النص المفهرس
صفحات 121-140
بَيْنَة ١٢١ بَيْنَهُمَا اللفظة الفقرة رقم الفقرة ٢٤٦٥ ٢٤٩١ ٢٥٣٥ ٢٥٤٧ ٢٥٦٠ ٢٥٧٤ ٢٥٨٢ ٢٥٨٣ ٢٥٩٨ ٢٦١٣ ٢٦٧٩ ٢٦٨٦ ٢٦٨٧ ٢٦٩٥ ٢٧٠٧ ٢٧٠٧ ٢٧١٦ ٢٧٢٢ ٢٧٣٧ ٢٧٦٤ ٢٩٣١ ٢٩٣١ ٢٩٣١ ٢٩٣٨ ٢٩٣٩ ٢٩٣٩ ٢٩٣٩ ٢٩٣٩ ٢٩٤٠ ٢٩٤١ ٣٢٥٢ ٥٦٥ ٧٢٩ اللفظة الفقرة رقم الفقرة بَيْنَهُمَا بَيْنَهُمَا بَيْنَهُمَا بَيْنَهُمَا بَيْنَهُمَا بَيْنَهُمَا ◌َيْنَهُمَا بَيْنَهُمَا بَيْنَهُمَا بَيْنَهُمَا بَيْنَهُمَا بَيْنَهُمَا بَيْنَهُمَا بَيْنَهُمَا بَيْنَهُمَا بَيْنَهُمَا بَيْنَهُمَا بَيْنَهُمَا بَيْنَهُمَا بَيْنَهُمَا بَيْنَهُمَّا بَيْنَهُمَا بَيْنَهُمَا بَيْنَهُمَا بَيْنَهُمَا بَيْنَهُمَا بَيْنَهُمَا بَيْنَهُمَا بَيْنَهُمَا بَيْنَهُمَا بَيْنَهُمَا بَيْنَهُمَا بَيْنَهُمَا بَيْنَهُمَا بَيْنَهُمَا بَيْنَهُمَا بَيْنَهُمْ بَيْنَهُمْ أن یجیز بذلك البيع فيما بينهما بينهما ويكون ذلك إذا فعلاه بيع ليس بينهما تفاضل في نجابة ولا رحلة وبیعت فإن لم تفت فسخ البيع بينهما أن يتراضيا على شيء مما يجوز بينهما فإن لم يفت البز فالبيع مفسوخ بينهما وبينهما تفاوت في الثمن مالا قراضا يعمل فيه على أن الربح بينهما وما بقي من الربح فهو بينهما نصفين فإن کان فضل بعد وفاء المال فھو بينهما لإخاء بينهما أو ليسارة مؤونة ذلك ثم يقتسمان ما بقي بينهما على شرطهما ثم يقتسمان الربح بينهما ثم يرد إليه وإن اشترط الزرع بينهما فلا بأس بذلك شيئا من الأشياء والزيادة فيما بينهما ويكون ذلك فراقا بينهما وشهادة فإن كانت بينهما مخالطة أو ملابسة فإن كانت بينهما مخالطة أو ملابسة أحلف بينهما إلى مروان وهو أمير على بيع له نصف الرهن الذي كان بينهما في الرجلین یکون لهما رهن بينهما ما شرطا بينهما من الربح فعل فيما بينهما في الحيوان والعروض فصدقها عمر وفرق بينهما وقال عمر إذا كانت بأرض واحدة والذي بينهما فهو بينهما ولا يرد الذي اقتضى على کان العبد بينهما نصفین ولا يرد ما بقي بينهما بالسواء فإن عجز المكاتب وذلك أن العبد وماله بينهما فلا يجوز فالميراث بينهما لأنه إنما أخذ حقه قال مالك فهو بينهما لأنه إنما اقتضى ما يفضله به ويكون العبد بينهما نصفين ویکون الميراث بينهما فذلك له کان العبد بينهما بشطرين وإن أبى مالك وتفسير ذلك أن العبد يكون بينهما بینھما ثم ينصرف عنه وهو حي فینزی بينهم وحانت الصلاة فجاء المؤذن ودعا بأن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعها ٢٣٥٣ ٢٣٩٠ ٢٤٠٧ ٢٤٥٦ ٢٤٦٥ بَیْنَھم بَيْنَھم تهم بَيْنَهُمْ بَيْنَھم بَيْنَھم بَيْنَهُمْ بینھم بَيْنَهُمْ بَيْنَهُمْ ـهُمْ بَيْـ بَيْنَهُمْ بَيْنَھَمْ بَيْئَهُمْ بَيْنَھُمْ بَيْنَهُمْ بَيْنَهُمْ بَيْنَهُمْ بَيْنَهُمْ بَيْنَهُمْ بَيْنَهُمْ بَيْنَهُمْ بَيْنِهِمَا بَيِّنَات بَيِّنَة بَيِّنَة بَيْنَة بَيِّنَة بَيِّنَة بَيِّنَة بَيْنَة بَيْنَة بَيْنَة ثم یخلی بينهم وبينه یأکلونہ کیف شاؤا وتقسم بينهم أضر ذلك بالجيوش فلا أرى إن فضل فيقتسمونه بينهم للذكر مثل حظ ٩٣١ بَيْنَهُمْ بَيْنَھُمْ بَيْنَهُمْ ما بقي بعد ذلك بينهم على قدر مواريثهم بَيْنَهُمْ بَیْنَهُمْ يقتسمونه بينهم بالسواء للذكر مثل حظ كان للإخوة للأب والأم يقتسمونه بينهم فاجعل الميراث بينهم سواء وإن كان فجعلوا بينهم زيد فقضى أن لا صداق ففرق بينهم حتی یعتددن أربعة أشهر فتبايع الناس تلك الصكوك بينهم قبل ولم يزل ذلك من عمل الناس الجائز بينهم والتجارة بينهم التي لا يرون بها بأسا لم يزل الناس عليه عندنا يجيزونه بينهم وبینھم ثم يقول إن شئتم فلكم وإن بينهم أنه إذا كان الشيء من ذلك الورق فإذا وقعت الحدود بينهم فلا شفعة كان يقضي بشهادة الصبيان فيما بينهم أن شهادة الصبيان تجوز فيما بينهم وإنما تجوز شهادتهم فيما بينهم من فإنه يقام كل مال منها ثم يقسم بينهم نقسم ماله بينهم وإیاکم والدين فأسهم رسول اللّه ◌َظهر بينهم فأعتق ثلث تلك ٢٨٦٢ ٢٩٣٥ ٢٩٦٠ ٣٠١١ ٣٢٤٤ ٣٢٩١ ٢١٦٩ ٦٤٣ ٨٤٢ ٨٤٢ ١٦٥٤ ١٦٥٤ ٢٢٧٢ ٢٦٣٦ ٢٧٧١ ٢٧٧١ ٣٠٤٢ ولا رحم بينهم يتوارثون بها فإن بعضھم ولا رحم بینھم فعجز بعضھم وسعی بعض یقسم بینھم بالحصص ثم يعتق منهم الثلث وبینھم قتیل أو جریح لا يدرى من فعل إذا قسمت بينهم نظر إلى الذي يكون وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وآمنا مالك ليس في عشرين دينارا ناقصة بينة مالك وليس في مائتي درهم ناقصة بيئة من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه فقامت البينة إنه قد کان به عيب عند إلا أن يأتي الشفيع ببينة أن قيمة إن كانت له بينة على أنه أراده أو صال وإن لم تقم له بينة إلا مقالته فهو إذا قامت عليه البينة وكان الحبل ١٦٤٥ ١٨٥٠ ١٨٥٠ ١٨٥٦ ١٨٥٨ ١٨٨٦ ١٩٢٣ ٢١٩٩ ٢٣٦٠ ٢٤٠٨ ٢٤٦٢ ٢٤٧١ ٢٥٩٤ ٢٦١٦ ٢٦٣٣ ٢٦٨٩ ٢٦٩٠ ٢٦٩٠ ٢٧٦٤ ٢٨٤٦ بَيْنَة ١٢٢ تَبِعَه اللفظة الفقرة رقم الفقرة ٣٠٥٠ لا يؤخذ إلا بأحد وجهين إما ببينة ما ادعت من النكاح بينة أو على أنها ٣٠٥٧ ٣٠٦٢ أن يقوم عليه بينة فإذا كان على ٣٠٧١ فقال عمر لتأتيني بالبيئة أو لأرمينك على ذلك البينة وللمقتول بنون وبنات أو يأتي ولاة الدم بلوث من بينة البيئة ولو عمل فيها كما يعمل في ٢٠٣١ ٢١١٠ ٢١١١ ٦٩٣ ٢٠٣١ ٢٧٨ ١٤٩٣ ٢١٨١ ٢٤٩٤ وأن يخلي بيني وبين أهلي قال فقدمت للرجل اشتر هذه السلعة بيني وبينك فإن فضل شيء فهو بيني وبينك ولعل صاحب ٢٥٥٦ ٣٦٣٨ وبيني وبينه جدار وهو في جوف الحائط فأما التبر والحلي المكسور الذي ٨٦٠ ٨٦٠ قال مالك من كان عنده تبر أو حلي ٢٣٤٢ إذا کان تبرا أو حلیا قد صيغ فأما فأما ما كان يوزن من التبر والحلي فلا ٢٣٤٢ ويجعل معها تبرا ذهبا غير جيدة ويأخذ ٢٣٥٢ ٢٣٥٣ التبر الذي طرح مع ذهبه ولولا فضل لا يصلح وهو مثل ما وصفنا من التبر ٢٣٥٣ ٢٣٥٣ ١٤٧٩ ١٧٣٥ لم يراطله صاحبه بتبره ذلك إلى ذهبه التفت حلاق الشعر ولبس الثياب وما يتبع وما كان من ذلك نسقا يتبع بعضه بعضا يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع ٣٥٥٨ ٢٥٥٨ ٢٨٠٦ ١٣٥٤ ١٣٥٥ ٢٤٨٤ اللفظة الفقرة رقم الفقرة بَيْنَة بَيْنَة بَيْنَة بَيْنَة بَيْنَة بَيْنَة بَيْنَة بيْنَة تُبِينُهَا ٣٢٧٧ ٣٢٨٠ ٣٢٩٨ ولا يستحق سيده ذلك إلا ببينة عادلة لم يدخل بها تخليها وتبریها وتبينها الواحدة تبينها والثلاثة تحرمها تُبِينُهَا تُِتْهَـ قِيْنُهَا مُبِین يُبِينُهَا بَيْنِي بَيْنِي ٣٢٦٤ مُتَابِعَیْن یجب عليها صيام شهرین متتابعین فتحیض مُتَابِعَيْن أو صيام شهرين متتابعين على كل إنسان مُتَتَابِعَيْن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل مُتَتَابِعَات أمتتابعات أو يقطعها؟ قال حميد ٢١٠٩ مُتَتَابِعَات فإنها في قراءة أبي ثلاثة أيام متابعات اتّبع ثم اتبع ذلك سيد المكاتب قبل الذي فأجبنا وآمنا واتبعنا فيقال له نم ١٠٦٢ ١١٣١ ١٥٨٩ ٢٠٥٩ ١٠٧٩ ١٠٧٩ ٢٩٣٤ ٦٤٣ ٢٦١٥ ٢٦١٥ ٢٦١٦ ٨٢٧ ٢٥٠٣ ٢٠١٠ ٢٥٥٨ ٣٤٤١ ٢٤٨٤ ٧٦٩ ٣٠٢٧ ٢٢٦٥ ولم يتبع سيده بشيء من دينه اِتَبَعْنَا تبع قال مالك إذا كان البياض تبعا للأصل وذلك أن البیاض حينئذ تبع للأصل كان الشيء من ذلك الورق أو الذهب تبعا قالت فأمرت جاريتي بريرة تتبعه فتبعته تبع تَبَع تَتَّبِعُه تِبَاعَة إن شاء أن يأخذ سلعته ولا تباعة له قال أنس فرأيت رسول الله څو يتبع الدباء ولم يكن على رب المال منه شيء يتبع به ويتبع باللقمة وضر الصحفة فقال له وإذا أتبع أحدكم على ملئ فليتبع أنه نھی أن یتبع بعد موته بنار يتبع يتبع يتبع يتبع يُتْبَعِ يُتْبَع يتبع به بعد عتقه وإن كان ذلك العقل يُتْبَعْ أَتْبَعْه ٢٠٦ فدعا رسول اللّه ◌َار بماء فأتبعه إياه أُبَعَه فإن کان بين ذلك صمات فما أتبعه ٢٠٩٠ ٧٧٥ کان له مثل أجر من اتبعه لا ينقص ذلك فسألني عن ذلك؟ فأخبرته فاتبعه وقضی ٧٣٧ ٢١٩٣ ٣٢٢٤ فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعرو أتبعها من أهلها فإذا وضعت كبرت أَبِعُهَا إِنَّبَعْه اِتَّبَعَه اتّباع. عيادة المريض والصلاة على الجنائز واتباعها ١١١٠ إِنَّاعُهَا إِسْتَتْبَعَنِي فاستتبعني إلى السوق فقلت له وما تصنع فتبعته حتى جاء البقيع فوقف في أدناه تَبِعَتْه تَّبِعَه تَبِعَه تَبِعَه إذا عتق تبعه ماله ولم يتبعه ولده ما سمى الله في القرآن يصام متابعا مُتابع یکون ذلك نسقا متابعا في کلام واحد مُتابع أن يطلقها فطلقها طلاقا متتابعا نسقا مُتابع مُتَابِعَيْن أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين ١٠٨٠ ١٧٤١ ٢٠٩٠ ١٠٤٣ ١٠٦٢ مُتَتَابِعَيْن في من وجب عليه صيام شهرين متتابعين مُتَتَابِعَيْن متتابعين في كتاب الله أن يفطر إلا فقال أبو هريرة الواحدة تبينها الواحدة تبينها والثلاث تحرمها حتى ثم قرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا ولا يبينها ولا يبريها إلا ثلاث الله تبارك وتعالى قسمت الصلاة بيني وبين ٢٧٨ فهذه الآية بيني وبين عبدي ولعبدي فسار بيني وبين أبي فقلت له بَيْنِي بْنِي بْنِي بْنِي بَيْنِي تبر تبر تبر تِبْر تبر تبر تِبْر تِبْرِه يَتْبَع يَتْبَع يَتْبَع يُتْبع ولو کان ذلك يتبع به رب المال لکان يتبع به ولم تكن في رقبته ولم یکن وإنما السنة أن يتبع كل سبع ركعتين لأن السنة في الطواف أن يتبع كل سبع وإذا أتبع أحدكم على ملئ فليتبع يُتْبَع يُتْبع وإن عتق العبد أو كاتب تبعه ماله مضت السنة أن العبد إذا أعتق تبعه شبع اتبع مُتَابع إذا عتق تبعه ماله أن المكاتب يتبعه . أن عبد الله كان يقول يصوم رمضان متابعا ١٠٧٣ / تَبِعَه ٢٨٦٦ ٣٥٣٣ ٨٢٧ ٢٢٦٥ ٢٨٦٥ ٢٨٦٦ تَبِعَه ١٢٣ تخت اللفظة الفقرة رقم الفقرة اللفظة الفقرة رقم الفقرة ٩٨٥ ٢٨٦٦ وأن المکاتب إذا کانت تبعه ماله ولم إذا كاتبه سيده تبعه ماله ولم يتبعه ٢٩٢٥ ٣١٣٤ ما لم يسلم لتجارة كانوا أو لغير تجارة تجارة ٩٩٧ ٩٩٧ ١٦٥٢ ٢٢٥٨ فتبعها يتمطط فقال هذا الطلاء هذا ٧٦٨ ولا في التجارة والنفاذ والمعرفة تِجَارَة والتجارة وأن بيع العرايا على وجه تجارة تجارة ٢٣٩٣ والتجارة بينهم التي لا يرون بها بأسا فحمله إلى بلد للتجارة فبار عليه تِجَارَة تجارة یٹچِر فإن كان إنما يتجر في المال في البلد یتْجِر وذلك أن رب المال إنما أمره بالتجارة كانت تعطي أموال اليتامى من يتجر لهم ٢٤٦٢ ٢٥٥٨ ٢٥٥٨ إِنَّجِرُوا اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها تجارات التجارات من کل عشرین دینارا دینارا تِجَارَات مما يديرون من التجارات من كل أربعين تِجَارَات للتجارات أن الرجل إذا صدق ماله تِجَارَات التجارات وذلك أنهم إنما وضعت عليهم تِجَارَات التجارات أو غيرها ولا بأس بأن البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته قال مالك في الرجل تكون تحته المرأة سئلا عن رجل كانت تحته امرأة حرة تَخْتَه تَخْتَه تَخْتَه تَخْتَه عن رجل كانت تحته أمة مملوكة فاشتراها إذا كانت تحت الحر فتعتق وهي تحته أن رجلا كانت تحته وليدة لقوم أو عبدا كانت تحته امرأة حرة فطلقها قال مالك في الرجل تكون تحته الأمة قال مالك ومن كانت تحته أمة قوم تَحْتَه تخْتَه تَخْتَه تَخْتَه نَخْتَه تَخْتَهَا تخت تخت ٢٢٥٨ ١٦٤١ تحت ٨٦٧ يقال له السرر به سرحة سر تحتها سبعون عمر يتوضأ بالماء وضوءا لما تحت إزاره عن خالتها كبشة وكانت تحت ابن أبي قتاد ٦١ ٨٤ حتى تخرج من تحت أشفار عينيه فإذا حتی تخرج من تحت أظفار رجليه قال ثم تحت ٨٤ ٨٤ حتى تخرج من تحت أظفار يديه