النص المفهرس

صفحات 521-540

غَيْر
٥٢١
غَيْر
غَيْر
غير
غَيْر
غير
غَيْر
غَيْرِ
غَيْرِ
غَيْر
غَيْر
غَيْر
غَيْر
غَيْر
غيْر
غَيْرِ
غَيْرِ
غَيْر
غَيْر
غير
غير
غَيْر
غَيْر
غَيْر
غَيْر
غَيْر
غَيْر
غَيْر
غَيْر
غَيْرِ
غَيْرِ
غَيْر
غَيْرِ
غَيْرِ
غَيْر
غَيْرِ
غَيْر
غَيْر
غَيْر
غَيْر
يكون فسخا بغير طلاق وإن تراجعا بنكاح ١٩٩٨
وهن غير مهاجرات وأزواجهن حين أسلمن ٢٠٠١
٢٠١٥
غير أن القاسم قال طلقها في مجالس
٢٠٢٦
فقال له الرجل لو استحلفتني في غير هذا
غیر أنه ليس علی من قذف مملو کة حد
٢٠٩٨
٢١٦٧
وإنما فسخها منه الإسلام بغير طلاق
٢٢١٢
ولا بأس بأن یعزل عن أمته بغير إذنها
ثم قالت واللّه ما لي بالطيب حاجة غير
غیر أني سمعت رسول الله پټيقول لا يحل
ولا غير ذلك من الحلي ولا يلبس
فلم ترضعني غیر ثلاث مرار فلم أکن
أو كراء الدابة فما أعطيتك لك باطل بغير
إذا انتقدت ثمنه من غير صاحبه الذي
فإن كانت قيمة العبد يوم اشتراه بغیر
ثم تقام الجاريتان بغير العيب الذي
ما نقص بغير ثمن ولا هبة طيبة بها
من العجوة والکبیس والعذق وغير ذلك
ثم يحدث في ذلك حدث بموت أو غير ذلك
لغير ذلك من الأعمال أو يكري مسكنه
ويجعل معها تبرا ذهبا غير جيدة ويأخذ
غير بيعه الذي باع منه الحنطة قبل
أو صرفه في سلعة غير الطعام الذي
وذلك أنه إذا أخذ غير الثمن الذي
غير أن أهل قد اجتمعوا على أنه لا
قبل أن تستوفيه من غير الذي اشتريته
قال مالك أکره ثمن الكلب الضاري وغير
فإن عقدا بيعهما على هذا فهو غير جائز
قبل أن تستوفيه من غير صاحبه الذي
ولو أنه باعها من غير الذي اشتراها منه
وللمشتري أن يبيع تلك السلعة من غير
قبل أن يستوفيها من غير صاحبها الذي
من غير الذهب والفضة من النحاس
فبعه من غير الذي اشتريته منه بنقد
من غیر صاحبه الذي اشتریته منه إذا
إذا قبض ثمنه من غير صاحبه الذي اشتراه
إن ذلك بيع غير جائز وهو من المخاطرة
وينبذ إليه الآخر ثوبه على غير تأمل
علی غیر نشر لا يراد به الغرر ولیس
٢٢١٥
٢٢١٦
٢٢٢٤
٢٢٣٩
٢٢٥٧
٢٢٥٩
٢٢٧٣
٢٢٧٦
٢٣١٧
٢٣٢١
٢٣٢٣
٢٣٢٣
٢٣٥٢
٢٣٦٦
٢٣٦٩
٢٣٦٩
٢٣٩١
٢٤٠٧
٢٤٢٢
٢٤٢٥
٢٤٢٨
٢٤٣١
٢٤٣٣
٢٤٣٤
٢٤٣٨
٢٤٤٠
٢٤٤٠
٢٤٤١
٢٤٥٦
٢٤٦٠
٢٤٦٢
غَيْر
اللفظة
الفقرة
رقم الفقرة
٢٤٨٧
أن یدار ذلك علی ھذا الوجه بغیر کیل
غَيْرِ
غَيْرِ
إلا أن يعين أحدهما صاحبه على غير شرط ٢٥٤٩
غَيْرِ
غَيْرِ
٢٥٥١
لرجل يسميه فذلك غير جائز لأنه يصير
٢٥٥٢
أن يشترط في ماله غير ما وضع القراض
غَيْر
غَيْرِ
غَيْرِ
٢٥٥٨
٢٥٥٢
ما لو أعطاه إياه على غير ضمان وإن
من غير المال الذي قارضه فیه فليس
٢٥٦٢
فعمل فيه قراضا بغير إذن صاحبه إنه
٢٥٦٩
فإن تعمد ذلك أو ما يشبهه بغير إذن
٢٥٩٨
فإن ذلك غير جائز لأنه قد اشترط
فيخالف فيشتري ببضاعته غير ما أمره به
بغير إذن صاحبه أن عليه قیمته يوم
إذا لبس الثوب الذي دفع إليه علی غیر
أنه يغير من ذلك ما شاء غير التدبير
أو غير ذلك فإنه يغير من ذلك ما بدا
فإذا كان المرض الخفيف غير المخوف
غير جائز فيرد ويؤمر الذي قبض السلعة
من استعان عبدا بغير إذن سيده في شيء
ليس عليه شيء غير ذلك سيده في ذلك
ولا يطعم فيها أحد على غير دين الإسلام
أو غير مخالف معجل أو مؤخر
أمهم كانت أو غير أمهم يؤدى عنهم
فإن فعلت شيئا من ذلك بغير إذني فمحو
إن ذلك غیر جائز له إلا بإذن سیده
فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط
وقال آخرون قد کان لأبيه وأمه مدح غیر
فقد أخرجه من حرزہ إلی غیر حرزه
اللفظة
الفقرة
رقم الفقرة
غَيْرِ
غَيْرِ
غَيْر
غَيْرِ
غَيْر
غَيْرِ
غَيْر
غَيْرِ
غَيْرِ
غَيْرِ
غَيْرِ
غَيْر
غَيْر
غَيْرِ
غَيْرِ
غَيْرِ
غَيْرِ
غَيْر
غَيْر
غَيْر
غَيْر
غَيْر
غَيْر
بالسوم بالسلعة توقف للبيع فيسوم بهاغير واحد ٢٥١٩
٢٥٣٩
إذا كان ذلك صحيحا على غير شرط
غير أن صاحب الأصل لا يشترط ابتداء عمل ٢٦٠٢
أو مما يخرج منها من الحنطة أو من غير
وإن كان أمره على غير هذا الوجه في
لا يؤسر رجل في الإسلام بغير العدول
إذا لم يكن لسيد العبد مال غير العبد
لا تجوز في غير ذلك إذا كان ذلك قبل
٢٦٢٩
٢٦٥٥
٢٦٦٦
٢٦٧٨
٢٦٩٠
٢٧١٧
٢٧٢٢
من استهلك شيئا من الطعام بغير إذن
ما احتفر أو أخذ أو غرس بغير حق
٢٧٢٣
٢٧٥١
٢٧٧٤
٢٨١٨
٢٨١٨
٢٨٢٨
٢٨٤٠
٢٨٤٣
٢٨٤٨
٢٨٨٥
٢٩٥٤
٢٩٥٥
٢٩٧٣
٢٩٧٥
٣٠٤٤
٣٠٦٤
٣٠٩٥
٣١٠٨
٣١٥٣
غَيْرِ
غَيْرِ
غَيْرِ
غَيْرِ
غَيْرِ
غَيْر
غَيْرِ
فإن اعترافه غير جائز على سيده
لم یکن له مال غیر دیته جاز له من ذلك

غَيْر
٥٢٢
غَيْرُهُمْ
اللفظة
الفقرة
رقم الفقرة
٣١٦٥
٢١٢٨
حتی تنكح زوجا غيره حرة کانت أو أمة
غَيْرَه
٣١٥٥
يد أو رجل أو غير ذلك من الجسد خطأ
في المرأة یکون لها زوج وولد من غیر
٣١٦٥
ميراثهم لولد المرأة وإن كانوا من غير
ولا على إخوتها من أمها من غير عصبتها
ولم يترك مالا غيره قال مالك يعتق
غَيْرَه
٣١٦٥
ولا علی ولدها إذا كانوا من غير قومها
٣٢١١
فإذا أسلمه فليس عليه غير ذلك ولیس
٣٢٣٥
إلا أن ترمح الدابة من غير أن يفعل بها
فلیس لأحد أن يعقل عنه غير قومه ومواليه
٣٢٤٠
وإن كان القتيل أو الجريح من غير
٣٢٤٤
٣٣٧٣
أما له ثوبان غير هذين؟ فقلت بلی
٣٣٧٩
وغير ذلك من اللباس أحب إلي
فاشرب غير مضر بنسل ولا ناهك في الحلب ٣٤٤٦
٣٤٤٨
٣٤٥٩
هل تأكل المرأة مع غير ذي محرم منها
وأنه غیر رائح معك يا رسول اللّه فأتاه
وغير ذلك من الصبغ أحب إلي قال وترك
إذا دخل البيت غير المسكون يقال السلام
لا يحتلبن أحد ماشية أحد بغير إذنه
٣٤٩٧
٣٥٣٥
٣٥٥٩
٣٥٩٥
لا تكلفوا الأمة غير ذات الصنعة الكسب
لا تكثروا الكلام بغير ذکر اللّه فتقسوا
٣٦١٥
٣٦٢٣
٣٦٦٠
وليس مع عبد الله أحد غيري وغير الرجل
فأما ما كان عن غير مسئلة فإنما هو رزق
ولا يأتيني شيء من غير مسئلة إلا أخذته
٣٦٦٠
وأدركته غیرة فقالت لا تعجل حتى
٣٥٨١
لا يخرج المعتکف مع جنازة أبویه ولا مع غير هما١١٣٣
وليس معه أحد غيري فخالف عبد الله بيده ٤٤٣
فقال له أبو بكر هل ذكرت هذا لأحد غيري؟٣٠٣٦
وليس مع عبد الله أحد غيري وغير الرجل ٣٦٢٣
لا نرى أن تنكحها حتى تنكح زوجا غيرك ٢١٠٨
ما کان صعیدا فھو یتیمم به سباخاكان أو غيره ١٨٢
من غدا أو راح إلى المسجد لا یرید غيره
فسألت عطاء و غيره فقالوا عليك هدي
١٧١٦
١٩٢٤
أبا أو غيره من حباء أو كرامة
ثم يشتريها إنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره١٩٦٨
بملك اليمين؟ فقالا لا حتى تنكح زوجا غيره ١٩٦٩
فلا تحل له بملك يمينه حتى تنكح زوجا غيره ١٩٧٠
والثلاثة تحرمها حتى تنكح زوجا غيره
٢١٠٩
٢١١٠
حتی تنكح زوجا غیره وقال ابن عباس
٢١١١
والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره
اللفظة
الفقرة
رقم الفقرة
وتنكح زوجا غيره فيموت عنها أو
غَيْرَه
٢١٨٠
ولا يعطي منه سائلا ولا غيره ولا
غَيْرَه
٢٥٦٩
٢٩٦٢
ربيعة وغیرہ یذکرون ان مکاتبا کان
غَيْرَه
٣١٦٥
٣٠١٣
٣٠٢٨
ولم يترك مالا غيره فقال الورثة
غَيْرَه
٢٥٤٦
لا يشتري غيرها موجودة لا تختلف
فإن أهل تلك القرية وغيرهم يجمعون معه
ما كان بي فلم أزل آمر بها أهلي وغيرهم
٣٦٩
من كان منهم يلي القبلة وغيرها
غَيْرَهَا
غَیْرَهَا
غَیْرَهُمْ
غَیْرَهُمْ
غَيْرُك
غَيْرُك
غَيْرُك
غَيْرُك
٣٥٩
٣٤٧٠
١٨٧١
فقال أبو بكر هل معك غيرك؟ فقام
وليس في نفسك اشتراؤها فيقتدي بك غيرك ٢٥٢١
فقال عمر لو غيرك قالها يا أبا عبيدة؟
ولا إله غيرك إله الصالحین ورب
٣٣٢٩
٣٤٤٧
١٧١
٦٠٤
قال یؤمهم غيره أحب إلي ولو أمهم هو
غَیْرُه
غَیْرُه
قال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تطوع
أن رسول اللّه ◌ُ﴾﴿ نحر بعض ھدیه ونحر غيره ١٤٧٢
غَيْرُه
غَيْرُه
فقال هل نزعك غيره؟ قال لا
غَیْرُه
غَیْرُه
غَيْرُه
إذا أصاب الرجل الصيد فأعانه عليه غيره
أو غيره فدهنت به جارية ثم مسحت
لیس معه غيره لم یأخذه بعشر الثمن
قال مالك و کذلك الغزل وغيره مما أشبهه
غَيْرُه
غَيْرُه
ثم يبيعه كما يباع غيره من السلع
غَيْرُه
وإن مات سيد المدبر ولا مال له غيره
وليس له مال غيره أنه يعتق ثلثه
غَيْرُه
غَيْرُه
فإن کان معه في الدار ساکن غيره وكان
ليس معه فيها غيره فإنه لا يجب على
غَيْرُه
ولم يعمل ذلك له غيره هو مثل الذي
ولم يقتل غيره ولم نعلم قسامة كانت
فأما غيرها من الصلوات فإنا لم نرها
قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا
لم یکن بقي له عليها من الطلاق غيرها
ولا غيرها وذلك لقول الله تبارك وتعالى
وليتمم أهل تلك القرية وغيرهم ممن ليس
لا يبلغوا من العمل مثل الذي بلغ غيرهم
غَیْرُهُمْ
غَيْرُه
غَيْرُه
غَيْرُهَا
غَيْرُهَا
غَيْرُهَا
غَيْرُهَا
غَیْرُهُمْ
غَیْرُهُمْ
غَيْرُهُمْ
وكانت العرب وغيرهم يقفون بعرفة
غَیْرُهُمْ
لأنه لو لم یکن مع الجد غیرهم لم
وبلغني أنه لم يكن لذلك الرجل مال غيرهم ٢٨٦٢
١٦٠٥
١٨٠٢
٢٢١٥
٢٣٥١
٢٥٠٢
٢٥٥٣
٣٠١٩
٣٠٢٦
٣٠٩٥
٣٠٩٥
٣٢٤٨
٣٢٨٩
٢٣١
٦٠٤
٢١١٥
٣٢٥٨
٣٦٠
١١٤٥
١٤٥٠
١٨٦٩
غَيْر
غَيْر
غير
غَيْرِ
غَيْرِ
غير
غيْر
غَيْر
غير
غَيْرِ
غَيْر
غَيْر
غَيْرِ
غَيْرِ
غَيْر
غَيْرِ
غَيْر
غَيْرِ
غَيْرِ
غَيْر
غَيْرِ
غَيْر
غَيْرَة
غَيْرِ هِمَا
غيْرِي
غَيْرِي
غَيْرِي
غَيْرَك
غَيْرَه
غَيْرَه
غَيْرَه
غَيْرَه
غَیْرَه
غَيْرَه
غَيْرَه
غَيْرَه
غَيْرَه
غَيْرَه

