النص المفهرس
صفحات 461-480
عَتَق ٤٦١ يُغْتَق اللفظة الفقرة رقم الفقرة اللفظة الفقرة رقم الفقرة ٢٨٥٧ يَعْتِقِ حتی یعتق بعتقھم أو یرق بر قھم إن رقوا يَعْتِق ٢٩٣٣ ٢٩٥٦ قال مالك في المكاتب يقاطعه سيده فيعتق يَعْتِق ٢٩٤٢ قال مالك إذا كاتب المكاتب فعتق ٢٩٦٧ كان عليه دين للناس فيعتق ويصير لا شيء يَعْتِق يَغْتِق يَعْتِق ٢٩٤٣ ٢٩٧١ ولا يعتق حتى يدفع ذلك مع نجومه ما لم يعتق المكاتب الأول الذي كاتبه ٢٩٧٦ ٢٩٧٨ ولو كانت عتاقة قوم عليه حتى يعتق في يَغْتِق فإن علم سيد المكاتب قبل أن يعتق ٢٩٨٦ ٢٩٧٨ فالسنة فيها أن ولدها يتبعها ويعتق ٣٠٠١ ٢٩٧٨ ٢٩٧٩ ٢٩٨٦ ٢٩٨٩ ٢٩٩٤ ٢٩٩٤ ٣٠٠٧ ٣٠٠٧ ٣٠١٤ ٣٠١٤ إذا عتقت وهي عنده إذا هو أصابها بعد أن تعتق ١٩٩٠ تَعْتِق ٣٠١٩ إذا كانت تحت الحر فتعتق وهي تحته تَعْتِق فتعتق إن لها الخیار ما لم يمسها تَعْتِقِ ٢٩٣٥ مالك في الأمة تكون تحت العبد ثم تعتق تَعْتِق ◌ُتِق ٢٩٥٨ قال مالك فإذا عتق هو فإنما أم ولده ما يعتق فيه المدبر كله عتق وكان عقل ◌ُتِق يُغْتَق يُعْتَق ٢٩٩٩ ١٩٩٠ يُغْتَقِ يُعْتَق يُعْتَق يُعْتَق إلا أن يكون لم يحرم فيحرم بعد أن يعتق قال مالك في العبد يعتق في الموقف قبل أن يعتق فليس بمحصن حتى يتزوج إلا أن يوصي بأن يعتق ما بقي منه في فكيف يعتق ما بقي من العبد على قوم في الرقاب الواجبة أنه لا يجوز أن يعتق ولا بأس بأن يعتق النصراني واليهودي ولا یعتق فیھا مکاتب ولا مدبر ولا فإنه لا يعتق فيها إلا رقبة مؤمنة ثم يعتق زوجها قبل أن تضع حملها أن يعتق نصفه ولا يكون على الذي ولا يعتق بعضهم دون بعض حتى يؤدوا يُغْتَّق يوم يموت المعتق بعد أن يعتق ويصير وإن مات المعتق قبل أن يعتق المكاتب ١٩٩٠ ٢٠٧٤ ٢٠٧٧ ٣٠٠٤ ٣٠٢٧ ١٤٥٧ ١٤٥٧ ١٩٨٩ ٢٨٥٦ ٢٨٥٦ ٢٨٨٣ ٢٨٨٣ ٢٨٨٣ ٢٨٨٤ ٢٩٠٤ ٢٩٢٩ ٢٩٣٥ ٢٩٦٨ ٢٩٧٥ عَتَّق عَتَق عَتَق عَتَّق عَتَق عَتَق عَتَق عَتَق عَتَق عَنّق عَنّق عَتَق عَتَق عَتَق عَتَق متّق عَتَّق عَتَق عَتَّق عَتَّق عَتَّق عَتَقُوا عَتَقُوا عَتَقُوا عَتَقُوا عَتَقُوا عَتَقَتْ عَتَقَتْ عَتَقَتْ عَتَقَتْ عَنَقَتْ عَتَقَتْ عَتَقْت يَعْتُق يَعْتِقِ يَعْتِق يَغْتِق يَعْتِق ٢٩٧٦ فعتق المكاتب الآخر قبل سيده الذي فإن لم یکن له مال عتق منه ما عتق فإن لم یکن له مال عتق منه ما عتق ولو عتق عليه كان الولاء له دون شركائه حتى عتق المكاتب قال مالك ينفذ ذلك فإن أدی المکاتب ما علیه عتق ورجع عتق نصفه ويوضع عنه شطر الكتابة قال إن لم یحمله ثلث المیت عتق منه قدر عتق بماله وبما جمع من خراجه فإن فإن لم یکن فیما ترك سیده ما يحمله عتق فإذا عتق المدبر فليكن ما بقي من فإن لم يبلغ ذلك فضل الثلث عتق منه ثم عتق ثلث ما بقي بعد الدین ولا مال له غیرہ عتق ثلثھو کان ثلثاه فيكون ثلث العقل على الثلث الذي عنق ما عتقوا به من ماله وإن كان فإن أدوا عتقوا وإن عجزوا رقوا فعجز بعضهم وسعی بعض حتى عتقوا جميعا ٢٩٦٠ وعتقوا وكان فضل المال بعد ذلك لولده ٢٩٦٩ فإذا مات الذي كان دبرها فقد عتقوا قبل أن يفارقها إنه يحصنها إذا عتقت فعتقت قالت فأرسلت إلي حفصة زوج إذا طلقها وهي أمة ثم عتقت بعد ما عتقت فعدتها عدة الحرة قال وإنها إن عتقت وله عليها رجعة ثم فإن ولدها لا يعتقون معها إذا عتقت وقال للمكاتب اذهب فقد عتقت فلما رأى أن يعتق وهو زوجها فيمسها بعد عتقه و کان یعتق المرار إذا وكد اليمين ثم يعتق بعد أن يقع الحد عليه فإنما وإنما مثل ذلك الرجل يعتق عبده ثم أنه لا يعتق منه إلا ما أعتق سيده وسمي ١٧٤٥ ٢١٥٨ ٢٦٧٨ يُغْتَّق يُغْتَّق ٢٨٥٦ يُغْتَق ٢٢٠٤ ٣٠١٠ ٢٩٦٢ ١٩٨٩ يُعْتَق يُغْتَق يُغْتَق يُغْتَّق ٢٠٧٥ ٢١٥٨ ٢٢٠٤ ٣٠١٩ ٣٠٢٦ يَعْتِقِ يَعْتِقُون فيعتقون فوقع السهم على أحد الأثلاث یعْتِقُون یؤدی عنهم ویعتقون لأن أباهم کان لا يَعْتِقُون يعتقون بعتقه ويرقون برقه قال يَعْتِقُون فإن ولدها لا يعتقون معها إذا عتقت يقسم بينهم بالحصص ثم يعتق منهم الثلث ٣٠١١ إنما يعتق في الثلث قال فإن كان الدين ٣٠١٩ ٣٠٢٣ فيعتق ثلثه ويبقى ثلثاء للورثة ٣٠٢٦ فیعتق ثلثه ویبقی ثلثاه للورثة ٣٠٢٦ ٢٨٦٣ ٢٩٥٥ ٣٠٠٤ ٣٠١٠ أن يكون في ماله ما يحمل الدين فيعتق يَعْتِق يَعْتِق يَعْتِق يَعْتِق يَعْتِقِ يَعْتِق یعتق علیه کله إن عاش وإن مات أعتق ٢٩٤٩ فقد عتق وإن کان عقل جرحه أكثر مما وعتق فولاؤه للذي عقد کتابته لیس عتق فتمت حرمته ونظر إلى ما شرط عليه فإن أجاز ذلك سيده له ثم عتق المكاتب ٢٩٧١ ٢٩٧٥ ٢٩٧٦ فإن عتق الذي کاتبه رجع إلیه ولاء يُغْتَق ٤٦٢ أُعْتِق اللفظة الفقرة رقم الفقرة وإن مات المکاتب قبل أن يعتق كان ولاء ٢٩٧٥ يُعْتَق لأبیھم الولاء ولا یکون له الولاء حتى يعتق ٢٩٧٦ يُعْتَق يُعْتَق يُعْتَق يُعْتَقِ ٣٠١٢ قال مالك يعتق ثلث المدبر ويوقف يُعْتَق يُعْتَق قال مالك یعتق منه ثلثه ویوضع عنه ثلث أنه يعتق ثلثه ثم يقسم عقل الجرح قال مالك فإن کان في ثلث الميت ما يعتق ٣٠٢٧ ٣٠٠٠ ١٩٩٠ ٢٩٠٤ ٢٩٠٤ أَعْتَق ٢٩٨٥ أَعْتَق ٢٩٨٥ ٢٨٥٦ ٢٩٠٠ ٢٩٣٥ ٢٩٧٩ أَعْتَق أَغْتَقَتْ أَغْتَقَتْ اغتَقْن أَعْتَقْتُهَا تُعْتِق يُعْتِق هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ فقال لا يعتق سيده منه شقصا ثلثه أو ربعه ٢٨٧٦ ١٠٤٤ ٢٨٥٦ ٢٨٥٧ أَغْتَق أَعْتَق أَغتَق أَغْتَق أَعْتَق أَعْتَق أَعْتَق أنه لا يعتق منه إلا ما أعتق سيده وسمي هو الذي أعتق وأثبت له الولاء فلا قال مالك ولو أعتق الرجل ثلث عبده وهو قال مالك لیس من أعتق عبدا له فبت عتقه من أعتق شرکا له في عبد قوم عليه قيمة أن رجلا في زمان رسول اللّه پڼ أعتق عبيدا ٢٨٦٢ فأعتق ثلث تلك العبيد قال مالك أَعْتَق أَغْتَق أن رجلا في إمارة أبان أعتق رقيقا له أنه أعتق ولد زنا وأمه أَعْتَق فإنما الولاء لمن أعتق ففعلت عائشة وشرط اللّه أوثق وإنما الولاء لمن أعتق لا يمنعك ذلك فإنما الولاء لمن أعتق اشتريها وأعتقيها فإن الولاء لمن أعتق الولاء لمن أعتق ونهى رسول اللّه وَله عن وإنما الولاء لمن أعتق ولو أن رجلا كان في بطنها للذي أعتق أمه لأن ذلك أَغْتَق أَغْتَق أَغْتَق آَغْتَق أَغْتَق أَغْتَق أَعْتَق أَعْتَق أَعْتَق اللفظة الفقرة فأعتق أحدهما نصيبه فمات المكاتب إذا أعتق عبده إن ذلك غير جائز له ٢٩٦٦ ٢٩٧٥ ثم أعتق أحد البنين نصيبه من المكاتب ٢٩٧٧ ٢٩٧٧ ٢٩٧٨ ٢٩٧٨ ٢٩٧٨ ٢٩٧٩ أَغْتَق أَغْتَق أَغْتَق أَغْتَق أَعْتَق أَعْتَق لم يقوم على الذي أعتق نصيبه ما بقي مالك ومما يبين ذلك أيضا أنهم إذا أعتق من أعتق شركا له في عبد قوم عليه قيمة أن من أعتق شركا له في مكاتب لم يعتق إن أعتق المکاتب وذلك في يده لم یکن في رجل أوصی لرجل بربع مکاتب له وأعتق وإنما ذلك بمنزلة رجل أعتق جارية له ٢٩٨٦ ٢٩٩٣ ٣٠٠١ تُغْتَق تُعْتَق تُعْتَق تُعْتَق يُعْتَقُوا يَعْتِقْ يُغْتَقْ يُعْتَقْ يُعْتَقْ أغتق أَغْتَق يُغْتَقُون يعتقون بعتقها ويرقون برقها قبل أن تعتق فإنه لا يحصنها نكاحه قال مالك في الأمة تعتق وهي حامل قبل أن تعتق أمه وليس هو بمنزلة الذي ما بقي فتعتق أم ولد أبيهم بعتقهم ولم يترك ولدا فيعتقوا بأداء ما بقي ولم يعتق ما بقي من العبد لأن ماله قد سعيد إن مات أبوهم وهو عبد لم يعتق لم يرثه لأن المكاتب لم يعتق حتى مات لم يعتق عليه في ماله ولو عتق عليه الولاء لمن أعتق ودخل رسول اللّه پڼ فإن احتج محتج فقال لو أن رجلا أعتق من أعتق شركا له في عبد فكان له ٢٨٩٥ ٢٨٩٧ ٢٨٩٧ ٢٩٠٤ ٢٩١٣ قال مالك ولكن إذا اعتق اليهودي أو من أعتق شركا له في عبد قوم عليه قيمة ٢٠٧٣ ٢٦٧٨ ٢٨٥٥ ٢٨٥٧ ٢٨٥٧ ٢٨٥٧ ٢٨٦٥ ٢٨٧٧ ٢٨٧٨ ٢٨٥٦ لأن الذي يعتق ثلث عبده بعد موته يُغْتِق يُغْتِقِ ٢٨٥٦ ٢٨٥٧ يعتق ثلث عبده بعد موته لأن الذي ٢٨٥٩ ٢٨٥٩ أَغْتِقِ فبت عتقه أعتق عليه کله في ثلثه وذلك وإن مات أعتق عليه في ثلثه وذلك أن مضت السنة أن العبد إذا أعتق تبعه هل يعتق فيها ابن زنا؟ فقال أبو هري هل يجوز له أن يعتق ولد زنا؟ قال أن تصبح فهلکت وقد کانت همت بأن تعتق ٢٨٨٧ فھل ینفعها أن أعتق عنها؟ فقال رسول اللّه ٢٨٨٧ للقاسم أينفعها أن أعتق عنها؟ ٢٨٨٧ قال مالك في العبد يستأذن سیده أن يعتق وإن كان المعتق حين أعتق مسلما ٢٩٠٥ ٢٩١٤ وهذا أيضا في كل من أعتق فإنما ميراثه کان أعتق قبله وإن مات المكاتب أن يعتق منهم الكبير الفاني والصغير أن يعتق ذلك العبد ولا أن يخرج تلك قال مالك في المكاتب يعتق عبدا له ٢٩٦٨ ٢٩٧٦ ٢٩٨٣ ٢٩٨٦ ٢٩٨٦ اُعْتِقِ أَغْتِق يُعْتِقِ ٢٨٦٢ ٢٨٦٣ ٢٨٩١ يُعْتِقِ تُعْتِق أُعْتِقِ ٢٨٩٣ ٢٨٩٣ ٢٨٩٤ أَعْتِقِ يُعْتِقِ اُعْتِقِ أَعْتِقِ أُعْتِقِ يُعْتِق يُعْتِقِ يُعْتِق فإنما أم ولده مال من ماله تسلم إليه إذا أعتق ٣٠٠٤ ٢٩٢٩ / أغتق رقم الفقرة أَغْتَق أَغْتَق أَغْتَق ٢٩٨٥ مالك أم ولده أمة مملوكة حين لم يعتق ولو كانت عتاقة لثبت الولاء لمن أعتق أَعْتَقِ أَعْتَق ٣٠١٣ ٣٠٢٦ قال مالك في رجل أعتق نصف عبد له وهو ٣٠١٤ ما بقي من الثلث في الذي أعتق شطره حتى ٣٠١٤ ولأن النبي ◌َّالز قال الولاء لمن أعتق ٣٢٤٠ والمرأة ترث من أعتقت هي نفسها لأن الله ١٨٨٩ فأعتقت عنه عائشة زوج النبي ټ رقابا ٢٨٨٨ ٢٩٧٩ وإن أعتقن نصيبهن - شيء إنما ولاؤه فإن كنت تراها مؤمنة أعتقتها أُعْتِقَتْ اللفظة الفقرة رقم الفقرة ٢٠٧٣ أُعْتِقَتْ فكانت إحدى السنن الثلاث أنها أعتقت لم يعتق سيدهم أحدا منهم دون مؤامرة يُغْتِقْ ٢٩٨١ کان ولاء المعتق لسید المكاتب وإن ٢٩٧٥ ولا معتق إلى سنين ولا أعمى ولا ٢٩٠٥ فيأذن له سيده إن ولاء المعتق لسيد ٢٨٨٣ ثم أسلم المعتق قبل أن يسلم اليهودي ٢٩١٣ قبل أن يباع عليه إن ولاء العبد المعتق ٢٩١٣ إذا أسلم المولى المعتق قبل أن يسلم ٢٩١٤ وإن كان المعتق حین أعتق مسلما يوم يموت المعتق بعد أن يعتق ويصير وإن مات المعتق قبل أن يعتق المكاتب وإن كانت مدبرة أو مكاتبة أو معتقة قال فإن قال قائل فإن العتاقة من ولا في عتاقة ولا في سرقة ولا في فرية أن يجيز بذلك شهادة النساء في العتاقة فيكون ذلك يرد عتاقة العبد إذا ثبت قال مالك فسنة الطلاق والعتاقة مُعْتِق مُعْتَق مُعْتَق مُعْتَق مُعْتَق مُغْتَق مُعْتَق مُغْتَق مُغْتَق مُعْتَقَة عَنَاقَة عَتَاقَة عَنَاقَة عَنَاقَة عَتَاقَة عَتَاقَة عَتَاقَة عَتَاقَة عَتَاقَة عَنَاقَة عَنَاقَة عَنَاقَة عَنَاقَة عَتَاقَة عَتَاقَة عَتَاقَة عَتَاقَة عَتَاقَة عَتَاقَة عَنَاقَة متَّاقَة عَتَاقَة عَتَاقَة عَتَاقَة عَتَاقَة عَتَاقَة وإنما العتاقة حد من الحدود لا تجوز ويرد بذلك عتاقة العبد أو يأتي الرجل ٢٦٧٨ العتاقة وغيرها وقد يوصي الرجل في فيها عتاقة رقيق من رقيقه أو غير ذلك ولا ما ذکر فيها من العتاقة کان کل ليسوا هم ابتدؤا العتاقة ولا أثبتوها وذلك أن عتاقة ذلك الشقص إنما وجبت مالك الأمر عندنا أنه لا يجوز عتاقة وأنه لا تجوز عتاقة الغلام حتى يحتلم ولا يجوز عتاقة المولى عليه ماله كتابه فإما منا بعد وإما فداء فالمن العتاقة ٢٨٨٣ ٢٩٠٤ ٢٩٠٤ العتاقة لأن الذي تحمل به أمه بعد لأن الذي تحمل به أمه بعد العتاقة وترك موالي أعتقهم هو عتاقة ثم إن ٢٩٠٩ ٢٩٤٤ ٢٩٥٢ وتثبت له حرمة العتاقة ولم يشتر دراهم وأن العتاقة تبدأ على ما كان معها وذلك أن اشتراءه نفسه عتاقة وأن ٢٩٥٢ ٢٩٦٣ لا تتم عتاقة رجل وعلیه بقية من رق ولا ولا ينبغي لسيده أن يشترط عليه خدمة بعد عتاقة ٢٩٦٣ لأن الذي صنع ليست بعتاقة وإنما ترك ولو كانت عتاقة لثبت الولاء لمن أعتق اللفظة الفقرة رقم الفقرة عَتَاقَة ولو كانت عتاقة قوم علیه حتى يعتق ٢٩٧٨ عَنَاقَة لأن الكتابة عتاقة والعتاقة تبدأ ٢٩٨٩ عَنَاقَة والعتاقة تبدأ على الوصايا ثم تحمل ٢٩٨٩ ٢٩٩٥ ٣٠٠٩ عَتَاقَة عَتَاقَة