فإذا ٨٦ قال أنس فرأيت الماء ينبع من تحت تحت تَخْت تحت ٩٩ فأخرجهما من تحت الجبة فغسل يديه تخت فأدخل ابن شهاب إحدى يديه تحت الخف ١٠٨ انضح ما تحت ثوبك بالماء واله عنه ١٢٥ تحت أنها رأت زينب التي كانت تحت عبد الرحم ٢٠٠ تحت اتخت وإنه ليخرج کفیه من تحت برنس له حتی ٨٦٥ ٢٥٦٦ ٨٦٣ ٨٨٠ ٨٨٠ ٨٨١ ٩٧٤ ١١١٧ ١٦٩ ١٩٥٢ ١٩٦٤ ١٩٧٠ ١٩٩٠ ٢٠٢٩ ٢١٢٥ ٢١٦٠ ٢٢١٣ ١٦٠٢ ٥٠ يَتْبَعَه يَتْبَعُه يَتْبَعُه يَتْبَعُه يَتْبَعُهَا يَتْبَعُهُم يَتْبَعُونَه يَتْبَغْه ◌َتْبَعْهِ يَتْبَعْه يَتْبَعْه يَتْبِعُونَهَا فبعث مروان الحرس يتبعونها ينتزعونها وذلك مجزئ عنه وأحب ذلك إلي أن يتابعه ١٠٧٧ ٣٢٦ ٨٤٤ ٨٤٥ ٨٨٤ يتبعونه بها ويخير ورثة الموصي وأن المكاتب إذا كانت تبعه ماله ولم يتبعه ولم يتبعه ولده وأن المكاتب إذا كانت ولم يتبعه ولده إلا أن يشترطهم في فليتبعه بالمعروف وليؤد إليه بإحسان يُتَابِعَه فجعل يتبعه بصره ساعة ثم رجع إلى أو غيرها فتجر فيها فلم يأت الحول في رجل كانت له عشرة دنانير فتجر قال مالك ومن تجر من المسلمين ومن من تجر منهم من أهل مصر إلى الشام فتجر فیه فربح ثم عزل رأس المال تجروا فيه أو لم يتجروا يُتْبِعُه تَجْر تجر تجر تجر تجر تَجَرُوا فمن خرج منهم من بلاده إلى غيرها يتجر يَتْجُزْ صدقة واحدة في كل عام تجروافيه أو لم يتجروا إلا أن يتجروا في بلاد المسلمين يَنْجُر يَتْجُرُوا يَتْجُرُوا مالك ومن تجر من المسلمين ومن لم يتجر ٨٨٤ لا بأس بأن يبتاع العبد التاجر الفصيح تَاجِر فزعموا أنهم تجار وأن البحر لفظهم قال مالك لا بأس بالتجارة في أموال أن العروض تكون عند الرجل للتجارة ٨٧٧ حنطة أو تمرا للتجارة ثم يمسكها حتى كان عنده من عرض للتجارة ويحصي فيه كان من مال عند رجل يديره للتجارة تُجّار تِجارَة تجارة تِجَارَة ٨٨٢ ٨٨٣ ٨٨٣ تِجَارَة تِجَارَة تِجَارَة تجارة تجارة ٩٧٤ ٢٥٨٢ ٨٨٤ ٩٧٤ ٨٨٤ ٩٧٤ فإن كان أصل تلك العروض للتجارة فعلى ٩٥٧ ولم يكن للتجارة وإنما ذلك بمنزلة ٩٥٧ ومن كان منهم لتجارة أو لغير تجارة ٩٨٥ تَبِعَه تَبعَه تَبِعَهَا تَتْبَعُونِي ولا تذروا على كفني حناطا ولا تتبعوني فليس للمقارض أن يتبعه بما سوى ذلك أن المکاتب يتبعه ماله وذلك أن عقد فإنه لا يتبعه ذلك الولد لأنه لم يكن ما للعبد عند ربه فانظروا ماذا يتبعه قال مالك فالسنة فيها أن ولدها يتبعها ويتبعهم السيد بحصصهم التي بقيت عليهم ٢٩٣٥ ٢٩٨٩ ٢٨٦٦ ٢٨٦٦ ٢٩٢٥ ٣٢٢٤ ٢٣٦٠ ٢٥٥٨ ٢٨٦٦ ٢٩٢٦ ٣٣٥٤ ٣٠٠١ ومن كان منهم لتجارة أو لغير تجارة تجارة لتجارة كانوا أو لغير تجارة تجارة أو في التجارة فيشتري العبد أو الحر تجارة ٥٦٢ تَرَك ١٢٤ تخت اللفظة الفقرة رقم الفقرة والذي يموت تحت الهدم شهيد والمرأة ٨٠٢ تخت هل يدخل لحاجته تحت سقف؟ فقال نعم ١١١٢ تخت تحت تخت فكان يذهب لحاجته تحت سقيفة في حجرة ١١٢٤ ١١٦٩ في المنطقة يلبسها المحرم تحت ثيابه في لبة بدنته حتى خرجت الحربة من تحت ١٣٩٩ تخت تخت ١٥٧٧ أنه قال جاءني رسولالله پڼ وأنا أنفخ تحت تخت تخت ١٦٠٢ أنه قال عدل إلي عبد الله وأنا نازل تحت ١٦٠٢ فقال ما أنزلك تحت هذه السرحة؟ فقلت وكانت أم حرام تحت عبد اللّه فدخل عليها ١٦٨٩ أن بنت عبيد اللّه وأمها بنت زيد كانت تحت ١٩٢٣ ١٩٢٨ تحت اليهودي أو النصراني فتسلم قبل وعن سلیمان أن طلیحة كانت تحت رشید تخت تخت تخت تحت تخت ١٩٦١ تخت ١٩٩٠ قال مالك والأمة إذا كانت تحت الحر قال مالك وفي الأمة إذا كانت تحت الحر وكانت تحت صفوان فأسلمت يوم الفتح ٢٠٠٣ أن أم حکیم و کانت تحت عكرمة أنه كان يقول في الأمة تكون تحت العبد أخبرته أنها كانت تحت عبد وهي أمة قال مالك في الأمة تكون تحت العبد أنها كانت تحت ثابت وأن رسول الله پڼ أن بنت سعيد كانت تحت عبد الله ١٩٩٠ ٢٠٠١ تخت تخت تخت تحت تخت تخت تحت تخت وإذا ضرب النفر الرجل حتی یموت تحت قال جابر فبينا أنا نازل تحت شجرة ثم دسته تحت يدي وردتني ببعضه ثم فسمعت تحريكا تحت سرير في بيته فإذا ما تحت إزاره ورفغيه ثم أعطاكه فشربته؟ فنزع نمطا من تحته فقال له سهل تخت تخت تخت تخت تختِه ٢٠٧٤ ٢٠٧٥ ٢٠٧٧ ٢٠٨٢ ٢١٥١ ٣٢٨٩ ٣٣٧٣ ٣٤٣١ ٣٥٨١ ٣٦٦٧ ٣٥٤٦ اللفظة الفقرة رقم الفقرة هذا من رسول الله ما أرى رسول اللّه ترك ١٣٣٦ ترك قال أيوب لا أدري أقال ترك أم نسي تَرَك وأنه ترك قبيلة من القبائل قال وإن تَرَك أنه إذا توفي الأب أو الأم وترك ولدا تَرَك تَرَك ترك ١٨٥٠ ١٨٥٢ ١٨٥٢ ١٨٥٤ أو ترك من الإخوة اثنين فصاعدا ذكورا إن ترك المتوفی ولدا أو ولد ابن ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك فترك المتوفی ولدا أو ولد ابن ذكرا ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد إذا صنع ذلك ترك ثمر النخلة من العجوة وترك التي فيها عشرة أصوع من الكبيس تّرّك فإن ترك الذي اشترط السلف ما اشترط ولا على ميت وإن علم الذي ترك الميت قال مالك ولو ترك الناس السوم عند فيكون صاحب الأرض قد ترك كراء معلوما ٢٦٠٨ فإذا ترك الحق عرجا وتركاه مالكا يقول في من هلك وترك أموالا قول الله تبارك وتعالى إن ترك خيرا ٢٦٦٣ ٢٧٦٤ ٢٨٣٢ ٢٩٠٧ أنه أخبره أن العاصي هلك وترك بنين له وترك ابنه وأخاه لأبيه فقال ابنه قد وترك مالا وموالي فورثه أخوه لأبيه ٢٩٠٧ ٢٩٠٧ ٢٩٠٩ أن سعيد قال في رجل هلك وترك بنين له ٢٩٠٩ وترك موالي أعتقهم هو عتاقة ثم إن ٢٩٢٠ قال مالك فإن هلك المكاتب وترك وترك عليه بقية من کتابته و دیونا تَرِبٹ تُرَاب ٢٩٢١ ٢٩٣١ فإن ترك المكاتب فضلا عن كتابته أخذ فإن ترك المكاتب فضلا عن كتابته أخذ كل ٢٩٣١ وترك مالا ليس فيه وفاء من كتابته ٢٩٣١ ٣٧٢ من ترك الجمعة ثلاث مرات من غير عذر مالك هو من ذلك في سعة إن شاء فعل أو ترك ٦٥١ ٢٩٣٥ فإن مات أحد منهم وترك مالا هو أكثر وإن مات المكاتب وترك مالا استوفى الذي ٢٩٣٨ وإن مات المكاتب وترك مالا فأحب الذي ٢٩٣٩ إلا أن يكون ترك المكاتب ما تؤدى به ٢٩٥٨ تُرَاب تَرْقُوَة تَرَك تَرَك تَرَك تَرَك تَرَك تَرَك ١٢١٧ ٢٩٥٨ فإن کان فیما ترك ما یؤدی عنهم أدي ١٨٥٤ ١٨٥٤ ١٨٥٤ ١٨٧٩ ١٨٧٩ ٢٣٢١ ٢٣٢١ ٢٤٢٥ ٢٤٨٨ ٢٥٢٠ تَرَك ترك تَرَك تَرَك تَرَك تَرَك تَرَك تَرَك تَرَك ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولكم النصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن فإن ترك ولدا أو ولد ابن ذكرا كان ١٥٨٣ ١٦٦٨ ١٨٥٠ ١٨٥٠ ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف تَرَك تَرَك تَرَك تَرَك تَرَك تَرَك تَرَك تَرَك تّرَك تَرك تَرَك تَرَك تَرَك تَرَك تَرَك تَرَك تَرَك تّرَك تَرَك تَرَك تَرَك اترك تختھُمَا ثم مرت تحتھما ولم تصبهما قال ٣٤٣٦ ١٦٠ ١٨٢ ١٨٢ فقال لها رسول اللهپټ تربت یمینك ومن أین أن يتيمم فلم يجد ترابا إلا تراب سبخة أن يتيمم فلم يجد ترابا إلا تراب سبخة أن عمر قضى في الضرس بجمل وفي الترقوة ٣١٩٩ ١١٧ ولاحظ في الإسلام لمن ترك الصلاة ٩١١ ترك ماله الذي أفاد فلم يزكه مع أنه كان يحتجم وهو صائم قال ثم ترك ذلك ١٠٤٧ فإذا غدا ترك التلبية وكان يترك تَرَك ١٢٥ تَشْرُكْ اللفظة الفقرة رقم الفقرة ٢٩٦٦ وترك مالا کثیرا فقال يؤدى إلى الذي ثم ملك أحدهم وترك مالا أدي عنهم جميع ٢٩٦٩ إذا مات وترك مكاتبا وترك بنين رجالا وإنما ترك ما كان له عليه قال يَتْرُك ٢٩٧٧ ٢٩٧٧ وترك بنين رجالا ونساء ثم أعتق أحد ٢٩٨٨ وذلك أنه إنما ترك الميت له ما عليه وترك مالا هو أكثر مما عليه فماله ٢٩٨٩ وترك مالا كثيرا أكثر مما بقي عليه ٢٩٩٣ فإن كان فيما ترك سيده من الثلث فإن لم يكن فيما ترك سيده ما يحمله وترك عبدا مدبرا قيمته خمسون ومائة قال وترك الصبغ كله واسع إن شاء الله أنه كان إذا سمع الرعد ترك الحديث وتركا أولادا فقال سعيد يرث الموالي ٢٩٠٩ ٢٦٤٨ ٢٦٤٨ ٢٦٥٨ ١٢١٩ ١٨٥٢ ٢٦٨٤ فإن جاء شركاؤه أخذوا منه أو ترکوا وإن تركوا أخذت جميع الشفعة قال فترکوا ذلك حتی طال زمانه ثم جاؤوا ويعلم أنهم إنما تركوا الأيمان من أجل ثم تركت ذلك فكانت تخرج قبل هلال فإن ترکت ولدا أو ولد ابن ذکرا کان وتلك الفريضة امرأة توفيت وتركت زوجها ١٨٥٩ وتلك الفريضة امرأة توفيت وتركت زوجها ١٨٦٨ ٢٩٠٨ ١٨٥٢ ١٣٤٧ ٢٢٥٧ ٣٣٣٨ ٣٦٤٤ ٥٩٠ ١٨٥٢ ١٨٥٢ وتركت مالا وموالي فورثها ابنها كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن فقال عبد الرحمن استلمت وتركت أو من كراء الدابة وإن تركت ابتياع تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فيسألهم وهو أعلم بهم كيف تركتم؟ کان لکم ولد فلهن الثمن مما تركتم ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم قال فلذلك تركنا نصيبنا من الشعب رسول اللّه ◌َ و لا نورث ما تركنا فهو صدقة ٣٦٤٣ قبل أن يصيبها الذي أصابها فتترك ١٩٩ ٢٨٥ ١٠٨٦ لا يجهر فيه الإمام بالقراءة ويترك ١٠٨٦ ١٢١٦ لا ينبغي أن يترك شيئا من هذا إذا دخل لم يكن له أن يترك الحج بعد أن دخل فيه زوج النبي لو أنها كانت تترك التلبية ١٨٩٢ اللفظة الفقرة ١٢١٧ وكان يترك التلبية في العمرة إذا دخل يَتْرُك لا تترك فريضة الله عليها في الحج ولتخرج ١٦٠٩ تَتْرُك يَتْرُك ٢٩٧٧ ويترك ما كان لله معصية فإن لم يترك المتوفى ولدا ولا ولد ابن وإحدى الفريضتين أن يتوفى رجل ويترك وإن لم يترك المتوفی ولدا ولا ولد ابن والأخرى أن تتوفى امرأة وتترك زوجها لم يترك المتوفى جدا أبا أب ما فضل وإن لم يترك المتوفى أبا ولا جدا أبا وهو فيما سوى ذلك ما لم يترك المتوفى فقال له رجل من الأنصار أما إنك تترك ما أخذت من صداقها ويترك لها قدر فإن بدا لأحدهما أن يترك ذلك والمال أن يأخذ صاحب الشفعة أخذ أو يترك وليس له أن يأخذ بقدر حقه ويترك ما بقي أن يأخذ بالشفعة أو يترك فقال أنا آخذ أن يأخذ ذلك كله أو يترك فإن جاء مالك وتفسير ذلك أن يهلك الرجل ويترك ويترك ستمائة دينار فیأخذ كل واحد قال مالك في المکاتب يهلك ويترك أم ولد قال مالك في المكاتب يموت ويترك ويترك ولدا معه في کتابته وام ولد فيترك أحدهما للمكاتب الذي له عليه ويترك مالا قال مالك يقضى الذي ثم یموت المکاتب ويترك أم ولده و قد ويترك وفاء بما عليه قال مالك من حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه فقال أنا آخذ بحصتي وأترك حصص شركائي وترك يوم عاشوراء فمن شاء صامه ومن عتق منه قدر الثلث وترك ماله في يديه ما يؤدى عنهم أدي ذلك عنهم وتركوا وتركتم على الواضحة إلا أن تضلوا يدعى لها الأغنياء ويترك المساكين حين يترك عدده ويشتري جزافا وليس هذا مسح الحصباء مسحة واحدة وتركها خير تباع أيشتريها؟ فقال تركها أحب إلي إذا لم يترك ولدا ولا ولد ابن الربع إذا لم تترك ولدا ولا ولد ابن النصف رقم الفقرة يَتْرُك يَتْرُك يَتْرُك تَتْرُك يَتْرُك يَتْرُك يَتْرُك يَتْرُك يَتْرُك يَتْرُك يَتْرُك يَتْرُك يَتْرُك يَتْرُك يَتْرُك يَتْرُك يَتْرُك يَتْرُك يَتْرُك تزگه أَتْرُك تُرك تُرك تُرِكُوا تُرِكْتُمْ يُتْرَك يُتْرَك تَرْكُهَا تَرْكُهَا يَتْرُكْ تَشْرُكْ يَتْرُك يَتْرُك تَتْرُك ٣٠٠٧ ٣٠٠٧ ٣٠٢٦ ٣٤٩٧ ٣٦٤١ تَرَك تَرَك تَرَك تَرَك تَرَك تَرَك تَرَك تَرَك تَرَك تَرَك تَرَك تَرَك تَرَك ترَكًا ترکُوا تَرَكُوا تَرَکُوا ترکُوا تَرَگّٹ تَرَگّٹ تَرَگّتْ تَرَگّتْ ترکّتْ ترَکْن تَرَکْت تَرَکْت ترکْت ترکْت تَرَكْتُمْ تَرَكْتُمْ تَرَكْتُمْ تَرَكْنَا تركنا تَشْرُك يَتْرُك يَتْرُك يَتْرُك تَتْرُك ١٧٢٤ ١٨٥٤ ١٨٥٤ ١٨٥٤ ١٨٥٤ ١٨٥٨ ١٨٥٩ ١٨٦٧ ١٨٧٢ ١٩٢٢ ٢٥٥٠ ٢٦٣٦ ٢٦٤٧ ٢٦٤٨ ٢٦٤٨ ٢٧٤٣ ٢٧٤٣ ٢٩٥٥ ٢٩٥٩ ٢٩٥٩ ٢٩٧٧ ٢٩٧٧ ٢٩٨٥ ٢٩٨٥ ٣٣٥٢ ٢٦٤٨ ١٠٥٢ ٣٠٠٧ ٢٩٥٨ ٣٠٤٤ ٢٠٠٩ ٢٣٤٢ ٥٤٠ ٩٨٢ ١٨٥٢ ١٨٥٢ يَشْرُك ١٢٦ تِلْك اللفظة الفقرة رقم الفقرة اللفظة الفقرة رقم الفقرة يَتْرُكْ يَتْرُك يَتْرُك يَتْرُك يُتْرَكْ تُْرَکَنْ تَرَگّت ترك تزك تزکھا انْرُكُوا اِتْرُكُوا إِنْرُكُوه قال العائذي هو إذا كالأرقم إن يترك لتتركن المدينة على أحسن ما كانت ٣٣١٠ تركت الإهلال قالت وكانت عائشة ١٢١٩ وترك المنكرات وحب المساكين وإذا ٧٣٦ صدق الحديث وأداء الأمانة وترك مالا ٣٦٢٨ سنة ولا نعلم أحدا من المسلمين أرخص في تركها ١٢٦١ إلا ألحقت به ولدها فاعزلوا بعد ذلك أو اتركوا ٢٧٤٦ ٣٣٧٠ فيقال اتر کوا هذين حتى يفيئا أو اركوا فقال رسول اللّه ◌َ # اتركوه فتركوه فبال ٢٠٩ ١٩٨ فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة اترُكِي أفتاركهم أنا؟ لا أبا لك فالماء تَارِكُهُمْ تَثْرُگه ذلك لأن تترکه عندي قال لا ينتفع ما دام مع الحق فإذا ترك الحق عرجا وتركاه ٢٦٦٣ يوم عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء تركه ١٠٥٢ قال من نسي من نسكه شيئا أو تركه ١٥٨٣ تَرَگاہ تَرَكَه تَرَكَه تَرَگه تّرَگه تَرَكّه تّرَگهَا تَرَكّهَا تَرَكَهُمْ تَرَگُوه ترگُوه ترگوها تَرَكْتُه ٢٤٦٦ وإن شاء تركه وإن فات المتاع كان ٢٥٥٠ والمال ناض لم يشتر به شيئا تركه ٣٢٨٧ لأن من أخذ القود أحق ممن تر که من وإن كانت تطوعا فإن شاء أبدلها وإن شاء تركها ١٤١٨ ٢١٨٠ ثم تركها حتى تحل وتنكح زوجا غيره وإن تركهم فلم يرفع أمرهم إلى السلطان ٢٦٥٨ ٢٠٩ فقال رسول اللّه ﴾﴾ اتركوه فتركوه فبال لأنهم تر کوه حین خیروا ولأن أهل ٢٩٨٩ ٢٦٨٤ أن الأیمان عرضت علیھم قبل فتر کوها يا أبت والله لو كان كذا وكذا لتركته تَرَكْتُهُمَا فإني تر کتهما عند عائشة فسلهما تَرَكْتُهُنّ ثم تقول لو نشر لي أبواي ما ترکتهن تَرَكْنَاهُمْ فیقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم يَتْرُكَهَا ولا أحب لأحد ممن قوي على ثمنها أن يتركها ١٧٧٧ أو في في الکلب فیتر که صاحبه وهو يَتْرُكُه فإن زوجي لم يتركني في مسكن يملكه يتْرُكُنِي اُٹژنج تَشْعَة ١٨١٠ ٢١٩٣ ٢٣٢٩ ٢١٦٢ | تِلْك فالتمسوها في التاسعة والسابعة تَاسِعَة وكان عنده صحاف تسع فلا تکون فاكهة تَشْع تَسْع أن عبد الله أقام بمكة تسع سنين يهل إني كاتبت أهلي على تسع أواق في كل الشهر تسعة وعشرون فلا تصوموا حتى أو تسعة أطواف؟ قال يقطع إذا علم وإلا اعتدت بعد التسعة الأشهر ثلاثة حين يطلقها زوجها أنها تنتظر تسعة ١١٤٣ ٢٩٧٧ قال مالك یقضی الذي لم يترك له شيئا ولم يترك ولدا فيعتقوا بأداء ما بقي ٢٩٨٥ ٣٠١٣ ولم يترك مالا غيره قال مالك يعتق ولم يترك مالا غيره فقال الورثة ٣٠٢٨ تِسْع تِسْعَة ٣٢٧١ تِسْعّة ٣٦٧٣ تِسْعُون ٢٥٨٦ تِسْعُون ٧٧٩ تَتْرُكُوهَا أن تتركوها حتى ترتفع الشمس تِسْعِین تِسْمِین تِسْمِين تَعْب يُتْعِبُه تعال تَعَال تَفَٹ تَفَٹ تَفّٹ تَانِه تَافِه يَتْلُو يَتْلُو يَتْلُو يَتْلُو تَلِف تِلْك تلك تِلك ٢٧٨٣ ٢١١٠ ٥٢ ٥٩٠ والأترنج والموز والرمان وما كان فإنها تنتظر تسعة أشهر فإن بان بها تِسْعَة تِسْعَة تِسْعَة تِسْعَة فإن مرت بها تسعة أشهر قبل أن تحيض فإن مرت بها تسعة أشهر قبل أن تحيض وذلك تسعة وتسعون دينارا تِسْعَة تِسْعَة تِسْعَة أن يغرم لصاحبها من ماله تسعة دنانير فليس له أن يذهب من مال الرجل بتسعة فإن بها تسعة أعشار السحر وبها فسقة تِسْعَة تِسْعَة قال إنها فضلت عليها بتسعة وستین جزأ وسبع وتسعون اتخذت آيات الله هزوا وربحه وذلك تسعة وتسعون دينارا وفيما فوق ذلك إلى تسعين ابنتالبون ثم جاءه بعد ذلك أنها قامت عليه بتسعين وإن أحب ضرب له الربح على التسعين وتعب نفسه فليس ذلك علیه ولیمش ويتعبه ويبلغ منه ذلك فإن له أن يفطر فقال عمر لرجل إلى جنبه تعال حتى أحكم ١٥٦٣ فقال عمر لکعب تعال حتی نحکم ١٥٧٣ ١١٥٨ ١٤٧٥ ١٤٧٩ ١٦٤٦ ٢٥٩٠ ٣٨٩ ٦٥٥ ٢٩٢٢ ٣٥٢١ ٢٥٥٢ ٢٤٦ ٢٥٢ ٢٥٢ ٣٥٩ وحلق الشعر وإلقاء التفث ولبس الثياب وإلقاء التفث والحلاق ولا يكون شيء قال مالك التفت حلاق الشعر ولبس وينتفع به إذا كان يسيرا تافها قال مالك كل شيء من ذلك كان تافها ثم يتلو هذه الآية وأمر أهلك بالصلاة يتلو هذه الآية ما يفتح الله للناس فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا يتلو ويتلو هذه الآية فماذا بعد الحق وإن تلف المال لم أر على الذي أخذه فلم تزل تلك صلاته حتى لقي الله أجزأت عنه تلك التكبيرة قال يحيى قال مالك وذلك إذا نوى بتلك التكبيرة فخطب وجمع بهم فإن أهل تلك القرية ٩٧٠ ١٢٢٣ ٢٨٩٣ ١٠٠٢ ١٣٥٥ ٢١٦٢ ٢١٦٥ ٢١٦٥ ٢١٦٥ ٢٤٦٧ ٢٨٤٠ ٢٨٤٠ ٣٥٧٧ ٣٦٤٧ ٢٠٢١ ٢٤٦٧ ٨٨٩ ٢٤٦٧ ٢٤٦٧ ١٧١٨ ١٠٦٤ تلك ١٢٧ ـلك اللفظة الفقرة رقم الفقرة اللفظة الفقرة رقم الفقرة ٢٢٤٧ أن يدخل عليهن بتلك الرضاعة أحد من تِلك ٢٢٧٦ فیرد بقدر الذي وقع عليها من تلك الحصة تلك ٢٣١٧ حتى أوفيك تلك التسمية فما زاد على تِلْك ٢٣١٧ فإن نقصت تلك السلعة من تلك التسمية تِلك تلك ٢٣١٧ فإن نقصت تلك السلعة من تلك التسمية تلك ٢٣١٧ فما زاد على تلك التسمية فهو لي فيقول الرجل لرب تلك السلعة كل سلعتك ٢٣١٧ فيأخذ أي تلك الصبر شاء قال مالك ٢٣٢١ تلك تِلك ـلك تِلك أو تلك الراحلة ثم يحدث في ذلك حدث ٢٣٢٣ إن وجد تلك الراحلة صحيحة لذلك الأجل ٢٣٢٥ ٢٣٥٢ ٢٣٦٠ ٢٣٦٢ فقال له سعيد أتريد أن توفيهم من تلك هل توجد تلك السلعة على ما رآها المبتاع ٢٤١٢ ٢٤٣٠ فقال ابن عباس تلك الورق بالورق أن يبيع المشتري تلك السلعة من البائع ٢٤٣٣ ٢٤٣٣ وللمشتري أن يبيع تلك السلعة من غير قال مالك ومن سلف في سلعة إلى أجل وتلك ٢٤٣٤ إذا أخذ تلك الأثواب التي يعطيه قبل ٢٤٣٦ قال مالك وفي ذلك أيضا عيب آخر إن تلك ٢٤٥٢ ٢٤٥٦ ٢٤٥٦ ٢٤٨٦ ٢٤٨٦ ٢٤٨٦ ٢٤٨٩ ٢٤٩٤ ٢٥٠٠ ٢٥٠٣ ويسئل عن ذلك أهل المعرفة والبصر بتلك ٢٥٨٥ ٢٦٠٦ قبل أن يبدو صلاحه ویحل بيعه فتلك فيبيع أحد ولد الميت حقه في تلك الأرض ٢٦٤١ ثم أقام تلك الصفة أهل المعرفة بها ٢٧١٠ ٢٧١٣ ثم أقام تلك الصفة أهل المعرفة بها ٢٨١٨ وإن أحب أن يطرح تلك الوصية ويبدلها الحامل والمريض المخوف عليه ما كان بتلك ٢٨٣٠ ٢٨٤٠ إن غلت تلك السلعة بعد ذلك ٢١٣٩ ٢٨٤٠ وإن رخصت تلك السلعة بعد ذلك ولا تِلك تِلك ـلك ـلك تلك تِلك تِلك تلك تِلْك تِلك ـلْك تلك تِلك تلك تلك تلك تِلْك ـلك تلك تلك تِلْك تلك ـلك تِلك تِلك تِلْك تِلك تِلك تلك تِلك ـلْك تلك تلك تِلْك تِلْك تِلك تِلك تِلك ٣٦٠ ولا لأهل تلك القرية ولا لمن جمع معھم وليتمم أهل تلك القرية وغيرهم ممن ليس ٣٦٠ ٣٦٤ لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي وتلك فتلك ثلاث عشرة ركعة ٣٩١ ٦٠٨ قال مالك وتلك السنة التي لا اختلاف إذا أنشأت بحرية ثم تشاءمت فتلك عين ٦٥٤ ٧٠٦ ليس له بإمام أن يسجد تلك السجدة ونهى رسول اللّه ◌َ له عن الصلاة في تلك الساعات ٧٤١ تلك صلاة المنافقين تلك صلاة المنافقين ٧٤٣ ٧٤٣ ٧٤٣ ٧٤٦ تلك صلاة المنافقين تلك صلاة المنافقين تلك صلاة المنافقین یجلس أحدهم حتى وكان يضرب الناس على تلك الصلاة فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلى اليوم ٨٥١ أخذ المصدق تلك الشاة التي وجبت على رب ٨٩٣ كان في الصنف الواحد من تلك الأصناف ٩٤٨ إذا كان أصل تلك الأصناف من فائدة ٩٥٧ فإن كان أصل تلك العروض للتجارة فعلى ٩٥٧ قال فجعل في تلك الصحاف من لحم تلك ٩٧٠ قال فجعل في تلك الصحاف من لحم تلك ٩٧٠ وأمر بما بقي من لحم تلك الجزور فصنع ٩٧٠ ولا طريفة إلا جعل منها في تلك الصحاف ٩٧٠ قال أبو سعيد فأمطرت السماء تلك الليلة أمتمتع من كان على تلك الحالة؟ ما عليه من ركوع تلك السبوع؟ قال لا حتى يتم ما بقي عليه من تلك العمرة حتى يتم ما بقي عليه من تلك العمرة ثم يقف بعرفة من تلك الليلة قبل أيام التشريق إنه لا يجمع في شيء من تلك ١٤٩٧ وکان أمیر ربع من تلك الأرباع فزعموا قال مالك وتلك السنة في من قتل ١١٣٩ ١٢٥٥ ١٣٥٤ ١٣٨٣ ١٣٨٧ ١٤٥٧ ١٦٢٧ ١٦٨٥ وتلك الفريضة امرأة توفيت وتركت زوجها ١٨٥٩ وتلك الفريضة امرأة توفيت وتركت زوجها ١٨٦٨ فتلك التي نهي أن يخطبها الرجل على ١٩١١ ١٩٦٢ ١٩٩٨ حتى تستبرئ نفسها من تلك الريبة إذا وإن تراجعا بنكاح بعد لم تكن تلك قال مالك قال ابن شهاب فكانت تلك بعد قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدي عند ٢٠٩٢ ٢١٥٥ / تلك وتلك الكوفية مكروهة عند الناس فيتبايع تلك تِلك فتبايع الناس تلك الصكوك بينهم قبل تلك تلك تلك تِلك تِلك تلك تِلك تلك تلك إن كان في تلك السلعة وإن باع برأس وما كان في تلك السلعة من نقصان أن يوفيه تلك السلعة إلى أجل مسمى تلك تلك تلك فيريد المشتري رد تلك السلعة على تلك ولو أن البائع جاء بتلك السلعة قبل محل وإنما تلك الدخلة والدلسة تلك تِلك ولو أن تلك السلعة هلكت أو ماتت أخذ وكم ثمن البنيان من تلك القيمة؟ ثم تلك تلك إلا أن تلك السلعة نفقت وارتفع ثمنها تلك تِلْك تلك تِلْك تِلْك تلك تلك تلك تَمْر ١٢٨ تلك اللفظة الفقرة رقم الفقرة اللفظة الفقرة مثل الحنطة والتمر والزبيب وإن اختلفت ٩٥٢ تَمْر تَمْر ٩٥٥ فيجدان منها ثمانية أوسق من التمر كان كل رجل منهم يجد من التمر أو يقطف ٩٥٦ تَمْر ٩٥٧ التمر والحنطة والزبيب والحبوب كلها تَمْر تَمْر ٩٨٩ تمر أو صاعا من شعير علی کل حر ٩٩٠ أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط تَمْر ٢٩٨٩ تَمْر ١٠٤٣ ١٠٤٤ التمر؟ فقال ما بين خمسة عشر صاعا فأتي رسول اللّه ◌َ و بعرق تمر فقال خذ هذا ١٠٤٤ ٢٢٩٨ ٢٣١٠ أنه قال قال رسول الله ټ التمر بالتمر ٢٣١٠ أنه قال قال رسول اللّه ◌َظهر التمر بالتمر ٢٣١١ أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال لا والله فجاءه بتمر جنيب فقال له رسول اللّه ٢٣١١ رسول الله*يسأل عن اشتراء التمر بالرطب ٢٣١٢ والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر في رؤوس ٢٣١٥ والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر والمحاق لا يعلم كيله من الحنطة أو التمر ٢٣١٦ ٢٣١٧ ٢٣٢١ ٢٣٢١ ٢٣٢١ ٢٣٢٢ ٢٣٢٢ ٢٣٢٢ ٢٣٤٢ ٢٣٤٥ ٢٣٤٥ ٢٣٥٣ ٢٣٥٣ ٢٣٦٥ ٢٣٦٦ ٢٣٦٦ ٢٣٦٦ ٢٣٦٦ ٢٣٦٦ الرجل للرجل بین یدیه صبر من التمر قد فأعطى صاحب التمر دينارا على أنه وغير ذلك من ألوان التمر فيستثني إن أحب أن يأخذ تمرا أو سلعة سوى إن أحب أن يأخذ تمرا أو سلعة سوى التمر فإن أخذ تمرا أو سلعة أخرى فلا تَمْر تَمْر والتمر ونحوهما من الأطعمة التي والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء تَمْر تَمْر تَمْر تَمْر تَمْر تَمْر تَمْر تَمْر أن يبتاع ثلاثة آصع من تمر عجوة بصاعين ومد من تمر کبیس فقيل له هذا لا يصلح ثم يشتري بالذهب تمرا قبل أن يقبض بالذهب التي له عليه في ثمن التمر تمرا من غير بيعه الذي باع منه الحنطة ثم يشتري الرجل بالذهب تمرا قبل ثم يشتري الرجل بالذهب تمرا قبل تَمْر تَمْر ويحيل الذي اشترى منه التمر على غريمه وإن سلف في تمر عجوة فلا بأس أن يأخذ ٢٣٧٣ ٢٣٧٨ ولا التمر بالتمر ولا الحنطة بالتمر رقم الفقرة تِلك تِلك تِلك تلك تلك تلك تِلك تِلك تِلك تِلك تِلك تلك تِلْك تِلْك تلك تلك تِلك تِلك تِلك تَلَّه ثَلاً تَلِي تَلِي تَلِي تَلِي تَمْرَة تَمْرَة تَمْرَة تَمْرَة ولم تصبنا إلا تمرة تمرة فقلت وما ٢٩٩٢ ثم قسمت تلك القيمة فجعل لتلك الألف ثم يوضع في ثلث المیت قدر ما أصاب تلك ٢٩٩٢ فجعل لتلك الألف التي من أول الكتابة وأنه استكره جارية من تلك الرقيق فلا تنكح حتى تستبرئ نفسها من تلك فمن سرق من بیوت تلك الدار شيئا یجب في الأضراس بعيرين بعيرين فتلك الدية فلما قدم إليه عمر أخذ من تلك الإبل قال مالك وتلك السنة التي لا اختلاف إذا قسمت فتجبر علیه تلك الیمین نظر إلى الذي یکون علیه أکثر تلك فأمر أبو عبيدة بأزواد تلك الجيش فجمع قال فتله رسول الله ټز في يده ٢٩٩٢ ٣٠٥٤ ٣٠٥٨ ٣٠٩٥ ٣٢٠٠ ٣٢٢٩ ٣٢٧٧ ٣٤٣٦ ٣٤٢٩ ١٧٨٦ ٢٩٤ ٨٥٨ ٢٩٩٢ ٣٤٩١ ١٥٧٣ ٣٤١٤ ٣٤٣٦ ٣٤٣٦ ٣٤٣٦ ٣٤١٤ وتلا هذه الآية ومن يتولهم منكم وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام ووضع أن عائشة زوج النبي 3 18 كانت تلي بنات ثم الألف التي تلي الألف الأولى بقدر وأشار بإصبعيه الوسطى والتي تلي الإبهام فقال عمر لكعب إنك لتجد الدراهم لتمرة والتمرة والتمرتان قالوا فما فقلت وما تغني تمرة؟ فقال لقد وجدنا ولم تصبنا إلا تمرة تمرة فقلت وما تَمْرَة والتمرة والتمرتان قالوا فما تَمْرَتَان ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة ٨٣٣ حنطة أو تمرا للتجارة ثم يمسكها حتى تَمْر تَمْر ٨٨٢ ٩٣٣ ويؤخذ منه صدقته تمرا عند الجداد تَمْر تَمْر ٩٤٧ حتى يكون في الصنف الواحد من التمر ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة ٩٤٧ ٩٤٧ ما یجد منه أربعة أوسق من التمر أو تَمْر تَمْر مالك وتفسير ذلك أن يجد الرجل من التمر ٩٤٩ تَمْر ٢٨٦٢ فأعتق ثلث تلك العبيد قال مالك فأمر أبان بتلك الرقيق فقسمت أثلاثا ٢٨٦٣ ٢٨٩٧ ٢٩٨٦ ٢٩٨٨ وأن يأذن له أن يوالي من شاء فتلك ولا أن يخرج تلك الصدقة إلا أن يفعل أن المكاتب يقام على هيئته تلك التي لو ثم تحمل تلك الوصايا في كتابة المكاتب تلك القيمة بقدر قربها من الأجل ٢٩٩٢ تمر تَمْر ٩٩١ لا يخرج في زكاة الفطر إلا التمر فأتي رسول الله پڼ بعرق تمر فقال خذ تَمْر تَمْر تَمْر تَمْر تَمْر وإنما تباع العرايا بخرصها من التمر تَمْر تمر تَمْر تَمْر تَمْر ٣٢٩١ تَمْر ٣٢٩١ تَمْر تَمْر تَمْر تَمْر تَمْر تَمْر يُتِم تَمْر اللفظة الفقرة رقم الفقرة فقام رسول اللّه ◌َر فأتم ما بقي من الصلاة ٣١٠ آَتَمْ أَتَمْ أَتَمْ فقالوا نعم یا رسول اللّه! فأتم رسول الله (﴾ ٣١١ ٣٢٢ کان أتم إنه يرجع فيجلس ولا يسجد آَتَمْ ٥٠١ من أجمع إقامة أربع ليال وهو مسافر أتم فإن ذلك أتم لحج أحدكم وأتم لعمرته أُتّمْ أَتَّمُوا وأتم لعمرته أن يعتمر في غير أشهر الحج ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم ثم ٹبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم أَتَّمُوا ثم يقوم فإذا استوى قائما ثبت وأتموا فعلیه إتمام الصيام كما قال الله فأول الإتمام ستة أشهر قال الله تبارك كان يقصر الصلاة في مسيره اليوم التام أو ناقص أو تام أو حي أو ميت؟ وذلك لا يملك ذلك منها فلم يملكها ملكا تاما أم تاما أم ناقصا أم ذكرا أم أنثى أو قذفا فعلی من قال ذلك الحد تاما کان یسکر جلدته فجلده عمر الحد تاما أن تسود ففيها عقلها أيضاً تاما تاما فإن طرحت بعد أن تسود ففيها ثم ولدت ولدا تاما فجاء زوجها إلى غير تمام قال قلت يا أبا هريرة! فإن اعتدال الصفوف من تمام الصلاة كان يكره الخصاء ويقول فيه تمام الخلق تَمَام تَمِيم تمّ تَمّ تَمّ تمّ تَمَّتْ تَمَّتْ يُتِمّ يُتِمّ يتمّ يُتِمْ يُتِمْ يتمّ يُتِمّ يُتِمّ ولیتم یومه الذي أکل فيه أو شرب وهو كما يتم الفريضة وهذا أحسن ما سمعت وإذا أهل لم يرجع حتی یتم حجه وإذا وإذا دخل في الطواف لم يقطعه حتى يتم وإذا صام لم يفطر حتى يتم صوم يومه حتى يتم ما بقي عليه من تلك العمرة أنه سمع عباد بن تمیم یقول سمعت عبد الله ٦٤٦ إذا كان قد تم خلقه ونبت شعره فإذا إذا كان قد تم خلقه ونبت شعره إذا تم ذلك وليس مال العبد والمكاتب إذا قطعت فقد تم عقلها وذلك أن خمس فتمت حرمته ونظر إلى ما شرط عليه فأبت أن تنزع وتمت على الاعتراف ولا يتم حتى يدخل أول بيوت القرية لا یتم رکوعها ولا سجودها ١٧٩٣ ١٧٩٤ ٢٨٦٦ ٣١٩٦ ٢٩٧١ ٣٠٤٣ ٤٩٦ ٥٧٩ ١٠٨٥ ١٠٨٦ ١٠٨٦ ١٠٨٦ ١٠٨٦ ١٣٨٣ ١٢٥٩ ١٢٥٩ ٦٣٢ ٦٣٢ ٦٣٣ ١٠٨٦ ٢٨٢٩ ٤٩٣ ٢٢٦٠ ٢٢٨٢ ٢٤٥٣ ٣٠٦٥ ٣١١٦ ٣٢٠١ ٣٢٠١ ٢٧٣٧ ٢٧٨ ٣٤٥ ٣٤٩٠ تَمْر تَمْر تَمْر تَمْر تَمْر تَمْر تَمْر تَمْر تَمْر تَمْر تَمْر تَمْر تَمْر تَمْر تَمْر تَمْر تَمْر تَمْر تَمْر تمر تَمْر تَمْر تمر تمر تَمْرُه تمرات أُتَمِّم يُتَمِّمْ يُتَمِّمْ أَتْمَمْت أَنْمَمْنَا يُتْمِمْ يُتْمِمْ تَمَامَهَا يُؤْثَمّ يُؤْتَمّ يُؤْثّمْ آَتَمْ نسألك تمامها وشكرها لا خير إلا خيرك إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا صلى ٤٤٧ إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع ١٧٣ اللفظة الفقرة رقم الفقرة ٢٣٧٨ ولا التمر بالتمر ولا الحنطة بالتمر ولا التمر بالزبيب ولا الحنطة بالزبيب ٢٣٧٨ ٢٣٧٨ ولا الحنطة بالتمر ولا التمر بالزبيب ولا مد تمر بمدي تمر ولا مد زبيب ٢٣٧٩ ولا مد تمر بمدي تمر ولا مد زبيب لا بأس بأن يؤخذ صاع من تمر بصاعين وصاع من تمر بصاعين من زبيب وصاع لا بأس أن يشتري الحنطة بالتمر جزافا ولا بأس بصبرة الحنطة بصبرة التمر والتمر بالذهب جزافا فهذا حلال ٢٣٨٢ ٢٣٨٥ ٢٣٩٣ ٢٥١٧ ٢٦٠٣ وهو مثل الذي وصفنا من التمر الذي وأرخص في بيع العرايا بخرصها من التمر رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر لم یکن للحائط تمر أو قل تمره أو فسد إذا كان فيه تمر قد طاب وبدا صلاحه وحل ٢٦٠٦ قال مالك ومن ساقی تمرا في أصل قبل ٢٦٠٦ ٢٦٢٩ ٣١٢٥ تمر أو مما يخرج منها من الحنطة أو أن ينبذ البسر والرطب جميعا والتمر أن رسول الله ◌َ خ نهى أن يشرب التمر والزبيب ٣١٢٦ ٣١٣٣ ٢٣٧٩ ٢٣٨٠ ٢٣٨٠ ٢٣٨١ ٢٣٨١ أَتَّمُوا إِثْمّام إِثْمَام تَام تَام تَامَ تَامّ تَامَ تَامَ تَامَ تَامَ تَامًا تَمّام تَمّام وتمر قال فجاءهم آت فقال إن الخمر ٣٤٣٦ فکان مزودي تمر قال فکان یقوتناه کل يطرح له صاع من تمر فیأکله حتى يأكل والتمر فلم يصب القوي من الطعام شيئا فأمر له رسول اللّه ◌َّر بصاع من تمر وأمر أو قل تمره أو فسد فليس له إلا ذلك ورجل من الأنصار یأکل تمرات في يده أن رسول اللّه ◌َ﴾ قال بعثت لأتمم حسن وليتمم صيام يومه ذلك فإنما هو هلال لم يتمم على قواعد إبراهيم حتى تنصرف وأنت تقول ما أتممت صلاتي ٣٣٢ فصلى لنا ركعتين ثم انصرف فقمنا فأتممنا ٥٠٧ ولیتمم أهل تلك القرية وغيرهم ممن لیس فلیتمم طوافه علی الیقین ثم ليعد ٣٤٤٢ ٣٤٤٤ ٣٥٧٢ ٢٦٠٣ ١٦٩٢ ٣٣٥٧ ١٠٠٥ ١٣٣٦ ٣٦٠ ١٣٥٦ ٣٤٤٧ ٣٠٧ ٤٤٦ وليس الذي وجد الماء بأطھر منه ولا أتم ١٢٩ يُتِمّ ١٣٠ يُسْتَتَاب اللفظة الفقرة رقم الفقرة ١٣٨٥ ثم يتم طوافه بالبيت على ما يستيقن حتى يتم ما بقي عليه من تلك العمرة ١٣٨٧ ١٥١٠ فإن ذلك يتم الصلاة بمنى قال فإن ذلك يتم الصلاة بها أيضا فأهل بالحج فإنه يتم الصلاة حتى يخرج ـتِمْ مره فلیتکلم ولیستظل ولیجلس وليتم وقد أمره رسول اللّه پټ أن يتم ما كان لله أن أم كلثوم لم تتم لي عشر رضعات أن یتم الرضاعة فالحمل یکون ستة أشهر يتم يُتِمَّا أَنَّمَّهَا آَتِمُّوا أَتِّمُوا أَتِمُوا أَتِمُوا آَتِمُوا أَتِمُوا اَتِمُوا إتْمَامُهَا إِثْمَامِه إِثْمَامِه تَامَّات تَامَّات فقال سعید لینفذا لو جههما فليتما حجهما صلاها بمنى ركعتين شطر إمارته ثم أتمها وما فاتكم فأتموا فإن أحدكم في صلاة ثم يقول يا أهل مكة أتموا صلاتكم أتموا الصيام إلى الليل فعليه إتمام وأتموا الحج والعمرة لله فلو أن أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر ثم صلى فلما انصرف قال يا أهل مكة أتموا وكل أحد دخل في نافلة فعليه إتمامها فقام بعد إتمامه الأربع فقرأ ثم ركع وعمرة أخرى يبتدئ بها بعد إتمامه التي وبكلمات الله التامات التي لا یجاوزهن بر حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات تَامَّات وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر بكلمات الله التامات من شر ما خلق فإنه لأنه إذا فعل ذلك فليست برقبة تامة وأن ما بيع منه ليست له به حرية تامة قل أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وإن لم تتم إلا قبل أن يحول عليها فإن اقتضى بعد ذلك ما تتم به الزكاة حتى تجوز شهادته وتتم حرمته ویثبت لا تتم عتاقة رجل وعليه بقية من رق ولا ولا تتم حرمته ولا تجوز شهادته قال مالك ذلك جائز له لأنه تتم بذلك لتم به عتاقتهم فيعمد السيد إلى الذي ويفرض للأخوات للأب السدس تتمة الثلثين ١٨٦٢ ٢٤٨٨ لا یدری أیتم أم لا يتم قال وتفسير ١٥١٢ ١٧٢٣ ١٧٢٤ ٢٢٣٩ ٣٠٤٥ ١٤٢٢ ١٥٠٥ ٢٢١ ٥٠٤ ١٠٨٦ ١٠٨٦ ١١٢١ ١٥٠٦ ١٥٠٧ ١٠٨٦ ٣٢٢ ١٢٦٣ ٣٥٠٠ ٣٥٠١ ٣٥٠٢ ٣٥٨٤ ٢٨٨١ ٢٩٥٢ ٣٤٩٩ ٨٤٤ ٨٧٦ ٢٨٥٩ ٢٩٦٣ ٢٩٦٣ ٢٩٦٤ ٢٩٨٢ ٢٤٨٨ اللفظة الفقرة ٢٤٨٨ وإن لم یتم ذهب ثمنه باطلا فهذا غرر يَتِم ٢٦٠٨ لا يدري أیتم أم لا فهذا مكروه يَتِمْ ٢٩٢٩ ولا یکون علی الذي کاتب بعضه أن یستتم يَسْتَتِمْ ٣٠١٤ یستتم عتقه کله في ثلث مال الميت يَسْتَتم ١٥١٠ ٣٤١٨ يَسْتَتِعَّهَا ثم أمر له بأخرى فلم يستتمها فیقطعه حتی یتمه علی سنته إذا کبر يُتِمَّه ١٠٨٦ ١٧٢ قال لا يقطع صلاته بل يتمها بالتيمم يُتْمُهَا ١٢٤٤ قال مالك في من اعتمر من التنعيم التَّنْعِيم الذي وقت رسول اللّه مَلقر وهو أبعد من التنعيم ١٢٦٥ التَّنْعِيم قال مالك فأما العمرة من التنعيم التُّنعِیم التَّنْعِيم التَّعِیم أنه رأى عبد الله أحرم بعمرة من التنعيم إلى التنعيم فاعتمرت فقال هذا مكان إِنَّهَمَتًا واتهمتا العبد فسئل العبد عن ذلك تَنَّهِمُون هل تتهمون به أحدا؟ قالوا نتهم تُنَّھم تِھَامة فإنها تتهم ولا تصدق بما ادعت من أفاء الله عليكم مثل سمر تهامة نعما قالوا نتهم عامر قال فدعا رسول اللّه نٹّهم يَتَّهِمُون لأن الناس يتهمون على أن يفطر منهم فإن اعترافه جائز عليه ولا يتهم لأنه لا یتھم علی أنه قتله لیرته يُتْهَم يُتْهم يُتْهَمُون مالك في القوم يكون لهم العدد يتهمون أَتَّهِمْك فقال عمر لأبي موسى أما إني لم أتهمك تائبون آییون تائبون عابدون ساجدون لربنا آَتُوب تاب تَاب تاب تَابُوا تَابُوا وقالت یا رسول اللّه أتوب إلى الله وإلى أنه بلغه أن أبا لبابة حین تاب الله عليه أن الذي یجلد الحد ثم تاب وأصلح تجوز فإن تاب وإلا قتل وذلك لو أن قوما إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن تابوا قبل ذلك منهم وإن لم يتوبوا فقالوا نعم إذا ظهرت منه التوبة تَوْبَة تَوْبَة فإن الله يقبل التوبة عن عباده فلم تقرره وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون وفيه تیب علیه وفيه مات وفيه تقوم تُبْتُمْ تیب يَتُبْ يَتُوب يَتُوب من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها ثم يتوب اللّه على القاتل فيقاتل فيستشهد واستبتموه لعله يتوب ويراجع أمر الله؟ وإن لم يتوبوا قتلوا ولم يعن بذلك يَتُوبُوا ا يُسْتَتَاب فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل رقم الفقرة يُتِم يتم تَتِمَّة يَتِم يَتِمّ لا یدری أیتم أم لا يتم قال وتفسير تَامَّات تَامَّة تامّة تامّة تَتِمّ تَتِمْ ١٢٦٥ ١٣٤٣ ١٥٤٧ ٣٠٧٨ ٣٤٦٠ ٢٠٧٤ ١٦٦٦ ٣٤٦٠ ١٠٠٥ ٣١٠٨ ٣٢٣٢ ٣٢٨١ ٣٥٤٠ ١٥٩٥ ٣٥٤٧ ١٧٥١ ٢٦٧٠ ٢٧٢٧ ٢٦٦٩ ٢٧٢٧ ٢٦٦٩ ٣٠٣٦ ٢٥٤٤ ٣٦٤ ٣١٣٠ ١٦٧٣ ٢٧٢٨ ٢٧٢٧ ٢٧٢٧ ١٣١ أَثْبَت يُسْتَتَاب اللفظة الفقرة رقم الفقرة اللفظة الفقرة رقم الفقرة ٢٩٤٧ فإن أدوه ثبتوا على كتابتهم وإن ثَبْتُوا وكل ما ثبتت معرفته عند الناس أنه ثَبَتَتْ ٩٥٢ ٢٦٧٨ ٣٠٠٦ ٢٧٢٧ يُسْتَتَاب فلا أرى أن يستتاب هؤلاء ولا يقبل ٢٧٢٧ يُسْتَتَابُوا أن يدعوا إلى الإسلام ويستتابوا ٢٧٢٧ يُسْتَتَابُوا ولم يستتابوا لأنه لا تعرف توبتهم إِسْتَبْتُمُوه واستتبتموه لعله يتوب ويراجع أمر اللّه؟ تَسْتَتِيبَهُمْ قال فقلت رأيي أن تستتيبهم فإن قبلوا ٢٧٢٨ ٣٣٤٢ وثبتت حرمته وميراثه وحدوده ولا يضع ـَبَتْتْ تَثْبُت یا أبا بكر! ما منعك أن تثبت إذ یثْبُت ٥٦٥ ١٣١٧ ١٧٤٢ لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج ویثبت إذا كان ذلك في جسدها و کان ذلك يَنْبُت لا یکون لهم حتی یأخذ المشتري ویثبت له ٢٦٥٣ ◌َثْبُت يَثْبُت يَثْبُت يَثْبُت ٣٠٣٥ ٣٠٣٥ يَنْبُت يَثْبُت ٢٤٣٨ ٨٨٩ ثبت تَثْبُت تَثْبُت يَثْبُت ٢٦١ ٩٥٠ ◌َثْبُت ـثْبُت ٢٦٠٤ ٦٣٢ ٦٣٢ ١٩٩٧ ٢٦٥٤ ٢٦٥٥ ٢٦٨٢ ٢٧٤٣ ٢٧٤٣ ٢٩٠٢ ٢٩١٣ ٢٩٧٧ ٢٩٩٩ ٢٩٩٩ ٣٢٨٧ يَثْبُت ـثْبُت تَثْبُت ـْبُتْ تثبت ثَابِت ثابت ثابت ثَابِت ثَابِت ثَابِت ثابت ثابت ثابت ثَابِت ثابتة ثَابِتَة ثَابِتَة أَثْبَتْ ٢٠٠٣ وذلك أن الكتابة لیست بدین ثابت یتحمل فليس هذا دینا ثابتا ولو کان دینا ولو کان دینا ثابتا لحاص به السيد لمن أعتق قال مالك فالولاء نسب ثابت قال مالك والشفعة ثابتة في مال الميت فإنها ثابتة للذي أعطيها إلا أن يموت السنة الثابتة عندنا التي لا اختلاف وأثبت له الولاء فلا يحمل ذلك في إلی یوم یثبت حق الآخر لأنه قد كان ٢٦٥٤ ٢٦٧٨ ٢٦٧٩ ٢٧٤٢ ٢٨٥٦ ٢٨٥٩ ٢٩٣٤ ٢٩٤٤ ويثبت له الميراث بينه وبين من يوارثه فيثبت بيعه ويحق حقه وتحرم الأمة لا یثبت بشهادة إنسان واحد ولا يجوز ولا يثبت لهم وإنما صنع ذلك الميت ويثبت ميراثه فليس لسيده أن يشترط فیکون في ثمن حرمة تثبت له فإن عجز وتثبت له حرمة العتاقة ولم يشتر دراهم قال مالك يثبت له العتق وصارت الخمسون ٣٠٠٦ فإنها تثبت على من قيلت له يقال له ٣٢٤٢ قال فلو لم تكن القسامة إلا فيما تثبت وذلك أن الدم لا يثبت إلا بخمسین یمینا ولا تثبت الدیة حتى يثبت الدم ٣٢٨٠ ٣٢٩٥ ٣٢٩٥ ولا تثبت الدیة حتی یثبت الدم لم يثبت لأبيهم الولاء ولا یکون ٣٢٩٥ ٢٩٧٦ ولم تثبت لها عتاقة وإنما هي بمنزلة وذلك النكاح ثابت على الابن إذا كان فإن ارتجاعه إياها ثابت عليها وإن مضت فذلك ثابت عليه فإن كان بين ذلك صمات ولا تصلح الإجارة إلا بشيء ثابت معلوم فضلا من الربح ثابتا فيما سقط عنه والواثنة الثابت ماؤها التي لا تغور ٣٠١٠ ١٩٢٦ ٢٠٤٩ ٢٠٩٠ ٢٥٤٩ ٢٥٥١ ٢٦١٨ ٢٩٣٤ ٢٩٤٤ ٢٩٤٤ ٣٢٤٠ ٢٦٥٦ ٢٧٨٦ ٢٨٣٣ ٢٨٥٦ ٢٧٢٧ تَوْبَتُهُمْ لأنه لا تعرف توبتهم وأنهم كانوا فدعا بتور أو قدح فيه ماء فمحا ذلك ١٨٨٢ تَوْر تَوْرَاة ٢٧٥ ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل فحدثني عن التوراة وحدثته عن رسول اللّه ◌َخ ٣٦٤ فقرأ كعب التوراة فقال صدق رسول اللّه شهر ٣٦٤ فقلت ثم قرأ كعب التوراة فقال بل هي فأتوا بالتوراة فنشروها فوضع أحدهم ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ والتبن والکرسف وما أشبه ذلك مما ولا يخرج في الصدقة تيس ولا هرمة أن يقرأ سجدة في تينك الساعتين ٧٠٤ مع رسول اللّه ◌َيهر العشاء فقرأ فيها بالتين الرمان والفرسك والتين وما أشبه ذلك تین أو رمان أو فرسك أو ما أشبه ذلك ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم ٣٦٤ تَوْرَاة تّوراة تَوْرَاة تَوْرَاة تَوْرَاة تِبْن تَيْس تَيْنِك تین تین تین ئَبَت ثَبْت ثم يقوم فإذا استوى قائما ثبت وأتموا ٦٣٣ إن أذن له سیدہ ثبت نکاحه وإن لم یأذن إن ثبت حقه وإن ما أغلت الأرض من غلة ويأخذ حقه الذي ثبت له وإن كان أمره وإن أبى أن يحلف ثبت عليه الحق لصاحبه ٢٦٧٥ ٢٦٧٨ ثَبَت ثَبْت ثَبْت ثَبَت ثَبت إذا ثبت المال على سيده ثَبْت ثَبَت ثَبَت ثبت ثبت ـَّت ثَبَت قَبْت ثَبْت ثَبت ثَبْت ثبتًا و ثبت حقه علی سید العبد فيكون ذلك يرد ٢٦٧٨ وثبت حقه على صاحبه فهذا ما لا فاستکمل حقه و ثبت نسبه وهو أيضا لو ثبت على الورثة كلهم إن كانت امرأة فلما ثبت نسبه صار إلى عصبته لأنه قد کان ثبت له الولاء يوم أعتقه ولو كانت عتاقة لثبت الولاء لمن أعتق قد ثبت لهم من الشرط مثل الذي ثبت لها قد ثبت لهم من الشرط مثل الذي ثبت لها إذا ثبت الدم ووجب القتل فثبتا علی نكاحهما ذلك لأنه إذا عتق العبد ثبتت حرمته ووقعت ئَبَتَتْ يثبت ١٣٢ ثَلاث اللفظة الفقرة رقم الفقرة اللفظة الفقرة رقم الفقرة ٢٦٧٨ فإن ذلك يثبت الحق على سيد العبد ◌ُٹپِت لا یثبت له من الولاء شيئا ولو كانت ◌ُثبِت تُثْبِت مُثبِت ٢٩٧٧ ٣١٩٥ ٣٠٥٠ تثبت على صاحبها وإما باعتراف يقيم قال فقلت بل عالم متثبت أو جاهل متعلم ٣٢٨٠ إِسْتَثْبَت أن الرجل إذا داين الرجل استثبت عليه فجاءهم ثبت أن هلال رمضان قد رؤي قبل ١٠٠٦ ١٠٩٦ ثم جاء الثبت أنه من رمضان أن عليه حتى أتاه الثبت عن رسول اللّه ◌َ و أنه ورث ١٨٧٦ ٢٨٥٦ ١٦٨٩ ٣١٧٩ ٣١٧٩ ٢٢٤٩ ٣٣٠٧ ٣٤٣٥ ولا أُثبتوها ولا لهم الولاء ولا یثبت سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ملوكا مالك وأخف ذلك عندي الحاجبان وثديا أن في ثديي المرأة الدية كاملة إني مصصت عن امرأتي من ثديها لبنا يقولون يثرب وهي المدينة تنفي الناس يأكل الثرى من العطش فقال الرجل فأمر به فثري فأکل رسول اللّه چ وأكلنا ٧٢ کان لا يبيع ثماره حتى تطلع الثريا لمن ترك الصلاة فصلى عمر وجرحه يثعب ١١٧ و جر حه یثعب دما اللون لون دم والربح لا يعدو مثل الضبع والثعلب والهر أنه وجد غلمانا قد ألجؤا ثعلبا إلى نستبق إلی ثغرة ثنية فأصبنا ظبیا ونحن إِسْفِرِي فاغتسلي ثم استثفري بثوب ثم طوفي أن رجلا من ثقيف ملك امرأته أمرها ثَقِيف أَنْقَل أَنْقَلَتْ أَنْقَلَتْ ثَقِیل ثَقِيلَة مِثْقَال مِثْقَال مِثْقَال مِثْقَال مِثْقَال مِثْقَال مِثْقَال ١٦٧٤ ١٣٠٦ ٣٣١٥ ١٥٦٣ ٢٠١ أَنْلاٹ أَنْلاٹ أَثْلَاٹ أَثلاث ثَلاث ثَلاث ئَلَاث ثلاث ٢٨٢٩ ٢٢٦ ١٣٨٢ ١٦١٨ ١٦١٨ ٢٣٥٠ ٢٣٥٠ ثَلاث قبلهما ثم أوتر فتلك ثلاث عشرة ركعة ٢٣٥٠ على هذا العمل عندنا ولكن أدنى الوتر ثلاث ٤٠٧ ثَلاث ٢٣٥١ ٦٠٥ ثَلاث إذا هو نام ثلاث عقد یضرب مکان کل ٣١٣٤ ٦٩٣ ٣٤٤٤ نَبْت ئْت ثَبْت أَتْبُتُوهَا ◌َبّج قَدْیَا گذْتِي ثَذْیھَا يَثْرِب ثّرَی ثري تُرَيًّا يَثْعَب يَثْعَب ثَعْلَب ثَعْلَب ـغْرَة إِسْتَشْفَرَتْ طهر وتتوضألكل صلاة فإن غلبها الدم استٹفرت تَسْتَشْفِزْ فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستثفر بثوب ١٩٩ ١٣٧٢ ٢٠٣٧ ٣٥١٥ ٢٨٢٩ أبو سلمة إن كنت لأرى الرؤيا هي أثقل فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا قال فالمرأة الحامل إذا أثقلت لم يجز فإن منهم الثقيل والخفيف ولا يستطيعون وكانت امرأة ثقيلة فجاءت حين انصرف فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره أن يأخذ المثقال بقيمته حتى كأنه جاز له أن يأخذ المثقال مرارا لأن فكان بين الذهبين فضل مثقال فأعطى قال مالك ولو أنه باعه ذلك المثقال كم ترى في هذه الحبة من مثقال ذرة؟ ٢٢٩٣ حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة الثالثة وكان قد طلقها فكتب معاوية الثالثة فقد بانت من زوجها ولا ميراث فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة من الحيضة الثالثة فقد بانت منه فإن حاضت الثالثة استكملت عدة الحیض قال ابن شهاب لا أدري أبعد الثالثة وإن شئت ثلثت عندك ودرت فقالت ثلث وإن شئت ثلثت عندك ودرت فقالت ثلث فيقسم أثلاثا للذكر مثل حظ الأنثيين فأمر أبان بتلك الرقيق فقسمت أثلاثا فوقع السهم على أحد الأثلاث فعتق ثم يقسم عقل الجرح أثلاثا فيكون ثلث ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتین واستنثر ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات بيديه لتحفن على رأسها ثلاث حفنات من الماء وكان يقرأ أحيانا بالسورتين والثلاث ثَلاث ثَلاث أثلاثا أم أربعا؟ فليصل ركعة وليسجد أثلاثا أم أربعا؟ فكلاهما قال ليصل ثَلاث من ترك الجمعة ثلاث مرات من غير عذر في زمان عمر في رمضان بثلاث وعشرين ثم يصلي ثلاثا فقالت عائشة فقلت ثَلَاث ثَلاث ثَلاث ثَلاث كان رسول الله ﴾﴾ يصلي بالليل ثلاث عشرة ٣٩٥ ٣٩٧ ٣٦٥٦ ثِقَلَهَا شكا إليه أهل الشام وباء الأرض وثقلها فقال عمر ثكلتك أمك يا عمر نزرت تكلّتْك ثَلَّة أن يأتي على الناس زمان تكون الثلة الميت يقمص ويؤزر ويلف بالثوب الثالث ٧٦١ ثَالِٹ ثَالِٹ وأما الثالث فأدبر ذاهبا فلما فرغ ثم قام في الثالثة فدنوت منه حتى ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة والرابعة فقال اركبها ويلك في الثانية أو الثالثة ثم قال ذلك الثالثة فقمت ثَالِئَة ثَالِثَة ثَالِئَة ثَالِثَة ثَالِئَة ثَالِئَة ثَالِثَة ثَالِثَة ثَالِثَة ثَالِئَة ثَالِئَة ثَالِئَة قَالِثَة ئَلَّفْت ٣٥٣١ ٢٥٩ ٣٣٤ ٣٧٥ ١٣٩٨ ١٦٥٤ ٢١٤٠ ٢١٤٢ ٢١٤٢ ٢١٤٣ ٢١٤٤ ٢١٤٥ ٢١٦٥ ٣٠٥٣ ١٩٣٥ ١٩٣٥ ١٨٦٨ ٢٨٦٣ ٢٨٦٣ ٣٠٢٦ ٤٥ ٤٥ ١٣٨ ١٤١ ٢٦٠ ٣١٥ ٣١٧ ٣٧٢ ٣٨٠ ٣٩٤ ١٣٣ ثَلاث اللفظة الفقرة رقم الفقرة اللفظة الفقرة رقم الفقرة ٢٠٧٥ ٢٠٧٩ وقال لم أرد هذا وإنما خيرتك في الثلاث ثَلاث ٢٠٩٢ ٢٠٩٧ ٧٣٠ ٧٥٢ ٨٨٩ ثَلاث ثَلاث عن رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يمسها ثلاثا قبل أن يدخل بها فماذا تریان؟ الواحدة تبينها والثلاث تحرمها حتى إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا وهو مريض وعدة الحرة ثلاث حيض وعدة الأمة قال مالك والحر یطلق الأمة ثلاثا أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث لا مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول لا أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا فلم ترضعني غیر ثلاث مرار فلم أكن ٢١١٠ ٢١١١ ٢١١٧ ٢١٢٨ ٢١٥٩ ٢٢١٥ ٢٢١٦ ٢٢١٧ ٢٢١٩ ٢٢٣٩ ١٧٤٠ ١٧٦٦ ١٧٦٦ ١٧٦٦ ١٧٦٧ ١٩٣٦ ثَلاث ئَلَاث ثلاث ثلاث ثلاث ثَلاث ثَلاث ثَلاث ئَلَاث ثَلاث قال سالم فأرضعتني أم كلثوم ثلاث رضعات ٢٢٣٩ الثلاث والأربع وأقل من ذلك وأكثر ٢٦١١ ٢٦٩٣ ٢٧٢٨ ٢٨٠٨ وإن کان قضیبا من أراك قالها ثلاث مرات فقال عمر أفلا حبستموه ثلاثا وأطعمتموه فأمره عمر أن يعرفه ثلاث مرات ثَلَاث ثلاث ثلاث ثَلاث ثَلاث فقال سعيد فأعرض عنه رسول اللّه ◌َو ثلاث ٣٠٣٦ لا تنکح حتی تستبرئ نفسها بثلاث حیض ثَلاث ٣٠٥٨ أن الدية تقطع في ثلاث سنين أو أربع ثَلاث ١٩٤٢ ٣١٤٢ ٣١٤٢ ٣١٨٠ ٣١٩٥ ٣١٩٧ ٣٣٦٥ ئَلَاث ١٩٦٨ ٢٠١٦ ئَلَاث قال مالك والثلاث أحب ما سمعت إلي إذا أصیبت يداه ورجلاه وعيناه فله ثلاث فقلت کم في ثلاث؟ فقال ثلاثون ـلاث وهي من الإبل ثلاث فرائض وثلث فريضة لا يحل لمسلم أن يهاجر أخاه فوق ثلاث ولا يحل لمسلم أن یھاجر أخاه فوق ثلاث وقد رقع بین کتفیه برقاع ثلاث لبد ٣٣٦٦ ٣٤٠٠ ٣٥١٥ ثلاث مرات إذا استيقظ وليتعوذ بالله ٢٠٣١ ٢٠٣١ الاستئذان ثلاث فإن أذن لك فادخل وإلا ثَلاث الاستئذان ثلاث فإن أذن لك فادخل وإلا ثلاث ـائَلَاث فاستأذن ثلاثا ثم رجع فأرسل عمر أنه قال قال رسول اللّه ◌َ ار الاستئذان ثلاث ٣٥٣٩ ٣٥٤٠ ٣٥٤٠ ٣٥٤٠ ٢٠٧٣ ٢٠٧٣ ثم الطلاق ثم الطلاق ففارقته ثلاثا ثَلاث فقد طلقت ثلاثا وإن قال زوجها ثَلاث ٢٠٨٠ وفیما فوق ذلك إلى ثلاثمائة ثلاث شیاه فیکون علیھما فيها ثلاث شیاه فإذا ٩٠٧ انزل ليلة ثلاث وعشرين من رمضان ١١٤٢ قال عبد الله أما هؤلاء الثلاث فسمعتهن ١١٨٧ أن رسول اللّه ◌َ لفر اعتمر ثلاثا عام الحديبية ١٢٣٨ أن رسول اللّه ◌َو لم يعتمر إلا ثلاثا إحداهن ١٢٣٩ إذا وقف على الصفا يكبر ثلاثا ويقول يصنع ذلك ثلاث مرات ويدعو ويصنع ثلاث تكبيرات ثم يقول لا إله إلا الله فكان أبو هريرة يقول ثلاثا أشهد اللّه أن یکون قبري بها منها ثلاث مرات فجاءه جابر فحفن له ثلاث حفنات ثلاثا أو أكثر من ذلك قال فكفارة ذلك ادخروا لثلاث وتصدقوا بما بقي عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث قال قالوا نهيت عن لحوم الضحايا بعد ثلاث نھیتکم عن لحوم الأضحی بعد ثلاث أنه کان یقول للبکر سبع وللثيب ثلاث ثلاثا فنکحت عبد الرحمن فاعترض كان يقول في الرجل يطلق الأمة ثلاثا أنه قال ثلاث لیس فیھن لعب النكاح فقال له ابن عباس طلقت منك لثلاث أنها ثلاث تطلیقات قال مالك وهذا ٢٠٢٤ لامرأته أنت علي حرام إنها ثلاث تطليقات ٢٠٢٧ في الخلية والبرية إنها ثلاث تطليقات ٢٠٢٨ لامرأته برئت مني وبرئت منك إنها ثلاث أو بائنة إنها ثلاث تطليقات للمرأة ثَلاث ثَلاث ثَلاَٹ ثَلاث ثَلاث ٧١٤ ٧١٤ فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول اللّه ◌َپڼ ثَلاث ثَلاث أن یطلقها ثلاثا لا عنها قال وهذا ئَلَاث ئَلَاث أن يطلقها ثلاثا وهي حامل يقر بحملها أنه قال طلق رجل امرأته ثلاثا قبل ٢٠٩٧ ٢١٠٨ ٢١٠٩ نزرت رسول الله # ثلاث مرات كل ذلك لا ٦٩٣ ثَلاث أنه قال من سبح دبر کل صلاة ثلاثا وحمد ثلاثا وثلاثین وختم المائة ثَلَاث ثَلاث ثَلاث ٧٢٩ ٧١٤ وكبر ثلاثا وثلاثين وحمد ثلاثا وثلاثين فقال هل تدري ما الثلاث التي دعا بهن ما من داع يدعو إلا كان بين إحدى ثلاث اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر ثَلاث ثَلاث ثَلاث ثَلاث ثلاث ثَلاث ثَلَاث ثَلَاث ئَلَاث ثَلاث ثلاث ئَلَاث ثَلاث ثَلاث ئَلَاث ئَلَاث ثَلاث ثَلاث ثَلاث ثلاث ئَلَاث ثَلاث ثَلاث ثَلاث ثَلاَث ثَلاث ثلاث ثَلاث ثَلاث أواحدة أراد أم ثلاثا؟ فإن قال واحدة ولا يبريها إلا ثلاث تطليقات والتي فكانت إحدى السنن الثلاث أنها أعتقت کان في بریرة ثلاث سنن فكانت إحدى ١٣٧٨ ١٣٧٨ ١٥٩٥ ١٦٧٢ ١٦٧٨ ١٧٠٦ ٢٠٢١ ثَلَاث ئَلَاث ثلاث ثَلاث ثَلاث ثَلاث ٢٠٣٠ ٢٠٣١ ثَلَاثَة ١٣٤ ثَلاث اللفظة رقم الفقرة الفقرة إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا ٣٦٣٢ ويسخط لكم ثلاثا يرضى لكم أن ثَلاثَة والثلاثة تحرمها حتى تنكح زوجا غيره ٢١٠٩ ٣٦٣٢ ثَلَاثَة أبو هريرة الواحدة تبينها والثلاثة ٢١١٠ ٩ ما یسیر الراکب فرسخین أو ثلاثة قبل ثلاثة قروء فقالت عائشة صدقتم ثَلاثَة ٢١٤٠ ٢١٤٦ أنهم كانوا يقولون عدة المختلعة ثلاثة ثَلاثَة ١١ ما یسیر الراکب ثلاثة فراسخ وأن صل ٨١ فقال أولا يجد أحدكم ثلاثة أحجار؟ ٣٦٤ لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد أن رسول الله ێ کفن في ثلاثة أثواب بيض ٧٥٨ أن رسول الله ګو کفن في ثلاثة أثواب بيض ٧٥٩ ٧٦٠ فقالت في ثلاثة أثواب بيض سحولية ٧٩٣ أن عائشة زوج النبي وفر قالت رأيت ثلاثة لا یموت لأحد من المسلمین ثلاثة من ٨٠٥ ٨٠٦ لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من قال مالك ولا تكون الصدقة إلا في ثلاثة ٨٣٥ الثلاثة الذين يكون لكل واحد منهم ٩٠٧ ٩٦٩ مع ذلك أرزاق المسلمین وضيافة ثلاثة إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة ٩٩٤ ١٠٧٩ ١٢٤٩ ١٢٥٢ ١٣٢٩ لا يقطعها فإنها في قراءة أبي ثلاثة فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج ثلاثة أطواف قال مالك وذلك الأمر ١٣٤٠ ثلاثة أطواف ويمشي أربعة أطواف ١٣٤١ ١٣٤٢ إذا طاف بالبيت يسعى الأشواط الثلاثة قال ثم رأيته سعى حول البيت الأشواط الثلاثة ١٣٤٣ فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا ١٤٢٩ وثلاثة أعمدة وراءه - و کان البيت لا ترمى الجمار في الأيام الثلاثة صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة احلق هذا الشعر وصم ثلاثة أيام وأما الصيام فثلاثة أيام وأما الطعام قال لیهد إن وجد مدیا وإلا فليصم ثلاثة مالك في الذي يجهل أو ينسى صيام ثلاثة مالك لا بأس بأن يدفن الرجلان والثلاثة مد من حنطة فمن لم يجد فصيام ثلاثة نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاثة عدة المختلعة مثل عدة المطلقة ثلاثة فإذا مضت الثلاثة الأشهر قالت المرأة ١٤٩٢ ١٥٣٦ ١٥٧٥ ١٥٧٦ ١٥٧٧ ١٥٨٧ ١٥٩٢ ١٥٩٢ ١٧٠٥ ١٧٤٤ ١٧٦٥ ٢٠٨٨ ٢١٠٢ اللفظة الفقرة رقم الفقرة ثَلاثَة ثَلَاثَة ثَلاثَة ثَلَاثَة ثَلاثَة ثَلَاثَة ثَلَاثَة قبل أن تحیض اعتدت ثلاثة أشهر فإن قبل أن تستكمل الأشهر الثلاثة استقبلت لم تحض استقبلت ثلاثة أشهر ثم حلت لم یکن ممن تحیض فعدتها ثلاثة أشهر أنها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة الثلاثة من حين يشترى العبد أو الوليدة أو الوليدة في الأيام الثلاثة من حين حتى تنقضي الأيام الثلاثة فهو من والصاعین بثلاثة فقال رسول اللّه وإن کان أخذ ثلاثة أرباع دیناره رطبا أو كل أربعة بثلاثة عينا أُن یبتاع ثلاثة آصع من تمر عجوة بصاعین أو أن يقول الرجل للرجل بعني ثلاثة آصع بثلاثة آصع من عجوة حين قال لصاحبه فقال عبد الله السلف على ثلاثة وجوه سلف ٢٥١١ ثَلَاثَة ثَلاثَة ثَلَاثَة ثَلَاثَة ثَلَاثَة ثَلاثَة علی أقل من ربع دینار وذلك ثلاثة دراهم فیقول ورثته قد زاد على ثلاثة فإن ثَلاثَة ٢٦٩٦ ٢٨٢٦ ٢٩٠٧ وترك بنین له ثلاثة اثنان لأم ورجل ثَلاثَة ٢٩٠٩ سعيد يرث الموالي الباقي من الثلاثة ثَلَاثَة ثَلَاثَة ثَلاثَة ثَلاثَة في رجل هلك وترك بنين له ثلاثة وترك فذلك ثلاثة أرباع العبد وكان للذي أنه کأنه كاتبه على ثلاثة آلاف درهم وكان أصل الكتابة على ثلاثة آلاف درهم. ثَلاثَة ثم ملك السید بعد ذلك بیومین أو ثلاثة ا ثَلَاثَة ٢٩٠٩ ٢٩٤١ ٢٩٤٩ ٢٩٩٢ ٣٠٠٦ ثَلاث ثَلاث ثَلاثَة ثَلَاثَة ثلاثة ئَلَاثَة ئَلَاثَة ثَلاثَة ثَلاثَة ثَلَاثَة ثَلَاثَة ثَلاثَة ثَلَاثَة ئَلَاثَة ثَلَاثَة ثَلاثَة ثَلاثَة ئَلَاثَة ثَلاثَة ثَلاثَة ئَلَاثَة ثَلَاثَة ثَلَاثَة ثَلَاثَة ثَلاثَة ثَلاثَة ثَلاثَة ثَلاثَة ثَلاثَة ثَلاثَة ثَلَاثَة ثَلاثَة ثَلاثَة ثَلاثَة ثَلاثَة ثَلاثَة ثَلاثَة ثَلَاثَة ٢١٥٩ والعبد يطلق الحرة تطليقتين وتعتد ثلاثة ثَلَاثَة ٢١٦٢ وإلا اعتدت بعد التسعة الأشهر ثلاثة فإن حاضت قبل أن تستكمل الأشهر الثلاثة ٢١٦٥ فإن لم تحض فیھن اعتدت ثلاثة أشهر قبل أن تحیض اعتدت ثلاثة أشهر فإن ٢١٦٥ ٢١٦٥ ٢١٦٥ ٢١٦٥ ٢١٦٥ ٢٢٠١ ٢٢١٥ ٢٢٦٧ ٢٢٦٨ ٢٢٦٨ ٢٣١١ ٢٣٢٢ ٢٣٣١ ٢٣٣١ ٢٣٥٣ ٢٣٥٣ ٢٣٨٥ ٢٣٨٥ ٢٤١١ ٢٤٢٦ ٢٤٥٤ ثَلَاثَة ثَلاثَة ثَلَاثَة ثَلَاثَة ثَلَاثَة ثَلاثَة ثَلاثَة ثَلَاثَة ثَلَاثَة فباعا كل ثلاثة بأربعة عينا أو كل ثَلَاثَة ثَلَاثَة ثَلَاثَة لصاحبه إن صاعین من کبيس بثلاثة آصع وإنما نهي من الحيوان عن ثلاثة عن الواحد بالاثنین أو الثلاثة يدا بيد الرجل ثمن شاتي الغزيرة ثلاثة دنانير ثَلَاثَة ١٣٥ نُلُٹ اللفظة الفقرة رقم الفقرة اللفظة الفقرة رقم الفقرة ثُلُٹ الثلث فلذلك شركوا في هذه الفريضة ولأمها السدس ولإخوتها لأمها الثلث ثُلُٹ ثُلُٹ ١٨٥٩ ١٨٦٢ وللاثنين فصاعدا الثلث للذكر منهم مثل فإن كثر الإخوة لم ينقصوه من الثلث ثُلُٹ ٣٠٧٩ ١٨٦٤ ١٨٦٤ ٣٠٩٤ فمن خرج منهم مما یبلغ قيمته ثلاثة وذلك ثلاثة دراهم فصاعدا فعليهم القطع ٣٠٩٤ ٣٠٩٤ ومن لم يخرج منهم بما تبلغ قيمته ثلاثة قال مالك وحساب الأصابع ثلاثة وثلاثون ٣١٩٧ طعام الاثنين كافي الثلاثة وطعام وطعام الثلاثة كافي الأربعة ٣٤٣٢ ٣٤٣٢ ٣٤٣٤ وضیافته ثلاثة أيام فما كان بعد ذلك قال فوضعت ثلاثة أقراص في صحفة وشيئا ٣٤٤٤ ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما إذ أقبل نفر ثلاثة فأقبل اثنان إلى عبد الله لا أدري أبعد الثلاثة أو الأربعة فإذا رأيتم منهم شيئا فآذنوه ثلاثة والراكبان شيطانان والثلاثة ركب والاثنين فإذا كانوا ثلاثة لم يهم بهم إذا کانوا ثلاثة فلا یتناجی اثنان دون ١١ ١٢ ٧٠٨ ٧١٠ ٧٢٤ ٨٦٩ ٨٦٩ أن یؤخذ ذلك من ثلث ماله ولا يجاوز ولا يجاوز بها الثلث وتبدأ على الوصايا فإن نقصت ثلث دينار فدعها ولا تأخذ ٨٨٠ ٨٨٠ فإن نقصت ثلث دینار فدعها ولا تأخذ فقال رسول اللّه و # يجزيك من ذلك الثلث ١٧٥١ قال يجعل ثلث ماله في سبيل الله وذلك فإن للأم الثلث کاملا إلا في فریضتين فلامرأته الربع ولأمه الثلث مما بقي لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث ولأمها الثلث مما بقي وهو السدس الثلث فكان الذكر والأنثى في هذا فهم شركاء في الثلث يقتسمونه بينهم ١٧٥٣ ١٨٥٤ ١٨٥٤ ١٨٥٤ ١٨٥٤ ١٨٥٦ ١٨٥٦ ثُلُٹ ثُلُٹ ثُلُٹ ثُلُٹ وعثمان وزيد للجد مع الإخوة الثلث ١٨٦٦ ١٨٦٨ أعطيه الجد الثلث مما بقي له وللإخوة أو الثلث من رأس المال كله أي ذلك كان ١٨٦٨ فللزوج النصف وللأم الثلث والجد السدس ١٨٦٨ ثُلُٹ ثُلُٹ الثلث قال یحیی قال مالك فهذه ثُلُث فكيف لا يأخذ الثلث مع الإخوة وبنو ثُلُث تُلُث لم يأخذ ذلك الثلث أخذه بنو الأم ثُلُك ثُلُٹ ثُلُٹ ثُلُٹ ثُلُث ثُلُث ثُلُٹ ثُلُٹ ـُٹ ◌ُلُث ـُٹ وبنو الأم یأخذون معهم الثلث؟ فالجد هو وكان الإخوة للأم هم أولى بذلك الثلث بجائحة تبلغ الثلث فصاعدا كان ذلك الثلث فصاعدا ولا یکون ما دون ذلك ما بينه وبين ثلث الثمر لا يجاوز ذلك وما کان دون الثلث فلا بأس بذلك إن كان أخذ ثلثي دينار رطبا أخذ ثلث وقيمة ما فيه من الذهب الثلث فذلك وقيمة ما فيه من الورق الثلث فذلك أن يشتري رجل طعاما بربع أو بثلث ٹم یأخذ منه بربع أو بثلث أو بکسر فإن زاد على الثلث صار ذلك إلى المزابن وذلك الثلث فما دونه فإن زاد علی ولا يجوز له أن يستثني منه إلا الثلث فیکون لصاحب البقعة الثلث ویکون فيشتريه بثلث ثمنه أو أقل من ذلك أن لك الثلث قال مالك القول ثُلُث ـُت نُلُٹ ثُلُٹ تُلُٹ تُلُٹ ـُث فأما الذي يعطي أرضه البيضاء بالثلث ويكون البياض الثلث أو أقل من ذلك ◌ُلُٹ ثُلُث الثلثان أو أكثر والحلية قيمتها الثلث فكان الأصل الثلث أو أقل والبياض ثُلُٹ الثلث والثلث كثير إنك أن تذر ورثتك والثلث كثير إنك أن تذر ورثتك أغنياء ـُٹ نُلُٹ ◌ُلُٹ ◌ُلُٹ في الرجل يوصي بثلث ماله لرجل ويقول فينظر في ذلك فیوجد العبد ثلث مال یحاص الذي أوصي له بالثلث بثلثه ١٨٧٩ ١٨٨٠ ١٨٨٠ ١٨٨٠ ١٨٨٠ ٢٢٩٤ ٢٣٠٢ ٢٣٠٧ ٢٣٠٧ ٢٣٢٢ ٢٣٤٣ ٢٣٤٣ ٢٣٩٤ ٢٣٩٥ ٢٣٩٦ ٢٣٩٦ ٢٣٩٦ ٢٥٠١ ٢٥٥٦ ٢٥٨٨ ٢٦٠٨ ٢٦١٥ ٢٦١٦ ٢٦١٦ ٢٨٢٤ ٢٨٢٤ ٢٨٢٥ ٢٨٢٥ ٢٨٢٥ ثَلاثَة ثَلَاثَة ثَلاثَة ثَلاثَة ثَلاثَة ثَلاثَة ثَلَاثَة ثَلاثَة ئَلَاثَة ثَلاثَة ثَلَاثَة ئَلَاثَة ثَلَاثَة ثَلاَثَة ثَلاثَة ثَلاثَة ثَلاثَة ثَلاثَة ثَلاثَة ثَلاثَة ـُٹ ـُث ـُٹ ـُك ـُٹ ثُلُث ـُك ـُث ـُث ثُلُٹ ثُلُٹ ـُٹ ثُلُٹ ـُث ثُلُٹ ثُلُٹ نُلُٹ ثُلُث أن رسول اللّه ◌َهر قطع في مجن ثمنه ثلاثة ٣٠٧٤ فقومت بثلاثة دراهم من صرف اثني عشر ٣٠٧٦ ٣٠٧٩ أن رسول الله پڼ قطع في مجن ثمنه ثلاثة مالك أحب ما يجب فيه القطع إلي ثلاثة وأن عثمان قطع في أترجة قومت بثلاثة ٣٠٧٩ والثلث مع الاثنين فإن كثر الإخوة ١٨٥٩ ٣٥٣١ ٣٥٣١ ٣٥٤٢ ٣٥٨١ ٣٥٨٦ ٣٥٨٧ ٣٦٢٤ ٩ والعشاء إذا غاب الشفق إلى ثلث الليل وأن صل العشاء ما بینك وبین ثلث الليل والعشاء ما