غَیْم
٥٢٣
غَيْرُهُمْ
اللفظة
الفقرة
اللفظة
رقم الفقرة
الفقرة
رقم الفقرة
٢٧٧٩
غيره قد علمه البائع فشهد عليه بذلك
غَيْرِه
٣٠١١
غَیْرُهُمْ ولیس له مال غیرهم قال إن کان دبر
٦٠٤
قال هل علي غيرهن؟ قال لا إلا
غَيْرُهُنّ
٢٨٥٦
لأن ماله قد صار لغيره فكيف يعتق
غَيْرِه
٣١٥٣
وإنما هو کغيره من ماله یقضی به دينه
غَيْرِه
٣٢٣٦
غیره فما کان من ذلك عقله دون ثلث
غَيْرِه
٢٣٠
غَيْرِه
أن الذي أمره ضامن لما أصابه من هلاك أو غيره٣٢٣٨
٣٢٦١
وأنه أولى بدمه من غيره من أوليائه
غيْرِه
٧٩٥
لأن أدفن في غيره أحب إلي من أن أدفن
٣٤٤٨
ومع غيره ممن يؤاکله أو مع أخيها
غيرِه
٨٧٧
ولا تخرج الزكاة من شيء عن شيء غيره
لا يعرض لغيره مما يشتغل به من التجارات ١١١٧
١١٢٩
إذا صح في رمضان أو غيره قال
١٢٧٠
١٣٣٠
ما يحرم إما بمرض أو بغيره أو بخطإ
٩٧٤
١٠٦٨
وغيرها كهيئة ما يتطوع به مما ليس
غَيْرِهَا
غَيْرِهَا
أو غيرها ولا بأس بأن يأمر المعتكف
١١١٧
غَيْرِهَا
١٩٧١
وهي لغيره حتى تلد منه وهي في ملكه
١١٣٦
ولا يتلذذ منها بشيء بقبلة ولا غيرها
أو ما أشبه ذلك أو يزوجها عبده أو عبد غيره ١٩٧٦
٢١٢٩
انقطع إلى غيرها وسكن سواها ثم قدم
١٢٥٠
١٥٧٨
أو صدقة بمكة أو بغيرها من البلاد
لیس بيد غيره من طلاقه شيء فأما
٢٢١٧
٢٣٥٠
أو من غيرها فلا يأخذه فإن ذلك قبيح
٢٢٧٢
أو علم ذلك باعتراف أو غيره فإن العبد
فكذلك تكون له إجارته إذا آجره من غيره
ما ملكه بيد غيره فإذا دخل هذا الشرط
غَيْرِهَا
غَيْرِهَا
غَيْرِهَا
غَيْرِهَا
غَيْرِهَا
غَيْرِهَا
وغيرها وقد يوصي الرجل في صحته وعند ٢٨١٨
وولدا له صغارا منها أو من غيرها
٢٩٥٥
إذا وجد بين ظهري قوم في قرية أو غيرها ٣٢٤٣
٣٥٢١
ولا لمن جمع معهم من غيرهم وليتمم أهل ٣٦٠
دعا بأن لا يظهر عليهم عدوا من غيرهم
وسمعته یکره اللعب بها وبغيرها من
غَيْرِهَا
غَیْرِهِمْ
غَيْرِهِمْ
غَيْرِهِمْ
غَيْرِهِمْ
غَيْرِهِمْ
غَیْرِهِمْ
غَيْرِهِمْ
يُغَيِّرُهَا
٧٢٩
أو غيرهم من مكة لهلال ذي الحجة
أو غيرهم متى يقطع التلبية؟
١٢٢٦
١٢٤٥
أو غیرهم بالبراءة فقد برئ من کل عيب
٢٢٦٩
٢٢٧٥
من أهل الميراث أو غيرهم فقد برئ
أَغْيَظ
تَغَيّظ
٢٦٠٩
قال فدعا رسول اللّه # عامرا فتغيظ عليه
قال مالك الغيلة أن يمس الرجل امرأته
غِيلَة
٢٦٦٩
وغيره أنهم سئلوا عن رجل جلد الحد
إذا قبض المرتهن الرهن ولم يضعه على يدي غیر٢٧٠٥٠
٢٧٢٧
أنه من خرج من الإسلام إلى غيره مثل
٢٧٢٧
فمن خرج من الإسلام إلى غيره وأظهر
٢٧٢٧
وأما من خرج من الإسلام إلى غيره
٢٢٧٧
٢٢٨٢
٢٢٩٨
٢٣٢٥
٢٣٥٤
٢٣٨٣
٢٣٩١
٢٤٩٢
فأدرك الرجل ماله بعينه فهو أحق به من غيره ٢٤٩٨
٢٥٤٠
للسيد حتى ينزعه منه وهو بمنزلة غيره
٢٥٤٤
ولا يجوز فيه ما يجوز لغيره لأن الله
٢٥٥٤
لم يعد أن يعينه في المال لا يعينه في غيره
ولا سفينته إلا بشيء معلوم لا يزول إلى غيره
أن يعمل بعمال المال في غيره ولا
تَغَيِّظ
٢٦١٩
غِيلَة
غِيلَة
غِيلَة
غَیْم
برجل واحد قتلوه قتل غيلة و قال عمر
ثم انکشف الغیم فرأى أن علیه ليلا
ولا تجوز على غيرهم وإنما تجوز شهادتهم ٢٦٩٠
ويغيرها متى شاء ما لم یکن تدبيرا
٣٠٠٩
ولا أغيظ منه في يوم عرفة وما ذاك
فتغیظ عبد الله وقال لیس ذلك بطلاق
١٥٩٧
٢١٨١
٣٤٦٠
٢٢٥٢
لقد هممت أن أنھی عن الغیلة حتی ذکرت
إلا أن يقتله مسلم قتل غيلة فيقتل به
٢٢٥٢
٣٢١٥
٣٢٤٦
٤٠٥
١٨٧١
وما كان القضاء الذي قضي به إلا لغيرك
غَيْرِك
فأرادوا أن يصلوا بإقامة غيره؟
غَيْرِه
٢٣٠
فقال لا بأس بذلك إقامته وإقامة غيره
غَيْرِه
غَيْرِه
٣٩٤
ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة
غيرِه
غَيْرِه
غَيْرِه
غَيْرِهِ
ولا يخطب على نفسه ولا على غيره
غَيْرِه
غَيْرِه
غَيْرِه
١٣٥٣
فربما صلى عند المقام أو عند غيره
وأن يطأ الرجل وليدة وفي بطنها جنين لغيره ١٩٤٨
غَيْرِه
غَيْرِه
غَيْرِه
غَيْرِه
ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره
غَيْرِه
غَيْرِهِ
غَيْرِه
غَيْرِه
ولو كان بمنزلة غيره من البيوع ما
وإن حدث بها حدث من موت أو غيره
أن يبيعه بغيره فليبعه على حدته
غيرِه
غَيْرِه
غَيْرِه
وغيره ثم باعه جزافا ولم يعلم
والتولية والإقالة في الطعام وغيره
وغيره قبض ذلك أو لم يقبض إذا كان
غَيْرِه
غَيْرِه
غَيْرِه
غَيْرِه
غَيْرِه
غَيْرِهِ
غَيْرِه
غَيْرِه
غَيْرِه
غَيْرِه
غَيْرِ،
غَيْرِه
غَيْرِه
غَيْرِه
٢٨٥٦
فلا يحمل ذلك في مال غيره إلا أن يوصي
غَيْرِه
٣٤٩١
أنا وكافل اليتيم له أو لغيره في
غَيْرِه
غَيْرِهَا
أو غيرها فتجر فيها فلم يأت الحول
٨٤٤
كان أصل تلك الأصناف من فائدة أو غيرها ٩٥٧
غَيْرِهَا
غَيْرِهَا
فمن خرج منهم من بلاده إلی غیرھا یتجر

غَيْم
٥٢٤
تَفْتِنَّا
اللفظة
الفقرة
اللفظة
رقم الفقرة
الفقرة
رقم الفقرة
غَیْم
مُغِيمَة
غاية
فَأَذْخَل
ولا مصران الفارة ولا عذق ابن حبيق
والفأرة والكلب العقور
١٠٧١
في يوم ذي غیم ورأى أنه قد أمسى
والسماء مغيمة فخشي عبد اللّه الصبح
٤٠٥
من قال البتة فقد رمى الغاية القصوى
فأدخل أصبعه فیه لیعرف حر الماء
١٦٧
٩٢٩
١٣٠٢
١٣٠٣
١٣٠٤
٣٥٦٣
٣٢٥٨
٣٤٣١
٢٨٣٧
٣١٣٢
٦٩٣
قال ففتحنا متاعه فوجدنا خرزات من خرز ١٦٦٧
ما یفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها ٦٥٥
فإن الشيطان لا يفتح غلقا ولا يحل
يَفْتِلُه
٣٣٨٥
ماذا فتح الليلة من الخزائن؟ وماذا وقع
أنه قال ساعتان تفتح لهما أبواب السماء
أنه قال سمعت رسول الله څټ یقول تفتح اليمن ٣٣٠٩
وتفتح الشام فيأتي قوم يبسون فيتحملون
وتفتح العراق فيأتي قوم يبسون فيتحملون
تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم
٣٣٦٩
أنه قال إذا دخل رمضان فتحت أبواب
١١٠١
أن رسول اللّه ◌َ في كان إذا افتتح الصلاة
٢٤٥
أن عبد الله كان إذا افتح الصلاة
٢٥٠
ليهود خییر یوم افتح خيبر أقرکم
٢٥٩٤
إِفْتِتَاحِ
إِفْتِتَاح
٢٥٣
إِفْتِتَاحِ
إِفْتِتَاحِ
٢٥٢
إذا نوى بتلك التكبيرة افتتاح الصلاة
ثم ذكر أنه لم يكن كبر تكبيرة الافتتاح
ذلك مجزيا عنه إذا نوى بها تكبيرة الافتتاح
فنسي تكبيرة الافتاح وتكبيرة الركوع
ولو سها مع الإمام عن تكبيرة الافتاح
إِفْتِتَاح
الافتتاح إنه يستأنف صلاته
إِفْتِتَاحِ
إِفْتِتَاح
٢٥٥
في الإمام ينسى تكبيرة الافتاح حتى
فَتْح
٥١٧
فَتْح
٥١٨
ا تَفْتِنًا
وقد مطر الناس مطرنا بنوء الفتح ثم
٦٥٥
٦٩٣
ثم قرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا
أن رسول اللّه ** خرج إلى مكة عام الفتح ١٠٣١
نَتْح
١٠٣٢
عام الفتح بالفطر وقال تقورا لعدوكم
نَتْح
١٥٩٩
أن رسول اللّه ◌َو دخل مكة عام الفتح وعلى
نَتْح
نَتْح
٢٠٠١
وكانت تحت صفوان فأسلمت يوم الفتح
نَتْح
نَتْح
٢٠٠٣
فأسلمت يوم الفتح وهرب زوجها عكرمة
وقدم على رسول اللّه ير عام الفتح فلما رآه ٢٠٠٣
قالت فلما كان عام الفتح أخذه سعد
فَتْح
٢٧٣٦
٣٣٢٩
من مهاجرة الفتح فدعوهم فلم يختلف
فَتْح
كنت أصلي إلى جانب نافع فيغمزني فأفتح ٢٦٨
أُفْتَح
٢٤٧١
يَفْتَحُونَهَا ثم يفتحونها فيستغلونها ويندمون
يَفْتُر
فَتَّق
لا يفتر من صلاة ولا صيام حتى يرجع
١٦١٦
ففتق عنه فاستخرجه وجعل مكانه لبدا
٣٠٧٨
٣٠٧٨
فلما فتقوا عنه وجدوا فيه اللبد
فَتَقُوا
أنا فتلت قلائد هدي رسول الله ﴾﴾ بيدي
نَتَلْت
١٢٢٩
لرسول اللّه وهو إن أمي افتلتت نفسها وأراها ٢٨١٣
١١٥
ثم یفتله ثم يصلي ولا يتوضأ
يَفْتِلُهَا
٢٢٤
وأخذ بأذني اليمنى يفتلها فصلى ركعتين
٣٩٦
٦٤٣
ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور
تُفْتَنُون
٩١٥
لا تفتنوا الناس لا تأخذوا حزرات
تَفْتِنُوا
٣٣٠٩
٣٣٠٩
٣٣٤١
في خطبته إن اللّه هو الهادي والفاتن
ـاتِن
ـفْتُون
أردت في الناس فتنة فاقبضني إليك غير مفتون ٧٣٦
٣٣٨٥
وماذا وقع من الفتن؟ كم من كاسية
فِتَن
فِتَّن
٣٥٠٠
ومن فتن الليل والنهار ومن طوارق
شعب الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن ٣٥٥٨
فذكر له الذي أصابه في حائطه من الفتنة
٣٢٦
٣٢٦
فقال لقد أصابتني في مالي هذا فتنة
٣٢٧
فقال لقد أصابتني في مالي هذا فتنة
٦٤٣
فتنة الدجال - لا أدري أيتهما قالت
وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات
٧٢٧
٧٢٧
٧٣٦
وأعوذ بك من فتنة المسيح وأعوذ بك
فِتْنَة
فِتْنَة
فِتْنَة
فِتْنَة
وإذا أردت في الناس فتنة فاقبضني إليك
حين خرج من مكة معتمرا في الفتنة
كان جالسا عند عبد اللّه في الفتنة
١٣٢١
٣٣٠٥
٣٥٧٦
إن الفتنة من حيث يطلع قرن الشيطان
فِتْنَة
نِتْنَة
ها إن الفتنة ههنا إن الفتنة من حيث
اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده
٣٥٧٦
٧٧٥
نَتْح
نَتْح
٢٠٢٣
فَارَة
فَارَة
والفأرة والكلب العقور والغراب
يقتلن في الحرم الفأرة والعقرب
أن رسول اللّه ◌َله سئل عن الفأرة تقع في
أو يفقأ عين الفاقئ قبل أن يقتص منه
فأمر به ففت وعصرت عليه أم سليم عكة
إن فتح اللّه عليكم الطائف غدا فأنا أدلك
إن الذي حرم شربها حرم بيعها ففتح
إنا فتحنا لك فتحا مبينا
نَأْرَة
فَأْرَة
تَأْرَة
فاقِئ
نُتّ
فتّح
فَتَّح
فَتَخْنَا
فَتَحْنَا
يَفْتَح
يَفْتَح
◌ُتح
تُفْتَّح
تُفْتَح
تُفْتَح
تُفْتَّح
تُفْتَّح
فُتِحَثْ
إِنْتَتْح
إِنْتَتَحِ
افتتح
إِفْتَتَحُوا لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إذا افتتحوا ٢٦٥
٢٧٥
إِفْتَتَحْت قال كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة؟
أن رسول اللّه و صلى عام الفتح ثماني
عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة
اِفْتُلِتَتْ
٣٤٣٣
فِتَن
فِتْنَة
فِتْنَة
فِتْنَة
فِتْنَة
فِتْنَة
٢٥٣
٢٥٣
٢٥٣
٢٥٤

٥٢٥
فَجْر
اللفظة
الفقرة
اللفظة
رقم الفقرة
الفقرة
رقم الفقرة
يَفْتِنُنِي
فَتَّی
فَتَّی
فَتَّی
فَتّی
نَتَّاہ
نَتَّی
فَتَّی
فَتَاتِكُم
نَبَاتِكُم
فِتْيَة
أنه قال دخلت في مسجد دمشق فإذا فتى
فقال إنه قد کان فیه فتی حدیث عهده
فتياتكم المؤمنات وقال عز وجل ذلك
فتياتكم المؤمنات فهن الإماء المؤمنات
١٩٨٣
أمرني عمر في فتية من قریش فجلدنا
فأفتى عبد اللّه ابنتها أن تمشي عنها
أَفْتی
أَفْتَی
ولم أسمع أحدا أفتى برد ذلك وإنما يرد
إِسْتَفْتَى أن سعد استفتى رسول اللّه ◌َ و فقال إن أمي ١٧١٠
اِسْتَفْتَی فاستفتی عثمان فقال حرمت عليك
٢١٢٦
أَنتَاك
أَنْتَّاہ
فَتَیَا
أَقْتِهِ
أَفْتِهِ
افْتِهِ
فْتِي
يَسْتَفْتِي
إِسْتَفْتَى كان لأم سلمة زوج النبي ◌َظار - استفتى
فقال له عمر من أفتاك بهذا؟ أمسيلمة؟
حتى أتى الرجل الذي أفتاه بذلك فأمره
أن القاسم وعروة أفتيا الوليد
فقال ابن عباس لأبي هريرة أفته
فقال زيد أفتہ یا حجاج قال فقلت
قال أفته قال فقلت هو حرثك إن شئت
قال عبد الله انظر ماذا تفتي به الرجل؟
فجاء يستفتي فذهبت معه أسأل له
يُفْتَات ومثلي يفتات عليه؟ فكلمت عائشة
أَسْتَفْتِيك فقالت إني جئتك أستفتيك في أمر
أَسْتَفْتِيه فقالت إن لي إليه حاجة أستفتيه فيها
٨١١
فقال من أفتاكم بهذا؟ قالوا كعب
فأفتاهم بأكله قال ثم قدمت المدينة
فأنتاهم کعب أن يأخذوه ويأكلوه
فأفتاهم كعب بأكله قال فلما قدموا
فقال بم أفتيتهم؟ قال فقلت أفتيتهم
قال فقال عمر لو أفتيتهم بغير ذلك
البسه وأخبر الناس أني أفتيتك بذلك
قال فقلت أفتيتهم بأكله قال
أَقْتَاكُمْ
أَقْتَاهُمْ
أَقْتَاهُمْ
أَقْتَاهُمْ
أَفْتَيْتَهُمْ
أَفْتَيْتَهُمْ
أَفْتَنْتُك
أَنْتَبْتُمْ
إِسْتَفْتَتْ فاستفتت لها أم سلمة رسول اللّه ◌ِله
إِسْتَفْتَتْ أن أبا سلمة أخبره أن أم سليم استفتت
إِسْتَفْتَتْه أن امرأة استفته فقالت إن المنطق
٢١٢٧
٦٨٤
١٩٥١
٢٠١٥
٢١١٠
٢٢١٠
٢٢١٠
٢٢٤٩
٢١٠٨
٢٠٤٠
٨١١
١٢٨٤
١٢٨٣
١٢٨٤
١٢٨٤
١٢٨٣
١٢٨٣
٣٤٥٤
١٢٨٣
١٩٩
قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج
قبل أن يطلع الفجر فإن فعل ذلك أجزا
٩٩٥
١٠٠٨
١٠٣٩
١٠٤٠
١٠٨٦
١١٢١
١٤٥٥
١٤٥٥
١٤٥٦
١٤٥٦
١٥٥٨
٤٧٥
فَجْر
فَجْر
فَجْر
فَجْر
فَجْر
فَجْر
اسْتَفْتَوْه فاستفتوه في لحم صید وجدوا ناسا أحلة
إِسْتُفْتِي أن عبد اللّه استفتي وهو بالكوفة
١٩٥١
١٣١٧
تَسْتَفْتِيه فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه
١٣٧٢
تَسْتَفْتِيه فجاءته امرأة تستفتيه فقالت إني أقبلت
٣٥٨١
٣٥٨١
تَسْتَفْتِيَك أن تستفتيك وقالت إن أردت إلا مشافهته
تُفْتِيَهُمْ فقال ما حملك على أن تفتيهم بهذا؟
٨١١
١٢٨٤
١٨٧٩
فتزوج عليها فتاة شابة فآثر الشابة
٣٥٠٧
٣٥٨١
١٩٦٦
يُفْتِيكُمْ يستفتونك قل اللّه يفتيكم في الكلالة
١٨٧٩
٣٠٥٥
١٧١١
٢٥٩٠
كان من الغد صلى الصبح حين طلع الفجر
ثم استسند إلى راحلته وهو مقابل الفجر
مالك لم تزل الصبح ینادی لها قبل الفجر
كان يقوم حين يطلع الفجر قال أجل
فِجَاج
هذا المنحر - يعني المروة - وكل فجاج
ألا تری أنه يقال صدق وبر وكذب وفجر
فجر
فَاجِر
والعبد الفاجر يستريح منه العباد
فَاجِر
التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر
ولا فاجر وبأسماء الله الحسنى كلها
فَاجِر
فَجْر
فَجْر
فَجْر
فجر
فَجْر
وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر
فَجْر
فتستعجل الخدم بالطعام مخافة الفجر
والقاسم وعبد اللّه قد أوتروا بعد الفجر
أو بعد الفجر - يشك عبد الرحمن أي
أباه القاسم يقول إني لأوتر بعد الفجر
أن یتعمد ذلك حتی یضع وتره بعد الفجر
قال مالك وإنما يوتر بعد الفجر
فَجْر
فَجْر
فَجْر
فَجْر
فَجْر
فَجْر
فَجْر
١٤٦٨
٣٦٢٧
٨٢٥
٣٥٠٠
٣٥٠٢
٦
٣٥
٢٣١
٢٧١
٣٧٩
٣٨٢
٤١٢
٤١٥
٤١٦
٤١٧
٤١٧
٤٢٠
٤٢٢
٥٩٠
كان رسول اللّه ◌ُ ﴾ ليخفف ركعتي الفجر
أن عبد الله فاتته ركعتا الفجر فقضاهما
ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر
فَجْر
فَجْر
إذا طلع الفجر من يوم الفطر قبل
لا يصوم إلا من أجمع قبل الفجر
وطلع له الفجر قبل أن يدخل دخل وهو
أن يخرج في رمضان فطلع له الفجر
فَجْر
فجر
فَجْر
فَجْر
الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل
الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل
قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج
قبل أن يطلع الفجر فقد فاته الحج
عن أبيه أنه قال من أدركه الفجر من
١٢٨٣
فإني نظرت إلى علمها في الصلاة فكاد يفتني ٣٢٤
الفتی أم الحية؟ فذكرنا ذلك لرسول الله
فإني أخشى عليك بني قريظة فانطلق الفتى ٣٥٨١
فبينا هو به إذ أتاه الفتى يستأذنه
٣٥٨١
وخر الفتی میتا فما يدرى أيهما كان
٢٠١٧
يَسْتَفْتُونَك يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة
١٤٥٧

