النص المفهرس
صفحات 541-560
فِيمًا
٥٤١
نِيمًا
اللفظة
الفقرة
رقم الفقرة
٨٨٩
وفيما فوق ذلك إلى تسعين ابنتا لبون
وفیما فوق ذلك إلى ثلاثمائة ثلاث شیاه
٨٨٩
٨٨٩
وفیما فوق ذلك إلى خمس وأربعين بنت
وفیما فوق ذلك إلى خمس وثلاثین بنت
٨٨٩
٨٨٩
٨٨٩
٨٨٩
وفیما فوق ذلك إلى مائتین شاتان
فِيمًا
نِيمًا
فِيمًا
فِيمًا
لیس فیما دون خمس ذود من الإبل صدقة
ولا ضمان فيما هلك أو مضى من ماله
٩٠٦
٩١٣
٩٢٨
فيما سقت السماء والعيون والبعل العشر
ولیس علیھم فیما أصابت الجائحة زكاة
٩٣٣
ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة ٩٤٧
٩٥٣
٩٧٤
٩٨٥
١٠٥٧
١٠٧٢
١٠٨٢
١١٣٠
فيما أخذ من النبط ورأى أن القطنية
فیؤخذ منهم العشور فیما يديرون من
فيما يجب على الرجل من زكاة الفطر
وهي أيام منى ويوم الأضحى والفطر فيما
نیما نرى والله أعلم وخفة مؤونته
وإنما يستأنف الصيام فيما يستقبل
فيما يحل لهما ويحرم عليهما ولم
فیما نھی عنه من لبس الثياب التي
١١٦١
قال ثم إني شككت فيما أمرتهم به
١٢٨٢
١٣٦٦
١٣٨٢
١٣٨٢
١٤٥٠
إن ذلك فيما نرى - والله أعلم - لقول الله
فقضت طوافها فيما بينه وبينها وكان
فيقول لنا فيما بيننا وبينه لقد خاب
فيما نرى والله أعلم وقد سمعت ذلك
١٥٤٠
فیما نری والله أعلم أنهم يرمون يوم
وقال لهم فيما قال إذا جئتم منى
١٥٤٤
١٥٩١
١٦٤٩
قال مالك ليس على المحرم فيما قطع
فيما يصيب العدو من أموال المسلمين
الاجتهاد من الإمام في أول مغنم وفیما
١٦٦٠
ولیس علیه فیما فعل بعد ذلك حنث
١٧٤١
وأنهم يرثون فيما سوى ذلك يفرض للواحد ١٨٥٦
وهو فيما سوى ذلك ما لم يترك المتوفى
١٨٦٧
١٨٦٨
١٨٦٩
أو يكون بمنزلة رجل من الإخوة فيما
كان فيما يحاز لها ولإخوتها لأبيها فضل
وهي فيما سوى ذلك يفرض لها السدس
١٨٧٤
وهي فیما سوى ذلك یفرض لها السدس
اللفظة
الفقرة
رقم الفقرة
فیما نرى والله أعلم
نِيمًا
نِيمًا
فِيمًا
نِيمًا
فِیمَا
فِيمًا
فِيمًا
نِيمًا
فِيمًا
نِيمًا
فِيمًا
فِيمًا
فقد برئ من كل عيب فيما باع إلا أن
ولا يحسب للعبد عليه إجارة فيما عمل له
قال ينظر فيما وجد مسروقا أو وجد به
ولا فيه الفضل فیما یری الناس رد ذلك
وهو الذي فيه الفضل لو سلم فيما
٢٢٥٧
٢٢٧٥
٢٢٧٧
٢٢٧٨
٢٢٧٨
٢٢٧٨
فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق -٢٢٩٧
أو يبدأ فيما اشترى من الرطب فيأخذ
٢٣٢٤
٢٣٥٣
٢٣٩٠
ويصير الطعام الذي أعطاه محللا فيما
أن يجيز بذلك البيع فيما بينهما
فِيمًا
فِيمًا
فِيمًا
فِيمًا
فِيمًا
٢٤٣١
قال مالك وذلك فيما نرى - والله أعلم -
قال مالك الأمر عندنا فيما كان
٢٤٣٨
٢٤٤١
قال مالك الأمر عندنا فیما یکال
٢٤٩٩
ويكون فيما لم يجد إسوة الغرماء
نِيمًا
قال مالك وتفسير قول رسول الله ټفیما نری ٢٥١٨
٢٥٥١
فيما سقط عنه من حصة الزكاة التي
فِيمًا
بیمًا
فِيمًا
فِيمًا
فِيمًا
٢٥٥٨
قال مالك إن كان فيما باع وفاء للكراء
٢٦١٣
والزيادة فيما بينهما لا تصلح
أن رسول اللّه ◌َ ا قضى بالشفعة فيما لم يقسم ٢٦٣٣
٢٦٥٧
إنما الشفعة فيما ينقسم وتقع فيه
فِيمًا
أن عبد الله كان يقضي بشهادة الصبيان فيما ٢٦٨٩
٢٦٩٠
أن شهادة الصبيان تجوز فيما بينهم
٢٦٩٠
وإنما تجوز شهادتهم فيما بينهم من
٢٦٩٩
قال مالك وتفسير ذلك فيما نرى - والله
٢٧٢٢
فيما بينهما في الحيوان والعروض
نِيمًا
ولا يكون له أن يعطي صاحبه فيما استهلك ٢٧٢٢
٢٧٢٧
ولم یعن بذلك فیما نرى - والله أعلم -
فِيمًا
فِيمًا
فِيمًا
ومعنى قول النبي م # فيما نرى - والله أعلم ٢٧٢٧
٢٧٩٨
فِيمًا
إلا وهم على شروطهم في أموالهم وفيما
٢٩٣٣
فإن لأصحابه أن يستعملوه فيما يطيق
فِيمًا
فليس للمكاتب فيما بيع منه شفعة
فِيمًا
٢٩٥٢
فِيمًا
قیمًا
نِيمًا
فِيمًا
فِيمًا
نِيمًا
فِيمًا
فِيمًا
فيما
فِيمًا
فِيمًا
فِيمًا
بِيمًا
فِيمًا
فِيمًا
فِيمًا
فِيمًا
فِيمًا
فِیمَا
فِيمًا
فيما
فِيمًا
فيما
فِيمًا
فِيمًا
فِيمًا
نِيمًا
فِيمًا
فِيمًا
فِيمًا
فِيمًا
فِيمًا
فِيمًا
فِيمًا
وفيما فوق ذلك إلى خمس وسبعين جذعة ٨٨٩
وفیما فوق ذلك إلى ستين حقة طروقة
وفیما فوق ذلك إلى عشرين ومائة حقتان
١٨٧٤
فِيمًا
فِيمًا
نِيمًا
فِيمًا
قال مالك و تفسير قول رسول اللە پ# فيما نرى ١٩١١
نِيمًا
ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة ١٩١٢
نِيمًا
إن ذلك جائز لزوجها من أبيها فيما وضع
فِيمًا
١٩٢٧
١٩٧١
قال مالك فإنما أحل الله فيما نرى
فقال لها رسول اللّه وَّ ر فيما بلغنا أرضعيه
١٩٨٣
٢٢٤٧
٢٢٥٣
زوج النبي ◌ّله أنها قالت كان فيما أنزل
قال مالك وذلك فیما نری - والله أعلم -
قِيمًا
٥٤٢
قَبَض
اللفظة
الفقرة
رقم الفقرة
٢٩٥٨
فإن کان فيما ترك ما یؤدی عنهم أدي
فِيمًا
٣٠٠٧
فإن كان فيما ترك سيده من الثلث
نِيمًا
فِيمًا
فيما
فِيمًا
٣٠٧٥
فِيمًا
فيما
نِيمًا
فِيمًا
فيما نرى أنه من أعطي من أخيه شيء
نِيمًا
فِيمًا
٣٢٣٩
أن يعقلوه مع العاقلة فيما تعقله
فيما أصيب من البهائم أن على من أصاب
قال فلو لم تکن القسامة إلا فيما تثبت
لا جناح علیه فيما بينه وبين الكعبين
اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب
يقول لنا رسول اللّه ◌َّيه فيما استطعتم
فيما استطعتن وأطقتن قالت فقلنا اللّه
على سنة الله وسنة رسوله فيما استطعت
وفيهن عقوبة وأسوأ السرقة الذي
أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن
٧٢٨
أنه قال ثلاث لیس فیھن لعب النكاح
فإن لم تحض فيهن اعتدت ثلاثة أشهر
فإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا ركع
أنه قال رأيت عبد الله يبول قائما
٢١٠
ثم يذهب الذاهب إلى قباء فيأتيهم
١٤
أنه قال رأیت أنس أتی قباء فبال
أن رسول الله ټے کان یأتي قباء راكبا
أنه قال بينما الناس بقباء في صلاة
فِيمًا
فِيمًا
فِيمًا
فيما
فِيمًا
فيما
فِيهِنْ
ـيهِنّ
فیھِنْ
فِيهِنّ
قَائم
قَائِمًا
قُبّاء
قُبَاء
١٠٢
٥٧٨
٦٦٦
قُبّاء
قُبَاء
قُبّاء
قُبَاء
◌ُبّاء
تُبْح
قَبِيح
قَبِيح
قُبِيح
قَبِيح
قَبْر
قَبْر
فقالت أعاذك الله من عذاب القبر فسألت
٦٤١
اللفظة
الفقرة
رقم الفقرة
قَبْر .
٧٧٦
فسمعته يقول اللهم أعذه من عذاب القبر
قَبْر
قَبْر
٨٢٤
لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر
١٦٧٨
فاطلع رجل في القبر فقال بئس مضجع
كان رسول اللّه ◌َ# جالسا وقبر يحفر بالمدينة ١٦٧٨
١٧٠٤
وکانا في قبر واحد و کانا ممن استشهد
١٧٠٥
والثلاثة في قبر واحد من ضرورة ويجعل
٣١٠٢
قال وذلك أن القبر حرز لما فيه كما
قَبْر
قال ولا يجب عليه القطع حتى يخرج به من القبر ٣١٠٢
٣١٠٢
ما أخرج من القبر ما يجب فيه القطع
٥٩٣
٦٤٣
٧٩٨
٧٩٩
٨١٣
◌ُبُور
٥٧٩
اشتدغضب الله علی قوم اتخذوا قبور أنبيائه
ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور
كان يتوسد القبور ويضطجع عليها
مالك وإنما نهي عن القعود على القبور
المختفي والمختفية يعني نباش القبور
ونهيتكم عن زيارة القبور فزوروها
مالك والأمر عندنا في الذي ينبش القبور
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد لا يبقين
١٧٦٧
٣١٠٢
٣٣٢٢
قَبْرَهُمَا
کانا قد حفر السیل قبرهما و کان قبرهما
وکان قبرهما مما يلي السیل و کانا
١٧٠٤
قَبْرُهُمَّا
قَبْرِهَا
قَبْرِهَا
قَبْرِي
قْرِي
قُبُورِهِمْ
مَقْبُرَة
١٧٠٤
فخرجرسولاللّه ◌َ﴾ حتى صف بالناس على قبرها ٧٧٢
فقال إنكم لتبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها ٨٠٣
اللهم! لا تجعل قبري وثنا يعبد اشتد
أن یکون قبري بها منها ثلاث مرات
قبورهم؟ فقال رسول اللّه ◌َ ل ل عائذا بالله
أن رسول اللّه هه خرج إلى المقبرة
يا أيها الناس! إن الله قبض أرواحنا
قَبَض
٥٩٣
١٦٧٨
٦٤١
٨٢
٣٦
٢٩٤
٨٧٦
٨٧٦
فإنه إن کان له مال سوی الذي قبض
ما قبض قبل ذلك فعلیه فيه الزكاة
قَبَض
٨٧٦
ما قبض من دينه ذلك قال وإن لم یکن
٨٧٦
٢٣٢٦
٢٣٢٧
٢٤٤١
٢٧٠٥
من قبض ما استأجر أو استكرى فقد خرج
لا هو قبض ما استکری أو استأجر ولا
إذا قبض ثمنه من غير صاحبه الذي اشتراه
قال مالك وذلك إذا قبض المرتهن الرهن
فلما توفيت بنت زيد قبض عبد الله المسكن ٢٨٠٠
٢٨٤٠
إنما عليه قيمة ما قبض يوم قبضه
قَبْر
قَبْر
قَبْر
٣٢٤١
٣٢٨٠
٣٣٩٠
قُبُور
قُبُور
قُبُور
٣٤٤٧
قُبُور
٣٦٠١
٣٦٠٢
قُبُور
قُبُور
قُبُور
٣٦٠٣
٢٠١٦
٢١٦٥
٤٤٦
وقبض أصابعه كلها وأشار بإصبعه التي
قَبَض
كان رسول اللّه ◌َ ليل إذا ذهب إلى قباء يدخل ١٦٨٩
قباء فماتت ولم تقضه فأفتى عبد الله
قَبَض
١٧١١
فإن قبض منه شيئا لا تجب فيه الزكاة
قَبْض
٢٨٣٨
٢٤٣٣
٢٢٦٠
٢٣٥٠
٢٤٥٣
٢٤٧٠
فجاء عمر قباء فوجد ابنه عاصما يلعب
إذا أخر ذلك قبح ودخله ما یکره من
حسن أو قبيح أو ناقص أو تام أو حي
فإن ذلك قبيح وذريعة لربا لأنه إذا
فإن خرج لم يدر أيكون حسنا أم قبيحا
فإذا نظروا إليه رأوه قبيحا واستغلوه
أنه قال رأيت عبد الله يقف على قبر النبي
٥٧٤
ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر
٦٤١
قَبَض
قَبَض
قَبَض
قَبَض
قَبَض
قَبَض
ا قَبَض
٧٢٧
وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك
٣٠٠٧
فإن لم يكن فيما ترك سيده ما يحمله
فيما بلغ ثمن المجن
رجل دین فجحده ذلك فليس عليه فيما جحده ٣١١٠
٣١٩٠
قال مالك الأمر عندنا أنه ليس فیما دون
ولا في الحديث فيما دون الموضحة بعقل ٣١٩٠
وفيما سوى هذه الخصال الأربع مما يصاب ٣٢٠٩
٣٢٢٤
قَبْر
قَبْر
قَبْر
قَبْر
أَقْبَل
٥٤٣
قَبَض
اللفظة
الفقرة
رقم الفقرة
اللفظة
الفقرة
رقم الفقرة
قَبَض
قَبض
قبض
٢٨٤٠
فيرد ويؤمر الذي قبض السلعة أن يرد
أو قبل أن يؤدي رد الذي کاتبه ما قبض
٢٩٣٠
٢٩٦٢
فلما رأى ذلك الفرافصة قبض المال
قَبَضْت
فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي فإذا قام
٢٤٤٠
أن عمر كتب في مال قبضه بعض الولاة
٢٧٣٦
٢٤٤٠
٨٧٠
٨٧٤
إذا قبضت ثمنه إذا كنت اشتريته كيلا
قَبَضْت
أَقْبِض
يَقْبِض
أنه قال كنت إذا جئت عثمان أقبض عطائي ٨٣٨
ویقبض صاحبها ثمنها
٩٦٠
٢٣٢٤
٢٣٢٤
٢٣٢٧
٢٣٦٥
قَبَضَهَا
قَبَضَها
قَبَضَهَا
قبضها وإن شاء أعطى الثمن الذي ابتاع
أن يعطي صاحبها قيمتها يوم قبضها
أن كل من تصدق على ابنه بصدقة قبضها
فليس على الذي قبضها أن يغرم لصاحبها
قَبَضَها
٢٤٦٨
٢٧٩١
٢٧٩٣
٢٨٤٠
وذلك أنه ضمنها من يوم قبضها فما كان
قَبَضَها
٢٨٤٠
وكان أولى بالتبدئة باليمين لقبضه
قَبْضِه
إنما عليه قيمة ما قبض يوم قبضه
قَبْضِه
قَبْضِهِمَا وإنما تكون قيمة الجاريتين عليه يوم قبضهما ٢٢٧٦
٢٧١١
٢٨٤٠
٨٧٦
لا يزكيه حتى يقبضه وإن أقام عند الذي
ولا ولاء أحدا حتى يقبضه المبتاع
يَقْبِضَه
من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه
يَقْبِضَه
لا يبيع شيئا من ذلك حتى يقبضه ويستوفي
يَقْبِضَه
يقبضه منه وذلك أنه إذا أخذ غير الثمن
يَقْبِضَه
فإنه لا يحل أن يبيعه حتى يقبضه
يَقْبِضَه
وإن بدا لرب المال أن يقبضه بعد
يَقْبِضَه
يَقْبِضَهَا قبل أن يقبضها فقال ابن عباس تلك
يَقْبِضَهَا إلا أن يموت المعطي قبل أن يقبضها الذي
يَقْبِضَهُمَا فيقبضهما وينقد أثمانهما فإن حدث
حتى يحول عليه الحول من يوم يقبضه
يَقْبِضُه
من الذي ابتاعها منه إلا بعرض يقبضه
يَقْبِضُه
٢٩٣٩
بعرض مخالف لها بين خلافه يقبضه
يَقْبِضُه
٢٤٩٢
أو يقبضها منه الرجل فيبيعها بدینار
يَقْبِضُهَا
وذلك أنه أعطي عطاء لم يقبضه فإن أراد
لم يقبضه فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك
يَقْبِضْه
يَقْبِضْهَا فلما حلت عليه السلعة ولم يقبضها
أن عبد الله كان يجلل بدنه القباطي
قُبَاطِيْ
الْقُبْطِيْ أو الثوب القبطي المدرج في طيه إنه لا
قَبلُوا
فإن قبلوا وإلا عرضتهم على السيف
قال مالك وإن خيرها فقالت قد قبلت
قبلْت
فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه
أَقْبَل
أنه أقبل هو وعبد الله حتى إذا كان
٧٣٦
إِقْبِضْنِي وإذا أردت في الناس فتنة فاقبضني إليك
٣٠٤٤
اقِضْنِي
فلا بأس أن تبيعه قبل أن تقبضه من غیر
تَقْبِضَه
أو اقتضى الحول من يوم ما باعه وقبضه
قَبْضَه
قَبْضَه
ثم قبضه صاحبه لم تجب عليه إلا زکاة
قَبْضَه
٨٧٦
إلا أن يقبض المسلف ما سلف فيه عند
يقبض العبد أو الراحلة أو المسكن
يقبض العبد أو الراحلة إلى ذلك الأجل
ثم يشتري بالذهب تمرا قبل أن يقبض
يَقْبِض
يَقْبِض
يَقْبِض
يَقْبِض
قبل أن يقبض ما سلفه فيه وذلك أنه إذا
یقبض ذلك ولا يؤخره لأنه إذا أخر ذلك
ولم یقبض الذي باعه من ثمنه شيئا
أن يرده ویقبض ما وجد من متاعه
إن ذلك يكره حتى يقبض ماله ثم يقارضه
ثم ملك الذي أخذ المال قبل أن يقبض
قال مالك لا أحب ذلك حتی یقبض ماله ثم ٢٥٧٦
حتی یقبض منه ماله ثم یسلفه إياه
٢٥٧٧
٢٧١٥
٢٧٨٨
٢٨٤٠