بينك وبين ثلث الليل والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن أنه أخبره أن قل هو الله أحد ثلث القرآن حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول ثُلُٹ ١٣٦ ثَلاثِين اللفظة الفقرة وبين أن يقسموا لأهل الوصايا ثلث لم يجز لها قضاء في مالها إلا في الثلث ٢٨٢٩ ٢٨٣٠ ٢٨٥٦ ٢٨٥٧ ٢٨٥٧ ٢٨٥٧ ٢٨٦٢ ٢٨٦٣ ٢٩٨٨ ٢٩٨٨ ٢٩٨٨ ٢٩٨٩ ٢٩٨٩ ٢٩٨٩ ٢٩٨٩ ٢٩٩٤ ٢٩٩٤ ٢٩٩٩ ٣٠٠٧ ٣٠٠٧ ٣٠١١ ٣٠١١ ثَلاثُون وإما ثلاثون بقرة وإما أربعون شاة ٣٠١١ ٣٠١١ ٣٠١٢ ثَلاثُون وقال وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ٣٠١٣ ثَلاثُون وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ٣٠١٤ ٣٠١٤ ٣٠١٤ أن يركع قام فقرأ نحوا من ثلاثين ٣٠١٤ فإذا بقي من قراءته قدر ما یکون ثلاثين ثلاثین ٣٠١٩ من سبح دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين اثَلاثِین إنما هو وصية في ثلث مال الميت فلا فيكون ثلث العقل على الثلث الذي عتق ٣٠٢٦ ٢٨٢٦ ثُلُث ثُلُث فیکون ثلث العقل على الثلث الذي عتق ثُلُٹ ٣٠٢٦ ٣٠٢٦ ٣٠٢٧ قال مالك فإن کان في ثلث المیت ثُلُث ثُلُث فطبخوه حتى ذهب منه الثلثان وبقي الثلث ٣١٣٤ وفي المأمومة ثلث الدية وفي الجائفة الثلث إذا عفي عنه وأوصى به إلا الجائفة فإن فيها ثلث النفس تعاقل المرأة الرجل إلى ثلث الدية أنها تعاقل الرجل إلى ثلث دية الرجل فإذا بلغت ثلث دية الرجل كانت إلى ٣١٣٩ ٣١٥٣ ٣١٥٧ ٣١٦١ ٣١٦٢ ٣١٦٢ فعتق الثلث الذي وقع عليه السهم ثلث الميت ولم ينظر إلى عدد الدراهم حسبت له في ثلث سيده فصار حرا بها لم يحسب في ثلث الميت إلا ما بقي عليه ثلث مال سیدہ ألف دینار فذلك جائز له لأن الثلث صار في المكاتب ولأن كل وإلا فأسلموا لأهل الوصايا ثلث مال وليس في الثلث فضل عن قيمة المكاتب حسب في ثلث مال الميت نصف القيمة ولو فعل ذلك لم یحسب في ثلث مال الميت ٢٩٩٠ ثم يوضع في ثلث المیت قدر ما أصاب تلك ٢٩٩٢ فيكون للموصى له بربع المكاتب ثلث قال إن لم یحمله ثلث المیت عتق منه قدر ٢٩٩٤ ما حمل الثلث ويوضع عنه من الكتابة ويكون ثلث الميت ألف درهم عتق نصفه كان دبرها فقد عتقوا إن وسعهم الثلث فإن كان فيما ترك سيده من الثلث ما يحمله عتق منه قدر الثلث وترك الثلث ولم يبدأ أحد منهم قبل صاحبه بدئ بالأول فالأول حتى يبلغ الثلث وإنما لهم الثلث یقسم بینھم بالحصص ثم یقسم بینھم بالحصص ثم یعتق منھم الثلث قال مالك يعتق ثلث المدبر ويوقف قال مالك یعتق منه ثلثه ویوضع عنه ثلث ثلث مال المیت فإن لم يبلغ ذلك فضل فإذا عتق المدبر فليكن ما بقي من الثلث فإن لم يبلغ ذلك فضل الثلث عتق منه ما بلغ فضل الثلث بعد المدبر الأول إنما يعتق في الثلث قال فإن كان الدين ثم عتق ثلث ما بقي بعد الدين ٣٠١٩ اللفظة الفقرة رقم الفقرة رقم الفقرة ثُلُٹ ثُلُث ثُلُٹ ثُلُٹ ثُلُٹ تُلُث ثُلُث ◌ُلُٹ ◌ُلُٹ ثُلُٹ تُٹ ٢٩٩٠ ثُلُٹ ثُلُث ثُلُث ـُث ٢٩٩٣ مما یکون فيه ثلث الدیة فصاعدا فإذا ٣١٦٣ کل نافذة في عضو من الأعضاء ففيها ثلث وثلث دينار في كل أنملة وهي من الإبل ٣١٩١ ٣١٩٧ وهي من الإبل ثلاث فرائض وثلث فريضة ٣١٩٧ ٣٢٠٩ ٣٢١٧ ٣٢١٧ ٣٢٢٢ ٣٢٢٢ ٣٢٢٢ ٣٢٢٥ ٣٢٣٦ ٣٢٣٦ في کل واحدة منهما ثلث ثمنه و فيما والجائفة ثلث دیته فعلى حساب ذلك والمأمومة ثلث ديته والجائفة ثلث ديته فما بلغ الثلث فهو على العاقلة وما لا تجب على العاقلة حتى تبلغ الثلث ثُلُٹ ثُلُث ثُلُٹ ثُلُث وما كان دون الثلث فهو في مال الجارح إذا جنى أحدهما جناية دون الثلث إنه فما كان من ذلك عقله دون ثلث الدية وما بلغ الثلث فصاعدا فهو على العاقلة ثَلَاثَمِائَة وفيما فوق ذلك إلى ثلاثمائة ثلاث شياه ٨٨٩ ٢٧٤٣ ٣٤٣٦ ثلاثمائة فیأخذ كل واحد منهما ثلاثمائة دينار ثَلَاثُمِائَة وهم ثلاثمائة قال وأنا فيهم ثَلاثُون كان للرجل خمس ذود من الإبل أو ثلاثون ٨٩٦ ٨٩٦ وأن یومهم ذلك أحد وثلاثون فإنهم ثَلاثُون ثلاثون فإن وجدہ المبتاع ذهب من البائع ثلاثون ١٠٠٦ ٢٤٥٢ ٢٨٢٩ ٣٠٤٥ ٣١٩٥ فقال ثلاثون من الإبل فقلت كم ثَلاثُون ثَلاثُون قال مالك وحساب الأصابع ثلاثة وثلاثون ٣١٩٧ ثلاثین ٤٥٤ ٤٥٥ ٧١٤ ثُلُٹ ثُلُث ثُلُٹ ثُلُث ثُلُٹ ثُلُٹ ثُلُٹ ثُلُث ـُٹ نُلُث ثُلُث ثُلُٹ ـُث نُلُٹ ثُلُٹ ثُلُٹ ـُث ثُلُث ثُلُث نُلُٹ ثُلُٹ ثُلُٹ ثُلُٹ ثُلُٹ ◌ُلُٹ ثُلُٹ ثُلُٹ ثُلُٹ ثُلُٹ ثُلُث ثُلُث ثُلُٹ ◌ُلُٹ ثُلُٹ ثُلُث ◌ُلُٹ ثُلُٹ ثُلُث أن يقضي في ماله شيئا إلا في الثلث أن يأبوا ذلك عليه وهو في ثلث مال ثلث عبده بعد موته لأن الذي یعتق ثلث قال مالك ولو أعتق الرجل ثلث عبده وهو لأن الذي یعتق ثلث عبده بعد موته فأعتق ثلث تلك العبيد قال مالك ثَلاثِين ١٣٧ ثُلُثُهَا اللفظة الفقرة اللفظة رقم الفقرة الفقرة رقم الفقرة ٢٣٢٢ إن كان أخذ ثلثي دينار رطبا أخذ ثلث تُلْثَيْ ثُلُثِيْ ٢٨٢٤ أنأتصدق بثلثي مالي؟ قال رسول الله ٢٨٣٤ وحين هم أحق بثلثي ماله منه فذلك حین تلقّيْ ويفرض للأخوات للأب السدس تتمة الثلثين ١٨٦٢ ثُلُقَيْنِ ٢٣٤٣ فإن كانت قيمة ذلك الثلثين وقيمة ما ثُلْقَيْنِ تُفَيْنِ ٢٣٤٣ فإن كانت قيمة ذلك الثلثين وقيمة ما ٢٥٨٨ تُلُثَيْنِ تُلُفَيْنِ فقال العامل قارضتك على أن لي الثلثين ٢٦١٥ وذلك أن يكون النخل الثلثين أو أكثر ٢٦١٦ والبياض الثلثين أو أكثر جاز في ذلك تُلْتَيْنِ ٣٠٢٦ ویکون ثلثاه على الثلثين اللذين بايدي تُلْتَيْنِ حظ الأنثيين فيكون للجد ثلثاه وللأخت ثلثه ١٨٦٨ ثُلُه ◌ُلُئُه ليس له من ماله إلا ثلثه فيأذنون له ٢٨٣٤ قال مالك یعتق منه ثلثه ویوضع عنه ثلث ٣٠١٣ ثُلُثُه ◌ُلُثُه ٣٢٢٩ ٣٢٢٩ ٧٩٠ ١٨٥٠ ١٨٥٠ ٣١٧٦ ثُلُثُه ◌ُلُثُه ثُلُثُه فیعتق ثلثه ویبقی ثلثاء للورثة ٣٠٢٦ ١٠٦٨ ثُلُثِهِ ١٨٥٩ ١٨٦٢ ١٨٧٩ تُلُئِه ثُلُثِهِ ثُلُثِهِ ١٩٦٥ ثُلُثِه ثُلُثِه ٢٦١٦ ٢٩٩٣ ثُلُثِهِ قُلُثِهِ ثُلُئِه ثُلُثِه ثُلِه ثُلُئِه ثُلُئِه ثُلُثِهِ ثُلُثِهِ ثُلُثِه قُلُثِهِ ثُلُئِه ثُلُثِه ٣٠٢٦ / تُلُثِهَا كان في ثلثه سعة لثمن العبد جاز له وإنما هي وصية أوصى له بها في ثلثه فإن مات سیده ولا دین علیه فهو في ثلثه فإن كان له مال تكون الدية قدر ثلثه لم يجز لها قضاء إلا في ثلثها فأول ٢١٧٣ ٢٥٤٩ ٢٨٢٥ ٢٨٢٦ ٢٨٣٤ ٢٨٣٤ ٢٨٣٤ ٢٨٣٥ ٢٨٣٥ ٢٨٥٧ ٢٨٥٧ ٢٨٥٧ ٢٨٥٧ ٢٩٨٩ ٢٩٨٩ ٢٩٨٩ ٣٠١٩ ٣١٥٣ ٣٠٢٦ ویکون ثلثاه على الثلثين اللذين بأيدي ثلثه ويوضع عنه ثلث كتابته ويكون عليه ثلثاها ٣٠١٣ ٢٥٤٧ أو ثلث، أو ربعه أو أقل من ذلك أو ٢٦٠٤ أو ثلثه أو ربعه أو أكثر من ذلك أو أقل ٢٨٢٦ فيسلمون إليهم ثلثه فتكون حقوقهم المرض المخوف عليه لم يجز لصاحبه شيء إلا ثلثه ٢٨٢٨ ٢٨٥٦ ثلثه أو ربعه أو نصفه أو سهما من ثُلُثَه تُلَه ٢٩٥٢ ثلثه أو ربعه أو سهما من أسهم المكاتب وإن شاؤا أعطوا ثلثي العقل وأمسكوا ثُلُثَي ٨٩١ ١٠٠٣ ٢٢٦٢ ٢٢٦٢ ٢٨٢٠ ٢٨٢١ وأعطاه صاحبه ثلاثین دينارا إلى شهر یبیعها بثلاثین دینارا إلى شهر ثم قال عمرو فبيع ذلك المال بثلاثين ألف فباعها أهلها بثلاثين ألف درهم وثلاثين ألف درهم ثم وضع عنه من آخر ثلاثین حقة وثلاثين جذعة وأربعين وثلاثين جذعة وأربعين خلفة ثم قال ودفن يوم الثلاثاء وصلى الناس عليه فإن کن نساء فوق اثنتين فلھن ثلثا فإن کن نساء فوق اثنتین فلهن ثلثا فإذا قطعت السفلى ففيها ثلثا الدية والأم فرض لهن الثلثان فإن کان معهن فرض لهن الثلثان ولا ميراث معهن فإن کانتا اثنتین فلهما الثلثان مما فإن طاعت الحرة فلها الثلثان من القسم لصاحب البقعة الثلث ويكون للغرماء الثلثان ٢٥٠١ قيمته الثلثان أو أكثر والحلية قيمتها ولورثة سیدہ الثلثان وذلك أن المكاتب فطبخوه حتى ذهب منه الثلثان وبقي فیکون للجد ثلثاه وللأخت ثلثه کان ثلثاہ لورثته فإن مات سید ٣١٣٤ ١٨٦٨ ثُلُثِه ٣٠١٩ ٣٠٢٦ ويبقى ثلثاه للورثة فالعقل أوجب ٣٠٢٦ ويبقى ثلثاء للورثة وذلك أن جناية ٣٠٢٦ ٣٠٢٦ ولا مال له غیرہ عتق ثلثھو کان ثلثاه أنه يعتق ثلثه ثم يقسم عقل الجرح فیعتق ثلثه ویبقی ثلثاه للورثة ٣٠١٩ فإن الصدقة والبدنة في ثلثه وهو يبدى وإنما يجعل ذلك في ثلثه خاصة دون رأس ١٠٦٨ ما شاء وأما ماله فليتصدق بثلثه أو ثلثه أو ربعه أو أقل من ذلك یحاص الذي أوصي له بالثلث بثلثه وسمعت مالکا یقول في الذي يوصي في ثلثه أن يوصي لبعض ورثته بأكثر من ثلثه ولا يجوز له شيء إلا في ثلثه وحین هم ومنعوه الوصية في ثلثه وما أذن له به أن يقع شيء من ذلك في ثلثه ولا یحاص ولا يحاص أهل الوصايا في ثلثه بشيء فبت عتقه أعتق عليه کله في ثلثه وذلك وأن العبد الذي یبت له سيده عتق ثلثه وإن مات أعتق عليه في ثلثه وذلك أن وذلك أن أمر الميت جائز في ثلثه ثلثه وقد أخذ ما ليس له قال فإن ٢٨٢٩ وحمد ثلاثا وثلاثين وختم المائة ثلاثین ثلاثین ثلاثین ثلاثین ثلاثین ثلاثین ثلاثین ثلاثین ثلاثین ثلاثین ثلاثین ثلاثین ثلاثین ثلاثاء ثُلُقًا ثُلُثَا ثُلُنا ثُلُتان تُلُتان تُلُتَان تُلُتَان ثُلُتَان ثُلُثَان ثُلُثَان تُلُتان تُلْنَاه ثُلُنَاہ ثُلُنَاه تُلُنَاه تُلُنَا. تُلُنَامَا نُلُتَه. ◌ُلُثَه. تُلُنَه ثُلُتَه و کبر ثلاثا وثلاثین وحمد ثلاثا وثلاثين ٧١٤ ٧١٤ ٧١٨ لقد رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها إلی خمس وثلاثین بنت مخاض فإن ٨٨٩ أن معاذ أخذ من ثلاثين بقرة تبيعا فإن غم علیکم فأكملوا العدد ثلاثین ٢٩٢٤ ثُلُثِهِمْ ١٣٨ ثَمَرُهَا اللفظة الفقرة رقم الفقرة ١٨٥٩ مع بني الأم في ثلثھم فیکون للذكر مثل الثلج والیقین أن رسول الله پڼ قال لا ٣٣٢٣ ٣٢٧ في زمان الثمر والنخل قد ذللت فھي وذلك أن ثمر النخيل والأعناب يؤكل رطبا ٩٣١ ٩٣٣ فإن بقي من الثمر شيء يبلغ خمسة قبل أن تجد فأحاطت الجائحة بالثمر كله ٩٣٣ ٩٤٥ كان قد طاب وحل بيعه فزكاة ذلك الثمر وفي ذلك زرع أو ثمر لم يبد صلاحه أيأكل منها وهو يجد ثمرا لقوم أو زرعا قال مالك إن ظن أن أهل ذلك الثمر ثمر حائط في زمان رسول اللّه وَ ر فعالجه أن القاسم كان يبيع ثمر حائطه أن جده محمد باع ثمر حائط له يقال له أن يستثني من ثمر حائطه ما بينه وبين إذا باع ثمر حائطه أن له أن يستثني ما بينه وبين ثلث الثمر لا يجاوز ذلك قال مالك فأما الرجل يبيع ثمر حائطه ويستثني من ثمر حائطه ثمر نخلة ويستثني من ثمر حائطه ثمر نخلة والمزابنة بيع الثمر بالثمر كيلا والمزابنة بيع الثمر بالثمر كيلا والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر في رؤوس والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر والمحاق قال مالك من اشتری ثمرا من نخل مسمى إذا صنع ذلك ترك ثمر النخلة من العجوة فيستثني منها ثمر النخلة أو النخلات وأخذ مکانھا ثمر نخلة من الکبیس أو ثمر لم يبد صلاحه لا يبتاع به إلا نخلا أو دواب يطلب ثمر أقرکم ما أقرکم الله علی أن الثمر بيننا إنما هو أجير ببعض الثمر فإن ذلك لا بنصف ثمر حائطي هذا قبل أن يطيب ثمر على أن للمساقى شطر الثمر أو أقل فهذا بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه قبل أن يطيب ثمر الحائط ويحل بيعه وجد الثمر هذا وأشباهه على أن للمساقى بنصف ثمر حائطي هذا فلا بأس بذلك قال مالك فأما إذا طاب الثمر وبدا ٩٤٥ ١٨٣٤ ١٨٣٤ ٢٣٠٠ ٢٣٠٤ ٢٣٠٥ ٢٣٠٧ ٢٣٠٧ ٢٣٠٧ ٢٣٠٨ ٢٣٠٨ ٢٣٠٨ ٢٣١٤ ٢٣١٤ ٢٣١٥ ٢٣١٦ ٢٣٢٠ ٢٣٢١ ٢٣٢١ ٢٣٢١ ٢٣٦٨ ٢٥٥٣ ٢٥٩٤ ٢٦٠٠ ٢٦٠٢ ٢٦٠٢ ٢٦٠٢ ٢٦٠٢ ٢٦٠٢ ٢٦٠٣ ٢٦٠٣ اللفظة الفقرة رقم الفقرة ثمّر ثَمّر ٢٦٠٦ أن یطیب الثمر ویحل بيعه قال مالك لأنه