النص المفهرس

صفحات 181-200

حُرّ
١٨١
حذَاءَه
اللفظة
الفقرة
رقم الفقرة
اللفظة
الفقرة
رقم الفقرة
حذاءه فقربني حتی جعلني حذاءه عن يمينه
حِذَاؤُهَا ما لك ولها؟ معها سقاؤها وحذاؤها
٢٨٠٢
٢٨٤٦
وإیاکم والدین فإن أوله هم وآخر، حرب
أن يؤذنوا بحرب فكتب إليهم رسول الله ﴾ ٣٢٧٥
١٣٩٩
حتى خرجت الحربة من تحت کتفها
٣٠٩١
٨٣٤
٢١٩٥
٢٢١٠
قال فقلت هو حرثك إن شئت سقيته
٢١٩٥
١٥٩٤
١٥٩٤
١٥٩٤
٣١٥٠
١٣٨١
١٦٥٥
٣٤٣٤
٣٦٨
١٨٩٩
٣٥٧٠
٢٩٦٤
٢٩٧٦
٣٠٠٠
٣٢١١
٣٢٥٣
٢٠٥٩
٣٦٦٧
١٦٦
١٩٨٣
٣٥٩٨
٣٥٩٨
٣٨
٣٨
٣٩
حُرّ
حُرّ
حُرّ
خُرّ
حُرّ
إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة
حَرّ
٤٠
ليعرف حر الماء من برده
خَزْ
خرّ
أو من الحر ثم قيل لرسول اللّه ◌َ و إن طائفة ١٠٣٢
٩٨٧
على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى
٩٨٩
على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من
وإنما مثل ذلك مثل دية الحر الصغير
١٥٧٠
١٦٣٩
وكان حرا فله سهمه وإن لم يفعل ذلك
فقال أما الحر فإن ما اشتراه به
١٦٥٢
فهو دين على الحر بمنزلة ما اشتري به
فيشتري العبد أو الحر أو يوهبان له
کان وهب له فهو حر وليس عليه شيء
قال مالك ولا ينبغي لحر أن يتزوج أمة
أنهما كانا يقولان إذا نكح الحر الأمة
ذلك تحصن الأمة الحر إذا نكحها نمسها
قال مالك والأمة إذا كانت تحت الحر
قال مالك وفي الأمة إذا کانت تحت الحر
يحصن الحر المسلم إذا نكح إحداهن
فقال هو نحو إيلاء الحر وهو عليه واجب
فقال نحو ظهار الحر قال مالك یرید
مالك يريد أنه يقع عليه كما يقع على الحر
قال مالك والعبد بمنزلة الحر في قذفه
يجري مجرى الحر في ملاعنته غير أنه
١٦٥٢
١٦٥٢
١٦٥٢
١٩٦٦
١٩٨٧
١٩٨٨
١٩٩٠
١٩٩٠
١٩٩١
٢٠٥٥
٢٠٦٩
٢٠٦٩
٢٠٩٨
٢٠٩٨
٢٠٩٩
واليهودية تلاعن الحر المسلم إذا تزوج
قال مالك ليس على حر ولا على عبد طلقا ٢١٣١
قال مالك ولیس علی حر أن یسترضع ابنه
قال مالك والحر يطلق الأمة ثلاثا
٢١٣٢
٢١٥٩
٢٦٧٥
٢٦٨٠
٢٧٣٣
٢٧٣٤
٢٨٢٥
٢٨٤٤
٢٩٠٣
٢٩٣٥
٢٩٤٤
٢٩٤٤
٢٩٤٩
حلف مع شاهده واستحق حقه كما يحلف الحر
الحر فيقع عليه الحد فیأتي رجل
فقال عمر اذهب فهو حر ولك ولا ؤه
الأمر عندنا في المنبوذ أنه حر
ثم هو حر فينظر في ذلك فيوجد العبد
مالکا یقول في العبد یکون بعضه حرا
حر أن الجد أبا العبد یجر ولاء ولد
وإن كان للمكاتب الهالك ولد حر لم يولد
فقال إن جئتني بأقل من ذلك فأنت حر
وأنت حر فوضع عنه من ذلك فقال إن
حر وإن كان الذي بقي عليه من
٤٠
٥٢٣
فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من
خرّ
١٦٧
٣٦٤
الْحَرّام الحرام أو إلى مسجدي هذا أو إلى مسجد
حزب.
حزب
حَزْبَة
أن عاملا لعمر أخذ ناسا في حرابة ولم
چرَابَة
إنما الصدقة في الحرث والعين والماشية
الحرث والعين والماشية
حَرْٹ
حَرْٹ
حَرْٹ
٨٣٥
وبقر الحرث إني أرى أن يؤخذ من ذلك كله ٩٠١
وذکرت له حرثا لهم بقناة وسألته هل
خَرْٹ
حَرْتُك
خزئهِمْ فتصبح في حرثهم فتظل فيه يومها ثم
ارم ولا حرج قال فما سئل رسول اللّه ◌ِچے
انحر ولا حرج ثم جاءه آخر
حَرَج
حَرّج
قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج
خرّج
تَحَرَّجُوا فأبوا وتحرجوا فقال للآخرين أتحلفون
يَتَحْرَّجُون وکانوا یتحرجون أن يطوفوا بين الصفا
یُخرِجَه القاسم فلم یزل یسأله حتی کاد أن يحرجه
يُخرِجَه ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه
لأن يصلي أحدكم بظهر الحرة خير له
ویوم الحرة ثم کان یوم قدید فلم يورث
قال بحرة النار قال بأيها؟
حرّة
حرَّة
حَرَّة
آخرَار
آخرَار
آخرار
آخرّار
آخرَار
تخرِیر
حاز
حرائر
حَرَائِر
حَرَائِر
خَرَائِر
خزّ
خرّ
حرّ
خَرْ
أحرار وليس معه في كتابته ولد له
وله ولد أحرار لم يرثوا ولاء مكاتب
فولدها أحرار وإن كانت مدبرة أو
الأحرار نفس الأمة بنفس العبد وجرحها
الرجال الأحرار بالرجل الحر الواحد
فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا فمن
عبد الله أتحب أن رجلا بادنا في يوم حار
فأما النساء الحرائر فإنه يكره أن
فهن الحرائر من اليهوديات والنصرانيات
رآها عمر وقد تهيأت بهيئة الحرائر
وقد تهيأت بهيئة الحرائر؟ فأنكر ذلك
إن شدة الحر من فيح جهنم فإذا اشتد
فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة
إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة
فإن شدة الحر من فيح جهنم وذكر
٣٩
حُرّ
حُرّ
حُرّ
حُرّ
حُرّ
حُرّ
حُرّ
حُرّ
حُرّ
حُرّ
حُرّ
حُرّ
خُرّ
حُرّ
حُرّ
حُرّ
خُزّ
حُرّ
حُرّ
حُرّ
حُرّ
حُرّ
حُرّ
حُرّ
حُرّ
حُرّ
حُرّ
حُرّ
خُزْ

خُرّ
اللفظة
الفقرة
اللفظة
رقم الفقرة
الفقرة
رقم الفقرة
حُرّ
حُرّ
٢٩٨٨
حسبت له في ثلث سيده فصار حرا بها
في وصيته غلامي فلان حر وكاتبوا فلانا
٢٩٩٥
قال مالك والعبد إذا تزوج المرأة الحرة
حُرَّة
٢١٢٥
زوج النبي * - طلق امرأة حرة تطليقتين
حُرّة
٢١٢٦
حُرّ
٢١٢٧
خُزْ
حُزْ
حُرّ
فيقتل العبد ويكون على الحر نصف قيمته
قال مالك وكذلك الحر والعبد يقتلان
وذلك لو أن صبيا و كبيرا قتلا رجلا حرا
إذا قتل أحدهما مثل نصف دية الحر
الرجال الأحرار بالرجل الحر الواحد
المرأة الحرة بنفس الرجل الحر وجرحها
٣١٥٢
٣٢١٤
٣٢٥٣
٣٢٥٦
٣٢٥٦
٣٢٥٦
٣٢٥٦
٣٢٥٦
٣٢٥٨
٣٢٥٨
٣٢٥٩
٣٢٥٩
٣٢٥٩
٢٩٠٣
حُرّة
حُرَّة
حُرّة
حُرّة
فنفس المرأة الحرة بنفس الرجل الحر
والمرأة الحرة تقتل بالمرأة الحرة
والمرأة الحرة تقتل بالمرأة الحرة
حرّة
الأخرَار الأحرار من امرأة حرة يرئهم مادام
٢٩٠٣
٢٨٠٨
أن ثابت أخبره أنه وجد بعيرا بالحرة
وأن ما بيع منه ليست له به حرية تامة
٢٩٥٢
٢٩٠٧
أَخْرَز ابنه قد أحرزت ما كان أبي أحرز من
٢٩٠٧
أَخْرَزْت إنما أحرزت المال وأما ولاء الموالي
أَخْرَزْت ابنه قد أحرزت ما كان أبي أحرز من
يُخرِز
مُخْرَزَة
فإن لم يحرز النساء ميراثه كان ما بقي
التي تكون موضوعة بالأسواق محرزة
وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك
چزز
و کانت حرزا لهم جميعا فمن سرق من بيوت ٣٠٩٥
چزز
٢٩٠٧
٣٢٩٤
٣٠٩٢
٧١٢
١٩٨٩
٣١٠٠
وکان في حرز سوى البيت الذي هما فيه
ا چزز
١٩٩١
حُرَّة
حُرّ
حُرّان
حُرّة
حُرّة
حُرّة
حُرّة
حُرّة
حُرّة
حُرَّة
حُرّة
حُرَّة
حُرَّة
حُرَّة
حُرّة
قال مالك والحرة النصرانية واليهودية
بالحر والعبد بالعبد قال مالك
كتب عليكم القصاص في القتلى الحر
قال مالك ليس بين العبد والحر قود
والعبد يقتل بالحر إذا قتله عمدا
ولا یقتل الحر بالعبد وإن قتله عمدا
وإن العبد كان له ابنان حران فمات
أن يصيب الرجل المرأة الحرة في يوم
كما يكون في جنين الحرة غرة عبد
وإنما هي بمنزلة الحرة لأن سيدها يكلف
قال مالك الأمر عندنا في المرأة الحرة
سئلا عن رجل كانت تحته امرأة حرة
أن تشاء الحرة فإن طاعت الحرة فلها
أن تشاء الحرة فإن طاعت الحرة فلها
أنه كان يقول لا تنكح الأمة على الحرة
أن يتزوج أمة وهو يجد طولا لحرة
ولا يتزوج أمة إذا لم يجد طولا لحرة
قال مالك يحصن العبد الحرة إذا مها
ولا تحصن الحرة العبد إلا أن يعتق
حُرّة
حُرّة
حُرّة
٣١٤٨
٣١٤٨
حُرّة
حرة كانت أو أمة وعدة الحرة ثلاث حيض ٢١٢٨
وعدة الحرة ثلاث حيض وعدة الأمة
ولا على عبد طلق حرة طلاقا باتا نفقة
والعبد يطلق الحرة تطليقتين وتعتد
٢١٢٨
٢١٣١
٢١٥٩
٢٢٠٤
٢٢٠٤
٢٢١٢
٢٧٢٠
اعتدت عدة الحرة المتوفى عنها زوجها
حُرَّة
حُرّة
حُرّة
حُرَّة
حُرّة
حُرّة
حُرّة
حُرَّة
حُرّة
فعدتها عدة الحرة قال مالك وهذا
مالك لا يعزل الرجل عن المرأة الحرة
أنها إن كانت حرة فعليه صداق مثلها
وذکرت أنها حرة فولدت له أولادا
وهو يستمتع منها فإذا مات فهي حرة
ولذلك العبد بنون من امرأة حرة فلما
حرة لمن ولاؤهم؟ فقال سعيد إن
حرة وأبو العبد حر أن الجد أبا العبد
حرة يرثهم مادام أبوهم عبدا فإن عتق
حُرّة
حُرّة
حُرّة
إن كانت حرة فولدت بعد عتقها فولدها
إن بقيت عندي فلانة حتى أموت فهي حرة
قال مالك فدية جنين الحرة عشر ديتها
ودية المرأة الحرة خمسمائة دينار
٢٧٣٩
٢٨٧١
٢٨٩٩
٢٩٠٠
٢٩٠٣
٢٩٠٣
٣٠٠٠
٣٠١٠
٣١٦٩
٣١٦٩
٣٢٥٦
٣٢٥٦
٣٢٥٦
١٦٦
١٥٦٨
١٦٥١
١٩٦٢
١٩٦٤
١٩٦٥
١٩٦٥
١٩٦٥
١٩٦٦
١٩٦٦
الحرّة
حُرِّيّة
١٩٨٩
قال مالك والأمة المسلمة والحرة
حُرّة
أو الحرة النصرانية أو اليهودية
حُرّة
٢١٠٠
٢١٠٠
٣٠٠٠
أو بعضها حر أو مرهونة أو أم ولد
حُرّ
حُرّ
أو عبدا كانت تحته امرأة حرة فطلقها
حُرّة
٣٠٠٦
فقال سيده نعم أنت حر وعليك خمسون
فلان حر وفلان حر في كلام واحد
٣٠١١
٣٠١١
وفلان حر في کلام واحد إن حدث بي
فقال إني طلقت امرأة حرة تطليقتين
حُرّة
وكان العبد قد شج رجلا حرا موضحة ففيها ٣٠٢٦
عبد الله قد جلدوا عبيدهم نصف حد الحر ٣١١٨
٣١١٨
٢٠٩٩
فقال بلغني أن عليه نصف حد الحر في
خُرْ
خُرّ
حُرْ
خُـ
حُرّ
حُرّ
خُرّ
الحر بالحر والعبد بالعبد فهؤلاء
الحر بالحر والعبد بالعبد فهؤلاء
كما يقتل الحر بالحر والأمة تقتل
كما يقتل الحر بالحر والأمة تقتل
خُزّ
حُرّ
حُرّ
خُزْ
حُرّ
حُرّ
خُزّ
حُرّ
١٨٢
چزز

چِزز
١٨٣
حَرُمَتْ
اللفظة
الفقرة
رقم الفقرة
اللفظة
الفقرة
رقم الفقرة
٣١٠٢
قال وذلك أن القبر حرز لما فيه كما
چزز
جزز كما أن البيوت حرز لما فيها قال
٣١٠٢
٢٩٠٨
آخرزه قد کان ابنها أحرزه فقال الجھنیون
٢٧٣٧
تحرك الولد في بطنها وكبر فصدقها
تَحَرَّك
١٧٩٠
فقال إن الميتة لتتحرك ونهاه عن ذلك
تَتَحَرَّك
٣٠٩٢
أَخْرَزَمَا قد أحرزها أهلها في أوعيتهم وضموا
وذلك أن الدار مي حرزه فإن كان معه
چززه
٣٠٩٥
چززه
تحرك
چززه
١٧٩١
فسال الدم منها ولم تتحرك
تَتَحْرَّكْ
حرزه فبلغ قيمته ما يجب فيه القطع
إذا أخرجوا ذلك من حرزه وهم يحملونه
فقد أخرجه من حرزہ إلی غیر حرزه
چززه
٣٠٩٢
٣٠٩٤
فقد أخرجه من حرزہ إلی غیر حرزه
چززه
حِزْزِهِمَا إذا سرقا من حرزهما أو غلقهما فعلى
٣٠٩٥
٣٠٩٥
٣١٠١
حِرْزِهِمَا قال فإن خرجا من حرزهما وغلقهما فليس ٣١٠١
١٢٢٠
٢٣٦٠
٢٨٤٨
٣٠٧٥
٣١٠١
٢٨٤٨
٣٤٨٧
خَرَس فبعث الحرس يصيحون في الناس أيها الناس
خَرَس فبعث مروان الحرس يتبعونها ينتزعونها
حَرِيسَة أو حريسة احترسها أو ثمر معلق جذه
حَرِيسَة ولا في حريسة جبل فإذا آواء المراح
حَرِيسَة وإنما هما بمنزلة حريسة الجبل والثمر
إِحْتَرَسَهَا أو حريسة احترسها أو ثمر معلق جذه
خرسِيّ وتناول قصة من شعر كانت في يد حرسي
خَرِيص فقال إني لحريص على الدنيا إن جلست حتى ١٦٩٢
أَخْرُف إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف
حُرُوف تحفظ فیه حروف القرآن وتضيع حدوده
حُرُونُه وتضيع حروفه قليل من یسال کثیر
والحرق شهيد والذي يموت تحت الهدم
حَرَق
تَحْرِقَنْ
اُخَرَّق
مُخْرَق
مُخرَق
مُخرَق
ولا تحرقن نخلا ولا تغرقنه ولا تغلل
فأحرق علیھم بيوتهم والذي نفسي
أنرسول الله ێقالردوا المسکین ولو بظلف محرق
لا تحقرن إحداكن لجارتها ولو كراع شاة محرقا
أن تهدي لجارتها ولو كراع شاة محرق
مُنْحَرِق ثم أصابه كسر أو بطن منحرق أو امرأة
إِخْتَرَقُوا قال عمر أدرك أهلك فقد احترقوا
إذا ابتاع الرجل ثوبا وبه عيب من حرق
خَرْق
خَزْق
حق
حَزْق
إذا مات فحرقوه ثم اذروا نصفه في البر
قال من الحرقة قال أين مسكنك؟
حَرّقُوه
الْحُرَقَة
ثم حرك رأسه بیدیه فأقبل بهما وأدبر
خَرَّكْت قال عمر فحرکت بعيري حتى إذا كنت
٦٨٩
٥٩٧
٥٩٧
٨٠٢
١٦٢٧
٤٢٧
٣٤١٥
٣٤٣٧
٣٦٥٤
١٣٣١
٣٥٧٠
٢٧٧٩
٢٧٨٠
٢٧٨٠
٢٧٨٠
٨٢٢
٣٥٧٠
١١٥٤
تخرِیك
حرّم
خَرّم
حرّم
حَرَم
خرّم
حرّم
خرّم
خرّم
خَرّم
حرّم
حرّم
حَرّم
حرّم
حرم
حرّم
حَرَم
حرم
١٦٩
فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رأس
فسمعت تحريكا تحت سرير في بيته فإذا
إذا انتهى إلى الحرم حتى يطوف بالبيت
وكان يترك التلبية في العمرة إذا دخل الحرم ١٢١٧
من غير أهلها من جوف مكة لا يخرج من الحرم
١٢٢٤
كان يقطع التلبية في العمرة إذا دخل الحرم ١٢٤٣
إذا انتهى إلى الحرم قال وبلغني
١٢٤٥
أن يخرج من الحرم ثم یحرم فإن ذلك
أن یکون أرسله عليه وهو قريب من الحرم
أو أرسل عليه كلب في الحرم فقتل ذلك
فإن أرسله قريبا من الحرم فعليه جزاؤه
فیطلبه حتی یصیده في الحرم فإنه لا
قال مالك كل شيء صيد في الحرم
أنه يحكم على من قتل الصيد في الحرم
الذي يقتل الصيد في الحرم وهو محرم
يقتلن في الحرم الفأرة والعقرب
١٢٦٥
١٢٩٦
١٢٩٦
١٢٩٦
١٢٩٦
١٢٩٦
١٣٠٠
١٣٠٠
١٣٠٤
١٣٠٥
١٣٠٦
١٥٨٨
١٥٨٩
١٥٩١
١٦٠٧
٣٣١٥
أن عمر أمر بقتل الحيات في الحرم
الحرم إن كل ما عقر الناس وعدا عليهم
وكذلك الحلال يرمي في الحرم شيئا
أو في الحرم قال أرى أن على كل إنسان
الحرم شيء ولم يبلغنا أن أحدا حكم
هل يحتش الرجل لدابته من الحرم؟
قال مالك لا أعلم إلا أنه قال أفي حرم
فقال عبد الله فقلت هي حرم الله وأمنه وفيها ٣٣٢٧
٣٣٢٧
فقال عمر لا أقول في حرم الله ولا
٣٣٢٧
١٢٢٩
من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على
ولا يحل من شيء حرم عليه حتى يحل بمنى ١٤٨١
١٥٤٤
ما حرم على الحاج إلا النساء والطيب
فقد حل له ما حرم عليه إلا النساء
١٥٤٥
١٩٥٦
١٩٥٦
١٩٥٦
حرّم
حَرّم
حَرَم
حرّم
خَرّم
حرّم
حرّم
قال فقلت هي حرم الله وأمنه وفيها بيته
حرم
حَرُم
حَرُم
حَرُم
حَرُمَتْ فأصابها حرمت على ابنه أن يتزوجها
حَرُمَتْ وكما حرمت على ابنه أن يتزوجها حين
احَرُمَتْ وکما حرمت علی ابنه أن يتزوجها وذلك
٦٩٣
أن عبد الله كان يحرك راحلته في بطن محسر ١٤٦٦
يُحرّك
١٧٩٠
فتحرك بعضها فأمره أن يأكلها ثم
تحرك
٣٥٨١
١٢١٧
ما نقص الحرق أو العوار من ثمن الثوب
وإن ابتاع رجل ثوبا وبه عیب من حرق
وینظر کم ثمن الثوب وفیه الحرق أو

