النص المفهرس
صفحات 1221-1240
كتاب السرقة (٣٠٨٨) جامع القطع (٣٠٨٧ - ٣٠٨٩) فقرة ٣٠٨٧ - مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمْنِ؛ أَنَّ الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامَ لَقِيَ رَجُلاً قَدْ أَخَذَ سَارِقًا. وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِهِ إِلَى السُّلْطَانِ. فَشَفَعَ لَهُ الزُّبَيْرُ لِيُرْسِلَهُ. فَقَالَ: لاَ. حَتَّى أَبْلُغَ بِهِ السُّلْطَانَ. فَقَالَ الزُّبَيْرُ: إِذَا بَلَغْتَ بِهِ إِلَى السُّلْطَانِ (١) فَلَعَنَّ اللَّهُ الشَّافِعَ وَالْمُشَفِّعَ. ٣٠٨٨ - جَامِعُ الْقَطْعِ ٣٠٨٩ - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَجُلاً(٢) مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ، أَقْطَعَ الْيَدِ وَالرِّجْلِ قَدِمَ فَنَزَلَ عَلَى أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ. فَشَكًا إِلَيْهِ أَنَّ عَامِلَ الْيَمَنِ(٣) قَدْ ظَلَمَهُ(٤). فَكَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ. فَيَقُولُ أَبُو بَكْرٍ: وَأَبِيكَ. مَا لَيْلُكَ بِلَيْلِ سَارِقٍ. ثُمَّ إِنَّهُمْ فَقَدُوا عِقْدًا لِأَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ. امْرَأَةٍ [معاني الكلمات] ((وتوسد رداءه)) أي: جعله وسادة تحت رأسه، الزرقاني ١٩٤:٤. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٨٢٢ في الحدود؛ والشيباني، ٦٨٥ في الضحايا وما يجزئ منها؛ والشافعي، ١٥٥٠؛ وابن ماجه، ٢٦٢٤ في الحدود عن طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن شبابة، كلهم عن مالك به. [٣٠٨٧] السرقة: ٢٩ (١) ص ليس فيها ((إلى)). [معاني الكلمات] ((الشافع والمشفع)) أي: المتشفع وقابل الشفاعة، الزرقاني ١٩٤:٤. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٨٢٣ في الحدود، عن مالك به. [٣٠٨٩] السرقة: ٣٠ (٢) بهامش الأصل ((اسمه جبر أو جبير، وكان أسود اللون، ذكره عبد الرزاق، خ)). (٣) بهامش الأصل ((العامل هو يعلى بن منبه، ذكره ابن حبيب في الواضحة، والدار قطني)). (٤) بهامش الأصل ((زعم أنه خان فريضة من الصدقة، وكان أخرجه ساعيًا فقطع يده من أجل خيانة الفريضة. فقال له أبو بكر: لئن صدقت لأقتديك منه)». ١٢٢١ كتاب السرقة (٣٠٨٨) جامع القطع (٣٠٩٠ - ٣٠٩١) فقرة أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ. فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَطُوفُ مَعَهُمْ وَيَقُولُ: اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِمَنْ بَيَّتَ أَهْلَ هُذَا الْبَيْتِ الصَّالِحِ. فَوَجَدُوا الْحُلِيَّ (١) عِنْدَ صَائِغٍ. زَعَمَ أَنَّ الْأَقْطَعَ جَاءَهُ بِهِ(٢). فَاعْتَرَفَ بِهِ الْأَقْطَعُ. أَوْ شُهِدَ عَلَيْهِ بِهِ. فَأَمَرَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ(٣). فَقُطِعَتْ يَدُهُ الْيُسْرَى. وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ:(٤) وَاللّهِ لَدُعَاؤُهُ عَلَى نَفْسِهِ أَشَدُّ عِنْدِي عَلَيْهِ مِنْ سَرِقَتِهِ (٥). ٣٠٩٠ - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمَّرُ عِنْدَنَا فِي الَّذِي يَسْرِقُ مِرَارًا [ص: ٢٤ - ب] ثُمَّ يُسْتَعْدَى عَلَيْهِ. إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلاَّ أَنْ تُقْطَعَ يَدُهُ لِجَمِيعِ مَنْ سَرَقَ مِنْهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ. فَإِنْ كَانَ قَدْ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ قَبْلَ ذُلِكَ، ثُمَّ سَرَقَ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ، قُطِعَ أَيْضًا. ٣٠٩١ - مَالِكٌ، أَنَّ أَبَا الزَّنَادِ أَخْبَرَهُ(٦)؛ أَنَّ عَامِلاً لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ (١) في ص ((الحَلْى)). (٢) في نسخة عند ص، وفي ق في عن ((جاء)). (٣) في ق وص ((أبو بكر)). (٤) في ص ((فقال أبو بكر الصديق)). (٥) بهامش الأصل ((في أصل كتاب أبي عمر: أشد عندي من سرقته، وفي حاشيته: أشد عليه من سرقته)». [معاني الكلمات] (( .. بمن بيت أهل هذا البيت الصالح)) أي: أغار عليهم ليلا، الزرقاني ١٩٥:٤؛ (( .. ما ليلك بليل سارق)»: لأن قيام الليل ينافي السرقة. