٩٤٩ ولو جرح لم یغرم جارحه إلا دية جرحه ٢٩٨٨ دِیة اللفظة الفقرة رقم الفقرة دِيَة ٣٠٢٧ وإن كان ذلك العقل الدية كاملة وذلك دِیة ٣٠٢٨ ما زاد الغريم على دية الجرح فإن ٣٠٢٩ فإن المجروح يأخذ مال المدبر في دية دِیة ٣٠٢٩ فإن كان فيه وفاء استوفى المجروح دية دِیة ٣٠٢٩ وإن لم یکن فيه وفاء اقتصه من دية جرحه ٣٠٢٩ واستعمل المدبر بما بقي له من دية جرحه ٣١٣٩ وفي المأمومة ثلث الدية وفي الجائفة ٣١٤١ أن عمر قوم الدية على أهل القرى ٣١٤٢ أن الدية تقطع في ثلاث سنين أو أربع ٣١٤٣ لا يقبل من أهل القرى في الدية الإبل في دية العمد إذا قبلت خمس وعشرون بنت ٣١٤٥ أن على الكبير أن يقتل وعلى الصغير نصف الدية ٣١٤٧ ٣١٥٠ فقضى عمر بشطر الدية على السعديين دية الخطإ عشرون بنت مخاض وعشرون بنت ٣١٥١ ٣١٥٢ كان على كل واحد منهما نصف الدية ٣١٥٣ فإن کان له مال تكون الدیة قدر ثلثه ٣١٦١ تعاقل المرأة الرجل إلى ثلث الدية ٣١٦٢ أنها تعاقل الرجل إلى ثلث دية الرجل ٣١٦٢ فإذا بلغت ثلث دية الرجل كانت إلى ٣١٦٣ مما يكون فيه ثلث الدية فصاعدا فإذا ٣١٦٩ قال مالك فدية جنین الحرة عشر دیتها ٣١٦٩ ودية المرأة الحرة خمسمائة دينار ٣١٧١ أن فيه الدية كاملة قال مالك ولا خرج من بطن أمه فاستهل ثم مات ففيه الدية كاملة ٣١٧١ فعلی عاقلة قاتلها دیتها وليس في جنينها دية ٣١٧٣ وليس في جنينها دية وإن قتلت خطأ فعلى ٣١٧٣ والنصرانية تطرح؟ فقال أرى أن فيه عشر دية ٣١٧٤ ٣١٧٦ أنه كان يقول في الشفتين الدية كاملة فإذا قطعت السفلى ففيها ثلثا الدية ٣١٧٦ ٣١٧٧ ٣١٧٨ أن في كل زوج من الإنسان الدية كاملة ٣١٧٨ الرجل الدية كاملة وفي الأنثيين الدية وأن في الأذنين إذا ذهب سمعهما الدية وأن في اللسان الدية كاملة وأن في ٣١٧٨ ٣١٧٨ ٣١٧٨ وفي ذكر الرجل الدية كاملة وفي الأنثيي أن في ثديي المرأة الدية كاملة ٣١٧٩ دِيَة دِیة دية ٣١٦٢ ثلث دية الرجل كانت إلى النصف من دية دِيَة دية ٨٠٢ دعهن فإذا وجب فلا تبكين باكية ١٦٥١ ولا يدعها ولا أرى للذي صارت له يَدَعَهَا إلى الجمعة أو يدعها فإن كان مسجدا لا يَدَعُهَا ١١١٣ ٢٤٤٩ فهو يدعها ويأخذ خمسة عشر صاعا من يَدَعُهَا يَدَعُهَا وَدَك وَدَك ١٧٦٦ ويجملون منها الودك ويتخذون منها فوداه رسول اللّه ◌َ﴾ من عنده فبعث إليهم وَدَاه وَدَاه دِيَات دِیَات دِية دِیّة دِيَة دِيَة دِیة دِیة دِیة دِیة دِية دِيّة دِیة دِيّة ٣٠٢٥ ویقاصه بجراحه في دیة جرحه فإن أدی وإن أحب فله الدیة ألف دینار أو اثني الدیات وإنما يجب العقل على من بلغ خمسون دينارا وذلك عشر دية أمه دِية دِیة دِيَة دِیة دِیة دِیة دِیة ٧٢٥ وَرَاء اللفظة الفقرة رقم الفقرة اللفظة الفقرة رقم الفقرة دِیة دِیة دِیة دِيَة دِیة دِيَة دِیة دِيَة دِیة دِیة دِيَة دِيَة دِیة دِيَة دِیَة دِیة دِيَة دِيَة دِیة دِيَة دِیة دِيَة دِيَة دِیة دِيَة أن أورث امرأة أشيم من دية زوجها من كان عنده علم من الدية أن يخبرني؟ أن سعيد وسليمان سئلا أتغلظ الدية لا يرث من دية من قتل شيئا ولا من وأن الذي يقتل خطأ لا يرث من الدية قال مالك وتفسیر الجبار أنه لا دية فما كان من ذلك عقله دون ثلث الدية فيهلكان جميعا أن على عاقلة الذي جبذه الدية ٣٢٣٧ إذا مات القاتل شيء دية ولا غيرها قبل أن يقتص منه أنه ليس عليه دية ولا هلك قاتلهالذي قتله فلیس له قصاص ولا دية ٣٢٥٨ ٣٢٧١ ٣٢٧١ ٣٢٩١ ٣٢٩٢ ٣٢٩٢ ٣٢٩٥ ٣٢٩٥ ٣٢٩٥ ٣٢٩٥ ٣٢٩٥ ٣٢٩٥ ٣٦ تكون على قسم مواريثهم من الدية حلف خمسين يمينا وأخذ الدية وإنما فإنهن يحلفن ويأخذن الدية فإن لم يكن أن يأخذ من الدیة بقدر حقه منها الدية وذلك أن الدم لا يثبت إلا فمن حلف استحق حقه من الدیة ومن نکل ولا تثبت الدية حتى يثبت الدم يحلفون على قدر حقوقهم من الدية إن هذا واد به شيطان فر کبوا حتى خرجوا ٣٢٧ واد من أودية المدينة في زمان الثمر ٣٦ أن یر کبوا حتی یخرجوا من ذلك الوادي ٣١٨١ ٣٢٠٠ ٣٢٠٠ ٣٢١٢ ١٦٦٩ حتى إذا كنا بوادي القرى بينما مدعم فوجهرسول الله ټ﴿ إلى وادي القرى حتى إذا ١٦٦٩ أرأيت لو كان لك إبل فهبطت واديا له ٣٣٢٩ ٣٣٩٦ اخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا فإنه صید یودی کما یودی الصید إذا ٣٢٧٥ كما يودى الصيد إذا قتله المحرم ١٥٦٩ ١٥٦٩ ٣٢٧ واد من أودية المدينة في زمان الثمر وبطون الأودية ومنابت الشجر ٦٥٠ ٣٢٩٤ ٣٢١٧ دِیته دِیته ٣٢٥٨ ٣٢٥٨ الموضحة نصف عشر دیته والمأمومة ثلث دِیته والجائفة ثلث دیته فعلى حساب ذلك دِيَتِه ٣٢٧١ وإن قتلت خطأ فعلی عاقلة قاتلها دیتها ثم عفی عن دیته فذلك جائز له وإن ٣١٧٣ ٣١٥٣ لم یکن له مال غیر دیته جاز له من ذلك إذا أصيب من أطرافه أكثر من ديته فذلك ٣١٥٣ ٣١٨٠ ٣٢١٧ ٣٢١٧ والمأمومة ثلث ديته والجائفة ثلث ديته أن يرث من ماله ولا يرث من ديته ٣٢١٧ ٣٢٣٢ ٣٢٩٤ ما بقي من ديته لأولى الناس بميراثه مع قال مالك فدية جنین الحرة عشر دیتها أن عبدا سرق وديا من حائط رجل فغرسه فخرج صاحب الودي يلتمس ودیه فوجده فخرج صاحب الودي يلتمس و ديه فوجده ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد دِیته دِیته دِیته دِیتھَا وَدِيّ وَدِيّ وَ دِیَّه واد يَذَر تَذّر يَذَرُون تَذَرَهُمْ ذَرْهُمْ وَرَاء ١٦٣٣ لصاحبه إذا بلغت وادي القرى فشأنك به وَادِي وادِي وادي وَادِي وادي يَدُوا يُودَّى يُودَی أَوْدِیة ٣٢٢٨ ٣٢٢٨ ٣٢٣٠ ٣٢٣٢ أَوْدِیّة الدِّيَة دِیَاتِهِمْ دِیَاتِهِمْ ٣٢٣٢ دِیته ٣٢٣٤ دِيَتُهَا دِیَتِه ٣٢٣٦ فركبوا حتى خرجوا من ذلك الوادي وادي بوادي القری وبخییر وَادِي ٩٨٤ إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى وادِي ١٣٨٦ ١٦٠٢ فإن هناك وادیا یقال له السرر به سرحة وادي ٣٦ إذا فقئت خطأ إن فيها الدية كاملة في الأضراس بعيرين بعيرين فتلك الدية قال سعيد فالدية تنقص في قضاء عمر دیة جرحه أو ثمنه کله إن أحاط بثمنه أن دية اليهودي أو النصراني إذا قتل إذا قتل أحدهما مثل نصف دية الحر أن سليمان كان يقول دية المجوسي ثماني لا تحمل شيئا من دية العمد إلا أن أن الدية تكون على القاتل في ماله خاصة قال مالك والأمر عندنا أن الدية لا تجب في من قبلت منه الدية في قتل العمد ولم أسمع أن أحدا ضمن العاقلة من دية وإن كانت قيمة العبد الدية أو أكثر إلى عمر يطلب دية ابنه فقال عمر فقال عمر لا دية له فقال العائذي دِيّة دِيَة دِيَة دِیة دِية دِيَة دِیة دِيَّة ولم يستحق من الدية شيئا قل ولا كثر دِیة دِیة وَاد وَاد وَادِي ٣٢١٤ ٣٢١٤ ٣٢١٦ ٣٢٢٠ ٣٢٢١ ٣٢٢٢ ٣٢٢٣ ٣٢٢٤ ٣٢٢٦ قال مالك إذا قبل ولاة الدم الدية فهي دياتهم على حساب جراح المسلمين في دياتهم الموضحة نصف عشر ديته والمأموم ٣٢١٧ فقال عمر إذا تخرجون دیته إنما يذر شهوته وطعامه وشرابه من إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من والذین یتوفون منکم ویذرون أزواجا أن تذرهم عالة یتکففون الناس وإنك لن فذرهم وما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم له أنه قال قمت وراء أبي بكر وعمر و ٣١٦٩ ٣١٠٤ ٣١٠٤ ٣١٠٤ ٣٣١٨ ١١٠٠ ٢٨٢٤ ٢١٩٩ ٢٨٢٤ ١٦٢٧ ٢٦٥ وَرَاء ٧٢٦ يُوَرِّٹ اللفظة الفقرة رقم الفقرة أنه سمع عبد الله يقول صلينا وراء عمر وَرَاء وَرَاء إني أحيانا أكون وراء الإمام وَرَاء وَرَاء وَرَاء وَرَاء وَرَاء وَرَاء وَرَاء وَرَاء وَرَاء وَرَاء وَرَاء وَرَاء وَرَاء وَرَاءَه وَرَاءَه وراءه وَرَاءَه وَرَاءَه وَرَاءَه وَرَاءَه وَرَاءه وَرَاءَه وَرَاءَه یَرِٹ یَرِٹ تَرِٹ تَرِٹ یَرِٹ یرِٹ یرِٹ تَرِٹ تَرِٹ تَرِٹ يَرِث یرِٹ وَرِٹ طوفي من وراء الناس وأنت راكبة کان یبعث رجالا يدخلون الناس من وراء یبیتن أحد من الحاج ليالي منى من وراء قبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق سمع الله لمن دعا لیس وراء الله مرمی صلى وراءه من الملائكة أمثال الجبال فصليت وراءه المغرب فقرأ في الركعتين وصلینا وراءه قعودا فلما انصرف قال وصلی وراءه قوم قیاما فأشار إليهم وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز فقمت وراءه فقربني حتى جعلني حذاءه عن ٥٢٣ فلما جاء يرفا تأخرت فصففنا وراءه ثم قام يصلي وقام الناس وراءه فقام قال رجل وراءه ربنا ولك الحمد حمدا وثلاثة أعمدة وراءه - و کان البيت لا يرث مع الأب دنيا شيئا وهو يفرض له کان إیاھا یرث فجعل أبو بكر السدس لا ترث مع الأم دنيا شيئا وهي فيما وأن الجدة أم الأب لا ترث مع الأم قال مالك فهذه الكلالة التي لا يرث قال مالك فالجد يرث مع الإخوة لأنه وذلك أنه يرث مع ذکور ولد المتوفى ١٨٨٠ كان عمر يقول عجبا للعمة! تورث ولا ترث ١٨٨٣ قال وإنه لا ترث امرأة هي أبعد نسبا ١٨٨٩ والمرأة ترث من أعتقت هي نفسها لأن الله ١٨٨٩ ١٨٨٩ وإنه لا يرث أحد من النساء شيئا أن رسول اللّه ◌َ﴾ قال لا يرث المسلم الكافر١٨٩١ أنه أخبره إنما ورث أبا طالب عقيل ١٨٩٢ اللفظة الفقرة رقم الفقرة يَرِٹ قال وكذلك كل من لا يرث إذا لم يكن لا يرث المسلم الكافر بقرابة ولا ١٨٩٧ ١٨٩٧ فيها بأم القرآن فلم يصل إلا وراء ٢٧٦ ٢٧٨ ٢٨٥ ٤٤٣ يَرِث وَرِٹ یَرٹ ٦٣٣ ٢١٠٦ ٢١٠٦ ٢٦٨١ فورث ابنهما المال وهو نخل فسأل عن ثم هلك الذي ورث المال وولاء الموالي فقال سعيد يرث الموالي الباقي كان للنصراني أو اليهودي ولد مسلم ورث قال مالك في رجل ورث مكاتبا من امرأته وأنه ليس لمن ورث سید المكاتب من فقال عروة فلذلك لا يرث قاتل من قتل أن يرث من ماله ولا يرث من ديته فأحب إلي أن يرث من ماله ولا يرث لا يرث من دية من قتل شيئا ولا من وأن الذي يقتل خطأ لا يرث من الدية وقد اختلف في أن يرث من ماله لأنه لا وإنما ورثوا بالأم وذلك أن الله تبارك لم يرثوا معه شيئا و کان المال كله ورثوا ما بقي من المال بعد قضاء لم يرثوا ولاء مكاتب أبيهم لأنه يَرِثُوا ٢٩٧٦ وَرِثَتْ وإن كانت عربية ورثت حقها وورث إخوته ١٩٠٥ وَرِثَتْ وإن كانت عربية ورثت حقها وورث إخوته ٢١٠٦ ٢٩٦٨ مَوْرُوث بعد أن يعتق ويصير موروثا بالولاء ٣٢٩٤ مَوْرُوثَة إذا قبل ولاة الدم الدية فهي موروثة أن رسول اللّه ◌ُ﴾ ورث الجدة ثم سأل أبو بكر ١٨٧٦ وَرَّٹ وَرَّٹ وَرَّٹ حتى أتاه الثبت عن رسول اللّه ◌َو أنه ورث ١٨٧٦ قال مالك لم نعلم أحدا ورث غیر جدتین أن عثمان ورث نساء ابن مكمل منه وَرَّٹ ١٨٧٦ ٢١١٤ ٢٩٠٢ وإنما ورث ولد الملاعنة المولاة وَرَّٹ ١٨٩٥ أنه سمع سعيد يقول أبى عمر أن يورث ایُوَرْٹ ٢٨٠٠ ٢٨١٤ ٢٩٠٧ ٢٩٠٩ ٢٩١٤ ٢٩٢٦ ٢٩٧٩ ٣٢٣١ ٣٢٣٢ ٣٢٣٢ ٣٢٣٢ ٣٢٣٢ ٣٢٣٢ ١٨٥٩ ١٨٦٩ ٢٩٢٠ ١٩٠٥ ویرث البقية موالي أمه إن كانت مولاة وورث إخوته لأمه حقوقهم وكان ما بقي وَرِٹ يَرِٹ ويرث البقية موالي أمه إن كانت مولاة فيجب بذلك ميراثه حتی یرٹ ویکون أن عبد الله ورث حفصة دارها یَرِٹ وَرِٹ وَرِٹ وَرِٹ يَرِٹ وَرِٹ وَرِٹ وَرِٹ ٤٤٧ یَرِٹ ٥٢٢ یَرِٹ يَرِث يَرِث يَرِث ایَرِٹ وَرِثُوا يَرِثُوا وَرِثُوا ولا ينبغي أن يرث أحد أحدا بالشك ١٩٠١ الأمر عندنا أن يقرأ الرجل وراء الإمام أنه قال قمت وراء عبد الله في صلاة ٥٠٦ أن عبد اللّه كان يصلي وراء الإمام ولا رکوعکم إني لأراكم من وراء ظهري ٥٧٧ لم يصلوا فيكبرون وراء الإمام فيركع أنه قال كنت يوما نصلي وراء رسول اللّه (﴾[ ٧١٨ أنه قال سمعت سعيد يقول صليت وراء ٧٧٦ ١٣٧١ ١٥٢٣ ١٥٢٤ ٢٨٢٩ ٣٣٤٦ ٢٤٠ ٢٥٩ ٤٤٦ ٥٢٣ ٦٤١ ٧١٨ ١٤٩٢ ١٨٦٧ ١٨٧٢ ١٨٧٤ ١٨٧٤ ١٨٧٩ ١٨٨٠ ٢٧١ يَرِث يَرِث وكان ميراثهما لمن بقي من ورثتهما يرث ١٩٠٠ ١٩٠١ ولا يرث أحد أحدا إلا باليقين من العلم يَرِٹ يَرِث ١٩٠٣ ولا يرث ابن الأخ من عمته شيئا وإن كانت عربية ورثت حقها وورث إخوته ١٩٠٥ يُوَرْٹ ٧٢٧ مِیراٹ اللفظة الفقرة رقم الفقرة ٢٦٤١ يُوَرِّث قال مالك في الرجل يورث الأرض نفرا کتب إلي رسول الله وماوأن أورث امرأة أشيم ٣٢٢٨ أُوَرْٹ ١٨٩٩ ◌ُوَرَّثْ ثم کان یوم قدید فلم یورث أحد منهم يَتَوَارَثُون ولا رحم بينهم يتوارثون بها فإن بعضهم ٢٩٣٥ ٢٩٦٩ يتوارثُون فإن الإخوة یتوارثون فإن كان لأحدهم يَتَوَارَثْ وعن غير واحد من علمائهم أنه لم يتوارث ١٨٩٩ مُتَوَارِثَيْن قال مالك وكذلك العمل في كل متوارثين ١٩٠٠ ١٨٨٣ تُورَث كان عمر يقول عجبا للعمة! تورث مَوَارِيث في فرائض المواريث أن ميراث الولد ١٨٥٠ مَوَارِيث أعطاها أبدالأنه أعطى عطاء وقعت فيهالمواريث ٢٧٩٧ ٣٦٤٣ ٨٧٠ مالك السنة عندنا أنه لا تجب على وارث ٨٧١ ١٨٩٧ لم یکن دونه وارث فإنه لا یحجب أحدا وإنما هو الیوم مال وارث وإنما هما ٢٧٨٣ ٢٨٣٣ ٢٨٣٤ لا يجوز وصية لوارث إلا أن يجيز له لوارث في صحته فيأذنون له فإن ذلك لا ولو جاز ذلك لهم صنع كل وارث ذلك فإذا ٢٨٣٤ فإن لم یکن له وارث إلا رجل حلف خمسين ٣٢٩٢ فإن فضل فضل لم يكن للورثة منه شيء لو ثبت على الورثة كلهم إن كانت امرأة وينكر ذلك الورثة فعليها أن تدفع ٢٦٨٤ ٢٧٤٣ ٢٧٤٣ ٢٧٤٤ ٢٨٢٦ ٢٨٣٣ ٢٨٣٤ ٢٨٣٥ ٢٨٣٥ ٢٩٦٤ ٢٩٨٩ ٢٩٨٩ ٢٩٨٩ ٢٩٨٩ ٢٩٩٣ ٢٩٩٣ ٣٠٢٦ ٣٠٢٦ اللفظة الفقرة رقم الفقرة وأخذ حقه حتى يستكمل الورثة حقوقهم وَرَثَة وَرَثَة وإن كان بعض الورثة غائبا أو صبيا وورثت الجدة بالذي جاء عن النبي رَّر إن کانت امرأة ورثت الثمن دفعت إلى وإن كانت ابنة ورثت النصف دفعت إلى یرثون کما یرثون ویحجبون كما يحجبون یرثون کما یرثون ویحجبون کما یحجبون لا يرثون مع الولد ولا مع ولد الأبناء وَرِثَت وَرِئَت وَرِثَت يَرِثُون يَرِثُون يَرِثُون یرِثُون یَرتُون یرِثُون یَرُون يَرِثُون یَرِثُون یرِثُون یرِثْ لم یرٹ أحد منهما من صاحبه شيئا وإن کان رجل يورث كلالة أو امرأة وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله ما بقي عليه من كتابته شيء فإنما يورث إن ماتت وترثه إن مات ميراثها في فقالت أنا أرثه فاختصمتا إلى عثمان يُورَٹ يُورَٹ يُورَٹ يُورَّٹ تَرُه ارتُه طلق الرجل امرأته ثلاثا وهو مريض فإنها ترثه ٢١١٧ تَرِثُه تَرُه وبرئ منها ولا ترثه ولا يرثها ار أیت لو هلك أخي الیوم ألست ارثه؟ أَرِثُه مَوَارِيثِهِمْ ما بقي بعد ذلك بينهم على قدر مواريثهم مَوَارِيثِهِمْ تكون على قسم مواريثهم من الدية مَوَارِيثِهِمْ على قدر مواريثهم منها قال يحيى مِيرَاث باشتراء أو هبة أو ميراث فإنه يصدقها مِیراث باشتراء أو میراث وذلك أن کل ما كان مِيرَاث باشتراء أو هبة أو ميراث ومثل ذلك مِيرَاث ولو كان ربحه فائدة أو ميراثا لم تجب مِيرَاث أن ميراث الولد من والدهم أو والدتهم ٣٠٢٦ ا مِيرَاث فإنه لا ميراث لبنات الابن معهن وَرَثَة فقال الورثة نحن نسلمه إلى صاحب الجرح ٣٠٢٨ وَرَثَة ٣٢٩٢ قال مالك وإن لم يكن للمقتول ورثة إلا ٣٢٩٥ إذا قام بعض ورثة المقتول الذي يقتل وَرَثَة فإن جاء بعد ذلك من الورثة أحد حلف وَرَثَة ٣٢٩٥ ٣٢٩٥ ٣٢٩٥ ١٨٨٩ ٢٧٤٣ ٢٧٤٣ ١٨٥٠ ١٨٥٠ ١٨٥٦ نُورَث لا نورث ما تركنا فهو صدقة لا تجب علی وارث زکاة في مال ورثه وَارِث وَارِث وَارِث وَارِٹ وَارِٹ وَارِث وَارِٹ وَارِٹ وَرَثَة وَرَثَة وَرَثَة وَرَثَة وَرَثَة وأنكر الورثة وجاز عليه إقراره وَرَثَة وَرَثَة وَرَثَّة وَرَثَة وَرَثَة وَرَئَة وَرَثَة وَرَثَة وَرَثَة وَرَثَة وَرَثَة وَرَثَّة وَرَثَة وَرَثَة ورثته قد زاد علی ثلاثة فإن الورثة إلا أن يجيز له ذلك ورثة الميت وأنه الورثة إذا أذنوا له حين يحجب عنه أن یجیزوا ذلك فإن ذلك يرجع إلى الورثة فأبی الورثة أن يجيزوا ذلك فإن ذلك ورثة له أحرار وليس معه في كتابته فلو مات لم يكن لهم على الورثة شيء قال فإن أسلم الورثة المكاتب إلى أهل ولأن کل وصية أوصى بها أحد فقال الورثة ويخير ورثة الموصي فإن أحبوا أن يعطوا قال مالك يعطى ورثة السيد والذي ولورثة سيده الثلثان وذلك أن المكاتب الورثة إن شاؤا أسلموا الذي لهم ويبقى ثلثاه للورثة فالعقل أوجب ویبقی ثلثاه للورثة وذلك أن جناية وأنهم يرثون فيما سوى ذلك يفرض للواحد ١٨٥٦ ولا یرثون مع الأب ولا مع الجد أب لا يرثون مع الولد الذكور شيئا ولا مع وهم يرثون مع البنات وبنات الأبناء لم يكن ولد فيرثون مع الجد في الكلالة والإخوة لا يرثون مع ذكور ولد المتوفى لا يرثون بأرحامهم شيئا قال وإنه لا ١٨٥٦ ١٨٥٨ ١٨٥٨ ١٨٧٩ ١٨٨٠ ١٨٨٩ ١٩٠٠ ١٨٥٦ ١٨٥٩ ١٨٧٩ ٢٩٩٣ ١٨٩٦ ٢١١٦ ٢١٤٢ ٢٩٠٧ ١٨٥٠ ٣٢٩١ ٣٢٩٥ ٨٩٦ ٨٩٨ ٩١٠ ٩١٠ ١٨٥٠ ١٨٥٠ مِيرَاث ٧٢٨ مِيرَاثِهَا اللفظة الفقرة رقم الفقرة ١٨٥٠ مِيرَاث لا ميراث معه لأحد من ولد الابن قال مالك وميراث الرجل من امرأته ١٨٥٢ ١٨٥٢ وميراث المرأة من زوجها إذا لم يترك أن ميراث الأب من ابنه أو ابنته وميراث الأم من ولدها إذا توفي ابنها قال مالك الأمر عندنا أن ميراث الإخوة فلا ميراث لأحد من بني الأب وإن ١٨٦٢ ولا ميراث معهن للأخوات للأب إلا ١٨٦٩ ١٨٦٩ ١٨٦٩ ١٨٧٦ ١٨٨٠ ١٨٨٠ ١٨٨٥ ١٨٨٥ ١٨٨٦ ١٨٨٦ ١٨٨٦ مِيرَاثَهَا مِیرَائَها ١٨٨٦ ١٨٨٧ مِیرًاُه مِیرَاتُه مِیرَاتُه مِیرَاتُه مِيرَاتُه مِیرَاتُه مِیرَاتُه مِیرَاتُه ١٩٢٣ مِیرَائِه ٢١٤٣ ٢٢٦٩ ولا یحجب أحدا عن ميراثه قال وكذلك مِیرَائِه مِیرَائِه مِيزَائِه مِيرَائِه ٢٦٧٨ ويثبت له الميراث بينه وبين من یوارثه مِیرائها اللفظة میراثا علی کتاب الله لأن الميت لم يرد مِیرَاٹ ٢٨٣٥ إلا أن بقية ميراثه بعد ميراث أمه مِیرَاٹ ٢٩٠٢ جر الجد أبو الأب الولاء والميراث مِيرَاث مِيرَاث وإن مات وهو عبد كان الميراث والولاء ما قاطع عليه شريكه أو أفضل فالميراث ویکون الميراث بينهما فذلك له مِيرَاٹ مِيرَاث مِیرَاٹ ٢٩٠٣ ٢٩٠٣ ٢٩٣٩ ٢٩٣٩ فيجب له الميراث والشهادة والحدود ٢٩٤٤ مِيرَاث لا يرجع إلى أهل الميراث لأنهم تركوه ولا یحجب أحدا وقع له ميراث وأن الذي مِیرَاٹ ٢٩٨٩ ٣٢٣٢ مِيرَاثَك وقد أحببت أن تهب له ميراثك فأعطاه فاجعل ميراثه للذي يلقاه إلى الأب فإن سأل بعض ورثته أن یهب له ميراثه قال وإن وهب له ميراثه ثم أنفذ الهالك وأن ميراثه للمسلمين وعقله عليهم قبل أن يقضي كتابته اقتسما ميراثه ٢٨٣٤ ١٨٨٦ ٢٨٣٤ ٢٨٣٤ ٢٩١٢ ٢٩٢٦ فإن لم يحرز النساء ميراثه كان ما بقي تسأله ميراثها فقال لها ما لك في ٣٢٩٤ ١٨٧١ ١٨٧١ ١٨٩٦ مِيرَاثَهُنْ فيسألنه ميراثهن من رسول اللّه رَّ فیجب بذلك میراثه حتی یرٹ ویکون ويثبت ميراثه فليس لسيده أن يشترط و کان ميراثه لهم وعقله علیهم وجلد فإن مات ولم یوال أحدا فميراثه للمسلمين كتاب الله وإن أدى كتابته ثم مات فميراثه ولا يجب ميراثه ولا أشباه هذا من أمره فإنما ميراثه لأقرب الناس بمن أعتقه ٣٦٤٣ ٢٦٨١ ٢٨٥٩ ٢٩٠١ ٢٩١١ ٢٩٢٦ ٢٩٦٣ ٢٩٦٨ ومیراثه وحدوده ولا یضع عنه موت سیده ٣٠٠٦ مِيرَاتُهُمًا وكان ميراثهما لمن بقي من ورثتهما ١٩٠٠ مِيرَاثُهُمْ ميراثهم لولد المرأة وإن كانوا من غير ٣١٦٥ ٢٨١٤ مِيرَاثِك قد أجرت في صدقتك وخذها بميراثك لمیکندونهوارث فإنه لا یحجب أحداعن ميراثه ١٨٩٧ ١٨٩٧ ٢٩٠٢ إلا أن بقية ميراثه بعد ميراث أمه فميراثه لابن المرأة ليس للزوج من ميراثه شيء ٢٩٢٦ ما بقي من ديته الأولى الناس بميراثه مع ٣٢٩٤ ٣٢٩٥ حلف من الخمسين يمينا بقدر ميراثه مِيرَائِه ٣١٦٥ فهؤلاء أحق بميراثها والعصبة عليهم رقم الفقرة مِیرًاٹ مِیرَاٹ مِیرَاٹ مِیرَاٹ مِیرًاٹ مِیرَاٹ مِیرَاٹ مِیرًاٹ مِيرَاث مِيرَاث مِیرَاٹ مِیرَاٹ مِیرَاٹ مِیرًاٹ مِیرّاٹ مِیرًاٹ مِیرًاٹ مِیرَاٹ مِیرَاٹ مِیرًاٹ مِیرَاٹ مِيرَاٹ مِيرَاٹ وميراث البنات من أبيهن وميراث الزوجة ١٨٨٩ وميراث الزوجة من زوجها وميراث الأخوات ١٨٨٩ ١٩٠٢ فیمنعونه بهم كثرة الميراث بعددهم قال مالك وميراث الإخوة للأب مع الجد لم يكن معهم إخوة للأب والأم كميراث قال مالك ولا ميراث لأحد من الجدات بالميراث منهم وذلك أنه يرث مع ذكور ومنعهم مكانه الميراث فهو أولى بالذي أن الأخ للأب والأم أولى بالميراث والأخ للأب أولى بالميراث من بني الأخ فإن الميراث لبني أخي المتوفى لأبيه فاجعل المیراث بينهم سواء وإن كان قال مالك و کل شيء سئلت عنه من ميراث کان ابن أب فقط فاجعل الميراث له دون بالميراث وابن الأخ للأب والأم وذكر الله تبارك وتعالى في كتابه ميراث ١٨٨٩ وميراث الأخوات للأب وميراث الأخوات ١٨٨٩ ومیراث الأخوات للأم وورثت الجدة ١٨٨٩ مِيرَاٹ مِیرَاٹ مِيرَاٹ فقضى لها بالميراث فلاصت الهاشمية والميراث قال مالك البكر والثيب فميراث الذي لا ولد له لأخيه لأبيه فقضى أن لا صداق لها ولها الميراث مِیرَاٹ مِیرَاٹ مِيرَاٹ مِيرَاٹ مِيرَاث ولا ميراث بينهما ولا رجعة له عليها أو وليدة من أهل الميراث أو غيرهم ٢١١٦ ٢١١٨ ٢١١٨ ولها الميراث ولا عدة عليها مِیرَاٹ ٢٢٧٥ من أهل الميراث أو غيرهم فقد برئ ثم يأتي رجل فيدرك فيها حقا بميراث ٢٦٥٤ مِیرَاٹ مِیرَاٹ مِیرَاٹ وذلك نصف ميراث المستلحق لو لحق ولو ٢٧٤٣ مِیرَاٹ مِيرَاث فإن لم يحلف أخذ من ميراث الذي أقر له ٢٧٤٤ ١٨٥٤ ١٨٥٤ ١٨٦١ ١٨٦٢ مِيرَاثَه مِيرَاثَه مِیرَانَه مِيرَاثَه مِيرَاثَه مِيرَاثَه میرائها جاءت الجدة إلى أبي بكر تسأله ميراثها إن مات ميراثها في كتاب اللّه الفقرة نَرِثُهُمْ ٧٢٩ وَرْس اللفظة الفقرة رقم الفقرة ٢٩٠٨ ونحن نرئهم فقضى أبان للجھنیین نَرِثُهُمْ ووارثه بالشام وهو ذو مال وليس له وَارِثُه وَارِتُه إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من وَرَثْتَك وَرَثَتَه ٢٨٢٤ في المريض الذي يوصي فيستأذن ورثته قال فأما أن يستأذن ورثته في وصية يوصي ٢٨٣٤ وإنما یکون استئذانه ورثته جائزا یرث كل واحد منهما ورثته من الأحياء قال إن أراد ورثته أن يقبضوا ذلك المال لهم فیه شاهد واحد فیابی ورثته أن ٢٦٨٤ ثم مات المعطى فورثته بمنزلته وإن فیقول ورثته قد زاد علی ثلاثة فإن فقال ورثته لنا ولاء الموالي قد كان قال فإن ورثته یخیرون فیقال لهم قد إذا حضرته الوفاة وصار المال لورثته حتى تكون إن مات لورثته فهي باطل ٢٧٨٤ إلا أن يقول له الميت فلان لبعض ورثته فإن سأل بعض ورثته أن يهب له ميراثه فیأذنون له أن يوصي لبعض ورثته بأکثر ولورثته أن یردوا ذلك إن شاؤا وذلك كان أعطى بعض ورثته شيئا لم يقبضه فإن ذلك لازم لشر کائه و ورثته ولیس لأنه ليس على ورثته في ذلك ضرر ما بقي من خدمته لورثته و کان ولا ؤه أن يخدمه حياته ثم يعتقه على ورثته إذا کان ثلثاه لورثته فإن مات سید ٢٨٣٤ وَرَثَتَه وَرَثَتَه وَرَثَتُه وَرَثَتُه وَرَثَتُه وَرَثَتُه وَرَثَتُه وَرَثْتُه وَرَثَتُه وَرَئَتِهِ وَرَثَتِهِ وَرَّتِهِ وَرَثَتِهِ وَرَثَتِهِ وَرَشَتِه وَرَئَتِهِ وَرَئَتِهِ وَرَئَتِهِ وَرَئْتِهِ وَرَثَتِهِ وَرَثَتِه وَرَقَّتِي وَرِثَتْه وَرِثَتْه وَرِئَه وَرِئَه وَرِثَه وَرِئَه وَرِئَه وَرِئَه وَرِئَه وَرِئَهَا وَرَثَتِهِمَا وکان ميراثهما لمن بقي من ورثتهما لا یقسم ورثتي دنانیر ما ترکت بعد إذا مات ورثته أمه حقها في كتاب الله إذا مات ورثته أمه حقها في كتاب اللّه لا تجب على وارث زكاة في مال ورثه لا تجب علی وارث في مال ورثه الزكاة من يوم أفاده أو ورثه قال قال لم یکن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث بنو الرجل العربي قد ورثه أبونا فليس فورثه أخوه لأبيه وأمه ماله ومواليه قبل أن يعتق المكاتب ورثه سيد المكاتب أو ورثها أنه لا يجب عليه في الغنم اللفظة فورثها ابنها وزوجها ثم مات ابنها إن مات ورثوه وإن جر جريرة عقلوا عنه فورثها عثمان منه بعد انقضاء عدتها فورثها عثمان منه بعد انقضاء عدتها أن يدفع نجومه کلها إلی سیدہ لأن يرثه لأنه لا يتهم على أنه قتله ليرثه قبل أن يرثها بيوم واحد فإنه يصدقها . ولا يرثني إلا ابنة لي أنأتصدق بثلثي وإنما يرثه أولى الناس به من الأحياء ویکون ماله لمن يرثه إن مات الصبي قبل أن يؤدي کتابته أنه يرثه الذي فإنما يرثه أولى الناس بمن كاتبه ومن يرثه من النساء فإن لم يحرز ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فقال له عمر يرثها أهل دينها ثم أتى ما قال لك عمر؟ يرثها أهل دینها وقال له من ير ثها؟ فقال له عمر یرٹها إن ماتت و ترثه إن مات ميراثها فقد برئت منه وبرئ منها ولا ترثه ولا يرثها ٢١٤٢ کتاب الله عز وجل ير ثها بنات الميت وأخواته ٣٢٩٤ يرثهم مادام أبوهم عبدا فإن عتق أبوهم ٢٩٠٣ ٢٧٣٤ ١٩٠١ ولم يرثه علي قال فلذلك تر کنا لم يرثه لأن المكاتب لم يعتق حتى مات ویثبت له المیراث بينه وبين من یوارثه ١٨٩٢ ٢٩٣٥ ٢٦٧٨ ٢٨٧١ ٩٢٤ وَرَدُوا ترد ٦٢ هل ترد حوضك السباع؟ فقال عمر تَرد ٢٨٠٢ ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها تَرِد ٣٦٢١ فقال أبو بكر إن هذا أوردني الموارد مَوَارِد نرِد لا تخبرنا فإنا نرد على السباع ٦٢ أُوْرَدني ٣٦٢١ فقال أبو بكر إن هذا أوردني الموارد وتسقيها يوم وردها فاشرب غير مضر بنسل ٣٤٤٦ وزدها تلبسوامن الثياب شيئامسه الزعفران ولا الورس ١١٦٠ وَزْس أو ورس وقال من لم يجد نعلین فليلبس ١١٦٣ وَزْس ٢٩٠٧ ٢٩٧٥ ٨٩٨ وَرِئَهَا وَرِثُوه وَرَّتَهَا وَرَّئَهَا یَرِثَه یَرِثَه ٢٨٣٤ ١٩٠٠ ٢٥٧١ يَرِثَهَا يرثُنِي یَرِثُه يَرِثُه یرِثُه ٢٧٨٨ ٢٨٢٦ ٢٩٠٨ ٢٩٨٩ ١٠٦٨ يَرِثُه يَرِثُه يَرِثُهَا يَرِثُهَا يَرِثُهَـ يَرِثُهَا يَرِثُهَا يَرِثُهَا يَرِثُهَا يَرِثُهُمْ يَرِثُونَه هم يرثونه ويعقلون عنه يَرِثُوه أن يرثوه بغير علم ولا شهادة إنه یرِثُه يَرِثُه يُؤَارِثُه يُوَرْثُهَا فإنه لا يبيعها ولا يهبها ولا يورثها وَرَد فأخبره أنه ورد على ماء قد سماه أنعمر خرج في ر کب فيهم عمرو حتى وردوا ٦٢ ٦٢ لا تخبرنا فإنا نرد على السباع وترد الفقرة رقم الفقرة ٢٨٣٤ ٢٨٣٤ ٢٨٣٤ ٢٨٣٤ ٢٨٣٥ ٢٨٥٦ ٢٨٥٦ ٢٩٧٢ ٣٠١٩ ٣٠١٩ ١٩٠٠ ٣٦٤٤ ١٩٠٥ ٢١٠٦ ٨٧٠ ٨٧١ ٩١٠ ١٨٥٤ ١٩٠١ ٢٨٢٠ ٢٨٢١ ووارثه بالشأم فذكر ذلك لعمر ٢٩٠٨ ٢٩٠١ ٢١١٣ ٢١١٥ ٢٩٦٤ ٣٢٣٢ ٨٩٦ ٢٨٢٤ ١٩٠١ ٢٦٨١ ٢٩٥٦ ٢٩٦٧ ٣٢٩٤ ١٨٧٩ ١٨٩٣ ١٨٩٣ ١٨٩٣ ١٨٩٦ وَرِقَه ٧٣٠ وَرْس اللفظة الفقرة رقم الفقرة نعم ما لم یکن فيه صباغ زعفران أو ورس ١١٦٦ وَرْس أُوْرَع ١٩٨١ قال عبد الملك لمروان کان أورع منك وخير لكم من إعطاء الذهب والورق وخير ٧١٦ وليس فيما دون خمس أوافي من الورق صدقة ٨٣٣ قال مالك في الذهب والورق یکون ٨٤٧ وَرِق ـرِق وَرِق لیس فیما دون خمس أواق من الورق صدقة ٨٤٧ ٨٤٨ وإذا كانت لرجل ذهب أو ورق متفرقة ٨٤٩ قال مالك من أفاد ذهبا أو ورقا ٨٨٢ الورق حنطة أو تمرا للتجارة ثم وَرِق وَرِق وَرِق وَرِق ومثل ذلك الرجل یکون له الذهب أو الورق ٨٩٢ ٨٩٧ قال مالك وإنما مثل ذلك الورق ٩١١ ٩٥٤ وَرِق ـرِق وَرِق وَرِق وَرِق وَرِق وَرِق وَرِق وَرِق وَرِق وَرِق وَرِق وَرِق ولا تبیعوا الورق بالورق إلا مثلا ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا ولا تبیعوا الورق بالورق إلا مثلا ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا وَرِق وَرِق وَرِق ـرِق وَرِق ـرِق وَرِق وَرِق وَرِق وَرِق وَرِق وَرِق وَرِق وَرِق وَرِق قال مالك من راطل ذهبا بذهب أو ورقا أنه سمع سعيد يقول قطع الذهب والورق وقيمة ما فيه من الورق الثلث فذلك وما اشتري من ذلك بالورق مما فيه وما اشتري من ذلك بالورق مما فیه الورق الذهب بالورق ربا إلا ماء وهاء أن رسول الله پڼ قال الذهب بالورق ربا لا يباع الذهب والورق والطعام كله والورق بالورق مراطلة أنه لا بأس بذلك والورق بالورق مراطلة أنه لا بأس بذلك أو ورقا بورق فكان بين الذهبین فضل فأعطی صاحبه قیمته من الورق أو من اللفظة الفقرة رقم الفقرة وَرِق قال مالك فكل شيء من الذهب والورق وَرِق ٢٣٥٤ ٢٣٧٩ إنما ذلك بمنزلة الورق بالورق والذهب وَرِق ٢٣٧٩ إنما ذلك بمنزلة الورق بالورق والذهب وَرِق قال مالك وذلك أنك تشتري الحنطة بالورق ٢٣٨٢ وَرِق ٢٣٨٢ وبالورق جزافا قال مالك وذلك وَرِق وَرِق وَرِق ٢٤٣٠ ابن عباس تلك الورق بالورق وكره ذلك ٢٤٣٠ فقال ابن عباس تلك الورق بالورق ٢٤٣٣ بذهب أو ورق أو عرض من العروض وَرِق قال مالك من سلف ذهبا أو ورقا ٢٤٣٣ وبالورق والصرف يوم اشتراه عشرة دراهم ٢٤٦٦ ٢٥٠٨ أو الورق أو الطعام أو الحيوان ٢٥٤٤ الورق ولا يكون في شيء من العروض ٢٦١٣ وَرِق ولا ورق ولا طعام ولا شيئا من الأشياء ولا ورق يزداده ولا طعاما ولا شيئا ـرِق ٢٦١٣ الورق بالورق أو القلادة أو الخاتم ٢٦١٦ ٢٦١٦ بالورق أو القلادة أو الخاتم فيهما وَرِق وَرِق وَرِق ٢٦١٦ كان الشيء من ذلك الورق أو الذهب وَرِق فقال أما بالذهب والورق فلا بأس به ٢٦٢٤ وَرِق قال حنظلة فسألت رافع بالذهب والورق؟ ٢٦٢٤ سألتسعیدعن کراءالأرض بالذهب والورق؟ ٢٦٢٥ ٢٦٢٦ فقال لا بأس بها بالذهب والورق وَرِق وَرِق ورِق ٢٦٢٧ کان علیه من کرائها ذهب أو ورق وَرِق عن أبيه أنه کان یکري أرضه بالذهب والورق ٢٦٢٨ ٢٦٨١ من الذهب والورق والرباع والحوائط وَرِق وَرِق ٢٧٨٧ عرضا کان أو ذهبا أو ورقا أو حيوانا ٢٨٥١ أن من نحل ابنا له صغيرا ذهبا أو ورقا وَرِق النبي څ كانت تقاطع مكاتبیها بالذهب والورق ٢٩٣٧ قالمالك في رجل کاتب عبده بذهب أو ورق ٢٩٧١ ٣١٤١ أهل الشام وأهل مصر وأهل الورق أهل وَرِق ٣١٤١ وعلى أهل الورق اثني عشر ألف درهم وَرِق وَرِق ٣١٤٣ أهل الذهب الورق ولا من أهل الورق ٣١٤٣ ولا من أهل الذهب الورق ولا من أهل وَرِق ٣١٤٣ ولا من أهل العمود الذهب ولا الورق وَرِق قيمة من ذهب وورق وإبل وجبال وأقتاب ورِق ٣٣٢٤ والورق وأيم الله إنهم ليرون أني قد وَرِق ٢٣٤٩ ٢٣٥٠ وَرِقَه فإنه لا ينبغي له أن يأخذ منه إلا ورقه ا وَرِقَه ٣٦٧٣ ٢٣٤٦ ورد إلیه ورقه وأخذ إلیه دیناره ٢٣٦٩ وَرِق أنه إذا كان للرجل من الذهب أو الورق بالدينار أضعافه في العدد من الورق يدا قيل له فإن الذهب والورق يجمعان في ثم يبيعها بذهب أو ورق فلا يكون عليه وعلى أهل الورق أربعين درهما مع ذلك فلم نغنم ذهبا ولا ورقا إلا الأموال والورق؟ فقال لا بأس بذلك ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا أن معاوية باع سقاية من ذهب أو ورق ٢٣٣٦ ولا تبيعوا الورق بالذهب أحدهما غائب ٢٣٣٧ ٢٣٣٧ ٢٣٣٧ ٢٣٣٨ ٢٣٣٨ ٢٣٤١ ٢٣٤٣ وَرِق وَرِق ٢٣٤٣ ٢٣٤٣ ٢٣٤٥ ٢٣٤٦ ٢٣٤٦ ٢٣٤٩ ٢٣٥٠ ٢٣٥٠ وَرِق وَرِق وَرِق ـرِق ٩٥٤ ٩٥٧ ٩٦٩ ١٦٦٩ ٢٣١٦ ٢٣٣٣ ٢٣٣٣ ٢٣٥٤ فلا ينبغي لشيء من الذهب والورق أَوْراکھِمْ ٧٣١ وُسْطَى اللفظة الفقرة رقم الفقرة يُوزن ٢٣٤٠ أو ما يكال أو يوزن مما يؤكل أو يشرب یُوزن ٢٣٤٢ فأما ما كان يوزن من التبر والحلي فلا ٢٣٨٠ قال مالك وإذا اختلف ما يكال أو يوزن یُوزَن ٢٤٣٨ مالك الأمر عندنا فيما كان مما يوزن یُوزَن ◌ُوزَن يُوزَن يُوزَنْ ٢٤٣٨ مما یوزن فلا بأس بأن يؤخذ من صنف ٢٤٤١ مالك الأمر عندنا فیما یکال أو یوزن أن یکون مثلا بمثل فلا بأس به وإن لم یوزن ٢٣٨٤ ٢٤١٨ ولا بأس به وإن لم یوزن إذا تحري ٢٤٤٠ حتى تزنه وتستوفيه وهذا أحب ما سمعت هل يعتق فيها ابن زنا؟ فقال أبو هري ٢٨٧٧ ٢٨٧٨ هل يجوز له أن يعتق ولد زنا؟ قال عن عبد اللّه أنه أعتق ولد زنا وأمه شعر حسن وحسين فصدقت بزنته فضة ولا نقص قوم المكيال والميزان إلا قطع ذهبه في كفة الميزان الأخرى فإذا فإذا اعتدل لسان الميزان أخذ وأعطى ٢٨٩١ ١٨٤٠ ١٦٧٠ ٢٣٤٨ ٢٣٤٨ ٢٣٤٨ ٢٥٢٤ يَزّع أُوْزَاع وَزَنّتْ وَزَنّتْ وَازِنَة وَازِنَّة وَازِنَّة وَازِنَة وَازِنَة وَازِنَة زِنَة زِنّة وزن وَزْن وَزْن وزن وزن وزْن وَزْن وَزْن وزْن وزن وزن وَزْن وَزْن يُوزَن يُوزَن کانت عنده ستون ومائة درهم وازنة بوازنة لم يحل له ذلك ولو اشترط عليه فيقضى دراهم وازنة فيها فضل فيحل له ولو اشترط عليه حين أسلفه وازنة وزينب وأم كلثوم فتصدقت بزنة ذلك فضة ١٨٣٩ قال زنة نواة من ذهب فقال رسول الله إلا أن ينقص من وزن عشرين دينارا عينا أو الوزن أو العدد وذلك أن يقول أو وزن كذا وكذا رطلا أو عدد كذا ما سمي من ذلك الكيل أو الوزن أو أن لا یبیع ذلك إلا مثلا بمثل وزنا أن لا یبیع ذلك إلا مثلا بمثل وزنا بوزن إذا كان وزن الذهبين سواء عينا بعين إلا مثلا بمثل وزنا بوزن يدا بيد إلا مثلا بمثل وزنا بوزن يدا بيد إذا کنت اشتریته کیلا أو وزنا فإن ولا یکون ضمانه منك إذا اشتريته وزنا ولا وزن فإن كان إلى أجل فهو مكروه وجعل يشترط وزن الذهب ويتبرأ من یوزن فیؤخذ ربع عشره إلا أن ينقص أو زن من ذلك ما يوزن أو اعدد منها اللفظة الفقرة رقم الفقرة ٦٦١ أَوْرَاكِهِمْ لعلك من الذين يصلون على أوراکھم ٥٥١ لا يصلين أحدكم وهو ضام بين وركيه وَرِكَيْه ورِکِه ٢٩٨ وجلس على وركه الأيسر ولم يجلس على وَرَائِه ١٣٣٨ ما حجر الحجر فطاف الناس من ورائه ١٦٥٤ قال فاستدرت له حتى أتيته من ورائه وَرَائِه ٥٦٧ أنه قال کنت أصلي وعبد الله ورائي وَرَائِي وَرَائِنَا ٥٢٢ والعجوز من ورائنا فصلى لنا ركعتين وِزْر وِزْر الخيل لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر ١٦١٨ ١٦١٨ فهي على ذلك وزر وسئل رسول اللّه أَوْزَارِهِمْ عليه مثل أوزارهم لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا ٧٣٧ أَوْزَارِهِمْ کان علیه مثل أوزارهم لا ينقص ذلك ٧٣٧ قال أما إنه قد رأى جبريل يزع الملائكة فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلي الرجل أنه قال وزنت فاطمة ﴾ شعر حسن و أنه قال وزنت فاطمة ټ شعر حسن و فإن كانت تجوز بجواز الوازنة رأيت ٨٤٢ وازنة ففيها الزكاة قال يحيى ١٥٩٧ /٣٧ ١٨٣٩ ١٨٤٠ ٨٤٢ ٨٤٣ ٢٣٩٢ ٢٣٩٢ ٢٣٩٢ ٢٣١٧ ٢٣١٧ ٢٣١٧ ٢٣٣٦ ٢٣٣٦ ٢٣٤٩ ٢٤١٨ ٢٤١٨ ٢٤٤٠ تَوَسَّدُهَا قالت اشتريتها لك تقعد علیها وتوسدها ٦٠٥ النفس كسلانا قال مالك القافية وسط وَسّط أَوْسَط من غربت له الشمس من أوسط أيام التشريق ١٥٣١ ٩٣٠ أَوْسَاط وإنما تؤخذ الصدقة من أوساط المال ٢٤٤٠ أَوْسَاط وستجد قوما فحصوا عن أوساط رؤوسهم ١٦٢٧ ٢٤٨٧ فأقبل عويمر حتى أتى رسول اللّه وسط الناس ٢٠٩٢ وَسْط ٢٥١٨ ٨٦٠ كان رسول الله يعتكف العشر الوسط من ١١٣٩ وُسُط وُسْطَى الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين ٤٥٨ ٢٣١٧ يُوزَنْ تَزنَّه زِنًا زِنّا زِنًا زِنَتِه مِیزان مِيزَان مِيزَان میزان مِیزان میزان وَزْنُه فيفرغ ذهبه في كفة الميزان ويفرغ إذا جئت أرضا يوفون المكيال والميزان وإذا جئت أرضا ينقصون المكيال والميزان ٢٥٢٤ لا یعلم كيل شيء من ذلك ولا وزنه ولا وزنه ولا عدده أبتيع بشيء مسمى ثم أبيع الشيء من ذلك بأكثر من وزنه أو ورق بأكثر من وزنها فقال أبو الدرد وَزْنِهَا ٢٠٠٦ ٨٦٠ ٢٣١٧ وَزْنُه وَزْنِه ٢٣١٧ ٢٣٣٤ ٢٣٣٦ أَوْسَاخ تحل الصدقة لآل محمد إنما هي أوساخ فقال عبد اللّه إنما الصدقة أوساخ الناس فنام في المسجد وتوسد رداءه فجاء سارق اَوساخ تَوَسِّد تَوَسَّذت قال فتوسدت عتبته أو فسطاطه فقام ٣٦٦٥ ٣٦٦٧ ٣٠٨٦ ٣٩٧ ٧٩٨ كان يتوسد القبور ويضطجع عليها يَتَوَسِّد وِسادة قال فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع ٣٩٦ ٦٨١ ولا على وسادة إلا وهو طاهر قال وِسادة ٣٥٤٧ وُسْطَى اللفظة الفقرة رقم الفقرة اللفظة الفقرة رقم الفقرة ٤٥٨ وُسْطَى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وُسْطَى الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين ٤٥٩ ٤٥٩ وُسْطَى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ٤٦١ وُسْطَى سمعت زيد يقول الصلاة الوسطى صلاة ٤٦٠ وُسْطَى كانا يقولان الصلاة الوسطى صلاة الصبح ٣٤٩١ وُسْطَى إذا اتقى وأشار بإصبعيه الوسطى والتي قال قال عمر إذا أوسع الله عليكم فأوسعوا ٣٣٧٥ اُوسّع ٣٦٥٨ وما أعطي أحد عطاء هو خير وأوسع من قال مالك وأنا أرى ذلك واسعا إذا ٥٣٢ أُوْسع وَاسِع وَاسِع ٩٩٥ قال مالك وذلك واسع إن شاء الله أن يرجع قال مالك وذلك واسع إن شاء الله ١٣٧٣ وَاسِع قال ذلك واسع والحلاق بمنی أحب إلي وَاسِع ١٤٨٠ ٢٥٦٩ فأرجو أن یکون ذلك واسعا إذا لم يتعمد وَاسِع وَاسِع ٣٤٩٧ قال وترك الصبغ كله واسع إن شاء الله أَوْسِعُوا قال قال عمر إذا أوسع اللّه عليكم فأوسعوا ٣٣٧٥ فيخرص على أهله للتوسعة على الناس ٩٣١ تَوْسِعَة سَعَة سَعَة قال مالك هو من ذلك في سعة إن شاء فعل ٦٥١ وله في أكل الميتة على هذا الوجه سعة سَعَة ١٨٣٤ ٢٩٨٩ کان في ثلثه سعة لثمن العبد جاز له ٢٩٩٩ وَسِعَهُم كان دبرها فقد عتقوا إن وسعهم الثلث أَوْسُق اَوْسُق أَوْسُق أَوْسُق ٩٣٧ ٩٣٧ فما لم يبلغ زيتونه خمسة أوسق فلا فإن بقي من الثمر شيء يبلغ خمسة أوسق أن یعصر ویبلغ زیتونه خمسة أوسق ٩٣٩ إذا بلغ ذلك خمسة أوسق بالصاع الأول ٩٣٩ وما زاد على خمسة أوسق ففيه الزكاة ٩٤١ فمن رفع من زیتونه خمسة أوسق فصاعدا أَوْسُق أَوْسُق أَوْسُق أَوْسُق أَوْسُق اَوْسُق أَوْسُق أَزْسُق أَوْسُق أَزْسُق ٩٤١ ما يجد منه أربعة أوسق من التمر أو ٩٤٧ ما يقطف منه أربعة أوسق من الزبيب ٩٤٧ وما يحصد منه أربعة أوسق من الحنطة أَوْسُق وما يحصد منه أربعة أوسق من القطنية فإن لم يبلغ خمسة أوسق فلا زكاة فيه ما يبلغ خمسة أوسق ففيه الزكاة أَوْسُق أَوْسُق أن يجد الرجل من التمر خمسة أوسق وَصَفًا وَصَفًا ٢٤٠٨ وهو لازم للبائع والمبتاع على ما وصفا ٢٤٧٥ على ما وصفا ولا خيار للمبتاع وهو ٢٤٠٧ وَصَفْت فإذا كان هذا على ما وصفت لك فلا وَصَفْت ولا منابنتهشيئامنذلك إذاكانعلىماوصفت ٢٧٩٥ ٣٠٦٢ وَصَفْت فإذا كان على ما وصفت فعفا جاز عفوه ٢٣١٨ وَصَفْنَا فهذا كله يرجع إلى ما وصفنا من المزابنة ٩٤١ ومن لم یرفع من زیتونه خمسة أوسق ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة ٩٤٧ ٢٣٥٣ وَصَفْنَا لا يصلح وهو مثل ما وصفنا من التبر ٢٣٨٥ وَصَفْنًا وهو مثل الذي وصفنا من التمر الذي ٩٤٧ ما يبلغ الصنف الواحد منه خمسة أوسق ٢٣٨٦ وَصَفْنَا كان ذلك مثل الذي وصفنا لا يصلح مَوْصُوف مالك وليس لغسل الميت عندناشيء موصوف ٧٥٦ ٢٣٦٨ مَوْصُوف في الطعام الموصوف بسعر معلوم إلى ٢٤١٢ مَوْصُوف ولا بأس به إذا كان مضمونا موصوفا ٩٤٧ ٢٤٣٢ مَوْصُوف كان كل شيء من ذلك موصوفا فسلف فيه ٩٤٨ أَوْسُق ٢٤٣٣ مؤْصُوف في حيوان أو عرض إذا كان موصوفا ٩٤٨ مؤصُوف ولم يأت في ذلك شيء موصوف موقوف علیه ٢٦١٦ ٩٤٩ فإذا حصد الرجل من ذلك كله خمسة أوسق ٩٥٠ أَوْسُق أَوْسُق آَزْسُق فإذا قطف الرجل منه خمسة أوسق وجبت ٩٥١ ٩٥٢ فإذا حصد الرجل من ذلك خمسة أوسق فيجدان منها ثمانية أوسق من التمر ما يجد أربعة أو سق أو أقل من ذلك ما يجد منه خمسة أوسق وللآخر ما يجد وليس على الذي جد أربعة أوسق أو أقل ٩٥٦ أو يحصد من الحنطة خمسة أوسق فعليه ٩٥٦ خمسة أوسق أو يحصد من الحنطة خمسة على من بلغ جداده أو قطافه أو حصاده