حَرُمَتْ
١٨٤
مُخرِم
اللفظة
الفقرة
رقم الفقرة
٢١٢٥
حَرُمَتْ فابتدراه جمیعا فقالا حرمت علیك
حَرُمَتْ حرة تطليقتين فاستفتى عثمان فقال حرمت ٢١٢٦
حَرُمَتْ طلقت امرأة حرة تطلیقتین فقال زيد حرمت ٢١٢٧
حَرُمَتْ إذا طلق العبد امرأة تطليقتين فقد حرمت
٢١٢٨
٢٢٤٩
حَرُمَتْ فقال أبو موسى لا أراها إلا قد حرمت
٢٦١٦
حَرُمَتْ وحرمت فيه المساقاة وذلك أن من أمر
فيما يحل لهما ويحرم عليهما ولم
١١٣٠
قال ویحرم على المعتكف من أهله بالليل
ما يحرم عليه منهم بالنهار
١١٣٥
١١٣٥
١٢٢٩
يَخْرُم
يَخْرُم
يَخْرُم
یخرُم
يَخْرُم
يَخْرُم
تَحْرُم
تَحْرُم
تَخْرُمِ
يَخْرُم
يَخْرُم
يَخْرُم
يَخْرُم
تَحْرُم
أُخرَم
آخرَم
آخرم
أُخرَم
آخرَم
آخرَم
أُخرَم
يَخْرُمْ
يَخْرُمْ
تَحْرُمْ
تَخْرُمْ
تَحْرُمْ
حَرَّم
حَرِّم
حَرِّم
حَرَّم
خَرِّم
من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على
فأخبرتني أنها سمعت عائشة تقول لا يحرم ١٢٣٠
هل يحرم عليه شيء؟ فأخبرتني أنها سمعت ١٢٣٠
فيصيبها إنها تحرم عليه امرأته ويفارقه
ولا تحل له ابنتها وتحرم عليه امرأته
فكذلك تحرم على الأب ابنتها إذا هو
عائشة يحرم من الرضاعة ما يحرم
وقالت عائشة يحرم من الرضاعة ما يحرم
أن رسول اللّه ◌َ﴾ قال يحرم من الرضاعة
يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة
وتحرم الأمة على زوجها ويكون ذلك
تَخْرمان ویفارقهما جمیعا وتحرمان علیه أبدا
مسجد ذي الحليفة فإذا استوت به راحلته أحرم ١١٩٦
إلا أن يكون أحرم من مكان أبعد من
١٢٦٣
١٢٦٣
ويحرم من حيث أحرم بعمرته التي أفسد
قال مالك في من أحرم وعنده صید قد صاده ١٢٨٦
أنه رأى عبد الله أحرم بعمرة من التنعيم
أن عبد اللّه كان إذا أحرم من مكة
١٣٤٤
١٣٤٤
لا يرمل إذا طاف حول البيت إذا أحرم
فلم یحرم على رسول الله ټ شيء أحله الله له ١٢٢٩
فلم يحرم عليه شيء مما أحله الله له
فإن لم يصب الأم لم تحرم عليه امرأته
قال فقال لي عبد الله لم تحرم علیك فارجع ٢١٨١
٢١٨١
١٩٥٤
١٩٥٦
وإنها لم تحرم عليك فارجع إلى أهلك
فإنما حرم ما كان تزويجا ولم يذكر
وإنما الذي حرم الله عز وجل ما أصيب
أولات الأزواج ويرجع ذلك إلى أن اللّه حرم ١٩٨٦
من اقتطع حق امريء مسلم بيمينه حرم اللّه ٢٦٩٣
٣١٣٢
إن الذي حرم شربها حرم بيعها ففتح
اللفظة
خَرَّم
خَرَّم
يُخَرِّم
يُحَرِّم
تُخَرِّم
تُحَرِّم
قال مالك فأما الزنا فإنه لا يحرم شيئا
لا تحل له حتی یحرم عليه فرج أختها
إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة
نعم إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة
کان في الحولین وإن کان مصة واحدة فهو يحرم
وإن كانت قطرة واحدة فھو یحرم وما
تحرم والرضاعة من قبل الرجال تحرم
قليلها وكثيرها تحرم والرضاعة
كان في الحولين يحرم قال فأما
لا يحرم شيئا وإنما هو بمنزلة الطعام
أرضعیه خمس رضعات فتحرم بلبنها
يحله ما يحل البيع ويحرمه ما يحرم
ويحرمه ما يحرم البيع وليس بشرك
يُحَرِّم
◌ُحَرِم
يُحَرِّمْن يحرمن ثم نسخن ب - خمس معلومات
ولا أحرم عليهم شيئا أحللته لهم
اُحرم
وإني أحرم ما بين لابتيها
اُحَرِم
حُرِّم
حُرْمَتْ
أن يحرم الإمام ولم يجد المرأ مدخلا
قبل أن يحرم ولدخوله مكة ولوقوفه
هل يحرم فيه؟ فقال نعم ما لم يكن
كنت أطيب رسول اللّه ◌َ# لإحرامه قبل أن يحرم
قبل أن يحرم وقبل أن يفيض من منى
قال بل يخرج إلى الحل فيحرم منه
فليس عليه أن يحرم إلا من ميقاته
ويحرم من حيث أحرم بعمرته التي أفسد
أن يخرج من الحرم ثم يحرم فإن ذلك
مالك وكل من حبس عن الحج بعد ما يحرم ١٣٣٠
إلا أن يكون لم يحرم فيحرم بعد أن يعتق
١٤٥٧
١٤٨٧
١٥٦٦
١٢٣٢
١٤٥٧
١٤٥٧
١١٣٦
أن يحرم دعا بالجلمين فقص شاربه
یحرم بالحج أو بالعمرة وفي بيته فراخ
ولم يحرم هو حتى جاء الجحفة فقال لا
إلا أن يكون لم يحرم فيحرم بعد أن
وإن لم يحرم حتى يطلع الفجر كان
أن المحرم یأکل ویشرب ويعود المريض
رقم الفقرة
يُحرم
يُخَرِّم
تُحرم
تُحَرّم
يُخَرِّم
يُحَرِّم
تُخَرِّم
١٩٥٢
١٩٥٣
١٩٥٦
٢٢٣٤
٢٢٣٤
٢٢٥١
٢٢٥١
٢٦٧٩
١٩٥٢
إنها ميتة فقال رسول اللّه ◌َو إنما حرم
قال فجاءهم آت فقال إن الخمر قد حرمت
المحرم حتی تأتي الجحفة فتقيم بها
مُحَرِّم
یُخرِم
يُخْرِم
یُخرِم
◌ُخرِم
١٣٤٣
يُخرِم
يُخرِم
یُخرِم
يُخرِم
١٢٣٤
يُخرِم
١٩٥٢
يُخرِم
يُخرِم
يُخرِم
يُخرِم
يُخرِمْ
يُخْرِمُ
يُخرِمْ
مُخرِم
الفقرة
إن الذي حرم شربها حرم بيعها ففتح
اللهم إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم
٣١٣٢
٣٣١٣
١٩٥٤
١٩٧٦
٢٢٣٣
٢٢٣٣
٢٢٣٦
٢٢٤٢
٢٢٤٤
٢٢٤٤
٢٢٤٥
٢٢٤٥
٢٢٤٧
٢٣٧١
٢٤٩٢
٢٢٥٣
٣١٣٤
٣٣١٣
١٨٢٩
٣١٣٣
١٢١٩
٥٣٢
١١٥٢
١١٦٦
١١٧٨
١١٨٣
١٢٢٧
١٢٦٣
١٢٦٣
١٢٦٥

١٨٥
مُخرِم
اللفظة
الفقرة
رقم الفقرة
اللفظة
الفقرة
رقم الفقرة
وذلك أن الله تبارك وتعالى لم يرخص للمحرم ١٢٩٣
مُخرِم
١١٣٦
في نكاح المحرم والمعتكف والصائم
مُخرِم
١٢٩٤
قال مالك وأما ما قتل المحرم أو ذبح
مُخرِم
١٢٩٤
ولا لمحرم لأنه ليس بذکي کان خطأ
مُخرِم
١٢٩٨
بمنزلة الذي يبتاعه وهو محرم ثم يقتله
مُخرِم
مُخرِم
١٢٩٨
ثم يقتله وهو محرم بمنزلة الذي يبتاعه
مُخرِم
١٢٩٩
عندنا أنه من أصاب الصيد وهو محرم حكم
مُخرِم
١٣٠٠
الذي يقتل الصيد في الحرم وهو محرم
مُخرِم
١٣٠٠
ما يحكم به على المحرم الذي يقتل
خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن ١٣٠٢
١٣٠٦
فلا يقتلهن المحرم فإن قتله فداه
مالك وأما ما ضر من الطير فإن المحرم
١٣٠٧
١٣٠٧
وإن قتل المحرم شيئا من الطير سواهما
١٣٠٩
وهو محرم قال یحیی قال مالك
عائشة زوج النبي ولا تسأل عن المحرم يحك ١٣١٠
نظر في المرآة لشكو كان بعينيه وهو محرم ١٣١١
أن عبد الله كان يكره أن ينزع المحرم حلمة ١٣١٢
أنه سأل سعيد عن ظفر له انكسر وهو محرم ١٣١٣
لم يطيب وهو محرم؟ فقال لا أرى بذلك ١٣١٤
قال مالك ولا بأس بأن يبط المحرم جراحه ١٣١٥
زوج النبي ◌َّ ر أنها كانت تقول المحرم لا ١٣٢٥
أن معبد صرع ببعض طريق مكة وهو محرم ١٣٢٨
١٤٢١
محرم بالحج؟ فقالوا ینفذان لوجههما
سعید إن رجلا وقع بامرأته وهو محرم
ما ترون في رجل وقع بامرأته وهو محرم؟
قبل أن یرکب وقبل أن یھل محرما
١٤٢٢
١٤٢٢
١٤٨٧
١٥٦٧
أن في النعامة إذا قتلها المحرم بدنة
١٥٦٩
كما يودى الصيد إذا قتله المحرم
إني أصبت جرادات بسوطي وأنا محرم
١٥٧٢
١٥٧٣
وهو محرم فقال عمر لكعب تعال
أنه كان مع رسول اللّه ◌َّ# محرما فآذاه
١٥٧٥
١٥٧٩
فإن طرحها المحرم من جلده أو من ثوبه
قال مالك لا يصلح للمحرم أن ينتف
أو يحلق قفاه لموضع المحاجم وهو محرم
أن يلبسها وهو محرم أو يقصر شعره
إذا رمی المحرم شیئا فأصاب شيئا
مُخْرِم
قال مالك ليس على المحرم فيما قطع
مُخرِم
مُخرِم
ولم یکن رسول اللّه لل يومئذ محرما والله أعلم
١٥٧٩
١٥٨٠
١٥٨٦
١٥٨٨
١٥٩١
١٥٩٩
١٢٨٥
١٢٨٧
١٢٩٠
قال رأيت عثمان بالعرج وهو محرم
قال مالك في الرجل المحرم يصاد
١٢٩٢
محرم أيصيد الصيد فيأكله؟ أم يأكل
مُخرِم
مُخْرِم
مُخرِم
مُخرِم
مُخرِم
مُخرِم
مُخرِم
مُخرِم
مُخرِم
مُخْرِم
مُخْرِم
مُخرِم
مُخْرِم
مُخرِم
مُخرِم
مُخرِمِ
مُخرِم
مُخرِم
مُخرِم
مُخرِم
مُخرِم
مُخرِم
مُخرِم
مُخرِم
مُخرِم
مُخرِم
مُخرِم
أن عبد اللّه كان لا يغسل رأسه وهو محرم ١١٥٧
مُخرِم
مُخرِم
١١٥٨
أن يغسل الرجل المحرم رأسه بالغسول
أن رجلا سأل رسول اللّه ◌َ # ما يلبس المحرم ١١٦٠
لا ينبغي للمحرم أن يلبسها ولم يستثن
١١٦١
مُخرِم
مُخرِم
١٣٠٣
من قتلهن وهو محرم فلا جناح عليه
١١٦١
ولا أرى أن يلبس المحرم سراويل لأن
مُخرِم
أنه قال نھی رسول اللّه﴾وأن يلبس المحرم ١١٦٣
محرم فقال عمر ما هذا الثوب المصبوغ
١١٦٤
أن عبد الله كان يكره لبس المنطقة للمحرم ١١٦٨
مُخرِم
مُخرِم
مُخرِم
مُخرِم
١١٦٩
سعيد يقول في المنطقة يلبسها المحرم
رأى عثمان بالعرج يغطي وجهه وهو محرم ١١٧١
یقولمافوق الذقن من الرأس فلا یخمره المحرم
١١٧٢
ومات بالجحفة محرما وخمر رأسه ووجهه ١١٧٣
أن يأكله المحرم وأما ما لم تمسه
ما لم تمسه النار من ذلك فلا يأكله المحرم
هل يأكله المحرم؟ فقال أما ما مسته
١١٨٤
١١٨٤
١١٨٤
قال مالك لا يرفع المحرم صوته بالإملال
هل يخرج بالهدي غير محرم؟ فقال نعم
لا ینکح المحرم ولا ینکح ولا يخطب
أن أباه طريفا تزوج امرأة وهو محرم
أن عبد الله كان يقول لا ينكح المحرم
سئلوا عن نكاح المحرم؟ فقالوا لا
١٢٠١
١٢٣٣
١٢٦٨
١٢٦٩
١٢٧٠
١٢٧١
١٢٧٢
١٢٧٤
١٢٧٥
مُخرِم
مُخرِم
مُخرِم
مُخرِم
ـُخرِم
ـُخرِم
مُخرِم
مُخرِم
مُخرِم
مُخرِم
مُخرِم
مُخرِم
قال مالك في الرجل المحرم إنه يراجع
أن رسول اللّه ◌َ* احتجم وهو محرم فوق رأسه
أنه كان يقول لا يحتجم المحرم إلا
مُخرِم
مُخرِم
مُخرِم
قال مالك لا يحتجم المحرم إلا من ضرورة ١٢٧٦
١٢٧٨
وهو غير محرم فرأی حمارا وحشيا
أن رسول الله ټ خرج یرید مكة وهو محرم ١٢٨١
١٢٨٥
لم يرد به المحرمين فوجده محرم
هل يبتاعه المحرم؟ فقال أما ما كان
وما أشبه ذلك إنه حلال للمحرم أن
مُخرِم
ـخرِم
مُخرِم
مُخْرِم
مُخْرِم
ـُخرِم
مُخرِم
١٢٩٣
مُخرِم
مُخرِم
١١٣٦
وبين نكاح المحرم أن المحرم يأكل
مُخرِم
مُخرِم
١١٥٤
فقال عبد اللّه يغسل المحرم رأسه
كان رسول اللّه ◌َ و يغسل رأسه وهو محرم؟ ١١٥٤
مُخرِم
١١٥٤
وقال المسور لا يغسل المحرم رأسه
مُخرِم

