النص المفهرس
صفحات 1241-1260
كتاب الأشربة (٣١٣١) جامع تحريم الخمر (٣١٣٤) فقرة فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: يَا أَنَسُ، قُمْ إِلَى هَذِهِ الْجِرَارِ فَاكْسِرْهَا. قَالَ: فَقُمْتُ إِلَى مِهْرَاسٍ لَنَا. فَضَرَبْتُهَا بِأَسْفَلِهِ حَتَّى تَكَسَّرَتْ. ٣١٣٤ - مَالِكٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَانٍ؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدِ الْأَنْصَارِيِّ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّبِ حِينَ قَدِمَ الشَّأْمَ، شَكَا إِلَيْهِ أَهْلُ الشَّأْمِ وَبَاءَ الْأَرْضِ وَثِقَلَهَا. وَقَالُوا: لَا يُصْلِحُنَا إِلَّ هَذَا الشَّرَابُ. فَقَالَ عُمَرُ: (١) اشْرَبُوا الْعَسَلَ. فَقَالُوا: لَا يُصْلِحُنَا الْعَسَلُ. فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ (٢) الْأَرْضِ: (٣) هَلْ لَكَ أَنْ نَجْعَلَ لَكَ مِنْ لهذَا الشَّرَابِ شَيْئًا لَا يُسْكِرُ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَطَبَخُوهُ حَتَّى ذَهَبَ [ص: ٢٩ - ١] مِنْهُ الثُّلُثَانِ، وَبَقِيَ (٤) الثُّلُثُ. فَأَتَّوْا بِهِ عُمَرَ فَأَدْخَلَ فِيهِ عُمَرُ إِصْبَعَهُ. ثُمَّ رَفَعَ يَدَهُ. فَتَبِعَهَا يَتَمَطَّطُ. فَقَالَ: هذَا الطَّلَاءُ(٥). هذَا(٦) مِثْلُ طَلَاءِ الْإِبِلِ. فَأَمَرَهُمْ عُمَرُ أَنْ يَشْرَبُوهُ(٧). [٣١٣٤] الأشربة: ١٤ (١) في نسخة عند ص ((بن الخطاب)) يعني عمر بن الخطاب. (٢) في نسخة عند الأصل ((تلك)) يعني من أهل تلك الأرض. (٣) بهامش ص في ((خ: لعمر)). (٤) بهامش الأصل في ((ح: منه)) يعني وبقى منه. (٥) ق «فقال عمر: الطلاء)). (٦) في ص ((وهذا)) بدل هذا. (٧) في ق ((يشربوها)). ١٢٤١ كتاب الأشربة (٣١٣١) جامع تحريم الخمر (٣١٣٥ - ٣١٣٦) فقرة فَقَالَ لَهُ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ: أَحْلَلْتَهَا وَ اللّهِ. فَقَالَ عُمَرُ: كَلَّ وَ اللّهِ. اللَّهُمَّ إِنِّي لَا أُحِلُّ لَهُمْ شَيْئًا حَرَّمْتَهُ عَلَيْهِمْ. وَلَا أُحَرِّمُ عَلَيْهِمْ شَيْئًا أَحْلَلْتَهُ [ف: ٣٢٠] لَهُمْ. ٣١٣٥ - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعِ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رِجَالًا مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ قَالُوا لَهُ: يَا أَبَا عَبْدِالرَّحْمُنِ. إِنَّا نَبْتَاعُ مِنْ ثَمَرِ النَّخْلِ وَالْعِنَبِ. فَنَعْصِرُهُ خَمْرًا فَنَبِيعُهَا. فَقَالَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ عُمَرَ: إِنِّي أُشْهِدُ اللّهَ عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتَهُ وَمَنْ سَمِعَ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ، أَنِّي لَا آمُرُكُمْ أَنْ تَبِيعُوهَا. وَلَا تَبْتَاعُوهَا. وَلَا [ق: ١١٥ - أ] تَعْصِرُوهَا. وَلَا تَشْرَبُوهَا. وَلَا تَسْقُوهَا. فَإِنَّهَا رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ. ٣١٣٦ - كَمُلَ كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ، والْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ(١). [معاني الكلمات] ((وباء الأرض)) أي: مرض أرضهم العام؛ ((يتمطط)) أي: يتمدد، الزرقاني ٢١٤:٤. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٨٤١ في الحد في الخمر؛ والشيباني، ٧٢١ في الأشربة؛ والشافعي، ١٣٧٥، كلهم عن مالك به. [٣١٣٥] الأشربة: ١٥ [معاني الكلمات] ((فإنها رجس)) أي: خبث مستقذر، الزرقاني ٢١٥:٤. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٨٤٣ في الحد في الخمر؛ والشيباني، ٧١٤ في الأشربة؛ والشافعي، ١٣٧٤، كلهم عن مالك به. [٣١٣٦] (١) في الأصل بعده كتاب الجامع. ١٢٤٢ كتاب العقول (٣١٣٨) ذكر العُقول (٣١٣٧ - ٣١٣٩) فقرة ٣١٣٧ - [ق: ١٠١ - ١]، [ص: ٢ - ١]، [ف: ٢٩٤] كِتَابُ الْعُقُولِ بسم الله الرحمن الرحيم صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ، وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا. ٣١٣٨ - ذِكرَ الْعُقُولِ(١) ٦٤٩/٣١٣٩ - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ رَسُولُ اللّهِ وَّ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فِي الْعُقُولِ: ((أَنَّ فِي النَّفْسِ مِائَةً مِنَ الْإِلِ، [٣١٣٨] (١) في ص ((أخبرنا أبو عيسى يحيى بن عبدالله بن يحيى بن يحيى بن يحيى، قال: أخبرنا عبيد اللّه، عن أبيه يحيى بن يحيى قال مالك بن أنس». [معاني الكلمات] ((العقول)): الدية إبلا كانت أو نقدا، الزرقاني ٢١٦:٤. [٣١٣٩] العقول: ١ [معاني الكلمات] ((الموضحة)) أي: التى تكشف العظم، الزرقاني ٢١٧:٤؛ ((أوعي)) أي: أخذ كله، الزرقاني ٢١٧:٤؛ ((الجائفة)) أي: التي تصل إلى الجوف، الزرقاني ٢١٧:٤؛ (جدعا)) أي: قطعا، الزرقاني ٢١٧:٤؛ ((المأمومة)) أي: التي تصل إلى أم الدماغ وهي أشد الشجاج، الزرقاني ٢١٧:٤. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٢٢٦ في العقل؛ والشيباني، ٦٦٣ في الضحايا وما يجزئ منها؛ والشافعي، ٩٨٦؛ والشافعي، ٩٨٨؛ والشافعي، ١٦٠١؛ والشافعي، ١٦٠٨؛ والنسائي، ٤٨٥٧ في القسامة عن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم، كلهم عن مالك به. ١٢٤٣ كتاب العقول (٣١٤٠) العمل في الدية (٣١٤٠ - ٣١٤١) فقرة وَفِي الْأَنْفِ، إِذَا أُوعِيَ جَدْعًا، مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ. وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَّةِ. وَفِي الْجَائِفَةِ مِثْلُهَا. وَفِي الْعَيْنِ خَمْسُونَ. وَفِي الْيَدِ خَمْسُونَ. وَفِي الرِّجْلِ خَمْسُونَ. وَفِي كُلِّ أُصْبُعٍ مِمَّا هُنَالِكَ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ. وَفِي السَّنِّ خَمْسٌ. وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ)). ٣١٤٠ - الْعَمَلُ فِي الدِّيَةِ ٣١٤١ - مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَوَّمَ الدِّيَةَ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى، فَجَعَلَهَا عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفَ يِينَارٍ. وَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ يُرْهَمِ [ق: ١٠١ - ب] قَالَ مَالِكٌ: فَأَهْلُ الذَّهَبِ أَهْلُ الشَّأْمِ وَأَهْلُ مِصْرَ. وَأَهْلُ الْوَرِقِ أَهْلُ الْعِرَاقِ. [٣١٤١] العقول: ٢ [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٣٠٧ في العقل؛ وأبو مصعب الزهري، ٢٣٠٨ في النذور والأيمان، كلهم عن مالك به. ١٢٤٤ كتاب العقول (٣١٤٤) دية العمد إذا قبلت وجناية المجنون (٣١٤٢ - ٣١٤٥) فقرة ٣١٤٢ - مَالِكٌ: أَنَّهُ سَمِعَ؛ أَنَّ الدِّيَةَ تُقْطَعُ(١) فِي ثَلاَثٍ سِنِينَ أَوْ أَرْبَعِ سِنِينَ. قَالَ مَالِكٌ: وَالثَّلَاثُ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ثُلِكَ. ٣١٤٣ - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا(٢) أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى، فِي الدِّيَّةِ، الْإِبِلُ. وَلَا مِنْ أَهْلِ الْعَمُودِ، الذَّهَبُ وَلَا الْوَرِقُ. وَلَ مِنْ أَهْلِ الذَّهَبِ [ص: ٢ - ب] الْوَرِقُ. وَلَا مِنْ أَهْلِ الْوَرِقِ، الذَّهَبُ. ٣١٤٤ - بِيَةُ الْعَمْدِ إِذَا قُبِلَتْ، وَجِنَايَةُ الْمَجْنُونِ ٣١٤٥ - مَالِكٌ؛ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ كَانَ يَقُولُ: فِي دِيَةِ الْعَمْدِ إِذَا قُبِلَتْ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ. وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونٍ. وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ حِقَّةً. وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ جَذَعَةً. [٣١٤٢] العقول: ١٢ (١) في ص ((تُقَطَّعُ)). [معاني الكلمات] ((تقطع)) أي: تنجم:تقسط:، الزرقاني ٢١٨:٤. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٣٠٩ في العقل، عن مالك به. [٣١٤٣] العقول: ٢ب (٢) بهامش الأصل ((الأمر عندنا لابن القاسم، والقعنبي، وابن بكير، ومطرف)). [معاني الكلمات] («أهل العمود)»: أهل البادية. محقق. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٣١٠ في العقل، عن مالك به. [٣١٤٥] العقول: ٢ت [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٢٧ في العقل، عن مالك به. ١٢٤٥ كتاب العقول (٣١٤٩) دية الخطأ في القتل (٣١٤٦ - ٣١٥٠) فقرة ٣١٤٦ - مَالِكٌ [ف: ٢٩٥] عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الَحْكَمِ كَتَبَ إِلَى مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ: أَنَّهُ أُتِيَ بِمَجْنُونٍ قَتَلَ رَجُلًا. فَكَتَبَ إِلَيْهِ مُعَاوِيَةُ: أَنِ اعْقِلْهُ وَلَا تُقِدْ مِنْهُ. فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَى مَجْنُونٍ قَوَدٌ. ٣١٤٧ - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْكَبِيرِ وَالصَّغِيرِ إِذَا قَتَلَا رَجُلًا جَمِيعًا عَمْدًا: إِنَّ عَلَى الْكَبِيرِ أَنْ يُقْتَلَ(١). وَعَلَى الصَّغِيرِ نِصْفُ الدِّيَةِ. ٣١٤٨ - قَالَ مَالِكٌ: وَكَثْلِكَ الْحُرُّ وَالعَبْدُ يَقْتُلَانِ الْعَبْدَ عَمْدًا، فَيُقْتَلُ الْعَبْدُ. وَيَكُونُ عَلَى الْحُرِّ نِصْفُ قِيمَتِهِ(٢). ٣١٤٩ - بِيَّةُ الْخَطَأِ فِي الْقَتْلِ ٣١٥٠ - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ وسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي سَعْدِ بْنِ لَيْثٍ أَجْرَى فَرَسًا فَوَطِئَ عَلَى إِصْبَعِ رَجُلٍ مِنْ جُهَيْنَةَ. فَنَزَيَ (٣) فِيهَا فَمَاتَ. فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِلَّذِينَ ادُّعِيَ [٣١٤٦] العقول: ٣ [معاني الكلمات] ((قود)) أي: قصاص؛ (( .. أن اعقله)) أي: احبسه بالعقال القيد. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٢٢٨ في النذور والأيمان؛ وأبو مصعب الزهري، ٢٣٢٩ في النذور والأيمان، كلهم عن مالك به. [٣١٤٧] العقول: ١٣ (١) بهامش الأصل ((لا يقتل عند ش وح)). [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٣٠ في النذور والأيمان، عن مالك به. [٣١٤٨] العقول: ٣ب (٢) بهامش الأصل «أبو حنيفة يرى قتل الحر بعبد غيره)). [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٣١ في النذور والأيمان، عن مالك به. [٣١٥٠] العقول: ٤ (٣) بهامش ق ((قال أبو عمر: معنى نزى يسرى هذا الجرح إلى النفس)). ١٢٤٦ كتاب العقول (٣١٤٩) دية الخطأ في القتل (٣١٥١ - ٣١٥٢) فقرة عَلَيْهِمْ: [ص: ٣ - ١] أَتَحْلِفُونَ بِاللّهِ خَمْسِينَ يَمِينًا مَا مَاتَ مِنْهَا؟ فَأَبَوْا وَتَحَرَّجُوا. فَقَالَ لِلْآَخَرِينَ: أَتَحْلِفُونَ أَنْتُمْ؟ فَأَبَوْا. فَقَضَى عُمَرُ بِشَطْرِ الدِّيَةِ عَلَى السَّعْدِيِّينَ(١) قَالَ مَالِكٌ: وَلَيْسَ الْعَمَلُ عَلَى هَذَا. ٣١٥١ - مَالِكٌ؛ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ وسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ وَرَبِيعَةَ بْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمُنِ كَانُوا يَقُولُونَ: لِيَةُ الْخَطَإِ عِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ. وَعِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونٍ. وَعِشْرُونَ ابْنَ لَبُونٍ ذَكَرًا(٢) وَعِشْرُونَ حِقَّةً. وَعِشْرُونَ جَذَعَةً. ٣١٥٢ - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ(٣) عِنْدَنَا أَنَّهُ لَا قَوَدَ بَيْنَ (١) بهامش الأصل ((يعني في تبدئة المدَّعى عليهم، وفي الحكم بشطر الدية. ولكن يحلف أولياء المقتول خمسين يمينًا ويستحقون ديته على عاقلته، فإن نكلوا عن الأيمان حلف أولياء القاتل خمسين يمينًا وبرؤا فإن نكلوا حبسوا حتى يحلفوا، وقال: يقضى عليهم يغرمون دية كاملة. قال مالك: ولا أشك أن حديث عمر هذا وهم من ابن شهاب ولم أجد بدًا من أن أضعه كما حدثنيه. [وقد] سمعت من أهل العلم أن عمر بدأ المدعي، وهي سنة القسامة، وهو حكم رسول اللّه ◌َ *8* في الحاو [] في صاحبهم الموجود بخيبر مقتولا. روى هذا مطرف عن مالك بعد قوله: وليس العمل على [هذا]))، والكلام غير واضح في الأصل. [معاني الكلمات] ((السعديين) هم: عاقلة الذي جرى، الزرقاني ٢٢٠:٤. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٣٢ في العقل؛ والشيباني، ٦٨٠ في الضحايا وما يجزئ منها؛ والشافعي، ٧٥٠، كلهم عن مالك به. [٣١٥١] العقول: ١٤ (٢) في نسخة عند الأصل ((ذكر)). [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٣٣ في العقل؛ والشيباني، ٦٦٧ في الضحايا وما يجزئ منها، كلهم عن مالك به. [٣١٥٢] العقول: ٤ب (٣) رمز في الأصل على ((المجتمع عليه)) علامة ((ع)). ١٢٤٧ كتاب العقول (٣١٥٤) عَقل الجراح في الخطأ (٣١٥٣ - ٣١٥٥) فقرة الصِّبْيَانِ. وَإِنَّ عَمْدَهُمْ خَطَأُ مَا لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِمُ الْحُدُودُ وَيَبْلُغُوا الْحُلُمَ. وَإِنَّ قَتْلَ الصَّبِيِّ لَا يَكُونُ إِلَّ خَطَأَ. وَذُلِكَ لَوْ أَنَّ صَبِيًّا(١) وَكَبِيرًا قَتَلَا رَجُلًا حُرًّا خَطَأً. كَانَ عَلَى (٢) كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفُ الدِّيَّةِ. ٣١٥٣ - قَالَ مَالِكٌ: (٣) مَنْ قُتِلَ خَطَأَ. فَإِنَّمَا عَقْلُهُ مَالٌ لَا قَوَدَ فِيهِ. وَإِنَّمَا هُوَ كَغَيْرِهِ مِنْ مَالِهِ. يُقْضَى بْهِ دَيْنُهُ. وَيُجَوَّزُ (٤) فِيهِ وَصِيَّتُهُ. فَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ تَكُونُ الدِّيَةُ قَدْرَ ثُلُثِهِ، ثُمَّ عَفَى عَنْ بِيَتِهِ، فَذْلِكَ جَائِزٌ لَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُ بِيَتِهِ جَازَ لَهُ مِنْ ذُلِكَ الثُّلُثُ إِذَا عُفِيَ عَنْهُ، وَأَوْصَى بِهِ [ق: ١٠٢ - أ]. ٣١٥٤ - عَقْلُ الْجِرَاحِ فِي الْخَطَأِ ٣١٥٥ - حَدَّثَنِي مَالِكٌ: أَنَّ الْأَمْرَ الْمُجْتَمَعَ عَلَيْهِ عِنْدَهُمْ فِي الْخَطَأِ أَنَّهُ لَا [ص: ٣ - ب] يُعْقَلُ حَتَّى يَبْرَأَ الْمَجْرُوحُ وَيَصِحَّ. وَأَنَّهُ إِنْ كُسِرَ عَظْمٌ مِنَ (١) في نسخة عند الأصل ((صغيرًا))، ((وعليها علامة التصحيح)). (٢) بهامش الأصل، في ((ح: عاقلة)) يعني كان على عاقلة. وفي ق ((عاقلة)) وعليها علامة حـ وبهامش ق: «ليس عند يحيى عاقلة، وهي عند ابن القاسم، وكذلك قرأها ابن وهب)). وفي ص: ((عاقلة)) وعليها علامة ها. وبهامش ص ((قال ابن وضاح: كان على كل واحد منهما عند يحيى .. وروى علي بن زياد ومطرف مثله. وابن القاسم على عاقلة كل واحد منهما، وقال إبراهيم رواية