فَجْر
٥٢٦
نَرْجَك
اللفظة
الفقرة
رقم الفقرة
اللفظة
الفقرة
رقم الفقرة
١٤٥٧
قبل طلوع الفجر من ليلة المزدلفة
فَجْر
١٤٥٧
فَدَاہ
١٣٠٦
فلا يقتلهن المحرم فإن قتله فداه
وإن قتل المحرم شيئا من الطير سواهما فداه ١٣٠٧
نَدَاہ
قال مالك وكل شيء فدي ففي صغاره مثل ١٥٧٠
ـدي
فِدَاء
يصلي لهم الصبح حين يطلع الفجر ثم
ولا ينبغي لأحد أن ينحر قبل الفجر
١٤٧٥
مُفْتَدِيَة
٢٠٨٤
قال مالك في المفتدية التي تفتدي
٢٠٨٩
قال مالك في المفتدية إنها لا ترجع
مُفْتَدِيَة
يفْتدِي
فكان يفتدي قال مالك ولا أرى ذلك
يَفْتَدِي
يقتدي
١٠٨٨
١٣٢٨
١٥٧٨
١٥٦٦
٢٧٣٩
قال مالك في فدیة الأذى إن الأمر فيه
ما يوجب عليه الفدية وإن الكفارة
١٥٧٨
١٥٧٨
فعلیه فدية كما أمره الله تعالى ولا
١٥٧٩
١٥٨٠
فعليه في ذلك کله الفدية ولا ينبغي له
أرخص فيه للضرورة وعلى من فعل ذلك الفدية ١٥٨٦
ليسارة مئونة الفدية عليه قال لا
١٥٨٦
يحيى وسئل مالك عن الفدية من الصيام
وأنه يضع فديته حيث ما شاء النسك
١٥٨٧
١٥٧٨
١٥٨٨
فِذْيَتُه
يَفْتَدِیَه
يَفْتَدِیَه
أن يفتديه لأن العمد والخطأ في ذلك
أن يفتدیه وكذلك الحلال يرمي في الحرم ١٥٨٨
ما أعطى فيه غرما على سيده إن أحب أن يفتديه ١٦٥٢
فأبى سيده أن يفتديه فإن المجروح
٣٠٢٩
١٦٥١
١٦٥١
١٦٥١
وصلى الناس عليه أفذاذا لا يؤمهم أحد
٧٩٠
٤٢٥
١٦١٨
أَفْذَاد
نَذّ
صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع
إلا هذه الآية الجامعة الفاذة فمن
يجعل الله له بعده فرجا وإنه لن يغلب عسر ١٦٢١
من الغائط وأنا أحب غسل الفرج من البول ٢١١
يحيى وسئل مالك عن غسل الفرج
٢١١
١٩٧٦
١٤٦٥
لا تحل له حتى يحرم عليه فرج أختها
نَرْج
فمن فدی فإنما یطعم مکان کل یوم
قال مالك إذا افتدت المرأة من زوجها
١٣٢٤
لا بد له منها أو الدواء صنع ذلك وافتدى
فحلق رأسه قبل أن يرمي الجمرة افتدى
إِنْتَدی
فإذا وجد فرجة نص قال مالك
نُرْجَة
١٥٨١
٣٥٣١
فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة
تُرْجّة
ا فَرْجَك إذا وجدته فاغسل فرجك وتوضأ وضوءك ١٢٢
٢٠٨٤
٣٠٤٠
اِفْتَدَيْت فافتديت منه بمائة شاة وبجارية لي
تَفْتَدِي قال مالك في المفتدية التي تفتدي
١٦٢٧
١٧٦٣
١٦٢٧
فَحَصُوا ما فحصوا عنه بالسيف وإني موصيك
فَحَصُوا وستجد قوما فحصوا عن أوساط رؤوسهم
نافع فأمرني أن أشتري له کبشا فحیلا
حقة طروقة الفحل وفيما فوق ذلك
٨٨٩
٨٨٩
طروقتا الفحل فما زاد على ذلك
٩٠٣
كان الراعي واحدا والفحل واحدا
ولا فحل الغنم ونأخذ الجذعة والثنية!
٢٦٥٠
ولا شفعة في بئر ولا فحل النخل
أنه بلغه أن أبا بكر أقاد من كسر الفخذ
وضع کفه الیمنی علی فخذه الیمنی و قبض
٢٩٤
ووضع کفه الیسری علی فخذه الیسری
١٢٤
فقال له سعید لو سال على فخذي ما
فخذي قد نام فقال حبست رسول اللّهَ﴾ ١٦٩
فخذي فنامرسول الله پے حتى أصبح على غير ١٦٩
١٣٢٦
کسرت فخذي فأرسلت إلى مكة وبها
يَفْتَدِیَه
يَقْتَدِیه
يَفْتَدِيهَا
١٦١٨
ورجل ربطها فخرا وریاء ونواء لأهل
أن يفتديها إذا جرحت فهذا بمنزلة ذلك
يَفْتَدِیَها فإن لم يفعل فعلى سيدها أن يفتديها
٣٥٥٧
والفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل
وأرى أن يفتديها الإمام لسيدها فإن
يَفْتَدِیھَا
١٤٠٣
فاركبها ركوبا غير فادح وإذا اضطررت
الفدادين أهل الوبر والسكينة
٣٥٥٧
فأمر به أبو بكر فجلد الحد ثم نفي إلى فدك ٣٠٤٩
قال مالك وقد أجلى عمر يهود نجران وفدك ٣٣٢٤
وأما يهود فدك فكان لهم نصف الثمر
٣٣٢٤
١٠٨٨
٢٠٩٠
تَفْتَدِي
قال مالك ولا بأس بأن تفتدي المرأة
٢٠٨٥
وإن لم يحرم حتى يطلع الفجر كان
فَجْر
فَجْر
فَجْر
فَجْر
حتى يطلع الفجر من يوم النحر ومن رمی
١٤٦٢
١٤٦٣
وأحببنا الفداء فأردنا أن نعزل
٢٢٠٦
٢٨٨٣
فإما منا بعد وإما فداء فالمن العتاقة
نِدَاء
٣٦٢٧
فإن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور
نُجُور
٣٦٢٧
والفجور يهدي إلى النار ألا ترى
فُجُور
تفّاحش إذا تفاوت أمره وتفاحش رده فأما الربا
٢٥٤٤
٥٧٩
فَوَاحِش هن فواحش وفيهن عقوبة وأسوأ
فَخَص قال مالك قال ابن شهاب ففحص عن ذلك ٣٣٢٣
ويفتدي فإذا صح اعتمر فحل من إحرامه
لا يفتدي حتى يفعل ما يوجب عليه الفدية
يفدي
فقال أرى أن يفدي ذلك عن کل فرخ بشاة
فولدت له أولادا فقضی أن یفدي ولده
يقدِي
فِذْيَة
فِذْيَة
فِذیة
٩٠٩
فِذْيَة
فِذْيَة
٣٢٦٩
فِذْيَة
فِذْيَة
٢٩٤
فَجِیل
فحل
فحل
فَخْل
فَخْل
فحل
فَخِذ
فَخِذِه
فَخِذِه
فخذي
فخذي
فخذي
فخذي
فخر
فَخْر
فَادِح
ندَادِین
نَدَك
نَدَك
فَدَك
فَدّی
إِفْتَّدَت
إِنْتَدی
فَاذَّة
فَرَج
فرج
فَرْج

قَرْجَه
٥٢٧
قُرِض
اللفظة
اللفظة
رقم الفقرة
الفقرة
الفقرة
رقم الفقرة
إذا وجد ذلك أحدكم فلينضح فرجه بالماء ١٢٠
نَرْجَه
ثم غسل فرجه ثم مضمض واستنثر ثم غسل ١٤٠
فَرْجَه
١٨١
قال يغسل بذلك الماء فرجه وما أصابه
فَرْجَه
فَرْجَهَا
٣٥٦٦
الشؤم في الدار والمرأة والفرس
فَرَس
١٦٥١
ولا يستحل فرجها وإنما هي بمنزلة
٣٦٥٣
أعطوا السائل وإن جاء على فرس
فَرَس
فَّارِس
أَقْرَاس
فَارِسِيّ
فَرَسّه
فَرَسه
٩٦٧
وأن عمر أخذها من مجوس فارس وأن
يحيى وسئل مالك عن رجل حضر بأفراس ١٦٦٣
اقرأ بها في نفسك يا فارسي فإني سمعت ٢٧٨
والراكب أحرى أنيغرموا من الذي أجرى فرسه ٣٢٣٥
وقد قضى عمر في الذي أجرى فرسه بالعقل ٣٢٣٥
إني أجريت أنا وصاحب لي فرسين نستبق ١٥٦٣
ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه
٩٦٢
فَرَسَیْن
فَرَسِه
فَرَسِه
١٢٧٨
فاستوی علی فرسه فسأل أصحابه أن
فَرَسِه
رجل آخذ بعنان فرسه يجاهد في سبيل اللّه ١٦١٩
أنرسول الله ټ رئی یمسح و جه فرسه بر دائه ١٦٩٨
قَرْسِه
فَرَاسِخ ما يسير الراكب ثلاثة فراسخ وأن صل
١١
٩
فَرْسَخَيْن ما يسير الراكب فرسخين أو ثلاثة قبل
٩٥٩
فِرْسِك الرمان والفرسك والتين وما أشبه ذلك
٢٦٠٤
فِرْسِك فرسك أو ما أشبه ذلك من الأصول
١٢٠٧
٢٧٣٦
الولد للفراش وللعاهر الحجر ثم
نِرَاش
٤٠٢
كان أبو بكر إذا أراد أن يأتي فراشه
فراشه
١٤٤١
٣١٩٢
٢٩٦٤
٣٣٢٩
٣٥٨١
فدخل فإذا هو بحية منطوية على فراشه
فرّاشِه
٤٠٢
أن رسول اللّه ◌َ#فرض زكاة الفطر من رمضان ٩٨٧
أن رسول اللّه #فرض زكاة الفطر على الناس ٩٨٩
١٨٦٥
أن عمر فرض للجد الذي یفرض الناس
نَرَض
أنه قال فرض عمر وعثمان وزید
فَرَض
١٦٨١
ما فرض فيه النبي وما كان مما لم يأت
نَرْض
١٨٦٦
٣١٥٦
أن یفرض لي فلم أزل أکلمه وهو يسوي
٥٤٣
١٨٦٥
أن عمر فرض للجد الذي یفرض الناس
١٨٧٣
أن أبا بكر كان لا يفرض إلا للجدتین
١٠٥٢
فلما فرض رمضان كان هو الفريضة
قُرِض
فرِض
وإن لم يفضل عنهم السدس فما فوقه فرض ١٨٥٤
قُرِض
١٨٥٩
والأم فرض لهن الثلثان فإن کان معھن
فرض لهن الثلثان ولا ميراث معهن
قُرِض
١٨٦٢
١٦٥١
أن یسلم أم ولده تسترق ویستحل فرجها
دخل أعرابي المسجد فكشف عن فرجه ليبول ٢٠٩
البول فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بفرجه ٦٥٨
٣٣٩٨
فرجه منه شيء وعن أن يشتمل الرجل
وأن يحتبي في ثوب واحد كاشفا عن فرجه ٣٤١١
فإنکم متی ما کلفتموها ذلك کسبت بفرجها ٣٥٩٥
أن توضأت لصلاة الصبح مسست فرجي
١٣٢
١٤٤
مثل الفروج يسمع الديكة تصرخ فيصرخ
فلما رآه رسول اللّه پے و ثب إليه فرحا
٢٠٠٣
١٥٦٦
١٥٦٦
١٢٠٥
فقال أری أن یفدي ذلك عن کل فرخ بشاة
وفي بيته فراخ من حمام مكة فيغلق
أم المؤمنين أن رسول اللّه ◌َار أفرد الحج
عائشة أم المؤمنين أن رسول اللّه وَ# أفرد
١٢٠٦
أهل يقولون من أهل بحج مفرد ثم بدا له
مالك ولو أنه باعه ذلك المثقال مفردا
٢٣٥١
٢٣٥٣
لو كان ذلك الصاع مفردا وإنما أعطاه
مُنْفَرِدَان لأنهما عظمان منفردان والرأس بعدهما
أن یأبی ذلك علیه بأن يقول فر مني
قَرّ
فقال أبو عبيدة أفرارا من قدر اللّه؟
نِرَار
فِرَار
فِرَار
٣٣٢٩
٣٣٣٠
٣٣٣٠
٣٣٣١
فرارا منه فرجع عمر من سرغ
فلا تخرجوا فرارا منه قال فحمد الله
أبو النضر لا يخرجكم إلا فرار منه
فرارا منه قال یحیی وسمعت
فِرَار
فِرَار
فالجبان يفر عن أبيه وأمه والجريء
يَفِرّ
نفر من قدر الله إلى قدر الله أرأيت لو كان ٣٣٢٩
نَفِرْ
یفر بدینه من الفتن
يَفِرْ
فَرَس
فَرَس
فَرَس
فَرَس
٣٥٥٨
أن رسول اللهوركب فرسا فصرع فجحش شقه ٤٤٦
حملت على فرس عتيق في سبيل اللّه وكان ٩٨٠
٩٨١
أن عمر حمل على فرس في سبيل اللّه
١٦٤٨
وأن فرسا له عار فأصابهما المشركون
١٦٥٥
فقال ابن عباس الفرس من النفل
فَرْس
فَرَس
١٦٦٢
للفرس سهمان وللرجل سهم قال مالك
لم أسمع بذلك ولا أرى أن يقسم إلا لفرس ١٦٦٣
فَرَس
فَرَس
٣١٥٠
أن رجلا من بني سعد أجری فرسا فوطئ
٣٥٦٥
إن كان ففي الفرس والمرأة والمسكن
فَرْس
٢٢٦٥
وإن کانت للعبد جاریة استحل فرجها
فَرْجَهَا
فَرْجُهَا
فَرْجِه
فَرْجِه
فَرْجِه
فَرْچه
فَرْجِهَا
فَرْچي
فروج
فَرَح
فَرْخ
فِرَاخ
أَفْرَد
أفْرَد
مُفْرَد
مُفْرَد
مُفْرَد
مُفْرَدَة إني قدمت بعمرة مفردة فقال له
٣١٨٨
قال مالك والمنقلة التي يطير فراشها
فِرَاشُها
فِرَاشِه
٢٧٣٦
وابن وليدة أبي ولد على فراشه فتساوقا
ولد على فراشه فقال رسول الله ﴾﴾ هو لك ٢٧٣٦
فِرَاشِه
سعيد فأما أنا فإذا جئت فراشي أوترت
فرّاشِي
فَرَض
فَرَض
يَقْرِض
يَقْرِض
يَقْرِض