مُخرِمان
١٨٦
أَخْرَی
اللفظة
الفقرة
رقم الفقرة
خَرَام
حُرُم
حُرُم
حُزْمَة
حُزْمَة
حزمة
حُزْمَة
حُزْمَة
مَحَارِم
مَخْرَم
مَخْرَمِ
مَخْرَم
مَخْرَم
إخْرَامِه
إخرَامِه
إخرَامِه
حُرُم
حُرُم
لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله
لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله
ولا المكاتب عتق فيكون في ثمن حرمة
وتثبت له حرمة العتاقة ولم يشتر دراهم
ولكن يزاد فيها للحرمة فقيل ل
أن تنتهك حرمة اللّه فينتقم لله بها
أن تخلو مع الرجل ليس بينه وبينها حرمة
قال مالك والظهار من ذوات المحارم
ولا من ذوي المحرم أحد يلي ذلك منها
لم يكن لها ذو محرم يخرج معها أو كان
هل تأکل المرأة مع غير ذي محرم منها
تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم
أن عبد الله كان يغتسل لإحرامه قبل
کنت أطیب رسول الله ټ لإ حرامه قبل أن يحرم
فإذا صح اعتمر فحل من إحرامه ثم عليه
اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده
تُحَرِّمُهَا والثلاثة تحرمها حتى تنكح زوجا غيره
تُحَرَّمُهَا والثلاثة تحرمها حتى تنكح زوجا غيره
تُحَرِّمُهَا الواحدة تبینھا والثلاث تحرمها حتى
١١٧٣
١٢٨٩
١٢٩٨
١٤٣٧
٢٩٣٤
٢٩٤٤
٣٢٣٠
٣٣٥١
٣٤٤٨
٢٠٦٢
٧٥٤
١٦٠٩
٣٤٤٨
٣٥٨٨
١١٥٢
١١٧٨
١٣٢٨
٧٧٥
٢١٠٩
٢١١٠
٢١١١
١٩٧٤
٣١٣٢
٣١٣٤
٣١٣٠
٢٦٧٨
٢٨٥٩
٢٩٦٣
لأنه تتم بذلك حرمته وتجوز شهادته
حرمته ونظر إلى ما شرط عليه من خدمة
٢٩٦٤
٢٩٧١
٣٠٠٦
و ثبتت حرمته ومیراثه وحدوده ولا يضع
حَرَمِه فقال عمر لا أقول في بيت اللّه ولا في حرمه ٣٣٢٧
حَرَّمَتْهُمَا فقال عثمان أحلتهما آية وحرمتهما آية
حَرَّمَهَا أما علمت أن اللّه حرمها؟ قال لا
اللهم إني لا أحل لهم شيئا حرمته عليهم
حَرَّمْتَه
في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها
حُرِمَهَا
لأنه إذا عتق العبد ثبتت حرمته ووقعت
حُزْمَتُه
حتی تجوز شهادته وتتم حرمته ويثبت
ولا تتم حرمته ولا تجوز شهادته
حُزْمَتُه
حُزْمَتُه
حُزْمَتُه
حُزْمَتُه
حُزْمَتُه
مُحَرِّمِه
يُحَرِّمُه
یُحَرِّمُه
ويحرمه ما يحرم البيع
ويحرمه ما يحرم البيع وليس بشرك
تُحرِّي إذا تحري أن یکون مثلا بمثل يدا بيد
٣٣٧٩
اللفظة
الفقرة
رقم الفقرة
١٢٦٨
مُخْرِمَان وهما محرمان إني قد أردت أن أنكح
مُخرِمان فأصبنا ظبیا ونحن محرمان فماذا ترى؟
١٥٦٣
١٢٨٣
مُخْرِمُون محرمون بالربذة فاستفتوه في لحم صيد
مُخرِمُون وهم محرمون أو في الحرم قال أرى
١٥٨٩
مُخرِمین تخلف مع أصحاب له محرمین وهو غير محرم ١٢٧٨
١٢٨٢
مُخرِمِين وجد ركبا من أهل العراق محرمين فسألوه
مُخرِمِين أن كعب أقبل من الشأم في ركب محرمين
مُخرِبِين لم يرد به المحرمين فوجده محرم
مُخْرِمَة وهي محرمة ليس فيها زعفران
مُخْرِمَة لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس
مُخْرِمَة إذا أصابها زوجها وهي محرمة مثل ذلك
وهي محرمة مرارا في الحج أو العمرة
مُخرِمَة
١٤٢٦
١٤٤٢
مُخْرِمَة أن عبد اللّه كان يقول المرأة المحرمة
مُخْرِمَات أنها قالت كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات ١١٧٦
كان يلبس الثياب المصبغة في الإحرام
إِخرَام
الإحرام لتقلید الهدي ممن لا يريد
كان يتزود صفيف الظباء في الإحرام
إِخرَام
إِخرام
إِخرَام
لأنهم إذا رجعوا وانقضى الإحرام انتموا
خبر من المدينة فرجع فدخل مكة بغير إحرام
ولم يذكر تحريم الزنا فكل تزويج كان
إلى الجمعة إلا ادهن وتطيب إلا أن يكون حراما
خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام
إلا في المسجد الحرام ومسجد منى
لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام
أن قريشا كانت تقف عند المشعر الحرام
و کل مسكر حرام ونھیتکم عن زيارة
قال أکل کل ذي ناب من السباع حرام
أکل كل ذي ناب من السباع حرام
وذلك أنه أصابها حراما وإنما الذي
إِخرَام
تَخرِیم
حرام
حَرَام
حَرَام
حرام
حَرَام
حَرَام
حرام
حرّام
خَرَام
حَرَام
حَرَام
حرّام
حَرَام
خَرَام
حَرَام
حَرّام
حَرّام
حَرَام
١٢٨٤
١٢٨٥
١١٦٥
١١٧٥
١٢٦٤
١١٦٤
١٢٣٤
١٢٧٩
١٥١٦
تَخْرِمْنَا
١٦٠٠
١٩٥٤
٣٦٧
٦٧٠
١٢٠١
١٢٥٥
١٤٥٠
١٧٦٧
١٨٢١
١٨٢٢
١٩٥٦
لامرأته أنت علي حرام إنها ثلاث تطليقات ٢٠٢٧
فذلك الذريعة إلى إحلال الحرام والأمر
وكان حراما ولا شيء من الأدم كلها
إذا هو بلغه کان حراما أو قصر عنه كان
أن يصيبها حراما فلم يفعل ولم يبلغ
٣١١١
رسول اللّه ◌َ عن البتع؟ فقال كل شراب أسكر حرام
الحرام؟ فقالا لا ولکن یزاد فيها
قال رسول الله ﴾﴿ ما بين لا بتيها حرام
قال لا أعلم من ذلك شيئا حراما وغير
فقلت أحرام هو يا رسول الله؟ قال لا
ووجهه وقال لولا أنا حرم لطيبناه
إنا لم نردده عليك إلا أنا حرم
٣٥٥٠
٢٣٥١
٢٣٧٨
٢٦١٦
فقال رسول الله ټ لست بآكله ولا بمحرمه ٣٥٥١
٢٣٧١
٢٤٩٢
٢٤١٨
٣١٢٨
٣٢٣٠
٣٣١٤
قال مالك والقائد والسائق والراكب أحرى ٣٢٣٥
أُخْرَی

١٨٧
يَتَخَرَّی
اللفظة
رقم الفقرة
الفقرة
يَتْحَرَّى ويتحرى المريض حين يرمى عنه فيكبر وهو ١٥٣٤
٢٢٩٨
يُتَحَرَّی یتحری ذلك وتخرص في رؤوس النخل
٢٣٨٤
يُتحرَّی فأما إذا کان یتحری أن یکون مثلا بمثل
١١٤٤
يَتَحَرَّهَا فمن كان متحريها فليتحرها في السبع
يَتَحَرّ
٧٤٤
لا يتحر أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس
أن عمر كان يقول لا تحروا بصلاتكم طلوع ٧٤٦
تَحَرَّزا
١١٤٠
تَحَرَّوْا تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر
١١٤١
تَحَرَّوْا تحروا ليلة القدر في السبع الأواخر
١١٤٤
مُتَحَرِّيَهَا فمن كان متحريها فليتحرها في السبع
١١٠٤
يَتْحَرَّاه رأيت بعض أهل العلم يصومه وأراه كان يتحراه
أَخْزَاب صدق اللّه وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب ١٥٩٥
١٧٤
حِزْبَه ويقرأ حزبه من القرآن ويتنفل ما
٦٨٦
حزبُه أن عمر قال من فاته حزبه من الليل
٩١٥
حَزَرَات لا تأخذوا حزرات المسلمين نكبوا
حَسَب ورجل دعته ذات حسب وجمال فقال إني
حَسِبْت قال حسبت أنه قال عبد الرحمن أنه
حَسِبْت فقال عبد الله حسبت أنه قال والناس
٣٥٠٥
١٦٢٥
٣٤٥٦
٢٩٩٠
حُسِب حسب في ثلث مال الميت نصف القيمة
حسِبتْ حسبت له في ثلث سيده فصار حرا بها
٢٩٨٨
٢٢٧٧
يُخْسَب ولا يحسب للعبد عليه إجارة فيما عمل له
يُخسَب فأما کراء البز في حملاته فإنه یحسب
يُخسّب فيبيعه مرابحة إنه لا یحسب فيه أجر
يُحْسَب ولا يحسب فيه ربح إلا أن يعلم البائع
يُخسَب فإن فات البز فإن الكراء یحسب ولا
يُحْسَب كما يحسب في البز فإن باع البز
يُخسّب لا یحسب فیه ربح فإن فات البز فإن
يُخسَب ولا يحسب عليه ربح فإن لم يفت البز
يُخْسَب يحسب فيه الربح كما يحسب في البز
يُخْسَب ويحسب للبائع الربح على ما اشتراه به
يُخْسَب حتى يحسب مع المال إذا اقتسماه
يُخْسَب ويحسب ذلك للمكاتب في آخر كتابته
يُحْسَب ويحسب ذلك له في آخر كتابته
يُخْسَبْ لم يحسب في ثلث الميت إلا ما بقي عليه
يُخْسَبْ ولو فعل ذلك لم يحسب في ثلث مال الميت ٢٩٩٠
يُحَاسِب فقال مالك يحاسب صاحب الحائط ثم يأخذ ٢٣٢٢
یُحاسِب یحاسب صاحبه بما استوفی من ذلك إن كان ٢٣٢٣
يُحاسِب الأمر عندنا أن الوالد یحاسب ولده بما
٢٨٤٥
يَتَحَاسَبًا مالك لا يجوز للمتقارضین أن یتحاسبا
٢٥٨٠
اللفظة
الفقرة
رقم الفقرة
إِخْتَسَب حتف من الحتوف والشهيد من احتسب نفسه ١٦٨١
إختسبت إني احتسبت خطاي هذه في سبيل الله ثم
١٦٢٧
١٦٧٦
مُختَسِب إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا
أَخْسِب قال مالك لا أحسب التدابر إلا الإعراض
٣٣٦٦
٣٧٦
إِحْتِسَاب من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له
حُسْبَان والشمس والقمر حسبانا اقض عني الدين
٧٢١
حساب وما زاد على ذلك أخذ منه بحساب ذلك
٨٥٢
٨٧٦
حساب ذلك من قليل أو كثير فعليه الزكاة بحساب
٨٨٠
حِسَاب فما نقص فبحساب ذلك حتى تبلغ عشرة
حِسَاب فما نقص فيحساب ذلك حتى تبلغ عشرين ٨٨٠
حِسّاب وما زاد على خمسة أوسق ففيه الزكاة بحساب ذلك ٩٣٩
حسّاب ما اشترى رد عليه البائع من ذهبه بحساب ٢٣٢٠
حساب وإن كان أقل من ذلك أو أكثر فبحساب ذلك ٢٣٢٣
٢٤٦٨
حِسّاب حساب ما ربحه بالغا ما بلغ إلا
حِسَاب بحساب ما زاد العامل فيها من عنده
٢٥٦١
حِسَاب على حساب هذا يدفع إليه من أقر له
٢٧٤٣
٢٧٨٠
حِسَاب فعلى حساب هذا يكون ما زاد الصبغ
حِسّاب كان أقل من ذلك أو أكثر فهو على هذا الحساب
حِسّاب إن قل أو كثر فهو على هذا الحساب
حساب کان فيه عثل ففيه من عقله بحساب
٢٩٩٠
٢٩٩٢
٣١٥٥
٣١٥٦
حِسَاب فبحساب ما فرض فيه النبي وما كان
حِسَاب قال مالك وحساب الأصابع ثلاثة وثلاثون ٣١٩٧
حِسّاب حساب جراح المسلمين في دياتهم الموضحة ٣٢١٧
حِسَاب فعلى حساب ذلك جراحاتهم كلها
٣٢١٧
٢٤٦٥
٢٤٦٥
٢٤٦٥
٢٤٦٦
٢٥٧٩
٢٩٤٨
٢٩٤٩
٢٩٨٨
حَسْبُها ولم تمسس فحسبها نصف ما فرض لها
خسپي حسبي الله وکفی سمع الله لمن دعا ليس
يَخْتَسِبُهُمْ فیحتسبهم إلا كانوا له جنة من النار
يُحَاسِبَه فیحاسبه حتی یحصل رأس ماله ويعلم
تَحَاسَدُوا لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا
تحاسَدُوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا
مُحَسِّر والمزدلفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن محسر
مُحَسِّر وأن المزدلفة كلها موقف إلا بطن محسر
مُحَسّر أن عبدالله كان يحرك راحلته في بطن محسر ١٤٦٦
٣٥٠٦
١٦٨١
٢١٥٠
٢٨٣
٢١٢١
٣٣٤٦
٨٠٦
٢٥٨٣
٣٣٦٦
٣٣٦٧
١٤٤٨
١٤٤٩
٢٤٦٤
٢٤٦٤
٢٤٦٤
٢٤٦٥
يَخْسِب ولا يحسب على التي تزوج ما أقام عندها ١٩٣٧
اخسِبُه
قال مالك لا أحسبه إلا أنه قال
ودینه حسبه ومروءته خلقه والجرأة
حَسَبه
فقال مروان إن كان بك الشر فحسبك
حَسْبُك
٢٤٦٥
قال إذا صلى أحدكم خلف الإمام فحسبه
حَسْبُه

تَحَسَّسُوا
١٨٨
حصد
اللفظة
الفقرة
رقم الفقرة
اللفظة
الفقرة
رقم الفقرة
وكتبت له مائة حسنة ومحيت عنه مائة
حَسَنَة
٣٣٦٧
تَحَسَّسُوا ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا
تُحِسّ هل تحس من جدعاء؟ قالوا يا رسول اللّه! ٨٢٣
٥٦٠
قبل أن یرکع قال مالك وذلك حسن ولیس
حسن
كل حسنة بعشرة أمثالها إلى سبع مائة
حَسَنَة
حسن
حسن
٨٦٩
حسن
حَسَن
١١٠٤
٢٢٦٠
١١٠٠
٣٥١١
الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء
حَسَنَة
٦٨٧
فقال زيد حسن ولأن أقرأه في نصف شهر
فذلك حسن وإن لم يفعل ذلك أهله
٣٣٥٢
من حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه
حُسْنِ
وصيامه حسن وقد رأيت بعض أهل العلم
حسن أو قبيح أو ناقص أو تام أو حي
٣٣٥٤
فانظروا ماذا يتبعه من حسن الثناء
خُسْن
حُسْن
٣٣٥٥
أنه قال بلغني أن المرء ليدرك بحسن
٣٣٥٧
أن رسول اللّه ټ قال بعثت لأتمم حسن
حُسْنِ
أنه کان یقول القصد والتؤدة وحسن السمت ٣٥٠٨
حُسْنِ
وبأسماء الله الحسنى کلها ما علمت منها
خُسْنَی
٨٧
٣٥٠٢
أَحْسَنُهُمْ أعطه إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاء
٢٥٠٦
إِخْسَانِه اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه
٧٧٥
حَسَنَات إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى
حَسَنَات کان ذلك له حسنات فهي له أجر ورجل
٨٣
١٦١٨
حَسَنَات كانت آثارها وأروائها حسنات له
١٦١٨
١٦١٨
حَسَنَات كانت له حسنات ولو أنها قطعت طيلها
حَسَنَتَيْن أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء
حُسْنِهِنّ ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن
حُسْنِهِنّ يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن
يُخْشَر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي
٤٢٧
٣٩٤
٣٩٤
٣٦٧٦
٣٦٧٦
وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي
خَاشِر
حَشّف
٣٤٠٥
٣٤٠٥
١٦٠٧
سئل مالك هل يحتش الرجل لدابته
يختّشْ
حُشّ
فحش ولدها في بطنها فلما أصابها زوجها ٢٧٣٧
حشف ولكنه إنما أعطاه ذلك لفضل الكبيس ٢٣٥٣
فجعل صاعین من کبیس و صاعا من حشف یرید
خشف
٢٣٥٣
٢٣٨٥
وصاع من حشف بثلاثة آصع من عجوة
حشف
٣١٥٩
حَشَفَة إذا ختن فقطع الحشفة إن عليه العقل
حَشَفَهَا یطرحله صاع من تمر فیأکله حتى یأکل حشفها ٣٤٤٢
٢٤٠٦
خَاشِيَة أو بالأبعرة من الحمولة من حاشية الإبل
مُحَصِّب والعشاء بمحصب ثم يدخل مكة من الليل
٣٤٦
حَصَبَهُمَا والإمام يخطب يوم الجمعة فحصبهما
٧٧٥
مُحسِن اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه
أحسن خلقك للناس معاذ!
أَخسِنْ
٢٩٤
خَضْبَاء أنه قال رآني عبد الله وأنا أعبث بالحصباء
٣٣٥٠
٣٤٤٤
فلما انصرفوا قال يا ابن أخي أحسن
آَخِنْ
خَضْبَاء رأيت عبد الله إذا أهوى ليسجد مسح الحصباء ٥٣٩
ويكفرن العشير ويكفرن الإحسان لو
إخستان
٥٤٠
مسح الحصباء مسحة واحدة وتركها خير
حَضباء
٦٤٠
٥٤٣
فلم أزل أكلمه وهو يسوي الحصباء بنعليه
حَضباء
٢١٨٣
إِخسَان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان
٣٢٢٤
إِخسَان بإحسان فتفسير ذلك فيما نرى أنه
٣٢٢٤
إِخسان فليتبعه بالمعروف وليؤد إليه بإحسان
حَسَنَة وإنه تکتب له بإحدى خطوتيه حسنة وتمحى ٨٧
قال وكان سهل رجلا أبيض حسن الجلد قال ٣٤٥٩
أنه سمع أبا هريرة يقول من توضأ فأحسن
ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن
٢٤٥٣
فإن خرج لم يدر أيكون حسنا أم قبيحا
حَسَن
حَسَن
آخسن
آخسن
٣٩٦
٩٨٥
١٨٢٤
١٨٣٣
أن أحسن ما سمع فيما يجب على الرجل
آخسن
آخسن
آخسن
أن أحسن ما سمع في الخيل والبغال
أن أحسن ما سمع في الرجل يضطر إلى
أَخسن ويراه أحسن ما سمع في ذلك قال
إن أحسن ما سمع في عمل الرقيق في
٢٠٣٧
آَخسن
٢٦١٨
٢٨٨٣
أَخسَن إن أحسن ما سمع في الرقاب الواجبة
أَخَن إن أحسن ما سمع في السائبة أنه لا
٢٩١٢
أَخسَن إن أحسن ما سمع في الرجل يشتري مكاتب ٢٩٥١
أَخسَن إن أحسن ما سمع في المكاتب يعتقه سيده ٢٩٨٨
أَخْسَن إن أحسن ما سمع في الأمة يقع بها الرجل ٣٠٦٨
لا یدری من فعل ذلك به إن أحسن ما سمع ٣٢٤٤
٣٣١٠
لتتركن المدينة على أحسن ما كانت
كأحسن ما أنت راء من أدم الرجال
له لمة كأحسن ما أنت راء من اللمم
آخسن
آخسن
آخسن
آخسن
٣٤٩٦
قال فقال له القوم هذا أحسن
آخسن
أَخسَن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة اللّه فله ٣٥٩٧
أَخَنْت لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت ٦٤٠
أَحْسَنْتُمْ فلما قضى رسول اللّه ◌َ و صلاته قال أحسنتم ٩٩
يُخسِن ما من امريء يتوضأ فيحسن وضوءه ثم
٨٣
١٥٢١
حَصْبَاء كفيه من تحت برنس له حتى يضعهما على الحصباء ٥٦٢
٢٤٤٢
خَصْبَاء وإن كانت الحصباء والقصة فكل واحد
أحَصَد فإذا حصد الرجل من ذلك كله خمسة أوسق ٩٥٠
٧١٢
٨٢٢
قال رجل - لم يعمل حسنة قط - لأهله إذا
حَسَنَة