يحيى)). [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٣٥ في النذور والأيمان، عن مالك به. [٣١٥٣] العقول: ٤ت (٣) بهامش الأصل في ((ع: على كل)). (٤) في ص وق ((تجوز)). [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٣٦ في النذور والأيمان، عن مالك به. [٣١٥٥] العقول: ٤ث ١٢٤٨ كتاب العقول (٣١٥٤) عَقل الجراح في الخطأ (٣١٥٦ - ٣١٥٨) فقرة الْإِنْسَانِ، يَدّ أَوْ رِجْلٌ أَوْ غَيْرُ ذُلِكَ مِنَ الْجَسَدِ خَطَأٌ، فَبَرَأَ(١) وَصَحَّ وَعَادَ لِهَيْئَتِهِ فَلَيْسَ فِيهِ عَقْلٌ. فَإِنْ نَقَصَ أَوْ كَانَ فِيهِ عَثَلٌ(٢)، فَفِيهِ مِنْ عَقْلِهِ بِحِسَابٍ مَا نَقَصَ. ٣١٥٦ - قَالَ [مالك]:(٣) فَإِنْ كَانَ ثُلِكَ الْعَظْمُ مِمَّا جَاءَ فِيهِ عَنِ النَّبِيِّ وََّ عَقْلٌ مُسَمَّى، فَبِحِسَابٍ مَا فَرَضَ فِيهِ النَّبِيُّ. وَمَا كَانَ مِمَّا لَمْ يَأْتِ فِيهِ عَنِ النَّبِيِّ عَقْلٌ مُسَمَّى، وَلَمْ تَمْضِ فِيهِ سُنَّةٌ وَلَا عَقْلٌ مُسَمَّى، فَإِنَّهُ يُجْتَهَدُ فِیهِ. ٣١٥٧ - قَالَ مَالِكٌ: وَلَيْسَ فِي الْجِرَاحِ فِي الْجَسَدِ (٤)، إِذَا كَانَتْ خَطَأَ، عَقْلٌ. إِذَا بَرَأَ(٥) الْجُرْحُ وَعَادَ لِهَيْئَتِهِ. فَإِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذُلِكَ عَثَلٌ أَوْ شَيْنٌ. فَإِنَّهُ يُجْتَهَدُ فِيهِ. إِلَّ الْجَائِفَةَ. فَإِنَّ فِيهَا ثُلُكَ النَّفْسِ. ٣١٥٨ - قَالَ مَالِكٌ: وَلَيْسَ فِي مُنَقَّلَةِ الْجَسَدِ عَقْلٌ. وَهِيَ مِثْلُ مُوضِحَةٍ الْجَسَدِ [ف: ٢٩٦]. (١) بهامش الأصل في ((ح: فبَرِئ)). وكتب على ((برّأ)) في الأصل ((ع)). (٢) بهامش الأصل ((العثل هو العيب، يبرأ عليه الجرح، إما عوج، أو عقرة أو نحوه قال: إنما هو عثم، والعثم جبر الجرح على غير استقامة)). [معاني الكلمات] ((عثل)) أي: برئ على غير استواء واستقامة، الزرقاني ٢٢١:٤. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٤٢ في العقل، عن مالك به. [٣١٥٦] العقول: ٤ ج (٣) الزيادة من ص. [٣١٥٧] العقول: ٤ ح (٤) في ق ((جراح الجسد)) وعلى الجراح ضبة. (٥) بهامش الأصل في ((ح: بَرِئٍ). [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٤٠ في العقل؛ وأبو مصعب الزهري، ٢٢٧٥ في العقل، كلهم عن مالك به. [٣١٥٨] العقول: ٤خ ١٢٤٩ = كتاب العقول (٣١٦٠) عقل المرأة (٣١٥٩ - ٣١٦٢) فقرة ٣١٥٩ - قَالَ مَالِكٌ الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّ الطَّبِيبَ إِذَا خَتَنَ فَقَطَعَ الْحَشَفَةَ(١)، إِنَّ عَلَيْهِ الْعَقْلَ. وَأَنَّ ذُلِكَ مِنَ الْخَطَإِ الَّذِي تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ. وَأَنَّ كُلَّ مَا أَخْطَأَ بِهِ الطَّبِيبُ أَوْ تَعَدَّى، إِذَا لَمْ يَتَعَمَّدْ ذُلِكَ، فَفِيهِ الْعَقْلُ. ٣١٦٠ - عَقْلُ الْمَرْأَةِ ٣١٦١ - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: تُعَاقِلُ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ إِلَى ثُلُثِ الدِّيَةِ. إِصْبَعُهَا كَإِصْبَعِهِ. [ص: ٤ - أ] وَسِنُّهَا كَسِنِّهِ. وَمَوُضِحَتُهَا كَمُوضِحَتِهِ. وَمُنَقِّلَتُهَا كَمُنَقِّلَتِهِ. ٣١٦٢ - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، وَبَلَغَهُ(٢) عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ؛ أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولَانِ مِثْلَ قَوْلِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فِي الْمَرْأَةِ. أَنَّهَا تُعَاقِلُ الرَّجُلَ إِلَى [معاني الكلمات] ((منقلة الجسد)» هي: التي ينقل منها فراش العظام وهي ما رق منها، = الزرقاني ٢٢١:٤. [٣١٥٩] العقول: ٤د (١) بهامش الأصل ((سواء عزَّ أو لم يعز هو خطأ في ماله إن كان دون ثلث الدية، وإن بلغ الثلث فعلى عاقلته». [معاني الكلمات] (( .. أن الطبيب إذا ختن فقطع الحشفة إن عليه العقل)) أي: الدية كاملة، الزرقاني ٢٢١:٤. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٢٤١ في العقل، عن مالك به. [٣١٦١] العقول: ٤ذ [معاني الكلمات] (( .. تعاقل المرأة الرجل)) أي: تساوي ديته ديتها، الزرقاني ٢٢٢:٤. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٤٣ في العقل، عن مالك به. [٣١٦٢] العقول: ٤ر (٢) بهامش الأصل: ((ابن وضاح: مالك هو الذي بلغه. وكذا في رواية ابن القاسم: مالك، عن ابن شهاب، وعروة أنهما)). ١٢٥٠ كتاب العقول (٣١٦٠) عقل المرأة (٣١٦٣ - ٣١٦٥) فقرة ثُلُثٍ بِيَةِ (١) الرَّجُلِ. فَإِذَا بَلَغَتْ ثُلُثَ بِيَةِ الرَّجُلِ كَانَتْ إِلَى النَّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ(٢). ٣١٦٣ - قَالَ مَالِكٌ: وَتَفْسِيرُ ذُلِكَ أَنَّهَا تُعَاقِلُهُ فِي الْمُوضِحَةِ وَالْمُنَقَّلَةِ. وَمَا دُونَ الْمَأْمُومَةِ وَالْجَائِفَةِ وَأَشْبَاهِهِمَا. مِمَّا يَكُونُ فِيهِ ثُلُثُ الدِّيَةِ فَصَاعِدًا. فَإِذَا بَلَغَتْ ذُلِكَ كَانَ عَقْلُهَا فِي ذَلِكَ، النِّصْفَ مِنْ عَقْلِ الرَّجُلِ. ٣١٦٤ - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ يَقُولُ: مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَصَابَ امْرَأَتَهُ بِجُرْحٍ أَنَّ عَلَيْهِ عَقْلَ ثُلِكَ الْجُرْحِ. وَلَا يُقَادُ(٣) مِنْهُ قَالَ مَالِكٌ: وَإِنَّمَا ذُلِكَ فِي الْخَطَإِ أَنْ يَضْرِبَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَيُصِيبَهَا مِنْ ضَرْبِهِ مَا لَمْ يَتَعَمَّدْ، يَضْرِبُهَا بِسَوْطٍ فَيَفْقَأُ عَيْنَهَا أَوْ نَحْوَ ذُلِكَ (٤). ٣١٦٥ - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْمَرْأَةِ يَكُونُ لَهَا زَوْجٌ وَوَلَدٌ مِنْ غَيْرِ عَصَبَتِهَا وَلَا قَوْمِهَا. فَلَيْسَ عَلَى زَوْجِهَا، إِذَا كَانَ مِنْ قَبِيلَةٍ أُخْرَى مِنْ عَقْلِ جِنَايَتِهَا (١) رمز في الأصل على ((دية)) علامة ((ع)). (٢) وبهامش الأصل ((يعنى ولا تعطى ثلثا دية الرجل))، وبهامش الأصل أيضا «فيكون لها في المأمومة ثلث، ثلث ديتها، وذلك ستة عشر فريضة وثلث، وكذلك في جائفتها)). [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٤٤ في العقل، عن مالك به. [٣١٦٣] العقول: ٤ز [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٤٥ في العقل، عن مالك به. [٣١٦٤] العقول: ٤س (٣) في ص ((لا تقاد منه)). (٤) في ق وص ((ونحو ذلك)). [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٤٦ في العقل؛ وأبو مصعب الزهري، ٢٢٤٧ في العقل، كلهم عن مالك به. [٣١٦٥] العقول: ٤ش ١٢٥١ كتاب العقول (٣١٦٦) عقل الجنين (٣١٦٦ - ٣١٦٨) فقرة شَيْءٌ. وَلَا عَلَى وَلَدِهَا(١) إِذَا كَانُوا مِنْ غَيْرِ قَوْمِهَا. وَلَا عَلَى إِخْوَتِهَا مِنْ أُمِّهَا مِنْ غَيْرِ عَصَبَتِهَا وَلَا قَوْمِهَا. فَهُؤُلَاءِ أَحَقُّ بِمِيرَائِهَا. وَالْعَصَبَةُ عَلَيْهِمُ الْعَقْلُ مُنْذُ زَمَانِ رَسُولِ اللّهِ وَلَهَ. وَكَذَلِكَ مَوَالِي الْمَرْأَةِ. مِيرَاتُهُمْ لِوَلَدِ الْمَرْأَةِ [ق: ١٠٢ - ب] وَإِنْ كَانُوا مِنْ غَيْرِ قَبِيلَتِهَا. [ص: ٤ - ب] وَعَقْلُ جِنَايَةِ الْمَوَاِي عَلَى قَبِيلَتِهَا. ٣١٦٦ - عَقْلُ الْجَنِينِ ٣١٦٧/ ٦٥٠ - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُنَيْلٍ رَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى. فَطَرَحَتْ جَنِينَهَا. فَقَضَى فِيهِ رَسُولُ اللّهِ وَ بِغُرَّةِ عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ (٢). ٦٥١/٣١٦٨ - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّ (١) بهامش ص في ((ها: والدها)) ((وعليها علامة التصحيح)). [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٢٤٨ في العقل، عن مالك به. [٣١٦٧] العقول: ٥ (٢) بهامش الأصل ((اسم المرأة ذات الجنين: مليكة بنت عويمر، والضاربة لها يقال لها: أم عفيف بنت مسروح ذكر ذلك عبد الغني. والرجل المعارض للحكم: هو العلاء بن مسروح، أخو أم عفيف القاتلة ابنة مسروح)). [الغافقي] قال الجوهري: ((قال القعنبي: فقضى فيها))، مسند الموطأ صفحة ٣٩. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٤٩ في العقل؛ والشيباني، ٦٧٥ في الضحايا وما يجزئ منها؛ وابن حنبل، ٧٢١٦ في م٢ ص٢٣٦ عن طريق عبد الرحمن بن مهدي؛ والبخاري، ٦٩٠٤ في الديات عن طريق عبد اللّه بن يوسف وعن طريق إسماعيل؛ ومسلم، القسامة: ٣٤ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، ٤٨١٩ في القسامة عن طريق أحمد بن عمرو بن السرح عن ابن وهب؛ وابن حبان، ٦٠١٧ في م١٣ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ وشرح معاني الآثار، ٥٠٧١ عن طريق يونس عن ابن وهب؛ والقابسي، ٢٥، كلهم عن مالك به. [٣١٦٨] العقول: ٦ ١٢٥٢ كتاب العقول (٣١٦٦) عقل الجنين (٣١٦٩) فقرة رَسُولَ اللّهِ ﴿ قَضَى فِي الْجَنِينِ يُقْتَلُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ بِغُرَّةٍ (١) عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ(٢). فَقَالَ الَّذِي قُضِيَ عَلَيْهِ:(٣) كَيْفَ أُغْرَمُ مَا لَا شَرِبَ وَلَا أَكَلْ. وَلَا نَطَقَ وَلَا اسْتَهَلْ. وَمِثْلُ ثُلِكَ يُطَلْ (٤). فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ بَلهَ: إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ. ٣١٦٩ - مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمُنِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: الْغُرَّةُ تُقَوَّمُ خَمْسِينَ(٥) دِينَارًا أَوْ سِتَّمِائَةِ دِرْهَمٍ. وَبِيَةُ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ (٦) خَمْسُمِائَةٍ دِينَارٍ، أَوْ سِتَّةُ آلَافِ يِرْهَمِ (١) بهامش ص ((قال ابن وضاح: انتهى حديث النبي بغرة. وقوله: عبدٍ أو وليدة، ليس في نص حديثه ◌َّفر وإنما هو تفسير للغرة)». (٢) بهامش الأصل ((قال ابن بكير بالوجهين رويناه عن مالك)). (٣) بهامش الأصل ((المتكلم بذلك حمل بن مالك بن النابغة، وأنه كانت له امرأتان مليكة وأم عفيف، كذا في مسند الحارث بن أبي أسامة». (٤) في نسخة عند الأصل (بَطَلْ)). وبهامش ق ((روى بَطَلْ، والصواب يُطل قاله ابن دريد))، وفي ص («بطل))، وبهامشها ((يُطَلْ)). [معاني الكلمات] ((ولا استهل)) أي: صاح عند الولادة، الزرقاني ٢٢٥:٤؛ ((إنما هذا من إخوان الكهان»: المشابهة كلامه لكلامهم بالسجع الذي سجعه، الزرقاني ٢٢٦:٤؛ ((ومثل ذلك يطل)» أي: باطل، الزرقاني ٢٢٥:٤. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٥٠ في العقل؛ والشيباني، ٦٧٤ في الضحايا وما يجزئ منها؛ والشافعي، ١٦٠٥؛ والبخاري، ٥٧٥٩ في الطب: ٤٦ عن طريق قتيبة؛ والنسائي، ٤٨٢٠ في القسامة عن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم، كلهم عن مالك به. [٣١٦٩] العقول: ١٦ (٥) رسم في ص على ((خمسين)) علامة خو، طع، ج. وبهامش ص ((بخمسين)). (٦) في ق وص، وفي نسخة عند الأصل ((المسلمة)). يعنى الحرة المسلمة. وفي ص على ((المسلمة)) رمز ح وهـ ١٢٥٣ كتاب العقول (٣١٦٦) عقل الجنين (٣١٧٠ - ٣١٧٣) فقرة قَالَ مَالِكٌ: فَلِيَةُ جَنِينِ الْحُرَّةِ (١) عُشْرُ بِيَتِهَا. وَالْعُشْرُ خَمْسُونَ بِينَارًا، أَوْ سِتُّمِائَةِ دِرْهَمٍ. ٣١٧٠ - قَالَ مَالِكٌ: وَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا يُخَالِفُ فِي أَنَّ الْجَنِينَ لَا تَكُونُ فِيهِ الْغُرَّةُ، [ف: ٢٩٧] حَتَّى يُزَايِلَ بَطْنَ أُمِّهِ، وَيَسْقَطُ مِنْ بَطْنِهَا مَيِّتًا. ٣١٧١ - قَالَ مَالِكٌ: وَسَمِعْتُ أَنَّهُ إِذَا خَرَجَ الْجَنِينُ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ حَيًّا ثُمَّ مَاتَ أَنَّ فِيهِ الدِّيَّةَ كَامِلَةٌ قَالَ مَالِكٌ وَلَا حَيَاةَ لِلْجَنِينِ(٢) إِلَّ بِاسْتِهْلَالٍ(٣). فَإِذَا [ص: ٥ - ١] خَرَجَ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ فَاسْتَهَلَّ ثُمَّ مَاتَ فَفِيهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً. ٣١٧٢ - قَالَ مَالِكٌ: وَنَرَى أَنَّ فِي جَنِينِ الْآَمَةِ عُشْرَ ثَمَنِ أُمِّهِ. ٣١٧٣ - قَالَ مَالِكٌ: وَإِذَا قَتَلَتِ الْمَرْأَةُ رَجُلًا أَوِ امْرَأَةً عَمْدًا. وَالَّتِي قَتَلَتْ حَامِلٌ. لَمْ يُقَدْ مِنْهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا. وَإِنْ قُتِلَتِ الْمَرْأَةُ وَهِيَ حَامِلٌ، (١) في ق ((فدية الجنين جنين الحرة)). [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٥١ في العقل، عن مالك به. [٣١٧٠] العقول: ٦ب [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٥٢ في العقل، عن مالك به. [٣١٧١] العقول: ٦ت (٢) في ص ((الجنين)). (٣) بهامش الأصل في ((ح: بالاستهلال)). [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٥٣ في العقل، عن مالك به. [٣١٧٢] العقول: ٦ث [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٥٤ في العقل، عن مالك به. [٣١٧٣] العقول: ٦ج ١٢٥٤ كتاب العقول (٣١٧٥) ما فيه الدية كاملة (٣١٧٤ - ٣١٧٧) فقرة عَمْدًا أَوْ خَطَأَ فَلَيْسَ عَلَى مَنْ قَتَلَهَا فِي جَنِينِهَا شَيْءٌ. إِنْ(١) قُتِلَتْ عَمْدًا قُتِلَ الَّذِي قَتَلَهَا. وَلَيْسَ فِي جَنِينِهَا بِيَةٌ (٢). وَإِنْ قُتِلَتْ خَطَأَ فَعَلَى عَاقِلَةٍ قَاتِلِهَا بِيَتُهَا. وَلَيْسَ فِي جَنِينِهَا بِيَةٌ. ٣١٧٤ - وَسُئِلَ مَالِكٌ، عَنْ جَنِينِ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ تُطْرَحُ. فَقَالَ: أَرَى أَنَّ(٣) فِيهِ عُشْرَ بِيَةِ أُمِّهِ (٤). ٣١٧٥ - مَا فِيهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً ٣١٧٦ - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: فِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَّةُ كَامِلَةً. فَإِذَا قُطِعَتِ السُّفْلَى فَفِيهَا ثُلُثَا الدِّيَّةِ (٥). ٣١٧٧ - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنِ الرَّجُلِ الْأَعْوَرِ يَفْقَأُ عَيْنَ الصَّحِيحِ، فَقَالَ(٦) ابْنُ شِهَابٍ: إِنْ أَحَبَّ الصَّحِيحُ أَنْ يَسْتَقِيدَ مِنْهُ فَلَهُ الْقَوَدُ. (١) في ق ((وإن)) .. (٢) في ق ((شيء)) وضبب عليها. وبالهامش في ((خ: دية)). [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٥٥ في العقل، عن مالك به. [٣١٧٤] العقول: ٦ ح (٣) رمز في الأصل على ((أنّ)) علامة هـ (٤) بهامش الأصل ((قال مالك: والقاتل كرجلٍ من العاقلة، لعليّ وابن القاسم)). [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٥٦ في العقل، عن مالك به. [٣١٧٦] العقول: ٦ خ (٥) بهامش الأصل ((لم يأخذ به مالك، والشفتان عنده سواء))، وفي التونسيَّة «ففيها ثلث الديَّة)) بدل ((ثلثا)). [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٥٧ في العقل؛ والشيباني، ٦٦٤ في الضحايا وما يجزئ منها، كلهم عن مالك به. [٣١٧٧] العقول: ٦د (٦) في ق ((قال))، وبهامش ق، في ((خ: فقال)). ١٢٥٥ كتاب العقول (٣١٧٥) ما فيه الدية كاملة (٣١٧٨ - ٣١٨٠) فقرة وَإِنْ أَحَبَّ فَلَهُ الدَِّةُ أَلْفُ بِينَارٍ. أَوِ اثْنَيْ(١) عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ (٢). ٣١٧٨ - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ فِي كُلِّ زَوْجٍ مِنَ الْإِنْسَانِ الدِّيَةَ كَامِلَةً. وَأَنَّ فِي اللِّسَانِ الدِّيَةَ كَامِلَةً. وَأَنَّ فِي الْأَثْنَيْنِ، إِذَا ذَهَبَ سَمْعُهُمَا، الدِّيَةَ كَامِلَةٌ. اصْطُلِمَتَا(٣) أَوْ لَمْ تُصْطَلَمَا. وَفِي نَكَرِ الرَّجُلِ الدِّيَةُ كَامِلَةً. وَفِي الْأُنْثَبَيْنِ الدِّيَّةُ [ص: ٥ - ب] كَامِلَةً. ٣١٧٩ - مَالِكٌ؛ [ق: ١٠٣ - ١] أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ فِي ثَدْيَي (٤) الْمَرْأَةِ الدِّيَةَ كَامِلَةً قَالَ مَالِكٌ: وَأَخَفُّ ثُلِكَ عِنْدِي الْحَاجِبَانِ. وَثَنْيَا الرَّجُلِ (٥). ٣١٨٠ - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا أُصِيبَ مِنْ(٦) أَطْرَافِهِ (١) في ق وص ((اثنا عشر)). (٢) بهامش الأصل ((وليس للأعور أن يمكن من القود من عينه، وهذا يوافق قول أشهب في القتل وقول أم (كذا) عبد الحكم في الجرح إذا كان تملك عمده، ورضي أولياء المقتول بالدية، أو رضي المجروح بالأرش». [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٦٢ في العقل، عن مالك به. [٣١٧٨] العقول: ٦ذ (٣) في ص ((إذا اصطلمت)). [معاني الكلمات] (( .. في كل زوج)) مثل: اليدين والرجلين والبيضتين والشفتين والعينين؛ (اصطلمتا)) أي: قطعتا من أصلهما، الزرقاني ٢٢٨:٤. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٥٨ في العقل، عن مالك به. [٣١٧٩] العقول: ٦ر (٤) بهامش ص في ((ها: ثبِي)). (٥) بهامش الأصل ((يعنى ليس في هذا إلا الاجتهاد)). [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٥٩ في العقل؛ وأبو مصعب الزهري، ٢٢٦٠ في العقل، كلهم عن مالك به. [٣١٨٠] العقول: ٦ز (٦) في ق ((في)). [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٦١ في العقل، عن مالك به. ١٢٥٦ كتاب العقول (٣١٨٢) عقل العين إذا ذهب بصرها (٣١٨١ - ٣١٨٤) فقرة أَكْثَرُ مِنْ دِيَتِهِ فَتْلِكَ لَهُ. إِذَا أُصِيبَتْ يَدَاهُ وَرِجْلَاهُ وَعَيْنَاهُ فَلَهُ ثَلَاثُ بِيَاتٍ. ٣١٨١ - قَالَ مَالِكٌ، فِي عَيْنِ الْأَعْوَرِ الصَّحِيحَةِ إِذَا فُقِئَتْ خَطَأَ: إِنَّ فِيهَا الدِّيَّةَ كَامِلَةٌ. ٣١٨٢ - عَقْلُ الْعَيْنِ (١) إِذَا ذَهَبَ بَصَرُهَا ٣١٨٣ - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ كَانَ يَقُولُ: فِي الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ إِذَا أُطْفِئَتْ مَائَةُ دِينَارٍ. ٣١٨٤ - وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ شَتَرِ الْعَيْنِ وَحِجَاجٍ(٢) الْعَيْنِ. فَقَالَ: لَيْسَ فِي ذَلِكَ إِلَّ الإِجْتِهَادُ(٣). إِلَّ أَنْ يَنْقُصَ بَصَرُ الْعَيْنِ. فَيَكُونُ لَهُ بِقَدْرِ مَا نَقَصَ مِنْ بَصَرِ الْعَيْنِ (٤). [٣١٨١] العقول: ٦س [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٦٥ في العقل، عن مالك به. [٣١٨٢] (١) في نسخة عند الأصل ((العينين)). [٣١٨٣] العقول: ٦ش [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٦٦ في العقل؛ والشيباني، ٦٧٠ في الضحايا وما يجزئ منها، كلهم عن مالك به. [٣١٨٤] العقول: ٦ص (٢) بهامش ص ((حجاج العين هو الجفن الذي فيه العين، قاله ابن وضاح)). (٣) في ق ((وليس في ذلك عقل مسمى)). (٤) بهامش ص ((ابن وضاح: قال حدثني موسى بن معاوية أراه عن أنس بن عياض عن زيد بن أسلم أنهم وجدوا ضبعا وأولادها في حجاج عين من العمالقة. ابن وضاح، قال: حدثني محمد بن سعيد، قال أخبرني أبي عن ابن لهيعة، قال حدثني يزيد بن عمرو، أنه سمع ابن حجيرة الأكبر يقول: استظل ستون رجلا في قحف حجل من العماليق». قال الأعظمي: وهذا التعليق ليس له صلة بالموطأ، وما قيل فيه مستبعد تماما. والله أعلم. ١٢٥٧ = ٠ كتاب العقول (٣١٨٦) عقل الشجاج (٣١٨٥ - ٣١٨٧) فقرة ٣١٨٥ - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ الْعَوْرَاءِ إِذَا أُطْفِئَتْ. وَفِي الْيَدِ الشَّلََّءِ إِذَا قُطِعَتْ. أَنَّهُ لَيْسَ فِي ذُلِكَ إِلَّ الإِجْتِهَادُ. وَلَيْسَ فِي تُلِكَ عَقْلٌ مُسَمَّى (١). ٣١٨٦ - عَقْلُ الشِّجَاجِ ٣١٨٧ - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ يَنْكُرُ: أَنَّ الْمُوضِحَةَ فِي الْوَجْهِ(٢) مِثْلُ الْمُوضِحَةِ فِي الرَّأْسِ. إِلَّ أَنْ تَعِيبَ الْوَجْهَ فَيُزَادُ [ف: ٢٩٨] فِي عَقْلِهَا، مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ نِصْفِ عَقْلٍ الْمُوضِحَةِ [ص: ٦ - أ] فِي الرَّأْسِ. فَيَكُونُ فِيهَا(٣) خَمْسَةٌ وَسَبْعُونَ دِينَارًا(٤). [معاني الكلمات] ((شتر العين)) أي: قطع جفنها الأسفل؛ ((حجاج العين)) أي: العظم = المستدير حولها، الزرقاني ٢٢٩:٤. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٢٦٨ في العقل، عن مالك به. [٣١٨٥] العقول: ٦ض (١) بهامش الأصل ((قال مالك: وليس في ذكر الخصي، ولا في لسان الأخرس عقل مسمى، إنما هو حكم يجتهد به، وعليها علامة التصحيح لابن بكير، ومطرف، واللفظ له)). [معاني الكلمات] ((الشلاء)) أي: التي فسدت وبطل عملها، الزرقاني ٢٢٩:٤. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٦٧ في العقل، عن مالك به. [٣١٨٧] العقول: ٦ط (٢) بهامش الأصل ((حد الوجه ههنا هو الجبهة ... والخدان، وليس الأنف واللحى ولا الشفتان [من] الوجه في هذا)). (٣) ق (فيه)) وقد ضبب عليه. (٤) بهامش الأصل ((ليس العمل على قول سليمان، لكن يزاد فيها على قدر الشيء بالغًا ما بلغ)». [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٦٩ في العقل؛ والشيباني، ٦٧٦ في الضحايا وما يجزئ منها، كلهم عن مالك به. ١٢٥٨ كتاب العقول (٣١٨٦) عقل الشجاج (٣١٨٨ - ٣١٩٠) فقرة ٣١٨٨ - قَالَ مَالِكٌ: وَالْأَمْرُ عِنْدَنَا(١) أَنَّ فِي الْمُنَقَّلَةِ خَمْسَ عَشَرَةَ فَرِيضَةً قَالَ [مالك]: (٢) وَالْمُنَقِّلَةُ الَّتِي يَطِيرُ فِرَاشُهَا مِنَ الْعَظْمِ. وَلَا تَخْرِقُ إِلَى الدِّمَاخِ. وَهِيَ تَكُونُ فِي الرَّأْسِ وَفِي الْوَجْهِ. ٣١٨٩ - قَالَ مَالِكٌ: وَالْأَمْرُ(٣) الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّ الْمَأْمُومَةَ وَالْجَائِفَةَ لَيْسَ فِيهِمَا قَوَدٌ. قَالَ مَالِكٌ، وَقَدْ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: لَيْسَ فِي الْمَأْمُومَةِ (٤) قَوَدٌ قَالَ مَالِكٌ: وَالْمَأْمُومَةُ مَا خَرَقَ الْعَظْمَ إِلَى الدِّمَاخِ. وَلَا تَكُونُ الْمَأْمُومَةُ إِلَّ فِي الرَّأْسِ. وَمَا يَصِلُ إِلَى الدِّمَاغِ إِذَا خَرَقَ الْعَظْمَ. ٣١٩٠ - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا(٥) أَنَّهُ لَيْسَ فِيمَا دُونَ الْمُوضِحَةِ مِنَ [٣١٨٨] العقول: ٦ظ (١) في ق ((الأمر المجتمع عليه عندنا)) وعلى ((المجتمع عليه)) ضبة. وبهامش ص في ((حل: المجتمع عليه» مع علامة التصحيح. (٢) الزيادة من نسخة خ، ر عند ص. [معاني الكلمات] ((فريضة)) أي: من الابل، الزرقاني ٢٣٠:٤. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٧٢ في العقل، عن مالك به. [٣١٨٩] العقول: ٦ع (٣) في ص ((الأمر)) بدون الواو. (٤) في ق ((والجائفة)) وعليها ضبة. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٧٤ في العقل؛ وأبو مصعب الزهري، ٢٢٧٦ في العقل، كلهم عن مالك به. [٣١٩٠] العقول: ٦ غ (٥) في ق ((المجتمع عليه عندنا)) وعلى ((المجتمع عليه)) علامة جـ. ١٢٥٩ كتاب العقول (٣١٨٦) عقل الشجاج (٣١٩١) فقرة الشِّجَاجِ عَقْلٌ. حَتَّى تَبْلُغَ الْمُوضِحَةَ. وَإِنَّمَا الْعَقْلُ فِي الْمُوضِحَةِ فَمَا فَوْقَهَا. وَذُلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَّهِ انْتَهَى إِلَى الْمُوضِحَةِ، فِي كِتَابِهِ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فَجَعَلَ فِيهَا خَمْسًا مِنَ الْإِبِلِ. وَلَمْ تَقْضِ الْأَئِمَّةُ(١) فِي الْقَدِيمِ وَلَ فِي الْحَدِيثِ، فِيمَا دُونَ الْمُوضِحَةِ بِعَقْلٍ. ٣١٩١ - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ قَالَ: كُلُّ نَافِذَةٍ فِي عُضْوٍ مِنَ الْأَعْضَاءِ فَفِيهَا ثُلُثُ عَقْلِ ذُلِكَ الْعُضْوِ قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: كَانَ ابْنُ شِهَابٍ لَا يَرَى ثُلِكَ. قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكًا(٢) يَقُولُ: (٢) وَأَنَا لَا أَرَى فِي نَافِذَةٍ فِي عُضْوٍ مِنَ الْأَعَضَاءِ (٤) فِي الْجَسَدِ أَمْرًا مُجْتَمَعًا عَلَيْهِ. وَلَكِنِّي أَرَى فِيهَا(٥) الإِجْتِهَادَ. يَجْتَهِدُ الْإِمَامُ فِي ثُلِكَ. وَلَيْسَ فِي ثُلِكَ(٦) أَمْرٌ مُجْتَمَعٌ عَلَيْهِ(٧). (١) في ق وفي نسخة عند الأصل وفي نسخة ح وها عند ص ((عندنا)) يعنى ولم تقض الأئمة عندنا. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٧٠ في العقل، عن مالك به. [٣١٩١] العقول: ٦ ف (٢) رمز في الأصل عليها علامة (ع)). (٣) في ص ((قال مالك)). (٤) (من الأعضاء)) ساقطة من ص. (٥) في ق وص (فيه)). (٦) رسم في الأصل على ((ذلك)) علامة جـ وحو. (٧) بهامش الأصل ((في ذر: المجتمع عليه)). [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٣٧ في العقل؛ والشيباني، ٦٧٣ في الضحايا وما يجزئ منها، كلهم عن مالك به. ١٢٦٠