قُرِض
٥٢٨
مُفَرْط
اللفظة
رقم الفقرة
الفقرة
اللفظة
الفقرة
رقم الفقرة
١٨٥٠
فَرِيضَة وكان فيهم ذكر بدئ بفريضة من شركهم
١٨٥٤
فريضة فإن لم يترك المتوفى ولدا
فَرِيضَة
١٨٥٤
فريضة وميراث الأم من ولدها
فَرِيضَة
كان له أصل فريضة مسماة فيعطون فرائضهم ١٨٥٨
فَرِيضَة
١٨٥٩
إلا في فريضة واحدة فقط لم يكن لهم
فَرِيضَة
١٨٥٩
فلذلك شركوا في هذه الفريضة لأنهم
١٨٥٩
فيشترك بنو الأب والأم في هذه الفريضة
فَرِيضَة
١٨٥٩
کان معهن أُخ ذکر فلا فريضة لأحد
فَرِيضَة
١٨٥٦
يُفْرَض یفرض للواحد منهم السدس ذكرا كان
فَرِيضَة
١٨٦٢
فإنه يفرض للأخت الواحدة للأب والأم
◌ُفْرَض
يُفْرَض ويفرض للأخوات للأب السدس تتمة الثلثين ١٨٦٢
١٨٦٧
يُفْرَض وهو يفرض له مع الولد الذكر ومع ابن
١٨٧٤
يُفْرَض وهي فيما سوى ذلك يفرض لها السدس
١٨٧٤
يُقْرَض وهي فیما سوى ذلك یفرض لها السدس
فَرّائِض أن كل من منع فريضة من فرائض اللّه فلم
٩٢٥
فَرَائِض في فرائض المواريث أن ميراث الولد
١٨٥٠
١٨٥٠
١٨٥٠
١٨٥٤
فَرَائِض يبدأ بمن شركهم من أهل الفرائض فيعطون ١٨٦٨
١٨٧١
فَرَائِض وما أنا بزائد في الفرائض شيئا ولكنه
وهي من الإبل ثلاث فرائض وثلث فريضة ٣١٩٧
فَرِيضَة
١٨٧٦
فَرَائِض فقال ما أنا بزائد في الفرائض شيئا
١٨٥٤
فَرِيضَتَيْن فإن للأم الثلث كاملا إلا في فريضتين
٢٨٣٢
فَرَائِض ما نزل من قسمة الفرائض في كتاب اللّه
فَرَائِض وفرضت لكم الفرائض وتركتم على الواضحة ٣٠٤٤
١٨٥٤
فَرِيضَتَيْن وإحدى الفريضتين أن يتوفى رجل ويترك
فَرَائِض وهي من الإبل ثلاث فرائض وثلث فريضة ٣١٩٧
٤٨٦
فُرِضَت زوج النبي ◌َّير أنها قالت فرضت الصلاة
١٨٥٤
فَرَائِضَهُمْ فيعطون فرائضهم فإن فضل من المال
٥٠٩
فَرِيضَة أنه لم يكن يصلي مع صلاة الفريضة
٩٢٥
مالك الأمر عندنا أن كل من منع فريضة
فَرِيضَة
١٠٥٢
فلما فرض رمضان كان هو الفريضة
فَرِيضَة
١٠٨٦
كما يتم الفريضة وهذا أحسن ما سمعت
فَرِيضَة
١٠٨٦
وقد قضى الفريضة لم يكن له أن يترك
فَرِيضَة
١١١٨
ما كان من ذلك فريضة أو نافلة فمن
فَرِيضَة
فقالت يا رسول الله! إن فريضة الله في الحج
فَرِيضَة
لا تترك فريضة الله عليها في الحج ولتخرج ١٦٠٩
فَرِيضَة
١٨٥٠
فإن شركهم أحد بفريضة مسماة وكان
فَرِيضَة
فَرِيضَة فلا فريضة ولا سدس لهن ولكن إن فضل ١٨٥٠
فَرِيضَة
فَرِيضَة
١٨٦١
لا يشركون مع بني الأم في الفريضة
فإن كان مع الأخوات للأب ذكر فلا فريضة ١٨٦٢
فَرِيضَة كان معهن أخ لأب بدئ بمن شركهم بفريضة ١٨٦٢
إن شركه بفريضة مسماة فيعطون فرائضهم ١٨٦٧
فَرِيضَة
المال السدس فما فوقه فرض للجد السدس فريضة ١٨٦٧
فريضة
فَرِيضَة
فَرِيضَة
١٨٦٨
إذا شر کهم أحد بفریضة مسماة یبدأ بمن
١٨٦٧
فريضة وهو فيما سوى ذلك ما لم يترك
١٨٦٨
إلا في فريضة واحدة تكون قسمتهم
فَرِيضَة
وتلك الفريضة امرأة توفيت وتركت زوجها ١٨٦٨
فَرِيضَة
وهي فيما سوى ذلك يفرض لها السدس فريضة ١٨٧٤
فَرِيضَة
١٨٦٢
فَرَائِض ويبدأ بأهل الفرائض المسماة فيعطون
وهي فيما سوى ذلك يفرض لها السدس فريضة ١٨٧٤
فَرِيضَة
٣١٨٨
أن في المنقلة خمس عشرة فريضة
فَرِيضَة
فَرَائِضَهُمْ كان له أصل فريضة مسماة فيعطون فرائضهم ١٨٥٨
١٨٥٩
فَرَائِضَهُمْ فیعطون فرائضهم فما فضل بعد ذلك
فَرَائِضَهُمْ فأعطوا فرائضهم فإن فضل بعد ذلك فضل ١٨٦٢
فَرَائِضَهُمْ فيعطون فرائضهم فإن فضل بعد ذلك فضل ١٨٦٢
فَرَائِضَهُمْ إن شركه بفريضة مسماة فيعطون فرائضهم ١٨٦٧
فَرَائِضَهُمْ فیعطون فرائضهم فما بقي بعد ذلك للجد
١٨٦٨
١٨٦٩
فَرِيضَتَهَا أن تستكمل فريضتها وفريضتها النصف
١٨٦٩
فَرِيضَتُهَا وفريضتها النصف من رأس المال كله
١٣١٧
فَرِيَضَة الفريضة ويقرأ في الركعتين من المغرب
٢٦٠
فيفرط في ذبحه حتی یموت فإنه لا يحل
يُقَرْط
١٨١١
٣٠٤٤
فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط
مُفَرِّط
لم يفضل من المال السدس فما فوقه فرض ١٨٦٧
قُرِض
٢١٢١
لكل مطلقة متعة إلا التي تطلق وقد فرض
قُرِض
قُرِض
٢١٢١
ولم تمسس فحسبھا نصف ما فرض لها
قُرِضَتْ وفرضت لكم الفرائض وتركتم على الواضحة ٣٠٤٤
٣٧٥
تُفْرَض أن تفرض علیکم وذلك في رمضان
فَرِيضَة
٥١٩
أن یعمله خشية أن یعمل به الناس فیفرض
◌ُفْرَض
١٨٥٤
فإنه يفرض للأب السدس فريضة فإن
يُفْرَض
فَرِيضَة
١٨٥٩
فإنه يفرض للأخت الواحدة للأب والأم
يُفْرَض
وتلك الفريضة امرأة توفيت وتركت زوجها ١٨٥٩
ويبدأ بمن شركهم بفريضة مسماة فيعطون ١٨٥٩
فَرَائِض ولكن إن فضل بعد فرائض أهل الفرائض
فَرَائِض ولكن إن فضل بعد فرائض أهل الفرائض
فَرَائِض فإنه يبدأ بمن شرك الأب من أهل الفرائض
٩٠٠
قال مالك في الفريضة تجب على الرجل
فَرِيضَة
٩٢١
مالك وليس للعامل على الصدقات فريضة
فريضة

٥٢٩
فَرَطُهُمْ
اللفظة
الفقرة
اللفظة
رقم الفقرة
الفقرة
رقم الفقرة
فَرَطُهُمْ وأنا فرطهم على الحوض فقالوا
٨٢
فَرَطُهُمْ وأنا فرطهم على الحوض فلا یذادن رجل
٨٢
١١٨٨
عن نافع أن عبد اللّه أهل من الفرع
إن يزيد فرق بين رجال وبين نسائهم
فَرِّق
٢١٩٩
ففرق بينهم حتى يعتددن أربعة أشهر
فَرَّق
فَرَّق
٢٣٢٦
قال مالك وإنما فرق بين ذلك القبض
وإنما فرق بين ذلك أن المزابنة بيع
فَرِّق
٢٣٩٣
فَرَّق
فَرِّق
فَرِّق
فَرِّق
فإذا أظلهما المصدق فرقا غنمهما
إلا فرقت هجرتها بينها وبين زوجها
فقال أحدهما یفرق بينه وقال الآخر
لا أدري أیھما قال یفرق بينه ولا
يُفَرِّق
وقال الآخر لا يفرق بينه لا أدري
یُفَرِّق
يُفَرِّق
يفرق بينه ولا أیھما قال لا یفرق بينه
لم يدخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية
وإن كان دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت
وإن لم یأذن له سیده فرق بينهما
يضرب له أجل سنة فإن مسها وإلا فرق
ما ينفق على امرأته فرق بينهما
فُرَّق
فُرُق
فُرُّق
فُرَّق
ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة
فقيل لا یجمع بین متفرق ولا یفرق بین
وتفسير قوله ولا يفرق بين مجتمع
یُفَرِّق
ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة
فقال سعید أحب إلي أن لا يفرق قضاء
فقال بعض یفرق بينهما إلى عام قابل
والمحلل يفرق بينهما على كل حال إذا
لم أسمع أنه يضرب له أجل ولا يفرق
ولم يفرق رسول اللّه وَلخير بينه وبين امرأته
قبل أن يلتعن جلد الحد ولم يفرق بينهما
لم يصب الأم لم تحرم عليه امرأته وفارق
قال مالك وإذا فارق الرجل امرأته فراقا
فَارَقَه
ضرر فإنها تخیر فإن شاءت قرت وإن شاءت فارقت ٢٠٧٦
فَارَقَتْ
٢٤٩٩
٢٦١٠
٢٧٠١
٢٧٣٧
٣٢٨٠
٩٠٧
٢٠٠٢
١٠٧٤
١٠٧٤
١٠٧٤
١٠٧٤
١٩٦١
١٩٦١
١٩٩٧
٢١٧٥
٢١٨٦
٨٨٩
٩٠٧
٩٠٧
٩٠٧
١٠٧٦
١٤٢٢
١٩٩٧
٢١٧٧
٢٠٠١
٢١٠١
١٩٥٢
٢٠٩٦
فَرَغَا
فَرَغَا
فَرَغُوا
فَرَغْت
فَرَغْتُنْ
فَرَغْنَا
يَفْرُغ
يَفْرُغ
يَفْرُغ
يَفْرُغ
يَفْرُغ
أَفْرَغ
اُفرغ
أَفْرُغ
يُفرغ
يُفْرِغ
تَسْتَفْرِغ
أن يسجد حتى يقوم الإمام أو يفرغ
وإن لم يقدر على أن يسجد حتى يفرغ
حتى يفرغ من المناسك كلها ولا يزال
دخل عليه طلاق الإيلاء قبل أن يفرغ
فأفرغ على يديه فغسل يديه مرتين مرتين
إذا اغتسل من الجنابة بدأ فأفرغ
٣٥١
٣٥١
١٧٢١
٢٠٧١
فُرُّق
يُفَرِّق
٤٥
يُفَرَّق
١٤٠
إني لحريص على الدنيا إن جلست حتى أفرغ ١٦٩٢
أنه رأى سعيد يراطل الذهب بالذهب فيفرغ ٢٣٤٨
يُفّرِّق
٢٣٤٨
يُفَرَّق
٣٣٤٤
فيفرغ ذهبه في كفة الميزان ويفرغ صاحبه
لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ
الْأَفْرَاق يقال له الأفراق بأربعة آلاف درهم
٢٣٠٥
١٣٩
كان يغتسل من إناء - هو الفرق - من
فَرَق
فَرَق
فَرَق
وما أشبه ذلك فرق بين ذلك الأمر المعمول ٢٤٦٢
يُفَرِّقْ
◌ُفَرَّقْ
فَارَق
سدل رسول الله ټ ناصیته ما شاء الله ثم فرق ٣٤٨٨
فَارَق
٢٧٢٣
فرق بين ذلك السنة والعمل المعمول به
فَرَق
فَرَق
٣٠١٠
فرق بين ذلك ما مضى من السنة قال
٢٣٢٠
فإن فارقه فإن ذلك مكروه لأنه يدخله
٧٠٩
ثم فرقت أن يفوتني الغداء فآثرت الغداء
فَرِقْت
فُرِق
٢٤٨٩
قال مالك وإنما فرق بين أن لا يبيع
يُفَرَّق
يُفَرَّق
يُفَرِّق
٩٥٣
قال مالك وقد فرق عمر بين القطنية
فَرَّق
فَرَّق
في من فرق قضاء رمضان فليس عليه إعادة ١٠٧٧
وفرق بينهما ثم قال عمر أيما امرأة
فَرَّق
١٩٦١
ففرق رسول اللّه رَّه بينهما وألحق الولد
نرِّق
٢٠٩٣
٢١٩٩
٨٥١
وهي من ناحية الفرع فتلك المعادن
٣٧٩
وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر
قُرُوع
الْفُرُعِ
الْقُرْعِ
فَرَغْ
٢٢٩
ثم جاء الناس بعد أن فرغ أيعيد الصلاة
فلما فرغ من صلاته لحقه فوضع رسول الله ٢٧٥
٣٥٣
٣٩٣
فَرَغ
حتى فرغ الإمام من صلاته فإنه يصلي
فإذا فرغ اضطجع على شقه الأيمن
٥١٨
مرحبا بأم هانئ فلما فرغ من غسله
فرغ
فرغ
فَرَغ
فرغ
فَرَغ
فَرَغ
٧٤٣
فلما فرغ من صلاته ذكرنا تعجيل الصلاة
فإذا سعى فقد فرغ وأنه إن جعل على
١٧٢١
فلما فرغ رسول اللّه ◌َا ز قال ألا أخبركم عن ٣٥٣١
١٤٢٢
فإذا فرغا رجعا فإن أدر کھما قابل
فلما فرغا من تلاعنهما قال عويمر
فإن بدا لهم النفر فقد فرغوا وإن
٢٠٩٢
١٥٤٠
٢٥٥٦
فإذا فرغت فابتع لي مثل عرضي الذي
فإذا فرغتن فآذنني قالت فلما فرغنا
٧٥٢
٧٥٢
٢٥٥
قالت فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه
یفرغ من صلاته قال اری أن یعید
لا يمنعه ما فرق المبتاع منه أن يأخذ
قال مالك وإنما فرق بين المساقاة
قال وفرق بين الثمر وبين ولد الجارية
فصدقها عمر و فرق بينهما وقال عمر
قال مالك وإنما فرق بين القسامة
فَرَّق
فَرِّقًا
فَرَّقَتْ
يُفَرِّق

تُفَارِق
٥٣٠
إِنْتُرِي
اللفظة
الفقرة
رقم الفقرة
اللفظة
الفقرة
رقم الفقرة
تُقَارِق
◌ُفَارِق
فَارِقْ
تَفَرَّقًا
٨١١
وقد ذهب الناس وهي لا تفارق الباب
الرجل الذي أفتاه بذلك فأمره أن يفارق
أسلم الثقفي أمسك منهن أربعا وفارق
وإذا أهلا بالحج من عام قابل تفرقا
فتفرقا في حوائجهما فقتل عبد الله
١٩٥١
٢١٧٩
١٤٢١
٣٢٧٦
٣٥٠٥
٣٠٦٣
١٤٢٢
تَفَرَّقُوا
يَتَفَرَّقَان
يَتَفَرَّقَا
يَتَفَرَّقَا
٢٤٧٣
٢٦٩٠
يَتَفَرَّقُوا إذا كان ذلك قبل أن يتفرقوا أو يخيبوا
يَتَفَرَّقُوا قد أشهد العدول على شهادتهم قبل أن يتفرقوا ٢٦٩٠
٨٨٩
٩٠٧
٩٠٧
مُتَفّرُق ولا یجمع بین متفرق ولا یفرق بين
مُتَفَرْق فقيل لا یجمع بین متفرق ولا یفرق بين
مُتَفَّرُق قال مالك وتفسیر لا يجمع بين متفرق
مُتَفَرُق لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع
مُتَفَرْقَيْن في من كانت له غنم على راعيين متفرقين
مُتَفَرَّقُون فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلي الرجل
مُتَفَرْقِين أو على رعاء متفرقين في بلدان شتى
مُتَفَرْقَة وإذا كانت لرجل ذهب أو ورق متفرقة
مُتَفَرْقَة الرجل يكون له الذهب أو الورق متفرقة
مُتَفَرَّقَة أو اشراك في أموال متفرقة لا يبلغ
مالك وإذا كانت لرجل قطع أموال متفرقة
مُتَفَرْقَة
مُتَفَرَّقَة
متفرقة قال ليس عليه إلا كفارة
إذا ملكها زوجها أمرها ثم افترقا
اِفْتَرَقًا
فإن افترقوا فلا شهادة لهم إلا أن
اِفْتَرَقُوا
قال مالك ومما يشبه ذلك أيضا مما یفترق
يَفْتَرِق
يَفْتَرِقَا
فَرِيقَیْن
فَرِیقیْن
فَرْق
فُرْقَان
فُرْقَان
فُرْقَة
فُرْقَة
فُرْقَة
قُرْقَة
فِرَاق
ولم يفترقا على بيع معلوم
كان القتيل أو الجريح من غير الفريقين
من غير الفريقين فعقله على الفريقين
وفرق بين نكاح المعتكف وبین نكاح
ولا في الفرقان مثلها فقال أبي
إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على
وإن تراجعا بنكاح بعد لم تكن تلك الفرقة
وقعت الفرقة بينهما إذا عرض عليها
إن إليهما الفرقة بينهما والاجتماع
قولهما بين الرجل وامرأته في الفرقة
أردت بذلك الفراق فقال عمر هو
٩٠٧
٨٩٢
٣٧٨
٨٩٢
٨٤٨
٨٩٢
٩٣٤
٩٣٤
٢٠٦٠
٢٠٤٣
٢٦٩٠
٢٦٨١
٢٣٩٥
٣٢٤٤
٣٢٤٤
١١٣٦
٢٧٥
٦٨٩
١٩٩٨
٢٠٠٤
٢١٦٩
٢١٦٩
٢٠٢٦
فِراق
قال مالك وإذا فارق الرجل امرأته فراقا
فراق
ویکون ذلك فراقا بينهما وشهادة
فراق
فلم تفارقه وقرت عنده فليس ذلك بطلاق
تُفَارِقُه
ـفَّارِقُه
فَارَقَتْنِي
فَارَقَتْه
فَارَقَهَا
فقال عمر والله لا تفارقه حتى تأخذ منه
فقال ملكت امرأتي أمرها ففارقتني
ثم الطلاق ثم الطلاق ففارقته ثلاثا
فإذا ارتفعت فارقها ثم إذا استوت
فإذا زالت فارقها فإذا دنت للغروب
فَارَقھَا
٢٤٣٦
فإذا غربت فارقها ونهى رسول اللّه
غَارَقَهَا
فَارَقَهَا
فَارَقَهَا
فَارَقَھَا
فَارَقَهَا
فَارَقَھَا
قَارَقَهَا
فَارَقَهَا
وإن فارقها زوجها قبل أن يدخل بها
أن يمسها ففارتها فأراد رفاعة
سئل زيد عن رجل تزوج امرأة ثم فارقها
فإن فارقها قبل أن یعتق فلیس بمحصن
إذا كانت تحت الحر ثم فارقها قبل
فإن هو نکحها ففارقها قبل أن يمسها
ثم فارقها قبل أن يمسها أنها لا تبني
زوجها فأرضى ابن عامر زوجها ففارقها
ثم إنه فارقها فجاء عمر قباء
فَارَقَهَا
فَارَقَهَا
فَارَقْتُك وإن شئت فارقتك قالت بل أستقر
فَرَّقَه
فِرَاقَه
وإن كان المشتري قد باع بعضه وفرقه
لم تختر فراقه حتى يموت وهي في عدتها
أن يفارقه كان بمنزلة الدين أو الشيء
يُفَارِقَه
يُفَارِقَهَا
قبل أن يفارقها إنه يحصنها إذا عتقت
قبل أن يفارقها جلد الحد ولم يلاعنها
یُفَارِقَهَا
يُفَارِقَهَا
فقال عثمان لا أقربها حتى يفارقها
◌ُفَارِقُه
ولا يفارقه حتى يأخذما فإن فارقه
يُقَارِقُهَا فلا يفارقها حتى يظن وتظن أنه قد استمر
يُفَارِقُهُمَا ويفارقهما جميعا وتحرمان علیه أبدا
یُفَارِقُه
فإن أخذ تمرا أو سلعة أخرى فلا يفارقه
وجعل مكانه لبدا أو فروة وخاط عليه
ما فرى الأوداج فكله
قُرْوَة
فَری
إِنْتَرَی
◌ِفْتَرَی
مُفْتَرَی
مُفْتَرِي
يَفْتَرِي
١ انتُرِي
أقامت عنده ولم یکن ذلك فراقا
٢٠٨٠
تَفَرَّقَا
تَفَرْقًا
في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه
قال مالك وإن تفرقوا فلیس علیه إلا حد
ويتفرقان حتى يقضيا حجهما قال
قبل أن يتفرقا قال مالك فإن دخل
ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار
٢٢٨٤
٢٣٢٠
٢٧٣٨
١٩٥٢
٢٣٢٢
٣٠٧٨
١٧٨٧
٣١١٧
٣٢٤٢
وإذا هذي انتری أو كما قال فجلد
يقال له ما لك لم تجلد من افترى؟
وذلك أن يكون الرجل المفترى عليه يخاف ٣٠٦٢
فيضح ذلك الحد عن المفتري بعد أن وقع
٢٦٨٠
٢٦٨٠
٢٦٨٠
قال مالك ومن ذلك أيضا الرجل يفتري
أن الذي افتري عليه عبد مملوك فيضع
٢٠٩٦
٢٦٧٩
٢٠٤٢
٢٣٤٥
٢٠٣٦
٢٠٧٥
٧٤١
٧٤١
٧٤١
١٩٢٥
١٩٤٢
١٩٥٠
١٩٨٩
١٩٩٠
٢٠٨٩
٢١٦٦
٢٢٨٤
٢٨٣٨
٢٠١٧
٢٤٩٩
٢٢٠٤
٢٣٤٦
١٩٩٠
٢٠٩٧