٢٨٤٠
وإن مات المعطي قبل أن يقبض المعطى
فيقبض الرجل السلعة من الرجل فيبيعها
وإن الرجل يقبض السلعة في زمان هي
فيقاطعه أحدهما بإذن صاحبه ثم يقبض
يَقْبِض
يَقْبِض
يَقْبِض
يَقْبِض
يَقْبِض
یقْبِض
يَقْبِض
ويقبض دابته وله الکراء الأول
يَقْبِض
یقْبِض
يَقْبِض
يَقْبِض
يَقْبِض
يَقْبِض
قُبِض
قُبِضَتْ
قُبِضَتْ
فأمر مروان بذلك المال أن یقبض
يُقْبَض
يُقْبَض
لم یقبض إذا كان ذلك في النقد ولم
قال إن أراد ورثته أن يقبضوا ذلك المال
يَقْبِضُوا
يُقْبِض
قَبْض
قَبْضَة
قَبْضَة
ثم يقبض الذي تمسك بالرق أقل مما قاطع ٢٩٤٠
وغيره قبض ذلك أو لم يقبض إذا كان
فإن أحب فله قيمة سلعته یوم قبضت منه
فليس لصاحب السلعة إلا قيمتها يوم قبضت ٢٨٤٠
٢٩٦٢
٢٤٩٢
٢٥٧١
قال مالك لا بأس بأن یقبض من أسلف شیئا ٢٥٠٨
قال مالك وإنما فرق بين ذلك القبض
فقال له عمر أطعم قبضة من طعام
وإن کانت قبضة من علف فھو ربا
٢٣٢٦
١٥٧٢
٢٥١٣
ا أَقْبَل
فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط
فاقبضه إلیك قالت فلما كان عام
اقْبِضْه
١٧٦
٢٢٩٨
٢٣٥٧
٢٣٦٣
٢٣٦٩
٢٤٣٣
٢٥٥٠
٢٤٣٠
٢٧٨٦
٢٣٢٦
٨٤٦
٢٤٣٤
٢٤٣٥
٢٨٤٠
٢٧٨٨
٢٨٣٥
٢٤٣٢
١٤٠٨
٢٤٦١
٣٣٤٢
٢٠٨٠
٤٥
يَقْبِضْه
٢٤٦٧
يَقْبِض
يَقْبِض
یقْبِض
يَقْبِض
قبل أن يقبض الذهب من بيعه الذي اشترى ٢٣٦٦
قبل أن يقبض الذهب ويحيل الذي اشترى ٢٣٦٦
قبل أن یقبض الذهب؟ فکره ذلك ونهى عنه ٢٣٦٦
٢٤٣٢
يَقْبِضَه
٢٤٣٣
٢٤٩٧
٢٤٩٩
٢٥٤٢
٢٥٧١
٣٨٦
أَقْبَل
٥٤٤
يَسْتَقْبِل
اللفظة
الفقرة
رقم الفقرة
اللفظة
الفقرة
رقم الفقرة
١٣٣٢
ثم يحل ثم علیه حج قابل والهدي
١٣٣٣
فأقبل رسول اللّه ◌َ ل# على الناس فقال أصدق ٣١٠
فأقبل رسول اللّه ◌َ ﴾ على الناس فقال أصدق ٣١١
فلما انصرف أقبل على الناس
٦٥٣
٦٦٣
١١٥٤
١٢٨٤
١٦٠٠
١٦٥٤
١٩٢٣
٢٠٩٢
٣٠٣٦
٣٢٧٥
٣٢٧٥
٣٢٧٦
٣٤٣١
٣٥٣١
فأقبل اثنان إلى رسول اللّه ◌َظهر وذهب واحد ٣٥٣١
من تصدق بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله ٣٦٥١
فإن قبلت منه نظر فيما بقي من عمله
٥٩٨
في دية العمد إذا قبلت خمس وعشرون بنت ٣١٤٥
٣٢٢٣
٩١٧
٩٤٠
٢٥٤٣
٢٧٢٧
٣٠٥٠
٣٠٥٧
٣١٤٣
فجعل النبي يعرض عنه ويقبل على الآخر
٦٩٢
٢٦٦٩
١٦٧٦
إن قتلت في سبيل اللّه صابرا محتسبا مقبلا
٢٦٠٦
وإنما ينبغي أن يساقى من العام المقبل
٢٠٤٣
٢٨٣٧
فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان
المصلى فاستسقى وحول رداءه حين استقبل ٦٤٦
اِسْتَقْبَل
٢١٨٣
إِسْتَقْبَل فاستقبل الناس الطلاق جديدا من يومئذ
٣٠٥٧
٢١٦٥
إِسْتَقْبَلَتْ لم تحض استقبلت ثلاثة أشهر ثم حلت
١٣٢٨
يَسْتَقبِل وليمضمض أو ليستنثر لما يستقبل إن كان ٥٢
١٣٢٩
١٤٢٢
١٤٢٣
١٤٢٣
١٤٢٦
١٤٢٨
١٤٢٩
١٤٣٠
٣٧٥
١٣٤
ثم صلى القابلة فكثر الناس ثم اجتمعوا
فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه
أن رجلا قبل امرأته وهو صائم في رمضان ١٠٢٠
قال مالك ولو أن رجلا قبل امرأته
١٤٢٥
أن رسول اللّه ◌َ لا يقبل وهو صائم فرجعت ١٠٢٠
كان رسول اللّه ليقبل بعض أزواجه وهو ١٠٢١
١٠٢٢
أن عاتکة امرأة عمر کانت تقبل رأس
أن رسول اللّه ◌َ لا يقبل وهو صائم تقول وأيكم ١٠٢٦
٣٥
ثم استسند إلى راحلته وهو مقابل الفجر
٣٦٤
من أين أقبلت؟ فقلت من الطور
٥٣١
أنه قال أقبلت راكبا على أتان وأنا
أقبلت مع رسول اللّه ◌َ ل#فسمع رجلا يقرأ قل ٧٠٩
ثم أقبلت حتی إذا کنت عند باب المسجد
١٣٧٢
١٣٧٢
١٣٧٢
فقالت إني أقبلت أريد أن أطوف بالبيت
قال عبد الله فأقبلت نحوه فانصرف قبل
٣١٢٢
٦٣٣
ثم يقبل الآخرون الذين لم يصلوا
٥٩٨
مُقْبِل
تُقْبل
٢٠٨٠
قَابِل
قَابِل
قَابِل
إنما کان نواه للحج وعلیه حج قابل
ثم عليهما حج قابل والهدي قال
١٣٣٤
١٤٢١
١٤٢١
١٤٢٢
ثم أقبل على الناس فقال إذا كان
ثم حرك رأسه بیدیه فأقبل بهما وأدبر
١٢٨٢
أنه أقبل من البحرین حتی إذا کان
أن کعب أقبل من الشام في رکب محرمین
أن عبد الله أقبل من مکة حتی إذا كان
فأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ربح
فأبت أمها أن تقبل ذلك فجعلوا بينهم
فأقبل عويمر حتى أتى رسول اللّه وسط
فإن الله يقبل التوبة عن عباده فلم تقرره
ثم أقبل هو وأخوه حويصة وهو أكبر
فأقبل حتى قدم على قومه فذکر لهم ذلك
فقالوا يا رسول اللّه! كيف نقبل أيمان قوم
فأقبل رسول الله ټ وأبو طلحة معه حتى
إذ أقبل نفر ثلاثة فأقبل اثنان إلى
آَقْبَل
آَقْبَل
أَقْبَل
آَقْبَل
أَقْبَل
أَقْبَل
أَقْبَل
أُقْبَل
أقْبَل
أَقْبَل
أَقْبَل
تَقْبَل
أَقْبَل
ـقْبَل
أَقْبَل
أَقْبَل
نَقْبَل
آَقبَل
أقبَل
أقْبَل
يَقْبَل
قُبِلَتْ
قُبِلَتْ
قُبِلَتْ
يُقْبَل
يُقْبَل
يُقْبَل
يُقْبَل
يُقْبَل
يُقْبَل
يُقْبَل
تَقْبَلُوا
تَقْبَلْ
تَقْبَلْ
تَقْبَلْ
يُقْبَلْ
قَابِل
قَابِل
٢٢٣
حتى إذا قضي التثویب أقبل حتى يخطر
فإذا قضي النداء أقبل حتى إذا ثوب
٢٢٣
قابل
قَابِل
قابل
قَابِل
قابل
قابل
قابل
قَابِل
قابل
قابل
قَابِلَة
قبّل
قَبِّل
وقال علي وإذا أهلا بالحج من عام قابل
فإن أدر کهما قابل فعلیهما الحج والهدي
فقال بعض يفرق بينهما إلى عام قابل
أن يعتمر ویھدی ولیس علیه حج قابل
وحج قابل قال فإن كانت إصابته أهله
إلا الهدي وحج قابل إن أصابها في الحج
فإذا أدركك الحج قابلا فاحجج واهد
فإذا كان عاما قابلا فحجوا وأهدوا
ثم فاته الحج فعليه أن يحج قابلا
قبّل
يُقَبِّل
يُقَبِّل
تُقَبِّل
يُقَبِل
مُقَابِل
أَقْبَلْت
أَقْبَلْت
أَقْبَلْت
أَقْبَلْت
أَقْبَلْت
أَقْبَلْت
أَقْبَلْت
يُقبل
يُقْبِل
مُقْبِل
ثم أقبلت حتى إذا كنت عند باب المسجد
لا اختلاف فيه عندنا في من قبلت
وأن يقبل منهم ما دفعوا من أموالهم
ويقبل منهم في ذلك ما رفعوا
قال مالك لا يقبل قوله ویجبر راس
ولا يقبل منهم قولهم وأما من خرج
لشيء یذکره إن ذلك يقبل منه ولا يقام
إن ذلك لا يقبل منها وإنها يقام عليها
لا يقبل من أهل القرى في الدية الإبل
ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم
ولم تقبل من ذلك شيئا فلیس بيدها
أنها إن لم تقبل إلا واحدة أقامت عنده
وإن لم تقبل منه لم ينظر في شيء
ولم يقبل منها ما ادعت من ذلك
ثم عليه حج قابل ويهدي ما استيسر
ثم یحجان عاما قابلا ویھدیان فمن
فلذلك یعمل بهذا وعليه حج قابل والهدي
يَسْتَقْبِل
٥٤٥
قَبْلَهَا
اللفظة
الفقرة
رقم الفقرة
اللفظة
الفقرة
رقم الفقرة
٣٦٩
يَسْتَقْبِل قال مالك السنة عندنا أن يستقبل الناس
يَسْتَقْبِل ويستقبل القبلة ويحول رداءه حين
٦٤٧
٦٤٧
يَسْتَقْبِل ويستقبل القبلة ويحول رداءه حين يستقبل
٦٥٨
يَسْتَقْبِل يستقبل القبلة ولا يستدبرها بفرجه
١١١٦
يَسْتَقْبِل حتى يستقبل باعتكافه أول الليلة التي
١٩٤٥
يَسْتَقْبِل لا يقيم على نكاحه حتى يستقبل نكاحا
يَسْتَقْبِلُون ويستقبلون القبلة وهم قعود
تَسْتَقْبِل إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة
يُسْتَقْبَل وليتوضأ لما يستقبل من الصلوات
يُسْتَقْبَل إذا أدرك الماء فعليه الغسل لما يستقبل
تُسْتَقْبَل أنه سمع رسول اللّه وَله ينهى أن تستقبل
تُسْتَقْبَل وقد أمر أن تستقبل الكعبة فاستقبلوها
يُسْتَقْبَل وإنما يستأنف الصيام فيما يستقبل
مُسْتَقْبِل مستقبل بيت المقدس لحاجته ثم
مُسْتَقْبِلَة وكانت مستقبلة المسجد وكان رسول اللّه
مُسْتَقْبَلَة وأنها تستأنف من يوم طلقها عدة مستقبلة
أَقْبَلَت إنما ذلك عرق وليس بالحيضة فإذا أقبلت
إِسْتَقْبَلَت قبل أن تستكمل الأشهر الثلاثة استقبلت
إِسْتَقْبَلَت قبل أن تستكمل الأشهر الثلاثة استقبلت
ثم يضع له القبول في الأرض وإذا
١٦٦٨
١٦٦٨
فلا يقود إليه شاة فيها وفاء من حقه إلا قبلها ٩١٦
٢٥١١
فإن أعطاك مثل الذي أسلفته قبلته
فإن رضيت أمرا قبلته وإلا سيرتني
٢٠٠١
وإن كانوا من غير قبيلتها وعقل جناية
وعقل جناية الموالي على قبيلتها
٣١٦٥
١٨٦٤
أنه كان يقول من قبلة الرجل امرأته
وسعد كانا يرخصان في القبلة للصائم
عروة لم أر القبلة للصائم تدعو
قَبْلَكُمْ
قَبْلَه
١٠٢٤
قَبْلَه
قَبْلَه
١٠٢٧
أن عبد الله سئل عن القبلة للصائم؟ فأرخص ١٠٢٨
أن عبد الله كان ينهى عن القبلة والمباشرة
ولا يتلذذ منها بشيء بقبلة ولا غيرها
لم يكن عليه في القبلة إلا الهدي
٣٦٩
قَبْلَهَا
قَبْلَهَا
قَبْلَهَا
کان أعتق قبله وإن مات المكاتب
قبلها ولا بعدها إلا من جوف الليل
بدأ بالصلاة المكتوبة ولم يصل قبلها
إلا أن يكون له قبلها نصاب ماشية
٥٨٥
وعبد الله مسند ظهره إلى جدار القبلة
قِبْلَة
٦٤٦
المصلى فاستسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة
قِبلة
٦٤٧
حول الإمام رداءه ويستقبلون القبلة
قِبْلَة
٦٤٧
ويستقبل القبلة ويحول رداءه حين
قِبْلَة
قِبْلَة
٦٥٨
القبلة ولا يستدبرها بفرجه
قبلة
رسول اللّه له ينهى أن تستقبل القبلة لغائط ٦٥٩
إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ٦٦١
أن رسول اللّه ◌َو رأى بصاقا في جدار القبلة ٦٦٣
قِبْلَة
٦٦٤
أن رسول اللّه رأى في جدار القبلة بصاقا
قِبْلَة
قِبْلَة
٦٤٧
٦٦١
١٧٢
١٨٠
٦٥٩
٦٦٨
أن عمر قال ما بين المشرق والمغرب قبلة
مما يلي الإمام والنساء مما يلي القبلة
قِبْلَة
٧٨٥
٦٦٦
١٠٨٢
٦٦١
قِبْلَة
١٤٠٥
وهو موجه للقبلة يقلده بنعلين ويشعره
١٤٠٥
یصفھن قیاما ویوجھھن القبلة ثم يأكل
قِبْلَة
واحد من ضرورة ويجعل الأكبر مما يلي القبلة ١٧٠٥
قِبْلَة
٣٦٥٢
٢١٦٦
١٩٨
١٤٥
أَسْتَقْبِلَك أن أستقبلك به فقالت ما هو؟ ما كنت
فقال أأقبلها وأنا صائم؟ فقالت نعم
أُقَبْلُهَا
١٠٢٣
٦٣٤
القبلة أو غير مستقبلیها قال
الْقِبْلَة
٢١٦٥
إِسْتَقْبِلُوهَا فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام
٦٦٦
٢١٦٥
١٦٦٨
٣٥٠٦
١٠٢٣
أن تدنو من أهلك فتقبلها؟
تُقَبَّلَهَا
قَبَائِلِهِمْ أن رسول اللّه وأتى الناس في قبائلهم يدعو ١٦٦٨
أن رسول الله لو أقطع لبلال معادن القبلية ٨٥١
قَبَلِيَّة
٢٠٠١
وأن يقدم عليه فإن رضي أمرا قبله
قَبِلَه
قَبلَهَا
قَبِلْتَه
٢١٧٢
٢١٧٣
٣١٦٥
٦٤٧
١٣٤
١٣٥
١٣٦
قَبِلْتُه
قبيلْتِهَا
قَبِيلَتِهَا
قَبْلَك
وقد حضرت الخليفتين قبلك يعطيانه
من كان قبلكم فإذا سمعتم به بأرض فلا
لآخر نوم نامه ولم يعد ما كان قبله
إذا انتصف الليل أو قبله بقليل
٣١٦٥
قال وإن القبيلة وجدوا في برذعة رجل
وأنه ترك قبيلة من القبائل قال وإن
لم يسم قبيلة أو امرأة بعينها فلا
فإنه إذا لم يسم امرأة بعينها أو قبيلة
فليس على زوجها إذا كان من قبيلة أخرى
ويحول رداءه حين يستقبل القبلة ويجهر
عن أبيه عبد الله أنه كان يقول قبلة الرجل
من قبلة الرجل امرأته الوضوء
وأنه ترك قبيلة من القبائل قال وإن
قَبَائِل
قبول
قَبِيلَة
ـبِيلَة
قَبِيلَة
قَبِيلَة
قَبِيلَة
قَبْلَة
قُبْلَة
قُبْلَة
◌ُبْلَة
◌ُبْلَة
قُبْلَة
قُبْلَة
قُبلَة
قُبْلَة
قُبْلَة
قِبْلَة
من كان منهم يلي القبلة وغيرها
قبْلَة
٥١٥
وهو متوجه إلى غير القبلة يركع ويسجد
إن رسول اللّه و أري أعمار الناس قبله
ولا شهادة إنه مات قبله وإنما يرثه
قَبْلَه
١٠٢٩
قَبْلَه
١١٣٦
١٤٢٥
٣٣٣٠
١٥٨
٣٩٦
١١٤٥
١٩٠١
٢٩٧٦
٥٠٩
٥٨٢
٨٩٦
قِبْلَة
٦٦٧
ثم حولت القبلة قبل بدر بشهرين
قِبْلَة
قُتِل
٥٤٦
قَبْلَهَا
اللفظة
الفقرة
رقم الفقرة
قتل
قتل
٣٢٣١
فقال عروة فلذلك لا يرث قاتل من قتل
٣٢٣٢
لا يرث من دية من قتل شيئا ولا من
٣٢٤٦
أن عمر قتل نفرا خمسة أو سبعة
قَتَل
٣٢٥٥
قتل رجلا فكتب إليه معاوية أن اقتله
٣٢٧١
أن سائبة أعتقه بعض الحاج فقتل ابن رجل
٣٢٩٨
قال مالك فإن قتل العبد عبدا عمدا
قال مالك في الكبير والصغير إذا قتلا
٣١٤٧
٣١٥٢
وذلك لو أن صبیا و کبیرا قتلا رجلا حرا
نھی رسول الله پڼ الذين قتلوا ابن أبي الحق
١٦٢٥
وقتلوا من حلفوا عليه ولا يقتل
ما قتلت مما صادت إذا ذكر اسم الله
والتي قتلت حامل لم يقد منها حتى تضع
أنه بلغه أن حفصة زوج النبي ◌َّ قتلت
قال مالك في الذي يقتل الصيد ثم يأكله
قال مالك أحسن ما سمعت في الذي يقتل
ما يحكم به على المحرم الذي يقتل الصيد
ولا يصلح له أن يقلم أظفاره ولا يقتل
يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر ١٦٧٣
فيقتل بها فصیده ذلك وذبيحته حلال
١٨١٢
سألت عبد الله عن الحيتان يقتل بعضها بعضا ١٨١٦
فأراد أن يقطع أيديهم أو يقتل فكتب
وأن الذي يقتل خطأ لا يرث من الدية
٣٠٩١
٣٢٣٢
٣٢٥٨
قال مالك في الرجل يقتل الرجل عمدا
وإنما ذلك بمنزلة الرجل يقتل الرجل
٣٢٥٨
٣٤٥٩
علام يقتل أحدكم أخاه؟ ألا بركت
علام يقتل أحدكم أخاه؟ ألا بركت
٣٤٦٠
٣١٤٨
١٥٨٩
قال مالك وكذلك الحر والعبد يقتلان
ومثل ذلك القوم يقتلون الرجل خطأ
وإن كنت متطبيا فاحذر أن تقتل إنسانا
٢٨٤٢
ولا نقتل أولادنا ولا نأتي ببهتان
فقتل ذلك الصید في الحل فإنه لا يحل
كان يقول في حمام مكة إذا قتل شاة
قال مالك وتلك السنة في من قتل
٣٦٠٢
١٢٩٦
١٥٦٥
١٦٨٥
١٨٠٧
١٨١٢
٢١٨٥
عند الله إن قتلرسولالله ێروواحد منهم حي ١٦٩١
١٦٩٢
١٨٩٩
٣١٥٣
قُتِل
٣٢١١ / قتل
اللفظة
الفقرة
رقم الفقرة
٣٠٣٥
ثم قرأ ما قبلها وما بعدها فقال له
قَبْلَهَا
قَبْلَهُمَا ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما
٣٩٧
قَبْلَهُمَا ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما
٣٩٧
قَبْلَهُمَا
٣٩٧
ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما
٣٩٧
قَبْلَهُمَا ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما
ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما
قبلکم فهن الحرائر من اليهوديات
٣٩٧
١٩٨٣
٧٢٦
١٥٩٨
١٣٥٠
وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا
وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا
ولولا أني رأيت رسول الله ێ قبلك ما
أني رأيت رسول الله ټې قبلك ما قبلتك ثم قبله ١٣٥٠
١٣٥٠
٣٨٦
٥٧٧
٦٣٤
٦٣٤
٢٣٥٤
٢٣٥٤
٢٦٤٨
٣٣٢٤
١٢٩٤
١٢٩٨
١٣٠٠
١٣٠٧
١٤٣٧
يَقْبَلُه
ـقبَلُه
يَقْبَلْه
أَقْتَاب
قَتَل
قَتَل
قَتَل
قَتَل
قَتَل
قَتَل
قَتَل
قَتَل
قَتَل
تَتَل
قَتَل
قَتَل
قَتَل
قَتَل
قَتَّل
قتل
قَتَّل
قَتَل
قَبْلَهُمَا
◌َبْلِكُمْ
قَبْلِي
قَبْلِي
قَبَلَك
قَبَلَه
أني رأيت رسول اللّه پ# قبلك ما قبلتك
قبلته فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي
أترون قبلتي ها هنا؟ فوالله ما يخفى علي
قَبَّلْتُك
قبْلَتِه
قبلآتِي
مُسْتَقِلِي مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها
مُستقبلیها مستقبلیها قال یحیی قال مالك
وإنما يقبله من أجل الذي يأخذ معه لفضل
لم يقبلہ صاحبه ولم یهمم بذلك وإنما
فإذا عرض هذا علیه فلم يقبله فلا أرى
قیمة من ذهب وورق وإبل وجبال وأقتاب
قال مالك وأما ما قتل المحرم أو ذبح
ما قتل من النعم یحکم به ذوا عدل
قال مالك سمعت أنه يحكم على من قتل
وإن قتل المحرم شيئا من الطير سواهما
ما قتل من النعم یحکم به ذوا عدل
من قتل قتیلا له عليه بينة فله سلبه
من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه
سئل مالك عمن قتل قتيلا من العدو
من قتل قتیلا فله سلبه إلا يوم حنين
ما قتل المعراض والبندقة
ما أمسك عليك إن قتل أو لم يقتل
أنه سئل عن الكلب المعلم إذا قتل الصيد
أو قتل إنه إذا كان معلما فأكل ذلك
وإن قتل قتل به قال مالك وذلك
قتل رجلا فكتب إليه معاوية أن اعقله
قال مالك من قتل خطأ فإنما عقله
فإذا قتل العبد عبدا عمدا خير سيد
فإن شاء قتل وإن شاء أخذ العقل
٣١٤٦
٣٢١١
قَتّل
قتل
نَتَل
قَتَلَا
قَلَا
قَتَلُوا
◌َلُوا
قَتَلَتْ
قَتَلّتْ
قَتَلَتْ
يَقْتُل
يَقْتُل
يَقْتُل
يَقْتُل
يَقْتُل
يَقْتُل
يَقْتُل
يَقْتُل
يَقْتُل
يَقْتُل
يَقْتُل
يَقْتُل
١٦٥٤
يَقْتُل
يَقْتُلَان
١٦٥٤
١٦٥٦
١٦٥٦
يَقْتُلُون
تَقْتُل
نَقْتُل
١٧٩٨
١٨٠٥
قُتِل
قُتِل
قُتِل
قُتِل
قُتِل
فرمی ما بیده وحمل بسيفه فقاتل حتى قتل
إلا من علم أنه قتل قبل صاحبه
قُتِل
لم يتوارث من قتل يوم الجمل ويوم صفين ١٨٩٩
وإن قتل قتل به قال مالك وذلك
٣٢٧٨
١٨٠٨
٣١٧٣
٣٢٤٧
١٢٩٤
١٣٠٠
١٣٠٠
١٥٧٩
٢١٨٥
قُتِل
٥٤٧
قَاتِل
اللفظة
الفقرة
رقم الفقرة
اللفظة
الفقرة
رقم الفقرة
٣٢٥٦
يُقْتَّل
كما يقتل العبد بالعبد فالقصاص
والأمة تقتل بالأمة كما يقتل العبد
والمرأة الحرة تقتل بالمرأة الحرة
٣٢٥٦
٣٢٥٦
٢٧٢٧
تُقْتَل
لا يرى أنه عمد لقتله فإنه يقتل القاتل
٣٢٥٧
٣٢٥٨
٣٢٥٩
٣٢٥٩
ـقْتَل
ـقْتَل
يُقْتَل
ولا يقتل الحر بالعبد وإن قتله عمدا
ولا يقتل في القسامة إلا واحد ولا
٣٢٧٨
ـقْتَل
ولا يقتل فيها اثنان يحلف من ولاة
يُقْتَّل
ـقْتَل
يُقْتَل
يُقْتَل
يُقْتَلْن
أَقْتَل
أَقَْل
أَقْتَل
أُقْتَل
أُقْتُل
يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد
يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد
ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا وقل
لا یقتلوا أحدا أشاروا إليه بالأمان
ولم يقتلوا فأراد أن يقطع أيديهم
ما أمسك عليك إن قتل أو لم يقتل
إذا كالأرقم إن يترك يلقم وإن يقتل
ولم يقتل غيره ولم نعلم قسامة كانت
وإني موصيك بعشر لا تقتلن امرأة ولا
زعم ابن أمي علي أنه قاتل رجلا أجرته
ثم يتوب الله على القاتل فيقاتل فيستشهد
إذا أخذ العبد القاتل ورضي به أن
وإن شاء رب العبد القاتل أن يعطي ثمن
أن الدية تكون على القاتل في ماله خاصة
وإنما عقل ذلك في مال القاتل أو الجارح
فإن رسول اللّه* قال ليس لقاتل شيء
فقال عروة فلذلك لا يرث قاتل من قتل
أن قاتل العمد لا يرث من دية من قتل
لا يرى أنه عمد لقتله فإنه يقتل القاتل
٠
٣٢٧٨
٣٢٨٢
٣٢٨٥
٣٢٩٥
١٣٠٤
١٦٧٢
١٦٧٢
١٦٧٢
١٦٩٠
١٦٩٠
١٦٩٠
١٢٩٨
١٤٣٧
١٦٢٨
١٦٣١
٣٠٩١
١٨٠٥
٣٢٧١
٣٢٨٩
١٦٢٧
٥١٨
١٦٧٣
٣٢١١
٣٢١١
٣٢٢١
٣٢٢٣
٣٢٢٩
٣٢٣١
٣٢٣٢
٣٢٥٧
قُتِل
قُتِل
قُتِل
قُتِل
قُتِل
قُتْل
قُتِل
قُتِل
قُتِل
قُتِل
قُتِل
قُتِل
قُتِل
قُل
قُتِل
قُتِلاً
قُتِلُوا
قُتِلُوا
قُتِلُوا
قُتِلُوا
قُتِلَتْ
قُتِلَتْ
قُتِلَتْ
قُتِلْت
يُقْتَل
يُقْتَّل
تُقْتَل
يُقْتَل
يُقْتَل
يُقْتَل
يُقْتَل
يُقْتَل
يُقْتَل
يُقْتَل
يُقْتَل
يُقْتَّل
يُقْتّل
يُقْتَّل
وإن قتل قتل به ويثبت له الميراث
وإن قتل قتل به ويثبت له الميراث
فإن تاب وإلا قتل وذلك لو أن قوما
وذلك أنه لو قتل لم يغرم قاتله إلا
٣٠٤٤
٣١٧٣
سعيد فما انسلخ ذو الحجة حتى قتل عمر
فإن قتلت عمدا قتل الذي قتلها وليس
إذا قتل أحدهما مثل نصف دية الحر
٣٢١٤
إذا قتل كانت فيه القيمة يوم يقتل
وإنما كان حق الذي قتل أو فقئت عينه
إذا قتل عمدا إن ذلك جائز له وأنه
قال مالك وإذا قتل الرجل عمدا وقامت
فأتي محیصة فأخبر أن عبد الله قد قتل وطرح
فقتل عبد الله فقدم محيصة فأتى هو
رسول الله#الحارثيين في صاحبهم الذي قتل ٣٢٧٧
قال فقتل الرجل في سبيل الله
٣٣٧٣
٣٢٥٧
١٦٨٤
٢٧٢٧
٢٧٢٧
٣٢٨٩
٣١٧٣
٣١٧٣
٣٢٤٧
١٦٧٦
إن أمسکه وهو یری أنه یرید قتله قتلا
وإنهم يدفنون في الثياب التي قتلوا
فإن أولئك إذا ظهر عليهم قتلوا ولم
وإن لم يتوبوا قتلوا ولم یعن بذلك
قتلوا به جميعا فإن هو مات بعد ضربهم
فإن قتلت عمدا قتل الذي قتلها وليس
وإن قتلت خطأ فعلى عاقلة قاتلها ديتها
وقد كانت دبرتها فأمرت بها فقتلت
إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا
يقاتل هذا في سبيل اللّه فيقتل ثم يتوب اللّه ١٦٧٣
أن تقتل الإنسية بما یقتل به الصيد
١٧٩٩
١٧٩٩
٣١٤٧
٣١٤٨
أن تقتل الإنسية بما يقتل به الصيد
أن يقتل وعلى الصغير نصف الدية
فیقتل العبد ویکون علی الحر نصف قيمته
أنرسولاللهټټقضی في الجنینیقتل في بطن ٣١٦٨
إلا أن يقتله مسلم قتل غيلة فيقتل به
٣٢١٥
٣٢١٥
قال مالك الأمر عندنا أنه لا يقتل مسلم
إذا قتل كانت فيه القيمة يوم يقتل
٣٢٢٦
٣٢٤٢
٣٢٤٨
٣٢٤٣
قبل أن يقتل ولا أرى أن يقاد منه
وذلك أنه قد يقتل القتيل ثم يلقى
أن يقتل ذلك إذا عمل ذلك هو نفسه
٣٢٥٣
قال مالك الأمر عندنا أنه يقتل
كما يقتل الحر بالحر والأمة تقتل
٣٢٥٦
٢٦٧٨
٢٦٧٨
تُقْتَل
يُقْتَل
٢٩٨٨
٣٢٢٦
٣٢٥٨
٣٢٦١
٣٢٦٤
٣٢٧٥
٣٢٧٦
الدم الذین یقسمون عليه والذين يقتل
قال مالك في الرجل يقتل عمدا أنه إذا
إذا قام بعض ورثة المقتول الذي يقتل
أن رسول اللّه ◌َ﴾ قال خمس فواسق يقتلن
ثم أحيا فأقتل ثم أحيا فأقتل
ثم أحيا فأقتل فكان أبو هريرة
سبيل الله فأقتل ثم أحيا فأقتل ثم أحيا
ثم أحیی فأقتل ثم أحیی فأقتل
فأقتل ثم أحیی فأقتل ثم أحیی فأقتل
فوددت أني أقاتل في سبيل الله فأقتل
اقْتَل
تَقْتُلُوا
تَقْتُلُوا
تَقْتُلُوا
يَقْتُلُوا
يَقْتُلُوا
يَقْتُلْ
يُقْتَلْ
يُقْتَلْ
تَقْتُلَنْ
قَاتِل
قَاتِل
قَاتِل
قاتِل
قاتِل
قَاتِل
قاتِل
قاتِل
قاتل
قَاتِل
أو يفقأ عينه عمدا فيقتل القاتل
والعبد يقتل بالحر إذا قتله عمدا
قَاتِل
٥٤٨
قَتْل
اللفظة
الفقرة
رقم الفقرة
٣٢٥٨
أُقَاتِل
يُقَاتَل
قَتَلَت
قَتِیل
قتِیل
من قتل قتیلا له عليه بينة فله سلبه
من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه
١٦٥٤
١٦٥٤
ئتِیل
٣٢٢١
٣٢٢٩
٣٢٤٢
قَتِیل
قَتْل
قَتْل
قَتْل
قَتْل
تَتْل
٣٢٧٨
٣٢٧١
٣٢٧٧
قَتْل
٣٢٨٠
قَتْل
٣٢٨٠
قَتْل
٣٢٨١
قَتْل
٣٢٨٢
قَتْل
٣٢٨٤
٣٢٨٥
قَتْل
قَتْل
٣٢٩٢
٣٢٩٥
قَتْل
قَتْل
قَتْل
قَتْل
قَتْل
قَتْل
قَتْل
قَتْل
تَتْل
قَتْل
قَتْل
القتل يأتي على ذلك كله
تَتْل
قَتْل
قَتْل
قال مالك في الرجل يكون عليه القتل
وأن القتل يأتي على ذلك كله إلا
١٦٩٠
٩٧٤
أو يفقأ عينه عمدا فيقتل القاتل
◌َاتِل
ثم يموت القاتل فلا يكون لصاحب الدم
قاتِل
قاتِل
٣٢٥٨
٣٢٥٨
فلا يكون لصاحب الدم إذا مات القاتل
أن يستحقه ويجب له إنه ليس على القاتل
٣٢٦٢
في القاتل عمدا إذا عفي عنه أنه یجلد
٣٢٦٣
وليحذر القاتل أن يؤخذ في مثل ذلك بقول ٣٢٨٠
٣٢٨٧
لا ندع قاتل صاحبنا فهن أحق وأولى
أن يعطي ثمن العبد المقتول فعل
٣٢١١
٣٢١١
المقتول فإن شاء قتل وإن شاء أخذ
وليس لرب العبد المقتول إذا أخذ العبد
٣٢١١
المقتول أن الدية تكون على القاتل
ثم قال أين أخو المقتول؟ قال ما
فاری أن یجلد المقتول الحد من قبل
وللمقتول بنون وبنات فعفا البنون
فجاء العائذي أبو المقتول إلى عمر
٣٢٦٤
إما أن يقول المقتول دمي عند فلان
إلا أن ينكل أحد من ولاة المقتول
أن يؤخذ في مثل ذلك بقول المقتول
إنما جعلت القسامة إلى ولاة المقتول
فيرد ولاة المقتول الأيمان عليهم
والقسامة تصير إلى عصبة المقتول
وإن لم يكن للمقتول ولاة إلا النساء
إذا قام عصبة المقتول أو مواليه
قال مالك وإن لم يكن للمقتول ورثة إلا
إذا قام بعض ورثة المقتول الذي يقتل
لم يكن على سيد العبد المقتول قسامة
٣٢٩٨
١٦٢٦
رأى في بعض مغازيه امرأة مقتولة فأنكر
فرمى ما بيده وحمل بسيفه فقاتل حتى قتل
قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور
أنه قال قال رسول الله ﴾ قاتل الله اليهود
قاتلوا عليها في الجاهلية وأسلموا
إذا لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن
أن يقسم إلا لفرس واحد الذي يقاتل عليه
ثم يتوب الله على القاتل فيقاتل فيستشهد
قَاتِل
قاتِل
ـاتِل
قَاتِل
مَقْتُول
مَقْتُول
مَقْتُول
مَقْتُول
مَقْتُول
مَقْتُول
مَقْتُول
مَقْتُول
مَقْتُول
مَقْتُول
مَقْتُول
مَقْتُول
مَقْتُول
مَقْتُول
مَقْتُول
مَقْتُول
مَقْتُول
مَقْتُول
مَقْتُول
مَقْتُولَة
قَاتَل
١٦٩٢
٣٣٢٢
٣٤٣٨
٣٦٧٣
١٦٥٤
١٦٦٣
١٦٧٣
قَاتَل
قَاتَل
قَاتَلُوا
يُقاتِل
يُقاتِل
بقَاتِل
يقاتل هذا في سبيل اللّه فيقتل ثم يتوب الله ١٦٧٣
يُقاتِل
يُقاتِل
والجريء یقاتل عمن لا يؤوب به إلى رحله ١٦٨١
١٦٢٨
تُقَاتِلُون اغدوا باسم اللّه في سبيل الله تقاتلون
أُقَاتِل
١٦٧٢
والذي نفسي بيده لوددت أني أقاتل
اللفظة
الفقرة
رقم الفقرة
فوددت أني أقاتل في سبيل اللّه فأقتل
أن يقروا ببلادهم ويقاتل عنهم عدوهم
٣١٧٣
قتیل
قَتِیل
قَتِیل
قَتِیل
نتِیل
١٦٥٦
١٦٥٦
٣٢٤٣
١٦٥٤
وسلب ذلك القتيل عندي فأرضه منه
سئل مالك عمن قتل قتيلا من العدو
من قتل قتیلا فله سلبه إلا یوم حنین
قال مالك الأمر عندنا أن القتيل إذا
وذلك أنه قد يقتل القتيل ثم يلقى
وإن كان القتيل أو الجريح من غير
وبینھم قتیل أو جریح لا یدری من فعل
فإذا هو يستأذنه في قتل رجل من المنافقي
الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل اللّه
قالوا القتل في سبيل اللّه فقال رسول الله
في قتل خطا أو تظاهر فعرض له مرض
قتل النفس إذا حاضت بين ظهري صيامها
إذا رمى جمرة العقبة فقد حل له قتل
أن عمر أمر بقتل الحيات في الحرم
مالك والذي یحکم عليه بالهدي في قتل
قتل النساء والولدان قال فكان رجل
٣٢٤٣
٣٢٤٤
٣٢٤٤
٥٩٢
٨٠٢
٨٠٢
١٠٦٢
١٠٦٢
١١٥٨
١٣٠٥
١٤٤٥
١٦٢٥
ونھی عن قتل النساء والصبيان
إنما أردت القتل في سبيل الله
لا مثل للقتل في سبيل الله ما على الأرض
والقتل حتف من الحتوف والشهيد
١٦٢٦
١٦٧٨
١٦٧٨
١٦٨١
أو قتل أو غير ذلك من الموت إذا
١٩٠٠
٣١٥٢
وإن قتل الصبي لا يكون إلا خطأ وذلك
قطع اليد والرجل وأشباه ذلك بمنزلته في القتل ٣٢١١
إلا أن يقتله مسلم قتل غيلة فيقتل به
٣٢١٥
عقل في قتل العمد إنما عليهم عقل قتل
٣٢١٩
٣٢١٩
ليس على العاقلة عقل في قتل العمد
٣٢٢١
مضت السنة في قتل العمد حين يعفو
في من قبلت منه الدية في قتل العمد
٣٢٢٣
٣٢٢٨
قال ابن شهاب وکان قتل أشیم خطأ
القتل لأن القتل يأتي على ذلك كله
٣٢٤٢
٣٢٤٢
٣٢٤٢
٣٢٤٢
٠٠
قال مالك وإذا قتلت المرأة رجلا
قَتْلِه
٥٤٩
قَتْل
اللفظة
الفقرة
رقم الفقرة
٣٢٥٢
قَتَلَه