عَتَاقَة عَتَاقَة قال مالك الأمر عندنا أن كل عتاقة قال مالك والوصية في العتاقة مخالفة ٣٠١٠ ٣٠١٠ ولم تثبت لها عتاقة وإنما هي بمنزلة ٣٠١٠ ٢٩١٤ ٢٩٦٨ ٢٩٧٥ عَتِیق عَتِیق عَتِیق عَوَاتِق عُتُق عِنَاقَة متكئا على رجلین أو عواتق رجلين ويعطيه الذهب العتق الجياد ويجعل معها أن يكون في ذلك يمين بطلاق أو عتاقة أو عتاقة أو كتابة أو ما أشبه ذلك ١٣٦٦ ١٣٦٦ ٣٤٠٥ ٢٣٥٢ ١٩٤٠ ١٩٧٦ ٢١٦٠ ١٠٤٣ عِتَاقَة عِنَاقَتِهَا عِثْق عِشْق قبل عتاقتها لم يكن عليها إلا الاستبرا فأمره رسول اللّه ◌َ و أن يكفر بعتق رقبة فتكون کفارة ذلك عتق رقبة علی کل ١٥٨٩ عِثْق من حلف بیمین فو کدها ثم حنث فعليه عتق ١٧٤٤ عِثْق قال ثلاث ليس فيهن لعب النكاح والطلاق والعتق ٢٠١٦ ٢٠٦٧ فلما وقع العتق للعبد على سيده الموصي ٢٨٥٦ ٢٨٥٧ وأن العبد الذي یبت له سيده عتق ثلثه ٢٩٢٩ أن ذلك یعقد له عتقا ویصیر إذا أدی أن يتعجل العتق فيجب له الميراث عِثْق ٢٩٤٤ ٢٨١٨ ٢٨١٨ ٢٨١٨ ٢٨٥٦ ٢٨٥٦ ٢٨٧٣ ٢٨٧٣ ٢٨٧٣ عِشْق عِثْق عِشْق أَعْتَقَتْه أَعْتَقَتْه أن نصرانیا أعتقه عمر هلك قال أَعْتَقَه أن الرجل يهلك هو ومولاء الذي أعتقه أو عبدا فأعتقه وكل أمر دخله الفوات أن سيده أعتقه وأن العبد إذا جاء أَعْتَقَه أَعْتَقَه ما أعتقه وبطل ذلك عنه أن الزبير اشتری عبدا فأعتقه ولذلك فلما أعتقه الزبير قال هم موالي ٢٩٧٧ ٢٩٧٧| أَعْتَقَّه أَعْتَقَه أَعْتَقَه أَعْتَقَه أَعْتَقَه لا يرجع ولاؤه إلى سيده الذي أعتقه قال تبدأ العتاقة على الكتابة وما ذکر فیها من العتاقة وقد کان حبس عَتَاقَة حملت على فرس عتيق في سبيل الله وكان ٩٨٠ الشعائر كلها وانقضاؤها إلى البيت العتيق وقال ثم محلها إلى البيت العتيق ٣٠٠٠ ٢٦٧٥ ٢٦٧٥ ٢٦٧٨ ٢٦٧٨ ٢٦٧٨ ٢٦٧٨ فقال عروة يجزيه من ذلك عتق رقبة عِشْق عِنْق عِثْق عِثْق قال مالك يثبت له العتق وصارت الخمسون ٣٠٠٦ لسيده عجلني العتق وأعطيك خمسين ٣٠٠٦ ٣٠١٤ فبت عتق نصفه أو بت عتقه کله وقد كان وكان عبدا لعائشة زوج النبي ◌َّهر فأعتقته قال مالك والعبد إذا أعتقته امرأته ٣٨٣ ١٩٩٩ ١٨٩٤ ١٩٠١ ٢٢٧٢ ٢٦٧٥ ٢٦٧٦ ٢٨٩٩ ٢٨٩٩ ٢٩٠٥ أَفْتَقَه ٤٦٣ أَفْتَقَه ٤٦٤ مُعْجَب اللفظة الفقرة رقم الفقرة اللفظة الفقرة یعتقون بعتقه ویر قون بر قه قال ما صنع السيد من عتقه وتدبيره عِتْقِه عِنْقِه يتبع به بعد عتقه وإن كان ذلك العقل حتی تنكح بعد عتقها ويصيبها زوجها عِتْقِهَا لأنه يضع من ثمنها للذي يشترط من عتقها إن كانت حرة فولدت بعد عتقها فولدها عِتْقِهَا عِتْقِهَا عِتْقِهَا عِتْقِهَا عِتْقِهَا یعتقون بعتقها ویرقون بر قها فالسنة فيها أن ولدها يتبعها ويعتق بعتقها مالك وكل ولد ولدته أمه أوصى بعتقها عتقها أعطيها أختك وصلي بها رحمك حتى يعتق بعتقهم أو يرق برقهم إن رقوا ما بقي فتعتق أم ولد أبيهم بعتقهم فيعتقها إنها تعتد عدة الأمة حيضتين فليس له أن يخدمه حیاته ثم يعتقه أن يعتقها لأنه إذا فعل ذلك فليست فیعتقه قبل أن يباع علیه إن ولاء العبد وبه نجاتهم من الرق فيعتقه فیکون ذلك في المکاتب یعتقه سیده عند الموت ويعتقه سيده الذي دبره فذلك يجوز له من مات وعليه نذر من رقبة يعتقها أنه لا يشتريها الذي يعتقها بشرط على يُعْتِقُهَا يُعْتِقُهَا عَتَمَة عَثْمَة عَتَمَة أن يشتري الرقبة في التطوع ويشترط أنه يعتقها ٢٨٨٢ ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ٢٢٠ أن سعد كان يوتر بعد العتمة بواحدة ٤٠٧ العتمة فتقول ألا تريحون الكتاب؟ ٣٦١٦ ٣١٥٥ ٣١٥٧ ٣٢١٠ عَثَل أو برأت جراحه وبها عيب أو نقص أو عثل ٣٢٦٧ فعجب الناس لبيانهما فقال رسول اللّه ◌َپڼ على المنبر قال فجعل مروان يعجب عجِب يَعْجَب فجعل ينظر إليها ويعجب فقالت يَعْجب ٣٦١٤ ٢٦٩٥ ٣٦٥٦ ٣٦٣٩ يَعْجَبُون أدركت الناس وما يعجبون بالقول ٣٦٥٦ ٦١ ٢٨٥٧ تَعْجَب فقالت عائشة أتعجب؟ كم ترى في هذه تَعْجَبِين فقال أتعجبين يا ابنة أخي؟ قالت ٣٠١٤ ٢١٥٨ ١٥٣٠ أَعْجَب ليس نسائي اللاتي أکن فأعجب إلي منهن ١٩٨٩ مُعْجَب وكان بها معجبا لها محبا فماتت رقم الفقرة عَنَاقَتِه عَنَاقَتِه عِتْقَه عِنْقَه عِنْقَه عِنْقَه عِنْقَه عِنْقُه عِنْقُه عِنْقُهَا عِتْقِه عِنْقِه أَعْتَقَه أَعْتَقَه أَعْتَقَه أَعْتَقَه أَعْتَقَه أَعْتَقَه أَعْتَقَه أَعْتَقَه أَعْتَقَه أَعْتَقَه أَعْتَقْه أَعْتَقَهَا أَعْتَقَھَا أَغْتَقَهُمْ أَعْتِقِیھا أَعْتِقْهَا أَعْتِقْهَا أُعْتِقَك أُغْتِقُهَا تُعْتِقُهَا عَاتِقَيْه عَاتِقَيْه فضربته بالسيف على حبل عاتقه فأقبل أما أبو جهم فلا يضع عصاء عن عاتقه عتاقته إذا لم یکن لسيد العبد مال غير عَاتِقِه عَاتِقِه عَنَاقَتُه عَتَاقَتُهُمْ لتتم به عتاقتهم فيعمد السيد إلى الذي إذا جاء بشاهد على عتاقته استحلف سيده أحق باستكمال عتاقته ولا يخلطها بشيء فبت عتقه أعتق عليه كله في ثلثه وذلك قال مالك لیس من أعتق عبدا له فبت عتقه أن یستتم عتقه فذلك خلاف لما قال وکان ولاؤه للذي عقد عتقه ولولده أو بت عتقه کله وقد كان دبر عبدا له ولم ينفذ عتقه وأن العبد الذي يبت له عتقه کله في ثلث مال المیت فإن لم لا یغیر عتقها عدتها کانت له علیھا أن يعتق وهو زوجها فيمسها بعد عتقه حتى يتزوج بعد عتقه ويمس امرأته ٢٩٧٢ ٢٩٩٤ ٣٠١٤ ٣٢٧١ قال يبدأ بالمدبر قبل الذي أعتقه وهو أن سائبة أعتقه بعض الحاج فقتل ابن قد ضربها سيدها بنار أو أصابها بها فأعتقها ٢٨٧٢ مالك الأمر عندنا أن كل عتاقة أعتقها ٣٠٠٩ ٢٩٠٩ ٢٨٩٥ وترك موالي أعتقهم هو عتاقة ثم إن اشتريها وأعتقيها فإن الولاء لمن أعتق فقالت أنت رسول اللّه فقال رسول الله ﴾ أعتقها ٢٨٧٥ ٢٨٧٦ ٢٨٩٥ يُعْتِقُه يُعْتِقُهَا ٢٨٩٤ قالت نعم قال رسول اللّه ﴾ أعتقها أن أصب لهم ثمنك صبة واحدة وأعتقك أفأعتقها؟ فقال لها رسول اللّه الر أين الله؟ ٢٨٧٥ أن تشتري جارية تعتقها فقال أهلها في بيت أم سلمة واضعا طرفيه على عاتقيه على عاتقيه ثوبا أو عمامة ٤٦٤ ٤٧٠ ١٦٥٤ ٢١٥٥ ٢٦٧٨ ٢٩٨٢ ٢٦٧٦ ٢٨٦٠ ٢٨٥٧ ٢٨٥٩ ٢٩٢٩ ٢٩٧٢ ٣٠١٤ قال مالك وأكبر من ذلك قليلا أعجب إلي اُعْجَب ٢٢١٠ ٨١١ ١٩٨٩ عِنْقِه ٢٩١٣ أعتقه ثم أسلم الذي أعتقه رجع إليه ثم أسلم الذي أعتقه رجع إليه الولاء ٢٩١٣ ٢٩١٣ لأنه قد کان ثبت له الولاء يوم أعتقه قبل أن يسلم الذي أعتقه وإن كان ٢٩١٤ لأنه إنما أعتقه الذي له بإذن صاحبه عِثْقِهَا ٢٩٣١ ٢٩٧٢ ٢٩٦٨ فإنما ميراثه لأقرب الناس بمن أعتقه أن المكاتب بمنزلة عبد أعتقه سيده فإذا هلك سیده الذي أعتقه قبل عشر سنين قال مالك في مكاتب أعتقه سيده عِتْقِهِمْ عِنْقِهِمْ يَعْتِقُهَا يُعْتِقَه يُعْتِقَهَا يُعْتِقُه يُعْتَقُه يُعْتِقُه عَثَل عَثَل فإن نقص أو كان فيه عثل ففيه من عقله فإن كان في شيء من ذلك عثل أو شين فإن أصاب کسرہ ذلك نقص أو عثل كان عَثَل ٣٠٠٤ ٣٠٢٦ ٣٠٢٧ ١٩٩٠ ٢٨٨١ ٣٠٠٠ ٣٠٠٠ ٣٠٠١ ٣٠١٠ ٣٥٤٩ ٢٩٣٣ ٢٩٨٥ ٢١٦٠ ٣٠١٩ ٢٨٨١ ٢٩١٣ ٢٩٨٢ ٢٩٨٨ ٣٠٢٠ ١٠٦٨ ٢٨٨١ عَجَب ٤٦٥ يُعَجِّلُه اللفظة الفقرة اللفظة رقم الفقرة الفقرة رقم الفقرة ١٥٧ عَجَب فقال له عمر وا عجبا لك يا ابن العاصي ١٨٨٣ عجبا للعمة! تورٹ ولا ترث عجب ٨١٩ کل ابن آدم تأكله الأرض إلا عجب الذنب عجب ٢٩٥٥ إذا خاف العجز عن کتابته فهؤلاء إذا عجز ٣٢٦ فأعجبه ذلك فجعل يتبعه بصره ساعة أَعْجَبّه أَعْجَبَه ٢٩٥٥ فهؤلاء إذا خيف عليهم العجز بيعت عَجْز ٣٢٧ فأعجبه ما رأى من ثمرها ثم رجع إلى ٢٩٥٥ ويخاف عليهم العجز عن كتابتهم قال عَجْز ٩٢٤ أنه قال شرب عمر لبنا فأعجبه فسال عجز ٢٩٨٢ فيكون ذلك عجزا لمن بقي منهم وإنما شيء بقدر حتى العجز والكيس أو الكيس والعجز ٣٣٤٠ عجز ٣٣٤٠ كل شيء بقدر حتى العجز والكيس أو عجز ١٧١٧ ٢٩٧٣ ویکون فیه عجزه فیر جع إلی سیده عبدا عَجْزُه ١٧١٧ ٢٩٤٧ عَجْزِهِمْ بعجزهم عن أداء عقل ذلك الجرح الذي عَجْفَاء والعجفاء التي لا تنقي ١٧٥٧ ١٨٤٦ لا يجوز فيها عوراء ولا عجفاء ولا عَجفاء يَعْجل لا يعجل شيء أناه وقدره حسبي الله وكفى ٣٣٤٦ فلا یعجل عن طعامه حتى يقضي حاجته منه ٣٥٦٢ يَعْجل فتقول لهن لا تعجلن حتى ترين القصة تعجلْن اَعجل فکدت أن أعجل علیه ثم أمهلته حتى يَعْجَلْ تَعْجَلْ يَعْجَلْ ١٨٩ ٦٨٩ یستجاب لأحدکم ما لم یعجل فيقول قد ٧٢٣ ٣٥٨١ فقالت لا تعجل حتى تدخل وتنظر ما ٣٥٩١ قضی أحدکم نهمته من وجهته فليعجل ٢٣٢٠ إذا كان يؤخذ عاجلا يشرع المشتري عاجل ٢٣٤٦ عاجلا بآجل فإنه لا ينبغي أن یکون عَاجِل کان رسول الله ﴾ إذا عجل به السير يجمع ٤٧٩ عَجّل ١٠١١ ١٠١٢ لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر عَجِّلُوا ٢٩٥٣ لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر عَجُلُوا ٢٩٥٦ ٣٤٠ قال مالك ومن اغتسل يوم الجمعة معجلا مُعَجِّل علی أن یعجل له ما قاطعہ علیه أنه لیس يُعَجِّل ٢٩٧٦ ٢٩٤٤ ٢٩٥١ من العين أو العرض أو غير مخالف معجل ٢٩٥٤ يَتْعَجّل أن يتعجل العتق فيجب له الميراث ٢٩٤٤ ٣٨٢ نَسْتَعْجِل كنا ننصرف في رمضان فنستعجل الخدم تَعْجِيل وتعجيل الفطر والاستيناء بالسحور تعچیل تفضل كل ألف بقدر موضعها في تعجيل فاقصر الخطبة وعجل الصلاة فجعل ينظر عَجل قال مالك في مدبر قال لسيده عجلني عجلْنِي وبعد ما يحل بعرض من العروض يعجله يُعَجِّلُه ا يُعَجِّلُه فیضع عنه صاحب الحق ويعجله الآخر ٥٤٥ ٧٤٣ ٢٩٩٢ ١٤٩٣ ٣٠٠٦ ٢٤٣٣ ٢٤٧٩ تم یعجز المكاتب قال مالك فهو يَعْچِز يَعْجِز ثم يعجز المكاتب قال مالك إن أحب ٢٦٠٥ ٢٩٣١ ٢٩٣١ ٢٩٣٤ فإن عجز المكاتب وقد اقتضى الذي عجز إن مات العبد أو عجز وليس هذا من سنة فإن عجز المکاتب رجع إلى سيده وكان وإن عجز المکاتب وعلیه دین للناس رد عجز ثم عجز المكاتب فإن أحب الذي قاطعه عَجَز ٢٩٣٤ ٢٩٣٤ ٢٩٣٨ عَجَز عَجَز عَجَز ثم عجز المکاتب قیل للذي قاطعه إن شئت ٢٩٣٨ ثم مات المکاتب وله مال أو عجز لم يكن ٢٩٣٨ ٢٩٣٩ ٢٩٤٦ ثم عجز المكاتب فأحب الذي قاطعه فإن لم يقو على ذلك فقد عجز عن كتابته فإن هو عجز عن أداء عقل ذلك الجرح فإن عجز رجع إلى سيده أعور أو مقطوع إن عجز المكاتب بطل ما عليه وإن مات وإن عجز فله رقبته وإن أدى المكاتب عجز عجز عجز عَجَز عَجَزُوا يعجل ذلك ولا يؤخره يُعجّل ٢٩٧٨ ثم عجز المكاتب لم يقوم على الذي وإن عجز المکاتب کان عبدا لأهل الوصايا ٢٩٨٩ مُعَجِّل ٢٩٤٧ وإن لم يؤدوه فقد عجزوا ويخير سيدهم ٢٩٥٨ عَجَزُوا فإن أدوا عتقوا وإن عجزوا رقوا عَجَزُوا فإن الذين سعوا يرجعون على الذين عجزوا ٢٩٦٠ ١٧١٥ عجزَتْ ثم لتمشي من حیث عجزت قال یحیی عَجَزَتْ حتى إذا كنا ببعض الطريق عجزت فأرسلت ١٧١٥ عَجَزْت أن أمشي مرة أخرى من حيث عجزت فمشيت ١٧١٦ عَجَزْت فإن قال أحدهم قد عجزت وألقى بيديه ٢٩٣٣ ٢٩٣٩ ٢٩٤٠ ثم يعجز المكاتب فيقال للذي قاطعه يَعْجِز ٢٩٤١ وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز عجوز ٥٢٢ ٢٩٥٢ وأن اشتراءه بعضه يخاف عليه منه العجز عجز آَعْجَبَه يُعْجِبُنِي وليس كلهن يعجبني أن تحمل مني أفاعزل؟ ٢٢١٠ ٢٠٣٧ عبد الرحمن فكان القاسم يعجبه يُعْجِبُه ثم عاد فمشی من حیث عجز فإن كان لا علي مشي إلى بيت الله أنه إذا عجز ركب فعجز صاحبه عن سقيه وعمله وعلاجه ثم عجز فهو بينهما ولا يرد الذي عجز عجز عَجَز عجز عجز عَجَز عجز عجز عجز عَجَز عَجَز فعجز بعضھم و سعی بعض حتى عتقوا جميعا ٢٩٦٠ قبل أن يؤدي أو عجز عن کتابته و له ولد ٢٩٤٦ ٢٩٤٩ فلما فرغ من صلاته ذكرنا تعجيل الصلاة تَعْچِیل يُعَجِّلُه ٤٦٦ يُعَدّ اللفظة الفقرة رقم الفقرة ٢٤٨١ فيضع عنه الطالب ويعجله المطلوب ◌ُعَجِّلُه إلا بعرض من العروض يعجله ولا يؤخره ◌ُعَجُلُه أَعَاچِم ٢٩٥١ ١٨٩٥ أبى عمر أن يورث أحدا من الأعاجم عُجم ٣٥٩٠ فإذا ركبتم هذه الدواب العجم فأنزلوها أَعْجَمِيّ قال مالك في الصبي الصغير والأعجمي ٣١٠١ ٣٢٣٤ عَجْمَاء جرح العجماء جبار والبئر جبار والمعدن إذا صنع ذلك ترك ثمر النخلة من العجوة عَجْوَة عَجْوَة عجوة عَجْوَة عَجْوَة عجوة عَجْوَة عَجْوَة عَجْوَة ٢٣٢١ ٢٣٢١ ٢٣٢١ ٢٣٢١ ٢٣٢١ ٢٣٥٣ ٢٣٥٣ ٢٣٥٣ العجوة بالکبیس متفاضلا قال مالك بين يديه صبر من التمر قد صبر العجوة من العجوة والكبيس والعذق وغير ذلك وإن أخذ العجوة التي فيها خمسة عشر أن يبتاع ثلاثة آصع من تمر عجوة بصاعين العجوة بصاع من حشف ولكنه إنما أعطاه فذلك لا يصلح لم يكن صاحب العجوة وإن سلف في تمر عجوة فلا بأس أن يأخذ ٢٣٧٣ إن صاعين من كبيس بثلاثة آصع من العجوة ٢٣٨٥ بثلاثة آصع من عجوة حين قال لصاحبه ٢٣٨٥ العجوة وتجب عليه خمسة عشر صاعا ٢٤٤٩ لرجل أشتري منك هذه العجوة خمسة عشر ٢٤٤٩ ١٩٩ ٨٧٦ ٨٧٦ ٩٠٥ عَجْوَة عَجْوَة عَجْوَة عَجْوَة عَدَد عَدَد عَدّد عَدَد عَدَد عَدَد عَدَد عَدَد عَدَد عَدَد عَدّد عَدَد عَدَد عَدَد عَدَد عَدَد عَدّد عَدَد عَدَد فقال لتنظر إلى عدد الليالي والأيام عدد ثم قبضه صاحبه لم تجب عليه إلا ولكن ليحفظ عدد ما اقتضى فإن اقتضى على قدر عدد أموالهما على الألف فأي الأصناف كانت فيه الحاجة والعدد فيؤثر أهل الحاجة والعدد حيثما كان وقد يؤخذ بالدينار أضعافه في العدد فإن غم عليكم فأكملوا العدد ثلاثين أو بخطإ من العدد أو خفي عليه الهلال وإن وجدتهم مستوين ينتسبون من عدد ينتسبون من عدد الآباء إلى عدد واحد أو العدد وذلك أن يقول الرجل للرجل أو عدد كذا وكذا فما نقص من ذلك فعلي ما سمي من ذلك الكيل أو الوزن أو العدد وإن تفاضل العدد والدراهم أيضا فإني أراء شريكا في عدد البز الذي ولم ينظر إلى عدد الدراهم التي بقيت قال مالك في القوم يكون لهم العدد وهم نفر لهم عدد أنه يحلف كل إنسان اللفظة ٣٥٦٧ فقل العدد وذهب المال فقال رسول الله يا رسول الله دار سكناها والعدد كثير عَدَد عَدَد ٣٥٦٧ مَعْدُودَة فأما الدراهم المعدودة والدنانير ٢٣٤٢ ٢٣٤٢ مَعْدُودَة والدنانير المعدودة فلا ينبغي لأحد مَعْدُودَات قال مالك الأيام المعدودات أيام ١٥١٧ ٢١٩٣ ٢١٩٩ ١٩٦١ ١٩٦١ ٢١٦٢ ٢١٦٥ ٢١٦٥ ٢١٦٦ ٢٢٠٤ ٢٧٣٧ ١٣٥٥ ١٩٦٢ ٢١٣٤ ٢١٥٥ ٢١٥٩ ٢١٥٩ ٢١٦٠ ٢٢٠٤ ٩٠٩ ٨٠٢ ١٨٦٩ ٩٣ ٢٥٢٦ ٩٠٩ ٩٠٩ ٢٣٤٢ بَعُدّ فكان يعد على الناس بالسخل فقالوا ويعد فإن اشترى ذلك جزافا فإنما يراد فإذا اجتمع الإخوة للأب والأم يعادون ١٨٦٩ ٨٩٨ فلیس یعد ذلك نصاب مال حتى يكون بُعَدّ بُعَدّ بُعَدّ قال وهو يعد على صاحب المال ولا يؤخذ ٩٢٩ ١٨٣٤ لا یعد سارقا فتقطع يده رأيت أن يأكل فإن تزوجها بعد انقضاء عدتها لم يعد يُعَدّ ٢١٦٧ ٢٣١٧ أو اعدد منها ما کان یعد فما نقص يُعدّ لا يكون الجزاف في شيء مما يعد عدا يُعَدّ ٣٢٨١ الفقرة رقم الفقرة إِعْتَدَدت قالت فاعتددت فیه أربعة أشهر وعشرا یعْتَدِذن ففرق بينهم حتى يعتددن أربعة أشهر إِعْتَدَّتْ ثم اعتدت من الآخر ثم لا يجتمعان أبدا إِعْتَدَّتْ لم يدخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية إِعْتَدَّتْ وإلا اعتدت بعد التسعة الأشهر ثلاثة اغْتَدَّتْ فإن لم تحض فیھن اعتدت ثلاثة أشهر اِعْتَدَتْ قبل أن تحیض اعتدت ثلاثة أشهر فإن إِعْتَدَّتْ إذا طلق امرأته وله عليها رجعة فاعتدت إِعْتَدَّتْ اعتدت عدة الحرة المتوفى عنها زوجها إِعْتَدَّثْ أن امرأة هلك عنها زوجها فاعتدت أربعة ولا يعتد بالذي کان زاد ولا ينبغي له يَعْتَدّ تَعْتَدْ فتعتد أربعة أشهر وعشرا إنها لا تنكح فإنها تنتظر أربع سنين ثم تعتد أربعة تَعْتَدْ تَعْتَدْ وأمرها أن تعتد في بیت أم شريك تَعْتَدْ قال مالك والحر يطلق الأمة ثلاثا وتعتد والعبد يطلق الحرة تطليقتين وتعتد فيعتقها إنها تعتد عدة الأمة حيضتين وهي في عدتها من الطلاق إنها تعتد عدة فقالوا أتعد علينا بالسخل ولا تأخذ وما تعدون الشهادة؟ قالوا القتل فإن كانت امرأة واحدة فإنها تعاد الجد قال مالك وإنما مثل ذلك الغنم تعد تَعْتَدّ تَعْتَدْ تَعْتَدّ تَعُدّ تَعُدُّون تُعَادّ تُعدّ عَدّ لا يكون الجزاف في شيء مما يعد عدا نَعُدّ فقال عمر نعم نعد عليهم بالسخلة يَعُدّ يُعَادُّون ١٠٠٣ ١٣٣٠ ١٨٨٦ ١٨٨٦ ٢٣١٧ ٢٣١٧ ٢٣١٧ ٢٣٤٩ ٢٤٩١ ٩٢٠ ٩٢٠ ٩٥٤ ٢٩٨٨ ٣٢٨١ ٢٥٢٦ أَعُدَّمَا ٤٦٧ عِدَتِهَا اللفظة الفقرة رقم الفقرة اللفظة الفقرة رقم الفقرة ٢١٦٠ عِدَّة عِدَّة كان يقول الطلاق للرجال والعدة للنساء ٢١٦٣ ٢١٦٤ ٢١٦٥ ٢١٦٦ ٢١٦٥ اعْتَدَتْ قبل أن تحیض اعتدت ثلاثة أشهر فإن ٢١٥٥ اغتدي تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدي عند ٢٣١٧ إِعْدُذ أو اعدد منها ما كان يعد فما نقص ٣٢٢٩ اِعْدُد : فقال له عمر اعدد علی ماء قدید ٢٣٨٣ و کذلك كل ما علم البائع كيله وعدده عَدَدَہ عَدَدَها ويسمي عددها فلا أرى بذلك بأسا لأن رب ٢٣٠٨ عَدَدَهُمْ عددهم ما كانوا وإن كانوا أكثر من ٢٣١٧ عَدّدُه ولا عدده ابتيع بشيء مسمى من الكيل ٢٣١٧ عَدَدُه ولا عدده فيقول الرجل لرب تلك السلعة حین یترك عدده ويشتري جزافا ولیس هذا عَدَدُه عَدَدُهُمْ فإن قل عددهم أو نكل بعضهم رددت الأيمان ٣٢٧٨ ١٨٦٩ ٣٢٨١ ٢٨٩٣ عَدَدِهِمْ فيمنعونه بهم كثرة الميراث بعددهم عَدَدِهِمْ ولا تقطع الأيمان عليهم بقدر عددهم عَدَدتُها أن أعدها لهم عنك عددتها ویکون لي فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من إنه يراجع امرأته إن شاء إذا كانت في عدة وينظر كم عدة المساكين فإن كانوا عشرة أخطأنا العدة كنا نرى أن هذا اليوم إذا ملكته وهي في عدة منه لم يتراجعا ولزوجها عليها الرجعة ما كانت في العدة قبل أن يمسها فلا عدة له عليها ولا فتنقضي الأربعة الأشهر قبل انقضاء عدة وإن مضت عدة الطلاق قبل الأربعة الأشهر ٢٠٥١ ٢٠٨٧ ٢٠٨٨ ٢٠٨٨ ٢٠٨٩ ٢١١٨ ٢١٢٨ فإن حاضت الثالثة استكملت عدة الحيض وأنها تستأنف من يوم طلقها عدة مستقبلة عِدَّة عِدَّة عِدَّة عِدَّة عِدّة ١٣٠٠ عِدَّة عِدَّة عِدَّة عِدَّة ٢٣٤٢ كيما يطول بذلك عليها العدة ليضارها أنه قال عدة أم الولد إذا توفي عنها أنه كان يقول عدة أم الولد إذا توفي أن سعيد وسليمان كانا يقولان عدة اعتدت عدة الحرة المتوفى عنها زوجها فعدتها عدة الحرة قال مالك وهذا وذلك أنها إنما وقعت عليها عدة الوفاة وهي في عدتها من الطلاق إنها تعتد عدة لا یغیر عتقها عدتها کانت له علیھا ٢١٨٤ ٢٢٠٠ ٢٢٠١ ٢٢٠٣ ٢٢٠٤ ٢٢٠٤ ٢٢٠٤ ٢٢٠٤ ٢١٥٨ عِدَّة عِدَّة عِدّة عِدَّة عِدَّة عِدَّة عِدَّة عِدَّة عِدَّة عِدَّة عِدَّة عِدَّة عِدَّة عِدَّة عِدَّة عِدّة عِدّة عِدَّة عِدَّة عِدَّة عِدَّة فلم ينكره وقال عبد الله عدتها عدة كانوا يقولون عدة المختلعة مثل عدة كانوا يقولون عدة المختلعة مثل عدة قبل أن يمسها لم تكن له عليها عدة ولا عدة عليها وإن دخل بها ثم وعدة الحرة ثلاث حيض وعدة الأمة وعدة الحرة ثلاث حیض وعدة الأمة حیضتان ٢١٢٨ قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أنهم كانوا يقولون عدة المختلعة ثلاثة عدة المطلقة الأقراء وإن تباعدت ٢١٣٩ ٢١٤٦ ٢١٤٧ ٢١٥٨ فعدتها عدة الأمة لا يغير عتقها عدتها ١٠٩٠ ١٢٧٢ ١٣٠٠ ١٤٢٩ ١٩٩٩ ٢٠٤٧ ٢٠٤٩ ٢٠٥١ عِدَّتَهَا عِدَّتُهَا عِدَّتُها عِدْتُهَا عِدَّتُهَا عِدَّتُهَا عِدَّتُهَا عِدْتُهَا عِدَّتُهَا عِدَّتُهَا عِدَّتُهَا عِدَّتُهَا عِدْتُهَا عِدَّتُهَا عِدَّتُهَا عِدَّتِهَا عِدْتِهَا عِدَّتِهَا عِدَّتِهَا عِدَتِهَا عِدَّتِهَا عِدَّتِهَا عِدَتِهَا عِدَّتِهَا عِدَّتِهَا إن شاء ولا ينتظر أن تنقضي عدتها لم يصبها حتى تنقضي عدتها فلا سبيل له وإن مضت عدتها ثم تزوجها بعد ذلك قبل أن تنقضي عدتها إنه لا يوقف ولا وإن مضت عدتها قبل أن يصيبها فلا سبيل وإنه إن أصابها قبل أن تنقضي عدتها وقال عبد الله عدتها عدة المطلقة فعدتها عدة الأمة لا يغير عتقها عدتها لا تنتقل عدتها قال مالك ومثل ذلك ما دامت في عدتها فإن انقضت عدتها قبل أن تنقضي عدتها کان ذلك له لم یکن ممن تحیض فعدتها ثلاثة أشهر فعدتها عدة الحرة قال مالك وهذا أن يقول الرجل للمرأة وهي في عدتها أن يتزوجها حين تزوجها أبوه في عدتها مالك فلو أن رجلا نكح امرأة في عدتها ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول عمر أيما امرأة نكحت في عدتها فنكحت في عدتها فضربها عمر وضرب ويكون أملك بها ما كانت في عدتها ما دامت في عدتها قال مالك وعلى وتبني على عدتها الأولى قال مالك إلا أن يقدم زوجهامها جراقبل أن تنقضي عدتها ٢٠٠٢ ٢٠١٤ ٢٠٤٩ ٢٠٤٩ ٢٠٥٠ ٢٠٥٠ ٢٠٥٠ ٢٠٨٧ ٢١٥٨ ٢١٥٨ ٢١٦٧ ٢١٨٣ ٢٢٠١ ٢٢٠٤ ١٩١٢ ١٩٥٦ ١٩٥٦ ١٩٦١ ١٩٦١ ١٩٦١ ١٩٦١ ٢٠٣٤ ٢٠٤٨ ٢٠٨٩ فيعتقها إنها تعتد عدة الأمة حيضتين أَعُدَّهَا فقالت عائشة إن أحب أهلك أن أعدها لهم ٢٨٩٣ أَعِدُوا وقال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ١٦٦٤ ١٩٦١ إِعْتَدَتْ وإن كان دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت أنه قال عدة المستحاضة سنة عِدَّة عِدَّة ١٠٦٤ عِدَّتِهَا ٤٦٨ اِسْتَغْدَانِي اللفظة الفقرة رقم الفقرة اللفظة الفقرة رقم الفقرة ٢١١٣ فورثها عثمان منه بعد انقضاء عدتها عِدَّتِهَا فورثها عثمان منه بعد انقضاء عدتها عِدْتِهَا عِدَتِهَا عِدَّتِهَا ما مضى من عدتها وأنها تستأنف من يوم عِدَّتِهَا ٢١١٥ ٢١٣٥ قال مالك وإن تزوجت بعد انقضاء عدتها ٢١٦٦ فاعتدت بعض عدتها ثم ارتجعها ثم فإن تزوجها بعد انقضاء عدتها لم يعد عِدْتِهَا عِدَتِهَا عِدَّتِهَا عِدْتِهَا لم تختر فراقه حتى يموت وهي في عدتها عِدَتِهَا عِدْتِهَا ٢١٦٦ ٢١٦٧ ٢١٦٧ ما دامت في عدتها فإن انقضت عدتها عِدْل ٢١٨٣ حتى إذا شارفت انقضاء عدتها راجعها من سأل منكم وله أوقية أو عدلها فقد عَذْلُهَا ٢٢٠٤ ثم يموت وهي في عدتها من الطلاق مَعَادِن ٢٢٠٤ أن رسول اللّه ◌َاو أقطع لبلال معادن القبلية ٨٥١ فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلى اليوم معادن مَعَادِن ٨٥١ لا يؤخذ من المعادن مما يخرج منها شيء ٨٥٢ معدن ١٨٣٤ ما دام في المعدن نيل فإن انقطع عرفه قال مالك والمعدن بمنزلة الزرع مَعْدِن ٩٤٠ مَعْدِن ١٨٦٩ ٨٥٢ ٨٥٣ یؤخذ منه إذا خرج من المعدن من يومه مَعْدِن جرح العجماء جبار والبئر جبار والمعدن إن كل ما عقر الناس وعدا عليهم عَدَا ١٦٠٢ ٨٥٣ ٣٢٣٤ ١٣٠٦ فتعدی فاشترى به سلعة وزاد في ثمنها تَعَدَّی تَعَدَّی تَعَدَّی ٢٥٦١ قال مالك في رجل تعدى فتسلف مما بيديه ٢٥٦٣ وأخذمنهرأس ماله و كذلك يفعل بکل من تعدی ٢٥٦٤ ١٤٤٥ تعدی بها إليه أعطي ذلك ويقبض دابته تَعَدَّی ٢٧١٥ فتعدی المتعدي بالدابة ولم يجب عليه تعدّی ٢٧١٥ فله قيمة دابته من المكان الذي تعدی تَعَدِّی ٢٧١٥ ٣٠٥٠ وإن كان استكراها ذاهبا وراجعا ثم تعدى تَعَدَّی ٢٧٢٢ تَعَدَّی ٢٧١٥ ضامن على الذي أخذ المال وتعدی ٢٧١٦ وأن كل ما أخطأ به الطبيب أو تعدى تَعدَّی ٢٧٤٠ يَتَعَدَّى ثم يتعدى ذلك ويتقدم قال فإن رب الدابة يَتَعَدَّى ويتعدى ذلك فإن صاحب البضاعة عليه ٣١٥٩ ٢٧١٥ ٢٧١٧ اسْتَعْدَى فاستعدى على العبد مروان فسجن ٣١٠٤ ٣٠٩٠ يُسْتَعْدَى يستعدى عليه إنه ليس عليه إلا أن تقطع ٢٤٦٢ ٣٤٥ ٢٣٤٨ ٢٤٦٢ تَعَدِّي قال وعلى ذلك أمر أهل التعدي والخلاف ٢٧١٥ ٢٤٧١ تَعْتَدُوا ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ٣٤٥ فتعدى المتعدي بالدابة ولم يجب عليه مُتعدي ٧١٢ إذا لم يعد أن يعينه في المال لا يَعْد ٩٠٩ فأما ما كان من السباع لا يعدو مثل يَعْدُو مع أني أخاف أن يعدو عاد ممن لم يضطر يَعْدُو لا يعدو ذلك الرقبة قل ذلك أو كثر يَعْدُو إِسْتَعْدَانِي قال رزيق فاستعداني عليه فلما أردت ١٥٦٣ قوم عليه قيمة