إِنْتُرِي
٥٣١
فُسُوق
اللفظة
الفقرة
رقم الفقرة
اللفظة
الفقرة
رقم الفقرة
٥٦
قال مالك و تفسیر ذلك إذا كان لأحد
تَفْسِیر
٩٠٤
٩٠٧
٩٠٧
وتفسير قوله ولا يفرق بين مجتمع
تَفْسِير
١٥٤٠
٣٦٠٢
تَفْسِير
تَفْسِیر
تَفْسِیر
قال سمعت أن تفسير ذلك أن يتظاهر الرجل ٢٠٦٤
٢٢٦٢
وتفسير ما كره من ذلك أن يبيع الرجل
٢٣١٧
وتفسير المزابنة أن كل شيء من الجزاف
قال مالك و تفسير ما کره من ذلك
٢٣٢٥
٢٣٤٦
فاستيقظ القوم وقد فزعوا فأمرهم
فَزِعُوا
فَزَعِهِمْ
نُسِخ
وبيعت فإن لم تفت فسخ البيع بينهما
مَفْسُوخ فإن لم يفت البز فالبيع مفسوخ بينهما
مُنْفَسِخ به بعد الأجل فهو له واری هذا الشرط منفسخا ٢٦٩٩
إن ملك کل واحد منهما صاحبه یکون نسخا ١٩٩٨
نَسْخ
٢١٦٧
٢٦٠٣
٣٢٦٧
١٦٣٥
١٢٦٣
١٢٦٣
٢٨٤٨
١٤٢٢
ويهلان من حيث أهلا لحجهما الذي أفسدا ١٤٢٢
١٤٢٦
٢٧٦٦
١٤٢٤
٢٢٧٣
٢٢٧٣
٢٧٦٦
١٦٩٣
١٦٩٣
١٩١١
فَسَقَة
نَوّاسِق
نُسُوق
٢٣٤١
٢٨٤٨
أن رسول الله ټ قال خمس فواسق یقتلن
فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج
قال والفسوق والذبح للأنصاب والله أعلم
نُسُوق
٢٣٧١
٢٣٧٣
٢٤٠٧
٢٤٢٥
٢٤٥٦
٢٤٨٨
٢٤٩٥
قال و تفسیر ما کره من ذلك أنه إذا
وتفسير ذلك أن هذا بيع جدید باعه نصف
قال مالك وتفسير ذلك أن تكون قيمة ذلك ٢٥٠١
وتفسير ما كره من ذلك أن يستسلف الرجل ٢٥١٤
قال مالك وتفسير قول رسول اللّه ◌ِ﴾
قال مالك وتفسير ذلك فيما نرى - والله
قال مالك وتفسير ذلك أن يهلك الرجل
قال مالك وتفسير ذلك أن العبد
٢٥١٨
٢٦٩٩
٢٧٤٣
٢٩٤١
٢٩٤٩
٢٩٨٨
٢٩٨٩
٣١٦٣
٣٢٢٤
مُقْسِد
مُفْسِدَة ما أشبه ذلك من العيوب المفسدة فإن
أَفْسَدَت وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن
ولا يجتنب فيه الفساد فذلك الغزو
فَسَاد
فَسّاد
فَسَاد
فَسَاد
أَنْسَدَ،
ويجتنب فيه الفساد فذلك الغزو خير كله
لا يخطبها أحد فهذا باب فساد يدخل
قطع الذهب والورق من الفساد في الأرض
أو ثمر معلق جذه أو أفسده أو سرقة
٣٥
٣٦
٩٩
ولا نأتي ببهتان نفتریه بین أیدینا
نَفْتَرِیه
فزع
فَزِع
فزع
فخرج عمر فزعا يجر رداءه
فَزِع
ففزع رسول اللّه ټ فقال بلال يا
ثم فزع إليها فليصلها کما کان يصليها
ففزع الناس فلما قضى رسول الله ټټ صلاته
١٩٩٤
٣٦
٣٦
٢٤٥٦
٢٤٦٥
تَفْسِير
تَفْسِیر
وتفسير ذلك أن يسلف الرجل في حنطة
قال مالك وتفسير ما كره من ذلك
قال مالك وتفسير ذلك أن يقول الرجل
وتفسیر ذلك أنه كأنه استأجره بربح
تَفْسِیر
تَفْسِير
تَفْسِیر
تَفْسِیر
تَفْسِیر
تَفْسِیر
تَفْسِیر
تَفْسِير
تَفْسِير
تَفْسِیر
تَفْسِیر
تَفْسِير
تَفْسِیر
تَفْسِیر
تَفْسِیر
تَفْسِیر
نُسْطَاطَه
قال مالك وتفسير ذلك أنه كأنه كاتبه
قال مالك وتفسير ذلك أنه لو كانت قيمة
قال مالك وتفسير ذلك أن تكون قيمة
قال مالك وتفسير ذلك أنها تعاقله
فتفسير ذلك فيما نرى أنه من أعطي
قال مالك وتفسير الجبار أنه لا دية
قال فتوسدت عتبته أو فسطاطه فقام
فَاسِقُون الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك
وبها فسقة الجن وبها الداء العضال
٣٢٣٤
٣٩٧
٢٦٦٩
٣٥٧٧
١٣٠٤
١٤٥٠
١٤٥٠
تَفْسِیر
٣٠٦٢
افتري عليه أو على أبويه وقد هلكا
إِنْتُرِي
وإن افتري علی ابویه وقد ملکا أو
إِنْتْرِي
٣٠٦٢
ولا في فرية قال فإن قال قائل
فَرِيّة
ـزية
٢٦٧٥
وشهادة النساء لا تجوز في الفرية
فزْیّة
٣٠٦٠
٢٦٨٠
أنه قال جلد عمر عبدا في فرية ثمانین
فِرْیّة
٣٠٦٠
فما رأيت أحدا جلد عبدا في فرية
وأن القتل يأتي على ذلك كله إلا الفرية
فِرْیة
٣٢٤٢
تَفْسِیر
٩٤٩
قال مالك و تفسير ذلك أن يجد الرجل
قال مالك وتفسير الحديث الذي أرخص
تَفْسِير
قال مالك و تفسير قول رسول الله ټ فيما نرى ١٩١١
تَفْسِیر
تَفْسِير
تَفْسِير
تَفْسِير
تَفْسِیر
وتفسير ما كره من ذلك أن رسول اللّه وَخر
وتفسير ما كره من ذلك أن صاحب الذهب ٢٣٥٣
قال مالك وتفسير ذلك أن المشتري
ثم انصرف إليهم وقد رأى من فزعهم
فَسَخَهَا وإنما فسخها منه الإسلام بغير طلاق
أو قل تمره أو فسد فليس له إلا ذلك
فَسَد
أو فسد منها والجراح في الجسد
فَسَد
أن یفسد باعه وأمسك ثمنه حتی یشتري
أفسد ويحرم من حيث أحرم بعمرته التي
ويحرم من حيث أحرم بعمرته التي أفسد
ما أخذ غلامه أو أفسد أو عقل ما جرح
فليتما حجهما الذي أفسدا فإذا فرغا
يَفْسُد
أَفْسَد
أَفْسَد
أَنْسَد
أَفْسَدًا
أَفْسَدًا
أَفْسَدَتْ فإنما عليها قضاء العمرة التي أفسدت
أَفْسَدَتْ أن ناقة للبراء دخلت حائط رجل فأفسدت
يُفْسِد قال مالك الذي يفسد الحج أو العمرة
کان العيب الذي حدث به مفسدا مثل
أن تفسير هذه الآية يا أيها الذين
قال مالك وتفسير لا يجمع بين متفرق
تَفْسِیر

نِسْق
٥٣٢
فُضِلَتْ
اللفظة
الفقرة
رقم الفقرة
١٤٥٠
قال الله أو فسقا أهل لغير الله به
فِسْق
٣٤٣٣
٢٥٤٩
ولا فضة ولا طعام ولا شيء من الأشياء
فِضّة
٢٧٢٣
وإنما الطعام بمنزلة الذهب والفضة
فِضَّة
٢٧٢٣
ومن الفضة الفضة وليس الحيوان بمنزلة
فِضَّة
ومن الفضة الفضة وليس الحيوان بمنزلة
٢٧٢٣
لا یفصح أنهما إذا سرقا من حرزهما
يُفْصِح
٢٢٥٨
فَصَاحَة ليسوا مثله في الفصاحة ولا في التجارة
٢٢٥٨
فَصِيح لا بأس بأن يبتاع العبد التاجر الفصيح
٦٩١
يَتَفَصَّد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا
فُصُوص أن يكون النصل أو المصحف أو الفصوص ٢٦١٦
٢٦١٦
١٢٥٩
نُصُوص أو القلادة أو الخاتم فيهما الفصوص
إِنْصِلُوا أن عمر قال افصلوا بین حجکم وعمرتكم
مُفَصَّل واقرأ فيها بسورتين طويلتين من المفصل
١٠
مُفَصِّل وسورة سورة من قصار المفصل ثم قام
٢٥٩
٢٧٣
مُفَصَّل بالعشر السور الأول من المفصل في كل
مُفَصَّل القرآن إحدى عشرة سجدة ليس في المفصل ٧٠٣
يتفاصلا أن يتحاسبا ويتفاصلا والمال غائب
يربيها كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله
فَصِیلَه
فَصِيلَهَا فإذا نحرتها فانحر فصيلها معها
فَصِیلُها فاشرب بعدما یروی فصيلها فإذا نحرتها
وقال وحمله وفصاله ثلاثون شهرا
فِصَالُه
وحمله وفصاله ثلاثون شهرا
فِصَالُه
فیفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا
يَفْصِم
فیفھم عني وقد وعیت ما قال وأحيانا
٢٥٨٠
٣٦٥١
١٤٠٣
١٤٠٣
٢٨٢٩
٣٠٤٥
٦٩١
٦٩١
٣٠٥٧
٣٠٣٥
٣١٣٣
٢٢١٧
٢٢١٧
٢٢١٨
١٨٤٠
٢٣٣١
٢٣٤٠
٢٣٤٢
٢٣٤٢
٢٣٤٣
اللفظة
الفقرة
رقم الفقرة
من غير الذهب والفضة من النحاس والشبه ٢٤٣٨
فِضَّة
فُوَيْسِقَة وإن الفويسقة تضرم على الناس بيتهم
١٦٧٠
ولا حكم قوم بغير الحق إلا فشا فيهم
فَشًا
ولا فشا الزنا في قوم قط إلا كثر
نَشًا
١٦٧٠
٣١٠١
فِضَّة
أن يشتريه بذهب أو فضة أو عرض مخالف ٢٩٥١
فِضَّة
فِضَّة
٣٤٢٠
الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر
١٨٥٠
ولکن إن فضل بعد فرائض أهل الفرائض
فيعطون فرائضهم فإن فضل من المال السدس ١٨٥٤
فإن فضل بعد ذلك فضل كان للإخوة للأب ١٨٥٨
١٨٥٨
ما فضل من المال يكونون عصبة يبدأ
فضّل
فَضل
فَضّل
فضل
فَضّل
فيعطون فرائضهم فما فضل بعد ذلك من شيء ١٨٥٩
١٨٦٢
فإن فضل بعد ذلك فضل كان بين الإخوة
فَضَل
١٨٦٢
فإن فضل بعد ذلك فضل كان بين الإخوة
فضل
فَضل
١٨٦٧
فإن فضل من المال السدس فما فوقه كان
فضّل
٢٣٢٢
أخذها بما فضل له فإن أخذ تمرا
فضّل
فإن فضل شيء فهو بيني وبينك ولعل صاحب ٢٥٥٦
فقد اشترط صاحب المال فضلا لنفسه
ما فضل بعد قیمة الرهن فإن قال المرتهن
٢٥٥٦
٢٧٠٥
٢٧١٣
ثم يعطى الراهن ما فضل من قيمة الرهن
وكان ما فضل بعد أداء كتابته للمكاتب
فإن فضل فضل لم يكن للورثة منه شيء
صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع
فيأكل منه ويتزود فيفضل منه شيء
فَضّل
فضّل
فضّل
فَضّل
فَضْل
تفضل
يَفْضُل
تَفْضُل
تفضل كل ألف بقدر موضعها في تعجيل
فإن لم یفضل شيء فلا شيء لهم وإن
فإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم وذلك
وإن لم يفضل عنهم السدس فما فوقه
لم يفضل شيء فلا شيء لهم
يَقْضُلْ
يَفْضُلْ
يَفْضُلْ
يَفْضُلْ
يَفْضُلْ
يَفْضُلْ
فلم يفضل شيء بعد ذلك فيشترك بنو الأب ١٨٥٩
وإن لم یفضل شيء فلا شيء لهم
١٨٦٢
وإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم فإن كان ١٨٦٢
يَفْضُلْ
٢٩٤٩
٢٦٨٤
٤٢٥
١٦٤٦
٢٩٩٢
١٨٥٠
١٨٥٠
١٨٥٤
١٨٥٨
لم يفضل من المال السدس فما فوقه
يَفْضُلْ
لم يفضل شيء فلا شيء لهم
يَفْضُلْ
ثم يقتسمون ما فضل فیکون للموصی له
ولا يفضل بعضها على بعض
فَضِّل
يُفضّل
فُضّلَتْ ثم قال إن هذه السورة فضلت بسجدتین
فُضِلَتْ إنها فضلت عليها بتسعة وستين جزأ
٢٣٩٤
١٨٦٧
١٨٦٩
٢٩٩٣
٣٢٠٤
٦٩٨
٣٦٤٧
فِضَّة
فِضَّة
فِضَّة
فِضَّة
فِضّة
فِضَّة
فِضَّة
فضة وأخذ ببقية درهمه سلعة فهذا لا
أن يشتري الرجل الذهب بالفضة والفضة
والفضة بالذهب جزافا إذا كان تبرا
أو فضة بدنانير أو دراهم فإن ما
يَقْصِم
فَضِيحَة فضيحة نفسها قال فإن لم تأت فيه بشيء
نَفْضَحُهُمْ فقالوا نفضحهم ويجلدون فقال عبد الله
فضیخ وتمر قال فجاءهم آت فقال إن
حمار أو شاة أو طير فتفتض به فقلما
فقلما تفتض بشيء إلا مات ثم تخرج
قال مالك الحفش البيت الرديء وتفتض
فضِیخ
تَفْتَض
تَفْتَضّ
تَفْتَضّ
من كان عنده تبر أو حلي من ذهب أو فضة ٨٦٠
وزينب وأم كلثوم فتصدقت بزنة ذلك فضة ١٨٣٩
بِضَّة
ـِضَّة
شعر حسن وحسين فصدقت بزنته فضة
أو فضة فباعا كل ثلاثة بأربعة عينا
لا ربا إلا في ذهب أو في فضة أو