فلا یقتلهن المحرم فإن قتله فداه
قَتَلَه
٣٢٦٢
قال مالك في الرجل يعفو عن قتل العمد
وأن الرجل إذا أراد قتل الرجل لم يقتله
قَتَلَه
٣٢٨٠
٣٢٨٤
فليس للنساء في قتل العمد قسامة ولا
من النساء والعصبة إذا ثبت الدم ووجب القتل ٣٢٨٧
قَتَلَه
٣٢٨٨
قال مالك لا يقسم في قتل العمد
قْل
قَتَلَه
قَتْل
قَتْل
قَتْل
قَتْل
قَتْل
قَتْل
قَتْلَی
قَتْلَی
وإن قتلت المرأة وهي حامل عمدا أو خطأ ٣١٧٣
قُتِلَتْ
أرى أن لا يقسم إلا لمن شهد القتال
کان شهد القتال و کان مع الناس عند
وکان مع الناس عند القتال وکان حرا
إذا زحف في الصف للقتال لم يجز له
في الرجل يحضر القتال إنه إذا زحف
إذا خسق وبلغ المقاتل أن يؤكل
قِتَّال
قِتال
قِتَال
قِتال
قِتَال
مقَاتِل
مقَاتِل
أَقْتُلُهَا
إِقْتَلُوا
إِقْتُلُوه
إِقْتُلُوه
انْتُلْه
تَقْتُلُونَه
تَقْتُلُونَه
قَاتَلَه
قَاتِلُه
قَاتِلُه
قَاتِلِكُمْ
قَاتِلِه
قَاتِلِه
قَاتِلِهَا
اللفظة
الفقرة
رقم الفقرة
٣٢٤٦
برجل واحد قتلوه قتل غيلة وقال عمر
قَتْل
قال مالك فقتل العمد عندنا أن يعمد
لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله
قَتَلَه
١٢٩٤
١٢٩٨
١٣٠٦
١٤٣٧
١٥٦٩
١٥٨٨
قْل
١٦٣٠
قَتَلَه
٣٢٩١
قال مالك القسامة في قتل الخطإ
٣٢٩٢
وإنما يكون ذلك في قتل الخطإ ولا یکون
قَتَلَه
قَتَلَه
قَتَلَه
قَلَه
قَتَلَه
قَتْلَه
١٦٩١
يكون ذلك في قتل الخطإ ولا يكون في قتل ٣٢٩٢
عن عبد الله أن رسول اللّه ◌َ ﴾أمر بقتل الكلاب ٣٥٥٥
أن رسول الله هو نهى عن قتل الحيات التي ٣٥٧٩
أن رسول اللّه ◌َ﴾﴾( نهى عن قتل الجنان التي ٣٥٨٠
فذهب الرجل يطوف بين القتلى فقال له
كتب عليكم القصاص في القتلى الحر
٣٢٥٨
قَتَلَه
قَتَلَه
قَتَلَه
١٦٣٩
١٦٣٩
١٦٣٩
قَتَلَه
قَتَلَه
قَتَله
قَتَلَه
٢٨٣٠
١٨٠٠
١٨٠٢
٣٥٨١
٣٢٤٤
قَلَهَا
قَلَهَا
تَتَلَهَا
قَتَلَهَا
فسأله عن جرادة قتلها وهو محرم
أو قتلها فأشكل على معاوية القضاء
عمدا أو خطأ فليس على من قتلها في
فإن قتلت عمدا قتل الذي قتلها وليس
قَتَلَهَا
قَتَلَهُنْ
قَتَلُوه
قَتَلُوه
تَلِه
١٥٩٩
٣٥٨١
٣٢٥٥
من قتلهن وهو محرم فلا جناح عليه
إذا كانوا بطرف القدوم لحقهم فقتلوه
برجل واحد قتلوه قتل غيلة وقال عمر
لا يرى أنه عمد لقتله فإنه يقتل
فقال أنتم والله قتلتموه فقالوا واللّه
عمر لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم
فقالوا والله ما قتلناه فأقبل حتى قدم
فكتبوا إنا والله ما قتلناه
تَتَلْنَاه
٢٠٩٢
٢٠٩٢
١٠٩٩
قَتَلْتُمُوه
قَلْتُهُمْ
قَتَلْنَاہ
٢٩٨٨
٣٢٥٨
٣٢٧٦
٣٢٢٦
إن أمسکه وهو یری أنه یرید قتله قتلا
قَتْلَه
قَتْلِه
وقد نھی الله عن قتله فعليه جزاؤه
مالك في الكلب العقور الذي أمر بقتله
ا قَتْلِهِ
ثم شد على الحمار فقتله فأكل منه بعض
مثل من قتله ولم يأكل منه
قَتَلَه
١٢٧٨
٣٢٥٧
ویسجن سنة لأنه أمسكه ولا یکون علیه القتل
قَتْل
قْل
قتل
لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله
كما يودى الصيد إذا قتله المحرم
قَتَلَه
لم يرده فقتله إن عليه أن يفتديه
لا تخف ـ فإذا أدركه قتله وإني والذي
فأصابه فقتله فقال الناس هنيئا
إلا أن يكون سهم الرامي قد قتله
حتى لا يشك أحد في أنه هو قتله وأنه
وجد مع امرأته رجلا فقتله أو قتلها
لم یغرم قاتله إلا قيمته يوم قتله
فأخذه أحيحة فقتله فقال أخواله كنا
لأنه لا يتهم على أنه قتله لیرئه
أن عبد الملك أقاد ولي رجل من رجل قتله
ولي رجل من رجل قتله بعصا فقتله وليه
فإذا هلك قاتله الذي قتله فليس له
قتله فإذا هلك قاتله الذي قتله فلیس
والعبد یقتل بالحر إذا قتله عمدا
ولا يقتل الحر بالعبد وإن قتله عمدا
فقال العائذي أرأيت لو قتله ابني؟
إذا قتلها المحرم بدنة
أو بلغ مقاتل الصيد حتى لا يشك أحد
فقمت لأقتلها فأشار إلي أبو سعيد
قال مالك في جماعة من الناس اقتتلوا
اقتلوه قال مالك قال ابن شهاب
فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو
قد قتل رجلا فكتب إليه معاوية أن اقتله
فتقتلونه؟ أم كيف يفعل؟ سل لي یا
فتقتلونه؟ أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله
فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل
وذلك أنه لو قتل لم یغرم قاتله إلا
فإذا هلك قاتله الذي قتله فليس له
قاتلکم؟ فقالوا یا رسول الله لم نشهد
ولا تحمل عاقلة قاتله من قيمة العبد
أن يعفو عن قاتله إذا قتل عمدا إن ذلك
وإن قتلت خطأ فعلی عاقلة قاتلها دیتها
٢٨٣٠
٣٢٦١
٣١٧٣
١٦٦٩
١٨٠٢
١٨٠٢
٢٧٣١
٢٩٨٨
٣٢٣١
٣٢٣٢
٣٢٥٠
٣٢٥٠
٣٢٥٨
٣٢٥٨
٣٢٥٩
٣٢٥٩
٣٢٧١
١٥٦٧
١٥٧٣
٢٧٣١
٣١٧٣
٣١٧٣
١٣٠٣
٢١٩٣
٣٢٤٦
٣٢٥٧
٣٢٧٥
٣٢٤٦
٣٢٧٥
٣٢٧٥
٣٢٥٧
١٢٩٨
١٣٠٦
قَدْر
مقَاتِلِي
يَقْتُلَه
يَقْتُلَه
يَقْتُلَه
يَقْتُلُه
يَقْتُلُه
يَقْتُلُه
يَقْتُلُه
يَقْتُلُه
يَقْتُلُه
يَقْتُلُه
يَقْتُلُه
يَقْتُلُهُنّ
يَقْتُلْه
يُقَاتِلْه
قِنَّاء
فيقتله وبمنزلة شفرة المسلم يذبح بها
أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله
أيقتله فتقتلونه؟ أم كيف يفعل؟ سل لي
فيقتله أو یعقره فإنه إن كانت له بينة
فلا يقتلهن المحرم فإن قتله فداه
وأن الرجل إذا أراد قتل الرجل لم يقتله
فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان
قِنَّاء
قِنَّاء
قِنَّاء
يَقْتَحِم
قَدَح
قَدَح
قَدَح
قَدّح
قَدّح
قَدَح
قِدْح
قَدِید
قُدید
قُدَیْد
قُدَیْد
قُدَیْد
قَدّر
قَدّر
قَدَر
أن أعطيك هذا الجرو لجرو قثاء في يده
والقثاء والخربز والجزر إن بيعه إذا
كهيئة البطيخ والقثاء والخربز والجزر
فالتمست فيها فوجدت جرو قثاء فكسرته
يقتحم فيه كل يوم خمس مرات فما ترون
کان رسول الله بالکدید دعا بقدح فشرب
فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على
فدعا بتور أو قدح فيه ماء فمحا
فحمل عبد اللّه قدحا عظيما فجاء به
فأبن القدح عن فیك ثم تنفس قال
في قدح ثم صب عليه فراح سهل مع
وتنظر في القدح فلا ترى شيئا وتنظر
في الإحرام قال مالك والصفيف القديد
و کانت مناة حذو قدید و كانوا يتحرجون
حتى إذا كان بقديد جاءه خبر من المدينة
ثم کان یوم قدید فلم یورث أحد منهم
فقال له عمر اعدد علی ماء قدید
إن قدر علی أن یسجد إن كان قد ركع
فإن كان لا يستطيع المشي فليمش ما قدر
فليمش ما قدر عليه من الزمان وليتقرب
١٧١٩
اللفظة
الفقرة
رقم الفقرة
قَدّر
فقال القدر فقال له زيد ارتجعها
وللمبتاع في هذا أجره بقدر ما عالج
قَدّر
قَدّر
٢٠٣٦
٢٤٥٦
٣٣٢٩
إن رعيت الخصيبة رعيتها بقدر اللّه؟ وإن
٣٣٢٩
فقال أبو عبيدة أفرارا من قدر الله؟
قَدّر
نفر من قدر اللّه إلى قدر الله أرأيت لو كان ٣٣٢٩
قَدّر
قَدَر
نفر من قدر الله إلی قدر الله أرأيت لو كان ٣٣٢٩
٣٣٢٩
وإن رعیت الجدبة رعيتها بقدر الله؟ فجاء
قَدَر
قدر
أدركت ناسا ### يقولون كل شيء بقدر
قَدر
٣٣٣٩
كل شيء بقدر حتى العجز والكيس أو
٣٣٤٠
٣٤٦٢
فإنه لو سبق شيء القدر لسبقته العين
لا يعجل شيء أناه وقدره حسبي الله وكفى ٣٣٤٦
الرجل للرجل إن قدرت على غلامي الآبق ٢٥٢٨
مالك في من احتلم وهو في سفر ولا يقدر ١٨١
ولا يقدر على أن يسجد حتى يقوم الإمام
لا يقدر على الصيام فکان یفتدي
١٣٠٦
٣٢٨٠
٥٢٥
١٧١٣
٢٢٩٤
يقدِر
لا يقدر على تغيير وصيته وما ذکر
يَقْدِرُون فإن غرماءه لا يقدرون على بيعه ما عاش
ثم قال لو أقدر لكما على أمر أنفعكما
أَقدِر
قُدِر
و کلا بلال ما قدر له ثم استسند
قُدِر
ما قدر على ذبحه وهو في مخالب البازي
لتستفرغ صحفتها ولتنكح فإنما لها ما قدر
وإن لم يقدر على أن يسجد حتى يفرغ
وهو قادر على ذبحه حتى يقتله البازي
فوالله لئن قدر اللّه عليه ليعذبنه عذابا لا
قال أفتلومني على أمر قد قدر علي قبل
قدير في يوم مائة مرة كانت له عدل
وهو على كل شيء قدير غفرت ذنوبه ولو
وهو علی کل شيء قدیر یصنع ذلك ثلاث
وهو على كل شيء قدير آیبون تائبون
قَدِیر
قَدْر
١٨٩٩
قَدْر
قَدْر
قَدْر
قَدْر
والعصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية قدر
أن صل العصر والشمس بيضاء نقية قدر
ولا يقدر على الماء إلا قدر الوضوء
فتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر فإذا
إلا أني أرى ذلك على قدر طاقة الناس
٣٥١
١٠٨٨
١٣٣٢
٢٦١٠
٢٧٠٧
٢٨١٨
٣٠١٠
٣٠١٩
٢٥٣٤
٣٥
١٨١٠
٣٣٤٤
٣٥١
١٨١٠
٨٢٢
٣٣٣٦
٧١٢
٧١٤
١٣٧٨
١٥٩٥
٩
١١
١٨١
١٩٩
٢٢٦
اللفظة
الفقرة
رقم الفقرة
خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن ١٣٠٢
أن عمر كان يقول اللهم لا تجعل قتلي
١٦٧٥
وبلغ مقاتله فهو صيد كما قال الله
١٨٠١
١٦٩١
١٨١٠
٣٢١١
٣٢١٥
١٢٩٨
١٢٩٨
١٣٠٧
١٥٨٨
١٨١٣
٢٠٩٢
٢٠٩٢
٢٧٧١
٢٣٢٩
٣٣٧٣
٦٠٠
١٠٣٢
١٣٨٩
١٨٨٢
٣٣٢٧
٣٤٢١
٣٤٦٠
قُدِر
يقدِز
قَادِر
قَدّر
قُدّر
قَدِیر
قَدِیر
قَدِیر
٦٩٤
١٢٧٩
١٣٨١
١٦٠٠
٣٢٢٩
٣٥١
١٧١٧
قَدَر
قَدّرَه
قَدَرْت
بقدر
يقدِر
يقدِر
يَقْدِر
يقدِر
يَقْدِر
ثم كسر أو أصابه أمر لا يقدر على
لا يقدر على أن يبيع ثمرها حتى يبدو
قال إن كان يقدر على أن يقسم الرهن
قال مالك فلو كان الموصي لا يقدر
يَقْدِر
قَتْلِهِنّ
قَتْلِي
مُقَاتِلَه
وأني قد أنفذت مقاتلي وأخبر قومك
حتی یقتله البازي أو الکلب فإنه لا
أن يقتله وذلك في القصاص کله بین
إلا أن يقتله مسلم قتل غيلة فيقتل به
بمنزلة الذي يبتاعه وهو محرم ثم يقتله
ثم يقتله وهو محرم بمنزلة الذي يبتاعه
لا يقتله إلا ما سمى النبي مر الغراب
لم يرده فيقتله إن عليه أن يفتديه
٥٥٠
قَدْر
٥٥١
اللفظة
الفقرة
رقم الفقرة
اللفظة
الفقرة
رقم الفقرة
٢٧٤٣
أن تدفع إلى الذي أقرت له بالدین قدر
قَدْر
٢٧٤٤
٢٧٧٠
أن علی الذي أصابها قدر ما نقص من
قَدْر
٢٧٨٠
أخذ من کل إنسان بقدر حصته إذا كان
ما يخرج منها قدر عشرين دينارا عينا
على قدر عدد أموالهما على الألف
بقدر ما يرى الوالي وعسى أن ينتقل ذلك
إلا على قدر ما يرى الإمام
٨٥٢
٩٠٥
قَدْر
قَدْر
قَدْر
قَدْر
قَدْر
٢٩٣١
٢٩٣١
قال مالك يتحاصان بقدر ما بقي لهما
قَدْر
يأخذ كل واحد منهما بقدر حصته فإن ترك ٢٩٣١
على قدر حصصهما في المکاتب وإن أحدهما ٢٩٣٨
٢٩٨٩
على قدر حصصهم وإن عجز المكاتب
٢٩٩٢
٢٩٩٢
٢٩٩٢
تفضل كل ألف بقدر موضعها في تعجيل
ثم الألف التي تلي الألف الأولى بقدر
٢٩٩٢
ثم يوضع في ثلث المیت قدر ما أصاب تلك ٢٩٩٢
قال إن لم یحمله ثلث المیت عتق منه قدر
ویوضع عنه من الكتابة قدر ذلك إن كان
ما يحمله عتق منه قدر الثلث وترك
مع جناية العبد بيع من المدبر بقدر عقل
وقدر الدين ثم يبدأ بالعقل الذي كان
قدر ما زاد الغريم على دية الجرح
فإن كان له مال تكون الدیة قدر ثلثه
قَدْر
فیکون له بقدر ما نقص من بصر العين
أن علی من جرحه قدر ما نقص من ثمن
کان علی من أصابه قدر ما نقص من ثمن
أن على من أصاب منها شيئا قدر ما نقص
قال ولکنه یعقل له بقدر ما نقص من يد
ولا تقطع الأيمان علیھم بقدر عددهم
أن يأخذ من الدية بقدر حقه منها
حلف من الخمسين يمينا بقدر ميراثه
على قدر مواریثهم منها قال يحيى
يحلفون على قدر حقوقهم من الدية
قَدْر
جاءني رسول اللّه ◌َ ﴿ وأنا أنفخ تحت قدر
قِدْر
ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا ١٠٠١
إِقْدُرُوا
إِقْدُرُوا ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا ١٠٠٢
٢٩٩٤
٢٩٩٤
٣٠٠٧
٣٠٢٦
٣٠٢٦
٣٠٢٨
٣١٥٣
٣١٨٤
٣٢٠٨
٣٢١٠
٣٢٤١
٣٢٦٧
٣٢٨١
٣٢٩٥
٣٢٩٥
٣٢٩٥
٣٢٩٥
١٥٧٧
قَدْر
قَدْر
قَدْر
قَدْر
قَدْر
قَدْر
قَدْر
قَدْر
قَدْر
قَدْر
قَدْر
قَدْر
قَدْر
قَدْر
قَدْر
قَدْر
قَدْر
قَدْر
قَدْر
قَدْر
قَدْر
قَدْر
قَدْر
قَدْر
قَدْر
قَدْر
قَدْر
قَدْر
قَدْر
قَدْر
قَدْر
قَدْر
قَدْر
قَدْر
قَدْر
قَدْر
قَدْر
قَدْر
٤٥٥
فإذا بقي من قراءته قدر ما یکون ثلاثين
أن الإمام يخرج من منزله قدر ما يبلغ
٦٢٨
٨٠٢
إن الله قد أوقع أجره على قدر نيته
٨٤٧
أن يوضع عنه قدر ما نقص العيب من ثمن
قَدْر
٢٧٨٠
٩٢٠
٩٢١
١١٤٠
١١٤١
تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر
تحروا ليلة القدر في السبع الأواخر
القدر في المنام في السبع الأواخر
١١٤٤
١١٤٥
١١٤٦
فأعطاه الله ليلة القدر خير من ألف شهر
من شهد العشاء من ليلة القدر فقد أخذ
كان يحرك راحلته في بطن محسر قدر رمية ١٤٦٦
ما بقي بعد ذلك بينهم على قدر مواريثهم
ما أخذت من صداقها ويترك لها قدر
فيرد من الثمن قدر ما بين قيمته صحيحا
إن أحب أن يوضع عنه من ثمن العبد بقدر
وإن أحب أن يغرم قدر ما أصاب العبد
بقدر ثمنها حتى تقع على كل واحدة
على المرتفعة بقدر ارتفاعها وعلى
٢٢٧٨
٢٣١٨
٢٣٣٤
٢٥٠٠
فيرد بقدر الذي وقع عليها من تلك الحصة ٢٢٧٦
أو وجد مسروقا بعينه بقدر قيمته
قدر كل ظهارة كذا وكذا لشيء يسميه
فأستفضل من ذلك قدر عمل يدي فنها.