٠
١٨٩
حِصَّتِه
اللفظة
الفقرة
رقم الفقرة
اللفظة
الفقرة
رقم الفقرة
٩٥٢
فإذا حصد الرجل من ذلك خمسة أوسق
حصد
٩٤٧
يَخْصُد وما يحصد منه أربعة أوسق من الحنطة
٩٤٧
يَخْصُد وما يحصد منه أربعة أوسق من القطنية
٩٥٦
يَخْصُد أو يحصد من الحنطة خمسة أوسق فعليه
٨٥٣
كما يؤخذ من الزرع إذا حصد العشر
حُصِد
٩٤٠
فالزكاة تؤخذ منها كلها بعد أن تحصد
تُخصّد
في کل زرع من الحبوب کلها تحصد أو نخل
تُخصّد
٢٦٤٢
حِصَصِهِمْ مالك الشفعة بين الشركاء على قدر حصصهم
٢٩٣٥
حِصَصِهِمْ ويتبعهم السيد بحصصهم التي بقيت عليهم
حِصَصِهِمْ على قدر حصصھم وإن عجز المکاتب
٢٩٨٩
٨٤٧
إذا كان في حصة كل إنسان منهم ما تجب
حِصّة
١٨٦٨
ويقاسمهم بمثل حصة أحدهم أو الثلث
حصّة
فيرد بقدر الذي وقع عليها من تلك الحصة ٢٢٧٦
حصّة
ويكون للغرماء بقدر حصة البنيان
حِصّة
٢٥٠٠
٢٥٥١
فيما سقط عنه من حصة الزكاة التي
چِصّة
حِصَّة
فأخذ حصته وطرح حصة صاحب المال في ٢٥٨٢
حِصَّة
وإن أبى أن يرد فللذي تمسك بالرق حصة ٢٩٤٠
جِصَّة
بحصة ما أدوا عنهم لأن بعضهم حملاء عن ٢٩٦٠
٢٥٧٩
فأراد أن يأخذ حصته من الربح وصاحب
حصّته
حصّته
٢٥٨١
أن یباع لهم العرض فیأخذون حصته من
فأخذ حصته وطرح حصة صاحب المال في ٢٥٨٢
حِصَّته
حصته
٢٥٩٩
فإذا جاء بنصف ما أنفقت أخذ حصته
٢٦٤٥
قال مالك من باع حصته من أرض أو دار
فباع أحدهم حصته وشركاؤه غيب كلهم إلا ٢٦٤٨
٣٠٢٢
فيدبر أحدهما حصته إنهما يتقاومانه
حصّته
٣٢٩٥
فإذا حلف خمسين يمينا استحق حصته
حصّته
حمّتُك فعمل فيه فجاءه فقال هذه حصتك من الربح ٢٥٨٣
٨٤٧
حِصَّتُه إن من بلغت حصته منهم عشرين دينارا
چصّتُه ومن نقصت حصته مما تجب فيه الزكاة
١٧٧١
فیخرج کل إنسان منهم حصته من ثمنها
حصّتُه
١٧٧١
ویکون له حصته من لحمها فإن ذلك یکرہ
چِصَّتُه
چمْتُهَا
٢٢٧٦
حصتها من ذلك على المرتفعة بقدر
حصتها من تلك القيمة بقدر قربها
حِصِّتُهَا
چِصَّتِه
٢٩٩٢
٨٤٧
أخذ من کل إنسان بقدر حصته إذا كان
٢٩٣٤
أن یشترط عليه الزكاة في حصته من الربح
چِصَّتِه
٢٥٥١
٢٩٤٢
حصته ولا يجوز لرجل أن يشترط على
حصّته
٢٥٥١
٢٩٥٣
في حصته من الربح أو يأخذ العرض
اجِصَّتِه
٢٥٥٦
يُخَاصّ ولا يحاص أهل الوصايا في ثلثه بشيء
یخَاصّ وإن مات المکاتب وعلیه دین لم یحاص
يُخَاصّ قال مالك فإن سيده لا يحاص غرماء.
يُخَاصّ فسيد المكاتب لا يحاص بكتابة غلامه
يُخَاصّ فلا يحاص بما اجتمع له من الخراج
٩٤٤
٩٣٢
٩٥٦
٨٨٢
٦١٣
حَصَدُوهَا وإنما على أهلها فيها إذا حصدوها
حِصَادُه على من بلغ جداده أو قطافه أو حصاده
يخصُدُه وليس ذلك مثل الحصاد یحصده الرجل
مخصُور محصور۔ فجاء فصلی ثم انصرف فخطب
أُخْصِر قال مالك فأما من أحصر بغير عدو
١٣٢٢
١٣٢٢
١٣٢٢
أُخْصِر قال مالك فهذا الأمر عندنا في من أحصر
أُخصِر کما أحصر النبي ◌َڑ وأصحابه قال
١٣٢٨
أُخصِر وعلى ذلك الأمر عندنا في من أحصر بغیر
١٣٣١
أُخْصِرُوا ما على أهل الآفاق إذا هم أحصروا
مُخصّر أنه قال المحصر بمرض لا يحل حتى يطوف ١٣٢٤
مُخْصَر خفي عليه الهلال فهو محصر عليه ما على المحصر ١٣٣٠
١٣٣٠
مُخْصَر فهو محصر عليه ما على المحصر
چِصَّته
حِصّته
١٣٣١
مُخْصَر قال من أصابه هذا منهم فهو محصر
٥٢٢
قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود
خصِیر
٢٩٤٤
ولو کان دینا ثابتا لحاص به السید
خاصّ
حِصَص النفقة من القراض ومن ماله على قدر حصص ٢٥٦٧
حِصَص فقال أنا آخذ بحصتي وأترك حصص شركائي ٢٦٤٨
حِصَص يقسم بينهم بالحصص ثم يعتق منهم الثلث ٣٠١١
یتخاصّان قال فإن خدمة العبد تقوم ثم يتحاصان
٢٨٢٥
٢٩٣١
يَتَحَاصَّان قال مالك يتحاصان بقدر ما بقي لهما
يُخَاصّ وإن شاء أن یکون غریما من الغرماء بحاص ٢٥٠٣
يُخَاصّ ویحاص الذي أوصي له بخدمة العبد بما
٢٨٢٥
يُخَاصّ يحاص الذي أوصي له بالثلث بثلثه
٢٨٢٥
٢٨٣٥
تَخَاصَّوْا أو دبرهم جميعا في كلمة واحدة تحاصوا ٣٠١١
٢٨٥٥
حِصَصَهُمْ فأعطي شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد
٢٨٥٩
حِصَصَهُمْ فأعطي شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد
٣٠٦٨
حِصَصَهُمْ فیعطی شركاؤه حصصهم من الثمن وتكون
حِصَصُهُمْ وإن بلغت حصصهم جميعا ما تجب فيه
٨٤٧
٢٩٣٠
حصصهما فاقتسمه هو وشریکه علی قدر حصصھما
حِصَصِهِمَا على قدر حصصهما في المكاتب وإن أحدهما
٩٥٦
٢٩٣٨
٨٨٢
حصاد ولیس ذلك مثل الحصاد یحصده الرجل
٩٣٢
حَصّادِه وإنما يؤكل بعد حصاده من الحبوب كلها
خصاده وآتوا حقه يوم حصاده أن ذلك الزكاة
٢٩٥٣
٢٥٠٠
حصته ويكون للغرماء بقدر حصة البنيان
حِصَّتِه
حصّد

حِصَّتِهِ
١٩٠
خَاضرَة
اللفظة
رقم الفقرة
الفقرة
٢٥٦١
وإن أبى كان المقارض شريكا له بحصته
چِصَّتِه
٢٧٤٢
حصته من مال أبیه یعطی الذي شهد له
حصّتِه
٢٧٨٠
لكل واحد منهما على قدر حصته فعلى
حصّتِه
١٥٣٠
الحصی الذي ترمی به الجمار مثل حصى
خصّی
٢٨٢٥
إن كانت له إجارة بقدر حصته فإذا
چِصَّتِه
٧٢٥
لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت
أخصِي
٢٩٣١
أخذ كل واحد منهما بقدر حصته فإن ترك
چصّتِه
٩٠
تُخْصُوا استقيموا ولن تحصوا واعملوا وخير
حَصَاة كان يكبر عند رمي الجمرة كلما رمی بحصاة ١٥٢٩
٨٨٣
یُخصِي ویحصي فيه ما كان عنده من نقد أو عین
يُخْصِيَهَا أن يحصيها جميعا ثم يخرج ما وجب عليه ٨٤٨
٤٨٥
إنا نجد صلاة الخوف وصلاة الحضر في
خَضّر
٤٨٦
فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر
خضر
حضّر
يحيى وسئل مالك عن رجل حضر بأفراس ١٦٦٣
حضّرُوا لم يبلغ الحلم حلف الذین حضروا خمسین ٣٢٩٥
١٧٠
حَضَرَتْ ثم حضرت صلاة أخرى أيتيمم لها أم
١٧٠
حَضَرَتْ سئل مالك عن رجل تيمم لصلاة حضرت
٢٨١٢
حَضَرَتْ فحضرت أمه الوفاء بالمدینة فقيل لها
١٨٦٤
حَضَرْت وقد حضرت الخليفتين قبلك يعطيانه
حَضَرْت فقال المغيرة حضرت رسول اللّه ◌َو أعطاها ١٨٧١
١٣٣٢
يَخْضُر أن يحضر مع الناس الموقف قال أرى
١٣٣٣
يَخْضُر ثم مرض فلم يستطع أن يحضر مع الناس
قال مالك ولو أن ذلك لا يؤكل حتى يحضر ١٦٤٥
يخضُر
١٩٨٨
تُخصِن ذلك تحصن الأمة الحر إذا نكحها فمسها
٢٥٨٠
والمال غائب عنهما حتى يحضر المال
يخضُر
١٩٨٩
يُخصِن قال مالك يحصن العبد الحرة إذا مسها
لا يؤخذ من ربح القراض شيء حتى يحضر ٢٥٨١
يخضُر
حتی یحضر المال کله فیحاسبه حتى يحصل ٢٥٨٣
يخضُر
أنه کان یحضر عمر وهو يقضي بين الناس ٢٦٨٦
يخضُر
يخضُر يحيى وسمعت مالكا يقول في الرجل يحضر ٢٨٣٠
٣٤٩٩
يَخْضُرُون ومن همزات الشياطين وأن يحضرون
تَخْضُر وأردت أن تحضر فأنكر ذلك عليه أبان
١٢٦٨
٢٧٢٨
أَخْضُزْ ثم قال عمر اللهم إني لم أحضر ولم آمر
٣٢٧٦
نَحْضُزْ لم نشهد ولم نحضر فقال رسول الله
٢٣٢٠
قال مالك وأما كل شيء كان حاضرا
خَاضِر
١٩٨٣
ولا حاضر إلا بإقرار من الذي عليه
خَاضِر
ولا يبع حاضر لباد ولا تصروا الإبل
الحاضر أن يأخذ بالشفعة أو يترك
فلم يكن في ماله الحاضر ما يخرج فيه
خَاضِر
١٩٨٧
١٩٩٠
اللفظة
الفقرة
رقم الفقرة
١٩٩٠
یُخصِنُها قبل أن يفارقها إنه يحصنها إذا عتقت
١٩٩١
يُخصِنْ يحصن الحر المسلم إذا نكح إحداهن
١٥٣٠
الحصی الذي ترمی به الجمار مثل حصی
حَصّی
٢٩٣١
بأخذ کل واحد منهما بقدر حصته فإن ترك
حِصَّتِه
٢٩٣٨
أن يقاطعه على حصته إلا بإذن شريكه
چِصَّتِه
٢٩٥٣
لم يأخذ الذي اشترى نجمه بحصته مع
چِصَّتِه
حِصَّتِهَا على الألف بحصتها وعلى الأربعين بحصتها ٩٠٥
حِصَّتِهَا على قدر عدد أموالهما على الألف بحصتها ٩٠٥
٢٦٤٦
جِصَّتِهَا بحصتها من ذلك الثمن يقام كل شيء
فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر ٤٨٦
خضر
٢٦٤٣
حصّتِي حصتي ويقول المشتري إن شئت أن تأخذ
حِصَّتِي فقال أنا آخذ بحصتي وأترك حصص شركائي ٢٦٤٨
١٨٦٩
فما حصل لهم ولها من شيء كان لها
حَصَل
١٨٦٩
وكان المال كله للجد فما حصل للإخوة
حصل
٢٥٤٩
فإذا وفر المال وحصل وعزل رأس المال
حَصَل
٨٧٣
تَحْصُل حتى تحصل أموالكم فتؤدون منها الزكاة
يَحْصُل فيما يحصل له ولهم ويقاسمهم بمثل حصة ١٨٦٨
٢٥٨٣
يخصُل فیحاسبه حتى يحصل رأس ماله ويعلم
أخصَن ابن شهاب عليه الرجم أحصن أو لم يحصن ٣٠٤٦
٣٠٤٩
أُخصن ولم یکن أحصن فأمر به أبو بکر فجلد
١٩٨٩
تُخصِن ولا تحصن الحرة العبد إلا أن يعتق
أُخصِن وإن زنى وقد أحصن رجم وإن قتل قتل به ٢٦٧٨
يُخْصِنْ ابن شهاب عليه الرجم أحصن أو لم يحصن ٣٠٤٦
٣٠٥٣
تُخصِنْ ولم تحصن؟ فقال إن زنت فاجلدوها
مُخصّن قبل أن يعتق فلیس بمحصن حتى يتزوج بعد ١٩٨٩
١٩٦٦
مُخصّنَات أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت
١٩٨٣
مُخصّنَات أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت
١٩٨٣
مُخصّئَات والمحصنات من المؤمنات والمحصنات
مُخصّئَات والمحصنات من المؤمنات والمحصنات
مُخْصَنَات أنه قال المحصنات من النساء هن أولات
مُخصّنَات والذین یرمون المحصنات ثم لم يأتوا
٣٠٤٢
أَحْصَنَ إذا أحصن إذا قامت عليه البيئة
أَخْصَنَتْه إذا نكح الحر الأمة فمسها فقد أحصنته
إِخْصَانُهَا فذلك إحصانها قال مالك وفي الأمة
يُخْصِنُهَا قبل أن تعتق فإنه لا يحصنها نكاحه
١٩٨٦
٢٦٦٩
خَاضِر
خَاضِر
٢٤٨٨
٢٥١٧
٢٦٤٨
٣٠٠٧
٣٠٠٧
حَاضِر وله مال حاضر ومال غائب فلم يكن في
حَاضِرَة إني تحضرني من اللّه حاضرة فقالت
١٩٩٠
٣٥٤٩