يُفَضَّل
٥٣٣
فَضْل
اللفظة
الفقرة
اللفظة
رقم الفقرة
الفقرة
رقم الفقرة
لا يفضل بعضها على بعض
يُفضِّل
◌ُفَضَّلُه
أَفضل
ما يفضله به ويكون العبد بينهما نصفين
٣٠
أو أفضل من أهله وماله
٣٧٨
والتي تنامون عنها أفضل من التي تقومون
أَفْضَل
صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده ٤٢٦
افضل
أَفْضَل
ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد
أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة وأفضل
٧١٢
٧٢٦
فَضْلِ
ابن عباس إنك أرسلت من يدك ما كان لك من فضل ٢١٠٨
٢٢٧٨
ولا فيه الفضل فیما یری الناس رد ذلك
٢٢٧٨
وهو الذي فيه الفضل لو سلم فيما يرى
٢٣٣٢
والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما
٢٣٣٤
لا فضل بينهما هذا عهد نبينا إلينا
٢٣٥٠
فكان بين الذهبين فضل مثقال فأعطى
فَضْل
فَضْل
فَضْل
فَضْل
تُضْل
فَضْل
فَضْل
تَضْل
ـضْل
٢٣٨٥
٢٣٨٦
٢٣٩٢
٢٤٦٨
٢٥٥١
٢٥٦٠
٢٥٨٩
٢٦٨٤
٢٩٩٣
٦٠٠
٧٨
١٦٣
٦٥٣
٨٧٨
فَضْل
فَضْل
١١٢٦
فإن ترك المكاتب فضلا عن كتابته أخذ
٢٣٥٣
ولولا فضل ذهبه علی ذهب صاحبه لم
وإنما يريد صاحب ذلك أن يدرك بذلك فضل ٢٣٥٤
وإنما يقبله من أجل الذي يأخذ معه لفضل ٢٣٥٤
لا يحل في شيء من ذلك الفضل ولا يحل ٢٣٧٩
اللبن مع زبده ليأخذ فضل زبده علی زبد
لا يصلح لأنه إنما أراد أن يأخذ فضل
فيقضى دراهم وازنة فيها فضل فيحل له
وإنما جاء رب السلعة يطلب الفضل
فَضْل
تُضْل
فضل
ـضْل
فَضْل
فَضْل
تُضْل
فَضْل
فَضْل
فَضْل
فَضْل
إذا اشترط ذلك فقد اشترط لنفسه فضلا
فإن کان فضل بعد وفاء المال فهو
فإن كان فيها فضل كان لي وإن كان
إلا أن يقولوا لم نعلم لصاحبنا فضلا
فإن فضل فضل لم يكن للورثة منه شيء
وفي الرهن فضل عما رهن به فيقول
فإن كان فيه فضل عما سمی فیه المرتهن
وبطل عنه الفضل الذي سمى المرتهن
ثم أحلف الذي عليه الحق على الفضل الذي
لا یمنع فضل الماء لیمنع به الكلا
فضل الله قال مالك فإنما ذلك أمر
وابتغاء الفضل والعون على كتابته
٩٠٥
٢٦٨٤
٢٦٩٩
٢٧٠٤
٢٧٠٤
٢٧١٣
٢٧٥٥
٢٩٢٢
٢٩٢٧
٢٩٣١
فَضْل
فَضْل
فَضِيلَة
فضل
فَضْل
فَضْل
فَضْل
يترادان الفضل بينهما بالسوية على قدر
فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته
فضل عن دينه ما تجب فيه الزكاة
قال مالك وبلغني ذلك عن أهل الفضل
٢٣١٢
٢٥٠٨
٢٥١١
٢٥١١
٢٥١٣
٢٩٣٩
٢٥٦٩
٢٣٤٩
٢٥٩٠
٢٤٥٣
٢٣٥٣
٢٣٥٣
ولكنه إنما أعطاه ذلك لفضل الكبيس
أن صاحب الذهب الجياد أخذ فضل عيون ٢٣٥٣
وإنما أعطاه إياه لفضل الشامية على
تُضْل
فَضْل
فَضْل
افضل
أَفْضّل
أَفضل
أفضل
أَفْضَل
أَفْضَل
من أسلف سلفا فلا يشترط أفضل منه
أن رسول اللّه *سئل عن الرقاب أيها أفضل؟ ٢٨٩٠
ما قاطع عليه شريكه أو أفضل فالميراث
أن يتفضل عليهم فإن تعمد ذلك أو
أفضل مما أسلفه إذا لم يكن ذلك على
وإن أعطاك أفضل مما أسلفته طيبة به
واشترطت عليه أفضل مما أسلفته
أَفْضَل
أَفْضَل
أَفضل
اُفضّل
أَفْضَل
أفضل
أَفضل
أي ذلك كان أفضل لحظ الجد أعطيه الجد ١٨٦٨
وهي من أفضل أيامى قريش فلما أنزل اللّه
فقال له سعد أيتهما أفضل؟ قال
و کان بعضهم في ذلك أفضل نصيبا من بعض
أن رسول اللّه ◌َ﴿ قال أفضل الدعاء دعاء يوم
وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا
٣٢٠٥
٢٩٣٩
١٢٦٥
ولكن الفضل أن يهل من الميقات الذي
فَضْل
والفضل أن يكون الرجل في ذلك كله طاهرا ١٤٥٢
فَضْل
١٨٥٠
فضلا إن فضل فيقتسمونه بينهم للذكر
فَضْل
١٨٥٠
کان ذلك الفضل لذلك الذکر ولمن هو
فَضْل
فإن فضل بعد ذلك فضل كان للإخوة للأب ١٨٥٨
فَضْل
فَضْل
٤٢٨
أن زيد قال أفضل الصلاة صلاتكم
١٨٦٢
فإن فضل بعد ذلك فضل كان بين الإخوة
فإن فضل بعد ذلك فضل كان بين الإخوة ١٨٦٢
فَضْل
١٨٦٩
کان فیما یحاز لها ولإخوتها لأبيها فضل
فَضْل
٧٢٦
وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا
٨٤٧
١٥٩٨
١٥٩٨
١٨٦٨
أي ذلك أفضل لحظ الجد أعطيه الجد
فَضْل
تَضْل
تُضْل
فَضْل
٢٢٤٧
افضل
أفضل
أفضل
يَتَفَضَّل
تَفَاضَل وإن تفاضل العدد والدراهم أيضا
تَفَاضَلاَ قال مالك في المتقارضين إذا تفاضلا
يَتَفَاضَل وذلك كله يتفاضل إن كان على كذا
مُتَفَاضِل متفاضلا قال مالك وذلك مثل
مُتَفَاضِل متفاضلا يدا بيد ولا يباع شيءٍ
استفضِل فأستفضل من ذلك قدر عمل یدي فنهاه
إن فضل فيقتسمونه بينهم للذكر مثل حظ
فَضِل
ما فضل بعد أداء الكتابة ولورثة سيده
فَضِل
فذكرت فضيلة الأول عند رسول اللّه وَلخل
ثم أتي بفضل ذلك الطعام فأكل منه ثم
لا بأس بأن يغتسل بفضل المرأة ما
٢٣٢١
٢٤٢٠
٢٣٣٤
١٨٥٠

فِطْر
٥٣٤
فَضْل
اللفظة
رقم الفقرة
الفقرة
فإن ترك المکاتب فضلا عن کتابته أخذ كل ٢٩٣١
تُضْل
فَضْل
ـضْل
٢٩٣١
ولا يرد على صاحبه فضل ما اقتضى
أدي عنهم جميع ما علیھم وكان فضل المال ٢٩٣٥
ولم یکن لمن کاتب معه من فضل المال شيء ٢٩٣٥
و کان فضل المال بعد ذلك لولده دون
فَضْل
فَضْل
٢٩٦٩
فَضْل
٢٩٨٢
وإنما أراد بذلك الفضل والزيادة لنفسه
فَضْل
فَضْل
٣٠١٤
فإن لم يبلغ ذلك فضل الثلث عتق منه
ما بلغ فضل الثلث بعد المدبر الأول
فَضْل
فَضْل
نُضُل
فُضُول
٣٦٢٨
يريدون الفضل فقال لقمان صدق
وكان يدخل علي وأنا فضل وليس لنا إلا
٢٢٤٧
٢٣٩٨
لا يعمد رجال بأيديهم فضول من أذهاب
٢٤٠٧
تَفَاضُل ليس بينهما تفاضل في نجابة ولا رحلة
تَفَاضُل ما أصاب تلك الألف من القيمة على تفاضل ٢٩٩٢
٢٩٣٩
ما تفضله به ویکون الميراث بينهما
ما تفضله به كان العبد بينهما بشطرين
ما تفضلته به ویکون العبد بينكما
وفي يديه عرض مربح بين فضله فأرادوا
أعطاه الله من فضله فيسأله أعطاه أو
بقدر فضلها أیضا حتی یؤتی علی آخرما
بقدر قربها من الأجل وفضلها ثم الألف
فضلها أيضا ثم الألف التي تليها
له رسول اللّه ◌َ وإن شئت فصم وإن شئت فأفطر ١٠٣٤
من أصبح جنبا أفطر ذلك اليوم
من أصبح جنبا أفطر ذلك اليوم
١٠٣١
ثم أفطر فأفطر الناس وكانوا يأخذون
رسول الله بالكديد دعا بقدح فشرب فأفطر ١٠٣٢
١٠٤٣
أن رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول الله
١٠٤٥
أهل يقولون ليس على من أفطر يوما
١٠٥٧
إذا أفطر الأيام التي نهى رسول الله
١٠٧١
أن عمر أفطر ذات يوم في رمضان
١٠٨٥
إذا كان إنما أفطر من عذر غير متعمد
أن عبد الله كان إذا أفطر من رمضان
١٤٨٣
١٠٨١
١٠٨٤
فِطْر
١٠٠٥
١٠٠٥ | فِطر
اللفظة
الفقرة
رقم الفقرة
١٠٠٥
ومن رأی هلال شوال وحده فإنه لا يفطر
يُفْطِر
١٠٤٧
فکان إذا صام لم يحتجم حتى يفطر
يُفْطِر
١٠٤٩
أنه کان یحتجم وهو صائم ثم لا يفطر
يُفْطِر
١٠٥٠
ثم سلم من أن یفطر لم أر علیه شيئا
فمن احتجم وسلم من أن يفطر حتى يمسي ١٠٥٠
١٠٦٢
کتاب الله أن يفطر إلا من علة مرض
وليس له أن يسافر فيفطر قال مالك
أن يفطر وكذلك المريض إذا اشتد عليه
١٠٦٢
١٠٦٤
كان رسول اللّه ◌َ يصوم حتى نقول لا يفطر ١٠٩٨
١٠٩٨
ويفطر حتى نقول لا يصوم وما رأيت
ثم يفطران بعد الصلاة وذلك في رمضان
يُفْطِرُون فإنهم يفطرون من ذلك اليوم أية ساعة
١٠١٣
١٠٠٦
١٠٨٩
فقال تفطر وتطعم مکان کل یوم مسکینا
تُفْطِر
وبين الناس من الأرض ثم تدعو بشراب فتفطر ١٣٩٠
فقالت ليس لك ما تفطرين عليه
٣٦٥٥
١٠٣٦
١٠١٣
يُفْطِرًا
١٠٠١
ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم
تُفْطِرُوا
٢٥٨١
١٠٠٢
تُفْطِرُوا ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم
١٠٠٣
تُفْطِرُوا ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم
يُفْطِزْ
٢٩٩٢
٢٩٩٢
يُفْطِزْ
مُفْطِر
مُفْطِر
ـُفْطِر
مُفْطِرَة
فِطْر
فِطْر
فِطر
فِطْر
فِطْر
فِطر
فِطْر
كان يأكل يوم الفطر قبل أن يغدو
الفطر قبل الغدو قال يحيى قال
كان يقرأبه رسول اللّه ◌َ لفل في الأضحى والفطر؟٦١٨
شهدت الأضحى والفطر مع أبي هريرة
٦١٩
٦٢٢
أن عبد اللّه لم يكن يصلي يوم الفطر
١٠٠٥
وأنا صائم فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر ١٠٥٣
فإذا رأته فلتفطر ولتقض ما أفطرت
وإذا صام لم يفطر حتى يتم صوم يومه
فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر
يعب الصائم على المفطر ولا المفطر
١٠٨١
١٠٨٦
١٠٣٣
١٠٣٣
مالك في الرجل يقدم من سفر وهو مفطر
وامرأته مفطرة حين طهرت من حيضتها
١٠٤١
١٠٤١
٥٤٥
وتعجيل الفطر والاستيناء بالسحور
لم یکن في الفطر والأضحى نداء ولا
أن عبد الله كان يغتسل يوم الفطر قبل
أن رسول اللّه و كان يصلي يوم الفطر ويوم ٦١١
٦١٥
٦١٦
٦٠٨
٦٠٩
أَفْطَرَتْ ولتقض ما أفطرت فإذا ذهب عنها الدم
فأفطرتا عليه فدخل عليهما رسول اللّه ◌َپڼے
أَقْطَرَتَا
لأن الناس يتهمون على أن يفطر منهم
يُفْطِر
يُفْطِر
لأنه لا ينبغي له أن يفطر وهو يعلم
يُفْطِر
يُفْطِر
يُفْطِر
يُفْطِر
يُفْطِر
يُفْطِر
يُفْطِر
يقْطِرَان
٢٩٨٩
وليس في الثلث فضل عن قيمة المكاتب
٣٠١٤
تُفْطِر
تُفْطِرِین
نُفْطِر
٢٩٤٠
٢٩٤١
فيصوم ونفطر نحن فلا يأمرنا بالصيام
قبل أن يفطرا ثم يفطران بعد الصلاة
١٠٠٤
فلم يفطر عثمان حتى أمسى وغابت
ومن رأى هلال شوال نهارا فلا يفطر
يُفْطِزْ
يُفْطِزْ
تُفْطِرْ
١٠١٧
١٠١٧
١٠٣١
ثم أفطر فأفطر الناس وكانوا
٣٦٦١
٢٩٩٢
تَفَضَّلَه
تَفَضَّلَه
تَفَضَّلْتَه
فَضْلُه
فَضْلِه
فَضْلِهَا
فَضْلِهَا
فَضْلِهَا
أَفْطِزْ
أَفْطَر
أَفْطَر
أَفْطَر
أفطر
أَفْطَر
أَفْطَر
أَفْطَر
أَفْطَر
أَفْطَرِ
أَفْطَر
افطر

فِطْر
٥٣٥
فَعَلَتْ
اللفظة
الفقرة
رقم الفقرة
مالك هو من ذلك في سعة إن شاء فعل
إلا فعل الله ذلك به قالت أم سلمة
فَعَل
٨١٠
٨٦٩
قال فإن لم یوص بذلك الميت ففعل ذلك
فَعَل
ففعل كثير قال مالك الشربة
فَعَل
وفعل ذلك عبد الله فکان یھل لهلال ذي
فَعَل
١١٨١
١٢٢٦
وقد فعل ذلك أصحاب رسول اللّه ◌َ+#الذين ١٢٢٦
فَعَل
فَعَل
٩٨١
١٢٩٦
وعلى من فعل ذلك جزاء ذلك الصيد
فَعَل
فَعَل
فَعَل
فَعَل
فإن فعل ذلك أجزا عنه وإن لم يحرم
ناسیا أو جاهلا إن من فعل شيئا من ذلك
أرخص فيه للضرورة وعلى من فعل ذلك
أي ذلك أحب أن يفعل فعل وأما النسك
لا أعلم مكان أحد فعل ذلك إلا ضربت
فَعَل
فَعَل
وليس عليه فيما فعل بعد ذلك حنث
فَعَل
فَعَل
نَعَل
كان لى من الأمر شيء ثم وجدت أحدا فعل ١٩٧٤
ففعل ذلك ليجيز بيعه وإنما جعل صاحب
ثم سأله رجل أن يشركه ففعل ونقدا
ففعل فکتب إلی عمر أن يأخذ
فَعَل
فَعَل
وهو يعلم أنه لو لم یکن عنده ماله فعل
ما شرطا بينهما من الربح فعل
فَعَل
١٤٥٧
١٥٨٠
١٥٨٦
١٥٨٧
١٦٣٠
١٧٤١
٢٣٨٥
٢٤٩٣
٢٥٣٤
٢٥٧٤
٢٧١٦
١٠٣٢
١٠٥٦
١٠٥٧
١٠٦٤
١٠٦٤
١٠٨٥
١١٠٣
١١٢٥
١٣٩٤
٨٢٣
٣٤٠٧
١٠٨٤
فَعَل
فَعَل
فَعَل
فَعَل
فَعَل
فَعَل
فَعَل
فَعَل
فَعَل
فَعَل
فَعَل
نَعَل
أن يكون شريكا للذي باعه الثوب فعل
فعل وإن شاء أن يغرم ما نقص التقطيع
فعل وهو في ذلك بالخيار فإن كان
أن يطرح تلك الوصية ويبدلها فعل
فإن فعل ذلك فهو جائز للابن
لأنه إذا فعل ذلك فليست برقبة تامة
فإن أحب أن يؤدي عقل ذلك الجرح فعل
قال مالك لیس محو کتابته بیدہ إن فعل
ولو فعل ذلك لم یحسب في ثلث مال المیت
أن يعطي ثمن العبد المقتول فعل
ما قد أصاب فعل أو أسلمه فيباع
٢٧٨٠
٢٨١٨
٢٨٥١
٢٨٨١
٢٩٤٦
٢٩٧٣
٢٩٩٠
٣٢١١
٣٢١٢
◌ُفطِرْه
تَفْطِم
يَفْطُن
فَعَل
فِطْر
فِطْر
فِطْر
فِطْر
فِطْر
فِطْر
فِطْر
فِطْر
كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام
أن عبد الله كان لا يخرج في زكاة الفطر
قال مالك والكفارات كلها وزكاة الفطر
أن عبد اللّه كان يبعث بزكاة الفطر
فِطْر
فِطْر
فِطْر
فِطْر
فِطْر
فِطْر
الفطر بیومین أو ثلاثة
فِطْر
فِطْر
فِطْر
فِطْر
فِطْر
فِطْر
فِطْر
فِطْر
وَل* نهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم
وهي أيام منى ويوم الأضحى والفطر
فأرخص اللّه للمسافر في الفطر في السفر
وقد أرخص للمسافر في الفطر في السفر
إنما أفطر من عذر غير متعمد للفطر
في صيام ستة أيام بعد الفطر من رمضان
يرجعون إلى أهاليهم حتى يشهدوا الفطر
نهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم
كل مولود يولد على الفطرة فأبواه
قال خمس من الفطرة تقليم الأظفار
فأهدي لنا طعام فأفطرنا عليه
فِطْر
فِطْر
فِطْر
فِطْر
فِطْر
فِطْر
فِطْرَة
فِطْرَة
أَفْطَرَنَا
يصوم رمضان متتابعا من أفطره من مرض
أَفطّرَه
فِطْرِكُمْ
يوم فطركم من صيامكم والآخر يوم
فِطْرِهِنّ وأمرنا بفطرهن قال مالك وهي أيام
ولا یفطره ولیس على من أصابه أمر
لا يطأها حتى تفطم ولدها فإن ذلك لا
ولا يفطن الناس له فيتصدق عليه ولا
ثم فعل في الركعة الآخرة مثل ذلك
اللفظة
الفقرة
رقم الفقرة
٦٥١
فَعَل
٦٢٦
عن أبيه أنه كان يصلي يوم الفطر
لا اختلاف فيها عندنا في وقت الفطر
٦٢٨
٦٢٩
الفطر هل له أن ينصرف قبل أن يسمع
٩٨٤
أن عبد اللّه كان يخرج زكاة الفطر عن
فيما يجب على الرجل من زكاة الفطر
٩٨٥
أن رسول اللّهَ فرض زكاة الفطر من رمضان ٩٨٧
قال مالك تجب زكاة الفطر على أهل
أن رسول اللّه # فرض زكاة الفطر على الناس ٩٨٩
٩٩٠
٩٩١
٩٩٢
أن يخرجوا زكاة الفطر إذا طلع الفجر
إذا طلع الفجر من يوم الفطر قبل
شاء الله أن يؤدوا قبل الغدو من يوم الفطر
إذا صام الناس يوم الفطر وهم يظنون
لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر
لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر
بالفطر وقال تقووا لعدوكم وصام
٩٩٤
٩٩٤
٩٩٥
٩٩٥
٩٩٥
١٠٠٦
١٠١١
١٠١٢
٣٤١٤
٦٣٩
فَعَل
فَعَل
فَعَل
فَعَلَا
فَعَلُوا
فَعَلَتْ
ا فَعَلَتْ
ففعلت فکان يدخل عليها
أصیبت مستکرهة بصداقها على من فعل ذلك ٢٧١٩
فأمره عمر أن يمر به ففعل الضحاك
٢٧٦٠
٢٧٨٠
٢٧٨٠
١٠٧٣
٦١٣
١٣٩٥
لا یدری من فعل ذلك به إن أحسن ما سمع ٣٢٤٤
ففعل الرجل ثم رجع فقال رسول اللّه
٣٤٩٤
١٠٨٥
وإنما تصير الإقالة إذا فعلا ذلك بيعا
٢٣٧١
٨٢٢
فلما مات الرجل فعلوا ما أمرهم به
٢٠٥٣
ففعلت حفصة فقال رسول اللّه وَرهو
٥٩١
٢٢٤٠