بقدر حصته ويكون للغرماء بقدر حصة
ويكون للغرماء بقدر حصة البنيان
٢٥٠٠
وما يصلحه بالمعروف بقدر المال إذا شخص ٢٥٣٧
فإن جهل ذلك حتى يمضي نظر إلى قدر أجر ٢٥٥٦
النفقة من القراض ومن ماله على قدر حصص ٢٥٦٧
ولا يعلم أحد قدر قيمتهما فيقول
٢٦٣٦
٢٦٤٢
٢٦٤٢
٢٦٤٣
٢٦٤٧
٢٦٥٥
٢٧١٠
٢٧٤٢
لكل واحد منهما على قدر حصته فعلى
إن كانت له إجارة بقدر حصته فإذا
٢٨٢٥
٢٩٣٠
فاقتسمه هو وشریکه على قدر حصصهما
أخذ كل واحد منهما بقدر حصته فإن ترك
٢٧٨٠
١٨٥٠
١٩٢٢
٢٢٧٢
٢٢٧٣
٢٢٧٣
٢٢٧٦
٢٢٧٦
قَدْر
قَدْر
قَدْر
قَدْر
قَدْر
قَدْر
قَدْر
قَدْر
قَدْر
قَدْر
قَدْر
قَدْر
قَدْر
بقدر فضلها أيضا حتى يؤتى على آخرها
بقدر قربها من الأجل وفضلها ثم الألف
قَدْر
قَدْر
قَدْر
قَدْر
قَدْر
قَدْر
قَدْر
قَدْر
قَدْر
قال مالك الشفعة بين الشركاء على قدر
یآخذ کل إنسان منهم بقدر نصيبه إن كان
أحد الشركاء أنا آخذ من الشفعة بقدر
وليس له أن يأخذ بقدر حقه ويترك ما بقي
قومت الأرض على قدر ما یری أنه ثمنها
وإن کانت القیمة بقدر حقه فالرهن بما
یعطی الذي شهد له قدر ما یصیبه من
لم يحلف أخذ من ميراث الذي أقر له قدر
قَدْر
أن یوضع عنه قدر ما نقص الحرق أو
قَدْر
يَقْدَم
٥٥٢
قَدَرِئَّة
اللفظة
الفقرة
رقم الفقرة
٣٣٤٢
ما رأيك في هؤلاء القدرية؟ قال
قَدَرِيَّة
فإذا ذهب قدرها فاغسلي الدم عنك وصلي ١٩٨
٢٥٦٦
أن یأکل منه ویکتسي بالمعروف من قدره
٢٦٤٢
وإن کان کثیرا فبقدره وذلك إذا تشاحوا
وعلى الأخرى بقدرها ثم ينظر إلى التي
٢٢٧٦
وقل أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد
وإنما یقدس الإنسان عمله وقد بلغني
٣٤٧٠
٢٨٤٢
فکتب إلیه سلمان إن الأرض لا تقدس أحدا ٢٨٤٢
اخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى
٣٣٩٦
٢٨٤٢
٣١
٣١
٣١
٧٩
١٠٠
١٠٠
١٠٠
٥٠٤
٦٦٧
٩٠٩
١٠٥٢
١٢٥٠
١٣٣٢
١٤٠٥
١٤٢٨
١٥٠٦
١٥١٢
١٧٠٦
١٧٦٧
قال فقدمت المدينة فجهزت صفية
١٩٥١
٢٠٠١
٢٠٠٣
٢٠٠٣
٢٠١٥
٢٠٤٠
٢٣٣٦
٢٦٦٦
حتی یقدم بلده قال لیهد إن وجد هدیا
قبل أن يقدم بلاده فينتفع بثمنه؟
وأن يقدم عليه فإن رضي أمرا قبله
إلا أن يقدم زوجها مهاجرا قبل أن
ثم يقدم به بلدا آخر فيبيعه مرابحة
فیقدم به بلدا فيبيعه مرابحة أو
ثم قدم المدینة فخطب الناس فقال أيها
فقدم صفوان المدينة فنام في المسجد
أقطع اليد والرجل قدم فنزل على أبي بكر
أن عمر حين قدم الشأم شكا إليه
فقدم سراقة على عمر فذكر ذلك له
فلما قدم إليه عمر أخذ من تلك الإبل
فأقبل حتى قدم على قومه فذکر لهم ذلك
فقدم محيصة فأتى هو وأخوه حويصة
أم المؤمنين أنها قالت لما قدم رسول اللّه
أنه قال قدم رجلان من المشرق فخطبا
فلما قدم سأله إيلا من الصدقة فغضب
فقدما عليه ثم إن حسينا أشار إلى
فلما قدما باعا فأربحا فلما دفعا ذلك
قال فلما قدموا على عمر ذكروا ذلك له
قال فلما قدموا على عمر ذكروا ذلك له
يعني بالدافة قوما مساكين قدموا
قَدِم
قَدِم
قَدِم
قَدِمَا
قَدِمَا
قَدِمُوا
قَدِمُوا
قَدِمُوا
قَدِمُوا
أن ناسا من أهل الجار قدموا فسألوا
إذا قدموا عليك فقال رسول اللّه (ێے
قَدِمُوا
فارتحلت أم حکیم حتی قدمت عليه باليمن ٢٠٠٣
١٠٠
٢٥٩
١٢٨٢
١٢٨٣
١٤٤١
١٥٤٧
١٥٤٩
فقال له سعد سل أباك إذا قدمت عليه
أنه قال قدمت المدينة في خلافة أبي بكر
فلما قدمت المدينة ذكرت ذلك لعمر
قال ثم قدمت المدينة على عمر فسألته
إني قدمت بعمرة مفردة فقال له
قالت فقدمت مكة وأنا حائض فلم أطف
أم المؤمنين أنها قالت قدمت مکة وأنا
قال الرجل فخرجت حتى قدمت مكة فمكثت ١٦٠٥
فلما قدمت المدينة سألت فأمروني أن
١٧١٦
٢١٨١
أنه قال لما قدمنا المدینة نالنا وباء
٤٥١
قال مالك في الرجل یقدم من سفر
١٠٤١
١٥٩٢
١٦٤٦
٢٠٠١
٢٠٠٢
٢٤٦٤
٢٤٦٦
٢٨١٢
٣٠٤٤
٣٠٨٦
٣٠٨٩
٣١٣٤
٣٢٢٩
٣٢٢٩
٣٢٧٥
٣٢٧٦
٣٣١٨
٣٦١٤
٣٦٦٦
1227
٢٥٣٤
١٢٨٤
١٢٨٤
١٧٦٦
١٨١٨
٣٣٩٩
قَدِم
قدِم
قدم
قَدِم
قدم
قَدِم
قَدِم
قَدِم
قَدِم
قدِم
قَدِم
قَدِم
قَدِم
قدم
قدم
قَدِم
قَدِم
قدِم
قَدِم
قدم
قَدِم
قَدِم
قَدِم
قدم
قَدِم
قَدِم
قدم
قدم
قَدْرُهَا
قَدْرِه
ـذره
قَدْرِهَا
قُدْرَتِه
يُقَدِّس
تُقَدِّس
مُقَدَّس
مُقَدَّسَة أن هلم إلى الأرض المقدسة فكتب إليه
حتی قدم علی أهله إنه إن كان قدم
كان قدم على أهله وهو في الوقت فإنه
وإن کان قدم وقد ذهب الوقت فليصلي
أن أنس قدم من العراق فدخل عليه
أن یسأل عمر عن ذلك حتی قدم سعد
فقدم عبد الله فنسي أن يسأل عمر عن
وعبد اللّه أنهما أخبراء أن عبد الله قدم
أن عمر کان إذا قدم مکة صلی بهم
أنه قال صلى رسول اللّه وَ لقر بعد أن قدم
فلما قدم على عمر ذكر له ذلك
فلما قدم رسول اللّه ◌َ# المدينة صامه
ثم قدم معتمرا في أشهر الحج ثم أقام
قال مالك في رجل قدم معتمرا في
فإذا قدم منی غداة النحر نحره قبل
وإنه قدم على عمر يوم النحر فذكر
أن عمر لما قدم مكة صلى بهم ركعتين
قال مالك من قدم مكة لهلال ذي الحجة
أنه قال قدم علی أبي بكر مال من
أنه قدم من سفر فقدم إليه أهله لحما
ثم إن ابن مسعود قدم المدينة فسأل عن
فلما قدم صفوان على رسول الله ټ بر دائه
حتی قدم الیمن فارتحلت أم حکیم
وقدم على رسول اللّه وَقير عام الفتح فلما
عام قدم المدينة بذلك غير أن القاسم
فلما قدم عبد الرحمن قال ومثلي يصنع
ثم قدم أبو الدرداء على عمر
أنه قدم على عمر رجل من أهل العراق
أنه قال قدم علی عمر رجل من قبل
٢٧٢٨
قَدِمَتْ
قَدِمْت
قَدِمْت
قَدِمْت
قَدِمْت
قَدِمْت
قَدِمْت
قَدِمْت
قَدِمْت
قَدِمْت
قَدِمْت
قَدِمْنَا
يَقْدَم
يَقْدَم
يَقْدَم
يَقْدَم
يَقْدَم
يَقْدَم
يَقْدَم
اللفظة
الفقرة
رقم الفقرة
فلما قدم سعد ذكر ذلك له
قدم
قَدِم
قدِم
قدم
قَدِم
قَدِم
قَدِم
قَدِم
قَدِم
قَرَأ
٥٥٣
ـقْدَم
اللفظة
الفقرة
اللفظة
رقم الفقرة
الفقرة
رقم الفقرة
٢٨١٢
فتوفيت قبل أن يقدم سعد فلما قدم
يَقْدَم
يَقْدُم
٧٦٤
أنه أخبره أنه رأى عمر يقدم الناس
٨٩١
فتوفي رسول اللّه ◌َ ﴿ قبل أن يقدم معاذ
يَقْدُم
٣٢٢٩
حتی أقدم علیك فلما قدم إليه عمر
أقْدَم
فقدم على رسول اللّه ◌َ ر بعد ذلك بشعير وزبيب ٣٦٦٢
قُدِم
٢٦٤٨
يقدموا فإن أخذوا فذلك وإن تركوا
يَقْدَمُوا
٣٣٢٩
إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه
تَقْدَمُوا
قَدِّم
قَدَّمْت
◌ُقَدِّم
يُقَدِّم
يُقَدُمِ
١٤٦١
كان يقدم نساءه وصبيانه من المزدلفة
- ونحن نذكر ذلك - فلم يقدم الناس
١٥٥٧
قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج
يُقَدِّم
قُدْمِ
١٥٩٤
مُقَدَّم
يُقَدّمِ
٤٥
بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه
قال مالك في الرجل يقدم له أصناف
فقال أتجعل مقدم الفم مثل الأضراس؟
قال مالك والأمر عندنا أن مقدم الفم
٢٩٠
٢٨٨
٢٩١
تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم
وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم
إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه
قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم
مُقَدَّم
مُقَدَّم
تَقَدِّم
تَقَدّم
تَقَدَّم
تَقَدَّم
ما تقدم من ذنبه قال ابن شهاب
تَقَدَّم
وتقدم رسول الله پے فصلی ثم انصرف
قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر
١٠١٥
١٩٩٤
٦٣٤
هذه المتعة ولو کنت تقدمت فیھا لرجمت
ویتقدم الذين لم يصلوا فیصلون معه ركعة
يتقدم الإمام وطائفة من الناس فيصلي
تَقَدِّم
تَقَدَّم
تَقَدَّمْت
يَتَقَدَّم
يَتَقَدِّم
٦٣٤
٢٧١٥
١٩٦٠
ثم يتعدى ذلك ويتقدم قال فإن رب الدابة
تُقُدّمْت ولا أجیزہ ولو کنت تقدمت فیه لرجمت
وإني أرى أن يتقدم إلى الجيوش أن لا
ذكر الله في كتابه بالسعي على الأقدام
وأما الآخر فذهب عبد الله يذکیه بقدوم
فلما قدمت المولاتان المدينة دفعتا ذلك
من أهل البصرة کان قدیما أنه قال خرجت
کان قدیما يقال له ابن مرسى أنه
يَتَقَدَّم
يُتَقَدَّم
أقْدَام
قدوم
قَدِمَت
قَدِیم
قَدِیم
ولم تقض الأئمة في القديم ولا في
قَدِیم
قَدِیم
قُدَمَاء فدعا عمر نسوة من نساء الجاهلية قدماء
٢٠٠١
وزعم أنك دعوتني إلى القدوم علیك
قُدُوم
٦٣٤
أَقْدَامِهِمْ أقدامهم أو ركبانا مستقبلي القبلة
٨٢٨
تُقَدِّمُونَهُمْفإنما هو خیر تقدمونهم إلیه أو شر
٣٣٢٩
تُقْدِمَهُمْ فقالوا نری أن ترجع بالناس ولا تقدمهم
٣٣٢٩
تُقْدِمَهُمْ ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوبا
١٣٨٦
إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى
قَدَمَاه
قَدَمَيْه
على صدور قدميه فلما انصرف ذكر له ذلك ٢٩٦