خَاضِرِي
١٩١
حَافِظُوا
اللفظة
الفقرة
رقم الفقرة
اللفظة
الفقرة
رقم الفقرة
١٢٥٥
حاضري ذلك لمن لم یکن أهله حاضري المسجد
٣٣٤
خَضَرَت فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة
حَضَرَت أن عبد الله كان يؤم أصحابه فحضرت الصلاة ٥٥٠
٥١
حَضْرَة إذا كان في مكانه أو بحضرة ذلك
٢٢٤
حَضْرَة وقل داع ترد عليه دعوته حضرة النداء
١٧٦٦
حَضْرَة حضرة الأضحى في زمان النبي عليه
حَضْرَة أن يشترط المشرك على الذي أشرك بحضرة ٢٤٩٣
حَضْرَة لا ينبغي له أن يأخذ شيئا إلا بحضرة
٢٥٧٩
٢٥٨٢
خضرة بحضرة شهداء أشهدهم على ذلك قال لا
٢٥٨٢
حضرة قال لا يجوز قسمة الربح إلا بحضرة صاحب
٢٢٧
خُضُور يحيى وسئل مالك عن قوم حضور أرادوا
خُضُور وإنما يجب حضور المال مخافة أن يكون قد ٢٥٨٣
خُضُور حضور فليرفعهم إلى السلطان فإما
٢٦٥٨
٣٥٤٩
تَخْضُرُنِي إني تحضرني من اللّه حاضرة فقالت
٢٨٣٤
تَحْضُرُه أن يهب له ميراثه حين تحضره الوفاة
١٠٦٨
حَضَرَتْه إذا حضرته الوفاة وصار المال لورثته
حَضَرَتْه فلما حضرته الوفاة قال والله! يا بنية
٢٧٨٣
٢٨٢١
حَضَرَتْه أن غلاما من غسان حضرته الوفاة
خَضَرَهَا ثم خرجت فسألت من حضرها من المهاجرين ٧٥٣
٢٤٧١
يَخْضُرُه ويحضره السوام ويقرأ عليهم برنامجه
٣٤٦٢
حَاضِنَتُهُمَا فقالت حاضنتهما يارسول الله! إنه تسرع
اِخفِرْ
٣٤٦٢
خَاضِنتِّهِمَا فقال لحاضتهما مالي أراهما ضارعين
اختُفِر
٤٢٧
قال مالك والعرق الظالم كل ما احتفر
يَحْفُرُهَا يحدثه فيها من بئر يحفرها أو عين يرفع
يَحْفِرُهَا أو البئر يحفرها ثم يأتي رجل فيدرك
يَخْفِرُهَا ومن ذلك البئر يحفرها الرجل للمطر
دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس
قال مالك الحفش البيت الرديء
◌ُفِر
فحفر له فیه فلما كان عند غسله
حُفِر
فحفر عنهما لیغیرا من مکانهما فوجدا
وکان بین أحد وبين يوم حفر عنهما
حُفِر
يُخْفَر
كان رسول الله ( + جالسا وقبريحفر بالمدينة ١٦٧٨
٢٦٠٢
١١٨١
٢٧٥١
٢٦٠٢
٢٦٤٤
٣٢٣٦
٢٢١٧
٢٢١٨
٩
٧٩٠
١٧٠٤
١٧٠٤
خطّتْ
خُطّتْ
يخطّ
يُخطّ
حِظَار
حَظّ
يَخْطُط لم يخطط عن راحلته حتى يرجع
فحطت إلى الشاب فقال الشيخ لم تحلي
حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد
إذا كنا بوادي القرى بينما مدعم يحط
فإذا زاد الغريم شيئا فهو أولى به ويحط
أن يشترطها على المساقى شد الحظار
خظّ
خظّ
حَظّ
حَظّ
خَظّ
خَطّ
ولاحظ في الإسلام لمن ترك الصلاة
فإن للمنصت الذي لا يسمع من الحظ
فإن كان فيه النقصان كان في حظ حفصة
يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ
فللذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء
للذكر مثل حظ الأنثيين وليس لمن هو
للذكر مثل حظ الأنثيين فإن لم يفضل
٣٠٢٨
٢٦٠٢
١١٧
٣٤٥
٩٧٠
١٨٥٠
١٨٥٠
حَافِظُوا فأملت علي - حافظوا على الصلوات والصلاة ٤٥٨
١٨٥٠
١٨٥٠
حَظْ
خطّ
حَظّ
خظّ
يقتسمونه بينهم بالسواء للذكر مثل حظ
ذكرانا كانوا أو إناثا للذكر مثل حظ
فيكون للذكر مثل حظ الأنثى من أجل
١٨٥٨
١٨٥٩
١٨٥٩
١٨٦٢
١٨٦٢
كان بين الإخوة للأب للذكر مثل حظ
١٨٦٢
للذكر منهم مثل حظ الأنثى هم فيه
للذكر مثل حظ الأنثيين إلا في فريضة
كان بين الإخوة للأب للذكر مثل حظ
حَظّ
حَظّ
حَظّ
حَظّ
خَظْ
حَظّ
خظّ
حَظّ
خَظْ
خظّ
حَظُّه
خفّر
يخفِر
١٨٦٨
أي ذلك أفضل لحظ الجد أعطيه الجد
أي ذلك كان أفضل لحظ الجد أعطيه الجد ١٨٦٨
للذكر مثل حظ الأنثيين فيكون للجد
للذكر مثل حظ الأنثيين إلا في فريضة
فما حصل للإخوة من بعد حظ الجد فإنه
للذكر مثل حظ الأنثيين وإن لم يفضل
حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا
شهد العشاء من ليلة القدر فقد أخذ بحظه
كانا قد حفر السيل قبرهما وكان قبرهما
قال مالك الأمر عندنا في الذي يحفر
١٨٦٨
١٨٦٨
١٨٦٩
١٨٦٩
١٨٧٩
١١٤٦
١٧٠٤
٣٢٣٦
أو احفر لي بئرا أو اجر لي عينا
قال مالك الشربة حفیر یکون عند
خفیر
٤٢٧
خَطّب لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب ثم آمر
يَخطِب فيحطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلا ٣٦٦١
يُخْطَب لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب ثم آمر
١٢٦٠
٢١٨٨
٧١٣
١٦٦٩
حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواها
تحفظ فیه حدود القرآن وتضيع حروفه
حِفْش
حفْش
حفِظ
تُخْفَظ
٥٩٧
٥٩٧
تحفظ فيه حروف القرآن وتضيع حدوده
تُحْفَظ
ولكن ليحفظ عدد ما اقتضى فإن اقتضى
يحفظ
٨٧٦
٩
من حفظها وحافظ عليها حفظ دينه ومن
حَافَظ
٩٠
ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن
يُحَافِظ
حَافِظُوا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى
٤٥٨
حَافِظُوا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ٤٥٩
١٨٥٦

١٩٢
اِسْتَحَقْ
اللفظة
رقم الفقرة
الفقرة
تَحْقِرُون يخرج فیکم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم
أَحْقَر هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أحقر
تَخْقِرَنْ يا نساء المؤمنات لا تحقرن إحداكن
تَحْقِرَنْ لا تحقرن إحداكن أن تهدي لجارتها ولو
إذا ظبي حاقف في ظل وفيه سهم فزعم
وآتوا حقه يوم حصاده أن ذلك الزكاة
أخر عنه حقه علی أن یقیله فكان ذلك
إلا أن يرغب الغرماء في ذلك فيعطوه حقه
فیبیع أحد ولد الميت حقه في تلك الأرض
أن يشتري رجل من رجل من شركائه حقه
ویأخذ حقه الذي ثبت له وإن كان أمره
حلف مع شاهده واستحق حقه كما يحلف الحر
ويستحق حقه فإن نكل وأبى أن يحلف
ثم يستحق حقه ويرد بذلك عتاقة العبد
إن حقه لحق وثبت حقه على صاحبه
اليمين على المدعي فحلف طالب الحق أخذ حقه ٢٦٨٧
قال فجعل زید یحلف أن حقه لحق
٢٦٩٥
إلا ليوقف لي رهني على هيئته ثم أعطي حقه
فأعطي الذي قام ببيع رهنه حقه من ذلك
فأوفي حقه وإن خیف أن ینقص حقه
إلا أن يشاء رب الرهن أن يعطيه حقه
فاستکمل حقه و ثبت نسبه وهو أيضا
وأعطي الغريم حقه كله وليس هذا بمنزلة
ویأخذ حقه کله فإن لم يحلف أخذ من
٢٧٤٤
له حق من أجاز منهم ومن أبى أخذ حقه
٢٨٣٣
اللفظة
الفقرة
رقم الفقرة
٢٩٣٨
حقه الذي بقي له على المكاتب من ماله
٢٩٣٩
فالميراث بينهما لأنه إنما أخذ حقه
حَقَّه
٣٢٩٥
فمن حلف استحق حقه من الدیة ومن نکل
٣٢٩٥
وأخذ حقه حتى يستكمل الورثة حقوقهم
١٩٠٥
إذا مات ورثته أمه حقها في كتاب الله
وإن كانت عربية ورثت حقها وورث إخوته ١٩٠٥
٢١٠٦
إذا مات ورثته أمه حقها في كتاب الله
وإن كانت عربية ورثت حقها وورث إخوته ٢١٠٦
أعارك اللّه ثم أخذه منك وهو أحق به
فقال ذلك أحق لردك إياه إليهم حين
ولو کان خارجا لحاجة أحد لكان أحق
آَحقّ
اُحقٌ
آحقّ
اُخفْ
فإن الله أكرم الكرماء وأحق من اختير له
وإن کان وهب له فسیده الأول أحق به
فهو أحق بأرضه وماله وأما أهل
أن رسول اللّه ◌َ﴾ قال الأيم أحق بنفسها
قبل أن تنقضي عدتها کان أحق بها
وإن أُدرکھا زوجها قبل أن تتزوج فهو أحق
فهو أحق بها ما دامت في عدتها فإن
فهو أحق به وإن مات الذي ابتاعه
فأدرك الرجل ماله بعينه فهو أحق به
فصاحب المتاع أحق به من الغرماء
٢٤٩٩
فإن أخا البائع أحق بشفعته من عمومته
٢٦٤١
٢٦٤٣
٢٦٤٤
٢٦٤٥
فإن أخذها فهو أحق بها وإلا فلا شيء
فإن أعطاه قيمة ما عمر كان أحق بشفعته
والشفيع أحق بها بالثمن الذي كان باعها
وحين هم أحق بثلثي ماله منه فذلك حین
٢٨٣٤
وذلك أن الرجل إذا کان صحیحا کان أحق
٢٨٣٤
٢٨٦٠
مالك فهو إذا كان له العبد خالصا أحق
قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء ٢٨٩٣
لأن أهل الدين أحق بماله من سيده
٢٩٤٣
فإن أذنوا له كان أحق بما بيع منه
٢٩٥٢
٢٩٥٢
في المكاتب أنه إذا بيع كان أحق باشتراء
٣١٦٥
فهؤلاء أحق بميراثها والعصبة عليهم
آُحقّ
٣٢٨٧
فهن أحق وأولى بذلك لأن من أخذ القود
اُحقٌ
٢٧٤٣
لأن من أخذ القود أحق ممن ترکه من
آُحقٌ
٢٧٤٤
حلف مع شاهده واستحق حقه كما يحلف الحر
إِسْتَحَقْ
| إِسْتَحَقّ فإذا حلف خمسين يمينا استحق حصته
٨١١
٨١١
١١١٠
١٤١٢
١٦٥٢
١٧٠٢
١٩١٤
٢٠٥٠
٢١٣٥
٢١٦٧
٢٤٩٧
٢٤٩٨
حَاتِف
حقّه
حقّه
حقّه
حَقَّه
حقّه
حقّه
حَقَّه
حَقَّه
حقّه
حقّه
حقّه
حَقَّه
حقّه
حَقّه
حَقَّه
حَقَّه
حَقُّه
حقّه
حَقَّه
حقّه
حَافِظُوا فأملت علي - حافظوا على الصلوات والصلاة ٤٥٩
٩
حَفِظَهَا إن أهم أمركم عندي الصلاة من حفظها
٢٧٦٦
حِفْظَهَا أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار
مَحَفَّتِهَا أن رسول اللّه ◌َليز مر بامرأة وهي في محفتها ١٥٩٦
٩١٥
فرأى فيها شاة حافلا ذات ضرع عظيم
فجاءه جابر فحفن له ثلاث حفنات
١٧٠٦
١٤١
لتحفن على رأسها ثلاث حفنات من الماء
١٥٧٩
أو من ثوبه فليطعم حفنة من طعام
خَافِل
حَفَن
تخفن
حَفْنَة
حَفَنَات لتحفن على رأسها ثلاث حفنات من الماء
حَفَنَات فجاءه جابر فحفن له ثلاث حفنات
إِحْفَاء أن رسول اللّه ◌َو أمر بإحفاء الشوارب
يُخْفِهِمَا لينعلهما جميعا أو ليحفهما جميعا
الْحَفْيَاء الحفياء وكان أمدها ثنية الوداع
١٤١
١٧٠٦
٣٤٨٦
٣٣٩٤
١٦٩٦
٦٩٤
١٥٩٧
٣٤٣٧
٣٦٥٤
١٢٨١
اُحَثْ
٩٤٤
٢٣٧٠
٢٥٠٤
٢٦٤١
٢٦٤٣
٢٦٥٥
آَحَقْ
اُحقّ
اُحقّ
اُحقّ
احقٌ
اُحقّ
٢٦٧٥
٢٦٧٥
٢٦٧٨
٢٦٨٢
أَحَقٌ
احثّ
اَحقّ
احثْ
أَحَقٌ
آحَقْ
اُحقٌ
٢٧٠٧
٢٧٠٧
٢٧٠٧
٢٧١١
آحقٌ
حقّه
حقّه
حَقّهَا
حَقّهَا
حقّهَا
حَقَّهَا
اُحقّ
حَقَّه
٢٩٣٨
ويرجع حقه في رقبته ولكن من قاطع
حَقَّه
٣٢٨٧
٢٦٧٥
٣٢٩٥

حَقُّه
١٩٣
إِسْتَحقّ
اللفظة
الفقرة
رقم الفقرة
إِسْتَحَقْ فمن حلف استحق حقه من الدية ومن نكل ٣٢٩٥
٣٢٨٨
إِسْتَحَقًّا ثم قد استحقا الدم وذلك الأمر عندنا
إِسْتَحَقُوا قال مالك فإن حلف المدعون استحقوا دم ٣٢٧٨
٣٢٨٦
إِسْتَحَقُوا استحقوا الدم وحلفوا عليه
٣٦٣٦
إِسْتَحَقُوا ولكن إذا عمل المنكر جهارا استحقوا
حَقِيق
حقّ
١٣٦٨
فإنه إن لم یکن حبسه شيء فهو حقیق
إن الله لا يستحيي من الحق هل على المرأة ١٦١
٧٢٨
أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق
٧٢٨
والجنة حق والنار حق والساعة حق
٧٢٨
والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك
والنار حق والساعة حق اللهم
٧٢٨
وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق
ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق
٧٢٨
٧٢٨
٧٢٨
ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق
کان حقا علیهم جهاده حتی یأخذوها منه
٩٢٥
ورجل ربطها تغنيا وتعففا ولم ينس حق الله ١٦١٨
وأن نقول أو نقوم بالحق حيثما كنا
ولا حکم قوم بغیر الحق إلا نشا فیھم
١٦٧٠
٢٤٧٩
فيضع عنه صاحب الحق ويعجله الآخر
أن يكون للرجل على الرجل الحق إلى أجل ٢٤٨٠
٢٤٨٠
فإذا حل الحق قال أتقضي أم تربي؟
١٦٢٠
حَقْ
وقال الذي عليه الحق لم يكن لك فيه إلا
حَقّ
٢٥٨٩
حَقّ
وقال الذي له الحق قيمة الرهن عشرة
٢٦٤٤
حقّ
حقّ
ما احتفر أو أخذ أو غرس بغير حق
حق
٢٦٥٤
ثم يأتي رجل فيدرك فيها حقا بميراث
حق صاحب الشفعة قومت الأرض على قدر ٢٦٥٥
حقّ
فمن قضیت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذ ٢٦٦٢
٢٦٦٣
بالحق إلا كان عن يمينه ملك وعن
٢٧١٣
٢٧١٣
٢٧١٣
٢٧١٣
وقال مالك فإن هلك الرهن وتناکرا الحق
من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق ٢٧٥٠
٢٧٥١
٢٨١٧
٢٨١٨
ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه
جاز له حق من أجاز منهم ومن أبی
ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه
حقّ
٢٨٣٣
٣٠٣٧
٣٠٤٢
وإنما كان حق الذي قتل أو فقلت عينه
حَقْ
حَقّ
٢٦٦٣
وعن شماله ملك يسددانه ويوفقانه للحق
حَقّ
٢٦٧٥
فإن حلف سقط عنه ذلك الحق وإن أبی
حقّ
حقّك
وإن أبى أن يحلف ثبت عليه الحق لصاحبه ٢٦٧٥
یحلف صاحب الحق مع شاهده ويستحق حقه ٢٦٧٥
ثم يأتي طالب الحق علی سیده بشاهد واحد ٢٦٧٨
٢٦٧٨
فإن ذلك يثبت الحق على سيد العبد
اللفظة
فإن نکل و أبی ان یحلف حلف صاحب الحق ٢٦٧٨
حقّ
٢٦٨٢
ألیس یحلف المطلوب ما ذلك الحق عليه
حَقْ
٢٦٨٢
إن حقه لحق وثبت حقه على صاحبه
حَقْ
٢٦٨٢
وإن نکل عن الیمین حلف صاحب الحق
حَقْ
حَقّ
ويحتج بقول الله تبارك وتعالى وقوله الحق ٢٦٨٢
حَقٌ
٢٦٨٦
فإذا جاءه الرجل يدعي على الرجل حقا
٢٦٨٧
اليمين على المدعي فحلف طالب الحق
٢٦٨٧
فإن حلف بطل ذلك الحق عنه وإن أبی
حَقّ
حقّ
من اقتطع حق امريء مسلم بیمینه حرم الله ٢٦٩٣
قال فجعل زید یحلف أن حقه لحق
وإن ذلك لا ينقص من حق المرتهن شيئا
ولا ينقص حق الذي أنظر بحقه بيع له
٢٧١٠
وأقر الذي عليه الحق بتسمية الحق
٢٧١٠
وأقر الذي عليه الحق بتسمية الحق
والحق الذي فيه للرجل عشرون دينارا
ثم أحلف الذي عليه الحق على الفضل الذي
فقال الذي له الحق کانت لي فيه عشرون
قیل للذي له الحق صفه فإذا وصفه
٢٦٩٥
٢٧٠٤
٢٧٠٧
حقّ
حَقّ
حقّ
حقّ
حَقّ
حَقْ
حقّ
حَقْ
حَقْ
حقّ
حَقّ
حَقّ
حَقّ
حَقّ
حقّ
حقّ
حقّ
حقّ
حقّ
حقّ
حقّ
حقّ
حَقّ
حقّ
حقّ
حقّ
حَقّ
حَقْ
وقال المقارض بل عليك وفاء حق هذا
ما عمر کان أحق بشفعته وإلا فلا حق له
٢٦٥٤
إلی یوم یثبت حق الآخر لأنه قد کان
فرأى عمر أن الحق لليهودي فقضى له
فقال له اليهودي والله لقد قضيت بالحق
٢٦٦٣
٢٦٦٣
حَقّ
٢٦٦٣
ما دام مع الحق فإذا ترك الحق عرجا
ما دام مع الحق فإذا ترك الحق عرجا
٢٦٦٣
حَقْ
حقّ
حَقّ
فقال یزید هزال جدي و هذا الحدیث حق
الرجم في کتاب الله حق علی من زنی من
حتى إذا استوى على عممه غلبنا حق امرئ ٣٢٣١
٣٢٥٨
٣٤٥٩
إن العين حق توضاً له فتوضاً له عامر
ويتلو هذه الآية فماذا بعد الحق إلا
٣٥٢١
قال يا رسول اللّه! وإن كان حقا؟ قال
٣٦١٨
٢٦٩٩
فيقول الراهن للمرتهن إن جئتك بحقك
فلا يقود إليه شاة فيها وفاء من حقه
حقّه
٩١٦
حَقَّه
إن كان استوفى نصف حقه رد عليه النصف ٢٣٢٣
الفقرة
رقم الفقرة
حقّ
حَقْ
حقّ
حقّ
حقّ
حق
حقّ
حَقّ
حَقّ
٢٧١٠
٢٧١٣
٢٧١٣
٢٧١٣
٢٧١٣
وإن نكل لزمه ما بقي من حق المرتهن
وقال الذي عليه الحق قیمته عشرون
حقّ