فَعَلَتْ
٥٣٦
فَعَلَه
اللفظة
الفقرة
اللفظة
رقم الفقرة
الفقرة
رقم الفقرة
٦١٢
٢٨٩٣
فإنما الولاء لمن أعتق ففعلت عائشة
أن تؤذن و تقیم فعلت وإن شئت فاقم ولا
٢٣٨
٨٢٢
١٢٨٢
١٥٤٧
١٥٧٥
١٧٦٣
٢١٨١
٢٨٠٤
٢٨٠٤
٢٨٩٣
أن أصب لهم ثمنك صبة واحدة وأعتقك فعلت٢٨٩٥
فإن فعلت شيئا من ذلك بغير إذني فمحو
٢٩٧٣
٣٦٥٥
قالت ففعلت قالت فلما أمسينا أهدى
قال فما فعلتم به؟ قال قربناه
٢٧٢٨
٧٦
فقال رأيت أبي يفعل ذلك ولا يتوضأ
٢٤٥
الیسریعلی فخذهالیسریو قالهكذاكانیفعل ٢٩٤
هذا عبد الله وحدثني أن أباه كان يفعل ذلك ٢٩٨
أن بعض أهل العلم كان يفعل ذلك
٥١١
٥١٤
قال عبد الله وکان عبد الله يفعل ذلك
١١٥٤
ثم قال ھکذا رأيت رسول الله ێ يفعل
١٢٢٣
بالحج لهلال ذي الحجة وعروة معه يفعل
فصلی بها قال نافع وکان عبد الله يفعل ذلك ١٥١٩
١٥٤٩
١٥٧٨
١٥٨٦
١٥٨٧
١٧٣٤
١٧٣٨
١٩٨١
٢٠٩٢
٢٠٩٢
٢٣٠٠
٢٣٠٠
٢٨٣٤
٢٩٨٦
٥٩٦
فَعَلَا.
فَعَلَه
فَعَلَه
قال فقلت له فإنك تفعل ذلك
تَفْعَل
تَفْعَل
نَفْعَل
أَفْعَل
تَفْعَل
أَفْعَل
أَفْعَل
يُفْعَل
يُفْعَل
تَفْعَلُوا
أَفْعَلْ
ـفْعَلْ
ـفْعَلْ
يَفْعَلْ
يَفْعَلْ
تَفْعَلْ
يَفْعَلْ
ـفْعَلْ
تَفْعَلْ
تَفْعَلْ
فُعَلْ
فْعَلْ
فْعَلْ
أَفْعَلَنْ
أَفْعَلَنْ
اِفْعَلْ
إِنْعَلْ
فعَلِي
فِعْل
نِعْل
فِعْل
أَفْعَلُه
ويكون ذلك إذا فعلاه بيع الطعام
وأخذ منه رأس ماله و کذلك يفعل بكل
إلا أن ترمح الدابة من غير أن يفعل بها
ما عليكم أن لا تفعلوا ما من نسمة
فقال أنس ليتني لم أفعل وقام
وإن لم يفعل ذلك أهله لم يلزمهم ذلك
وإن لم يفعل ذلك فلا سهم له
فإن لم يفعل فعلى سيدها أن يفتديها
منولدلهولدفأحب أنینسكعن ولدهفليفعل
فقال الرجل لا تفعل يا أبا عبد الرحمن
إن لم يفعل كذا وكذا فحنث قال
ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل
لا تفعل بع الجمع بالدراهم ثم ابتع
أن يدخل فيه أحدا فليفعل ذلك قبل
ثم يرجع عن ذلك ويقول لم أفعل وإنما
أن يصيبها حراما فلم يفعل ولم يبلغ
یفعل فلیس علیه حد ومثل ذلك رجل
لئن لم تأتني بمن يعلم ذلك لأفعلن بك
لئن لم تأتني بمن یعلم ھذا لأفعلن بك
وافعل في عمرتك ما تفعل في حجك
قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج
افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي
كتاب اللّه العمل والفعل يقول الله تبارك
ولا الاشتداد وإنما عنى العمل والفعل
اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك
أما أنا فأفعله يعني أنه يعزل
وذلك خطأ ممن فعله لأن رسول اللّه ◌َ # قال ٣٠٧
١٢٣٢
ولم یصب من فعله ولا ينبغي له أن يقلد
يَفْعَلَان أن أبا بكر وعمر كانا يفعلان ذلك
تَفْعَل
فقال الرجل فإنك تفعل ذلك
٢٩٥
٢٩٦
٢٩٧
٤٨٥
ألا أخبرتيها أني أفعل ذلك؟ فقالت
وافعل في عمرتك ما تفعل في حجك
فقال ابن عمر أنا أفعل؟ أنت فعلته
فقال أبو طلحة أفعل يا رسول الله
١٠٢٠
١١٧٩
٢٠٣٣
٣٦٥٢
٢٥٦٤
٣٢٣٥
٢٢٠٦
٧٩
٨٦٩
١٦٣٩
١٦٥١
١٨٣٨
٢٠٣٣
٢١٧٣
٢١٨٤
٢٣١١
٢٦٢١
٣٠٥٠
٣١١١
٣١١١
٣٥٤٠
٣٥٤٠
١١٧٩
١٥٩٤
١٥٤٩
٣٥٧
٣٥٧
٧٣٦
٢٢١١
٢٣٩٠
فَعَلَتْ
نَعَلْت
فَعَلْت
فَعَلْت
فَعَلْت
فَعَلْت
فَعَلْت
فَعَلْت
فَعَلْت
فَعَلْت
نَعَلْت
نَعَلْت
نَعَلْت
فَعَلْت
فَعَلْتُمْ
ـفْعَل
يَفْعَل
يَفْعَل
يَفْعَل
يَفْعَل
يَفْعَل
ـفْعَل
ـفْعَل
يَفْعَل
يَفْعَل
يَفْعَل
ـفْعَل
ـفْعَل
يَفْعَل
يَفْعَل
يَفْعَل
يَفْعَل
يَفْعَل
يَفْعَل
يَفْعَل
يَفْعَل
يَفْعَل
ثم قال لم فعلت هذا؟ قال من خشيتك
عمر لو أمرتهم بغير ذلك لفعلت بك
قالت ففعلت فلما قضينا الحج أرسلني
أو انسك بشاة أي ذلك فعلت أجزأ عنك
قال نافع ففعلت ثم حمل إلى عبد الله
فعلت بك كذا وكذا قال فقلت مي
قال قد فعلت فقال عبد اللّه لا آمرك
قال قد فعلت قال زد قال قد فعلت
فعلت فذهبت بريرة إلى أهلها
لا يفعل ذلك في السجود
افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي
لا يفتدي حتى يفعل ما يوجب عليه الفدية
قال لا ينبغي لأحد أن يفعل ذلك وإنما
أي ذلك أحب أن يفعل فعل وأما النسك
ثم لم يفعل الذي حلف عليه لم يحنث
فلیکفر عن يمينه ولیفعل الذي هو خير
قد هممت أن أهبها لا بني فيفعل بها كذا
أم كيف يفعل؟ سل لي يا عاصم عن ذلك
أم كيف يفعل؟ فقال رسول اللّه وَ ه قد
تألى أن لا يفعل خيرا فسمع بذلك
فحلف أن لا يفعل فذهبت أم المشتري
فيفعل ثم لا يقضي فيه الهالك شيئا
ولا أن يخرج تلك الصدقة إلا أن يفعل
يَفْعَلَان أن عمر وعثمان كانا يفعلان ذلك
وإنما أفعل هذا من أجل أني أشتكي
أَفْعَل
فقيل له هل تفعل أنت ذلك؟ فقال نعم
فإنما نفعل كما رأيناه يفعل

٥٣٧
اُفْلّس
اللفظة
الفقرة
رقم الفقرة
اللفظة
الفقرة
رقم الفقرة
فَقِیر
فَقِیر
١٨٢٧
قال مالك والقانع هو الفقير أيضا
٣٢٧٥
أن عبد اللّه قد قتل وطرح في فقير بثر
فَقِیر
٣٢٧٥
منها ناقة حمراء قال مالك الفقير
فَقِیر
٧٢١
وأغنني من الفقر وأمتعني بسمعي وبصري
فَقْر
فَقْر
٢٠٣٣
٢٩٧
١٥٧
٢٧٨٣
ولا أعز علي فقرا بعدي منك وإني کنت
فُقَرَائِهِمْ رحمه اللّه وارددها عليهم يقول على فقرائهم ٩٦٣
فُقَرَائِهِمْ فقرائهم ووضعت الجزية على أهل الكتاب ٩٧٤
فقط
إلا في فريضتين فقط وإحدى الفريضتين
إلا في فریضة واحدة فقط لم یکن لهم
فَقَطْ
فَقَطْ
إنما هو أخو أبي المتوفى لأبيه فقط
نَقْطْ
يَفْقَه
کان ابن أب فقط فاجعل الميراث له دون
کان معلما یفقه كما تفقه الكلاب
كان معلما يفقه كما تفقه الكلاب
ولا يفقه ما يقول حتى دنا فإذا هو
يُفْقَه
فَقِیہ
فِقْه
فقال إنه كان في بني إسرائيل رجل فقيه
لم ير أحدا من أهل العلم والفقه يصومها
لم أسمع أحدا من أهل العلم والفقه
فِقْه
١٨٥٤
١٨٥٩
١٨٨٦
١٨٨٦
١٨٠٨
١٨٠٨
٦٠٤
٨١١
١١٠٣
١١٠٤
٣٢٢٤
٨
٨
٢٠
٢١
٢٢
٢٣
فَقَدْ
فَقَدْ
فَقَدْ
أن من ابتاع شيئا من الفاكهة من رطبها
فليس هو مثل ما يدخر ويكون فاكهة
فَقَدْ
نَقَدْ
فَقَدْ
٢٣٢٩
فیصیر فاکهة پابسة تدخر وتؤكل فلا
فَاكِهَة
فَاكِھَة
وإن یبس لم یکن فاکهة بعد ذلك فليس هو
٢٣٢٩
٩٥٩
وما لم يشبهه إذا كان من الفواكه
٩٥٩
فَقَدْ
أنه ليس في شيء من الفواكه کلها صدقة
فَوَاكِه
فَقَدُوا
فَوَاكِه
٣٠٨٩
٢١٣٤
أَقْلَح
٢٨٧٥
فَقَدَتْ
فَقَدَتْ
مَفْقُود
٢١٣٧
فَقَدْتُه
٧٢٥
٢٤٩٨
٣٤٣٦
وإن أفلس أخذ الغرماء ماله ولم يتبع
أَفْلِس
أَفْلَس
أَفْلَس
قال مالك وسمعت أن البائس هو الفقير
١٨٢٥
یکونبغیر مکةحیثأحب صاحبه أنيفعلهفعله ١٤٤٥
الرأس بواجب علی من ضحی وقد فعله
وذلك أنه إذا فعله فهو الربا صار
١٧٦٣
٢٤٣٢
٢٥٧٤
لم یکن ماله عنده ثم سأله مثل ذلك فعله
فقال ابن عمر أنا أفعل؟ أنت فعلته
قال ففعلته وأنا يومئذ حدیث السن
والله لو فعلتها لكانت سنة بل أغسل
ولا نعلم شيئا فإنما نفعل كما رأيناه يفعل
٤٨٥
١٠٨٨
وأحب إلیه أن يفعله إن كان قويا عليه
یکون بغیر مکة حیث أحب صاحبه أن يفعله ١٤٤٥
وهل يؤخر شيء من ذلك أم يفعله في فوره ١٥٨٧
مالك وإذا عمد الرجل إلى امرأته ففقاً
ولا بأس بأن يبط المحرم جراحه ويفقاً
لم يتعمد يضربها بسوط فيفقا عينها
يفقأ عين الصحيح؟ فقال ابن شهاب
أو يفقأ عينه عمدا فيقتل القاتل
فَعَلَه
فَعَلَه
فَعَلَه
فَعَلَه
فَعَلْتَه
فَعَلْتُه
فَعَلْتُهَا
يَفَعْل
يَفْعَلَه
يَفْعَلَه
يَفْعَلُه
نَقًا
ـفْقًا.
يَفْقَا
يَفْقَا
يَفْقَا
◌ُفْقَا
فقّد
أو يفقأ عين الفاقئ قبل أن يقتص منه
أن عمر فقد سليمان في صلاة الصبح
قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح
قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر
من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك
إذا فاتتك الركعة فقد فاتتك السجدة
كانا يقولان من أدرك الركعة فقد أدرك
من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة
فَقَدْ
فَقَدْ
فَقَدْ
نَقَدْ
فَقَدْ
فَقَدْ
فَقَدْ
٢٣
ومن فاته قراءة أم القرآن فقد فاته خير
فإذا ذهبت الحمرة فقد وجبت صلاة العشاء ٣٢
إذا مس أحدكم ذكره فقد وجب عليه الوضوء ١٢٩
أنه كان يقول من مس ذكره فقد وجب عليه ١٣٠
إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل
١٤٣
١٤٤
١٤٥
١٤٧
إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل
فقالت إذا جاوز الختان الختان فقد وجب
إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل
ثم إنهم فقدوا عقدا لأسماء امرأة
أن عمر قال أيما امرأة فقدت زوجها
فجئتها وقد فقدت شاة من الغنم فسألتها
ما سمعت إلي في هذا وفي المفقود
ففقدته من الليل فلمسته بيدي فوضعت
فَقْدَها فقال لقد وجدنا فقدها حیث فنیت
٣٢٦٨
١٣١٥
٣١٦٤
٣١٧٧
٣٢٥٨
٣٢٥٨
٤٣١
وعلى ذلك رأي أهل الفقه عندنا ولم
فِقْه
أَفْقَهُهُمَا وقال الآخر وهو أفقههما أجل يا رسول اللّه ٣٠٤٠
فُقَهَاؤُه
لإنسان إنك في زمان كثير فقهاؤه قليل
فُقَهَاؤُه وسيأتي على الناس زمان قليل فقهاؤه
٥٩٧
٥٩٧
ما أدركت أحدا من فقهائنا إلا وهو
فُقَهَائِنَا
٢١٤١
٣٣٤٥
مالك في عين الأعور الصحيحة إذا فقئت
وإنما کان حق الذي قتل أو فقئت عينه
فلا تكون فاكهة ولا طريفة إلا جعل
٣١٨١
٣٢٥٨
٩٧٠
٢٣٢٩
٢٣٢٩
من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين
يُفَقِّهْه
تُقِئَتْ
ـُقِئْتْ
فَاكِهَة
فَاكِهَة
فَاكِهَة
ولا أنقص منه فقال رسول اللّه أفلح إن صدق ٦٠٤
تُفْلِحُون اصبرواوصابرواورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون ١٦٢١
٢٢٦٥
٢٤٩٧
فأفلس الذي ابتاعه منه ولم يقبض الذي
أن رسول اللّه ◌َ ﴾ قال أيما رجل أفلس