فوضعت يدي على قدميه وهو ساجد يقول ٧٢٥
في الخمار والدرع السابع إذا غيب ظهور قدميها ٤٧٣
قَدَمِه
٢٩٨
ولم یجلس علی قدمہ ثم قال أراني هذا
قَدَمَيْهَا
١٤٥٩
٣٦٧٦
وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي
قَدَمِي
١٥٥٥
أن یحضن قدمتهن يوم النحر فأفضن
قَدَّمَتْهُنّ
١١٠٤
ومن يقتدى به پنھی عن صيام يوم الجمعة
يُقْتَدی
يَقْتَدِي
١١٦٤
فقال عمر إنكم أيها الرهط أئمة يقتدي
يَقْتَدِي
وليس في نفسك اشتراؤها فيقتدي بك غيرك ٢٥٢١
٢٤٧١
٣٢٠٣
الْقَدُومِ
حتى إذا كانوا بطرف القدوم لحقهم
٢١٩٣
٦٥
وأمشي في المكان القذر قالت أم سلم
قَذِر
قَاذُورَة
من أصاب من هذه القاذورة شيئا فليستتر
قال مالك وإذا قذف الرجل امرأته
قَذَف
٣٠٤٨
٢٠٩٧
قَذَّف
٢٩٢
قَذَف
٣٧٦
٥٦٥
٣٠٦٥
٢٠٩٨
٣٤٢١
٢٥٧
٢٥٩
٢٥٩
أنه قال سمعت رسول اللّه ◌َله قرأ بالطور
فسمعته قرأ بأم القرآن وبهذه الآية
فقرأ في الركعتين الأوليين بأم القرآن
أنه قال صليت مع رسول اللّه ◌َلخير العشاء فقرأ
٢٦١
٢٦٧
٢٧٠
إذا سلم الإمام قام عبد اللّه فقرأ لنفسه
أن أبا بكر صلى الصبح فقرأ فيها بسورة
٢٧١
فقرأ فيها بسورة يوسف وسورة الحج
فقال هل قرأ معي منكم أحد آنفا؟
٢٨٦
٣٢٢
فقرأ ثم ركع فلما رفع رأسه من ركوعه
فقرأ كعب التوراة فقال صدق رسول اللّه {﴾ ٣٦٤
قَرَأ
٣٦٤
فقلت ثم قرأ كعب التوراة فقال بل هي
قرأ
٢٧٣٧
١٠٥
سئل مالك عن رجل غسل قدميه ثم لبس
قَدَمَيْه
١٧٦٧
أنه قدم من سفر فقدم إليه أهله لحما
فاغفر لي ما قدمت وأخرت وأسررت وأعلنت ٧٢٨
قَدَمَيْه
٣٠١
إلا أنه يقدم التشهد ثم يدعو بما بدا
كان يقدم أهله وصبيانه من المزدلفة
١٦٣١
٣٥٧
١٧٩٧
٣٠٧٨
١٣٢٦
١٨٨٢
٣١٩٠
٣٢٧٧
والذي اجتمعت عليه الأئمة في القديم
٢٠٩٨
غير أنه ليس علی من قذف مملو کة حد
أنه قال في رجل قذف قوما جماعة أنه ليس
٣٠٦٣
قَذْف
قَذْف
قَذْفِه
٣٠٦٥
إنما أراد بذلك نفيا أو قذفا فعلى
مالك لا حد عندنا إلا في نفي أو قذف
قال مالك والعبد بمنزلة الحر في قذفه
قال فإني أرى القذاة فيه قال
قَذَاة
قَرَأ
قَرَأ
قَرَأ
قَرَأ
قَرَأ
قرأ
قرأ
قرأ
قَرَأ
٣٢٠٥
قَرَأ
٥٥٤
أَقْرَاء
قَرَأ
قَرَأ
قَرَأ
قَرَأ
قَرَأ
قَرَأ
قَرَأ
قَرَأ
قَرَأ
قَرَأ
قَرَأ
قَرَأ
قَرَأ
قَرَأ
قَرَأ
قَرَأ
33
قَرَأْت
يَقْرَأ
يَقْرَأ
يَقْرأ
يَقْرَأ
يَقْرَأ
يَقْرَأ
يَقْرَأ
يَقْرَأ
يَقْرَأ
يَقْرَأ
يَقْرَأ
يَقْرَأ
يَقْرَأ
يَقْرَأ
يَقْرَأ
يَقْرَأ
يَقْرَأ
يَقْرَأ
يَقْرَأ
يَقْرَأ
٧٠٢
إذا قرأ السجدة عن المنبر فيسجد
سئل مالك عمن قرأ سجدة وامرأة حائض
٧٠٥
قرأ كتاب عمر في الصدقة قال فوجدت
٨٨٩
نافع ثم انقلب عبد اللّه فدعا بالمصحف فقرأ ١٨١٥
أنه قال سمعت عبد الله قرأ يا أيها النبي
ثم قرأ ما قبلها وما بعدها فقال له
٢٧٥
قال فقرأت علیه الحمد لله رب العالمين
١٧٤
مالك في الرجل الجنب إنه يتيمم ويقرأ
أن أم الفضل سمعته وهو يقرأ والمرسلات ٢٥٨
إنها لآخر ما سمعت رسول الله ﴾﴾ يقرأ بها ٢٥٨
٢٦٠
أن عبد الله كان إذا صلى وحده يقرأ
٢٦٠
و کان يقرأ أحيانا بالسورتين والثلاث
٢٦٠
ويقرأ في الركعتين من المغرب كذلك
٢٦٥
لا يقرأ BSML إذا افتتحوا الصلاة
٢٧٣
أن عبد اللّه كان يقرأ في الصبح في السفر
أنه كان يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر
٢٧٩
وعن ربيعة أن القاسم كان يقرأ
٢٨٠
٢٨١
أن نافع كان يقرأ خلف الإمام فيما لا
أن عبد الله كان إذا سئل هل يقرأ أحد خلف ٢٨٣
٢٨٤
وكان عبد الله لا يقرأ خلف الإمام
الأمر عندنا أن يقرأ الرجل وراء الإمام
٢٨٥
٣٧١
قال كان يقرأ هل أتاك حديث الغاشية
كان يقرأ به رسول اللّه ** يوم الجمعة
٣٧١
قال وقد كان القارئ يقرأ بالمئین
٣٧٩
٣٨١
قال وكان القارئ يقرأ سورة البقرة
٣٨٣
کان یقوم يقرأ لها في رمضان
٤٥٣
ويقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول
يَقْرَأْ
قارِئ
قَارِئ
قارِئ
قارئ
اقْرَأْ
قارئ واحد لكان أمثل فجمعهم على أبي
قال وقد كان القارئ يقرأ بالمثین
قال وكان القارئ يقرأ سورة البقرة
إني لأحب أن أنظر إلى القارئ أبيض
وصل الصبح والنجوم بادية مشتبكة واقراً
قال فغمز ذراعي ثم قال اقرأ بها
اقرأ فقرأ القراءة التي سمعته يقرأ
اقرأ فقرأتها فقال هكذا أنزلت
فقالت عائشة صدقتم وتدرون ما الأقراء؟
ما الأقراء؟ إنما الأقراء الأطهار
من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن
يَقْرَأْ
فحسبه قراءة الإمام وإذا صلى وحده فليقرأ ٢٨٣
٣٧٨
٣٧٩
٣٨١
٣٣٧٤
١٠
٢٧٨
٦٨٩
٦٨٩
٢١٤٠
٢١٤٠
٤٥٤
حتی أسن فکان یقرأ قاعدا حتى إذا أراد
يَقْرَأ
أنرسولاللهټے کان یصلي جالسا فیقرأ وهو ٤٥٥
٦١٨
يَقْرَأ
أن عمر سأل أبا واقد ما كان يقرأ به
يَقْرَأ
٦١٨
فقال كان يقرأ ب ق والقرآن المجيد
يَقْرَأ
فذهب لحاجته ثم رجع وهو يقرأ القرآن
يَقْرَأ
٦٨٤
٦٨٩
٦٩٣
ثم قرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا
٦٩٧
أن أبا هريرة قرأ لهم إذا السماء
٦٨٩
هشام يقرأ سورة الفرقان على غير
فلا ينبغي لأحد أن يقرأ سجدة في تينك
قال مالك لا ينبغي لأحد أن يقرأ
٧٠٤
٧٠٤
٧٠٦
٧٠٨
٧٠٩
٧٧٧
فيقرأ السجدة فيسجدون معه وليس على
يَقْرَأ
يَقْرَأ
أنه سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد
يَقْرَأ
فسمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد
يَقْرَأ
أن عبد الله كان لا يقرأ في الصلاة
يَقْرَأ
وهو يقرأب الطور وكتاب مسطور
يَقْرَأ
٢١٨٢
يَقْرَأ
٣٠٣٥
إِقْرَأْ
اقْرَأْ
إِقْرَأْ
أَقْرَاء
| أَقْرَاء
اللفظة
الفقرة
رقم الفقرة
اللفظة
الفقرة
رقم الفقرة
٣٩٦
ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة
حتى إني لأقول أقرأ بأم القرآن أم لا؟
٤٢٠
٤٥٤
حتی إذا أراد أن یرکع قام فقرأ نحوا
٤٥٥
ما يكون ثلاثين أو أربعين آية قام فقرأ
اقرأ فقرأ القراءة التي سمعته يقرأ
٦٨٩
اقرأ فقرأ القراءة التي سمعته يقرأ
يَقْرَأ
فقلت يا رسول الله! إني سمعت هذا يقرأ سورة ٦٨٩
يَقْرَأ
يَقْرَأ
٦٩٨
أن عمر قرأ سورة الحج فسجد فيها
أن عمر قرأب النجم إذا هوى
٧٠٠
٧٠٠
إذا هوى فسجد فيها ثم قام فقرأ بسورة
أن عمر قرأ سجدة وهو على المنبر
٧٠١
يَقْرَأ
يَقْرَأ
١٣٧١
ويقرأ عليهم برنامجه ويقول في كل عدل
أن رسول اللّه وَ # كان إذا اشتكى يقرأ
يَقْرَؤُون أن عمر كان في قوم وهم يقرؤون القرآن
يَقْرَؤُون يقرؤون القرآن ولا یجاوز حناجرهم
قال كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة؟
تَقْرَأ
تَقْرَأ
٢٤٧١
٣٤٧١
٦٨٤
٦٩٤
٢٧٥
فقال له رجل يا أمير المؤمنين! أتقرأ
٦٨٤
تَقْرَأ
تَقْرَأ
أَقْرَأ
فقال عمر لو أخبرتني أنك تقرأ سورة
هل تقرأ سورة المائدة؟ فقال لا
١٥٦٣
١٥٦٣
٣٤٧١
قالت فلما اشتد وجعه كنت أنا أقرأ عليه
يَقْرَأْ
فتوفي رسول اللّه ◌َ ﴿ ﴿ وهو مما يقرأ في القرآن ٢٢٥٣
يُقْرَأ
أنه سمع جابر يقول من صلى ركعة لم يقرأ ٢٧٦
٢٧٨
قُرْآن
٥٥٥
أَقْرَاء
اللفظة
الفقرة
رقم الفقرة
اللفظة
الفقرة
رقم الفقرة
٧١٠
أنه أخبره أن قل هو الله أحد ثلث القرآن
الْقُرْآن
٧٢٧
١٦٩١
قال فاذهب إليه فاقرأه مني السلام
إِقْرَأْ.
٢٠٨٨
عدة المختلعة مثل عدة المطلقة ثلاثة قروء
٢١٤٠
ثلاثة قروء فقالت عائشة صدقتم
اقْرَؤُا
قال رسول اللّه ◌َ﴾﴾ اقرؤا يقول العبد الحمد ٢٧٨
إِقْرَؤُا
فاقرؤا منه ما تيسر
٦٨٩
٣٧٨
٦٨٦
قَرَأْتُهَا
اقرأ فقرأتها فقال هكذا أنزلت
فإنا قد قرأناها قال مالك قال
رسول الله لعمرو أن لا يمس القرآن إلا
ومن فاته قراءة أم القرآن فقد فاته
ويقرأ حزبه من القرآن ويتنفل ما
٣٠٤٤
٦٨٠
٢٣
قَرَأْنَاهَا
قُرآن
قُرْآن
قُرْآن
٢٦٦
أنه قال كنا نسمع قراءة عمر عند دار
فيما جهر به الإمام بالقراءة أنه إذا
٢٦٧
فقرأ فيها بسورة يوسف وسورة الحج قراءة ٢٧١
٢٧٢
ما أخذت سورة يوسف إلا من قراءة
٢٧٩
فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة
خلف الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة ٢٨٠
٢٨١
لا يجهر فيه الإمام بالقراءة قال
إذا صلى أحدكم خلف الإمام فحسبه قراءة ٢٨٣
٢٨٥
القراءة فيما يجهر فيه الإمام بالقراءة
٢٨٥
لا يجهر فيه الإمام بالقراءة ويترك
ويترك القراءة فيما يجهر فيه الإمام بالقراءة
٢٨٥
٢٨٠
بالقراءة فقال هل قرأ معي منكم أحد
فانتهى الناس عن القراءة مع رسول اللّه مَچر ٢٨٦
٢٨٦
٦١٩
٦١٩
٦٢٠
٦٢٠
٦٤٧
٦٨٧
٦٨٩
١٠٧٩
١٤٩٦
٣٥٦٢
أَقْرَ أْنِيهَا وكان رسول اللّه ◌َلل أقر أنيها فكدت أن أعجل ٦٨٩
ولأن أقرأه في نصف شهر أو عشر أحب
أَثْراَ.