حَقّه
١٩٤
اختككت
اللفظة
الفقرة
رقم الفقرة
٢٤٨٠
وإلا زاده في حقه وأخر عنه في الأجل
ویزیدہ الغريم في حقه قال فهذا الربا
حَقُّه
حَقّه
حقّه
حقُّه
حقّه
حَقُّه
حقّه
حقّه
حقّه
حقّه
حَقّه
حَقُّه
حَقُّه
حقّه
حقّه
حقّه
حَقِّه
حقّه
حَقِّه
حقّه
حَقُّه
حَقُّه
حُقُوق
حُقُوق الحقوق أن الرجل إذا داين الرجل
٢٤٨١
أن يكون غريما من الغرماء يحاص بحقه
٢٥٠٣
٢٥٢٩
نقص من حقه الذي سمي له فهذا غرر
٢٥٥٢
کان قد ازداد في حقه من الربح من أجل
وليس له أن يأخذ بقدر حقه ويترك ما بقي
فشهد له على حقه ذلك رجل وامرأتان
٢٦٧٨
٢٧٠٧
٢٧٠٧
٢٧٠٧
٢٧١٠
فإن طابت نفس الذي أنظره بحقه أن يدفع
وقد کان الآخر أنظره بحقه سنة قال
ولا ينقص حق الذي أنظر بحقه بيع له
أخذ المرتهن بقية حقه من الراهن
قيل للمرتهن اردد إلى الراهن بقية حقه
٢٧١٠
٢٧١٠
وإن كانت القيمة بقدر حقه فالرهن بما
أن له فیه أخذ المرتهن بحقه و کان
٢٧١١
لأنه أقر بحقه وأنكر الورثة وجاز
٢٧٤٤
٢٩٣١
٢٩٣١
٢٩٣١
فأنظره أحدهما بحقه الذي علیه وأبى
فاقتضى الذي أبى أن ينظره بعض حقه
ويشح الآخر فیقتضي بعض حقه ثم یفلس
فیقاطع أحدهما على نصف حقه بإذن صاحبه ٢٩٤٠
ثم يقاطع أحدهما المكاتب على نصف حقه ٢٩٤١
٣٢٨٠
٣٢٩٥
٢٦٩٥
إذا داين الرجل استثبت عليه في حقه
أن يأخذ من الدیة بقدر حقه منها
مروان لا والله إلا عند مقاطع الحقوق
٣٢٨٠
حقُّه
حقُّه
حَقُّه
حقُه
حَقُّه
حَقُّه
حقُّه
لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان
حَقُّهِنّ
حُقُوقَهُمْ وإخوته لأمه حقوقهم ويرث البقية
حُقُوقَهُمْ وورث إخوته لأمه حقوقهم و کان ما بقي
حُقُوقَهُمْ وإخوته لأمه حقوقهم ويرث البقية
اللفظة
الفقرة
رقم الفقرة
٢١٠٦
حُقُوقَهُمْ وورث إخوته لأمه حقوقهم وکان ما بقي
حُقُوقَهُمْ قال فإن الغرماء يحلفون ويأخذون حقوقهم ٢٦٨٤
٣٢٩٥
حُقُوقَهُمْ وأخذ حقه حتی یستکمل الورثة حقوقهم
حُقُوقُهُمْ فتكون حقوقهم فيه إن أرادوا بالغا
حُقُوقِهِمْ وإلا زادوهم في حقوقهم وزادوهم في
حُقُوقِهِمْ أن يحلفوا على حقوقهم مع شاهدهم
حُقُوقِهِمْ يحلفون على قدر حقوقهم من الدية
وفي كل خمسين حقة وفي سائمة الغنم
حِقّة
حِقّة
حِقّة
جِقَّة
حِقّة
٢٨٢٦
٢٤٨٢
٢٦٨٤
٣٢٩٥
٨٨٩
٨٨٩
٩٠٠
٣١٤٥
٣١٥١
٣٢٢٩
٨٨٩
وفيما فوق ذلك إلى ستين حقة طروقة
وإن كانت بنت لبون أو حقة أو جذعة
وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة
وعشرون ابن لبون ذكرا وعشرون حقة
حقة وثلاثین جذعة وأربعين خلفة
حقّة
حِقَّتَان
وفيما فوق ذلك إلى عشرين ومائة حقتان
نَسْتَحِقْ نحن نحلف ونستحق دم صاحبنا فذلك لهم ٣٢٨٥
٢٦٧٩
٢٦٧٥
٢٦٧٨
يَجِئْ
ويحق حقه وتحرم الأمة على زوجها
يَسْتَحِقْ ويستحق حقه فإن نكل وأبى أن يحلف
يَسْتَحِقّ ثم يستحق حقه ويرد بذلك عتاقة العبد
يَسْتَحِقْ ولم يستحق من الدية شيئا قل ولا كثر
يَسْتَحِقّ ولا يستحق سيده ذلك إلا ببينة عادلة
يَسْتَجِقَّه أن يستحقه ويجب له إنه ليس على القاتل
يَسْتَجِقُو فإما أن يستحقوا وإما أن يسلم له
٣٢٩٥
٣٢٩٨
٣٢٦٢
٢٦٥٨
يَسْتَحِقُوا أن يستحقوا الدم وأبى النساء وقلن لا
يَسْتَحِقُونَه يقسم الذين يدعون الدم ويستحقونه
٣٢٨٧
٣٢٩١
مُحَاقَلَة أن رسول اللّه ◌َلونهى عن المزابنة والمحاقلة ٢٣١٥
٣٢٨٠
حُقُوق ولو عمل فيها كما يعمل في الحقوق
مُحَاقَلَة والمحاقلة كراء الأرض بالحنطة
تَسْتَحقُّونأتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ فقالوا
٢٣١٥
٣٢٧٥
٣٢٧٦
مُحَاقَلَة أن رسول اللّه ◌َ النهى عن المزابنة والمحاقلة ٢٣١٦
٢٣١٦
تستحقُوناتحلفون خمسین یمینا وتستحقون دم
ومن کان حقه أقل من خمسة أوسق فلا
والمحاقلة اشتراء الزرع بالحنطة
مُحَاقَلَة
٩٥٦
إن ثبت حقه وإن ما أغلت الأرض من غلة
٣٤٧٤
فاحتقن الجرح الدم وأن الرجل دعا
اخْتَقَن
٢٦٥٤
وثبت حقه علی سید العبد فیکون ذلك يرد
ویحق حقه وتحرم الأمة على زوجها
وثبت حقه على صاحبه فهذا ما لا
وإن خیف أن ينقص حقه بيع الرهن كله
ومن نکل بطل حقه وإن كان بعض
٧٥٢
فأعطانا حقوه فقال أشعرنها إياه
حَقْوَه
٢٦٧٨
فقال أشعرنها إياه تعني بحقوه إزاره
حَقْوِه
٧٥٢
٢٦٧٩
٢٦٨٢
٢٧٠٧
٣٢٩٥
٢٣٩٨
يَحْتَكِرُونَه فيحتكرونه علينا ولكن أيما جالب جلب
٤٠٠
٢٣٩٨
لا حكرة في سوقنا لا يعمد رجال
◌ُكْرَة
٢٤٠٠
أنه بلغه أن عثمان كان ينهى عن الحكرة
◌ُكْرَة
حَكَكْت عائشة ولو ربطت يداي ولم أجد إلا رجلي لحككت ١٣١٠
٦٦٣
حَكُّه فحكه ثم أقبل على الناس فقال إذا
١٩٠٥
حَكْه جدار القبلة بصاقا أو مخاطا أو نخامة فحكه ٦٦٤
١٩٠٥
٢١٠٦ / اختگگت کنت أمسك المصحف علی سعد فاحتککت١٢٨
٢٦٤٧

١٩٥
حَلَف
اللفظة
الفقرة
اللفظة
رقم الفقرة
الفقرة
٣٥٥٩
يَخْتَلِبَنّ فلا یحتلبن أحد ماشیة أحد إلا بإذنه
٣٥٥٩
يَحْتَلِيَنّ لا يحتلبن أحد ماشية أحد بغير إذنه
فاشرب غير مضر بنسل ولا ناهك في الحلب ٣٤٤٦
حَلْب
٣٤١٨
حتى شرب حلاب سبع شياه ثم إنه أصبح
فقال یعیش فقال له رسول الله ټ احلب
إِحْلُبْ
٣٥٦٩
٣٤١٨
فحلبت فشرب حلابها ثم أخرى فشربه
فحلبت فشرب حلابها ثم أمر له بأخرى
٣٤١٨
بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها
٢٥١٧
إن هو كلمه أو حنث بما حلف عليه
ثم لم يفعل الذي حلف علیه لم يحنث
١٧٢٧
١٧٣٤
١٧٣٨
من حلف بيمين فرأى خيرا منها فليكفر
أنه كان يقول من حلف بيمين فوكدها
حَلَف
حَلَف
١٥٧٣
ومن حلف بیمین فلم یؤکدها ثم حنث
فأما من حلف أن لا يطأ امرأته أربعة
قال مالك ومن حلف أن لا يطأ امرأته
وإنما یوقف في الإيلاء من حلف علی أکثر
قال مالك من حلف لامرأته أن لا يطأها
إذا حلف الرجل بطلاق المرأة قبل
فحلف أن لا يفعل فذهبت أم المشتري
فإن حلف برئ منها وذلك أن كل واحد
فإن حلف قيل للمشتري إما أن تأخذ
حلف مع شاهده واستحق حقه كما يحلف الحر
فإن حلف سقط عنه ذلك الحق وإن أبی
ولو كان ذلك على ما قال لحلف العبد مع
فإذا حلف لم يقع عليه الطلاق
فإن حلف بطل ذلك عنه وإن نکل عن
وإن نكل عن اليمين حلف صاحب الحق
أن یحلف ورد الیمین علی المدعي فحلف
فإن حلف بطل ذلك الحق عنه وإن أبی
من حلف على منبري آئما تبوأ مقعده
ثم يقال للراهن إما أن تعطيه الذي حلف
فإن حلف الراهن بطل عنه ذلك وإن
وإن لم يحلف لزمه غرم ما حلف عليه
فإن حلف بطل عنه بقية ما حلف عليه
فإن حلف بطل عنه بقية ما حلف عليه
حَلَف
خلف
حلف هو خمسین یمینا وبرئ
رقم الفقرة
عائشة زوج النبي # تسأل عن المحرم يحك ١٣١٠
يحڭ
١٣١٠
فقالت نعم فلیحککه ولیشدد قالت
١٥٦٣
قال فهل تعرف هذا الرجل الذي حکم؟
یخگگه
حَگم
١٦٧٠
ولا حكم قوم بغير الحق إلا فشا فيهم
حكم
حكم
٢١٦٩
وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما
فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها
حَگم
١٥٦٣
قال فحکما علیه بعنز فولی الرجل
حَكَمَا
يَخْكُم
یّخْكُم
يَحْكُم
ثم قال إن الله يقول في كتابه یحکم به
هذا أمير المؤمنين لا يستطيع أن يحكم
١٥٦٣
فقال عمر لرجل إلى جنبه تعال حتى أحكم ١٥٦٣
فقال عمر لکعب تعال حتى نحكم
يَخْكُم
يَخْكُم
آخكم
نَحْكُم
عندنا أنه من أصاب الصيد وهو محرم حكم ١٢٩٩
إن حکم علیھم بالهدي فعلی کل إنسان
وإن حکم علیھم بالصيام كان على كل
ولم يبلغنا أن أحدا حكم عليه فيه بشيء
في الذي يقتل الصيد فيحكم عليه فيه
قال مالك سمعت أنه یحکم على من
ما يحكم به على المحرم الذي يقتل
فمما یحکم به في الهدي شاة وقد سماها
و کل شيء لا يبلغ أن یحکم فيه ببعیر
وما لا يبلغ أن یحکم فيه بشاء فهو
قال مالك والذي يحكم عليه بالهدي
حُكِم
حُكِم
حُکِم
حُکِم
يُخْكّم
◌ُخگم
يُخكم
يُخكم
يُخگم
يُخكم
يُخگّم
حاگمت وإليك حاکمت فاغفر لي ما قدمت وأخرت ٧٢٨
حکِیم منالله والله عزیز حکیم فإن بلغت سرقته ربع ٣٠٨٢
١٤٣٧
٣٦٧٠
٢١٦٩
٢١٦٩
٩٢٤
خُكْم أن يحكم فيه ببعير أو بقرة فالحكم
چِكْمَة فإن الله يحيي القلوب بنور الحكمة كما
حکمیْن في الحکمین اللذين قال الله تبارك وتعالى
حكْمَیْن من أهل العلم أن الحکمین یجوز قولهما
حَلَبُوا فحلبوا من ألبانها فجعلته في سقائي
أن رسول الله قال للقحة من يحلب هذه؟ فقام ٣٥٦٩
يحلُب
من یحلب هذه؟ فقام رجل فقال له
يَحْلُب
٣٥٦٩
من یحلب هذه؟ فقام رجل فقال له رسول الله ٣٥٦٩
٢٣٢٠
٣٤١٨
٣٤١٨
يحلُب
حُلِب
حُلِبَتْ
حُلِبَٹ
إذا حلب والرطب يستجنى فيأخذ المبتاع
فحلبت فشرب حلابها ثم أخرى فشربه
فحلبت فشرب حلابها ثم أمر له بأخری
حَلَف
خلف
١٥٨٩
١٥٨٩
١٥٩١
١٣٠٠
حَلَف
حَلَف
حَلَف
١٣٠٠
١٣٠٠
حَلَف
حَلَف
حَلَف
١٤٣٧
١٤٣٧
١٤٣٧
١٤٤٥
حلف
حَلَف
حَلّف
خَلَف
حَلَف
حَلَف
حَلَف
حَلَف
حَلَف
حَلّف
خَلَف
حَلَف
حلف
حلف
قال مالك فإن حلف المدعون استحقوا دم ٣٢٧٨
چلاب
چِلابها
٢١٦٩
چِلاَبها
يَحْلُبَهَا
حَلَف
١٤٣٧
حلف
١٢٩٨
ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل
ما قتل من النعم یحکم به ذوا عدل
أن یحکم في ظبي حتى دعا رجلا يحكم معه ١٥٦٣
١٥٦٣
حَلَف
حلف
قال مالك فإن حلف رجل فقال واللّه لا آكل ١٧٤١
١٧٤٤
١٧٤٤
٢٠٥٢
٢٠٥٢
٢٠٥٢
٢٠٥٣
٢١٧١
٢٣٠٠
٢٤٧٦
٢٤٧٦
٢٦٧٥
٢٦٧٥
٢٦٧٥
٢٦٧٧
٢٦٨٢
٢٦٨٢
٢٦٨٧
٢٦٨٧
٢٦٩٢
٢٧١٢
٢٧١٢
٢٧١٢
٢٧١٣
٢٧١٣
٣٢٧٩