إنما ساقى صاحب الأصل ثمرا قد بدا ٢٦٠٦ ثَمّر ثَمّر ٢٧٠١ إن الثمر ليس برهن مع الأصل إلا ثَمّر فيكون ثمر ذلك الحائط قبل ذلك الأجل قال وفرق بين الثمر وبين ولد الجارية أن يرهن الرجل ثمر النخل ولا يرهن ٢٧٠١ ٢٧٠١ ثَمْر ثَمْر ٢٧٠٢ ٢٧٠٢ فليست النخل مثل الحيوان وليس الثمر ثَمّر ثَمّر أو ثمر معلق جذه أو أفسده أو سرقة لا قطع في ثمر معلق ولا في حريسة جبل وإنما هما بمنزلة حريسة الجبل والثمر لا قطع في ثمر ولا کثر نأمر مروان ثمّر ثَمّر ثَمّر ئمّر لا قطع في ثمر ولا كثر والكثر الجمار ئمّر ثمر ئمّر ئَمّر ثَمّر ثَمّر ثَمّر مُثْمِر ثَمْرَة ٩٣٣ ٢٢٩٠ وقد تكون في الأموال ثمار لا تؤخذ لا يخرص من الثمار إلا النخيل والأعناب أن رسول الله ﴾﴾ نهى عن بيع الثمار حتى أن رسول اللّه ◌َ نهى عن بيع الثمار حتى ٩٣٠ ٩٣١ ٢٢٨٩ ٢٢٩٠ ٢٢٩١ أن رسول الله ټ نھی عن بيع الثمار حتى ثمرة ثِمَار ثِمَار ثِمَّار ثِمَّار ثِمّار ثِمّار ٢٢٩٢ قال مالك وبيع الثمار قبل أن يبدو يُمَّار وقد نهى رسول اللّه ◌َ ﴾ عن بيع الثمار حتى ٢٦٠٢ تِمَار ٢٦٠٦ وإنما مساقاة ما حل بيعه من الثمار ـمَّار ثُمَرَتَه ثَمّرَتُه ثَمْرَهَا فقالوا يا رسول اللّه! فلمن يكون الثمار ذلك ٣٣١٠ ٢٢٩٤ فقطعت ثمرته قبل أن يأتي ذلك الوقت فوق هذا فأتي بسوط جديد لم تقطع ثمرته ٣٠٤٨ ٢٦١٠ ٢٢٩٤ ٩٣٣ ٢٢٨٧ وثمرها في رؤوسها إذا طاب وحل بيعه فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع ٢٨٤٨ ٣٠٧٥ ٣١٠١ ٣١٠٤ ٣١٠٤ ٣١٣٥ إنا نبتاع من ثمر النخل والعنب فنعصره كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاؤا به ٣٣٠٣ معه ثم يدعو أصغر وليد يراه فيعطيه ذلك الثمر ٣٣٠٣ ٣٣٢٤ الثمر ولا من الأرض شيء وأما يهود فأقام لهم عمر نصف الثمر ونصف الأرض ٣٣٢٤ لأن رسول اللّه ◌َ # كان صالحهم على نصف الثمر ٣٣٢٤ وأما يهود فدك فكان لهم نصف الثمر ونصف ٣٣٢٤ ١٦٢٧ ولا تقطعن شجرا مثمرا ولا تخربن عامرا فإن أصابت الثمرة جائحة بعد أن تخرص أرأيت إذا منع اللّه الثمرة ففيم يأخذ أن یبیع ثمرها حتی یبدو صلاحه وصاحب ما ينبت حتى ينقطع ثمره ويهلك ثَمْرُه ثَمْرُهَا ثَمْرُهَا ٢٦٠٤ علی أن لرب المال نصف الثمر من ذلك ثُلُثِهِمْ تلج ثمّر ثَمّر ثَمّر ثَمّر ثَمّر ثَمّر ثَمّر ثَمّر ثَمّر ثمّر ثَمّر ثَمّر ثَمّر ثَمّر ثَمّر ثَمّر ئمّر ثَمّر ثمّر ثَمّر ثَمْر ثَمّر ثمّر ثَمّر ثمر ثمّر ثَمّر ثَمّر ثَمّر ثَمّر نمر ثَمّر ثَمّر ثَمّر ثَمّر ثَمّر ثَمَرُهَا ١٣٩ ثَمَن اللفظة الفقرة رقم الفقرة اللفظة الفقرة رقم الفقرة ثَمَرُهَا ثَمَرِنَا ثَمْرِهَا ثَمْرِهَا ثَمَرِهَا ثَمْرِهَا ثِمَارَه تِمَارَهَا أن أمه عمرة كانت تبيع ثمارها والنخل قد ذللت فهي مطوقة بثمرها ومكيلة ثمرها خمسة عشر صاعا وأخذ ومكيلة ثمرها عشرة أصوع وإن أخذ أنه كان لا يبيع ثماره حتى تطلع ٢٣٢١ ٢٣٢١ ٢٢٩٣ ٢٣٠٦ ٩٧٤ ثِمّارِهِمْ ولا ثمارهم ولا زروعهم مضت بذلك ثمّارِهِمْ وثمارهم بذلك قال یحیی قال ١٨٣٤ ١٥٦٨ ٣٢٣١ فقال أخواله کنا أهل ثمه ورمه حتی إذا ولا ولیدة حتی یحول علی ثمن ما باع ٨٧٠ قال مالك أرى في بيضة النعامة عشر ثمن أن یکون الغلام لسیده بالثمن إن شاء ١٦٥٠ ١٦٥٠ قال مالك صاحبه أولی به بغیر ثمن ما تکاریت منك فالذي أعطيتك هو من ثمن ٢٢٥٧ ثم يشتريها بأكثر من ذلك الثمن الذي ٢٢٦٢ ٢٢٧٢ ٢٢٧٣ فیرد من الثمن قدر ما بین قیمته صحيحا إن أحب أن یوضع عنه من ثمن العبد ثم يقسم ثمن الجارية التي بيعت بالجاريت ٢٢٧٦ ٢٢٧٧ ٢٢٧٨ ٢٢٧٨ ٢٢٨٠ قيمة بنيانها ثمن العبد أضعافا ثم بقدر قيمته من الثمن الذي اشتري به کان هو وجه ذلك الرقيق أو أکثره ثمنا إن بعتها فهي لي بالثمن الذي تبيعها به ما نقص بغير ثمن ولا هبة طيبة بها يشرع المشتري في أخذه عند دفعه الثمن لم يأخذه بعشر الثمن الذي أخذه به بالذهب التي له عليه في ثمن التمر أو الثمن الذي دفع إليه بعينه وإنه لا وإنه لا يشتري منه بذلك الثمن شيئا حتى وذلك أنه إذا أخذ غير الثمن الذي دفع للبائع أقلني وأنظرك بالثمن الذي دفعت فتصير الذهب التي أعطاه ثمن الطعام ٢٣١٧ ٢٣٢٠ ٢٣٥١ ٢٣٦٦ ئَمن ثَمّن ثَمّن ثمن ثمّن ـمن ثَمَن ثَمّن ثمّن ثمن ثمن ثَمن ثَمن ثَمَن ثمّن ثمّن ٹمن ثَمّن ثَمّن ثمن ثمّن ثمّن ثَمَن ثمن ٢٤٣١ اثَمَن ثمّن ثَمّن ثمن وذلك أن يقول الرجل ثمن شاتي الغزيرة فإنه یحسب في أصل الثمن ولا یحسب وإن فات المتاع كان للمشتري بالثمن إلا أن تكون القيمة أكثر من الثمن الذي إلا أن یکون الذي بلغت سلعته من الثمن إلا أن يكون ذلك أقل من الثمن الذي الثمن الذي به ابتاع على البرنامج فليس له أن ينقص رب السلعة من الثمن ٢٤٦٨ ٢٤٦٨ ٢٤٦٨ ٢٤٦٨ ٢٤٧٦ ٢٤٨٢ فيختلفان في الثمن فيقول البائع لأنه إنما يعطيه ثمن ما باعه بعينه فإن لحق الميت دين ذهب الثمن الذي أعطى ٢٤٨٨ یکون رقمهما سواء وبينهما تفاوت في الثمن ٢٤٩١ فإن المشرك یأخذ من الذي أشركه الثمن ونقدا الثمن صاحب السلعة جميعا ثم الثمن من شریکه ما نقد عنه فهذا ما وجد بعينه فإن اقتضى من ثمن المتاع ثم ينظر كم ثمن البقعة؟ وكم ثمن البنيان ثم ينظر كم ثمن البقعة؟ وكم ثمن البنيان أن يعطوا رب السلعة الثمن الذي باعها أخذت بشبه الباطل من الثمن ودخل إذا سمی ثمنا يبيعها به وسمی أجرا فقال إن بعتها بهذا الثمن الذي أمرتك لأنه كلما نقص دينار من ثمن السلعة ٢٤٩٣ ٢٤٩٣ ٢٤٩٤ ٢٤٩٩ ٢٥٠٠ ٢٥٠٠ ٢٥٠٣ ٢٥٢٠ ٢٥٢٧ ٢٥٢٧ ٢٥٢٩ فیکون العامل قد ربح نصف ما نقص من ثمن ٢٥٥٦ كثير الثمن ثم يرده العامل حين يرده کان المقارض شریکا له بحصته من الثمن أو أشباه ذلك مما له ثمن فإني أرى وإنما یرد من ذلك الشيء الذي له ثمن بثمن إلى أجل فأراد الشريك أن يأخذها كان مليا فله الشفعة بذلك الثمن ٢٥٥٦ ٢٥٦١ ٢٥٩٠ ٢٥٩٠ ٢٦٣٩ ٢٦٣٩ ٢٦٣٩ ٢٦٤٥ ٢٦٤٦ ٢٦٤٦ ٢٦٤٦ وإن کان مخوفا أن لا يؤدي الثمن إلى والشفيع أحق بها بالثمن الذي كان باعها الثمن ولا يأخذ من الحيوان والعروض الثمن يقام كل شيء اشتراه على حدته علی الثمن الذي اشتراه به ثم یأخذ الثمن الذي سلفہ فیه قبل أن یقبض و ثمن الشيء من ذلك خمسون دينارا ٢٤٣٢ ٢٤٥٢ ٢٤٥٤ ٢٤٦٤ ٢٤٦٦ ٢٤٦٧ ٢٤٦٧ ثُمِّه ثَمَن ثَمّن ثمّن ثَمَن ئَمن ثَمن ثَمّن ثمن ثَمن ثمن ثمّن ثَمن ئَمن ثَمّن ثمن ثمّن ثمن ئَمن ثمن ثمّن ثَمَن ئَمن ثمن ئمن ثَمَن ئَمن ثَمَن ٢٧٠١ من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع اللهم بارك لنا في ثمرنا وبارك لنا ٣٣٠٣ ٣٢٧ فأعجبه ما رأی من ثمرها ثم رجع إلى ٣٢٧ ثَمّن ثمن ثَمن ثمن ثمن ثَمّن ثَمّن ثَمن ثمّن ثَمَن وإن شاء أعطى الثمن الذي ابتاع به ٢٣٦٩ ٢٣٦٩ ٢٣٦٩ ٢٣٧٠ ٢٣٩٠ ٢٤١٢ بالثمن ولا يدري هل توجد تلك السلعة أن رسول الله پ نھی عن ثمن الكلب ومھر ٢٤٢٢ قال مالك أكره ثمن الكلب الضاري ٢٤٢٢ وغير الضاري لنھي رسول الله څے عن ثمن ٢٤٢٢ بأکثر من الثمن الذي ابتاعها به ولو فَمَن ١٤٠ ثَمَنَّه اللفظة الفقرة رقم الفقرة اللفظة الفقرة رقم الفقرة ـمّن ٢٦٥٥ أن البائع غيب الثمن وأخفاه ليقطع بذلك ما یکون علیه من ابتاع الأرض بثمن أن يدفع نصف الثمن إلى الراهن وإلا بعد مبلغ ثمن الرهن وذلك أن الذي ثم قال للمزني كم ثمن ناقتك؟ ٢٦٥٥ ٢٧٠٧ ٢٧١٣ ٢٧٦٧ ٢٧٨٠ ٢٧٨٠ ٢٧٨٠ ٢٧٨٠ ٢٧٨٠ ٢٧٨٠ ثُمُن دفعت إلى الغریم ثمن دينه وإن کانت ٢٨٠٦ أثمانھُمًا وینقد أثمانھما فإن حدث بهما حدث ٢٨٥٥ ٢٨٩٠ أَثْمَانِهَا فليس عليه في أثمانها إلا زكاة واحدة ٢٩٣٤ أَثْمَانِهَا أَثْمَانِهَا ثَمَانُون إذا بيعت صدقة حتى يحول على أثمانها ٢٩٣٤ ٢٩٤١ ولا في أثمانها إذا بيعت صدقة حتى و قیمته يوم اشتراه وبه العیب ثمانون فوجد صرة فیھا ثمانون دينارا فذکرما ل ثَمّانُون ٢٩٤٩ ٢٩٥٢ ٢٩٨٨ ٢٩٨٩ ثمانین أو كما قال فجلد عمر في الحد ثمانين ثمانین ئمّانِین فقال له علي نرى أن تجلده ثمانین ثَمَنك عائشة إن أحب أهلك أن أصب لهم ثمنك صبة ٢٨٩٥ ١٦٣٥ ١٦٤٦ ١٦٥٢ أن يفسد باعه وأمسك ثمنه حتی یشتري به ثَمَنَه ثَمَنَه أن يجعل ثمنه في غنائم المسلمين ثَمَنَه أن يأخذه ويدفع إلى الذي اشتراه ثمنه ٢٢٥٩ إذا انتقدت ثمنه من غير صاحبه الذي ثَمّنَه من غير الذي اشتريته منه إذا انتقدت ثمنه ثَمّنَه ثَمَّنَه ٢٤٠٧ ٢٤٠٨ ونقد ثمنه فذلك جائز وهو لازم البائع ٢٤١٢ ثَمَنَّه ثَمَنَه غیر صاحبه الذي اشتریته منه إذا انتقدت ثمنه ٢٤٤٠ إذا قبضت ثمنه إذا کنت اشتریته کیلا ثَمَنَه ثَمَنَه إذا قبض ثمنه من غير صاحبه الذي اشتراه ثماني ركعات ثم تقول لو نشر لي أبواي أن عبد الله مكث على سورة البقرة ثماني ٦٩٥ ٢٠٢٢ ٥٢٠ ثماني ثَمَانِي ثمانِي فقال إني طلقت امرأتي ثماني تطليقات ٢٧٦٧ فقال عمر أعطه ثماني مائة درهم ثماني ثماني ٣٢١٦ أن سليمان كان يقول دية المجوسي ثماني ثَمَانِيَة ثَمَانِيَة ثَمّانِيَة فإن كان ثمنه عشرة دراهم وثمن ما زاد ما نقص التقطيع أو الصبغ من ثمن الثوب ما نقص الحرق أو العوار من ثمن الثوب ما نقص العیب من ثمن الثوب وإن شاء وينظر کم ثمن الثوب وفيه الحرق أو يكون ما زاد الصبغ في ثمن الثوب إما أن يعطي سيده ثمن ما استهلك غلامه فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها ما أخذ منه من ثمن شيء هو له ولا ولا المکاتب عتق فیکون في ثمن حرمة لأنه أبی أن یرد ثمن ربعه الذي قاطع ولم یکاتبه علی أن یأخذ ثمن ولده ولا أن یؤدي إلی سیده الثمن الذي باعه به کان ذلك الثمن الذي يبلغ فإن كانت كان في ثلثه سعة لثمن العبد جاز له قضي دينه من ثمن المدبر إلا أن يكون فیقضی من ثمن العبد ثم یقضی دین سیده فیقضی من ثمن العبد ثم یقضی دین سیده فيعطى شركاؤه حصصهم من الثمن وتكون ٣٠٦٨ ٣٠٧٥ ٣٠٩٤ ٣١٧٢ ٣٢٠٨ ٣٢١٠ ٣٢١١ المراح أو الجرين فالقطع فيما بلغ ثمن فبلغ ثمن ما خرجوا به من ذلك ما يجب مالك ونرى أن في جنين الأمة عشر ثمن أن على من جرحه قدر ما نقص من ثمن کان علی من أصابه قدر ما نقص من ثمن وإن شاء رب العبد القاتل أن يعطي ثمن فيعطي اليهودي أو النصراني من ثمن وما أشبه ذلك من الأثمان المعلومة فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان فأكل منه ذلك الجیش ثمان عشرة ليلة وكان القارئ يقرأ سورة البقرة في ثماني أن رسول الله ﴾ صلى عام الفتح ثماني ركعات قام فصلى ثماني ركعات ملتحفا في ثوب ٣٠٢٣ ٣٠٢٦ ٣٠٢٦ ٣٢١٢ ٢٦٠٧ ٢٨٣٧ ٣٤٣٦ ٣٨١ ٥١٧ ٥١٨ وإن کان قد رآه ورضیه علی أن ینقد ثمنه ٢٤٢٨ ٢٤٤١ ٨٤٣ وصرف الدراهم ببلده ثمانية دراهم فيسهو حتى يطوف ثمانية أو تسعة أطواف؟ ١٣٥٥ له الذي عليه الأثواب أعطيك بها ثمانية ٢٤٣٦ ١٨٥٢ فلامرأته الثمن من بعد وصية يوصي بها ثُمُن کان لکم ولد فلهن الثمن مما تركتم ثُمن ١٨٥٢ إن كانت امرأة ورثت الثمن دفعت إلى ثُمُن ٢٧٤٣ ٢٧٤٣ ٢٣٢٦ ٨٧٧ ٩٦٠ ٩٦٠ ٢٢٧٣ ٢٨٠٣ والقوم سبعون رجلا أو ثمانون رجلا ثَمَانُون ثَمَانِمِائَةِ أن عبد الله باع غلاما له بثمانمائة درهم ثَمَانِمِائَة بأربعة آلاف درهم واستثنى منه بثمانمائة فيجدان منها ثمانية أوسق من التمر ثَمَانِیة لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلد عمر عبدا في فرية ثمانين ثمانین ٣٤٣١ ٢٢٧١ ٢٣٠٥ ٩٥٥ ٢٦٦٩ ٣٠٦٠ أن تجلده الحد فجلده عمر الحد ثمانين ثَمَانِین ٣٠٦٤ ٣١١٧ ٣١١٧ ثمن ثَمّن ثمن ئمن ثمّن ثمن ثمن ثَمّن ثَمّن ثمن ثَمَن ثَمَن ثمن ثمّن ثمّن ئَمن ثَمن ئمن ثَمَن ثمن ثمن ثَمن ثمن ثَمَن ثمن ئمن ثمن ثَمَن ثَمَن ثمن أَثْمَان ثمان ثمان ئمّانِي ثماني ثماني