أَقْرَ أْتَنِيهَا ما أقرأتنيها فقال رسول اللّه أرسله
٦٨٧
٦٨٩
٦٨٩
أَقْرَؤُهَا ما أقرؤها وكان رسول اللّه ◌َ﴾ أقرأنيها
الْقُرْآن والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن
٧٠٨
قُرْآن
٤٢٠
٤٣٣
القرآن ولا نجد صلاة السفر؟
٤٨٥
تحفظ فيه حدود القرآن وتضيع حروفه
تحفظ فيه حروف القرآن وتضيع حدوده
٥٩٧
٥٩٧
ق والقرآن المجيد و اقتربت الساعة
٦١٨
إن رسول اللّه # قد أنزل عليه الليلة قرآن
يحمله وهو غير طاهر إكراما للقرآن
٦٦٦
٦٨١
أن عمر كان في قوم وهم يقرؤون القرآن
فذهب لحاجته ثم رجع وهو يقرأ القرآن
له كيف ترى في قراءة القرآن في سبع؟
٦٨٤
٦٨٤
٦٨٧
٦٨٩
هكذا أنزلت إن هذا القرآن أنزل على
قُرْآن
إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل ٦٩٠
٢٧٥
٢٧٦
٢٧٨
وهي السبع المثاني والقرآن العظيم
من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن
من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن
رسول اللّه ◌َ إني أقول ما لي أنازع القرآن ٢٨٦
حتى إني لأقول أقرأ بأم القرآن أم لا؟
فقال ما معك من القرآن؟ فأخبره
وعن تختم الذهب وعن قراءة القرآن
قُرْآن
قُزْآن
◌ُزْآن
تُرْآن
قُزْآن
قُرْآن
قُرْآن
قُرْآن
قُرْآن
قُزْآن
قُرْآن
قُرْآن
قُرْآن
ڤُزْآن
قُرْآن
قُرْآن
قُرْآن
قُرْآن
ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن
٢٧٣
من المفصل في كل ركعة بأم القرآن
١٧٤
٢٥٩
٢٥٩
٢٦٠
٢٦٠
٢٦٠
٢٦٣
٢٦٤
قُرُوء
قُرُوء
قراءة
قراءة
قراءة
قرّاءَة
قراءة
قراءة
قِراءَة
قراءة
قِرَاءَة
قِرَاءَة
قِرَاءَة
قِرّاءة
قِراءة
قِراءة
قِرَاءَة
قراءة
قِرَاءَة
قراءة
قراءة
قراءة
قِرَاءَة
قراءة
قِرَاءَة
قراءة
قراءة
قرّاءَة
قراءة
٢١٤٧
عدة المطلقة الأقراء وإن تباعدت
أَقْرَاء
قَرَأَتْ
٧٠٦
يحيى وسئل مالك عن امرأة قرأت سجدة
قُرُوء
قُرُوءِ
أنهم كانوا يقولون عدة المختلعة ثلاثة قروء ٢١٤٦
والعبد يطلق الحرة تطليقتين وتعتد ثلاثة قروء ٢١٥٩
٢٣
ومن فاته قراءة أم القرآن فقد فاته
٢٦٣
وعن قراءة القرآن في الركوع
٢٦٤
وقد علت أصواتهم بالقراءة
قارِئِهِمْ
والناس يصلون بصلاة قارئهم فقال نعمة
من فاته حزبه من الليل فقرأه حين تزول
تراه
٧٠١
ثم قرأها يوم الجمعة الأخرى فتهيا
قَرَأَهَا
٦٨٩
فسمعته قرأ بأم القرآن وبهذه الآية
قُرْآن
قُرْآن
قُرْآن
قُرْآن
فقرأ في الركعتين الأوليين بأم القرآن
في كل ركعة بأم القرآن وسورة من
في كل ركعة بأم القرآن وسورة من القرآن
من المغرب كذلك بأم القرآن وسورة سورة
قُرْآن
فيما جهر فيه رسول الله بالقراءة حين
القراءة وفي الآخرة خمس تكبيرات قبل
وفي الآخرة خمس تكبيرات قبل القراءة
قبل القراءة وخمسا في الثانية قبل القراءة
ويكبر سبعا في الأولى قبل القراءة
ويجهر في الركعتين بالقراءة وإذا حول
أنه أتى زيد فقال له كيف ترى في قراءة
اقرأ فقرأ القراءة التي سمعته يقرأ
قال مجاهد لا يقطعها فإنها في قراءة
لا يجهر بالقراءة في الظهر يوم عرفة
فيسمع قراءة الإمام وهو في بيته
القرآن يقول اللهم إني أعوذ بك
الْقُرْآن
أَقَرْ
٥٥٦
تُرْآن
اللفظة
الفقرة
رقم الفقرة
٦٩٣
أن ينزل في قرآن فما نشبت أن سمعت
قال فقلت لقد خشيت أن يكون نزل في قرآن ٦٩٣
٦٩٤
يقرؤون القرآن ولا يجاوز حناجرهم
٧٠٣
مالك الأمر عندنا أن عزائم سجود القرآن
قريبا من فتنة الدجال - لا أدري
قَرِیب
قَرِیب
٧٠٤
أن يقرأ من سجود القرآن شيئا بعد صلاة
سمى الله في القرآن يصام متتابعا
قَرِیب
١٠٨٠
أنه قال نهى رسول اللّه ◌َ ار أن يسافر بالقرآن ١٦٢٣
١٩٢٠
قد أنكحتكها بما معك من القرآن
١٩٢٠
هل معك من القرآن شيء؟ قال نعم
فتوفي رسول اللّه ◌َ ار وهو مما يقرأ في القرآن ٢٢٥٣
٥٩٧
٢٢٥٣
٥٩٧
كان فيما أنزل من القرآن - عشر رضعات
قليل قراؤه تحفظ فيه حدود القرآن
كثير قراؤه تحفظ فيه حروف القرآن
قِرَاءَتِك لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة إنها
قِرَاءَتِه
فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون ثلاثين
يَقْرَؤُمَا ابن شهاب كان عمر يقرؤها إذا نودي
يَقْرَؤُهَا وليس على من سمع سجدة من إنسان يقرؤها ٧٠٦
إن ابنك يقرئك السلام ويقول أطعمينا
ولا تقرب المسجد حتى تطهر
وربما دخل المسجد فأوتر فیه ولا یقرب
أن يحوله إلى ناحية من الحائط هي أقرب
فإنما ميراثه لأقرب الناس بمن أعتقه
لم یؤخذ أقرب الناس إليه دارا ولا
من أكل هذه الشجرة فلا يقرب مساجدنا
فقرب لهما طعاما قد مسته النار فأكلوا
فكأنما قرب بدنة ومن راح في الساعة
ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب
ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب
ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب
ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب
فقرب إليه خبزا من شعير ومرقا فيه
أن رسول الله ټ دعي لطعام فقرب إليه خبز
فقرب إليه خبز وآدم من آدم البيت
أن عبد الله كان يقرب إليه عشاؤه
٢٠٧٣
٣٥٦٢
حتى يدخل أول بيوت القرية أو يقارب ذلك ٤٩٦
وليتقرب إلى الله بما استطاع من الخير
يَتَقَارَب فإن أشبه بعض ذلك بعضا حتى يتقارب
مُتَقَارِب والذي بينهما متقارب فإنه یقام كل
قَرِیب
قَرِيب
فَرِيبَة
قِزْبة
أُقَارِبِه
أَقْرَبُهَا
أُقْرَبِین
أُقْرَیِین
تَقْرَبُهَا
أَقْرَبْهَا
تَقْرَبها
تَقْرَبھا
٣٤٤٤
١٢٣٦
١٤٧٨
٢٧٦١
٢٩٦٨
٣٢٤٣
٤٢
٧٩
٣٣٤
٣٣٤
٣٣٤
٣٣٤
٣٣٤
٢٠١٠
٧٨
قَرْبَيي
قَرَّبَه
قَرَّبْتُه
قَرَّبْنَاه
قُرْبِه
قُرْبِهَا
يَقْرَبها
فَرَاح
قَرْد
قُرَاد
ثم قربته إلى رسول اللّه فقال من أين لكم
قال قربناء فضربنا عنقه فقال عمر
وقربه وأنه یری أن البائع غیب الثمن
بقدر قربها من الأجل وفضلها ثم الألف
فأمره عمر إن هو تزوجها أن لا يقربها
يا بني إسرائيل عليكم بالماء القراح
أنه رأى عمر یقرد بعیرا له في طین
أن ينزع المحرم حلمة أو قرادا عن بعيره
فإذا أقر بهذا فليقرر باليمين مع
يُقْرِزْ
إِسْتَقْرَزت إنما بقيت واحدة فإن شئت استقررت
أَقَرْ
ويؤخذ بما أقر به إلا أن يأتي بأمر
فإذا أقر بهذا فليقرر باليمين مع
وأقر الذي عليه الحق بتسمية الحق
فيقول أحدهم قد أقر أبي أن فلانا ابنه
ولا يجوز إقرار الذي أقر إلا على نفسه
ثم يشهد أحدهما بأن أباه الهالك أقر
على حساب هذا يدفع إليه من أقر له
لو لحق ولو أقر له الآخر أخذ المائة
أُقَرْ
أَقَرْ
أَقَرْ
أَقَرْ
أُقَرْ
أَقَرْ
أَقَرْ
اللفظة
الفقرة
رقم الفقرة
٦١٨
إِقْتَرَبَت اقتربت الساعة وانشق القمر
لا يرث المسلم الكافر بقرابة ولا ولاء
قَرَابَة
وأن عمر عرس ببعض الطريق قريبا
قَرِیب
إلا أن يكون أرسله عليه وهو قريب
فإن أرسله قريبا من الحرم فعليه جزاؤه
إلا أن يكون قريبا فيرجع فيطوف
لا قريبا ولا بعيدا قال مالك
لم يعلم وكانت غيبته قريبة وهو ترجى
القربة أو خلق الثوب أو ما أشبه ذلك
فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه
فقال عثمان لا أقربها حتى يفارقها
والأقربين نسخها ما نزل من قسمة
وإني أرى أن تجعله في الأقربين
لا تقربها فإني قد أردتها فلم أنبسط
فلم أقربها بعد أفأهبها لابني يطؤها؟
لا تقربها فإني قد رأيت ساقها منكشفة
فقال عمر لا تقربها وفيها شرط لأحد
فقربني حتی جعلني حذاءه عن يمينه
فقربه عمر إلى فيه ثم رفع رأسه
يُقْرِتُك
تَقْرَب
يَقْرَب
أَقْرَب
أَقْرَب
أَقْرَب
يَقْرَبْ
قَرِّب
قَرَّب
قَرْب
قَرَّب
قَرَّب
قَرِّب
قَرَّب
قُرْب
قُرْب
يُقَرِّب
◌ُقَارِب
يَتَقَرَّب
قُرْآن
ـزآن
قُرْآن
مُزْآن
قُرْآن
قُزْآن
قُرْآن
تُزْآن
قُرْآن
قُرْآن
قُرْآن
قُرَّاؤُه
قُرَّاؤُه
٢٥٨
٤٥٥
٣٥٧
١٧١٩
٢٢٥٨
٢٧٦٤
١٨٩٧
١٥٧
٦٤٣
١٢٩٦
١٢٩٦
١٣٦٩
٢٤١٢
٩٨٦
٢٥٩٠
٣٦٥٢
٢٢٨٤
٢٨٣٢
٣٦٥٢
١٩٧٩
١٩٨٠
١٩٨١
٢٢٨٠
٥٢٣
٣٣٢٧
٣٣٧٣
٢٧٢٨
٢٦٥٥
٢٩٩٢
٢٠٥٧
٣٤٣٩
١٣٠٩
١٣١٢
٢٦٨٢
٢٠١٧
٢٥٨٧
٢٦٨٢
٢٧١٠
٢٧٤٢
٢٧٤٢
٢٧٤٣
٢٧٤٣
٢٧٤٣
أَقَرْ
٥٥٧
قِرَاض
اللفظة
الفقرة
اللفظة
رقم الفقرة
الفقرة
رقم الفقرة
٢٧٤٤
فإن لم يحلف أخذ من ميراث الذي أقر له
أَقَرْ
لأنه أقر بحقه وأنكر الورثة وجاز
أَقَرْ
٢٧٤٤
٢٧٧٩
أو أقر به فأحدث فيه الذي ابتاعه حدثا
فعليها أن تدفع إلى الذي أقرت له
أَقَرْ
٢٧٤٣
أَقَرَّتْ
اُقِرْ
٢٥٤٦
قال مالك من اشترط على من قارض
قَارَض
قال ومن اشترط على من قارض أن لا يشتري ٢٥٤٦
قَارَض
٢٥٥٤
قال مالك لا بأس أن يشترط المقارض
مُقَارِض
اُقِرْت
إلا بإقرار من الذي علیه الدین ولا
ولا يجوز إقرار الذي أقر إلا على نفسه
وهو أيضا بمنزلة المرأة تقر بالدين
ولم ير رافع عليه إثما حين قرت عنده
ما كنت لأرد أمرا قضيتيه فقرت حفصة
وقرت عنده فليس ذلك بطلاق
فإن شاءت قرت وإن شاءت فارقت
إِقْرَار
إثْرَار
تُقِرّ
قَرَّتْ
قَرَّتْ
قَرَّتْ
قَرَّتْ
قَرَّتْ
قَرَّتْ
حتى إذا قعد عنده قرت فیه أو نحو هذا
أن يقروا ببلادهم ويقاتل عنهم عدوهم
ویقرون علی دینھم ویکونون على ما
أن يطلقها ثلاثا وهي حامل يقر بحملها
إنما صنع ذلك العامل لصاحب المال ليقر
قالت بل أستقر على الأثرة فأمسكها
٣٦٠٣
٢٥٥٦
یُقَارِض قال مالك لا ينبغي لأحد أن یقارض أحدا
مُقَارِض فليسللمقارض أنيحملذلكعلىربالمال ٢٥٥٨
٢٧٤٣
مُقَارِض قال مالك وكل مقارض أو مساق فلا ينبغي ٢٦٠١
٢٦١٤
مُقَارِض قال مالك والمقارض أيضا بهذه المنزلة
٢٠١٧
٢٥٥٨
مُقَارَض فلیس للمقارض أن يتبعه بما سوی ذلك
٢٥٦١
مُقَارَض وإن أبى كان المقارض شريكا له بحصته
٢٥٦٦
مُقَارَض وليس للمقارض أن يستنفق من المال
مُقَارَض إن شئت فود المائة الدينار إلى المقارض
٢٥٨٩
٢٥٨٩
مُقَارَض وقال المقارض بل علیك وفاء حق هذا
٢٥٥٦
يُقَرُّوا
يُقَرُّون
يُقِرّ
يُقِرّ
أَسْتَقِرْ
أَقَرَّك
وإن شاءت قرت على كتابتها فإن لم تحمل ٢٩٢٨
٣٤٨٢
٩٧٤
٩٧٤
٢٠٩٧
٢٥٧٤
٢٠١٧
٢٥٩٤
٢٥٩٤
٢٧٤٤
أَقَرَّكُم
أُقِرُكُمْ
إِقْرَارُه
إِقْرَارِه
إِقْرَارِه
إِقْرَارِ.
إِسْتَقَرْتْ واستقرت عنده امرأته بذلك النكاح
٢٥٨٦
٢٥٨٦
٢٥٨٦
قال مالك وجه القراض المعروف الجائز
قِرَاض
٢٥٣٧
٢٥٤٠
قراضا يعملان فيه جميعا إن ذلك جائز
قِرَاض
٢٥٤٢
فسأله أن يقره عنده قراضا إن ذلك يكره
قِرَاض
قِرَاض
مابقي بعدرأس المال على شرطهما من القراض ٢٥٤٣
٢٥٤٣
مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا
قال مالك لا يصلح القراض إلا في العين
قِراض
قِرّاض
٢٥٤٤
٢٥٤٦
مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا
قِرَاض
لا يصلح ولیس علی ذلك قراض المسلمين ٢٥٤٧
مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا
٢٥٤٧
وهو قراض المسلمين قال ولكن إن
٢٥٤٧
٢٥٤٩
قال فإن دخل القراض شيء من ذلك صار
فلم تقرره نفسه حتى جاء رسول اللّه پڼ
فسأله أن يقره عنده قراضا إن ذلك يكره
ثم سأله الذي تسلف المال أن يقره عنده
٢٥٧٦
٢٥٨٣
فهو يحب أن لا ينزع منه وأن يقره
يُقِرَّه
فأخرجت أقراصا من شعير ثم أخذت خمارا ٣٤٣١
أقراص
قال فوضعت ثلاثة أقراص في صحفة وشيئا ٣٤٤٤
أَقْرَاص
قُرْص
قال مالك ولا خير في الخبز قرص بقرصین ٢٣٨٤ | قِرّاض
٢٥٨٧
٢١٨١
٣٠٣٦
٣٠٣٦
٢٥٤٢
مُتَّقَارِ ضَيْن قال مالك في المتقارضين إذا تفاضلا
قِرَاض فقال عمر قد جعلته قراضا فأخذ عمر
يا أمير المؤمنين لو جعلته قراضا
قِرّاض
٢٥٨٨
٢٥٨٨
٢٥٣٨
٢٥٤٩
٢٥٨٠
٢٥٩٠
٢٥٣٤
فمحاذلك الكتاب فيه ثم قال لورضيك الله أفرك ١٨٨٢
أقرکم ما أقرکم الله علی أن الثمر بيننا
أقرکم ما أقرکم اللّه علی أن الثمر بيننا
وأنكر الورثة وجاز عليه إقراره
فإن لم يأت بأمر معروف أخذ بإقراره ولم
قال لا ينتفع بإنكاره بعد إقراره
ويؤخذ بإقراره على نفسه إلا أن يأتي
٢٠٠١
تُقِرَّه وما قلت لك ذلك إلا لأن تقره في يدي
فلم تقررني نفسي حتى أتيت عبد اللّه
تُقرِزني
فلم تقرره نفسه حتی أتی عمر فقال له
تقرِزه
تُقْرِزْه
◌ُقِرَّ.
يُقِرَّه
١٩٦
تَقْرُضه فلتقرصه ثم لتنضحه بالماء ثم لتصلي
قال مالك ولا خير في الخبز قرص بقرصین ٢٣٨٤
قُرْصَیْن
عائشة فقالت کلي من هذا هذا خير من قرصك ٣٦٥٥
قُرْصِك
وأقر لك بالسمع والطاعة على سنة الله
فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر ٤٨٦
٢٤٨٨
٢٧٤٢
٢٠٤٠
٢٠٤٢
٢٠٧٦
مُقَارَضّة ولا تنبغي المقارضة في العروضإنما
مُقَارَضَة المقارضة صارت إجارة وما دخلته الإجارة ٢٦١٤
يَتَقَّارَض ليس على مثله يتقارض الناس لم يصدق
یتقارض و کان ذلك نحوا مما یتقارض علیه الناس
مُتَقَارِضَان قال مالك ولا بأس بأن يعين المتقارضان
مُتَفَّارِضَيْن ولا ينبغي للمتقارضين أن يشترط أحدهما
مَُّارِ ضَيْن قال مالك لا يجوز للمتقارضين أن
٢٥٣٤
٢٥٣٥
أن عثمان أعطاه مالا قراضا يعمل فيه
قِرَاض
قِرَاض
قِرّاض
قِرَاض
قِرَاض
والقراض جائز على ما تراضيا عليه
٢٥٤٩
قَزْن
٥٥٨
قِرَاض
اللفظة
الفقرة
رقم الفقرة
اللفظة
الفقرة
رقم الفقرة
٢٥٤٩
ولا یکون مع القراض بيع ولا کراء
قِرَاض
لأن القراض لا يجوز إلی اجل ولکن یدفع
قِرّاض
٢٥٥٠
٢٥٥٠
مالك لا يجوز للذي یأخذ المال قراضا
قِرَاض
قِرَاض
قِرَاض
٢٥٥١
ولا یصلح لمن دفع إلى رجل مالا قراضا
لأن شرط الضمان في القراض باطل
قِرَاض
٢٥٥٢
٢٥٨٨
إذا کان ما قال قراض مثله و کان ذلك
قِرَاض
٢٥٨٨
مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا
قِراض
مثلہ یتقارض الناس لم يصدق ورد إلی قراض ٢٥٨٨
بِرَاض
قِرّاض
بِرَاض
٢٥٨٩
القراض الأول وإن أبى كانت السلعة
قِرّاض
قِرَاض
ما وضع القراض عليه وما مضى من سنة
٢٥٥٢
مالك في الرجل يدفع إلى رجل مالا قراضا ٢٥٥٢
مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا
قِرَاض
٢٥٨٩
في رجل أعطى رجلا مائة دينار قراضا
٢٥٨٩
قراضا على سنة القراض الأول وإن أبى
٢٥٨٩
وتکون قراضا على ما كانت عليه المائة
قِرّاض
ويقال لصاحب المال القراض إن شئت فود ٢٥٨٩
قِرَاض
قِرّاض
٢٥٥٦
و کذلك أيضا من أخذ مالا قراضا من صاحبه ٢٧١٦
٢٦٠١
أُقَارِ ضُك ليست مما أقارضك عليه فإن ذلك لا
أَقَارِ ضُك وأقارضك في كذا وكذا من المال على
٢٦٠١
٢٥٣٩
قَارضه أن يشتري رب المال ممن قارضه بعض
قَارَضَه ولا يجوز لرجل أن يشترط على من قارضه ٢٥٥١
قارَضه من غير المال الذي قارضہ فیہ فلیس
٢٥٥٨
٢٥٨٨
٢٥٨٨
قَارَضْتُك فقال العامل فارضتك على أن لي الثلثین
قَارَضْتُك وقال صاحب المال قارضتك على أن لك
قِرَاضِهَا إن شاء شركه في السلعة على قراضها
٢٥٦٤
٢٥٤٢
يُقارِضُه ثم يقارضه بعد ذلك أو يمسك وإنما ذلك
قيراطان أو كلب ماشية نقص من عمله كل يوم قيراطان ٣٥٥٤
قِيّرَاط ولا ضرعا نقص من عمله كل يوم قيراط
أُقْرَع شجاع أقرع له زبيبتان یطلبه حتى
أو يأخذ الثوبين من القرقبي بالثوب
الْقُرْقِيّ
قَرِمْنَا
قرمنا إلى اللحم فاشتريت بدرهم لحما
قَرَن
قال مالك الأمر عندنا أن من قرن الحج
قال مالك ومن قرن الحج والعمرة
قَرَن
قَرَن
وكانت مثل من قرن الحج والعمرة
أن يتطوع فيقرن بين الأسبوعين أو أكثر
يَقْرُن
ویقرن بين الحج والعمرة ویهدي هدیین
أن تقرن فقال الیماني قد کان ذلك
فكأنما قرب کبشا أقرن ومن راح
أن أشتري له كبشا فحیلا أقرن ثم أذبحه
فقال أنت تنهى عن أن يقرن بین الحج
فقال هذا عثمان ينهى عن أن يقرن
◌ُقْرَن
إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان
أو على قرن الشيطان قام فنقر أربعا
٣٥٥٣
٨٨٧
٢٤٢٧
٣٤٥١
١٢١٠
١٤٣٠
١٥٥٠
١٣٥٤
١٤٣٠
١٤٤١
٣٣٤
١٧٦٣
١٢٠٩
١٢٠٩
٧٤١
٧٤٣
قِرّاض
قِرَاض
قِرّاض
بِرَاض
قِرّاض
قِرَاض
قِرَاض
بِرَاض
قِرَاض
بِرّاض
قِرّاض
قِرّاض
قِرَاض
بِرَاض
قِراض
قِراض.