خمسة أوسق ٩٥٦ أَوْسُق اَوْسُق أَوْسُق أَوْسُق أَوْسُق ٩٥٦ ومن کان حقه أقل من خمسة أوسق فلا -شك داود - قال خمسة أو دون خمسة أوسق ٢٢٩٧ أو في خمسة أوسق - شك داود - قال ٢٢٩٧ فیما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق ٢٢٩٧٠ ٢٧٨٣ إن أبا بكر کان نحلها جاد عشرین وسقا وَسْق وَسْق ٢٧٨٣ وإني كنت نحلتك جاد عشرين وسقا فلو أن يوافيني بمكة في الموسم فبينما ٢٠٢٦ فقلت إن عليها وسم نعم الجزية فأمر ٩٧٠ یوشك یا معاذ! إن طالت بك حیاة ٤٧٨ مَوْسِم وَسْم يُوشِك يُوشِك ١٢٨١ ٣٤٤٤ يُوشِك والذي نفسي بيده ليوشك أن يأتي على ٨٣٢ أواق صدقة ولیس فیما دون خمسة أوسق ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة ٨٣٣ یُوشِك أنهقال قال رسول الله پڼ یوشك أن یکون خير ٣٥٥٨ ٩٣٣ ٢٤٧١ وَصَف فيشترون الأعدال على ما وصف لهم فإنه يوشك أن يأتي صاحبه فجاء البهزي ٩٥٥ ٩٥٥ ٩٥٥ ٩٥٥ أَوْسُق أَوْسُق اَوْسُق أَوْسُق أَوْسُق ازْسُق ٧٣٢ مَوْصُونَة ٧٣٣ مُوصِي اللفظة الفقرة رقم الفقرة ٢٤٣٦ مَوْصُوفَة في أربعة أثواب موصوفة إلى أجل مَوْصُوفَة أو بشاة موصوفة إلى أجل قد وجب عليه ٢٤٤٨ ٧٥٦ وليس لذلك صفة معلومة ولکن یغسل ولا يصلح إلا بصفة معلومة إلى أجل صِفّة صِفّة أن يدخله شيء من هذه الصفة فإن أراد صِفّة فإذا كانت هذه الأصناف على هذه الصفة إذا كان ابتاعه على برنامج وصفة معلومة ٢٤٧٠ ٢٤٧١ ويقول اشتروا مني على هذه الصفة صِفَة صِفَة صِفَة صِفّة قال مالك إنه ما بيع على هذه الصفة صِفّة صِفّة صِفّة صِفَة صِفَّة صِفْه صِفْه صِفْه صِفَتُه صِفَتُه صِفَتِه صِفَتِه صِفَتِه وَصَفَه وَصَفَّه وَصَفَه وَصَفَه وَصَل ثم أقام تلك الصفة أهل المعرفة بها ثم أقام تلك الصفة أهل المعرفة بها يقال له صفه فإذا وصفه أحلف على صفته قال مالك يقال للذي بيده الرهن صفه قيل للذي له الحق صفه فإذا وصفه لا تبلغ صفته فإذا بلغ ذلك منه صلی قد بلغتني صفته وأمره فهل لك أن فإذا وصفه أحلف على صفته وتسمية فإذا وصفه أحلف على صفته ثم أقام تلك بمكيلته من صفته وإنما الطعام بمنزلة فوصفه وحلاه ونقد ثمنه فذلك جائز فإذا وصفه أحلف على صفته وتسمية فإذا وصفه أحلف عليه ثم أقام تلك ٢٧١٣ ١٠٦٤ ٢٤٧٠ ٢٧٠٤ ٢٧١٣ ٢٧٢٣ ٢٤٠٨ ٢٧٠٤ ٢٧١٠ ٢٧١٣ ٥٦٩ ١٠٥٩ ١٠٦٠ ٢٧٩٠ فإذا وصفه أحلف على صفته ثم أقام تلك فوجدالناس رکوعا فرکی ثم دب حتى وصل تُوَاصِل فإنك تواصل؟ فقال إني لست كهيئتكم تُوَاصِل قالوا فإنك تواصل؟ يا رسول الله! أن عمر قال من وهب هبة لصلة رحم وصلي بها رحمك ترعی علیھا فإنه خير لك ٣٥٤٩ أن رسول اللّه ◌َ او نهى عن الوصال فقالوا ١٠٥٩ إياكم والوصال إياكم والوصال إياكم والوصال قالوا فإنك تواصل؟ حتى يتصل التكبير ويبلغ البيت فيعرف وهو الذي يصل بينه وبين السعي بین وقبل أن يصل إليه الهدي ثم لم نعلم أن يبني على السبعة حتى يصل سبعين ١٠٦٠ ١٠٦٠ ١٥١٤ ١٢٢٦ ١٣٢٠ ١٣٥٥ اللفظة الفقرة رقم الفقرة ٢٥٨٣ ويصل إليه ثم يقتسمان الربح بينهما بصل ولا يدري أیصل ذلك إليه أم لا وإنما ـصل وما يصل إلى الدماغ إذا خرق العظم يَصِل من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فليصل يَصِلْ فرجع ابن مسعود إلى الكوفة فلم يصل قال وذلك إذا أوصى بها المیت قال أَوْصَی ٢٤٢٧ أَوْصی فأوصی بأن یوفى ذلك عنه من ماله أَوْصَی إن أوصی في صحته أو مرضه بوصية فيها أَوْصَی کان کل موص قد حبس ماله الذي أوصى قال فأوصی لها بمال يقال له بئر جشم أَوْصَی فأوصى ببئر جشم فباعها أهلها بثلاثين وسمعت مالكا يقول في من أوصى بوصية فأوصی سیده له بالمائة درهم التي فصارت وصية أوصى بها قال مالك الورثة الذي أوصى به صاحبنا أکثر وابنة عمه التي أوصى لها هي أم عمرو أَوْصی أَوْصی أَوْصَی أَوْصی أَوْصی أَوْصَی أَوْصی فإن كان السيد قد أوصى لقوم بوصايا أَوْصَی أَوْصی أَوْصی أَوْصَی أَوْصی ١٠٦٨ ٢٨١٨ ٢٨١٨ ٢٨٢٠ ٢٨٢٠ ٢٨٢١ ٢٨٣٥ ٢٩٨٨ ٢٩٨٨ ٢٩٨٩ ٢٩٨٩ فیقال لهم قد أوصی صاحبكم بما قد علمتم ٢٩٨٩ ما أوصى به المیت وإلا فأسلموا لأهل ٢٩٨٩ ٢٩٨٩ وإنما هي وصية أوصى له بها في ثلثه ولأن کل وصية أوصى بها أحد فقال الورثة ٢٩٨٩ قال مالك في رجل أوصى لرجل بربع مكاتب ٢٩٩٣ أن كل عتاقة أعتقها رجل في وصية أوصى ٣٠٠٩ ٣٠١٠ أَوْصی قال مالك و کل ولد ولدته أمه أوصی أَوْضی أَزْصی أَوْصی أُوْصی أَوْصِي تُوصِي أُوصِي أُوصِي جاز له من ذلك الثلث إذا عفي عنه وأوصى ٣١٥٣ إذا أوصى أن يعفو عن قاتله إذا قتل ٣٢٦١ ٣٦٧٠ ٢٨١٢ ١٨٥٢ ٢٨١٢ ٢٨٢٥ ٢٨٨٧ ٢٩٩٣ قال مالك یعطی ورثة السيد والذي أوصي أن لقمان أوصی ابنه فقال يا بني جالس فقيل لها أوصي فقالت فيم أوصي؟ من بعد وصية توصي بها أو دین فقالت فيم أوصي؟ إنما المال مال سعد یحاص الذي أوصي له بالثلث بثلثه أن أمه أرادت أن توصي ثم أخرت ذلك تُوصِي أُوصِي مُوصَی مُوصِي ٢٩٩٣ فیکون للموصی لہ بربع المکاتب ثلث أن الموصي إن أوصى في صحته أو مرضه ٢٨١٨ قال مالك فلو كان الموصي لا يقدر مُوصِي ٢٨١٨ ٢٨٣٤ صنع كل وارث ذلك فإذا هلك الموصي مُوصِي مُوصِي فلما وقع العتق للعبد على سيده الموصي ٢٨٥٦ ٣٠٠٣ ٣١٨٩ ٣٥٠ ١٩٥١ ٨٦٩ ٢٤٨٧ ٢٤٨٧ ٢٥١٤ وما بيع على هذه الصفة إلى أجل أن من استسلف شيئا من الحيوان بصفة حلف الراهن على صفة الرهن وكان ذلك له ٢٧٠٥ ٢٧١٠ ٢٧١٣ ٢٧٠٤ ٢٧١٠ ٢٣٢٠ يَصِلْ ٢٣٥٤ صِلّة صلي وِصَال وِصّال وِصَال يٹصِل يَصِل يَصِل يَصِل مُوصِي ٧٣٤ يُوص اللفظة الفقرة اللفظة رقم الفقرة الفقرة رقم الفقرة ٢٨٥٦ مُوصِي لم يكن للموصي إلا ما أخذ من ماله مُوصِي ويخير ورثة الموصي فإن أحبوا أن يعطوا يُوصَی من بعد وصية یوصی بها أو دین يُوصِي من بعد وصية يوصي بها أو دين وذلك ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يُوصِي يُوصِي يُوصِي يُوصِي ٢٨١٧ ٢٨١٨ ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه وقد يوصي الرجل في صحته وعند سفره أفيوصي؟ قال فلیوص قال یحیی ٢٨١٨ ٢٨٢١ ٢٨٢٢ ٢٨٢٥ ٢٨٢٦ ٢٨٣٤ ٢٨٣٤ ما يوصي به وكان مغلوبا على عقله يُوصِي في الرجل يوصي بثلث ماله لرجل ويقول وسمعت مالكا يقول في الذي يوصي في ثلثه في المريض الذي يوصي فيستأذن ورثته فیأذنون له أن يوصي لبعض ورثته بأکثر قال فأما أن يستأذن ورثته في وصية يوصي يُوصِي إلا أن يوصي بأن يعتق ما بقي منه في يُوصِي يُوصِي يُوصِي يُوصِي يُوصِي ٢٨٥٦ أوْصَانِي آخر ما أوصاني به رسول اللّه ◌َلاحين وضعت ٣٣٥٠ أُوصِي ویحاص الذي أوصي له بخدمة العبد بما تُوصُون توصون بها أو دین مُوص کان کل موص قد حبس ماله الذي أوصى مُوص كان كل موص لا يقدر على تغيير وصيته مُوصِيك وإني موصيك بعشر لا تقتلن امرأة ولا وَصَايَا فلذلك رأيت أن تبدأ على الوصايا وَصَايَا وتبدأ على الوصايا وأراها بمنزلة وهو يبدى على ما سواه من الوصايا إلا وَصَايَا أن يعطوا أهل الوصايا وصاياهم ويأخذون ٢٨٢٦ وَصَايَا وَصَایًا وَصَایًا ٢٨٢٦ ٢٨٣٥ وَصَابًا وَصَايَا وَصَابًا وَصَايَا وَصَایًا وَصَايَا وَصَابًا وَصَايَا وَصَایًا وبين أن يقسموا لأهل الوصايا ثلث ولا يحاص أهل الوصايا في ثلثه بشيء کان معها من الوصايا وإن باع بعض الوصايا وما عليه من الكتابة فإن أدى ثم تحمل تلك الوصايا في كتابة المكاتب فإن أحبوا أن يعطوا أهل الوصايا وصاياهم فإن كان السید قد أوصى لقوم بوصايا فماله لأهل الوصايا فإن أدى المكاتب وإلا فأسلموا لأهل الوصايا ثلث مال وإن عجز المكاتب كان عبدا لأهل الوصايا ٢٩٨٩ والعتاقة تبدأ على الوصايا ثم تحمل ٢٩٨٩ وَصَايَا ولأن أهل الوصايا حين أسلم إليهم ضمنوه ٢٩٨٩ وَصَايَا وما عليه إلى أهل الوصايا فذلك لهم ٢٨٢٥ ١٨٥٢ ٢٨١٨ ٣٠١٠ ١٦٢٧ ٨٦٩ ٨٦٩ ١٠٦٨ وَصِيَّة وَصِيَّة وَصِيَّة وَصِيَّة وَصِيّة وَصِيّة وَصِيَّة وَصِيَّة وَصِيَّة وَصِيَّة وَصِيَّة وَصِيَّة وَصِيَّة ٢٩٥٢ وَصِيَّتَه وَصِيْتُه ٢٩٨٩ ٢٩٨٩ ٢٩٨٩ ٢٩٨٩ ٢٩٨٩ ٢٩٨٩ وَصِيْتُه وَصِيَتُه وَصِيتُه وَصِيَّتِه وَصِيَّتِه وَصِيَّتِه وَصِيَّتِه قال فإن لم یوص بذلك المیت ففعل ذلك قال عمر فلیوص لها قال فأوصی لها إلا ووصيته عنده مكتوبة إلا ووصيته عنده مکتوبة قال یحیی وتجوز وصیته ولیس لسیدہ ان یابی ذلك ویجوز فیه وصیته فإن کان له مال تكون لا یقدر علی تغییر وصیته ولا ما ذکر فيستأذن ورثته في وصيته وهو مريض قال مالك في رجل قال في وصيته غلامي لا یقدر علی تغییر وصيته وما ذکر یُوص ٢٩٨٩ ايوص وَصَایَاهُمْ والمصاب الذي یفیق أحیانا يجوز وصایاهم ٢٨٢٢ وصایاهُمْ أن يعطوا أهل الوصايا وصایاهم ويأخذون ٢٨٢٦ وَصَایَاهُمْ أن يعطوا أهل الوصايا وصاياهم كاملة وَصَایَامُمْ وصایاهم على قدر حصصهم وإن عجز من بعد وصية توصي بها أو دين وَصِيّة من بعد وصية يوصي بها أو دين وذلك وَصِيَّة ٢٩٨٩ ٢٩٨٩ ١٨٥٢ ١٨٥٢ ١٨٥٢ وصية توصون بها أو دین وَصِيّة وَصِيَّة وَصِيَّة وَصِيَّة وَصِيَّة وَصِيّة وَصِيّة وصية یوصين بها أو دين ولهن الربع إن أوصى في صحته أو مرضه بوصية فيها وإن أحب أن يطرح تلك الوصية ويبدلها وکان مغلوبا على عقله فلا وصية له في وصية الحامل وفي قضاياها في مالها إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين لا يجوز وصية لوارث إلا أن يجيز له وَصِيَّة ٢٨٣٤ ١٨٥٢ ٢٨١٨ ٢٨١٨ ٢٨٢٢ ٢٨٢٨ ٢٨٣٢ ٢٨٣٣ ٢٨٣٤ ٢٨٣٤ ٢٨٣٥ ٢٩٨٨ ٢٩٨٩ قال فأما أن يستأذن ورثته في وصية يوصي ومنعوه الوصية في ثلثه وما أذن له به وسمعت مالکا یقول في من أوصى بوصية فصارت وصية أوصى بها قال مالك وإنما هي وصية أوصى له بها في ثلثه ولأن کل وصية أوصى بها أحد فقال الورثة ٢٩٨٩ أن كل عتاقة أعتقها رجل في وصية أوصى ٣٠٠٩ ٣٠١٠ ٣٠١٠ ٣٠١١ ٣٠٢٦ ٣٠٢٦ قال مالك والوصية في العتاقة مخالفة قال مالك ولو كانت الوصية بمنزلة وإنما هي وصية وإنما لهم الثلث إنما هو وصية في ثلث مال الميت فلا من بعد وصية یوصی بها أو دين وإنما هو وصية وذلك أن الله تبارك وتعالى ٣٠٢٦ وذلك أن سيدها یغیر وصيته إن شاء ٣٠١٠ ٢٨١٧ ٢٨١٨ ٢٩٦٤ ٣١٥٣ ٢٨١٨ ٢٨٣٤ ٢٩٩٥ ٣٠١٠ ٨٦٩ ٢٨٢٠ ٢٩٨٩ ٣٠٢٦ ١٨٥٢ تَوَضَّأ يُوص اللفظة الفقرة رقم الفقرة اللفظة الفقرة رقم الفقرة یُوص قال فلیوص قال یحیی قال أبو بكر ٢٨٢١ ٢٨٢٢ ٦٦ فلا ينصرف ولا يتوضأ حتى يصلي يَتَوَضًا أنه سأل عبد الله عن الرجل يتوضأ للصلاة ٧٦ يَتَوَضًا ٧٦ أيتوضأ؟ فقال رأيت أبي يفعل ذلك يَتَوَضًا يَتَوَضًا ٧٦ فقال رأيت أبي يفعل ذلك ولا يتوضأ ٨٣ ما من امريء يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يَتَوَضًا تختضب أصابعه ثم يفتله ثم يصلي ولا يتوضأ ١١٥ يَتَوَضًا فقام أنس فتوضاً فقال أبو طلحة و ٧٩ أنه قال رأيت أبي عبد الله يغتسل ثم يتوضأ ١٣١ يَتَوَضًا يَتَوَضًا ٨٣ فدعا بماء فتوضاً ثم قال والله لأحدثنكم ١٣٨ ثم توضأ کما یتوضا للصلاة ثم يدخل قبل أن يغتسل فلا ينم حتى يتوضأ وضوءه يَتَوَضًا ١٥٠ ١١٩٥ ١٢٦٤ ويتوضأ فيها فأنا أحب أن ألبسها يَتَوَضًا ٨٥ إذا توضأ العبد المسلم - أو المؤمن قال يغتسل أو يتوضأ ثم يعود فيطوف يَتَوَضًا ٨٦ فتوضأ الناس حتى توضئوا من عند آخرهم ٨٧ أنه سمع أبا هريرة يقول من توضأ فأحسن ١٣٥٧ ولم يركع ركعتي الطواف فإنه يتوضأ يَتَوَضًا يَتَوَضَّؤُون والنساء في زمان رسول اللّه ◌َلا ليتوضؤون ٦٣ ٨٦ یتوَضُّؤُون ثم أمر الناس يتوضؤون منه قال ١٠١ نَتَوَضَّأ أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال رسول الله ٦٠ ١٠٢ ١٣١ قال بلی ولکني أحيانا أمس ذکري فاتوضاً أَتَوَضًا ١٠٣ ثم نسيت أن أتوضأ فتوضات وعدت لصلاتي ١٣٢ أَتَوَضًا فقال تغتسل من طهر إلى طهر وتتوضاً لكل ٢٠١ تَتَوَضًا أن تغتسل غسلا واحدا ثم تتوضأ بعد ذلك ٢٠٢ تَتَوَضًا ٣٦ يَتَوَضَؤُوا وأن يتوضؤوا وأمر بلالا أن ينادي أن عمر قال إذا نام أحدكم مضطجعا فليتوضأ ٥٥ يَتَوَضَّأ يَتَوَضَّأْ يَتْوَضَّأ وحمله ثم دخل المسجد فصلى ولم يتوضأ ٦٨ أن رسول اللّه الأكل كتف شاةثم صلى ولم يتوضأ ٧١ إلى المغرب فمضمض ومضمضنائم صلى ولم يتوضأ ٧٢ ٧٣ أنه تعشی مع عمر ثم صلی ولم يتوضأ يَتَوَضَّأْ يَتَوَضَّأ يَتَوَضَّأ يَتَوَضَّأ يَتَوَضَأْ يَتَوَضَّأْ يَتَوَضَأ يَتَوَضَأْ يَتَوَضَأ يَتْوَضَأْ قال لينزع خفيه ثم ليتوضأ ويغسل رجليه ١٠٥ ١٢٠ وليتوضأ وضوءه للصلاة وليتوضأ وضوءه للصلاة يعني المذي ١٢١ سمعت رسول اللّه وهو يقول إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ ١٢٧ وليتوضأ لما يستقبل من الصلوات يَتَوَضْأ ١٧٢ ١٥٣٥ مُتَوَضِّئ وهو غير متوضئ إعادة ولكن لا يتعمد ٥٠ اتَوَضَّأ إذا وجدته فاغسل فرجك وتوضأ وضوءك ١٢٢ ٥٧ يَتَوَضَّأ قال مالك الأمر عندنا أنه لا يتوضأ ٥٨ يُوصُون ما يوصون به فأما من ليس معه من عقله يُوصِيكُم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ ١٨٥٠ ١٨٥٢ يُوصِين يوصين بها أو دين ولهن الربع مما ٤٦ تَوَضَّأ إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ٤٧ من توضأ فليستشر ومن استجمر فليوتر تَوَضًا تَوَضًا سئل مالك عن رجل توضأ فنسي فغسل وجهه ٥١ ثم توضاً ثم صلی ثم أتي بفضل ذلك ٧٨ تَوَضًا ـوَضًا تَوَضًا إذا توضأ العبد المؤمن فمضمض خرجت تَوَضًا ٨٤ تَوَضًا تَوَضًا تَوَضًا تَوَضَّأ ٩٧ يحيى وسئل مالك عن رجل توضأ فنسي أن عبد الله بال بالسوق ثم توضأ وغسل ثم أتي بوضوء فتوضاً فغسل وجهه ويديه سئل مالك عن رجل توضأ وضوء الصلاة یحیی وسئل مالك عن رجل توضأ وعليه خفاه ١٠٤ أن عبد الله كان إذا رعف انصرف فتوضاً ١١٠ فأتي بوضوء فتوضأ ثم رجع فبنى على ١١٢ أن طلعت الشمس توضأ ثم صلى قال فقلت ١٣٢ ١٣٨ ثم توضأ کما یتوضا للصلاة ثم يدخل ثم قام إلى شن معلقة فتوضأً منها فأحسن تَوَضًا تَوَضًا تَوَضًا تَوَضًا تَوَضًا تَوَضًا تَوَضَّأ تَوَضًا تَوَضًا ٣٩٦ ٦٠٥ فإن توضأ انحلت عقدة فإن صلى انحلت تَوَضًا تَوَضًا فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ تَوَضًا تَوَضًا تَوَضِّئُوا فتوضأ الناس حتى توضئوا من عند آخرهم ٨٦ تَوَضَّأْت فقال فقم فتوضاً فقمت فتوضأت ثم رجعت ١٢٨ تَوَضَّأْت ثم نسيت أن أتوضأ فتوضأت وعدت لصلاتي ١٣٢ تَوَضَّأْت قال أبي بعد أن توضأت لصلاة الصبح ١٣٢ تَوَضَّأْت أن توضأت فقال عمر الوضوء أيضا؟ ٣٣٦ ٦٠ تَوَضَّأْنًا فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضاً من ١٥٠٠ حتی إذا کان بالشعب نزل فبال فتوضاً ١٥٠٠ ٣٤٥٩ توضا له فتوضاً له عامر فراح سهل ٧٤ ومسح بھما وجھہ ثم صلی ولم يتوضأ رأيت أبا بكر أكل لحما ثم صلى ولم يتوضأ ٧٧ بفضل ذلك الطعام فأكل منه ثم صلى ولم يتوضأ ٧٨ ١٠٣ قال لينزع خفیه ثم ليتوضا ولیغسل ٧٩ وقام أبو طلحة وأبي فصليا ولم يتوضآ يَتْوَضَآ ٤٥ يَتَّوَضًأ كان رسول اللّه ◌َله يتوضأ؟ قال عبد الله أن أباه حدثه أنه سمع عمر يتوضأ بالماء يَتَوَضًا ٥٧ ولا يتوضأ إلا من حدث يخرج من ذکر يَتَوَضًا کان ینام جالسا ثم يصلي ولا يتوضأ يَتَوَضًا ٧٣٥ تَوَضَّأ ٧٣٦ مُوضِحَة اللفظة رقم الفقرة الفقرة اللفظة الفقرة رقم الفقرة تَوَضْأ فقال فقم فتوضأ فقمت فتوضات ثم رجعت ١٢٨ فقال له رسول اللّه ◌َ+# توضأ واغسل ذكرك ١٤٩ تَوَضَّأ تَوَضُأ وَضُوء ٣٤٥٩ توضأ له فتوضأ له عامر فراح سهل ٤٥ فدعا بوضوء فأفرغ علی یدیه فغسل يديه ٤٩ فدعا بوضوء فقالت له عائشة یا وَضُوء وَضُوء ٦١ أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءا ٦٨٤ أتقرأ ولست على وضوء؟ فقال له عمر وُضُوء لا يستطيع حبسه مما يحتاج فيه إلى الوضوء ١٠٨٥ وُضُوء ٨٦ فأتي رسول اللّه وَّله بوضوء في إناء فوضع وَضُوء وَضُوء ١٢٦٤ أو على غير وضوء ثم وقع بأهله ثم ذکر وُضُوء ٨٦ فالتمس الناس وضوءا فلم يجدوه فأتي ١٣٥٧ ولا يدخل السعي إلا وهو طاهر بوضوء وُضُوء ١٠٢ ثم أتي بوضوء فتوضأ فغسل وجهه ويديه وَضُوء ١٥٠٠ فأسبغ الوضوء ثم أقيمت الصلاة فصلى وُضُوء ١١٢ فأتي بوضوء فتوضأ ثم رجع فبنى على وَضُوء أسبغ الوضوء فإني سمعت رسول اللّه ◌ُ ل يقول ٤٩ وُضُوءِ عمر يتوضأ بالماء وضوءا لما تحت إزاره ٥٠ وُضُوءِ فقال ليس عليه وضوء وليمضمض من ذلك ٦٧ وُضُوء وُضُوءِ ٦٧ هل علیه وضوء؟ فقال لیس عليه وضوء ٦٩ لیتمضمض منذلك ولیغسل فاهولیس عليه وضوء وُضُوء ٦٩ يحيى وسئل مالك هل في القيء وضوء؟ وُضُوء وُضُوء ٨٢ من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض وُضُوءِ أنه سمع سعيد يسأل عن الوضوء من الغائط ٨٨ ٨٨ فقال سعيد إنما ذلك وضوء النساء وُضُوء ٩٠ ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن وُضُوء وُضُوء ١٠٣ أيستأنف الوضوء؟ قال لينزع خفيه ١٠٣ الوضوء فلا يمسح على الخفين وُضُوء ١٠٣ الوضوء فلا يمسح على الخفين فأما وُضُوء وُضُوء سئل مالك عن رجل توضأ وضوء الصلاة ١٠٣ ليمسح على خفيه وليعد الصلاة ولا يعد الوضوء ١٠٤ وُضُوء يَتَوَضَأ من الدم الذي يخرج من أنفه ثم يصلي ولا يتوضأ ١١٤ ٧٥ يَتَوَضِّيَان لا يتوضیان مما مست النار ١٠٥ ثم استأنف الوضوء قال لينزع خفيه وُضُوء ٣٠٤٤ وَاضِحَة وتركتم على الواضحة إلا أن تضلوا مُوضِحَة وكان العبد قد شج رجلا حرا موضحة ففيها ٣٠٢٦ ٣١٣٩ مُوضحة وفي السن خمس وفي الموضحة خمس مُوضِحَة وليس في منقلة الجسد عقل وهي مثل موضحة ٣١٥٨ ٣١٦٣ مُوضِحَة الموضحة والمنقلة وما دون المأمومة ٣١٨٧ مُوضِحَة أن الموضحة في الوجه مثل الموضحة ١٣٦ كان يقول من قبلة الرجل امرأته الوضوء ٣١٨٧ مُوضِحَة أنه سمع سليمان يذكر أن الموضحة ١٣٥ كان يقول من قبلة الرجل امرأته الوضوء وُضُوء ٣١٨٧ مُوضِحَة ما بينها وبين نصف عقل الموضحة في مُوضِحَة أن رسول اللّه ◌َ لخير انتهى إلى الموضحة في ١٧١ أيوم أصحابه وهم على وضوء؟ قال وُضُوء ٣١٩٠ مُوضِحَة الموضحة من الشجاج عقل حتى تبلغ ٣١٩٠ وُضُوء ولا يقدر على الماء إلا قدر الوضوء وُضُوء أن يشق على أمته لأمرهم بالسواك معكل وضوء ٢١٥ ٣٣٦ فقال عمر الوضوء أيضا؟ وقد علمت أن وُضُوء فليس عليه إلا الوضوء وغسله ذلك مجزئ ٣٤٠ وُضُوء ٣٩٦ فأحسن وضوءه ثم قام يصلي قال وُضُوء قوله مالم يحدث إلا الإحداث الذي ينقض الوضوء ٥٥٣ وُضُوء ٥٥٧ إسباغ الوضوء عند المكاره وكثرة الخطا وُضُوء ١٥٠٠ فلم يسبغ الوضوء فقلت له الصلاة ◌ُضُوء يَتَوَضُّؤُن فقال بلغني أن بعض من مضى كانوا يتوضون ٢١١ وَضُوءَك إذا وجدته فاغسل فرجك وتوضأ وضوءك ١٢٢ وَضُوءُه أن يمسح رأسه حتى جف وضوءه؟ قال اری ٩٧ ١٠٤ وضُوءُه حتى جف وضوءه وصلی قال ليمسح وَضُوئِه قبل أن يدخلها في وضوئه فإن أحدكم لا ٥٤ ٨٣ وُضُوءه ما من امريء یتوضأ فیحسن وضوءه ثم وُ ضُوءَه من توضأ فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا ٨٧ وُضُوءَه أحدكم فلينضح فرجه بالماء وليتوضأ وضوءه ١٢٠ ١٢١ وُضُوءَه وليتوضأ وضوءه للصلاة يعني المذي وُضُوءَه قبل أن يغتسل فلا ينم حتى يتوضأ وضوءه ١٥٠ ٣٤٠ وُضُوءه فأصابه ما ینقض وضوءه فليس عليه إلا وُضُوتَه قال مالك ومن أصابه شيء ينقض وضوئه ١٣٥٧ ١٣٥٧ وُضُوئه ما أصابه من انتقاض وضوئه ولا يدخل ١٢٧ فقال مروان ومن مس الذكر الوضوء وُضُوء ١٢٧ ما يكون منه الوضوء فقال مروان وُضُوء إذا مس أحدكم ذكره فقد وجب عليه الوضوء ١٢٩ وُضُوء وُضُوءِ ١٣٠ من مس ذكره فقد وجب عليه الوضوء وُضُوء فقلت يا أبت! أما يجزيك الغسل من الوضوء؟ ١٣١ فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء ١٣٤ وُضُوء وُضُوء ١٨١ ١٧٣ وإنما العمل بما أمر الله به من الوضوء وُضُوء ٣١٩٠ مُوضِحَة حتى تبلغ الموضحة وإنما العقل في ٣١٩٠ مُوضِحَة وإنما العقل في الموضحة فما فوقها وُضِع ٧٣٧ مُوضِحَة اللفظة الفقرة رقم الفقرة مُوضِحَة ولا في الحديث فيما دون الموضحة بعقل ٣١٩٠ ٣١٩٢ مُوضِحَة أن المأمومة والمنقلة والموضحة لا تكون مُوضِحَة أن سعيد وسليمان كانا يقولان في موضحة ٣٢٠٧ ٣٢٠٩ مُوضِحَة قال مالك والأمر عندنا أن في موضحة ٣٢١٧ مُوضِحَة الموضحة نصف عشر ديته والمأمومة ثلث ٣١٦١ مَوُضِحَتُهَا وموضحتها کموضحته ومنقلتها كمنقلته ٣١٦١ مُوضحته وموضحتها کموضحته ومنقلتها کمنقلته وَضَر ٣٤٤١ وضر الصحفة فقال له عمر كأنك مقفر فوضع رسول اللّه # في ذلك الإناء يده ٨٦ فوضع رسول الله ټ یده علی یده وهو یرید ٢٧٥ ٢٩٤ قال كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه ٢٩٤ وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام ووضع وَضَع وَضَعِ وَضَعِ ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله ٣٩٦ ٤١٧ ولا ينبغي لأحد أن يتعمد ذلك حتى يضع ٥١٥ إيماء من غير أن يضع وجهه على شيء ٥٤٥ يضع اليمنى على اليسرى - وتعجيل ٥٤٦ أنه قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل ٥٦٢ أن عبد الله کان إذا سجد وضع كفيه وضع وَضَع يَضَع يَضَع يضع يَضَع وَضَع يضع وَضَع يَضَع قال فوضع أبو أيوب يده على الثوب وَضَع يضع وَضَع وَضَع وضع يَضّع تَضَع يَضَع يُضَع يَضَع يضع من الثمن الذي به ابتاع على البرنام فعرضوا علي أن أضع عنهم وينقدوني فيضع عنه صاحب الحق ويعجله الآخر يضع أُضع يَضَع فيضع عنه الطالب ويعجله المطلوب يَضَع فيضع ذلك الحد عن المفتري بعد أن وقع يَضَع ویکره أن يضع ماله فيها فيشتري الذي يضع فلیس استثخار قطعه بالذي یضع عنه حدا يضع اللفظة الفقرة رقم الفقرة لأنه يضع من ثمنها للذي يشترط من عتقها ٢٨٨١ يضع تضع ٢٩٠٤ أو بعد ما تضع إن ولاء ما كان في بطنها ٢٩٠٤ ثم يعتق زوجها قبل أن تضع حملها تَضَع ٢٩٢٣ ثم يضع عنه من آخر کتابته شيئا مسمى يضع وَضَعِ ٢٩٢٤ ثم وضع عنه من آخر كتابته خمسة آلاف ٢٩٣١ وإن وضع عنه أحدهما الذي له ثم اقتضى وَضَع وَضَع ٢٩٤٤ فوضع عنه من ذلك فقال إن جئتني بأقل يَضّع ٢٩٤٤ ثم يقاطعه بالذهب فيضع عنه مما عليه يَضَع يضع يكون للرجل على الرجل فيضع عنه وينقده ٢٩٤٤ وذلك أنه يضع عن المكاتب بذلك كل شرط ٢٩٦٣ ٢٩٩٠ فیضع عنه عند موته ألف درهم قال قال مالك إذا وضع الرجل عن مكاتبه ألف ٢٩٩١ قال مالك وإذا وضع الرجل عن مكاتبه عند ٢٩٩٢ ٣٠٠٣ لأن ذلك غرر یضع من ثمنها ولا يدري ٣٠٠٦ ولا يضع عنه موت سیده شيئا من ذلك ٣٠٣٥ فوضع أحدهم يده على آية الرجم ثم قرأ ٣١١١ وإنما مثل ذلك كمثل رجل وضع بين يديه وضع وَضَع أن رسول الله ټے کان إذا وضع رجله في الغرز ٣٥٨٣ فإذا وجد عبدا في عمل لا يطيقه وضع عنه ٣٥٩٤ وَضَع ٥٦٣ ٩٧٢ أن يضعوا الجزية عمن أسلم من أهل ٩٠٩ وَضّعَتْ والربی التي قد وضعت فهي تربي ولدها وَضَعَتْ قال مالك وإن اشتراها وهي حامل ثم وضعت ١٩٧١ وَضَعَتْ فقال عبد الله إذا وضعت حملها فقد حلت ٢١٨٩ وَضَعَتْ كان عنده أن عمر قال لو وضعت وزوجها ٢١٨٩ ٢١٩١ وَضَعَتْ فقال أبو سلمة إذا وضعت ما في بطنها وَضَعَتْ قال فوضعت ثلاثة أقراص في صحفة وشيئا ٣٤٤٤ وَضَعْت فوضعت يدي على قدميه وهو ساجد يقول ٧٢٥ وَضَعْت آخر ما أوصاني به رسول اللّه ◌ُ﴾ حين وضعت ٣٣٥٠ وسئل مالك عن رجل جنب وضع له ماء يغتسل ١٦٧ وُضِعِ ٢٣٩٥ ٢٢٧٣ كان بالعبد يوم اشتراه وضع عنه ◌ُضِع ٢٢٧٣ وضع عن المشتري ما بين القيمتين وُضِع ٢٥٥٢ ما وضع القراض عليه وما مضى من سنة وُضِع أن يقبض من المكاتب فوضع في بيت المال ٢٩٦٢ وُضِع ٢٩٨٨ وضع ذلك في ثلث الميت ولم ينظر إلى وُضِع ٢٦٨٠ ٢٧١٦ ٢٩٩٠ فالذي وضع عنه عشر الكتابة وذلك وُضِع وإن كان الذي وضع عنه نصف الكتابة وُضِع ٢٩٩٠ ٢٨٤٠ يُضَعِ وَضَع وَضَع ضَع يضع وَضَع ٣١٧٣ لم يقد منها حتى تضع حملها وإن قتلت تَضَع يَضَع ٥٦٢ إذا سجد وضع كفيه على الذي يضع عليه ٣٥٠٦ ثم يضع له القبول في الأرض وإذا أن عبد الله کان یقول من وضع جبهته بالأرض ٥٦٣ فليضع كفيه على الذي يضع عليه جبهته يَضَعُوا ١١٥٤ ١٥٧٨ وأنه يضع فديته حيث ما شاء النسك ١٦٨٩ ثم وضع رأسه فنام ثم استيقظ يضحك وكان أحدهما قد جرح فوضع يده على جرحه ١٧٠٤ إن ذلك جائز لزوجها من أبیھا فیما وضع ١٩٢٧ أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه ٢١٥٥ ٢١٥٦ إلا أن تكون حاملا فينفق عليها حتى تضع أو حي أو ميت؟ وذلك يضع من ثمنها ٢٢٦٠ فسأل رب الحائط أن يضع له أو أن يقيله ٢٣٠٠ قال مالك ولا بأس بأن يضع الرجل ٢٤٦٨ ٢٤٧٨ ٢٤٧٩ ٢٤٨١ ◌ُضِعِ ٧٣٨ يَطَؤُون اللفظة الفقرة رقم الفقرة الفقرة رقم الفقرة ٢٩٩٠ وإنما ذلك کھیٹته لو وضع عنه جمیع وُضِع ٢٩٩١ وُضِع وضع عنه من كل نجم عشره وُضِعَتْ فإذاوضعتكبرتوحمدتاللهوصلیتعلى ٧٧٥ ٧٧٩ وُضِعَتْ فوضعت بالبقيع قال وکان طارق يغلس ٩٧٤ وُضِعَتْ لأن الصدقة إنما وضعت على المسلمين وُضِعَتْ وذلك أنهم إنما وضعت عليهم الجزية وَاضِع قالتفجاء أبوبكرورسولالله ێ+واضع رأسه ١٦٩ وَاضِع واضعا طرفيه على عاتقيه واضعا إحدى رجليه على الأخرى وَاضِع مَوْضُوع كان ذلك موضوعا عن الذي ابتاعه مَوْضُوع فذلك موضوع عنه ليس لسيده فيه شيء مَوْضُوعَة فإذا سياط موضوعة وإذا قیدان من حديد مَوْضُوعَة التي تكون موضوعة بالأسواق محرزة تَوَاضَع وما تواضع عبد إلا رفعه الله قال وإن ارتفع الصرف أو اتضع وذلك اتضع تضعين ثيابك فإذا حللت فآذنيني تضعِین تُوضع ضَغْه مَوْضِع مَوضِع مَوضِع موضِع مَوضِع وَضِيعَة قال مالك والجائحة التي توضع عن یا رسول الله! هو صدقة لله فضعه حيث شئت ٣٢٦ إذا أهوى ليسجد مسح الحصباء لموضع ٥٣٩ ١٠٥٠ لأن الحجامة إنما تكره للصائم لموضع أو يحلق قفاه لموضع المحاجم وهو محرم ١٥٨٠ ولا ينبغي له أن يحلق موضع المحاجم موضع الضمان وإنما يقتسمان الربح فإن دخل ذلك ربح أو وضیعة أو تأخير وَضِيعَة ولم يكن فيه ربح ولا وضيعة ولا تأخير وَضِيعَة فإن لم يكن للمال ربح أو دخلته وضيعة وَضِيعَة ولا من الوضيعة وذلك على رب المال وَضِيعَة إن بيعت السلعة بربح أو وضيعة أو ١٥٨٠ ٢٥٥٢ ٢٤٩٢ ٢٤٩٢ ٢٥٤٩ يضعه فيها أو البئر يحفرها ثم يأتي يَضَعُه يَضَعُهَا والجرأة والجبن غرائز يضعها الله حيث يشاء ١٦٨١ يقبل اللّه إلا طيبا كأن إنما يضعها يَضَعُهَا ولم يضعه على يدي غيره يَضَعْه وَطِئْ ٢٥٤٩ قال مالك في رجل وطئ مكاتبة له إنها وَطِئ ٢٥٦١ أن رجلا من بني سعد أجرى فرسا فوطئ فوطئها فحملت منه وولدت قال ولد کل وَطِئها إذا لم تستحي فاصنع ما شئت ووضع الیدین ٥٤٥ وَضْع أن عمر قضی بوضع الجائحة قال مالك وَضْع وُضِعَت ووضعت الجزية على أهل الكتاب صغارالهم ٩٧٤ ٢٣٠١ من وضع جبهته بالأرض فليضع كفيه يطا يطا ٥٦٣ قال مالك ومن حلف أن لا يطأ امرأته أنه كان يقول لا يطأ الرجل وليدة يَطَأ ٢٢٧٣ إن أحب أن یوضع عنه من ثمن العبد أُن یوضع عنه قدر ما نقص العیب من ثمن ٢٧٨٠ وأن يطأ الرجل وليدة وفي بطنها جنين فأما من حلف أن لا يطأ امرأته أربعة يطا ٢٢٨١ ١١٤٤ ١٩٧٣ تَوَاطَأَتْ إني أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع توطأ إحداهما بعد الأخرى فقال عمر قال مالك ولا يحل وطء أمة مجوسية بملك ١٩٨٤ وَطْء يَطَؤُون أن عمر قال ما بال رجال يطؤون ولائدهم ٢٧٤٦ يَطَؤُون ما بال رجال يطؤون ولائدهم ثم يدعوهن ٢٧٤٧ ٣٠١٩ ٢٩٩٢ ١٨٩٦ ٣٠٣٩ ٢٤٥٧ ٢٨٣٨ ٣٠١٩ ٣٣٢٧ ٥٨٩ ٢٨٥١ ٣٤٤٤ ٣٤٤٤ ١٣٥١ ٥٦٢ ٢٦٤٤ ٣٦٥١ ٢٧٠٥ ٢٩٢٨ ٣١٥٠ ٣٠٠٤ ١٩٤٨ ٢٠٥٢ ٢٠٥٢ يَضَغْ يُوضع يُوضع يُوضع يُوضع تُوطَا ٢٧٨٠ فالمبتاع بالخيار إن شاء أن یوضع عنه ٢٩٣٣ وإنه لا يوضع عنهم لموت أحدهم شيء یُوضّع ویحسبذلك للمكاتب في آخر کتابته فیوضع ٢٩٤٨ ٢٩٥٨ يُوضّع ولا يوضع عنهم لموت أبيهم شيء اللفظة ٢٩٩٠ فیوضع عنه عشر الکتابة فيصير ذلك يُوضَع ثم يوضع في ثلث المیت قدر ما أصاب تلك ٢٩٩٢ يُوضَع ٢٩٩٤ ويوضع عنه شطر الكتابة یُوضّع ٢٩٩٤ ویوضع عنه من الكتابة قدر ذلك إن كان يُوضَع ٣٠١٣ قال مالك یعتق منه ثلثه ويوضع عنه ثلث یُوضَع ٩٧٤ ٨٢٨ تَضَعُونَه هو خير تقدمونهم إليه أو شر تضعونه عن اذهبي حتى تضعي فلما وضعته جاءته تَضَعِي ٣٠٣٩ ٣٦٥٢ فضعها یا رسول الله! حیث شنت قال ضَغْهَا ٤٦٤ ٥٩٥ مَوضِعِه ولا یحوله عن موضعه الذي وضعه فيه مَوْضِعِهَا تفضل كل ألف بقدر موضعها في تعجيل وضعتْه فوضعته في أرض العرب فهو ولدها يرثها وَضَعَتْه اذهبي حتى تضعي فلما وضعته جاءته ٢٢٩٤ ٢٩٧١ ٢١٨١ وَضَعَه وإنما هو شيء وضعه له ولیس علی ذلك فوضعه بین یدیه على الدابة فأدركته وَضَعَه وَضَعَه ولا یحوله عن موضعه الذي وضعه فيه وَضَعَه فجاء به إلى عمر فوضعه في يديه ٣٠٩٢ ٣٦٦٣ ٣٠٧٩ ٢١٥٥ ٢٣٠٢ وَضَعَهَا فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها وَضَعَهَا أو دفعها إلى رجل وضعها لابنه عند ذلك وَضَعْتُهَا ثم وضعتها على رأسي وحملتها إليهم وَضَعْتُهَا فلما وضعتها بين أيديهم كبر أبو هريرة يَضَعَهَا يده عن الركن اليماني أن يضعها على يَضَعَهُمَا حتى يضعهما على الحصباء أَطَُّهَا ٧٣٩ مُتَوَنَّی اللفظة الفقرة رقم الفقرة ٢٢٤٨ أَطَؤُهَا وكنت أطؤها فعمدت امرأتي إليها قال مالك من حلف لامرأته أن لا يطأها يَطَأَمَا فعليه كفارة الظهار قبل أن يطأها يَطَأَمَا بَطَأَمَا يَطَأَمَا أن يطأها وذلك أنه لا يجوز له أن فإن له أن يطأها ولیس له أن يبيعها أفأهبها لابني يطؤها؟ فنهاه القاسم يَطَۇُها يَطَؤُهَا لا يطؤها وإن ملكها وذلك أن السنة يَطَؤُهُمَا أن عبد الله دبر جاريتين له فكان يطؤهما ٣٠١٦ ١٦٦ يَطَؤُهُنّ هل يطؤهن جميعا قبل أن يغتسل؟ يَسْتَوْعِب أن يستوعب الناس الطواف بالبيت كله ١٣٣٨ اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر ٣٥٨٣ وَغثاء من كان له عند رسول اللّهَ﴿ وأي أو عدة ١٧٠٦ ثم يقول إن هذا لوعید لأهل الأرض فقال الرجل يا رسول اللّه! أعدها وأقول لها؟ ٣٦٢٦ عِدَة وَعِید أَعِدُهَا وَعَذْتَنِي ثم قلت يا رسول الله! السورة التي وعدتني ٢٧٥ وَعْدَه صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب ١٥٩٥ ٧٢٨ وَعْدُك ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق يَتَوَاعَدُه عمر لو أمرتهم بغير ذلك لفعلت بك يتواعده ١٢٨٢ أن رسول الله مر على رجل وهو يعظ أخاه ٣٣٦٠ يَعِظ يَعِظُهُم ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه يعظهم اللّه ٢١٨٤ ٣١٥٣ إذا عفي عنه وأوصی به ٣٢٢٤ عُفِي عُفِي عُفِي وُعِك وُعِك فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعرو إذا عفي عنه أنه يجلد مائة جلدة ویسجن ٣٢٦٣ لما قدم رسول الله ﴾ المدینة وعك أبو بكر ٣٣١٨ ٣٤٥٩ ٣٤٥٩ ٣٣٠٦ فأصاب الأعرابي وعك بالمدينة فأتى ٣٤٥٩ واشتد وعکہ فأتي رسول الله ټ فأخبر ٤٥١ لما قدمنا المدينة نالنا وباء من وعكها فإذا ذهب قدرها فاغسلي الدم عنك وصلي ١٩٨ فإنه لن يذهب عنك حتى تنصرف وأنت تقول ٣٣٢ واغسل هذه الصفرة عنك وافعل في عمرتك ١١٧٩ ١٥٧٥ أو انسك بشاة أي ذلك فعلت أجزا عنك لا بأس بأكل الصيد وإن غاب عنك مصرعه ١٨٠٣ أنك رهنته به ويبطل عنك ما زاد المرتهن عائشة إن أحب أهلك أن أعدها لهم عنك ٢٠٢٢ عَنكُمْ لا تلبسوا على أنفسكم ونتحمله عنكم اللفظة الفقرة رقم الفقرة وَفْد وَفَر وَافِر وَافِر وَافِر وَافِر مُوَافِق مُوَافِق وَافَق وَافَق وَافَق وَافَق وَافَقَّتِ وَافَقَتْ يَتْفِقَان والمال وافر فقل العدد وذهب المال إذا كان المتاع موافقا للبرنامج قال مالك ذلك لازم لهم إذا كان موافقا إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له فإنه من وافق قوله قول الملائكة قال مالك في إمام الحاج إذا وافق يوم وإن وافقت الجمعة فإنما هي ظهر فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم ويتفقان على صداق واحد معلوم وقد إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله يُوفّق يُوافِقُهَا فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو يُوَافِقُك ما يوافقك من ذلك فقال رسول اللّه يُوَافِقْهَا إذا خطب الرجل المرأة فلم يوافقها أمره وعن شماله ملك يسددانه ويوفقانه للحق فأوصی بأن یونی ذلك عنه من ماله وإنما یونی لله بما له فيه طاعة يُوَفِّقَانِهِ ◌ُوَنَّی یُوَنِّی مُتَوَنّی مُتَوَفِی المتوفى مثل ذلك من الأمور الواجبة کان مع بنات الابن ذكر هو من المتوفى ممن هو من المتوفی بمنزلة واحدة السدس مُتَوَفّی مُتَوَنَّی يُتَوَنِّی تُتَوَنِّی مُتَوَنَّی مُتَوَنّی هو من المتوفى بمنزلتهن أو هو أطرف وإحدى الفريضتين أن يتوفى رجل ويترك والأخری أن تتوفی امرأة وتترك زوجها إن ترك المتوفى ولدا أو ولد ابن فإن لم يترك المتوفى ولدا ولا ولد ابن ما یکون عندي من خیر فلن أدخره عنکم فحفر عنهما لیغیرا من مکانهما فوجدا و کان بین أحد وبین یوم حفر عنهما عَنْهُمَا والمال غائب عنهما حتى يحضر المال عَنْهُمَا ٢٢٨٢ أن عمر کان یرد المتوفی عنھن أزواجهن عَنْهُنّ ٣٠١٧ وفي الأنف إذا أوعي جدعا مائة من اُوعِي ١٩٨٠ أَوْعِيَتِهِمْ قد أحرزها أهلها في أوعيتهم وضموا وَعَنْت فیفصم عني وقد وعیت ما قال وأحيانا وللوفد إذا قدموا عليك فقال رسول اللّه فإذا وفر المال وحصل وعزل رأس المال ورأس مالك وافر عندي قال لا أحب ويعلم أنه وافر ويصل إليه ثم يقتسمان فقال هو عندي وافر فلما آخذه به ٢١٠٣ ٣٦٤١ فأتي رسول الله ټ فأخبر أن سهلا وعك فوعك سهل مکانه واشتد وعکه فأتي وُعِك وَغْك وَغْكُه وَعْكِهَا عَنْك عَنْك عَنْك عَنْك عَنْك عَنْك عَنْك ٢٧١٢ ٢٨٩٣ ٢٧٣٧ عَنْكُمًا وقال عمر أما إنه لم يبلغني عنكما إلا ٢٠٥٣ ٢٠٦٥ عَنكُمْ عَنْهُمَا ٣٦٥٨ ١٧٠٤ ١٧٠٤ ٢٥٨٠ ٢١٩٤ ٣١٣٩ ٣٠٩٢ ٦٩١ ٣٣٩٩ ٢٥٤٩ ٢٥٨٣ ٢٥٨٣ ٢٥٨٦ ٣٥٦٧ ٢٤٧١ ٢٤٧١ ٢٨٨ ٢٩٠ ٢٩٢ ١٤٩٧ ١٤٩٦ ٢٩١ ١٩١١ ٢١٦٩ ٣٦٣ ٣٤٦٢ ١٩١١ ٢٦٦٣ ١٠٦٨ ١٧٢٧ ١٠٦٨ ١٨٥٠ ١٨٥٠ ١٨٥٠ ١٨٥٤ ١٨٥٤ ١٨٥٤ ١٨٥٤ وَفَاء ٧٤٠ مُتَوَنّی اللفظة الفقرة اللفظة رقم الفقرة الفقرة رقم الفقرة ١٨٥٤ مُتَوَنّی فترك المتوفی ولدا أو ولد ابن ذكرا ١٨٥٤ ١٨٥٨ وإن لم یترك المتوفی ولدا ولا ولد ابن لم يترك المتوفى جدا أبا أب ما فضل في هذه الفريضة لأنهم كلهم إخوة المتوفى ١٨٥٩ ١٨٥٩ ١٨٥٩ ١٨٦٧ مُتَوَنّی مُتَوَنِی مُتَوَنِّی مُتَوَنّی مُتَوَنِّی مُتَوَفْی مُتَوَنَّى أو كانتا في القعدد من المتوفى بمنزلة مُتَوَنّی مُتَوَفِی مُتَوَفِّی مُتَوَنّی مُتَوَنّی مُتَوَنّی مُتَوَفِّی مُتَوَنِّی مُتَوَنّی مُتَوَنّی مُتَوَنِّی يُتْوَنِّی يُتَوَنِّى ◌ُتَوَنِّی مُتَوَنّی يُتَوَنِی مُتَوَنَّی مُتَوَنِّی مُتَوَنّی ◌ُتَوَنِّی مُتَوَنِّی من أجل أنهم كلهم إخوة المتوفى لأمه وإن لم يترك المتوفى أبا ولا جدا أبا وهو فيما سوى ذلك ما لم يترك المتوفى وليس للمتوفى دونهما أب ولا أم قال ١٨٧٥ ١٨٨٠ ١٨٨٠ والإخوة لا یرثون مع ذکور ولد المتوفى وذلك أنه یرٹ مع ذکور ولد المتوفی وهو يأخذ السدس مع ولد المتوفى؟ فكيف ١٨٨٠ إنما هو أخو أبي المتوفى لأبيه فقط ١٨٨٦ ١٨٨٦ ١٨٨٦ ١٨٨٦ حتى يلقوا نسب المتوفى جميعا وكانوا فإن الميراث لبني أخي المتوفى لأبيه فإن وجدت أحدا منهم يلقى المتوفى فإنه على نحو هذا انسب المتوفى ومن ١٨٨٦ وإن كان والد بعضهم أخا والد المتوفى لا ترث امرأة هي أبعد نسبا من المتوفى يتوفى عنها زوجها فتعتد أربعة أشهر يتوفى عنها زوجها؟ فقال ابن عباس أنه سئل عن المرأة يتوفى عنها زوجها أن عمر کان یرد المتوفى عنهن أزواجهن كان يقول في المرأة البدوية يتوفى عنها أنه کان یقول لا تبيت المتوفى عنها اعتدت عدة الحرة المتوفى عنها زوجها المتوفى عنها زوجها شهرين وخمس ليال في المرأة يتوفى عنها زوجها إنها إذا قال مالك تدهن المتوفى عنها زوجها ٢٢٢٣ اسْتَوْفَى إن كان استوفى نصف حقه رد عليه النصف ٢٣٢٣ اِسْتَوْفی یحاسب صاحبه بما استوفی من ذلك إن کان ٢٣٢٣ إِسْتَوْفی وإن مات المکاتب وترك مالا استوفى الذي ٢٩٣٨ ٣٠٢٩ إِسْتَوْفَى فإن كان فيه وفاء استوفى المجروح دیة ٢٣٦٩ يُسْتَوْفَى فهو بيع الطعام قبل أن يستوفى يُسْتَوْفَی نھی رسول اللّهِ ےعن بيع الطعام قبل أنيستوفى ٢٣٦٩ يُسْتَوْفَى فكان ذلك بيع الطعام إلى أجل قبل أن يستوفى ٢٣٧٠ ٢٣٩٠ يُسْتَوْفَى إذا فعلاه بيع الطعام قبل أن يستوفى ٢٣٩٠ يُسْتَوْفَى حتى يستوفى فيقول الذي عليه الطعام تُوُنّي تُوفّي تُوُنّي تُوُنِّي تُوُفِّي تُوُنِّي تُوُنّي تُوُنِّي تُوُنِّي تُوُنِّي تُوُنّي تُوُنّي تُوُنِي تُوفّي تُوُنِّي تُوُفِي تُوُنِّي تُوُنّيًا تُوُنّت تُنْيَتْ تُوُنّیَتْ تُوْنِّيَتْ تُفِيَٹ تُوُنَّتْ مُوَافِيَة وَافِيَة وَفَاء وَفَاء وَفَاء ٢٣٩١ يُسْتَوْفَى مالك ولا يحل بيع الطعام قبل أن يستوفى ٢٣٩١ يُسْتَوْفَى وذلك بيع الطعام قبل أن يستوفى ٢٤٤١ يُسْتَوْفَى فلا بأس بأن يباع قبل أن يستوفى ٢٧٠٧ فأوفي حقه وإن خيف أن ينقص حقه أوفي تُوُنِّي قال ابن شهاب فتوفي رسول الله پڼ والأمر ٣٧٦ حين توفي ثم خرجت فسألت من حضرها ٧٥٣ أن رسول الله ټ توفي یوم الاثنین ودفن ٧٩٠ تُوُنِّي تُوُنّي تُوُنِّي تُوُنِّي ٧٩٠ ما دفن نبي قط إلا في مكانه الذي توفي قالت فلما توفي رسول الله ټټ ودفن في بيتها ٧٩٣ قالت أم سلمة فلما توفي أبو سلمة فتوفي رسول اللّه ◌َ و قبل أن يقدم معاذ أن زید قال توفي رجل یوم حنين ٨١٠ ٨٩١ ١٦٦٧ ١٨٥٠ أنه إذا توفي الأب أو الأم وترك ولدا إذا توفي ابنها أو ابنتها فترك أنه بلغه أن السائب توفي وإن امرأته أنه قال عدة أم الولد إذا توفي عنها أنه كان يقول عدة أم الولد إذا توفي حین توفي أبوها أبو سفيان فدعت ١٨٥٤ ٢١٩٥ ٢٢٠٠ ٢٢٠١ ٢٢١٥ حين توفي أخوها فدعت بطيب فمست منه ٢٢١٦ إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت فقالت زينب كانت المرأة إذا توفي عنها قال مالك تحد الأمة إذا توفي عنها فتوفي رسول اللّه ◌ُ لإر وهو مما يقرأ في أنه قال توفي عبد الرحمن في نوم نامه یوم توفي المکاتب من ولد أو عصبة أن أزواج النبي ◌ّ﴾ حين توفي رسول اللّه پڼ ٢٢١٧ ٢٢١٧ ٢٢٢٧ ٢٢٥٣ ٢٨٨٨ ٢٩٦٧ ٣٦٤٣ ٧٩٤ أن سعد وسعيد توفیا بالعقيق دخل علينا رسول الله پۉ حین توفيت ابنته ٧٥٢ ٧٧٩ مولى عبد الرحمن أن زينب توفیت وتلك الفريضة امرأة توفيت وتركت زوجها ١٨٥٩ وتلك الفريضة امرأة توفيت وتركت زوجها ١٨٦٨ أن عمة له يهودية أو نصرانية توفيت ١٨٩٣ ٢٨٠٠ فلما توفيت بنت زيد قبض عبد اللّه ١٥٥٠ موافية للحج وهي حائض لا تستطيع وافية ففيها الزكاة فإن كانت تجوز ٨٤٢ ٢٩ قال مالك ويقال لكل شيء وفاء وتطفيف ٨٧٨ لم يكن عنده من العرض والنقد إلا وفاء ما فيه وفاء لما علیه من الدین ویکون ٨٧٨ ١٨٨٦ ١٨٨٩ ١٩٦٢ ٢١٨٨ ٢١٨٩ ٢١٩٤ ٢١٩٦ ٢١٩٧ ٢٢٠٤ ٢٢٠٤ ٢٢٢١ ١٨٧٥