فَوْق
٥٣٨
اُفْلَس
اللفظة
الفقرة
رقم الفقرة
اللفظة
الفقرة
رقم الفقرة
١٤٣٠
فَاتَه
لقرانه الحج مع العمرة وهديا لما فاته
قبل أن يطلع الفجر فقد فاته الحج
١٤٥٥
فَاتَّه
ولم يقف بعرفة فقد فاته الحج ومن
فَاتَه
١٤٥٧
٢٤٩٣
تَفَاوَت وإن تفاوت ذلك وفات البيع الأول
٢٩٤٤
٢٩٥٣
٢٨٦٧
٢٧٧٧
٢٩٣١
٢٣٢٥
٢٦٧٩
٣٠١٠
يربيها كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله
وجلست تفلي في رأسه فنام رسول اللّه ◌َ ر ١٦٨٩
أن يعتق منهم الكبير الفاني والصغير
٢٩٨٣
٢٣٢٠
٢٣٧٥
٢٣٧٦
٣٤٣٦
فإن فني قبل أن يستوفي المشتري ما
فني علف حمار سعد فقال لغلامه خذ
أنه أخبره أن عبد الرحمن فني علف دابته
حتى إذا كنا ببعض الطريق فني الزاد
حتى فني ولم تصبنا إلا تمرة تمرة
فوجد ابنه عاصما يلعب بفناء المسجد
وفي الأفنية قال لا أعلم من ذلك شيئا
فقال لقد وجدنا فقدها حیث فنیت
والفهد والذئب فهو الكلب العقور
وإنما يكون ذلك إذا فاتت السلعة وبيعت
وقد فاتت السلعة خیر البائع فإن أحب
ومن فاته قراءة أم القرآن فقد فاته
ومن فاته قراءة أم القرآن فقد فاته خير
إن المصلي ليصلي الصلاة وما فاته وقتها
وما فاته وقتها ولما فاته من وقتها
أن عبد الله كان إذا فاته شيء من الصلاة
أن عمر قال من فاته حزبه من الليل
ويفوته بعضه؟ فقال يقضي ما فاته من ذلك ٧٧٣
قال إذا فاته الحج فإنه إن استطاع خرج
١٣٣٣
ا فَوْق
٢٥٤٤
تَفَاوَت ومن البيوع ما يجوز إذا تفاوت أمره
يَتَفَاوَت وقبل أن يتفاوت ذلك أن عهدتك على الذي ٢٤٩٣
٢٤٥٦
فإن لم تفت فسخ البيع بينهما
تَفُتْ
فَات
فإن فات البز فإن الكراء يحسب ولا
وإن فات المتاع كان للمشتري بالثمن
وإن تفاوت ذلك وفات البيع الأول
فَات
فَات
نَوَات
إذا خشيت الفوات أهلت بالحج وأهدت
وكل أمر دخله الفوات حتى لا يستطاع
حتى إذا خاف الفوت خرج وبعث إلى علي ١٤٤٦
فإن لم يفت البز فالبيع مفسوخ بينهما
وكان المتاع لم يفت فالمبتاع بالخيار
یکون رقمهما سواء وبينهما تفاوت
الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله
أن عبد الله كان يقول إذا فاتتك الركعة
إذا فاتتك الركعة فقد فاتتك السجدة
ثم قال سعيد هي المغرب إذا فاتتك
أن عبد الله فاتته ركعتا الفجر فقضاهما
قال مالك في رجل فاتته صلاة الاستسقاء
وما فاتكم فأتموا فإن أحدكم في صلاة
حين فاتهما الحج وأتيا يوم النحر
حتی کان قبل وفاته بعام فكان يصلي
لم يفته أو كأنه أدركه
فَوَّات
نَوْت
يَفُت
يَفْت
تَفَّارُت
تُفُوتُه
فَاتٹك
فَانتْكِ
فَاتَتْك
فَاتَتْه
فَاتَتْه
فَاتَكُمْ
فَاتَھُمَا
وَفَاتِه
يَفُتْه
يَفُوتَنِي
ثم فرقت أن يفوتني الغداء فآثرت الغداء
ويفوته بعضه؟ فقال يقضي ما فاته
إن شدة الحر من فيح جهنم فإذا اشتد
فإن شدة الحر من فيح جهنم وذكر
يَفُوتُه
فَبْح
نَبْح
فَيْح
فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح
إن الحمی من فیح جهنم فابر دوها بالماء
الحمی من فیح جهنم فأطفوها بالماء
ودخل رسول اللّه # والبرمة تفور بلحم
وهل يؤخر شيء من ذلك أم يفعله في فوره ١٥٨٧
٣٣
فأما من أفاق وهو في وقت فإنه يصلي
فَبْح
فَبْح
تَفُور
نَوْرِه
آفاق
وجعلت أصب فوق رأسي الماء فحمد الله ٦٤٣
٢٤٦٥
٢٤٦٦
٢٤٩١
٢٨
٢١
٢١
٥٨٧
٤٢٢
٦٥١
٢٢١
١٣٢٩
٤٥٣
٦٨٦
٧٠٩
٧٧٣
٣٨
٣٩
٤٠
٣٤٧٩
٣٤٨٠
٢٠٧٣
قال مالك ومن قرن الحج والعمرة ثم فاته ١٤٣٠
٣٤٣٦
٢٨٣٨
٣٣٧٩
٣٤٣٦
١٣٠٦
٢٤٥٦
٢٤٦٧
٢٣
٢٣
٣٠
٣٠
٢٦٧
٦٨٦
٢٤٦٥
٢٤٦٦
٢٤٩٣
١٥٥٠
٢٢٧٢
فُلَانَة
فُلَانَة
قُلَانَة
فَلاَة
فَلُوَّ.
تفْلِي
ناني
قَنِي
فَنِي
فَنِی
فَنِی
فَنِي
فِنّاء
أَغْنِيَة
فَنِيَتْ
فهد
فَاّت
فَاتَت
فَاتَه
فَاتَه
فَاتَه
فَاتَه
فَاتَه
فَاتَه
فَاتَہ
فَاتَه
فَاتَه
٢٤٩٩
فافلس المبتاع فإن البائع إذا وجد
ثم أفلس الذي ابتاع ذلك فقال رب
٢٥٠٠
١٤٥٦
٢٥٠٤
ثم أفلس المشتري فإن الجارية أو
إن أفلس الذي أحتيل عليه أو مات فلم
٢٧٧٦
فأفلس فرفع أمره إلى عمر
٢٨٤٦
أَفْلَس
أَفْلَس
أَفْلَس
آَفْلَس
أَنْلّس
آَنْلَس
أَقْلَس
أَقْلَسَا
يُفْلِس
يُفْلِس
فَالِقِ
الرجل للرجل أسلفك في راحلتك فلانة
ابتعت مني جاريتي فلانة أنت وفلان
لجاریته إن بقيت عندي فلانة حتى أموت
أنه کان یقول من صلی بأرض فلاة صلى عن ٢٤٠
٣٦٥١
إذا مات أو أفلس فدخل معهم في مال
وإن مات أو أفلس وعلیه دیون للناس
إذا أفلسا أخذت أموالهما وأمهات
ثم يهلك المتحمل أو یفلس فإن الذي
ثم يفلس الغريم فليس على الذي اقتضى
أنرسولالله ﴾# كان يدعو فيقول اللهم فالق ٧٢١
كان بمنزلة من فاته الحج إذا لم يدرك
فَاتَه

أَفَاد
٥٣٩
فَوْق
اللفظة
الفقرة
ناه
٨٨٩
وفيما فوق ذلك إلى تسعين ابنتالبون
وفیما فوق ذلك إلى ثلاثمائة ثلاث شیاه
٨٨٩
٨٨٩
وفیما فوق ذلك إلی خمس وأربعين بنت
٨٨٩
وفیما فوق ذلك إلی خمس وثلاثین بنت
فإن لم یفئ دخل عليه الطلاق بالإيلاء
يَفِئ
٢٠٤٩
٢٠٥١
فِئ
٨٨٩
إن هو وقف فلم يفئ وإن مضت عدة الطلاق
فإما أن يطلق وإما أن يفيء قال
٢٠٤٥
أو يفيء ولا يقع عليه طلاق إذا مضت
٢٠٤٦
٢٠٦٦
أن يكون مضارا لا يريد أن يفيء من
٣٣٧٠
فیقال اترکوا هذین حتی یفیئا أو اركوا
هذین حتی یفیئا أو ارکوا هذین حتی یفیئا
أنهلك وفينا الصالحون؟ فقال رسول اللّه
أن ينزل في قرآن فما نشبت أن سمعت
فِي
٣٣٧٠
٣٦٣٥
٦٩٣
قال فقلت لقد خشيت أن يكون نزل في قرآن ٦٩٣
٣٥٠٧
في والمتجالسين في والمتزاورين في
والمتجالسين في والمتزاورين في
٣٥٠٧
٣٥٠٧
والمتزاورين في والمتباذلين في
والمتزاورين في والمتباذلين في
أتخافون أن لا أقسم بينكم ما أفاء اللّه
والذي نفسي بيده لو أفاء الله عليكم مثل
والذي نفسي بيده ما لي مما أفاء الله
دلوك الشمس إذا فاء الفيء وغسق الليل
ثم كتب أن صلوا الظهر إذا كان الفيء
قيء
دلوك الشمس إذا فاء الفيء وغسق الليل
وصارت فيئا للمسلمين وأما أهل
فَيْئ
فَائِدَة
فَائِدَة
فَائِدَة
فَائِدَة
فَائِدَة
فَيْء
في رجل کانت له خمسة دنانیر من فائدة
وإن لم يحل على الفائدة الحول
ولو كان ربحه فائدة أو ميراثا لم تجب
حتى يحول على الفائدة الحول من يوم
إذا كان أصل تلك الأصناف من فائدة
قال مالك من أفاد ذهبا أو ورقا
آفاد
آقاد
ثم أفاد إليها إبلا أو بقرا أو غنما
قال مالك من أفاد ماشية من إبل
أَقاد
أَفَاد
أفاد
أَفَاد
أفاد
أَنَاد
وإن كان ما أفاد من الماشية إلى ماشيته
فذلك النصاب الذي يصدق معه ما أفاد
ثم أفاد إليها بعيرا أو بقرة أو شاة
ترك ماله الذي أفاد فلم یزكه مع
ثم أفاد إليها بعيرا أو بقرة أو شاة
٤٣
٦٧
يفيء
ـفِيء
ـفِي.
يَفِیئا
يَفِيئًا
فِینَا
فِي
في
فِيّ
فِيّ
فِي
أَنَاء
أَنَاء
أَنَاء
نَاء
٣٠٤٨
٣٣٦٥
٣٣٦٦
٣٤٠٠
الفقرة
رقم الفقرة
ـوْق
فَوْق
فَوْق
ـّوْق
فَوْق
فَوْق
فَوْق
فَوْق
فَوْق
فَوْق
فَوْق
فَوْق
نَوْق
فَوْق
فَوْق
فَوْق
فَوْق
فَوْق
فَوْق
فَوْق
فَوْق
يُفِيق
فَوْتَه
فَوْقَه
فَوْقَه
نَوْقَه
نَوْقَه
فَوْتَه
نَوْقَه
فَوْقَه
فَوْقَه
فَوْقَهَا
فَوْقِه
نُوق
والأخری فوقه ثم أمرهما قال یحیی
في الضحايا والبدن الثني فما فوقه
ومن فوقه من بنات الأبناء للذكر مثل
ومن هو فوقه من بنات الأبناء فضلا
فما فوقه كان للأب وإن لم يفضل عنهم
وإن لم يفضل عنهم السدس فما فوقه
فما فوقه كان له وإن لم يفضل من المال
لم يفضل من المال السدس فما فوقه
أن له من الربح درهما واحدا فما فوقه
وإنما العقل في الموضحة فما فوقها
قدرأيت الموت قبل ذوقه إن الجنان حتفه من فوقه
فلا ترى شيئا وتتمارى في الفوق
١٨٦٧
١٨٦٧
٢٥٤٧
٣١٩٠
٣٣١٩
٦٩٤
إذا رأى الإنسان يغطي فاه وهو يصلي
لیس علیهوضوء ولیمضمض منذلك وليغسل فاه
نَاه
ولکن لیتمضمض من ذلك ولیغسل فاه
نَاہ
٦٩
٦١
لا بأس به إلا أن یری في فمها نجاسة
فَمِهَا
فَوْق
فَوْق
فَوْق
فَوْق
وفیما فوق ذلك إلى خمس وسبعين جذعة ٨٨٩
وفيما فوق ذلك إلى ستين حقة طروقة
وفیما فوق ذلك إلى عشرين ومائة حقتان
٨٨٩
٨٨٩
وفیما فوق ذلك إلى مائتين شاتان
قال مالك لا يعتكف أحد فوق ظهر المسجد ١١١٥
أن عبد اللّه كان يقول ما فوق الذقن
١١٧٢
١٢٧٤
أنرسولالله پ#احتجم وهو محرمفوقرأسه
قال مالك قال هشام والنص فوق العنق
١٤٦٥
فإن کن نساء فوق اثنتین فلهن ثلثا
١٨٥٠
فإن کن نساء فوق اثنتين فلھن ثلثا
١٨٥٠
١٨٥٩
١٨٨٦
فما فوق ذلك من الأخوات للأب والأم
دون من يلقاه إلى فوق ذلك فإن وجدتهم
أن تحد علی میت فوق ثلاث ليال إلا
٢٢١٥
٢٢١٦
واليوم الآخر تحد علی میت فوق ثلاث
أن تحد علی میت فوق ثلاث ليال إلا
٢٢١٩
٢٧٠٤
عنه الفضل الذي سمى المرتهن فوق قيمة
ما حلف عليه المرتهن مما ادعى فوق قيمة ٢٧١٣
فوق هذا فأتي بسوط جديد لم تقطع
لا يحل لمسلم أن یھاجر أخاه فوق ثلاث
ولا يحل لمسلم أن يهاجر أخاه فوق ثلاث
رقع بین کتفیه برقاع ثلاث لبد بعضها فوق
والمصاب الذي یفیق أحیانا يجوز وصایاهم ٢٨٢٢
١٠٨
١٤١٠
١٨٥٠
١٨٥٠
١٨٥٤
١٨٥٤
اللفظة
رقم الفقرة
٣٥٠٧
١٦٦٦
١٦٦٦
١٦٦٦
٢٦
٩
٢٦
١٧٠٢
٨٤٤
٨٩٦
٩١٠
٩١١
٩٥٧
٨٤٩
٨٩٦
٨٩٦
٨٩٦
٨٩٨
٨٩٩
٩١١
٩١١

أَنَاد
٥٤٠
فِيمًا
اللفظة
الفقرة
رقم الفقرة
یُفیض
٩١١
كان عنده من ذلك الصنف الذي أفاد
ما أفاد من ذلك حین يصدقه إذا كان
٩١١
يُفِيض
٩١١
ما تجب فيه الزكاة ثم أفاد إليه مالا
٩١٠
وذلك مخالف لما أفيد منها باشتراء
المفاداة أو في التجارة فيشتري العبد
١٦٥٢
٩١٠
من یوم أفاده أو ورثه قال قال
عليه فيها حتى يحول عليه الحول من يوم أفادها ٨٤٩
٨٩٦
حتى يحول عليها الحول من يوم أفادها
٩١١
حتى يحول عليها الحول من يوم أفادها
٨٩٨
من يوم أفادها ولو كانت لرجل غنم
يفيدها الرجل ثم يمسكها سنين ثم
٩٥٧
١٥٥٥
أن يحضن قدمتهن يوم النحر فأفضن
تنفر بهن وهن حيض إذا كن قد أفضن
١٤٨٥
١٥٥٥
١٤٨٥
أَفَضْت أن رجلا أتى القاسم فقال إني أفضت
أَفَضْت فقال إني أفضت وأفضت معي بأهلي
ثم غسل رأسه ثم اغتسل وأفاض عليه الماء ١٤٠
أَفَاض
أفاض
١٣٦٨
أَفَاض
عن أبيه أنه قال من أفاض فقد قضى الله
فيطوف بالبيت ثم ينصرف إذا كان قد أفاض ١٣٦٩
أَفَاض قد أفاض ولم يحلق ولم يقصر جهل ذلك ١٤٨٦
أَفَاضَتْ فقيل إنها قد أفاضت فقال فلا
١٥٥٣
أَفَاضَتْ أكثر من ستة آلاف امرأة حائض كلهن قد أفاضت ١٥٥٧
١٥٥٨
أَفَاضَتْ بعدما أفاضت يوم النحر فأذن لها
أَفَاضَتْ وإن كانت قد أفاضت فحاضت بعد الإفاضة ١٥٥٩
أُفِيض قال فأنظرني حتى أفيض علي ماء ثم أخرج ١٤٩٣
١٤٣٤
الإفاضة حتى خرج من مکة ورجع إلى
وإن كانت قد أفاضت فحاضت بعد الإفاضة ١٥٥٩
٣٢٥٢
إِفَاضَة
إِنَاضة
تُفِیض
تُفِیض
تُفِيض
فَاضَتْ
يُفِضْ
يُفِضْ
يُفِضْ
یُفیض
يُفِيض
یُفِیض
يُفِيض
◌ُفِیض
تفيض نفسه ومن العمد أيضا أن يضرب
١٥٥١
وترمي الجمار غير أنها لا تفيض حتى
٣٥٠٥
١٥٦٠
وإن حاضت المرأة بمنى قبل أن تفيض
ورجل ذکر اللّه خالیا ففاضت عيناه ورجل
وإن كان أصاب النساء فليرجع فليفض
لم يفض إن عليه جزاء ذلك الصيد لأن الله
ومن لم يفض فقد بقي عليه مس النساء
ثم يفيض الماء على جلده كله
وقبل أن يفيض عن الطيب فنهاه سالم
وقبل أن يفيض من منى بعد رمي الجمرة
قبل أن يفيض فأمره أن ينحر بدنه
أنه قال الذي یصیب أهله قبل أن یفیض
١٤٣٤
١٥٩٠
١٥٩٠
١٣٨
١١٨٢
١١٨٣
نِيمًا
١٤٣٢
فِيمًا
١٤٣٣
اللفظة
الفقرة
١٤٣٤
أن يرجع فيفيض وإن كان أصاب النساء
١٤٨٦
أو يقصر ثم يرجع إلى البيت فيفيض
١٧٢١
ولا يزال ماشیا حتی یفیض قال يحيى
يُفِيض
وإني فيك لراغب وإن الله لسائق إليك خيرا ١٩١٢
نیك
نیك
٢٠٣٧
فقال بفيك الحجر ثم قالت أنت
٢٠٣٧
٢٠٩٢
قد أنزل فيك وفي صاحبتك فاذهب فأت
٣٤٢١
فابن القدح عن فیك ثم تنفس قال
٥٩٠
٥٩٠
یتعاقبون فیکم ملائكة بالليل وملائكة
أنه قال سمعت رسول اللّه ◌َ ل#يقول يخرج فيكم ٦٩٤
٢٧٢٨
ثم قال له عمر هل كان فيكم من مغربة
تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم
٣٣٣٨
٢٢٩٠
أرأيت إذا منع الله الثمرة ففيم يأخذ
فقال بفيك الحجر فاختصما إلى مروان
نیك
فیك
فیك
فِيكُمْ
ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو
فِكمْ
فِيكُمْ
فِيكُمْ
فِيكُمْ
نیم
نیم
قیم
فِيمًا
فِيمًا
فِيمًا
نِيمًا
نِيمًا
فیما
فِيمًا
فِيمًا
٢٨١٢
٣٣٣٧
٣٣
٢٦٧
٢٦٧
٢٧٩
٢٨٠
٢٨١
٢٨٥
٢٨٥
٢٨٦
٣٦٤
٥٩٨
فإن قبلت منه نظر فيما بقي من عمله
خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد
وإنما نهي عن القعود على القبور فيما
لیس فیما دون خمس ذود صدقة وليس
فقالت قيم أوصي؟ إنما المال مال سعد
فقال رجل يا رسول اللّه! فقيم العمل؟
قال مالك وذلك فيما نرى - والله أعلم -
إذا فاته شيء من الصلاة مع الإمام فيما
قام عبد الله فقرأ لنفسه فيما يقضي وجهر
أنه كان يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر
كان يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر
أن نافع كان يقرأ خلف الإمام فيما لا
أن يقرأ الرجل وراء الإمام فيما لا
فيما يجهر فيه الإمام بالقراءة
فِيمًا
فيما جهر فيه رسول الله بالقراءة حین
فكان فيما حدثته أن قلت قال رسول اللّه
فِيمًا
نِيمًا
فيما
فِيمًا
٦٧٠
٧٩٩
٨٣٢
٨٣٢
ولیس فیما دون خمس أواق صدقة ولیس
نِيمًا
فيما
نِيمًا
٨٣٢
ولیس فیما دون خمسة أوسق صدقة
فِيمًا
ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة ٨٣٣
وليس فيما دون خمس أواقي من الورق صدقة ٨٣٣
وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة ٨٣٣
٨٤٢
قال مالك ولیس فیما دون عشرین دینارا
فِيمًا
نِيمًا
نِيمًا
لیس فیما دون خمس أواق من الورق صدقة ٨٤٧
قال مالك الأمر عندنا فيما يدار
٨٨١
رقم الفقرة
أَنَاد
أَقاد
三、
أُفِید
مُفَادَاة
آفَادَه
أَنَادَمَا
أَفَادَمَا
أَنَادَمَا
أَفَادَهَا
یُفیدُها
أَنَضْن
أَنَضْن