قِراض
قِرّاض
تراڤ
قال مالك في رجل دفع إليه مال قراضا
فهو بينهما على القراض الأول وإن
مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا
مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا
فعمل فيه قراضا بغير إذن صاحبه إنه
,بِرّاض
بِرَاض
بِرَاض
قِرَاض
قالمالك في رجل أخذ من رجل مالا قراضا
إن ربح فالربح على شرطهما في القراض
في رجل تعدی فتسلف مما بیدیه من القراض
مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا
مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا
قال يجعل النفقة من القراض ومن ماله
مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا
قال مالك في رجل معه مال قراض
قراضا فاشترى به سلعة ثم باع السلعة
مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا
لا يجوز في القراض وهو مما ینھی عنه
مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا
ولم یکن شرطا في أصل القراض فذلك جائز
أن یقره عنده قراضا قال مالك لا أحب
حتی یقبض ماله ثم يدفعه إليه قراضا
مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا
مالك في رهچل دفع إلى رجل مالا قراضا
قال لا يؤخذ من ربح القراض شيء حتى
٢٥٨١
قال مالك في رجل أخذ مالا قراضا
٢٥٨٢
مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا
٢٥٦٠
٢٥٦١
٢٥٦٢
٢٥٦٢
٢٥٦٣
٢٥٦٣
٢٥٦٤
٢٥٦٦
٢٥٦٧
٢٥٦٧
٢٥٦٩
٢٥٧١
٢٥٧٢
٢٥٧٤
٢٥٧٤
قْرُن
٢٥٧٤
٢٥٧٦
قْرُن
أَقْرَن
أَقْرَن
يُقْرَن
٢٥٧٦
٢٥٧٧
٢٥٧٩
٢٥٨١
قَرْن
ا قَرْن
٢٥٨٣
مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا
قِرَاض
٢٥٨٥
مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا
قِرَاض
قال مالك في رجل أخذ من رجل مالا قراضا ٢٥٨٦
قِرَاض
وليس هذا من سنة المسلمين في القراض
بِرَاض
قِرَاض
قِرَاض
٢٥٥٦
واجتمع عينا ويرد إلى قراض مثله
قِرَاض
وبع على وجه القراض فقد اشترط صاحب ٢٥٥٦
قِرَاض
قِرّاض
٢٥٥٨
٢٥٦٠
قِرَاض
٢٥٥٣
٢٥٥٣
٢٥٥٦
ثم یکون المال قراضا من يوم نض المال
نظر إلى قدر أجر الذي دفع إليه القراض
قَرْن
٥٥٩
يَقْتَسِمَان
اللفظة
الفقرة
رقم الفقرة
اللفظة
الفقرة
رقم الفقرة
١٩٣٧
٣٦٤٤
٣٢٨٢
أتخافون أن لا أقسم بينكم ما أفاء الله
أَقْسِم
١٦٦٦
نقسم ماله بينهم وإیاکم والدین
نَقْسِم
فقسمت في المقاسم ثم عرفها سيدها بعد
قُسِمَتْ
٢٨٤٦
١٦٥١
٢٧٦٣
قُسِمَتْ أيما دار أو أرض قسمت في الجاهلية
٢٨٦٣
قُسِمَتْ فأمر أبان بتلك الرقيق فقسمت أثلاثا
٣٢٩١
٣٢٩١
قُسِمَتْ فإن كان في الأیمان کسور إذا قسمت
لا يؤكل حتى يحضر الناس المقاسم وتقسم ١٦٤٥
فقال لم أسمع بذلك ولا أرى أن يقسم إلا ١٦٦٣
١٦٦٣
فهل يقسم لها كلها؟ فقال لم أسمع
ثم يجمع سدس الجد ونصف الأخت فيقسم ١٨٦٨
ثم يقسم ثمن الجارية التي بيعت بالجاريت ٢٢٧٦
٢٧٠٧
قال إن كان يقدر على أن یقسم الرهن
٢٧٦٤
٢٧٦٤
لا يقسم مع النضح إلا أن يرضى أهله
وإن البعل يقسم مع العين إذا كان
٢٧٦٤
يقسم بينهم بالحصص ثم يعتق منهم الثلث ٣٠١١
ٹم یقسم عقل الجرح أثلاثا فیکون ثلث
٣٠٢٦
٣٢٨٨
قال مالك لا يقسم في قتل العمد
وبين أن يقسموا لأهل الوصايا ثلث
٢٨٢٦
أن رسول الله لا قضى بالشفعة فيما لم يقسم
ولم تقسم فهي على قسم الإسلام
٢٦٣٣
٢٧٦٣
٢٩٢١
ثم اقسم ما بقي من ماله بین ابنته
ثم قسمت تلك القيمة فجعل لتلك الألف ٢٩٩٢
قُسِّمّتْ
٤٩٦
٧٢٩
أَقْسَمَتْ فأقسمت علي لأصبغن وأخبرتني أن أبا بك ٣٤٩٦
١٠١٧
أَقْسَمْت فقال مروان أقسمت علیك یا أبا محمد!
أَقْسَمْت فقال مروان أقسمت عليك يا عبد الرحمن ١٠١٧
٣٢٩١
قال مالك القسامة في قتل الخطإ يقسم
يُقْسِم
٣٢٤٣
٣٣٠٧
١٤٥٠
٢٣١٧
٢٢٤٧
إنما الشفعة فيما ينقسم وتقع فيه
يَنْقَسِم
وحصل وعزل رأس المال ثم اقتسما الربح
إِقْتَسَمًا
إِقْتَسَمًا قبل أن يقضي كتابته اقتسما ميراثه
٢٦٥٧
٢٥٤٩
٢٩٢٦
١٦٣٨
٢٥٤٣
يَقْتَسِمَان ثم يقتسمان ما بقي بعد رأس المال
يَقْتَسِمَان وإنما يقتسمان الربح على ما لو أعطاه
٢٥٥٢
قَزْن
قَرْن
قَرْن
قُرُون
قُرُون
قَارَنَّهَا
قَارَنَهَا
قَرْنَاه
قَرْنَي
قَرْنَيْنِ
قِرَانِه
الْقُرَی
الْقُرَی
الْقُرَی
الْقُرَی
قُری
قُری
قُرَی
قُرَی
قُرَی
قَرَوِيّ
قَرْیة
قَرْیّة
قرية
قرية
قَرْیّة
قَرْیّة
قَرْيَة
قَرْيَة
قَرْیّة
قَرْیَة
قُزّح
قَزّ
أَقْسَط
قَسَم
قَسَم
قَسَم
قَسَمْت الله تبارك وتعالى قسمت الصلاة بيني وبين ٢٧٨
فإنه يقسم بينهما بعد أن تمضي أيام
يَقْسِم
١١٨٦
ويهل أهل نجد من قرن قال عبد الله
وأهل نجد من قرن قال عبد اللّه أما
١١٨٧
لا یقسم ورثتي دنانیر ما ترکت بعد
يَقْسِم
إن الفتنة من حيث يطلع قرن الشيطان
٣٥٧٦
يَقْسِمُون وهم ولاة الدم الذين يقسمون عليه
فأخذت من قرون رأسها فلما كان يوم
١٤٣٩
لم تمتشط حتى تأخذ من قرون رأسها
١٤٤٢
ثم إذا استوت قارنها فإذا زالت فارقها
٧٤١
٧٤١
فإذا دنت للغروب قارنها فإذا غربت
فإن الشيطان تطلع قرناه مع طلوع الشمس
٧٤٦
إذا اصفرت الشمس وكانت بين قرني
قُسِمَتْ إذا قسمت فتجبر عليه تلك اليمين
٧٤٣
١١٥٤
١٤٣٠
قال فوجدته يغتسل بین القرنین وهو
ويهدي هديين هديا لقرانه الحج مع
زكاة الفطر عن غلمانه الذين بوادي القرى
٩٨٤
١٦٣٣
لصاحبه إذا بلغت وادي القرى فشأنك به
حتی إذا کنا بوادي القرى بينما مدعم
١٦٦٩
فوجه رسول الله # إلى وادي القرى حتى إذا ١٦٦٩
وهي قرية من قرى الأنصار فقال هل
٧٢٩
٩٨٧
كما تجب على أهل القرى وذلك أن
أن عمر قوم الدية على أهل القرى
٣١٤١
٣١٤٣
لا يقبل من أهل القرى في الدية الإبل
أمرت بقرية تأكل القرى يقولون يثرب
٣٣٠٧
والاعتكاف للقروي والبدوي سواء
١١١٩
٣٥٩
٣٥٩
٣٦٠
٣٦
٣٦٠
فخطب وجمع بهم فإن أهل تلك القرية
قال مالك وإذا نزل الإمام بقرية تجب
وإن جمع الإمام وهو مسافر بقرية لا تجب
ولا لأهل تلك القرية ولا لمن جمع معهم
ولیتمم أهل تلك القرية وغيرهم ممن ليس
حتى يخرج من بيوت القرية ولا يتم
ولا يتم حتى يدخل أول بيوت القرية
جاءنا عبد الله في بني معاوية وهي قرية
إذا وجد بين ظهري قوم في قرية أو غيرها
أمرت بقرية تأكل القرى يقولون يثرب
بقزح وكانت العرب وغيرهم يقفون بعرفة
أو القز أو ما أشبه ذلك من السلع
فقال ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند اللّه
من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم
٨٠٥
وقسم الربح فأخذ حصته وطرح حصة صاحب ٢٥٨٢
إِقْتَسَمُوا كان الناس في الغزو إذا اقتسموا
٣٦٦٢
فقسم لنا منه حتى أغنانا الله
١٦٣٩
أرى أن لا يقسم إلا لمن شهد القتال
◌ُقْسَمِ
تُقْسَم
يُقْسَم
يُقْسَم
يُقْسَم
يُقْسَم
يُقْسَم
يُقْسَم
فإنه يقام كل مال منها ثم يقسم بينهم
يُقْسِّم
يُقْسَم
يُقْسَم
يُقْسَم
يُقْسَم
يَقْسِمُوا
يُقْسَمْ
تُقْسَمْ
◌ِقْسِمْ
٤٩٦
يَقْتَسِمَان
٥٦٠
يَقْصُر
اللفظة
الفقرة
رقم الفقرة
٢٥٨٠
يَقْتَسِمَان ثم يقتسمان الربح على شرطهما
يَقْتَسِمَان ثم يقتسمان الربح على شرطهما
٢٥٨١
٢٥٨٢
يَقْتَسِمَان ثم يقتسمان ما بقي بينهما على شرطهما
٢٥٨٣
يَقْتَسِمَان ثم يقتسمان الربح بینھما ثم یرد إليه
يَقْتَسِمَان ثم يقتسمان ما بقي بالسوية
٢٩٦٦
٢٩٧٧
يَقْتَسِمَان ثم يقتسمان المال کھیٹته لو مات عبدا
يَقْتَسِمُون ثم يقتسمون ما فضل فیکون للموصى له
٢٩٩٣
قَسَامَة فينزى في ضربه فيموت فيكون في ذلك القسامة ٣٢٥٢
أن المبدئين بالقسامة أهل الدم والذين
قَسَامَة
قَسَامَة
قَسَامَة
قَسَامَة
قَسَامَة
قَسَامَة
قَسَامَة
قَسَامَة
ولكن إنما جعلت القسامة إلى ولاة
قَسَامَة
قَسَامَة
والقسامة تصير إلى عصبة المقتول
فليس للنساء في قتل العمد قسامة ولا
لا يحلف في القسامة في العمد أحد
فإن هو مات بعد ضربهم كانت قسامة
وإذا كانت قسامة لم تكن إلا على رجل
ولم نعلم قسامة كانت قط إلا على رجل
قال مالك القسامة في قتل الخطأ
دون أن يستكمل القسامة يحلف خمسين
وليس في العبيد قسامة في عمد ولا خطإ
لم يكن على سيد العبد المقتول قسامة
قال مالك الأمر عندنا في قسم الصدقات
ثم عرفها سيدها بعد القسم إنها لا
فإن طاعت الحرة فلها الثلثان من القسم
وتجاوز في القسم فقال عبد الله
قال مالك ولا شفعة في طريق صلح القسم ٢٦٥١
لا شفعة في عرصة دار صلح فيها القسم
فأما ما لا يصلح فيه القسم فلا شفعة
أدركها الإسلام ولم تقسم فهي على قسم
قسم الجاهلية وأيما دار أو أرض
تكون على قسم مواريثهم من الدية
اللفظة
الفقرة
رقم الفقرة
قال لا يجوز قسمة الربح إلا بحضرة صاحب ٢٥٨٢
قِسْمَة
٢٨٣٢
ما نزل من قسمة الفرائض في كتاب الله
قِسْمَة
ما وجدوا من ذلك كله قبل أن تقع المقاسم ١٦٤٣
مَقَاسِم
١٦٤٥
لا يؤكل حتى يحضر الناس المقاسم
مقَاسِم
مقَاسِم
قبل أن تقع فيه المقاسم فهو رد على
مقَاسِم
على عبد الله وذلك قبل أن تصيبهما المقاسم ١٦٤٨
١٦٤٩
١٦٤٩
وأما ما وقعت فيه المقاسم فلا يرد
مَقَاسِم
١٦٥٠
فإن وقعت المقاسم فيه فإني أرى أن
مَقَّاسِم
مَقَاسِم
مقَاسِم
١٦٥٠
١٦٥١
١٦٦٩
لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا
مقّاسِم
إِقْتَسَمَاه حتى يحسب مع المال إذا اقتسماه
اِقْتَسَمَه فاقتسمه هو وشریکه على قدر حصصهما
اِقْتَسِمُوه وإنما هما أخواك وأختاك فاقتسموه
قَسَامَتِهِمْ الدم الذين يقسمون عليه والذين يقتلبقسامتهم
قَسَامَتِهِمْ بقسامتهم يحلفون خمسین یمینا تكون
فقسمه بین الرفاق ثم مضی حتی إذا کان
قَسَمْه
٣٢٧٧
٣٢٧٧
٣٢٧٧
٣٢٧٧
٣٢٧٧
٣٢٧٧
٣٢٧٨
٣٢٨٠
٣٢٨٠
٣٢٨٠
قَسَمَهَا فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه
أن ينكسر مال الميت قسموه ثم باعوه
قَسْمُوه
٣٢٨٢
٣٢٨٤
قَسَمْتُه لقسمته بینکم ثم لا تجدوني بخيلا
٣٢٨٤
قِسْمَتْهُمْ تکون قسمتهم فيها على غير ذلك وتلك
يَقْتَسِمُونَه إن فضل فيقتسمونه بينهم للذكر مثل حظ
يَقْتَسِمُونَه یقتسمونه بینھم بالسواء للذكر مثل حظ
يَقْتَسِمُونَه كان للإخوة للأب والأم يقتسمونه بينهم
يُقَاسِمُهُمْ ويقاسمهم بمثل حصة أحدهم أو الثلث
فإن القلب القاسي بعيد من اللّه ولكن لا
قاسِي
٣٢٨٩
٣٢٨٩
٣٢٨٩
٣٢٩١
٣٢٩٥
٣٢٩٧
لا تكثروا الكلام بغير ذكر اللّه فتقسوا
تَقْسُوا
أن رسول اللّه ◌َ﴾ نهى عن لبس القسي وعن ٢٦٣
قَسِيْ
٣٢٩٨
٩٢٠
١٦٥١
١٩٦٥
٢٥٩٥
إذا خرج حاجا أو معتمرا قصر الصلاة بذي ٤٨٩
٤٩٠
أنه ركب إلى ريم فقصر الصلاة في مسيره
من الإتريبي أو القسي أو الزيقة
قَسِيّ
٢٤٢٦
٢٤٢٦
أو القصبي بالأثواب من الإتريبي
قَضَبِيّ
أنه كان يقول القصد والتؤدة وحسن السمت ٣٥٠٨
قَضْد
قَصّر
قَصّر
نُصّر
٤٩١
أن عبد الله ركب إلى ذات النصب فقصر
إذا كان من أهل مكة قصر الصلاة بعرفة
قَصّر
أو قصر عنه كان حلالا والأمر
قَصْر
٢٧٦٣
٢٧٦٣
٣٢٩١
٢٥٧٩
٢٩٣٠
٢٧٨٣
٣٢٨٢
٣٢٩١
١٢٨١
٣٦٥٢
٢٦٥٦
١٦٦٦
١٨٦٨
١٨٥٠
١٨٥٦
١٨٥٨
١٨٦٨
٣٦١٥
٣٦١٥
٢٦٥٢
٢٦٥٧
قَصُرَتْ ولكنها قصرت من أجل السفر
يَقْصُر كان يسافر إلى خيبر فيقصر الصلاة
١٥٠٩
٢٦١٦
١٤٩٦
٤٩٢
قَسَامَة
قَسَامَة
قَسَامَة
قَسَامَة
قَسَامَة
قَسَامَة
قَسَامَة
قَسَامَة
قَسَامَة
قَسْم
قَسْم
قَسْم
قَسْم
قَسْم
قَسْم
قَسْم
قَسْم
قَسْم
قَسْم
أن يبدأ بالأيمان المدعون في القسامة
فهذا الذي يوجب القسامة للمدعين الدم
وأن القسامة لا تجب إلا بأحد أمرين
والذي سمعت ممن أرضى في القسامة
ولا تجب القسامة عندنا إلا بأحد هذين
ولا يقتل في القسامة إلا واحد ولا
قال فلو لم تكن القسامة إلا فيما تثبت
قال مالك وإنما فرق بين القسامة
قَسَامَة
لم تصبه المقاسم قال فإن وقعت المقاسم
فقسمت في المقاسم ثم عرفها سيدها بعد