حَلَف
١٩٦
حُلِّف
اللفظة
الفقرة
رقم الفقرة
اللفظة
الفقرة
رقم الفقرة
خَلَف
٣٢٩٢
٣٢٩٥
أو بلغ الصبي الحلم حلف يحلفون على
٣٢٨١
فلا یبرؤن دون أن يحلف کل إنسان منهم
يخلِف
٣٢٩٥
فإذا حلف خمسين يمينا استحق حصته
فإن جاء الغائب بعد ذلك حلف أو بلغ
٣٢٨١
وهم نفر لهم عدد أنه یحلف كل إنسان
يخلِف
٣٢٩٥
حَلَف
خَلَف
حَلَف
حلف
٣٢٨٤
لا يحلف في القسامة في العمد أحد
يخلف
٣٢٩٥
فإن جاء بعد ذلك من الورثة أحد حلف
فمن حلف استحق حقه من الدية ومن نكل ٣٢٩٥
٣٢٩٥
دون أن يستكمل القسامة يحلف خمسين
يخلِف
لم يبلغ الحلم حلف الذين حضروا خمسين ٣٢٩٥
٣٢٩٨
يَخلِف فيحلف مع شاهده قال يحيى قال
٣٢٩٧
يخلِفُون قال فإن الغرماء يحلفون ويأخذون حقوقهم ٢٦٨٤
حلف مع شاهده بیمین واحدة ثم كان له
٣٢٧٨
حلفوا عليه ولا يقتل في القسامة
٢٧٧٣
يَخْلِفُون ويحلفون على ذلك إلا أن يأتوا بأمر لا
حَلَفُوا
يَخْلِفُون فيحلفون وأن القسامة لا تجب إلا
٣٢٨٦
منهن لأنهم هم الذين استحقوا الدم وحلفوا عليه
حَلَفُوا
سئل مالك عن الرجل يحلف بنذور مسماة ١٧١٩
يخلِف
يخلِف
من أهل في الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله ١ ١٧٢
١٧٣١
أو يحلف ليضربن غلامه ثم لا يضربه
يخلِف
يَخْلِفُون يحلفون خمسين يمينا تكون على قسم
يَخْلِفُون يحلفون على قدر حقوقهم من الدية
٣٢٧٧
٣٢٩١
٣٢٩٥
٢٤٧٦
تَخْلِف وإما أن تحلف بالله ما اشتريتها إلا بما
وإما أن تحلف على الذي قلت أنك رهنته
تخلف
١٧٣١
قال مالك وعقد الیمین أن یحلف الرجل
يخلِف
يخلِف
١٧٣٢
قال مالك فأما الذي يحلف على الشيء
أفتحلف لکم یهود؟ قالوا ليسوا
تخلف
يخلف
١٧٣٢
ويحلف على الكذب وهو يعلم ليرضي به
لا أنقصه من كذا أو كذا يحلف بذلك
١٧٤٠
يخلف
وهو یحلف بأبيه فقال رسول الله پڼ إن الله ١٧٤٩
يخلِف
٢٠٣٤
لم أرد إلا واحدة فيحلف على ذلك
يخلِف
٢٢٧١
فأبى عبد الله أن يحلف وارتجع العبد
يخلِف
٢٢٧١
فقضی عثمان علی عبد الله أن يحلف له
يخلِف
يخلِف
٢٦٣٦
قال مالك يحلف المشتري أن قيمة
حلف مع شاهده واستحق حقه كما يحلف الحر
يخلِف
فإن نكل وأبى أن يحلف أحلف المطلوب
يخلِف
وإن أبى أن يحلف ثبت عليه الحق لصاحبه ٢٦٧٥
یحلف صاحب الحق مع شاهده ويستحق حقه ٢٦٧٥
فإن نكل وأبى أن يحلف حلف صاحب الحق ٢٦٧٨
٢٦٧٨
يخلِف
يخلِف
يخلِف
يخلف
فیحلف مع شاهده ثم يستحق حقه ویرد
أليس يحلف المطلوب ما ذلك الحق عليه
يخلِف
يَحلِفُوا
يخلِفْ
٢٦٨٢
يخلِفْ
يخلِفْ
٢٦٨٧
وإن أبی أن یحلف ورد الیمین علی
يخلف
يخلِفْ
٢٦٩٥
قال فجعل زید یحلف أن حقه لحق
يخلِف
يخلِف
يَخْلِف
يخلِف
٢٦٩٥
ويأبى أن يحلف على المنبر قال فجعل
أن يحلف أعطي المرتهن ما فضل بعد قيمة ٢٧٠٥
أن یحلف ویأخذ حقه کله فإن لم یحلف
٢٧٤٤
٢٧٧٣
فإن ردها وأبى أن يحلف حلف الصباغ
يخلِف
فإن أبى الذي أعطي أن يحلف حلف المعطي ٢٧٨٧
يخلف
٢٧٨٧
يَخْلِف وإن أبى أن يحلف أيضا أدى إلى المعطى
اخلِفْ
اخلِفْ
خُلُّف
خُلُف
حُلّف
تَخْلِفُون أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ فقالوا
تخلِفُون أتحلفون خمسین یمینا و تستحقون دم
أَخلِف فقال زيد أحلف له مكاني قال
٣١٥٠
٣٢٧٥
٣٢٧٦
٢٦٩٥
والذي یحلف به فعلت بك كذا وكذا
يُخلَف
٢٦٧٥
يَخلِفًا
٢٦٧٥
نخلف
نحن نحلف ونستحق دم صاحبنا فذلك لهم ٣٢٨٥
٢١٨١
تردد الأیمان علیھما حتی یحلفا خمسين
تحْلِفُوا إن الله ینھاکم أن تحلفوا بآبائکم من کان
يَخْلِفُوا أن يحلفوا على حقوقهم مع شاهدهم
٣٢٨٨
١٧٤٩
٢٦٨٤
فإني أرى أن يحلفوا ويأخذوا ما بقي بعد
من كان حالفا فلیحلف بالله أو ليصمت
وإن لم يحلف لزمه غرم ما حلف عليه
فإن لم يحلف أخذ من ميراث الذي أقر له
ولیحلف صاحب الثوب فإن ردها وأبی
٢٦٨٤
١٧٤٩
٢٧١٢
٢٧٤٤
٢٧٧٣
١٧٤٩
من كان حالفا فلیحلف بالله أو ليصمت
حَالِف
وإن شئت فاحلف بالله ما بعت سلعتك إلا بما ٢٤٧٦
فيقال لسيد العبد احلف ما عليك ما ادعى ٢٦٧٨
فإن نکل و أبی أن یحلف حلف صاحب الحق ٢٦٧٨
حلف الراهن على صفة الرهن و کان ذلك له ٢٧٠٥
٢٧٠٧
وإلا حلف المرتهن أنه ما أنظره إلا
٣٢٧٩
رددت الأيمان على من حلف منهم فإن
فإن لم یکن له وارث إلا رجل حلف خمسین
حَلَف
حلف
خَلَف
حَلَف
یحلف من ولاة الدم خمسون رجلا خمسين ٣٢٧٨
يخلِف
٣٢٧٩
فإن لم يوجد أحد یحلف إلا الذي ادعي
يخلف
فيحلف منهم خمسون رجلا خمسين يمينا ٣٢٧٩
يخلِف
٢٧١٢
٣٢٧٥
٣٢٩٢
فإنهن یحلفن ويأخذن الدية فإن لم يكن
يخلِفْن
تَخْلِفُون فقال عمر للذين ادعي علیھم أتحلفون بالله ٣١٥٠
تَحْلِفُون فقال للآخرين أتحلفون أنتم؟ فأبوا

حُلّف
١٩٧
حَلَلْت
اللفظة
الفقرة
رقم الفقرة
اللفظة
الفقرة
رقم الفقرة
١٤٠٥
٢٧١١
خُلْف أن يعطيه حقه الذي حلف عليه ويأخذ
لا زیادة فیه ولا نقصان عما حلف أن له
٢٧١١
٢٧٧٣
فإن ردها وأبى أن يحلف حلف الصباغ
حُلْف
حُلْف
خُلْف فإن أبى الذي أعطي أن يحلف حلف المعطي ٢٧٨٧
٢٦٨٢
يُحَلْف ولا یحلف مع شاهده قال مالك فمن
٢٦٩٦
يُحَلَّف قال مالك لا أرى أن يحلف أحد على
قال يحلف المرتهن حتى يحيط بقيمة الرهن ٢٧١١
◌ُحَلْف
آَخْلَف
فإن كانت بينهما مخالطة أو ملابسة أحلف ٢٦٨٦
٢٠٣١
أُخلِف فإن قال واحدة أحلف على ذلك وكان
٢٦٧٥
٢٦٧٧
هل له رخصة في أن يحلق بمکة؟ قال
يخلِق
يخلِق
أن أحدا لا یحلق رأسه ولا يأخذ من
فأمره عبد الله أن يرجع فيحلق أو يقصر
أن یحلق رأسه وقال له صم ثلاثة أيام
يخلق
يخلق
يخلِق
أو يحلق عن شجة في رأسه لضرورة أو
يخلق
أو يحلق قفاه لموضع المحاجم وهو محرم
يخلق
ولا ينبغي له أن يحلق موضع المحاجم
فأمر علي برأسه فحلق ثم نسك عنه
خُلِق
ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي
تحلِقُوا
يخلِقْ
١٤٧٥
١٤٧٨
١٤٨٠
١٤٨١
١٤٨٦
١٥٧٥
١٥٨٠
١٥٨٠
١٥٨٠
١٤٤٦
١٤٨١
١٤٨٦
١٤٨٩
٣٣٥٦
١٥٧٦
١٥٧٧
١٤٢٩
اُخلِف
فإن نكل وأبى أن يحلف أحلف المطلوب
أُخلِف أحلف زوجها ما طلقها فإذا حلف لم يقع
أُخلِف فإن كانت بينهما مخالطة أو ملابسة أحلف
أُخلِف فإذا وصفه أحلف على صفته وتسمية
أُخْلِف وإن كان أقل مما سمى أحلف الراهن على
أُخْلِف فإذا وصفه أحلف عليه ثم أقام تلك
٢٦٨٧
٢٧٠٤
قد أفاض ولم يحلق ولم یقصر جهل ذلك
أن عمر قال من ضفر فلیحلق ولا تشبهوا
يخلِقْ
٢٧٠٤
٢٧١٠
وإياكم والبغضة فإنها هي الحالقة
خَالِقَة
إحلقْ
٢٧١٢
أُخلِف أحلف المرتهن على العشرين التي سمى
احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم
٢٧١٣
٢٧١٣
اُخلِف
٢٧١٣
٢٧١٣
٢٧٤٤
١٧٣٠
اُخلِف
٢٧٨٧
احلق هذا الشعر وصم ثلاثة أيام
إخلِقْ
إِخْلِقُوا ثم احلقوا أو قصروا وارجعوا فإذا
مُحَلّقِين أن رسول اللّه ◌َ و قال اللهم ارحم المحلقين ١٤٧٧
مُحَلِّقِين اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصري
أُخلف أحلف علی الذي زعم أنه له فيه ثم
أُخلِف أحلف على ما ادعى ثم يعطى الراهن
ثم أحلف الذي عليه الحق على الفضل الذي
أُخلِف فإذا وصفه أحلف على صفته ثم أقام تلك
١٤٧٧
١١٥٨
وحلق الشعر وإلقاء التفث ولبس الثياب
حَلْق
حلق
وحلق العانة والاختتان
٣٤٠٧
حَلْقَة
جلاق
چِلاق
٣٥٣١
فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس
والحلاق ولا یکون شيء من ذلك قبل یوم
أُخلِف أحلف صاحب الدين مع شهادة شاهده
أحلف الذي أعطي مع شهادة شاهده فإن
خَلِف أن اللغو حلف الإنسان على الشيء
خَلِف قال مالك فأما التوكيد فهو حلف الإنسان
١٧٤٠
١٤٧٥
١٤٧٨
ویؤخر الحلاق حتی یصبح قال ولکنه لا
٢٠٣٧
٢٠٢٦
إِسْتَحْلَفَه فاستحلفه ما ملکها إلا واحدة وردها
إِسْتَخْلَفْتَنِي فقال له الرجل لو استحلفتني في غير هذا
١٤٧٩
قال مالك التفت حلاق الشعر ولبس
حلاق
الحلاق في الحج هل له رخصة في أن يحلق ١٤٨٠
١٤٨٠
والحلاق بمنی أحب إلي
اسْتُخلِف إذا جاء بشاهد على عتاقته استحلف سيده
چِلاق
٢٦٧٦
وإن لم يكن شيء من ذلك لم يحلفه
يُخلفه
چِلاق
٢٦٨٦
أن رمى الجمرة وحلق رأسه وقبل أن يفيض ١١٨٢
أن عبد اللّه كان إذا حلق في حج أو عمرة
١٤٨٤
١٥٩٠
وحلاق رأسه غير أنه لم يفض إن عليه
چِلاق
١٧٦٣
قال نافع و کان عبد الله یقول لیس حلاق
چلاق
١٥٤٥
أن عمر قال من رمى الجمرة ثم حلق
حَلَق
١٤٩٠
أو ضفر أو لبد فقد وجب عليه الحلاق
چِلاق
حَلَق
حَلَق
١٥٧٩
١٥٨١
قال مالك ومن جهل فحلق رأسه قبل
حَلَق
ثم حمل إلی عبد الله فحلق رأسه حین ذبح
حَلّق
وحلقوا رؤوسهم وحلوا من كل شيء قبل
حَلَقُوا
يَحْلِقَه
حَلَلْت
١٧٦٣
١٣٢٠
ولا یحلقه ولا يقصره حتى يحل إلا
فأقمت علی ذلك الماء سبعة أشهر حتى حللت ١٣٢٦
١٤٢٨
ثم قد حللت فإذا أدركك الحج قابلا
فإذا حللت فآذنيني قالت فلما حللت
قالت فلما حللت ذکرت له أن معاوية و
حَلَلْت
حَلَلْت
حَلَلْت
١٥٩٤
٢١٥٥
لم أشعر فحلقت قبل أن أنحر
حَلَقْت
وقبل أن یحلق رأسه وذلك أنه إذا رمی
يخلق
لبدت رأسي وأردت أن أحلق
١١٨١
٢١٨٨
حللت قد حللت فانکحي من شئت
٢١٩٠
حَلَلْت قد حللت فانكحي من شئت
٢١٥٥
آخلِق
فإنه يحل من كل شيء وينحر هديه ويحلق ١٣١٩
يخلق
١١٥٨
يخلق
قبل أن یحلق أو یقصر و کان ھو ینحر
قال مالك لا يجوز لأحد أن يحلق رأسه
يخلق
لا يعود إلى البيت فيطوف به حتى يحلق
يخلِق

حَلّ
١٩٨
خَلَلْت
اللفظة
الفقرة
رقم الفقرة
حَلال
٢١٩١
قد حللت فانكحي من شئت قال مالك
حَلَلْت
حَلَلْتُمْ
١٥٩٠
لأن الله تبارك وتعالى قال وإذا حللتم
حَلَلْتُمْ
٢٩٢٢
وإذا حللتم فاصطادوا فإذا قضيت
يَخلُل
٣٤٨٣
ولیحلل المصح حیث شاء فقالوا
ولم يحلل من شيء حتى ينحر هديا إن كان ١٢١٠
يَخلُلْ
يخلِلْ
١٢١١
فلم يحلل وأما من كان أهل بعمرة فحل
لرسول الله وما شأن الناس حلوا ولم تحلل ١٤٧٠
٦٢٨
من منزله قدر ما يبلغ مصلاه وقد حلت
إذا دخل فيها محلل فإن سبق أخذ السبق
١٦٩٧
١٩٤٥
١٩٩٧
قال مالك في المحلل إنه لا يقيم
قال مالك والعبد مخالف للمحلل
لم یأذن له سیده فرق بينهما والمحلل
ويصير الطعام الذي أعطاه محللا فيما
ولم يحلل نكاح إماء أهل الكتاب اليهودي
أن يتحلل ذلك من رب المال فإن حلله
أن يتحلل صاحبه من ذلك
تخلِلْ
حَلّت
مُحلل
مُحلل
مُحَلِّل
مُحلل
١٩٩٧
٢٣٩٠
١٩٨٣
٢٥٦٩
٢٥٩٠
فإن استيقظ فذكر اللّه انحلت عقدة
إِنْخَلْتْ فإن توضأ انحلت عقدة فإن صلى انحلت
فإن صلى انحلت عقدة فأصبح نشيطا
قال مالك فإنما أحل الله فيما نرى
قال الله تبارك وتعالی أحل لكم ليلة
أُجِلّ
أحل لكم صید البحر وطعامه قال
٦٠٥
٦٠٥
٦٠٥
١٩٨٣
١٤٥٠
١٨١٥
مُحَلِّل
يُخلِل
يَتَحلل
يَتَحَلِّل
إِنْحَلْتْ
إِنْحَلْتْ
أَخَلّ.
.-
اللهم إني لا أحل لهم شيئا حرمته عليهم
٣١٣٤
إن أصابها الذي أحلت له قومت علیه یوم
فذلك الذريعة إلى إحلال الحرام والأمر
فإنه يخاف في ذلك الذريعة إلى إحلال
قال وقال سعيد ولها مهرها بما استحل
أچل
أُحِلَتْ
٣٠٦٩
٢٣٥١
٢٥١٤
١٩٦١
٢٢٦٥
إِخلال
إِخلال
إِسْتَحَلّ
إِسْتَحَلّ وإن كانت للعبد جارية استحل فرجها
بينهما على كل حال إذا أريد بالنكاح التحليل ١٩٩٧
٢٣٦٠
فقالا أتحل بيع الربا يا مروان؟
تحلیل
تُحِلّ
تُسْتَحَلّ ما أخذت من صداقها ويترك لها قدر ما تستحل ١٩٢٢
فإن كان الطعام سلفا حالا فلا بأس
حال
ويرجع حلالا من الطريق وكل أحد دخل
وما أشبه ذلك إنه حلال للمحرم أن
٢٣٩١
١٠٨٦
١٢٨٧
١٢٩٤
١٢٩٨
١٣٠٠
١٣٢٩
حَلّ
خلّ
حَلْ
حَلّ
حَلّ
حَلّ
خلّ
و کذلك الحلال يرمي في الحرم شيئا
إنه إذا کان معلما فأكل ذلك الصيد حلال
فصیده ذلك و ذبيحته حلال لا بأس بأکله
١٥٨٨
خلال
حلال
١٨١٢
١٨١٢
١٩٥٤
١٩٥٤
١٩٥٦
أن أباه أنکحها على وجه الحلال لا
فکل تزویج کان على وجه الحلال یصیب
خلال
حلال
فهو بمنزلة التزويج الحلال فهذا
خلال
خلال
حرم الله عز وجل ما أصيب بالحلال على وجه ١٩٥٦
حلالا فأصابها حرمت علی ابنه أن
وذلك أن أباه نکحها على وجه الحلال
إذا بدا صلاحه حلال جائز ثم يكون
بالذهب جزافا فهذا حلال لا بأس به
کان ذلك حلالا لا بأس به و تفسير ذلك
ولا وأي ولا عادة کان ذلك حلالا
فإن كل شيء من ذلك حلال وهو قراض
أو قصر عنه كان حلالا والأمر
إذا طاب وحل بيعه ويؤخذ منه صدقته
وإن کان قد طاب و حل بيعه فزکاة ذلك
وذلك أنه إذا رمى جمرة العقبة فقد حل
فأما من أهل بعمرة فحل وأما من أهل
فلم يحلل وأما من كان أهل بعمرة فحل
أن رسول الله# حل هو وأصحابه بالحديبية ١٣٢٠
فإذا صح اعتمر فحل من إحرامه ثم عليه
حل بعمرة وطاف بالبيت طوافا آخر
حَلال
خلال
خلال
خلال
خلال
خلال
خلال
خلال
خلّ
خَلّ
خَلّ
خَلّ
خَلّ
حَلّ
حَلّ
حَلّ
حَلّ
هل ینحره إذا حل أم يؤخره حتی ینحره
الفجر من يوم النحر ومن رمى فقد حل له
إذا جئتم منی فمن رمی الجمرة فقد حل له
فقد حل له ما حرم عليه إلا النساء
حَلّ
حَلّ
حَلّ
خلّ
فحل الأجل فلم يجد المبتاع عند البائع
وذلك أنه لما حل الطعام للمشتري على
قال مالك وتفسير ذلك أن المشتري حین حل
حَلّ
خَلّ
فلما حل الأجل قال الذي عليه الطعام
فحل الأجل فإن المشتري لا يبيع شيئا
ثم حل الأجل فإنه لا بأس أن يبيع
فلما حل الأجل تقاضى صاحبها فلم
فإذا حل الحق قال أتقضي أم تربي؟
٢٤٨٠
٢٦٠٣
إذا طاب الثمر وبدا صلاحه وحل بيعه
حَلّ
إذا كان فيه تمر قد طاب وبدا صلاحه وحل ٢٦٠٦
وإنما مساقاة ما حل بيعه من الثمار
٢٦٠٦
١٩٥٦
١٩٥٦
٢٢٩٤
٢٣٨٢
٢٤٩٥
٢٥٠٨
٢٥٤٧
٢٦١٦
٩٣٣
٩٤٥
١١٥٨
١٢٠٤
١٢١١
١٣٢٨
١٣٣٤
١٤٤٤
١٤٦٢
١٥٤٤
١٥٤٥
٢٣٦٩
٢٣٧٠
٢٣٧١
٢٣٩٠
٢٤٣٢
٢٤٣٣
٢٤٣٦
خلال
خلال
خلال
خلال
خَلَال
خلال
فلا يحل أكله لحلال ولا لمحرم لأنه
قال مالك فالذي یصید الصيد وهو حلال
حلال بمثل ما يحكم به على المحرم
أن يحلا بعمرة ثم يرجعان حلالا
اللفظة
الفقرة
رقم الفقرة