العدل فأعطي شركاؤه عَذل ٢٨٥٥ العدل فأعطي شركاؤه حصصهم وعتق عليه ٢٨٥٩ عَدْل من أعتق شركا له في عبد قوم عليه قيمة العدل ٢٩٢٩ عَذل ٢٩٧٨ العدل فإن لم یکن له مال عتق منه عَذل ٢٦٦٦ لا يؤسر رجل في الإسلام بغير العدول عُدُول عُدُول ٢٦٩٠ إلا أن يكونوا قد أشهد العدول على عِذل ويقول في كل عدل كذا وكذا ملحفة بصرية ٢٤٧١ ٣٠٩٤ فيخرجون بالعدل يحملونه جميعا أو ٣٦٦٢ توفي عنها زوجها شھرین و خمس ليال مثل عدتها٢٢٢٧ ٢١٨٢ عِدَّتِهِنّ إذا طلقتم النساء فطلقوهن لقبل عدتهن يَعْدُّوه وإن هو خشي أن لا يصدقوه وأن يعدوه يُعَادُّونَه ولا يعادونه بالإخوة للأم لأنه لو والعدس والجلبان واللوبيا والجلجلان عَدَس ٩٥٢ والقطنية الحمص والعدس واللوبيا أنه قال عدل إلي عبد اللّه وأنا نازل عَدّس عَدَل عَدَلْت ثم عدلت إلى شعب فذهبت لأدنو من أهلي ١٤٨٥ ١٦٣٨ ٧٠٨ يَعْدِلُون إذا اقتسموا غنائمهم يعدلون البعير والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن تعدل فأما ما عدل به الهدي من الصيام عُدِل عَادِل عَادِلَة عَادِلَة آعدل أَغدل يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ عادلة تثبت على صاحبها وإما باعتراف ولا يستحق سيده ذلك إلا ببينة عادلة أعدل ذلك فيما بينهما في الحيوان والقيمة أعدل في هذا إن شاء اللّه أَعْدِلُوا فإذا قامت الصلاة فأعدلوا الصفوف فإذا اعتدل لسان الميزان أخذ وأعطى إِعْتَدَل أَعْدَال أَعْدَال أَعْدَال إِعْتِدَال فإن اعتدال الصفوف من تمام الصلاة التي لا يرون بها بأسا لأن بيع الأعدال قال مالك وبيع الأعدال على البرنامج فيشترون الأعدال على ما وصف لهم كانت له عدل عشر رقاب وكتبت له مائة ونأخذ الجذعة والثنية! وذلك عدل بين عدل ذلك صیاما لیذوق وبال أمره ما قتل من النعم یحکم به ذوا عدل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل عدل عَذل عَدْل عَذل عَذل عَذل یحکم به ذوا عدل منكم هدیا بالغ ٣٥٠٥ ٣٢٩٨ ١٢٩٨ ١٢٩٨ ١٤٣٧ ٢١٨٤ ٢٧١٥ ٢٥٥٤ ١٣٠٦ ١٨٣٤ ٢٨٤٨ ٣٠٦١ عَدُوّ ٤٦٩ عراب اللفظة الفقرة اللفظة رقم الفقرة الفقرة رقم الفقرة ٧٢٧ اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم عَذَاب ٦٣٢ فصفوا وجاء العدو وجاءت الطائفة وصفت طائفة وجاه العدو فصلى بالتي معه ٦٣٢ ٧٢٧ وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك عَذَاب ٦٣٣ فيكونون وجاه العدو ثم يقبل الآخرون ٢٠٩٤ ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات عَذَاب ٦٣٢ وطائفة مواجهة العدو فيركع الإمام ٣٤٤٧ اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب عَذَاب ٦٣٤ وتكون طائفة منهم بينه وبين العدو ٣٥٩١ السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم نومه عَذَاب ٨٢٢ فوالله لئن قدر الله علیه لیعذبنه عذابا لا عَذَابًا إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة عَذَّبَه ٤٠٠ يُعَذِّبَنَّك والله يا ابن الخطاب! لتتقين اللّه أو ليعذبنك ٣٦٣٨ ٨٢٢ فوالله لئن قدر اللّه عليه ليعذبنه عذابا لا يُعَذِّبَنِه ٨٢٢ يُعَذِّبُه قدر الله عليه ليعذبنه عذابا لا يعذبه يُعْذَرُون من الأسقام التي يعذرون بها والأمور يُعْذَرُون والأمور التي يعذرون بها وذلك أن اللّه أن يكون به أو بدابته علة فالله أعذر أَعْذَر ١٠٨٦ ١٠٨٦ ١٦٤١ ١٦٤٣ يَعْتَّذِر ١٦٤٤ مُعْتَذّر عُذْر عُذْر عُذْر من ترك الجمعة ثلاث مرات من غير عذر وبلغ منه بعذر ذلك من العبد ومن ذلك عُذْر إذا كان إنما أفطر من عذر غير متعمد أن یکون به أو بدابته علة فالله أعذر بالعذر عُذْر عُذْر ٣٧٢ ١٠٦٤ ١٠٨٥ ١٦٦٤ ١٦٧٠ عُذُر ١٦٦٤ عَذْرَاء يَعْذِرُنِي فقال أبو الدرداء من يعذرني من ٢٣٣٦ ٩٢٩ ولا عذق ابن حبیق قال وهو بعد عَذْق عَذْق عَذْق غرب عَرَب عَرَب عَرَب عَرَب عَرَب أن رسول اللّه ◌َ نهى عن بيع العربان عُزْبَان عراب عِرَاب مالك وكذلك المرأة الملاعنة من العرب ٢٩٠٢ ٢٢٥٧ ٨٩٤ فإن كانت العراب هي أكثر من البخت فليأخذ من العراب صدقتها فإن كانت ٨٩٤ ١٧٣٢ ٢٩ فيما يصيب العدو من أموال المسلمين وسئل مالك عن الرجل يخرج إلى العدو سئل مالك عمن قتل قتيلا من العدو ترهبون به عدو الله وعدوکم قال ولا ختر قوم بالعهد إلا سلط علیھم العدو مالك وإن جاءت امرأة حامل من أرض العدو ١٨٩٦ ٧١٦ عَدُوَّكُمْ أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم عدو الله وعدو کم قال مالك فأنا أرى عَدُوكُمْ ٩٧٤ عَدُؤُهُمْ أن يقروا ببلادهم ويقاتل عنهم عدوهم عَدُوْكُمْ تقووا لعدوكم وصام رسول اللّه ◌َپڼے ١٠٣٢ ٣٤٨٣ عَذْوَی لا عدوی ولا هام ولا صفر ولا يحل عَدُوّ وعلى ذلك الأمر عندنا في من أحصر بغیر عدو ١٣٢٨ ٣٣٢٩ عُذْوَتَان كان لك إبل فهبطت واديا له عدوتان يُعَذِّب ٣٦٣٦ کان یقال إن الله تبارك وتعالی لا یعذب يُعَذَّب فسألت عائشة رسول اللّه ◌َ هل أيعذب الناس ٦٤١ يُعَذّب إن الميت ليعذب ببكاء الحي فقالت ٨٠٣ يُعَذِّبُون إن أصحاب الصور يعذبون يوم القيامة ٣٥٤٧ ٨٠٣ تُعَذَّب إنكم لتبكون عليها وإنها لتعذب في إِسْتَعْذَب واستعذب لهم ماء فعلق في نخلة ثم ٣٤٤٠ عَذَاب ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر ٦٤١ عَذَاب فقالت أعاذك الله من عذاب القبر فسألت ٦٤١ ٧١٧ عَذَاب ابن آدم من عمل أنجى له من عذاب الله ١٣١٩ ٧٢٩ فقلت دعا بأن لا يظهر عليهم عدوا قال مالك من حبس بعدو فحال بینه وبین في من أحصر بعدو كما أحصر النبي ◌َّ قال مالك فأما من أحصر بغير عدو ١٣٢٢ ١٣٢٢ ١٦٢٣ ١٦٢٣ ١٦٣١ أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مالك وإنما ذلك مخافة أن يناله العدو ما ختر قوم بالعهد إلا سلط عليهم العدو في من وجد من العدو على ساحل البحر إذا دخلوا أرض العدو من طعامهم ما يأكل منه المسلمون إذا دخلوا أرض العدو العدو فیأکل منه ويتزود فيفضل ١٦٤٦ ١٦٤٩ ١٦٥٢ ١٦٥٦ ١٤٥٣ ١٧٣٢ أو ليعتذر به إلى معتذر إليه أو ليقطع أو ليعتذر به إلى معتذر إليه أو ليقطع فذکر له الرجل عذرا فقال له عمر ١٤٥٣ ١٦٩١ ٢٠٤٩ ٢٠٤٩ وأخبر قومك أنه لا عذر لهم عند الله إلا أن يكون له عذر من مرض أو سجن عُذْر ما أشبه ذلك من العذر فإن ارتجاعه ٣٤٥٩ ولا جلد عذراء فوعك سهل مكانه ٢٣٢١ من العجوة والكبيس والعذق وغير ذلك وجعل صبرة العذق اثني عشر صاعا فأعطى ٢٣٢١ ١٤٥٠ وكانت العرب وغيرهم يقفون بعرفة أنه سئل عن ذبائح نصارى العرب؟ فقال لا ١٧٨٦ يورث أحدا من الأعاجم إلا أحدا ولد في العرب ١٨٩٥ فوضعته في أرض العرب فهو ولدها يرثها ١٨٩٦ ٢٢٠٦ فأصبنا سبيا من سبي العرب فاشتهينا عَدُوّ عَدُوْ عَدُوّ عَدُوّ عَدُوّ عَدُوّ عَدُوّ عَدُوْ عَدُوّ عَدُوّ عَدُوْ عَدُوْ عَدُوّ عَدُوْ عَدُوْ عَدُوّ عَدُوْ عَدُوّ عَدُوْ عَدُوْ عَدُوْ عَدُوْ ٧٧٦ فسمعته يقول اللهم أعذه من عذاب القبر عَذَاب ٤٧٠ عراب اللفظة رقم الفقرة الفقرة اللفظة الفقرة رقم الفقرة ٨٩٤ قال مالك و کذلك الإبل العراب والبخت عرَاب ٢٠٩ أنه قال دخل أعرابي المسجد فکشف عن أغراچِيّ ١١٧٩ ١٠٤٤ أنه قال جاء أعرابي إلى رسول الله ێ يضرب أن أعرابيا جاء إلى رسول الله پر وهو أَغْرَابِيّ أَغْرَابِيّ ٢٨٩٣ عَرَضْت فقالت لعائشة إني قد عرضت عليهم ذلك ١٠٨٦ يَعْرِض إلا من أمر یعرض له مما يعرض للناس ١٠٨٦ يَعْرِض مما يعرض للناس من الأسقام التي لا يعرض لغيره مما يشتغل به من التجارات ١١١٧ يَعْرِض اُعْرَض فقال سعيد فأعرض عنه رسول اللّه ◌َ ل ثلاث ٣٠٣٦ فأعرض الله منه وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه ٣٥٣١ أُعْرَض فأعرض الله منه وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه ٣٥٣١ أَعْرَض ◌ُرِض ٨١٨ إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده عُرِض ٢٠٠٤ إذا عرض عليها الإسلام فلم تسلم عُرِض عُرِض ٢٦٤٨ فإذا عرض هذا علیه فلم يقبله فلا أرى وشركاؤه غيب كلهم إلا رجل فعرض على ٢٦٤٨ عُرِضُوا ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله ١٦٨٩ عُرِضُوا ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله ١٦٨٩ ٢٦٨٤ عُرِضَتْ وذلك أن الأيمان عرضت عليهم قبل ٣٣٧٠ تُعْرَض أنه قال تعرض أعمال الناس كل جمعة عَرَّضْتُمْ ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة ١٩١٢ ٢٥٩٥ عَرَضْتُمْ فأما ما عرضتم من الرشوة فإنها سحت ٦٩٢ يُعْرِض فجعل النبي يعرض عنه ويقبل على الآخر ٢٨٤٦ مُغْرِض ألا وإنه أدان معرضا فأصبح قد رین به يُعْرِض كل ذلك يعرض عنه رسول اللّه ◌َ #حتى إذا أكثر ٣٠٣٦ ٣٣٦٥ يُعْرِض فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي ٣٣٦٥ يُغْرِض ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام ٢٧٥٩ مُغْرِضِين أبو هريرة ما لي أراكم عنها معرضين ٢١٧٧ اعترَض مالك فأما الذي قد مس امرأته ثم اعترض إِعْتَرَضْت فقال المخدجي فرحت إلى عبادة فاعترضت ٤٠٠ ١٢٨٥ يُعْتَرَض فقال أما ما کان من ذلك یعترض به الحاج ٣٣٦٦ إِغراض قال مالك لا أحسب التدابر إلا الإعراض ٣٠٦٥ تَعْرِیض أو تعریض یری أن قائله إنما أراد بذلك عَزْض قال فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع ٣٩٦ ٨٧٠ ولا عرض ولا دار ولا عبد ولا وليدة عَرْض عَرْض ٨٧٧ أن يخرج زکاة ذلك الدین أو العرض عَرْض ٢٦٥٢ وذلك أنه ليس على صاحب الدين أو العرض ٨٧٧ ٨٧٨ قال مالك وإذا لم يكن عنده من العرض عَرْض ١٠٦٢ فعرض له مرض يغلبه ويقطع عليه صيامه عرّض ١٣٢٨ فذکر لهم الذي عرض له فكلهم أمره عَرَض عَرَض وإن حبسه شيء أو عرض له فقد قضى الله حجه ١٣٦٨ ٨٨١ إذا صدق ماله ثم اشترى به عرضا بزا عَرْض لم يجب عليه في شيء من ذلك العرض زكاة ٨٨١ عَرْض ٢١٨١ ٢٤٣٣ في حیوان أو عرض إذا کان موصوفا عَرَض ٢٩٦٢ كان الفرافصة وأنه عرض عليه أن يدفع عَرَض ٢٤٧٨ عَرَضُوا فعرضوا علي أن أضع عنهم وينقدوني آغراِي ١١٧٩ وعلى الأعرابي قميص وبه أثر صفرة أن أعرابيا بايع رسول اللّه ◌َر على الإسلام ٣٣٠٦ اغرابي أغراچِيْ ٣٣٠٦ فأصاب الأعرابي وعك بالمدينة فأتى ٣٣٠٦ فخرج الأعرابي فقال رسول اللّه وَلخر أَغْرَابِيْ ٣٤٢٨ ثم أعطى الأعرابي وقال الأيمن فالأيمن أَغْرَابِيّ أَغْرَامِ ٣٤٢٨ وعن يمينه أعرابي وعن يساره أبو بكر الْعَرَب أنبيائهم مساجد لا یبقین دینان بأرض العرب ٣٣٢٢ ٣٣٢٣ الْعَرَب لا يجتمع دينان في جزيرة العرب ٣٣٢٣ لا يجتمع دينان في جزيرة العرب فأجلى الْعَرَب عَرَبيّ ١٩٠١ بنو الرجل العربي قد ورثه أبونا فلیس وإن كانت عربية ورثت حقها وورث إخوته ١٩٠٥ وإن كانت عربية ورثت حقها وورث إخوته ٢١٠٦ ما دام مع الحق فإذا ترك الحق عرجا ٢٦٦٣ ٥٩٠ ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو عَرَبِيَّة عَرَبِيّة عَرَجًا يَعْرُج يَعْرُج الْعَرْج الْعَرْج الْعَرْج الْعَرْج ٣٥٠٠ من شر ما ينزل من السماء وشر ما يعرج الذي حدثني لقد رأيت رسول اللّه ◌َ* بالعرج ١٠٣٢ أنه رأى عثمان بالعرج يغطي وجهه ١١٧١ ١٢٨١ كان بالإثاية بين الرويثة والعرج ١٢٩٠ قال رأيت عثمان بالعرج وهو محرم ١٧٥٧ العرجاء البين ضلعها والعوراء البين عَزجاء مُغْتَّرْ مُعْتَرّ ١٨٢٤ ١٨٢٥ الأنعام فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر أن البائس هو الفقير وأن المعتر عَرَّس حتی إذا کان من آخر اللیل عرس وقال ل ٣٥ أنه قال عرس رسول الله پ# لیلة بطریق مکة ٣٦ عَرَّس ١٥٧ وأن عمر عرس ببعض الطريق قريبا عَرَّس أن رسول اللّه ◌ُ﴾﴿ عرس به وأن عبد الله عَرَّس ١٥٢٠ ٣٥٩٠ وإياكم والتعريس على الطريق فإنها طرق تَعْرِیس إنه قد کان فیه فتی حدیث عهده بعرس ◌ُزْس ٣٥٨١ عُزْسِي يوم عرسي لوليمتي فجاءني وكان المسجد على عريش فوكف المسجد ١١٣٩ مالك والأمر عندنا أنه لا شفعة في عرصة عَرِیش عَزْصَة ٤٧١ عَزْض اللفظة رقم الفقرة الفقرة ٨٨٣ ٨٩٧ عُرُوض ما أشبه ذلك من العروض فجاء الشريك ٢٦٣٦ عُرُوض وحيوانا وعروضا في صفقة واحدة فطلب ٢٦٤٦ عُرُوض ولا يأخذ من الحیوان والعروض شيئا ٢٦٤٦ ٢٧٢٢ عُرُوض فيما بينهما في الحيوان والعروض ٢٨٤٠ عُرُوض العروض فيؤخذ ذلك البيع غير جائز عُرُوض إلا بعرض من العروض یعجله ولا يؤخره ٢٩٥١ ٢٩٥١ عُرُوض للعروض التي كاتبه سيده عليها يعجل عُروض وإن کاتب المكاتب سیده بعرض من العروض ٢٩٥١ ٢٤٣٤ ٢٤٣٤ مِغْرَاض كان يكره ما قتل المعراض والبندقة ٢٤٣٥ ٢٥٥٠ مِغْرَاض مالك ولا أرى بأسا بما أصاب المعراض اعْتُرِض فاعترض لي فقال لها رسول اللّه اعتمري اعتُرِض فنکحت عبد الرحمن فاعترض عنها ٢٥٥٦ ٢٥٥٦ ٢٥٥٦ ٢٥٥٦ ٢٥٥٦ ١٧٩٨ ١٨٠٠ ١٢٥٨ ١٩٤٢ ٢٢١٥ ٣٣٤٢ ٨٩٧ عَرْض عَرْض عَرْض عَرْض عَرْض عَرْض عَرْض عَرْض عَرْض عَرْض عَرْض عَرْض أو یأخذ العرض في زمان ثمنه فيه قليل عَرْض إما أن يقول له صاحب العرض خذ هذا عَرْض ثم یغلو ذلك العرض ویرتفع ثمنه حین له صاحب العرض خذ هذا العرض فبعه ما نقص من ثمن العرض في حصته من الربح ولعل صاحب العرض أن يدفعه إلى العامل ٢٥٥٦ فأرادوا أن يباع لهم العرض فيأخذون ٢٥٨١ ٢٥٨١ وفي یدیه عرض مربح بين فضله فأرادوا فأثابه الموهوب له بها نقدا أو عرضا ٢٦٣٧ ٢٧٨٧ عرضا کان أو ذهبا أو ورقا أو حيوانا ناضا كان أو عرضا إن أراد الوالد ذلك أن يشتريه بذهب أو فضة أو عرض مخالف ٢٩٥١ قال وإن كاتب المكاتب سيده بعرض من ٢٩٥١ ٢٩٥١ کان کاتبه بدنانیر أو دراهم إلا بعرض العرض أو غير مخالف معجل أو مؤخر ٢٩٥٤ عَرْض عرض مخالف لما كوتب به من العين أو ٨٧٧ عُرُوض أن العروض تكون عند الرجل للتجارة عُرُوض وعنده من العروض ما فيه وفاء لما عليه ٨٧٨ عُرُوض مالك الأمر عندنا فيما يدار من العروض عروض فإن كان أصل تلك العروض للتجارة فعلی عُرُوض والعروض يفيدها الرجل ثم يمسكها سنين عُرُوض أو عروض فإذا كان كل شيء من ذلك عُرُوض بذهب أو ورق أو عرض من العروض ٢٤٣٣ عُرُوض وبعد ما يحل بعرض من العروض يعجله عُرُوض أو شيئا من العروض جزافا إنه لا يكون ٢٥٢٦ اللفظة الفقرة رقم الفقرة عَرْض عَرْض وأنه إن لم يبع ذلك العرض سنين لم يجب ٨٨١ کان عنده من عرض للتجارة ویحصي فيه عرض عرضا وقد وجبت عليه في عرضه ذلك ومثل ذلك العرض لا يبلغ ثمنه ما تجب ٩١٠ کان ثمنه نقدا أو دینا أو عرضا نقدا كان أو دينا أو عرضا يعلم بالغا ما بلغ ذلك العرض إلا الطعام عَرْض عَرْض عَزْض عَرْض عَرْض عَرْض عَرْض عَزْض بنقد أو عرض قبل أن يستوفيها من غير فلا بأس بأن يبيعها من صاحبها بعرض فإن بدا للعامل أن يرده وهو عرض ٢٢٦٥ ٢٢٦٥ ٢٤٣٣ ٢٤٣٣ ٢٤٣٣ بذهب أو ورق أو عرض من العروض وبعد ما يحل بعرض من العروض يعجله بعرض يقبضه ولا يؤخره عَرْض عَرْض عَرْض عَارِضَيْهَا ثم مسحت بعارضيها ثم قالت واللّه ما لي عَرَضْتَهُمْ فإن قبلوا وإلا عرضتهم على السيف وقد وجبت عليه في عرضه ذلك إذا باعه عَزْضِه فإذا فرغت فابتع لي مثل عرضي الذي دفعت ٢٥٥٦ عَزْضِي وإن عرف كل واحد منهما ماله من مال عَرَف ٩٠٣ ١١١٨ ٣٢٨٠ وعرف المسلمون سنة الاعتكاف عَرَف عَرَفُوا عَرَفَتْ ٣٥٤٧ ٢٨٤٥ ألا يعرف خیله؟ قالوا بلی یا واجترأ الناس عليها إذا عرفوا القضاء فعرفت في وجهه الكراهية وقالت با اللهم الرفيق الأعلى فعرفت أنه ذاهب عَرَفْت يَعْرِف يَعْرِف لیعرف حر الماء من برده ٨١٧ ٨٢ ١٦٧ يَغْرِف قال والذي لا يعرف ماله من مال صاحبه ولا يعرف المسلمون تصديق ذلك إلا ولكن المرء قد یحب أن يعرف وجه الصواب فإن لبسه وهو يعرف أنه ليس ثوبه فهو يَعْرِف يَعْرِف يَعْرِف ٩٠٣ ١٦٤١ ٢٦٨٢ ٢٧٧٤ ٢٨٢٢ ٢٨٢٢ ٨٢ ٢٣٣ أنه قال ما أعرف شيئا مما أدركت عليه قال فهل تعرف هذا الرجل الذي حكم معي؟ ١٥٦٣ ٣٤٣١ أعرف فيه الجوع فهل عندك من شيء؟ أَغْرِف عُرِف ولو تكلف ذلك کل عام لعرف أنه لا يبلغ ١٧١٩ ٢٩٢٧ فإن کان إنما أراد المحاباة لعبده وعرف عُرف فغضب رسولالله پز حتی عرف الغضب في وجهه٣٦٦٦ عُرِف ٢٩٥٤ فأما من ليس معه من عقله ما يعرف بذلك يَعْرِف يَعْرِفُون إذا كان معهم من عقولهم ما يعرفون فقالوا يا رسول الله! كيف تعرف من يأتي تَعْرِف ٨٨١ ٩٥٧ أَعْرِف تَعْرِف ٩٥٧ ٢٤٣٢ ٢٤٣٣ ٢٥٤٤ عُرُوض ولا يكون في شيء من العروض والسلع عُرُوض ولا تنبغي المقارضة في العروضإنما ٢٥٥٦ مے عَرَقَة ٤٧٢ يُعْرَف اللفظة الفقرة رقم الفقرة اللفظة الفقرة رقم الفقرة ٤٤٤ قال مالك وإنما نهاه لأنه كان لا يعرف يُعْرَف فیعرف أن عمر قد خرج يرمي يُعْرَف يُعْرَف ١٥١٤ ١٩١٧ حتى تدخل بيتها ويعرف من حالها أن رجلا اعترف على نفسه بالزنا على عهد ٣٠٤٨ إِغْتَرَف ٣٠٤٩ ثم اعترف علی نفسه بالزنا ولم يكن اِعْتَرَف ٢٠٩٦ فلا یعرف أنه منه قال فهذا الأمر يُعْرَف مما يعرف به أن البائع قد أراد مبايعة ٣٠٧٨ فسئل العبد عن ذلك فاعترف العبد اعْتَرَف ٢٥١٨ إلا أن يأتي في هلاك المال بأمر يعرف ٣٠٨٩ فاعترف به الأقطع أو شهد عليه به إِعْتَرَف ٢٥٨٦ ٢٥٨٧ إلا أن يأتي بأمر يعرف به قوله وصدقه ٣١٠٨ اعترف منهم على نفسه بشيء يقع الحد إِعْتَرَف قال مالك وأما من اعترف منهم بأمر يكون ٣١٠٨ اِعْتَرَف ٢٧٠٤ کان من أمر یعرف هلاکه من أرض أو دار لأنه لا تعرف توبتهم وأنهم كانوا فإن اعترافه جائز علیه ولا یتھم إِعْتَرَافَه يُعْرَف يُعْرَف يُعْرَف يُعْرَف تُعْرَف ومما يعرف به ذلك أن الله تبارك وتعالى يُعْرَف يُعْرَف يُعْرَف يُعْرَفْن ٧ ١٦٤٥ ١٦٥٩ مَعْرُوف على وجه المعروف والحاجة إليه ولا مَعْرُوف وليس عندنا في ذلك أمر معروف موقوف مَعْرُوف قال مالك ليس للمتعة عندنا حد معروف ٢١٢٣ ٢١٨٣ ٢٢٩٤ ٢٣٩٢ مَعْرُوف الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح مَعْرُوف وذلك أن وقته معروف عند الناس وربما مَعْرُوف أن أهل العلم أنزلوه على وجه المعروف مَعْرُوف وأن بيع العرايا على وجه المعروف ٢٣٩٣ ٢٤٧٣ ٢٥٣٧ مَعْرُوف قال مالك ولیس لهذا عندنا حد معروف مَعْرُوف قال مالك وجه القراض المعروف الجائز مَغْرُوف وما يصلحه بالمعروف بقدر المال إذا شخص ٢٥٣٧ مَعْرُوف كل واحد منهما صاحبه على وجه المعروف ٢٥٣٨ ٢٥٤٩ مَعْرُوف علی وجه المعروف إذا صح ذلك منهما ٢٥٥١ مَعْرُوف لأنه يصير له رسولا بأجر ليس بمعروف ٢٥٦٦ مَعْرُوف أن يأكل منه ويكتسي بالمعروف من قدره ٢٥٧٤ مَعْرُوف وکان منهما على وجه المعروف ولم یکن ٢٥٨٦ معْرُوف فإن لم یات بأمر معروف أخذ بإقراره مَعْرُوف رب المال منها شيء فهذا وجه المساقاة المعروف٢٥٩٨ ٢٦٠٣ مَعْرُوف وإنما استأجره بشيء معروف معلوم ٢٨٤٤ ٣٢٢٤ مَعْرُوف بالمعروف فإذا هلك فماله الذي بقي له مَعْرُوف بالمعروف وأداء إليه بإحسان فتفسير ٣٥٩٣ ٣٦٠٢ ٣٢٢٤ مَعْرُوف فليتبعه بالمعروف ولیؤد إليه بإحسان مَعْرُوف للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا مَعْرُوف ولا نعصيك في معروف فقال رسول اللّه إِغْرِفْ اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة ٢٨٠٢ إِعْتَرَف فإن اعترف به أبوه ألحق به وصار ولاؤه ٢٩٠١ ٢٧٢٧ ٣٢٢٤ ٣٤٤٨ ٣٦٦٦ ٣١٠٨ ٣٠٤٠ إِعْتَرَفَتْ فإن اعترفت رجمها فاعترفت فرجمها اعْتَرَفَتْ فإن اعترفت رجمها فاعترفت فرجمها ٣٠٤٠ ٢٧٤٦ لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أن قد ألم يَعْتَرِف يَعْتّرِف لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أن قد ألم ٢٧٤٧ قبل أن يعترف به أبوه لأنه لم یکن له يَعْتَرِف ٢٩٠٢ ٣٠٥٠ ٣٠٧١ ٢٢٧٢ إِغْتِرَاف أو علم ذلك باعتراف أو غيره فإن العبد إِعْتِرَاف إذا قامت عليه البينة وكان الحبل والاعتراف ٣٠٤٢ إِعْتِرَاف فأبت أن تنزع وتمت على الاعتراف ٣٠٤٣ ٣٠٥٠ إِعْتِرَاف وإما باعتراف يقيم عليه حتى يقام عليه ٣١٠٨ إِغْتَرَاف اعتراف العبيد أنه من اعترف منهم لا بأس بذلك ألم تر إلى صلاة الناس بعرفة؟٤٨٢ عَرَنَة عَرَفَة ٧٢٦ أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة وأفضل عَرَفَة عَرَفَة وهما غادیان من منی إلى عرفة کیف کنتم عَرَفَة حتى إذا زاغت الشمس من يوم عرفة قطع عَرَفَة ثم يلبي حتى يغدو من منى إلى عرفة عَرَفَة عَرَفَة عَرَفَة عَرَفَة عَرَفَة وهو واقف على بعير بعرفة فشرب عرفة قال القاسم ولقد رأيتها عَرَفَة عَرَفَة أن يحرم ولدخوله مكة ولوقوفه عشية عرفة ١١٥٢ ١٢١٤ ١٢١٥ ١٢١٧ ١٢١٩ أم المؤمنين أنها كانت تنزل من عرفة أن عمر غدا يوم عرفة من منى فسمع ١٢٢٠ ١٣٧٣ إذا دخل مكة مراهقا خرج إلى عرفة ١٣٨٩ أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في قال القاسم ولقد رأيتها عشية عرفة حتى يوقف به مع الناس بعرفة ثم يدفع عَرَفَة عَرَفَة الهدي ما قلد وأشعر ووقف به بعرفة ولا یجللها حتى يغدو من منى إلى عرفة عَرَفَة أن يدفع من عرفة ويرمي الجمرة إنه يجب عَرَفَة ١٣٨٩ ١٣٩٠ ١٣٩٠ ١٤٠٥ ١٤٠٧ ١٤١١ ١٤٢٣ ٢٩٠٢ إِعْتَرَف إذا اعترف زوجها الذي لا عنها بولدها ٣٠٣٨ إِعْتَرَف أنه أخبره أن رجلا اعترف على نفسه إذا كان ذلك على وجه ما يعرف للمرأة وكان مما يعرف به الغضب في وجهه أن النساء متلففات بمروطهن ما يعرفن يَعْتَرِف قال مالك في الذي يعترف على نفسه إِعْتَرَفَت قال فاعترفت امرأته أنها وهبتها له عَرَفَة ٤٧٣ اللفظة الفقرة اللفظة رقم الفقرة الفقرة رقم الفقرة ١٦٥١ عَرَفَهَا عَرِيفُه فقال له عريفه يا أمير المؤمنين ٢٧٣٣ فعرفوه إياه قال فقال ابن عباس عَرْنُوه ١٤٤٩ ٣٥٢٥ عرفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن عرنة أنه كان يقول اعلموا أن عرفة كلها موقف وكانت العرب وغيرهم يقفون بعرفة ١٤٥٠ ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا عَرْفْهَا عَرَّفْهَا ٢٨٠٢ ٢٨٠٣ ٢٨٠٤ مَعْرِفَة ١٤٥٥ ١٤٥٦ ١٤٥٦ ويسئل عن ذلك أهل المعرفة والبصر بتلك ٢٥٨٥ ثم أقام تلك الصفة أهل المعرفة بها ٢٧١٠ ٢٧١٣ ١٤٥٧ ١٤٥٧ ١٤٩٣ معرفة فإنه ليس له فإن لبسه وهو يعرف وكل ما ثبتت معرفته عند الناس أنه لم يسم له شيئا يعرفه ويعمل عليه ٢٧٧٤ ٩٥٢ ٢٦٠٠ ٢٨٠٨ فأمره عمر أن يعرفه ثلاث مرات عَرَق فیفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا ٦٩١ عَرَق ١٠٤٣ عَرَق ١٠٤٤ فأتي رسول الله پے بعرق تمر فقال خذ عطاء فسألت سعيد كم في ذلك العرق فأتي رسول اللّه ◌َ له بعرق تمر فقال خذ هذا ١٠٤٤ أن عبد الله كان يعرق في الثوب وهو جنب ثم ١٦٤ فقال إنا لما أصبنا الودك لانت العروق فقال لها رسول الله ټ إنما ذلك عرق ولیس ١٥٦ ١٩٨ ٢٧٥٠ من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق قال مالك والعرق الظالم كل ما احتفر أن أنس قدم من العراق فدخل عليه الْعِرَاق ومن أهل الشأم إلى العراق ومن أهل عَرَق ١٤٩٧ يَعْرَق عُروق عِزْق عِزْق عِزْق الْعِرَاق ١٥١٠ ١٥٤٤ ١٥٥١ ٢٧٥١ ٧٩ ٩٧٤ ٩٧٤ الْعِرَاق ومن أهل العراق إلى المدينة أو اليمن العِراق أنه رأى رجلا متجردا بالعراق فسأل ١٥٩٧ ١٢٣١ ١٢٨٢ ١٤٤١ ١٦٨٧ فإن اعترافه غير جائز على سيده ويجوز اعترافه بما علیه من دیون الناس فإن أقام على اعترافه أقيم عليه الحد تَعْرِيفِهَا كان زمان عثمان أمر بتعريفها ثم تباع عَرَفَنِي قال فلما رآني عرفني فقال هو الذي ١٤٥٣ يحيى وسئل مالك هل يقف أحد بعرفة ١٤٥٢ وسئل مالك عن الوقوف بعرفة للراكب أن عبد الله كان يقول من لم يقف بعرفة ومن وقف بعرفة من ليلة المزدلفة ولم يقف بعرفة فقد فاته الحج ومن ومن وقف بعرفة من ليلة المزدلفة قبل إذا لم يدرك الوقوف بعرفة قبل طلوع ١٤٥٧ ثم يقف بعرفة من تلك الليلة قبل مالك في العبد يعتق في الموقف بعرفة قال فلما كان يوم عرفة جاءه عبد الله ثم يغدو إذا طلعت الشمس إلى عرفة لا يجهر بالقراءة في الظهر يوم عرفة ١٤٩٦ وأن الصلاة يوم عرفة إنما هي ظهر ١٤٩٦ ١٤٩٦ وأنه يخطب الناس يوم عرفة وأن الصلاة إذا وافق يوم الجمعة يوم عرفة أو يوم أنه سمعه يقول دفع رسول اللّه ◌َ خير من عرفة ١٥٠٠ أيصلي الظهر والعصر بعرفة أربع ركعات ١٥٠٨ سئل مالك عن أهل مكة كيف صلاتهم بعرفة؟ ١٥٠٨ ١٥٠٨ ١٥٠٩ فقال مالك يصلي أهل مكة بعرفة ومنى كان من أهل مكة قصر الصلاة بعرفة قال وإن كان أحد ساكنا بعرفة مقیما أن عمر خطب الناس بعرفة وعلمهم وتقف بعرفة والمزدلفة وترمي الجمار ولا أغيظ منه في يوم عرفة وما ذاك إلا أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة وأفضل ما بين أن يهل بالحج إلى يوم عرفة فکرهذلك رسول الله ټ حتى عرفت الكراهية٣٨٨ والمرسلات عرفا فقالت له يا بني! لقد ٢٥٨ فمن أجل ذلك يؤخذ الرجل باعترافه ١٥٩٨ ٣٠٣٨ ٣١٠٨ الْعِرَاق كان بالربذة وجد ركبا من أهل العراق الْعِرَاق ١٦١١ فقالت امرأة من أهل العراق وما هديه الْعِرَاق فجاءه رجل من أهل العراق فقال احملني الْعِرَاق ١٦٨٧ ٢٠٢٦ ٢٥٣٤ ٢٥٣٤ ٢٦٦٦ الْعِرَاق أن رجالا من أهل العراق قالوا له ٣١٣٥ الْعِرَاق ويحمل الرجلين إلى العراق على بعير من العراق إن رجلا قال لامرأته حبلك العراق فلما قفلا مرا على أبي موسى الْعِرَاق الْعِرَاق فتبتاعان به متاعا من متاع العراق ٢٩٦٤ الْعِرَاق أنه قدم على عمر رجل من أهل العراق ٣٠٥٠ ٢٨١٠ الْعِرَاق أهل الشام وأهل مصر وأهل الورق أهل العراق ٣١٤١ ١٦٠٥ فقال له عمر عرفها على أبواب المسجد فقال له عبد الله عرفها قال قد فعلت عَرَّنْهَا مَعْرِفَة ١٤٥٥ ولا في التجارة والنفاذ والمعرفة ومعرفة ذلك في صدور الناس وما مضى ٢٤٦٢ مَعْرِفَة مَعْرِفَة مَعْرِفَة مَعْرِفَة مَعْرِفَتُه يَعْرِفُه يُعْرِّفَه ١٤٩٥ ثم أقام تلك الصفة أهل المعرفة بها ٢٢٥٨ كنا نرى أن هذا اليوم يوم عرفة مَرَفَة عَرَفَة عَرَفَة عَرَفَة عَرَفَة عَرَفَة عَرَفَة عَرَفَة عَرَفَة عَرَفَة عَرَفَة عَرَفَة عَرَفَة عَرَفَة عَرَفَة عَرَفَة عَرَفَة عَرَفَة عَرَفَة عَرَفَة عَرَفَة عَرَفَة عَرَفَة عَرَفَة عَرَفَة عَرَفَة عَرَفَة عَرَفَة مَرَفَة عَرَفَة عُرِفَت عُرْف إِعْتَرِافِه إِعْتِرَافَه إِغْترَانُه إِغْتِرَافِه ١٤٢٩ ١٤٤٨ ثم عرفها سيدها بعد القسم إنها لا عَشَر اللفظة الفقرة رقم الفقرة اللفظة الفقرة رقم الفقرة الْعِرَاق وتفتح العراق فيأتي قوم يبسون فيتحملون ٣٣٠٩ الْعِرَاق أن عمر أراد الخروج إلى العراق ٣٥٧٧ ٣١٩٥ ٧٩ أفاعزل؟ فقال زيد أفته يا حجاج أَغْزِل فاعزلوا بعد ذلك أو اتركوا إِعْزِلُوا مُعْتَزِل عَزْل رجل معتزل في غنيمة يقيم الصلاة فسألته عن العزل؟ فقال أبو سعيد عبد الله أنه كان لا يعزل وكان يكره العزل عزل سئل ابن عباس عن العزل؟ فدعا جارية له عَزْل عَزَّلَهَا إلا أن يكون عزلها بعينها أو دفعها عمر عزمت عليك لترجعن فلتغسلنه عزمت عليك لتخبرني فقال أبو موسى اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألة قال مالك الأمر عندنا أن عزائم عَزَمْت عَزَمْت يَغْزِم عَزَائِم عَزِيمَة يُعَزِينِي أَعْسر مشر عُسْر عَسِیف أن يأمر بعزيمة فيقول من قام رمضان فأتاني محمد يعزيني بها وإنما ذلك مخافة أن يكون أعسر بماله والعسر والمنشط والمكره وأن لا وإنه لن يغلب عسر يسرين وأن اللّه يقول تكلم فقال إن ابني كان عسيفا على هذا عَسِيف فرجمها قال مالك والعسيف الأجير عُسْفَان وفي مثل ما بين مكة وعسفان وفي مثل عَسَل عَسَل عَسَل لا يأخذ من العسل ولا من الخيل صدقة والعسل والخل والجبن واللبن والشبرق فقال عمر اشربوا العسل فقالوا لا عَسَل فقالوا لا يصلحنا العسل فقال رجل وقال لا تحل لك حتى تذوق العسيلة ◌ُسَيْلَتَهَا فقالت عائشة لا حتى يذوق عسیلتها وعسى أن ينتقل ذلك إلى الصنف الآخر حتی إذا کان عند موته سماها وعسی أن قدم المدينة ستة عشر شهرا نحو بيت فقال ما بين خمسة عشر صاعا إلى عشرين أو أحد عشر بعيرا ونفلوا بعيرا بعيرا فكان سهمانهم اثني عشر بعيرا أو أحد فجعلها خمسة عشر صاعا وجعل صبرة وإن أخذ العجوة التي فيها خمسة عشر عَشْر وجعل صبرة العذق اثني عشر صاعا فأعطى ٢٣٢١ ومكيلة ثمرها خمسة عشر صاعا وأخذ ٢٣٢١ ٢٢١٠ ٢٧٤٦ ١٦١٩ ٢٢٠٦ ٢٢٠٩ ٢٢١١ ٢٨٥١ ١١٨٠ ٢٧٣١ ٧٢٢ ٧٠٣ ٣٧٦ ٨١١ ٢٥٤٢ ١٦٢٠ ١٦٢١ ٣٠٤٠ ٣٠٤٠ ٤٩٥ ٩٦٤ ٢٣٦٣ ٣١٣٤ ٣١٣٤ ١٩٤٢ ١٩٤٣ ٩٢٠ ١٠٦٨ ٦٦٧ ١٠٤٤ ١٦٣٧ ١٦٣٧ ٢٣٢١ ٢٣٢١ عِرَاقِيْ عِرَاقِيّة عِزْقَه عِزْتُه مُعْتَرَك عُرَنَة عُرَنَة عُزوَة عَرَايَا عَرَایا عَرَایا عَرَايَا عَرِيَّة ◌ُزْيَانَة عُزْبَة أَعَزْ عَزِيز عَزّ عَزْ عزّ عَزّ عَزْ يُعَزّ عِزْ عِزَّة عَزَل عَزَل يَعْزِل يَغْزِل يَعْزِل يَغْزِل يَغْزِل يَعْزِل يَعْزلُهَا فقال سعید أعراقي أنت؟ قال فقلت بل أبو طلحة وأبي ما هذا يا أنس أعراقية؟ ويقطع عرقه إذا احتاج إلى ذلك فإن انقطع عرقه ثم جاء بعد ذلك نيل مالك وتلك السنة في من قتل بالمعترك عرفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن عرنة اعلموا أن عرفة كلها موقف إلا بطن عرنة فقال عمر اعلم ما تحدث يا عروة غارِیات أنه قال نساء کاسیات عاريات مائلات أن رسول اللّه ◌ُ﴾# أرخص في بيع العرايا قال مالك وإنما تباع العرايا بخرصها وأرخص في بيع العرايا بخرصها من التمر وأن بيع العرايا على وجه المعروف أن رسول اللّه ◌َ و أرخص لصاحب العربية أن ٢٢٩٦ أتحب أن تراها عريانة؟ قال لا ٣٥٣٨ ٢٧٦٠ ٢٢٠٦ ٢٧٨٣ الْعُرَيْض أن الضحاك ساق خليجا له من العريض واشتدت علينا العزبة وأحببنا الفداء ولا أعز علي فقرا بعدي منك وإني كنت من الله والله عزیز حکیم فإن بلغت سرقته ربع ٣٠٨٢ ثم يتيمم صعيدا طيبا كما أمره الله عز وجل ١٨١ فقال عبد الله يا ابن أخي إن اللهعز وجل بعث ٤٨٥ وإنما الذي حرم الله عز وجل ما أصيب ١٩٥٦ وقال عز وجل ذلك لمن خشي العنت منكم ١٩٦٦ كتاب الله عز وجل يرثها بنات الميت وأخواته ٣٢٩٤ ليعز المسلمين في مصائبهم المصيبة بي زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع وقل أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد فإذا وفر المال وحصل وعزل رأس المال ثم عزل رأس المال وقسم الربح فأخذ عن عامر عن أبيه أنه كان يعزل أبي أيوب عن أم ولد أنه كان يعزل أنه کان لا يعزل وكان يكره العزل هو ذلك أما أنا فأفعله يعني أنه يعزل قال مالك لا يعزل الرجل عن المرأة ولا بأس بأن يعزل عن أمته بغير إذنها مالك ومن كانت تحته أمة قوم فلا يعزلها ١٣١٥ ٨٥٢ ١٦٨٥ ١٤٤٨ ١٤٤٩ ٤ ٣٣٨٤ ٢٢٩٧ ٢٢٩٨ ٢٣٩٣ ٢٣٩٣ عُسَيْلَة ٨٠٩ ٣٦٦٣ ٣٤٧٠ ٢٥٤٩ ٢٥٨٢ ٢٢٠٧ ٢٢٠٨ ٢٢٠٩ ٢٢١١ عَسَی عَسَی عَشَر عَشَر عَشَر عَشْر عَشَر ٢٢١٢ ٢٢١٢ ٢٢١٣ عَشَر عَشَر يَعْزِلُونَهُنّ ثم يعزلونهن لا تأتيني وليدة يعترف ٢٧٤٦ ٢٢٠٦ فأردنا أن نعزل فقلنا نعزل ورسول الله نّعْزِل فقلنا نعزل ورسول اللّه ◌َ و بين أظهرنا قبل ٢٢٠٦ نَعْزِل ٤٧٤ الْعِرَاق عشر ٤٧٥ عَشْر اللفظة الفقرة رقم الفقرة اللفظة الفقرة رقم الفقرة ٢٤٤٧ أو الشامية عشرة آصع بدينار قد وجبت عَشَرَة ٢٤٤٩ ٢٤٤٩ ٢٤٤٩ فيدعها ويأخذ عشرة آصع من الشامية عَشَرَة أو بخمسة عشر إلى أجل قد وجبت للمشتري ٢٤٤٧ ٢٤٤٧ كان إنما اشترى بها الخمسة عشر التي لأنه إن أخر العشرة كانت خمسة عشر وإن نقد العشرة كان إنما اشترى بها عَشَرَة ٢٣٤٩ أن يأخذ أحد عشر دينارا بعشرة دنانير عَشّر ◌َشَر ٢٤١٦ بعشر شياه؟ فقال سعيد إن كان أو بخمسة عشر دينارا إلى أجل فکره ذلك عَشّر أو الصيحاني عشرة آصع أو الحنطة عَشَرَة ٢٤٤٦ ـشر عَشّر عَشَر ٢٤٤٧ عشر ٢٤٤٩ أو الحنطة المحمولة خمسة عشر صاعاً للعشرة أحد عشر ثم جاءه بعد ذلك فهو يدعها ويأخذ خمسة عشر صاعا من لرجل أشتري منك هذه العجوة خمسة عشر ٢٤٤٩ فيقول البائع بعتكها بعشرة دنانير عَشْرَة عَشَرَة ٢٤٤٩ وتجب عليه خمسة عشر صاعا من الحنطة للعشرة أحد عشر ثم جاءه بعد ذلك فكأنه يبيع عشرة دنانير نقدا بخمسة عشر من صرف اثني عشر درهما بدينار فقطع وعلى أهل الورق اثني عشر ألف درهم أحب فله الدية ألف دينار أو اثني عشر لم يكن لك فيه إلا عشرة دنانير عَشَرَة ٣١٧٧ عَشّرَة عَشْرَة عشرة فإن بها تسعة أعشار السحر وبها فسقة عشر عشر عَشَر عَشَر ٢٤٦٧ عَشَرَة عَشَرَة عَشِّرَة ٢٤٨٩ ٣٠٧٦ ٣١٤١ عَشَر عَشَر عشر فيقول الراهن أرهنتكه بعشرة دنانير عَشَرَة عَشَر أَغْشَار ٣٥٧٧ ١٠٥٢ ١٠٥٢ عَشَرَة ١٠٥٣ ١٠٥٣ عَاشُورَاء زوج النبي ◌َّغير أنها قالت كان يوم عاشوراء عاشوراء وترك يوم عاشوراء فمن شاء صامه ومن عَاشُورَاء أنه سمع معاوية يوم عاشوراء عام حج عَاشُورَاء هذا يوم عاشوراء ولم يكتب عليكم صيامه عَاشُورَاء أن غدا يوم عاشوراء فصم وأمر أهلك في رجل كانت له عشرة دنانير فتجر عَشَرَة عَشَرَة ٨٤٥ فكأنه يبيع عشرة دنانير نقدا بخمسة عشر فیقول هذه عشرة دنانير فما تريد على أن تعمل لي بعشرة دنانير ليست وقال المرتهن قیمته عشرة دنانير ٢٤٦٦ ٢٤٦٧ ٢٤٦٧ وذلك مائة دينار وعشرة دنانير وإن أحب عَشَرَة ٢٤٤٩ ٢٤٧٦ ٢٤٨٩ ٢٤٨٩ ٢٦٠١ ٢٧١٠ ٢٧١١ ٢٧١٣ ٢٧١٣ ٢٧٨٠ ٢٨٢١ ٢٨٤٠ ٢٨٤٠ بعشرة دنانير أو يمسكها وثمنها ذلك ثم ثم يردها وقيمتها يوم يردها عشرة عَشَرَة مالك في المكاتب يكون لسيده عليه عشرة ٢٩٩٠ عَشَرَة ١٠٥٤ عَشَرَة عَشَرَة عَشَرَة عَشْرَة خمسين من الإبل في كل إصبع عشرة لبيت بركبة أحب إلي من عشرة أبيات ائذن لعشرة حتى أكل القوم كلهم وشبعوا عَشَرَة عَشَرَة عَشْرَة ٢٩٩١ ٣٠٠٦ ٣١٨٨ ٣١٩٦ ٣٣٣٣ ٣٤٣١ ٣٤٣١ ٣٤٣١ ٣٤٣١ عَشِیر ٢٢٦١ ٢٢٦١ ٢٣٢١ عَشِيرَة عَشِيرَة أو من العشيرة ممن یری أنه لا يعلم بئس ابن العشيرة ثم أذن له قالت كان يقرأ في الصبح في السفر بالعشر عَشْر ٢٣٤٩ ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة عَشْر عَشْر عَشْر ولأن أقرأه في نصف شهر أو عشر أحب إلي ٦٨٧ لأن الحول قد حال عليها وهي عنده عشرة ٨٤٥ عَشْرَة عَشْرَة عَشَرَة عَشَرَة عَشَرَة عَشْرَة أو کسوة عشرة مساکین ومن حلف بیمین فعليه إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد أنه كان يكفر عن يمينه بإطعام عشرة فيسأل المبتاع أن يقیله بعشرة دنانير عَشَرّة قبل أن تحل بجارية وبعشرة دنانير نقدا ويزيده عشرة دنانير نقدا أو إلى أجل عَشَرَة ومكيلة ثمرها عشرة أصوع وإن أخذ عَشَرَة أن يأخذ أحد عشر دينارا بعشرة دنانير عَشْرَة عَشَرَة عَشْرَة عَشَرَة أن القاسم سئل عن رجل اشترى سلعة بعشرة ٢٤٤٦ ٢٤٤٧ لأنه إن أخر العشرة كانت خمسة عشر مالك في رجل ابتاع سلعة من رجل بعشرة ٢٤٤٧ ٨٨٠ ١٣٠٠ ١٣٠٠ ١٧٣١ ١٧٤٤ ١٧٤٤ ١٧٤٥ ٢٢٦١ فإن كانوا عشرة صام عشرة أيام وإن لا يبيع ثوبه بعشرة دنانير ثم يبيعه فما نقص فبحساب ذلك حتى تبلغ عشرة فإن كانوا عشرة صام عشرة أيام وإن عَشَرَة عَشَرّة عَشَرَة وقال الذي له الحق قيمة الرمن عشرة فإن کان ثمنه عشرة دراهم وثمن ما زاد أو اثنتي عشرة سنة فأوصى ببئر عشرة آلاف درهم ولم يسم أنها من تؤدي إلي كل عام عشرة دنانير فرضي أن في المنقلة خمس عشرة فريضة ائذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ائذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ائذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ائذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا عَشْرَة ويكفرن العشير ويكفرن الإحسان لو عَشْرَة ٣٤٣١ ٦٤٠ ١٩٢٢ ٣٣٥٣ ٢٧٣ ٣٩٦ ٤٩٩ أن ابن عمر أقام بمکة عشر لیال وذلك أنه قد أوجب له عشرة آصع صيحانيا ٢٤٤٩ عَشَرَة عَشَرَة والصرف يوم اشتراه عشرة دراهم بدينار عَشَرَة عشر ٤٧٦ عُشر اللفظة الفقرة رقم الفقرة اللفظة الفقرة رقم الفقرة کان رسول الله پټیصلي بالليل ثلاث عشرة ٣٩٥ عَشْرَة ٧١٢ کانت له عدل عشر رقاب و كتبت له مائة عَشْر عَشْر ١١٢٨ ٣٩٧ قبلهما ثم أوتر فتلك ثلاث عشرة ركعة عَشْرَة فلم يعتكف حتى اعتكف عشرا من شوال عَشْر ١١٢٥ أنه رأى بعض إذا اعتكفوا العشر الأواخر ٤٩٨ وإن حبسني ذلك اثنتي عشرة ليلة عَشْرَة عَشْر ١١٢٩ أيجب عليه أن يعتكف ما بقي من العشر عَشْرَة أن عزائم سجود القرآن إحدى عشرة سجدة ٧٠٣ عَشْر ١١٠٠ كل حسنة بعشرة أمثالها إلى سبع مائة عَشْرَة ١١٢٩ العشر الأواخر من رمضان فأقام يوما حتى إذا ذهب رمضان اعتكف عشراً من شوال ١١٢٩ ١٦٩١ وأخبره أني قد طعنت ثنتي عشرة طعنة عَشْرَة عَشْرَة ١١٣٩ ٢٣٢١ وترك التي فيها عشرة أصوع من الكبيس ١١٣٩ عَشْر فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها کان رسول الله پۉیعتکف العشر الوسط من عَشْرَة من كان اعتكف معي فليعتكف العشر ١١٣٩ ١١٤٠ عَشْرَة ١٢٩١ ٩٧٤ فیؤخذ منهم العشور فیما یدیرون من ٩٩٢ وزكاة العشور كل ذلك بالمد الأصغر ١٦٢٧ عُشُور عُشُور تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر إنما هي عشر ليال فإن تخلج في نفسك وإني موصيك بعشر لا تقتلن امرأة ولا ٨٥٣ كما يؤخذ من الزرع إذا حصد العشر ١٦٣٨ وفي الرقة إذا بلغت خمس أواق ربع العشر ٨٨٩ إذا اقتسموا غنائمهم يعدلون البعير بعشر فتعتد أربعة أشهر وعشرا إنها لا تنكح ٩٢٨ فيما سقت السماء والعيون والبعل العشر والبعل العشر وما سقي بالنضح نصف العشر ٩٢٨ سأل ابن شهاب عن الزيتون؟ فقال فيه العشر ٩٣٦ ٩٣٧ قال مالك وإنما يؤخذ من الزيتون العشر ٩٣٨ کان بعلا ففيه العشر وما كان يسقى ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا ثم تحل لرجل من ثقيف أسلم وعنده عشر نسوة قالت فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا حتی یعتددن أربعة أشهر وعشرا عَشْر عَشْر عَشْر عَشْر عَشْر عَشْر عَشْر عَشْر عَشْر ١٩٦٢ ٢١٣٤ ٢١٧٩ ٢١٩٣ ٢١٩٩ ٢٢٠٤ أربعة أشهر وعشرا وذلك أنها إنما وقعت ٩٣٨ وما كان يسقى بالنضح ففيه نصف العشر فوق ثلاث لیالإلا علی زوج أربعة أشهر وعشرا٢٢١٥ ٩٣٩ كان بعلا العشر وما سقي بالنضح فوق ثلاث ليالإلا علی زوج أربعة أشهر وعشرا٢٢١٦ وما سقي بالنضح نصف العشر إذا بلغ ذلك ٩٣٩ أخذ من زيته العشر بعد أن يعصر ومن ٩٤١ ٩٤١ سئل مالك متى يخرج من الزيتون العشر إنما هي أربعة أشهر وعشر وقد كانت أرضعيه عشر رضعات حتى يدخل علي أن أم كلثوم لم تتم لي عشر رضعات ٢٢١٧ ٢٢٣٩ ٢٢٣٩ عَشْر عَشْر عَشْر عَشْر عَشْر عشر عَشْر عَشْر عَشْر عَشْر ٩٥٣ فأخذ منها العشر وأخذ من الحنطة وأخذ من الحنطة والزيت نصف العشر ٩٥٣ ٩٧٤ ٩٧٤ فعليه العشر من تجر منهم من أهل مصر فعليهم كلما اختلفوا العشر لأن ذلك ما أشبه هذا من البلاد فعليه العشر عَشْر عَشْر عشر عَشْر عَشْر عشر وجعل صبرة الكبيس عشرة آصع وجعل صبرة ٢٣٢١ ٣٤٣٦ فأكل منه ذلك الجيش ثمان عشرة ليلة عُشْر عُشْر عُشْر عُشْر عُشْر عُشْر عُشْر عشْر عُشْر عُشْر عُشْر عُشْر عُشْر عُشْر عُشْر عُشْر عُشْر عُشْر عُشْر عُشْرِ عُشْر عُشْر عُشْر عُشْر عُشْر عشر عُشْر نصف العشر یرید بذلك أن یکثر الحمل في زمان عمر فكنا نأخذ من النبط العشر كان يأخذ من النبط العشر؟ ٩٧٤ الحمل إلى المدينة ويأخذ من القطنية العشر ٩٧٦ ٩٧٦ ٩٧٧ ٩٧٨ ١٥٦٨ ١٥٦٨ ٢٣٥١ فالذي وضع عنه عشر الكتابة وذلك فيصير ذلك إلى عشر القيمة نقدا وإنما خمسون دينارا وذلك عشر دية أمه قال مالك أری في بيضة النعامة عشر ثمن لم يأخذه بعشر الثمن الذي أخذه به الذي استأجر الأجير هل لك أن أعطيك عشر ٢٦٠٨ ٢٩٩٠ ٢٩٩٠ عَشْر عشر عشر عَشْرَة عَشْرَة عَشْرَة عَشْرَة ٢٢٤٠ ترضعه عشر رضعات ليدخل عليها وهو كان فيما أنزل من القرآن - عشر رضعات ٢٢٥٣ فاعتدت أربعة أشهر وعشرا ثم تزوجت حين ٢٧٣٧ ٢٨٢١ أبو بكر وكان الغلام ابن عشر سنين بعد خدمة عشر سنين فإذا هلك سيده الذي ٢٩٧٢ فإذا هلك سیده الذي أعتقه قبل عشر سنين وفي كل أصبع مما هنالك عشر من الإبل فقال عشر من الإبل فقلت كم في فأقام بمكة عشر سنين وبالمدينة عشر وبالمدينة عشر سنين وتوفاه الله وَ﴾﴾ على أن یقوما للناس بإحدى عشرة ركعة فإذا قام بها في ثنتي عشرة ركعة رأى کان يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة ولا في غیرہ علی إحدى عشرة ركعة ٢٩٧٢ ٣١٣٩ ٣١٩٥ ٣٤٠٣ ٣٤٠٣ ٣٧٩ ٣٨١ ٣٩٣ ٣٩٤ عُشر ٤٧٧ عِشَاء اللفظة الفقرة رقم الفقرة ٢٩٩٠ فيوضع عنه عشر الكتابة فيصير ذلك وهو عشر القيمة فيوضع عنه عشر الكتابة ٢٩٩٠ ٣١٦٩ قال مالك فدية جنین الحرة عشر دیتها والعشر خمسون دينارا أو ستمائة درهم ٣١٦٩ قال مالك ونری أن في جنين الأمة عشر والنصرانية تطرح؟ فقال اری أن فيه عشر كانا يقولان في موضحة العبد نصف عشر أن في موضحة العبد نصف عشر ثمنه وفي منقلته العشر ونصف العشر من ثمنه وفي منقلته العشر ونصف العشر من ثمنه الموضحة نصف عشر دیته والمأمومة ثلث یا معشر المسلمین! إن هذا یوم جعله الله فقال عبد الله يا معشر یهود! والله إنکم کتابته أو من آخرها وضع عنه من كل نجم عشره ٢٩٩١ يوزن فيؤخذ ربع عشره إلا أن ينقص عِشْرُون الشهر تسعة وعشرون فلا تصوموا حتى عِشْرُون فقال الراهن قیمته عشرون دينارا ٨٦٠ ١٠٠٢ ٢٧١٠ ٢٧١٠ عِشْرُون والحق الذي فيه للرجل عشرون دينارا ٢٧١٣ عِشْرُون فقال الذي له الحق كانت لي فيه عشرون ٢٧١٣ عِشْرُون وقال الذي عليه الحق قيمته عشرون عِشْرُون في دية العمد إذا قبلت خمس وعشرون بنت ٣١٤٥ عِشْرُون وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة ٣١٤٥ عِشْرُون وخمس وعشرونحقة وخمس و عشرون جذعة ٣١٤٥ عِشْرُون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة ٣١٤٥ ٣١٥١ عِشْرُون عشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون ٣١٥١ عِشْرُون وعشرون ابن لبون ذكرا وعشرون حقة ٣١٥١ عِشْرُون وعشرون ابن لبون ذكرا وعشرون حقة عِشْرُون وعشرون ابن لبون ذكراوعشرون حقة وعشرون ٣١٥١ عِشْرُون وعشرون بنت لبون وعشرون ابن لبون ذكرا ٣١٥١ ٣١٩٥ عِشْرُون فقال عشرون من الإبل فقلت حين عظم ٣١٩٥ عِشْرُون فقال عشرون من الإبل فقلت كم عِشْرُون وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء ٣٤٠٣ عِشْرِین في زمان عمر في رمضان بثلاث وعشرين ٣٨٠ صلاةالجماعةتفضل صلاةالفذبسبع وعشرين درجة ٤٢٥ عِشْرِين عِشْرِین أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمسة وعشرين ٤٢٦ ٨٤١ عِشْرِین أن الزكاة تجب في عشرين دينارا كما ٨٤٢ عِشْرِين فإن زادت حتى تبلغ بزيادتها عشرين ٨٤٢ عِشْرِين قال مالك ليس في عشرين دينارا ناقصة اللفظة الفقرة ٨٤٢ عِشْرِین قال مالك وليس فيما دون عشرين دينارا عِشْرِين وإنما تجب الزكاة في عشرين دينارا عينا ٨٤٣ ٨٤٥ عِشْرِین وقد بلغت عشرين دينارا أنه يزكيها ٨٤٧ عِشْرِین إن من بلغت حصته منهم عشرين دينارا ٨٥٢ عِشْرِین ما یخرج منها قدر عشرين دينارا عينا ٣١٧٢ ٨٦٠ عِشْرِین إلا أن ينقص من وزن عشرين دينارا عينا ٣١٧٤ ٣٢٠٧ ٨٨٠ حتى تبلغ عشرين دينارا فإن نقصت ثلث عِشْرِين ٣٢٠٩ ٨٨٠ عِشْرِين من كل عشرين دينارا دينارا فما نقص ٣٢٠٩ ٣٢٠٩ ٨٨٩ عِشْرِين إذا بلغت أربعين إلى عشرين ومائة شاة ٨٨٩ عِشْرِين في أربع وعشرين من الإبل فدونها الغنم ٨٨٩ عِشْرِین وفيما فوق ذلك إلى عشرين ومائة حقتان عِشْرِين فقال ما بين خمسة عشر صاعا إلى عشرين ١٠٤٤ عِشْرِين أثر الماء والطين من صبح ليلة إحدى وعشرين ١١٣٩ ١١٣٩ حتی إذا کان ليلة إحدى وعشرين وهي عِشْرِین ١١٤٢ عِشْرِين انزل ليلة ثلاث وعشرين من رمضان ١٣٠٠ عِشْرِين وإن كانوا عشرين مسكينا صام عشرين عِشْرِين وإن كانوا عشرين مسكينا صام عشرين يوما ١٣٠٠ عِشْرِين أن علي باع جملا له يدعى عصيفرا بعشرين ٢٤٠٢ ٢٤٥٢ عِشْرِين فيقول له رجل أنا آخذه منك بعشرين ٢٤٥٢ عِشْرِين لم يجده ذهب البائع من المبتاع بعشرين عِشْرِين وعشرين دينارا خير المبتاع فإن شاء ٢٤٦٨ ٢٧١١ عِشْرِين ويقول المرتهن ارتهنته منك بعشرين ٢٧١٢ عِشْرِين أحلف المرتهن على العشرين التي سمى عِشْرِين وإن كان الرهن أقل من العشرين التي سمى ٢٧١٢ ٢٧٨٣ عِشْرِين إن أبا بكر کان نحلها جاد عشرين وسقا عِشْرِين وإني كنت نحلتك جاد عشرين وسقا فلو ٢٧٨٣ ٣٢٢٩ عِشْرِین فقال له عمر اعدد علی ماء قدید عشرین عِشْرِين جزء من خمسة وعشرين جزءا من النبوة ٣٥٠٨ فإذا بلغ ما اقتضی عشرين دينارا عينا عِشْرِينْ ٨٧٦ ٩ والعشاء إذا غاب الشفق إلى ثلث الليل عِشَاء وأخر العشاء ما لم تنم وصل الصبح عِشّاء ١٠ ١١ وأن صل العشاء ما بينك وبين ثلث الليل عِشَاء ١٢ والعشاء ما بينك وبين ثلث الليل عِشّاء عِشَّاء عِشَاء فإذا ذهبت الحمرة فقد وجبت صلاة العشاء ٣٢ أنه قال صليت مع رسول اللّه ◌ُ﴾ العشاء ٢٦١ ٣٩٠ يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها عِشّاء ٤٢٧ أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء عِشَّاء عِشّاء بيننا وبين المنافقين شهود العشاء ٤٣٠ رقم الفقرة عُشْر عُشر عُشر عُشْر عُشْر عُشر عُشر عُشْر عُشر عُشر عُشْر مَعْشَر مَعْشَر عُشْرُه عُشْرِه ٣٢١٧ ٢١٣ ٢٥٩٥ عِشَّاء ٤٧٨ عَضر اللفظة الفقرة رقم الفقرة اللفظة الفقرة رقم الفقرة ٣٢٨٧ قال مالك وإن عفت العصبة أو الموالي عَصَبَة ٤٣٣ أنه قال جاء عثمان إلى صلاة العشاء عِشّاء عِشَاء عِشّاء ٤٣٣ فقال له عثمان من شهد العشاء فكأنما والعصبة إذا ثبت الدم ووجب القتل عَصَبَة ٤٧٨ ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا عَضْب إلا أن يكون عصبا غليظا ولا تلبس عِشَاء ولا يلبس شيئا من العصب إلا أن يكون عَضب ٤٧٨ والمغرب والعشاء قال فأخر الصلاة * إذا عجل به السير يجمع بين المغرب والعشاء ٤٧٩ والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا ٤٨٠ ٤٨١ إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء عِشَاء ومن تنازع في ولايته من عصبته فإن عَصَبَتِه ولا عصبة فلما ثبت نسبه صار إلی عصبته عَصَبَتِه عِشَاء عِشَاء عِشَاء لولد سيد المكاتب الذكور أو عصبته عَصَبَتِه عِشَاء ٤٨٣ أن يسير ليله جمع بين المغرب والعشاء عَصَبَتِهَا عصبتها ولا قومها فليس على زوجها ٥٧٦ وبعد صلاة العشاء ركعتين وكان لا يصلي إذا شهدت إحداكن صلاة العشاء فلا تمس ٦٧٥ ١١٤٦ من شهد العشاء من ليلة القدر فقد أخذ فجاءت حين انصرف الناس من العشاء ١٣٨٢ كان يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء ١٤٩٥ أن رسول الله ﴾﴾ صلى المغرب والعشاء ثم أقيمت العشاء فصلاها ولم يصل عَصَبَتِهَا ولا على إخوتها من أمها من غير عصبتها عَصَرَتْ وعصرت عليه أم سليم عكة لها فأدمته أن یعصر ویبلغ زیتونه خمسة أوسق يُغْصّر عِشَاء عِشَّاء عِشَاء عِشَاء يُعْصَر يُعْصّر أن يعصر ومن لم يرفع من زيتونه خمسة أنه سأل عبد الله عما يعصر من العنب؟ أن يعتصر شيئا من ذلك لأنه لا يرجع يَعْتَصِر والعشاء بالمزدلفة جميعا يَعْتّصِر أن له أن يعتصر ذلك ما لم يستحدث فلیس لأبيه أن يعتصر من ذلك شيئا يَعْتَصِر ١٥٠٢ أن عبد اللّه كان يصلي المغرب والعشاء كان يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء ١٥٢١ أن عبد الله کان یقرب إليه عشاؤه فليس له أن يعتصر من ابنه ولا من ابنته فیرید أن يعتصر ذلك الأب أو يتزوج يَعْتَصِر عِشَاء يَعْتُصِر ١٤٩٩ ١٥٠٠ ١٥٠١ عِشَاء عِشّاء عِشَاء عِشّاء عَشَاءُه ثم يقول الأب أنا أعتصر ذلك فليس له أَعْتَصِر ٣٥٦٢ عضر قال ما أدركت الناس إلا وهم يصلون الظهر بعشي ١٥ إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي ٨١٨ أن رسول اللّه لو كان يصلي العصر والشمس ٥ قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ٨ عَضر ١٠٠٤ أن الهلال رؤي في زمان عثمان بعشي قبل أن يحرم ولدخوله مكة ولوقوفه عشية ١١٥٢ ١٣٩٠ قال القاسم ولقد رأيتها عشية عرفة ٧٣ أنه تعشی مع عمر ثم صلى ولم يتوضأ ما فضل من المال يكونون عصبة يبدأ بمن عَضر عَشِيّ عشِيّ عَشِيّ عَشِيّة ومن أدرك رکعة من العصر قبل أن تغرب ٨ ٩ والعصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية عَضر عَشِيَّة عَضر عَضر عَضر عَضر الإنسان إلى بني عمرو فيجدهم يصلون العصر ١٣ ١٤ قال كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب ١٨ وصلى العصر بملل قال مالك وذلك إذا زاغت الشمس والعصر والشمس بيضاء ١٠ أن عمر كتب إلى أبي موسى أن صل العصر ١١ ١٨٥٨ ١٨٧٩ عصبة إذا لم يكن ولد فيرثون مع الجد ١٢ والعصر إذا كان ظلك مثليك والمغرب ١٣ أنه قال كنا نصلي العصر ثم يخرج تعشْی عصبة عَصَبَة عَصَبَة ١٨٨٥ في ولاية العصبة أن الأخ للأب والأم مالك وكل شيء سئلت عنه من ميراث العصبة ١٨٨٦ لأنه لم یکن له نسب ولا عصبة فلما ثبت ٣٢٨٧ ٢٢٢٤ ٢٢٢٤ ١٨٨٦ ٢٩٠٢ ٢٩٧٩ ٣١٦٥ ٣١٦٥ ٣٤٣١ ٩٣٧ ٩٤١ ٣١٣٢ ٢٧٩٣ ٢٧٩٤ ٢٧٩٤ ٢٧٩٥ ٢٧٩٥ ٢٧٩٥ عَصَبَة عَصَبَة عَصّبة عَصَبَة عَصَبَة عَصَبَة عَصَبَة عَصّبَة عَصَبَة عَصَبَة ٢٩٠٢ ٢٩٦٧ یوم توفي المكاتب من ولد أو عصبة ٢٩٦٨ عصبة من الرجال يوم يموت المعتق ٢٩٧٢ للذي عقد عتقه ولولده من الرجال أو العصبة ورجع ولاؤه إلى عصبة الذي عقد كتابته والعصبة عليهم العقل منذ زمان رسول اللّه ﴾ ٣١٦٥ عَضر عَضر عَضر ٢٩٨٩ ٢٩ ما حبسك عن صلاة العصر؟ فذكر له عَضر ٧٢ فصلى العصر ثم دعا بالأزواد فلم يؤت ٨٣ فجاءه المؤذن فآذنه بصلاة العصر عَضر ٣٢٨٢ والقسامة تصير إلى عصبة المقتول ٣٢٨٥ إذا قام عصبة المقتول أو مواليه ٣٢٨٦ العصبة والموالي أولى بذلك منهن لأنهم ا عضر ٢٨ الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله عَضر عصر عَضر عَضر أن عمر انصرف من صلاة العصر فلقي رجلا ٢٩ لم يشهد العصر فقال ما حبسك عن صلاة ٢٩ رأيت رسول اللّه مَ ته وحانت صلاة العصر ٨٦ عَضر صلى رسول اللّه # صلاة العصر فسلم في ٣١٠ عَضر ٤٧٩ عَطَنِ اللفظة الفقرة اللفظة رقم الفقرة الفقرة رقم الفقرة ومن لم يأت الدعوة فقد عصى الله ورسوله ٢٠٠٩ عَصَی ٣١١ الظهر أو العصر فسلم من اثنتين عصر ٤٥٨ العصر وقوموا لله قانتين - ثم قالت عَضر ١٧٢٦ فليطعه ومن نذر أن يعصي اللّه فلا يعصه يَعْصِه ٤٥٩ العصر وقوموا لله قانتين عَضر عَضْر ١٧٢٧ يعصي الله فلا یعصه إن نذر أن يمشي يَعْصِه أن رسول اللّه ◌َ و كان يجمع بين الظهر والعصر ٤٧٧ فخرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل ٤٧٨ ٢١٥٥ أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه عَصَاه فكان رسول اللّه ◌َ ل يجمع بين الظهر والعصر ٤٧٨ أنه قال صلى رسول اللّه وَ ر الظهر والعصر ٤٨٠ عَضر عَضر يَعْصِي يَغْصِي ١٧٢٦ يطيع اللّه فليطعه ومن نذر أن يعصي الله معنى قول رسول اللّه ◌َ ﴾ من نذر أن يعصي الله ١٧٢٧ ١٦٠٣ فقالت ما كنت لأطیعه حيا وأعصیه ميتا أَعْصِيّه ٤٨٢ هل يجمع بين الظهر والعصر في السفر؟ ٤٨٣ أن يسير يومه جمع بين الظهر والعصر عَضْر عَصْر عَضر عِمِيّ حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام ٣٧٩ يتم ما كان لله طاعة ويترك ما كان لله معصية ١٧٢٤ ٣٦٠٢ نَّعْصِيَك ولا نعصيك في معروف فقال رسول الله عَضر مَعْصِيَة ٥٩٠ ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر أنه قال ما صلى رسول اللّه ◌َ ر الظهر والعصر ٦٣٥ عَضر وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ٧٠٤ مَعْضُوب معضوب الجسد وإنما كاتبه سيده على ٢٩٤٩ ولا بعد صلاة العصر وذلك أن رسول الله ٧٠٤ عَضُدِه فأخذ بعضده فوضعه بين يديه على الدابة مُعْضِلَة يا أبا هريرة فقد جاءتك معضلة ٧٤٣ فقام يصلي العصر فلما فرغ من صلاته أن رسول اللّه ◌َ لل نهى عن الصلاة بعد العصر ٧٤٥ وبها فسقة الجن وبها الداء العضال عُضَال رأى عمر يضرب المنكدر في الصلاة بعد العصر ٧٤٧ ٧٨٠ عصر عصر عَصْر عَضر عَضر عَضر عَضر عَضر عصر عَضر يصلى على الجنازة بعد العصر وبعد رأيت عبد الله يطوف بعد صلاة العصر وبعد صلاة العصر ما یطوف به أحد ثم أقيمت صلاة الصبح أو صلاة العصر ٢٨٣٨ ٢١١٠ ٣٥٧٧ أَعْضَاء أنه قال كل نافذة في عضو من الأعضاء ٣١٩١ ٣١٩١ لا أرى في نافذة في عضو من الأعضاء أعضاء ٣١٩١ أنه قال كل نافذة في عضو من الأعضاء عُضو ١٣٦٠ ١٣٦١ عُضو عُضو عطِب ٣١٩١ العضو قال یحیی سمعت مالكا يقول ١٣٦٢ وأنا لا أرى في نافذة في عضو من الأعضاء ٣١٩١ یا رسول الله کیف أصنع بما عطب من الهدي؟ ١٤١٤ عَضر ١٣٦٣ ١٤١٤ كل بدنة عطبت من الهدي فانحرها ثم ١٣٦٣ بعد الصبح وبعد العصر لا يزيد على سبع ويؤخرهما بعد العصر حتى تغرب الشمس عَطِبَٹ ١٤٩٥ ١٥٠٨ ١٥٢١ عَطِبَتْ عَطَّس عَطَس عَطَس أن عبد اللّه كان يصلي الظهر والعصر عصر أيصلي الظهر والعصر بعرفة أربع ركعات أن عبد الله كان يصلي الظهر والعصر عَضر عَضر الرجل للرجل عنده حب البان اعصر حبك ٢٣١٨ اِعْمُرْ تَعْصِرُوهَا ولا تعصروها ولا تشربوها ولا تسقوها نَعْصِرُه فنعصره خمرا فنبيعها فقال عبد الله ١٤١٥ أنه قال من ساق بدنة تطوعا فعطبت أن رجلا عطس يوم الجمعة والإمام يخطب ٣٤٧ ٣٥٤٢ إن عطس فشمته ثم إن عطس فشمته ثم ٣٥٤٢ إن عطس فشمته ثم إن عطس فشمته ثم ٣٥٤٢ ثم إن عطس فشمته ثم إن عطس عَطَّس عَطَّس ٣٥٤٢ ثم إن عطس فقال إنك مضنوك قال عَطَّس أن عبد الله كان إذا عطس فقيل له يرحمك الله ٣٥٤٣ ١٦٤١ عَطِشُوا إلا أن مراكبهم تكسرت أو عطشوا فنزلوا ٦٠ فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضاً من عَطِشْنَا يَغْطَش ١٨١ لا يعطش حتى يأتي الماء قال يغسل عَطَش عَطَش مثل العصفر والنوى والخبط والكتم عُضفُر عُضْفُور سمعت أبي تستحب العقيقة ولو بعصفور مُعَصْفَرَات أنها كانت تلبس المعصفرات المشبعات ١٠٣٢ العطش أو من الحر ثم قيل لرسول اللّه ◌َلخر ٣٤٣٥ العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش ٣٤٣٥ عَطَش ١٤٩٣ مُعَصْفَرَة وعليه ملحفة معصفرة فقال ما لك مُعَصْفَرَة في الملاحف المعصفرة في البيوت للرجال ٣٣٧٩ تَعْتَصِمُوا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا وأن تناصحوا٣٦٣٢ ٢٠٠٤ عِصَم في كتابه ولا تمسكوا بعصم الكوافر ٣١٣٥ ٣١٣٥ ٢٣١٧ ٢٣١٨ أو العصفر أو الكرسف أو الكتان عُضفُر عُضْفُر أو العصفر أبتاع منك هذا الخبط بكذا عُضفُر وفي العصفر والكرسف والكتان والقضب ٢٣١٨ ٢٤٤١ ١٨٤٣ ١١٦٥ ٣٤٣٥ يأكل الثرى من العطش فقال الرجل عطّش أَعْطَشْتَه إن شئت سقيته وإن شئت أعطشته قال و کنت ٢٢١٠ ٥٨٦ عطن الإبل؟ فقال عبد اللّه لا ولكن عَطَن ٣٥١٨ من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله عَصَی تُغْطَی ٤٨٠ أُعطِي اللفظة الفقرة رقم الفقرة ٢٢١٧ ٢٣٦٢ ٢٣٩٤ ٢٣٩٤ ٢٤٢٢ ٢٤٢٢ ٢٥٢٩ قال مالك فأما الرجل يعطى السلعة ثم يعطى الراهن ما فضل من قيمة الرهن ٢٧١٣ یعطی الذي شهد له قدر ما یصیبه من ٢٩٩٣ ٢٧٤٢ قال مالك يعطى ورثة السيد والذي فیعطی شركاؤه حصصهم من الثمن وتكون ٣٠٦٨ قال القاسم وكان أبو بكر إذا أعطى ٨٣٧ فقال عمر ما أعطى هذه أهلها وهم طائعون ٩١٥ أنه كان إذا أعطی شیئا في سبيل الله يقول ١٦٣٣ ١٦٥٢ أن يكون الرجل أعطى فيه شيئا مكافأة إلا أن يكون الرجل أعطى فيه شيئا ما أعطى فيه غرما على سيده إن أحب فأعطی صاحب التمر دينارا على أنه فإذا اعتدل لسان الميزان أخذ وأعطى فأعطی صاحبه قیمته من الورق أو من سلعة من السلع لأنه أعطى الكسر الذي صار المشتري إن أعطى الذي باعه دنانير فإن شاء أعطى البائع قيمة السلعة ١٦٥٢ ١٦٥٢ ٢٣٢١ ٢٣٤٨ ٢٣٥٠ ٢٣٩٤ ٢٤٣٢ ٢٤٦٨ ٢٤٦٨ ٢٥٨٩ ٢٧٨٦ ٢٧٨٧ ٢٧٨٧ ٢٧٨٨ ٢٧٩٧ ٢٨٣٥ ٣٣٤٥ ٣٣٩٩ ٣٤٢٨ أَعْطَاء أَعْطَاء أَغطاء أَغطُوا أَعْطِه أَغْطِه أَعْطِه ٢٧٨٤ ٢٧٨٧ ٢٧٨٨ اللفظة الفقرة رقم الفقرة مُغطی وإن مات المعطي قبل أن يقبض المعطى إنه يقال للبائع إن شئت فأعطها المشتري أعطها أَغْط ولكن أعط أنت درهما وخذ بقيته طعاما فإن أعطاك مثل الذي أسلفته قبلته أَغْطَاك أَعْطَاك وإن أعطاك أفضل مما أسلفته طيبة به أَغْطَاك وإن أعطاك دون الذي أسلفته فأخذته يسأل اللّه شيئا إلا أعطاه إياه وأشار أَغْطَاه أَغطاء يسأل الله شيئا إلا أعطاه الله إياه فأعطاه الله ليلة القدر خير من ألف شهر إلا أعطاه إياها وكان يعق عن ولده أَغْطَاہ أَغْطَاه أَغْطَاء فصار إن رجعت إليه سلعته بعينها وأعطاه أَعْطَاء وإنما أعطاه إياه لفضل الشامية على ولكنه إنما أعطاه ذلك لفضل الكبيس فيعطي الشيء الذي لو أعطاه وحده لم فتصير الذهب التي أعطاه ثمن الطعام وبصير الطعام الذي أعطاه محللا فيما وإنما أعطاه نقصا لم يحل له أَغْطَاء أَغْطَاء أَغْطَاه أَعْطَاء أَعْطَاه أَغْطَاء أن عثمان أعطاه مالا قراضا يعمل فيه وإنما يقتسمان الربح على ما لو أعطاه فإن أعطاه قيمة ما عمر كان أحق بشفعته أعطاه إياه إنه لا غرم على الذي لبسه أعطاه ذلك عرضا كان أو ذهبا أو ورقا أعطاه عطاء ليس بصدقة أن له أن يعتصر من أجل ذلك العطاء الذي أعطاه أبوه وللمال الذي أعطاه أبوه فيريد أن وقد أحببت أن تهب له ميراثك فأعطاه أو عقل ما جرح أعطاه وأمسك غلامه فإن أعطاه إياه بقيمته لزمه ذلك أَعْطَاء أَغْطَاء أَغْطَاء أَغْطَاه أَغْطَاء أَغْطَاء أَغْطَاء أَعْطَاء أَغْطَاء أَغْطَاہ فقال له آدم أنت موسى الذي أعطاه الله علم ٣٣٣٦ أعطاه الله من فضله فيسأله أعطاه أو منعه أن يأتي رجلا أعطاه الله من فضله فيسأله أعطوا السائل وإن جاء على فرس ٣٦٦١ ٣٦٦١ ٣٦٥٣ صدق فأعطه إياه فأعطانيه فبعت ١٦٥٤ ٢٥٠٦ ٢٧٦٧ ٣٦٥٦ ٢٧٠٧ أعطه إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاء فقال عمر أعطه ثماني مائة درهم فقالت لإنسان خذ حبة فأعطه إياها أَعْطِه أغطي فأعطي الذي قام ببيع رهنه حقه من ذلك أُغْطِي أن سعيد كان يقول إذا أعطي الرجل الشيئ ١٦٣٤ ٢٧٨٨ ٢٤٧٦ ٢٣٨٨ ٢٥١١ ٢٥١١ ٢٥١١ ٣٦٣ ٣٦٤ ١١٤٥ ١٨٤٢ ٢٢٦٢ ٢٣٥٣ ٢٣٥٣ ٢٣٥٤ ٢٣٩٠ ٢٣٩٠ ٢٣٩٢ ٢٥٣٥ ٢٥٥٢ ٢٦٤٤ ٢٧٧٤ ٢٧٨٧ ٢٧٩٤ ٢٧٩٤ ٢٧٩٥ ٢٨٣٤ ٢٨٤٨ ٣٠٢٢ تُغْطَی یُغطَی يُغْطَى يُعْطَى يُغْطَى تُعْطَی يُغْطَى يُغْطَى يُغْطَی يُغطّى یُغطّى آغطَی أغطَی أغطَی أَغْطَی آغطی آغطی أغطی آغطی آغطَی أغطی أَغْطَی اغطی أغطَی أغطی آغطی أغطی أغطی أُعطَى اغطی أَغطی آغطی أغطَی آغطی آغطَی ◌ُغطه مُغطّی فتعطی بعرة فترمي بها ثم تراجع بعد يعطى الناس بالجار ما شاء الله ثم أريد ثم یعطی درهما ویأخذ بما بقي له على أن يعطى بذلك طعاما إلى أجل وحلوان الكاهن رشوته وما يعطى على يعني بمهر البغي ما تعطى المرأة على وإن شاء أعطى الثمن الذي ابتاع به فإن لحق الميت دین ذهب الثمن الذي أعطى ٢٤٨٨ قال مالك في رجل أعطی رجلا مائة دينار الأمر عندنا في من أعطى أحدا عطية لا ثم نكل الذي أعطى فجاء الذي أعطيها قال مالك ومن أعطى عطية ثم نكل الذي قال مالك ومن أعطى عطية لا يريد ثوابها أعطى عطاء وقعت فيه المواريث كان أعطى بعض ورثته شيئا لم يقبضه أيها الناس إنه لا مانع لما أعطى اللّه فأعطى عمر منها حلة فقال عمر ثم أعطى الأعرابي وقال الأيمن فالأيمن لم أعطه أحدا وإن مات هو قال هو وإن أبى أن يحلف أيضا أدى إلى المعطى مُعْطَى ثم مات المعطى فورثته بمنزلته وإن