جلّ
١٩٩
حَلَّتْ
اللفظة
الفقرة
رقم الفقرة
اللفظة
الفقرة
رقم الفقرة
آچل
اجِلَّة
أَحْلَلْتَه
١٢٨٣
فاستفتوه في لحم صید وجدوا ناسا أحلة
٣١٣٤
ولا أحرم عليهم شيئا أحللته لهم
لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة لغاز
تچِلّ
٩١٩
فلیقم حتی تحل الصلاة ثم يصلي ما بدا
تَحِلّ
لا تحل لك حتى تذوق العيلة
هل تحل له أمها؟ فقال زيد لا
لا تحل له أمها أبدا ولا تحل لابنه
ولا تحل لابنه ولا لأبيه ولا تحل له
ولا تحل له ابنتها وتحرم عليه امرأته
لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره
هل تحل له بملك اليمين؟ فقالا لا
فقال تحل له بملك یمینه ما لم يبت
لم یبت طلاقها فإن بت طلاقها فلا تحل
لا تحل له حتى يحرم عليه فرج أختها
مالك والأمة اليهودية والنصرانية تحل
إذا کادت تحل راجعها ثم عاد فآثر
ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا ثم تحل
المبتوتة لا تخرج من بيتها حتى تحل
قبل أن تحل إلا أن یکون قد بت طلاقها
حتى تحل وتنكح زوجا غيره فيموت عنها
قبل أن تحل بجارية وبعشرة دنانير
أو يسافر فتحل نجومه وهو غائب فلیس
لا تحل الصدقة لآل محمد إنما هي
ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة
فإن حلله ذلك فلا بأس به وإن أبی
٢٥٦٩
فقال رسول اللّه ◌َ ار هو الطهور ماؤه الحل ٦٠
١٢٢٧
قال بل يخرج إلى الحل فيحرم منه
فأما الذي يرسل كلبه على الصيد في الحل ١٢٩٦
١٢٩٦
١٣٣٢
١٣٣٣
١٤٣٤
١٥١٦
١٨١٩
فقتل ذلك الصید في الحل فإنه لا يحل
حتى إذا برأ خرج إلى الحل ثم يرجع
فإنه إن استطاع خرج إلى الحل فدخل
ثم ليخرجه إلى الحل فليسقه منه إلى
حتی یکونوا مثلهم في الحل فأما من
البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته
١٥٢٠
١٩٤٢
١٩٥٠
١٩٥٣
١٩٥٣
١٩٥٣
١٩٦٨
١٩٦٩
١٩٧٠
١٩٧٠
١٩٧٦
١٩٨٣
٢٠١٧
٢١٣٤
٢١٥٦
٢١٦٥
٢١٨٠
٢٢٦١
٢٣٨١
٢٤٣٥
٢٦٠٦
٢٩٧٣
٣٦٦٥
٨٠٥
آخَلَّه
أَخَلَّه
اُچِل
٢١٨٨
وقال أبو هريرة إذا ولدت فقد حلت
فقال عبد اللّه إذا وضعت حملها فقد حلت ٢١٨٩
لو وضعت وزوجها علی سریرہ لم یوقن بعد فحلت ٢١٨٩
٢١٩١
٢٤٣٢
٢٤٨٢
إنهم كانوا إذا حلت ديونهم قالوا للذي
فإذا حلت قال له الذي علیه الدین
٢٤٨٢
ثم تزوجت حين حلت فمكثت عند زوجها ٢٧٣٧
وحلوا من کل شيء قبل أن يطوفوا بالبيت
١٣٢٠
لرسول الله ﴾﴾ ما شأن الناس حلوا ولم تحلل ١٤٧٠
ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد
كان يجلل بدنه القباطي والأنماط والحلل
ثم جاءرسول اللّه ◌َل* منها حلل فأعطى عمر
أكسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد
١٥٤٧
١٤٠٨
٣٣٩٩
٣٣٩٩
أن عمر رأى حلة سيراء تباع عند
٣٣٩٩
فأعطى عمر منها حلة فقال عمر
فقال يا رسول الله! لو اشتريت هذه الحلة
٣٣٩٩
٣٣٩٩
ولا يحل وكاء ولا يكشف إناء وإن
ولا يحل الممرض على المصح وليحلل
الله يحل لرسوله ما شاء ثم رجعت امرأته
يحل اللّه لرسوله ما شاء فغضب رسول الله
بل يؤخره حتی ینحره في الحج ویحل هو
ويحل هو من عمرته؟ فقال بل يؤخره
أن يحل قالت عائشة فدخل علينا
يحله ما يحل البيع ويحرمه ما يحرم
ما يحل البيع ويحرمه ما يحرم البيع
قال مالك في الرجل يحل للرجل جاريته
فلم يحلوا حتى كان يوم النحر
٣٤٣٣
٣٤٨٣
١٠٢٠
١٠٢٠
١٤٤٤
١٤٤٤
١٤٦٩
٢٣٧١
٢٤٩٢
٣٠٦٩
١٢٠٤
١٦٥١
٢٣٥٤
١٩٧٤
أَحَلَّتْهُمَا فقال عثمان أحلتهما آية وحرمتهما آية
فلم یحرم على رسول الله ټشيء أحله الله له ١٢٢٩
فلم يحرم عليه شيء مما أحله الله له
أن أحل فأقمت على ذلك الماء سبعة أشهر ١٣٢٦ أحِل
تَحِلّ
تَجِلّ
تَجِلّ
تَحِلّ
تَحِلّ
تجلّ
تَجِلْ
تَجِلّ
تَحِلّ
تَحِلّ
تَحِلّ
تَجِلّ
تَحِلْ
تَجِلْ
تَجِلّ
تَحِلّ
تَجِلّ
تَحِلّ
تَحِلّ
ولا تحل صبرة الحنطة بصبرة الحنطة
قال مالك فإن كانت السلعة لم تحل
تحل فیه المساقاة إذا کان فیه تمر قد
تَحِلّ
تَجِلّ
چلّ
تَحِلَّة
حَلَّلَه
چلّ
چِلّ
چل
چلّ
چل
چِلّ
چلّ
چلّ
١٢٣٤
إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى ١٤٧٠
١٤٤٢
المرأة المحرمة إذا حلت لم تمتشط
خَلَتْ
حَلَّتْ
٢١٤٥
من الحيضة الثالثة فقد بانت منه وحلت
اعتدت بعد التسعة الأشھر ثلاثة أشهر ثم حلت ٢١٦٢
حَلَّتْ
حَلَتْ
٢١٦٥
لم تحض استقبلت ثلاثة أشهر ثم حلت
حَلَتْ
حَلْتْ
حَلَّتْ
ما في بطنها فقد حلت وقال ابن عباس
خلَّتْ
فلما حلت عليه السلعة ولم يقبضها
حَلَتْ
حَلْتْ
حَلْتْ
حَلَتْ
حَلُوا
حَلُوا
حَلُوا
حلَل
حلَل
حُلَّة
حُلَّة
حُلَّة
حُلَّة
يَحُلّ
يَحُلَّ
يُحِلّ
ـجِلّ
يُحِلّ
يُحِلْ
يُجل
يُحِلّ
يُحِلّ
يُحِلّ
يُحِلُوا
يُسْتَحَلَ أن يسلم أم ولده تسترق ويستحل فرجها
يُسْتَحَلّ ويستحل بذلك ما نهي عنه من الأمر الذي

حِلّه
٢٠٠
يَجِلّ
اللفظة
الفقرة
رقم الفقرة
يَجِلّ
١١٧٨
ولحله قبل أن يطوف بالبيت
جله
٣١٣٤
١٣٦٦
فمحل الشعائر كلها وانقضاؤها إلى
فلا بأس أن يأخذ محمولة بعد محل الأجل ٢٣٧٢
٢٣٧٣
بعد محل الأجل وتفسير ذلك أن يسلف
کان ذلك کله بعد محل الأجل إذا كانت
٢٣٧٣
٢٤٣٦
وإن كان ذلك قبل محل الأجل فإنه لا
٢٤٨٦
١٤٨١
١٣٦٦
٢٤٨١
٢٩٦٣
٢٩٧١
١٨٤
٢٢٥
٢٣١
٩٣١
١١٣٠
١١٣٦
١٢١٠
١٢١٢
١٢١٢
١٢٩٤
١٢٩٤
١٢٩٦
١٣١٩
ثم لا یحل حتی یحل منهما جميعا
ثم لا یحل حتی یحل منهما جمیعا
فأکله لا يحل وقال مالك وقد سمعت
ما قتل المحرم أو ذبح من الصيد فلا يحل
فإنه لا يحل أكله وعلى من فعل ذلك
فإنه يحل من كل شيء وینحر هديه ويحلق
فأما من أحصر بغير عدو فإنه لا يحل دون ١٣٢٢
أنه قال المحصر بمرض لا يحل حتى يطوف ١٣٢٤
من حبس دون البیت بمرض فإنه لا يحل حتى ١٣٢٧
١٣٣٢
ثم يحل ثم عليه حج قابل والهدي
ولا يحل من شيء حرم عليه حتى يحل بمنى ١٤٨١
ولا يحل من شيء حرم عليه حتى يحل بمنى ١٤٨١
١٥٤٧
لا یحل حتی یحل منهما جمیعا
لا يحل حتى يحل منهما جميعا
١٥٤٧
١٥٧٩
ولا يقصره حتى يحل إلا أن يصيبه أذى
ثم يتربص به فيموت أنه لا يحل أكله
١٨٠٩
اللفظة
الفقرة
رقم الفقرة
١٨١١
فیفرط في ذبحه حتی یموت فإنه لا يحل
یجلّ
١٨١٣
فلا يحل أكل شيء من ذلك
١٩٤٤
فقال القاسم لا يحل لزوجها الأول
يَجِلّ
فمات عنها قبل أن يمسها هل يحل لزوجها ١٩٤٤
يَجِلْ
١٤٧٣
ليس لها محل دون ذلك ومن نذر جزورا
١٩٨٣
قال مالك لا يحل نكاح أمة يهودية
قال مالك ولا يحل وطء أمة مجوسية بملك ١٩٨٤
يَجِلّ
يچل
٢٢١٥
لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر
٢٢١٦
لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر
يَحِلّ
يَحِلّ
٢٢١٩
لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر
ـجلّ
٢٣٢٠
ولا يحل فيه تأخير ولا نظرة ولا يصلح
يَجِلْ
٢٣٧٩
لا يحل في شيء من ذلك الفضل ولا يحل
ـجل
٢٣٧٩
ولا یحل إلا مثلا بمثل ویدا بید
يَحِلْ
يَجِلْ
يَجِلّ
حین أسلفه وازنة وإنما أعطاه نقصا لم يحل له
يَحِلّ
يَجِلّ
يَجِلْ
٢٣٩٥
لا يحل لأنه غرر يقل مرة ويكثر مرة
فإنه لا يحل أن يبيعه حتى يقبضه
يَجِلّ
يَجِلّ
قبل أن يحل الأجل وبعد ما يحل بعرض
وبعد ما يحل بعرض من العروض يعجله
فهذا مكروه لا يحل وهو أيضا يشبه
يَجِلّ
يَجِلّ
يچل
يَجِلْ
يَجِلّ
يُحِلّ
يُحِلّ
يَجِلْ
يَحِلّ
يَجِلّ
ـجلّ
ـجلّ
يُحِلّ
يَجِلّ
يَحِلّ
یچِلّ
يَجِلّ
ایچل
٢٤٣٣
٢٤٣٣
٢٤٣٣
٢٤٤٩
قد وجبت إحداهما إن ذلك مكروه لا يحل ٢٤٤٩
قال مالك ولا يحل بيع الزيتون بالزيت
٢٤٥٥
٢٥١٤
فذلك لا یحل ولا يصلح ولم يزل أهل
لا يحل ولا يصلح وتفسير ما كره
٢٥١٤
٢٦٠٢
ویحل بيعه فهذا بیع الثمر قبل أن يبدو
أن یطیب الثمر ویحل بيعه قال مالك
٢٦٠٦
٢٦٠٦
قبل أن یبدو صلاحه ویحل بيعه فتلك
٢٦٠٧
وذلك أنه یحل لصاحبها کراؤها بالدنانیر
في سفري هذا إجارة لك؟ فهذا لا يحل ولا ٢٦٠٨
قال فهذا لا يصلح ولا يحل وهذا الذي
٢٦٩٩
٢٩٥٣
قال مالك لا يحل بيع نجم من نجوم
٣٠٠٣
قال مالك ولا يحل للبائع أن يستثني
٣٠٠٣
لو باع جنینا في بطن أمه وذلك لا يحل
٣٣٦٥
لا يحل لمسلم أن یھاجر أخاه فوق ثلاث
٣٣٦٦
٣٤٣٤
ولا يحل لمسلم أن يهاجر أخاه فوق ثلاث
ولا يحل له أن یثوي عنده حتی یحرجه
٢٣٨٠
يدا بيد فإن دخل ذلك الأجل فلا يحل
٢٣٩١
قال مالك ولا يحل بيع الطعام قبل
٢٣٩٢
٢٣٩٢
فيحل له ذلك ويجوز ولو اشترى منه
٢٣٩٢
لم يحل له ذلك ولو اشترط عليه حين
ولو أن البائع جاء بتلك السلعة قبل محل
کتابه ولا تحلقوارؤوسکم حتی یبلغ الهدي محله
وقال ثم محلها إلى البيت العتيق
محله عن غريمه ويزيده الغريم في حقه
ما عليه من نجومه قبل محلها جاز ذلك
محلها قال إذا أدى نجومه كلها وعليه
أن رجلا سأل رسول الله ﴾ فقال ما يحل لي
قبل أن يحل الوقت؟ فقال لا يكون إلا
لم نرها ینادی لها إلا بعد أن يحل
فإن ذلك یخرص حین یبدو صلاحه ویحل بيعه
فيما يحل لهما ويحرم عليهما ولم
قال مالك ولا يحل لرجل أن يمس امرأته
ويحل بمنى يوم النحر
فقال له عبادة أحللتها والله
خلَلْتَهَا
مَحِلْ
مَحِلّ
مَجِلّ
مَجِلْ
مَجِلّ
مَحِلْ
مَجِلْ
مَجِلَّه
مَحِلُّهَا
مَحِلْه
مَحِلُهَا
مَحِلْهَا
يَحِلّ
يَجِلّ
يَحِلّ
يُحِلّ
يَحِلّ
يَحِلّ
يَجِلْ
يَجِلّ
يَجِلّ
يَجِلّ
يَجِلْ
يَحِلّ
يَجِلّ
يَجِلّ
يَحِلْ
يَجِلْ
يَجِلّ
يَجِلّ
يَجِلْ
يَجِلْ
يُحِلّ
يُحِلّ
يُحِلّ
يُحِلْ
١٨١٠
حتى يقتله البازي أو الكلب فإنه لا يحل
یچل