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٨ ١٨٠ في الحدود؛ والشيباني، ٦٨٩ في الضحايا وما يجزئ منها؛ والشافعي، ١٥٥٤، كلهم عن مالك به. [٣٠٩٠] السرقة: ١٣٠ [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٨٠٩ في الحدود، عن مالك به. [٣٠٩١] السرقة: ٣١ (٦) بهامش الأصل («ليس في الموطأ مسألة في المحاربين غير هذه)). ١٢٢٢ كتاب السرقة (٣٠٨٨) جامع القطع (٢٠٩٢ - ٢٠٩٣) فقرة أَخَذَ نَاسًا فِي حِرَابَةٍ(١) وَلَمْ يَقْتُلُوا. فَأَرَادَ أَنْ يَقْطَعَ أَيْدِيَهُمْ أَوْ يَقْتُلَ(٢). فَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي ذُلِكَ. فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: لَوْ أَخَذْتَ بِأَيْسَرٍ ذُلِكَ. ٣٠٩٢ - قَالَ مَالِكٌ:(٣) الْأَمَّرُ عِنْدَنَا فِي الَّذِي يَسْرِقُ أَمْتِعَةَ النَّاسِ. الَّتِي تَكُونُ مَوْضُوعَةً بِالْأَسْوَاقِ مُحْرَزَةً(٤). قَدْ أَحْرَزَهَا أَهْلُهَا فِي أَوْعِيَتِهِمْ. وَضَمُّوا بَعْضَهَا إِلَى بَعْضٍ: إِنَّهُ مَنْ سَرَقَ مِنْ ذُلِكَ شَيْئًا مِنْ حِرْزِهِ. فَبَلَغَ قِيمَتُهُ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ. فَإِنَّ عَلَيْهِ الْقَطْعَ. كَانَ صَاحِبُ الْمَتَاعِ عِنْدَ مَتَاعِهِ أَوْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ. لَيْلاً كَانَ أَوْ نَهَارًا. ٣٠٩٣ - قَالَ مَالِكٌ، فِي الَّذِي يَسْرِقُ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ فِيهِ الْقَطْعُ. ثُمَّ يُوجَدُ مَعَهُ مَا سَرَقَ فَيُرَدُّ إِلَى صَاحِبِهِ: إِنَّهُ يُقْطَعُ(٥) يَدُهُ (١) رسم في الأصل على ((حرابة)) علامة: عـ وكتبت في الأصل على الوجهين، بالخاء والحاء. ((الخرابة))، و((الحرابة)) وبهامشه ((قال ح: خَرابة وحَرابة، يقولون: الخرابة سرقة الإبل خاصة، وفي ق ((الخرابة)) وكتب عليها ((معا)). وبهامش قم: الخرابة سرقة الإبل، والحرابة سرقة المال كله)) وبهامش ص («الخرابة بالخاء المعجمة سرقة الإبل، والحرابة بالحاء القطع في الطريق وهو الصحيح)). (٢) بهامش ص في ((ها: أن تقطع أيديهم أو يقتلهم)). [معاني الكلمات] ((حرابة)) أي: مقاتلة، الزرقاني ١٩٥:٤. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٨١٠ في الحدود، عن مالك به. [٣٠٩٢] السرقة: ١٣١ (٣) في ص ((قال يحيى سمعت مالك يقول)). (٤) في ق ((محوزة)) وعنده في نسخة ((جـ محرزة)). [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٨١١ في الحدود، عن مالك به. [٣٠٩٣] السرقة: ٣١ب (٥) في ص وق ((تقطع)). ١٢٢٣ كتاب السرقة (٣٠٨٨) جامع القطع (٢٠٩٤) فقرة فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: كَيْفَ تُقْطَعُ يَدُهُ وَقَدْ أُخِذَ الْمَتَاعُ مِنْهُ وَدُفِعَ(١) إِلَى صَاحِبِهِ؟ فَإِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الشَّارِبِ تُوجَدُ مِنْهُ رِيحُ الشَّرَابِ الْمُسْكِرِ وَلَيْسَ بِهِ سُكْرٌ. فَيُجْلَدُ الْحَدَّ(٢). قَالَ: وَإِنَّمَا يُجْلَدُ الْحَدَّ فِي الْمُسْكِرٍ وَلَيْسَ بِهِ سُكْرٌ فَيُجْلَدُ الْحَدَّ(٣)، قَالَ: وَإِنَّمَا يُجْلَدُ الْحَدَّ فِي الْمُسْكَرِ إِذَا شَرِبَهُ وَإِنْ لَمْ يُسْكِرْهُ. وَذُلِكَ أَنَّهُ إِنَّمَا شَرِبَهُ لِيُسْكِرَهُ. فَكَذْلِكَ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي السَّرِقَةِ الَّتِي أُخِذَتْ مِنْهُ. وَلَمْ يَنْتَفِعْ بِهَا. وَرَجَعَتْ [ص: ٢٥ - ١] إِلَى صَاحِبِهَا. وَإِنَّمَا سَرَقَهَا حِينَ سَرَقَهَا لِيَذْهَبَ بِهَا [ف: ٣١٦]. ٣٠٩٤ - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْقَوْمِ يَأْتُونَ إِلَى الْبَيْتِ فَيَسْرِقُونَ مِنْهُ جَمِيعًا. فَيَخْرُجُونَ بِالْعِدْلِ يَحْمِلُونَهُ جَمِيعًا. أَوِ الصُّنْدُوقِ أَوِ الْخَشَبَةِ أَوْ بِالْمِكْتَلِ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذُلِكَ. مِمَّا يَحْمِلُهُ الْقَوْمُ جَمِيعًا: إِنَّهُمْ إِذَا أَخْرَجُوا ذُلِكَ مِنْ حِرْزِهِ وَهُمْ يَحْمِلُونَهُ جَمِيعًا. فَبَلَغَ ثَمَنُ مَا خَرَجُوا بِهِ مِنْ ذُلِكَ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ. وَذُلِكَ ثَلاَثَةُ دَرَاهِمَ فَصَاعِدًا. فَعَلَيْهِمُ الْقَطْعُ جَمِيعًا (٤). قَالَ [مالك]:(٥) وَإِنْ خَرَجَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِمَتَاعٍ عَلَى حِدَتِهِ. فَمَنْ (١) في ق ((فدفع)). (٢) بهامش ص، في ((طع، خو: أنه يجلد الحد)). (٣) قوله ((قال وإنما يجلد الحد في المسكر، وليس به سكر فيجلد الحد)) ساقط من ق وص. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٨١٨ في الحدود؛ وأبو مصعب الزهري، ١٨١٩ في الحدود؛ وأبو مصعب الزهري، ١٨٣٠ في الحد في الخمر، كلهم عن مالك به. [٣٠٩٤] السرقة: ٣١ت (٤) بهامش الأصل ((قال الشافعي وأبوح [يعني أبو حنيفة] لا قطع عليهم حتى يكون في حظ كل واحد منهم ما يجب فيه القطع». (٥) الزيادة من ص. ١٢٢٤ كتاب السرقة (٣٠٨٨) جامع القطع (٣٠٩٥ - ٣٠٩٦) فقرة خَرَجَ مِنْهُمْ مِمَّا يَبْلُغُ(١) قِيمَتُهُ ثَلاَثَةَ دَرَاهِمَ فَصَاعِدًا. فَعَلَيْهِ [ق: ١١٣ -ا] الْقَطْعُ. وَمَنْ لَمْ يَخْرُجْ مِنْهُمْ بِمَا تَبْلُغُ(٢) قِيمَتُهُ ثَلاَثَةَ دَرَاهِمَ فَصَاعِدًا، فَلاَ قَطْعَ عَلَيْهِ. ٣٠٩٥ - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمَرُ عِنْدَنَا أَنَّهُ إِذَا كَانَتْ دَارُ رَجُلٍ مُغْلَقَةً عَلَيْهِ، لَيْسَ مَعَهُ فِيهَا غَيْرُهُ، فَإِنَّهُ لاَ يَجِبُ، عَلَى مَنْ سَرَقَ مِنْهَا شَيْئًا، الْقَطْعُ. حَتَّى يَخْرُجَ بِهِ مِنَ الدَّارِ كُلِّهَا. وَذُلِكَ أَنَّ الدَّارَ هِيَ حِرْزُهُ. فَإِنْ كَانَ مَعَهُ فِي الدَّارِ سَاكِنٌ غَيْرُهُ، وَكَانَ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ يُغْلِقُ عَلَيْهِ بَابَهُ، وَكَانَتْ حِرْزًا لَهُمْ جَمِيعًا، فَمَنْ سَرَقَ مِنْ بُيُوتِ تِلْكَ الدَّارِ شَيْئًا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ، فَخَرَجَ بِهِ إِلَى الدَّارِ، فَقَدْ أَخْرَجَهُ مِنْ حِرْزِهِ إِلَى غَيْرِ حِرْزِهِ. وَوَجَبَ عَلَيْهِ فِيهِ الْقَطْعُ. ٣٠٩٦ - قَالَ مَالِكٌ: وَالْأَمَّرُ عِنْدَنَا فِي الْعَبْدِ يَسْرِقُ مِنْ مَتَاعِ سَيِّدِهِ: أَنَّهُ إِنْ كَانَ لَيْسَ [ص: ٢٥ - ب] مِنْ خَدَمِهِ وَلاَ مِمَّنْ يَأْمَنُ عَلَى بَيْتِهِ. ثُمَّ دَخَلَ (٣) سِرًّا فَسَرَقَ(٤) مِنْ مَتَاعِ سَيِّدِهِ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ، فَلاَ قَطْعَ عَلَيْهِ(٥). (١) في ق وص ((بما تبلغ)). (٢) في ص ((بما يبلغ)). [معاني الكلمات] ((بالمكتل)) هو: الزنبيل من الخوص يحمل فيه التمر وغيره، الزرقاني ١٩٧:٤؛ ((فيخرجون بالعدل» هو: الحمل من الأمتعه، الزرقاني ١٩٧:٤. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٨٢٠ في الحدود، عن مالك به. [٣٠٩٥] السرقة: ٣١ث [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٨٢١ في الحدود، عن مالك به. [٣٠٩٦] السرقة: ٣١ ج (٣) في نسخة عند الأصل ((يدخل)). (٤) بهامش الأصل في ((ط: فيسرق)). (٥) كتب في الأصل ((س)) على بدء هذا القول ((قال مالك))، ثم كتب ((إلى)) على ((عليه)). ١٢٢٥ كتاب السرقة (٣٠٨٨) جامع القطع (٣٠٩٧ - ٣١٠٠) فقرة ٣٠٩٧ - وَقَالَ، فِي الْعَبْدِ لاَ يَكُونُ مِنْ خَدَمِهِ وَلاَ مِمَّنْ يَأْمَنُ عَلَى بَيْتِهِ، فَدَخَلَ سِرًّا فَسَرَقَ مِنْ مَتَاعِ امْرَأَةٍ سَيِّدِهِ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ: إِنَّهُ تُقْطَعُ يَدُهُ. ٣٠٩٨ - قَالَ: وَكَذُلِكَ أَمَةُ الْمَرْأَةِ. إِذَا كَانَتْ لَيْسَتْ بِخَادِمِ لَهَا وَلاَ لِزَوْجِهَا. وَلاَ مِمَّنْ يَأْمَنُ عَلَى بَيْتِهَا. ثُمَّ دَخَلَتْ سِرًّا. فَسَرَقَتْ مِنْ مَتَاعِ سَيِّدَتِهَا مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ. فَلاَ قَطْعَ عَلَيْهَا. ٣٠٩٩ - قَالَ: وَكَذْلِكَ أَمَةُ الْمَرْأَةِ الَّتِي لاَ تَكُونُ مِنْ خَدَمِهَا. وَلاَ مِمَّنْ تَأْمَنُ عَلَى بَيْتِهَا. فَدَخَلَتْ سِتْرًا(١). فَسَرَقَتْ مِنْ مَتَاعِ زَوْجِ سَيِّدَتِهَا مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ: أَنَّهَا تُقْطَعُ يَدُهَا. ٣١٠٠ - قَالَ مَالِكٌ: وَكَذْلِكَ الرَّجُلُ. يَسْرِقُ مِنْ مَتَاعِ امْرَأَتِهِ. أَوِ الْمَرْأَةُ وبهامشه «قال مالك: الأمر عندنا في العبد يسرق من متاع سيده ما يجب فيه القطع أنه = لا قطع عليه، وكذلك الأمة إن سرقت من متاع سيدتها لا قطع عليها. قال مالك: الأمر عندنا في عبد الرجل الذي لا يكون من خدمه، ولا ممن يأمن على بيته يدخل سرًا فيسرق من متاع امرأة سيده ما يجب فيه القطع أنه يقطع يده. هذا الذي في الحاشية في أصل أبي عمر رضي اللّه عنه. والمعلم عليه في الأصل ... ذلك بأن قال هذا عند أحمد بن أبي [فراغ في الأصل]» وما في الأصل هو عنده في الحاشية لقاسم. وفي ق ((أنه لا قطع عليه)). [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧٩٦ في الحدود، عن مالك به. [٣٠٩٧] السرقة: ٣١ ح [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٨١٤ في الحدود، عن مالك به. [٣٠٩٩] السرقة: ٣١د (١) في ق وص ((سرًّا)). [٣١٠٠] السرقة: ٣١ذ ١٢٢٦ كتاب السرقة (٣٠٨٨) جامع القطع (٣١٠١ - ٣١٠٢) فقرة تَسْرِقُ مِنْ مَتَاعِ زَوْجِهَا. مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ أَنَّهُ(١) إِنْ كَانَ الَّذِي سَرَقَ(٢) كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ مَتَاعِ صَاحِبِهِ، فِي بَيْتٍ سِوَى الْبَيْتِ الَّذِي يُغْلِقَانِ عَلَيْهِمَا. وَكَانَ فِي حِرْزٍ سِوَى الْبَيْتِ الَّذِي هُمَا فِيهِ. فَإِنَّهُ مَنْ سَرَقَ مِنْهُمَا مِنْ مَتَاعِ صَاحِبِهِ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ، فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ(٣). ٣١٠١ - قَالَ مَالِكٌ، فِي الصَّبِيِّ الصَّغِيرِ وَالْأَعْجَمِيِّ الَّذِي لاَ يُفْصِحُ: إِنَّهُمَا إِذَا سُرِقًا مِنْ حِرْزِهِمَا أَوْ (٤) غَلْقِهِمَا، فَعَلَى مَنْ سَرَقَهُمَا الْقَطْعُ. قَالَ: فَإِنْ خَرَجَا مِنْ حِرْزِهِمَا وَغَلْقِهِمَا، فَلَيْسَ عَلَى مَنْ سَرَقَهُمَا قَطْعٌ. وَإِنَّمَا هُمَا بِمَنْزِلَةٍ حَرِيسَةٍ (٥) الْجَبَلِ وَالثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ. ٣١٠٢ - قَالَ مَالِكٌ: وَالْأَمَّرُ عِنْدَنَا، فِي الَّذِي يَنْبِشُ الْقُبُورَ: أَنَّهُ إِذَا بَلَغَ مَا أَخْرَجَ مِنَ الْقَبْرِ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ. فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ. قَالَ: وَذُلِكَ أَنَّ الْقَبْرَ حِرْزٌ لِمَا فِيهِ. كَمَا أَنَّ الْبُيُوتَ حِرْزٌ لِمَا [ص: ٢٦ - أ] فِيهَا. قَالَ: وَلاَ يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَطْعُ(٦) حَتَّى يَخْرُجَ بِهِ مِنَ الْقَبْرِ [ف: ٣١٧]. (١) ص: ليس فيه ((أنه)). (٢) ق ((يسرق)). (٣) بهامش الأصل ((خالفه العراقي، يقول: لا قطع عليه))، وفي ق وص ((القطع فيه)). [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٨٠١ في الحدود؛ وأبو مصعب الزهري، ١٨١٥ في الحدود، كلهم عن مالك به. [٣١٠١] السرقة: ٣١ر (٤) في ق وص ((و)) بدل أو. (٥) بهامش ص ((الحريسة السرقة، حرس بمعنى سرق)). [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٨١٦ في الحدود، عن مالك به. [٣١٠٢] السرقة: ٣١ز (٦) في نسخة عند الأصل ((فيه قطع)) بدل ((عليه القطع)). [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٨١٧ في الحدود، عن مالك به. ١٢٢٧ كتاب السرقة (٣١٠٣) ما لا قطع فيه (٣١٠٣ - ٣١٠٤) فقرة ٣١٠٣ - مَالاَ قَطْعَ فِیهِ ٦٣٨/٣١٠٤ - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ يَحْيَى ابْنِ حَبَّانَ؛ أَنَّ عَبْدًا سَرَقَ وَدِيًّا مِنْ حَائِطِ رَجُلٍ فَغَرَسَهُ فِي خَائِطٍ سَيِّدِهِ. فَخَرَجَ صَاحِبُ الْوَدِيِّ يَلْتَمِسُ وَدِيَّهُ فَوَجَدَهُ. فَاسْتَعْدَى عَلَى الْعَبْدِ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ. فَسَجَنَ مَرْوَانُ الْعَبْدَ. وَأَرَادَ قَطْعَ يَدِهِ. فَانْطَلَقَ سَيُّدُ الْعَبْدِ إِلَى رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ. فَسَأَلَهُ عَنْ ذُلِكَ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ(١) رَسُولَ اللّهِ [ق: ١١٣ - ب]ِوَ ﴿ يَقُولُ: ((لاَ قَطْعَ فِي ثَمَرٍ، وَلاَ كَثَرٍ، وَالْكَثَرُ الْجُمَّارُ». فَقَالَ الرَّجُلُ: فَإِنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ أَخَذَ غُلَمًا لِي وَهُوَ يُرِيدُ قَطْعَهُ(٢). وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ تَمْشِيَ مَعِيَ إِلَيْهِ فَتُخْبِرَهُ بِالَّذِي سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللّهِ لَ ﴿ه فَمَشَى مَعَهُ رَافِعٌ(٣) إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ. فَقَالَ: أَخَذْتَ غُلَاَمَا لِهِذَا؟ فَقَالَ: نَعَمْ. فَقَالَ: فَمَا أَنْتَ صَانِعٌ بِهِ؟ قَالَ: أَرَدْتُ قَطْعَ يَدِهِ. فَقَالَ لَهُ رَافِعٌ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ وَ يَقُولُ: «لاَ قَطْعَ فِي ثَمَرٍ، وَلاَ [٣١٠٤] السرقة: ٣٢ (١) في ق ((من)) يعنى سمع من رسول اللّه. (٢) بهامش ص في ((خو، عت: قطع يده)). (٣) في ق ((رافع بن خديج)). ١٢٢٨ كتاب السرقة (٣١٠٣) ما لا قطع فيه (٣١٠٥ - ٣١٠٦) فقرة كَثَرِ (١)، فَأَمَرَ مَرْوَانُ بِالْعَبْدِ فَأُرْسِلَ)). ٣١٠٥ - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ؛ أَنَّ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عَمْرِو ابْنِ الْحَضْرَمِيِّ جَاءَ بِغُلاَمٍ لَهُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. فَقَالَ لَهُ: اقْطَعْ يَدَ غُلاَمِي هذَا. فَإِنَّهُ سَرَقَ. فَقَالَ لَهُ(٢) عُمَرُ: مَاذَا سَرَقَ؟ فَقَالَ: سَرَقَ مِرْآَةً لإِمْرَأَتِي. ثَمَنُهَا سِتُّونَ دِرْهَمًا. فَقَالَ عُمَرُ: أَرْسِلْهُ. فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ. [ص: ٢٦ - ب] خَادِمُكُمْ سَرَقَ مَتَاعَكُمْ. ٣١٠٦ - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ أُتِيَ بِإِنْسَانٍ قَدٍ (١) بهامش ص في ((ج: في)) يعنى ولا في كثر. [معاني الكلمات] ((والكثر الجمار)) هو: شحم النخل الذي يخرج به وعاء الطلع، الزرقاني ١٩٩:٤؛ ( ... ودِيًّا، أي: نخلا صغيرا. [الغافقي] قال الجوهري: ((هذا حديث مرسل))، مسند الموطأ صفحة ٢٩٠. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧٩٤ في الحدود؛ والشيباني، ٦٨٤ في الضحايا وما يجزئ منها؛ والشافعي، ١٥٤٨؛ وأبو داود، ٤٣٨٨ في الحدود عن طريق عبد الله بن مسلمة، كلهم عن مالك به. [٣١٠٥] السرقة: ٣٣ (٢) رمز في الأصل على ((له)) علامة ((ح)). [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧٩٥ في الحدود؛ والشيباني، ٦٨٢ في الضحايا وما يجزئ منها؛ والشافعي، ١١٠٦، كلهم عن مالك به. [٣١٠٦] السرقة: ٣٤ [معاني الكلمات] ((اختلس.، أي: اختطف بسرعة على غفلة، الزرقاني ٢٠١:٤. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧٩٧ في الحدود؛ والشيباني، ٦٩١ في الضحايا وما يجزئ منها، كلهم عن مالك به. ١٢٢٩ كتاب السرقة (٣١٠٣) ما لا قطع فيه (٣١٠٧ - ٣١٠٨) فقرة اخْتَلَسَ مَتَاعًا. فَأَرَادَ قَطْعَ يَدِهِ. فَأَرْسَلَ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ يَسْأَلُهُ عَنْ ذُلِكَ، فَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: لَيْسَ فِي الْخُلْسَةِ قَطْعٌ. ٣١٠٧ - مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمِ أَنَّهُ أَخَذَ نَبَطِيًّا قَدْ سَرَقَ خَوَاتِمَ (١) مِنْ حَدِيدٍ. فَحَبَسَهُ لِيَقْطَعَ يَدَهُ. فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ عَمْرَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمْنِ، مَوْلاَةً لَهَا يُقَالُ لَهَا: أُمَيَّةُ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَجَاءَتْنِي وَأَنَا بَيْنَ ظَهْرَانَي النَّاسِ. فَقَالَتْ: تَقُولُ لَكَ خَالَتُكَ عَمْرَةُ: يَا ابْنَ أُخْتِي. أَخَذْتَ نَبَطِيًّا فِي شَيْءٍ يَسِيرٍ فَذُكِرَ لِي (٢)، فَأَرَدْتَ قَطْعَ يَدِهِ؟ قُلْتُ:(٣) نَعَمْ. قَالَتْ: فَإِنَّ عَمْرَةَ تَقُولُ لَكَ: لاَ قَطْعَ إِلاَّ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَأَرْسَلْتُ النَّبَطِيَّ. ٣١٠٨ - قَالَ مَالِكٌ: وَالْأَمَّرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِي اعْتِرَافِ الْعَبِيدِ؛ أَنَّهُ مَنِ اعْتَرَفَ مِنْهُمْ عَلَى نَفْسِهِ بِشَيْءٍ يَقَعُ الْحَدُّ أَوِ الْعُقُوبَةُ فِيهِ فِي جَسَدِهِ (٤). فَإِنَّ اعْتَرَافَهُ جَائِزٌ عَلَيْهِ، وَلاَ يُتَّهَمُ أَنْ يُوقِعَ عَلَى نَفْسِهِ لهُذَا(٥) [٣١٠٧] السرقة: ٣٥ (١) ق: ((خواتيم)). (٢) في ق وص ((ذكر)). (٣) ص ((فقلت)). [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٧٩٩ في الحدود، عن مالك به. [٣١٠٨] السرقة: ١٣٥ (٤) في ق وص ((يقع فيه الحد أو العقوبة في جسده)). (٥) بهامش الأصل ((قال محمد بن الحسن، والمزني، وداود: لا يجوز إقراره بحد ولا غيره)). [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٨٠٠ في الحدود، عن مالك به. ١٢٣٠ كتاب السرقة (٣١٠٣) ما لا قطع فيه (٣١٠٩ - ٣١١١) فقرة قَالَ مَالِكٌ: وَأَمَّا مَنِ اعْتَرَفَ مِنْهُمْ بِأَمْرٍ يَكُونُ غُرْمًا عَلَى سَيِّدِهِ. فَإِنَّ اعْتِرَافَهُ غَيْرُ جَائِرٍ عَلَى سَيِّدِهِ. ٣١٠٩ - قَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ عَلَى الْأَجِيرِ وَلاَ عَلَى الرَّجُلِ. يَكُونَانِ مَعَ الْقَوْمِ يَخْدُمَانِهِمْ، إِنْ سَرَقَاهُمْ، قَطْعٌ(١). لِأَنَّ حَالَهُمَا لَيْسَتْ بِحَالٍ السَّارِقِ(٢). وَإِنَّمَا حَالُهُمَا حَالُ الْخَائِنِ. وَلَيْسَ عَلَى الْخَائِنِ قَطْعٌ. ٣١١٠ - قَالَ مَالِكٌ فِي الَّذِي يَسْتَعِيرُ الْعَارِيَةَ [ص: ٢٧ -١] فَيَجْحَدُهَا: إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ. وَإِنَّمَا مَثَلُ ذُلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ (٢) كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَيْنٌ فَجَحَدَهُ ذُلِكَ. فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيمَا جَحَدَهُ قَطْعٌ(٤). ٣١١١ - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمَّرُ عِنْدَنَا(٥) فِي السَّارِقِ يُوجَدُ فِي الْبَيْتِ. قَدْ جَمَعَ الْمَتَاعَ وَلَمْ يَخْرُجْ بِهِ: [ف: ٣١٨] إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ. وَإِنَّمَا مَثَلُ ذُلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ وَضَعَ بَيْنَ يَدَيْهِ خَمْرًا لِيَشْرَبَهَا فَلَمْ يَفْعَلْ. فَلَيْسَ عَلَيْهِ حَدِّ(٦). [٣١٠٩] السرقة: ٣٥ ب (١) بهامش ص في ((ها: سرقاه قطِع)). (٢) بهامش ص في ((ها: السرّاق)). [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٨٠٢ في الحدود، عن مالك به. [٣١١٠] السرقة: ٣٥ت (٣) في ص ((مثل رجل)). (٤) جزء من هذا القول لم يظهر في التصوير في ق. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٨٠٣ في الحدود، عن مالك به. [٣١١١] السرقة: ٣٥ث (٥) ص ((الأمر المجتمع عليه عندنا)). (٦) ق وص ((فليس عليه أيضا في ذلك حد)). ١٢٣١ كتاب السرقة (٣١٠٣) ما لا قطع فيه (٣١١٢ - ٣١١٣) فقرة وَمَثَلُ ذُلِكَ رَجُلٌ جَلَسَ مِنِ امْرَأَةٍ مَجْلِسًا (١) وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُصِيبَهَا حَرَامًا، فَلَمْ يَفْعَلْ. وَلَمْ يَبْلُغْ ذُلِكَ مِنْهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ أَيْضًا حَدٍّ. ٣١١٢ - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمَّرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا؛ أَنَّهُ لَيْسَ فِي الْخُلْسَةِ قَطْعٌ [ق: ١١٤ -١]. بَلَغَ ثَمَنُهَا مَا يُقْطَعُ فِيهِ، أَوْ لَمْ يَبْلُغْ. ٣١١٣ - كَمُلَ كِتَابُ الرَّجْمِ والْحُدُودِ، والْحَمْدُ للَّهِ حَقَّ حَمْدِهِ (١) بهامش الأصل في ((عت: حرامًا) وبهامش ص في ((عت: حرامًا)). [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٨٠٤ في الحدود، عن مالك به. [٣١١٢] السرقة: ٣٥ ج [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧٩٨ في الحدود، عن مالك به. [٣١١٣] ١٢٣٢ كتاب الأشربة (٣١١٥) الحد في الخمر (٣١١٤ - ٣١١٦) فقرة ٣١١٤ - كِتَابُ الأشْرِبَةِ بسم الله الرحمن الرحيم صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا (١). ٣١١٥ - الْحَدُّ فِي الْخَفْرِ(٢) ٦٣٩/٣١١٦ - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَرَجَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ: إِنِّي وَجَدْتُ مِنْ فُلَانٍ(٣) رِيحَ شَرَابٍ. فَزَعَمَ أَنَّهُ شَرِبَ الطِّلَاَءَ. وَأَنَا سَائِلٌ عَمَّا شَرِبَ. فَإِنْ كَانَ يُسْكِرُ جَلَدْتُهُ. فَجَلَدَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ (٤) الْحَدَّ تَامًّا(٥). (١) ليس هذا الكلام كله في ق. [٣١١٥] (٢) في ق ((ما جاء في الحد في الخمر)). [٣١١٦] الأشربة: ١ (٣) بهامش الأصل ((عبيد اللّه ابنه، ذكره معمر وابن عيينة وفي البخاري)) وبهامشه أيضًا ((قال ابن قتيبة، قال: وأما أبو شحمة بن عمر فضربه عمر الحد في الشراب، وفي أمر آخر، فمات ولا عقب له. ذكره أبو محمد بن حزم أنه عبد الرحمن الأوسط، ذكره في نسب قريش له». (٤) في ق ((عمر)). (٥) بهامش ص ((وذكر البخاري: أني وجدت من عبيداللّه ريح شراب)). [معاني الكلمات] ((فجلده عمر بن الخطاب الحد تاما)) أي: ثمانين جلدة، الزرقاني ٢٠٤:٤؛ ((شراب الطلاء)» هو: ما طبخ من العصير حتى يغلظ. ١٢٣٣ كتاب الأشربة (٣١١٥) الحد في الخمر (٣١١٧ - ٣١١٩) فقرة ٣١١٧ - مَالِكٌ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدِ الدِّيَلِيُّ(١)؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّاب اسْتَشَارَ فِي الْخَمْرِ يَشْرَبُهَا الرَّجُلُ. فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: نَرَى أَنْ نَجْلِدَهُ ثَمَانِينَ. فَإِنَّهُ(٢) إِذَا شَرِبَ سَكِرَ. وَإِذَا سَكِرَ هَذَيَ. وَإِذَا هَذَيَ افْتَرَى. أَوْ كَمَا قَالَ(٣). فَجَلَدَ عُمَرُ فِي الْحَدِّ(٤) ثَمَانِينَ. ٣١١٨ - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ حَدِّ الْعَبْدِ فِي الْخَمْرِ. فَقَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ عَلَيْهِ نِصْفَ حَدِّ الْحُرِّ فِي الْخَمْرِ. وَأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وعَبْدَ اللّهِ بْنَ عُمَرَ قَدْ جَلَدُوا عَبِيدَهُمْ، نِصْفَ حَدِّ الْحُرِّ فِي الْخَمْرِ. ٣١١٩ - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٨٢٥ في الحد في الخمر؛ والشيباني، ٧٠٩ في = الحدود في الزنا؛ والشافعي، ١٣٧٦؛ والنسائي، ٥٧٠٨ في الأشربة عن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم، كلهم عن مالك به. [٣١١٧] الأشربة: ٢ (١) بهامش الأصل ((مقطوع، وإنما هو ثور، عن عكرمة، عن ابن عباس)). (٢) في ق وفي نسخة عند الأصل (لأنه)) وفي الأصل رمز على ((فإنه)) علامة عـ (٣) بهامش ص ((قال))، وعليها رمز عت، طع. يعني أو كما قال، قال فجلد. (٤) في نسخة عند الأصل وفي ق وص ((الخمر)) بدل ((الحد)). [معاني الكلمات] ((هذى)) أي: خلط وتكلم بمالا ينبغي؛ ((افترى)) أي: كذب وقذف)، الزرقاني ٢٠٥:٤. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٨٢٦ في الحد في الخمر؛ والشيباني، ٧١٠ في الحدود في الزنا؛ والشافعي، ١٣٨١، كلهم عن مالك به. [٣١١٨] الأشربة: ٣ [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٨٢٧ في الحد في الخمر؛ والشيباني، ٧٠٧ في الحدود في الزنا، كلهم عن مالك به. [٣١١٩] الأشربة: ٤ ١٢٣٤ كتاب الأشربة (٣١٢١) ما ينهى أن ينبذ فيه (٣١٢٠ - ٣١٢٢) فقرة يَقُولُ: مَا مِنْ شَيْءٍ إِلَّ اللّهُ(١) يُحِبُّ أَنْ يُعْفَى عَنْهُ. مَا لَمْ يَكُنْ حَدًّا. ٣١٢٠ - قَالَ مَالِكٌ: وَالسُّنَّةُ عِنْدَنَا، أَنَّ كُلَّ مَنْ شَرِبَ شَرَابًا مُسْكِرًا، وَلَمْ يَسْكَرْ(٢)، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَدُّ(٣). ٣١٢١ - مَا يُنْهَى أَنْ يُنْبَذَ فِيهِ ٦٤٠/٣١٢٢ - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعِ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﴿ خَطَبَ النَّاسَ فِي بَعْضٍ مَغَازِيهِ. قَالَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ عُمَرَ: فَأَقْبَلْتُ نَحْوَهُ. فَانْصَرَفَ قَبْلَ أَنْ أَبْلُفَهُ. فَسَأَلْتُ مَاذَا قَالَ: فَقِيلَ لِي: نَهَى أَنْ يُتْبَذَ فِي الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ (٤). (١) في ق ((إلا واللّه)) وضبب على الواو. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٨٢٨ في الحد في الخمر، عن مالك به. [٣١٢٠] الأشربة: ١٤ (٢) في ص ((فسكر أو لم يسكر)). (٣) بهامش ق ((وإنما حرم المسكر، وفيه عوتب الناس، وليس في السكر، فمن شرب ما حرم اللّه عليه فعليه الحد سكر أو لم يسكر. قال، قال مالك: وإنما مثل ذلك مثل رجل يسرق متاعا فوجده صاحبه معه فأخذه منه، وعليه القطع، ولا يدفع القطع قبض الرجل متاعه منه، ولم ينتفع السارق بما أخذ من المتاع. قال، قال مالك: والرجل يقر على نفسه أنه شرب الخمر، إن نزع عن ذلك، وقال: إنما قلته لكذا وكذا لأمر يسميه أنه لا حد عليه، وإن أقام على اعترافه جلد الحد، غ ج)». [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٨٢٩ في الحد في الخمر، عن مالك به. [٣١٢٢] الأشربة: ٥ (٤) بهامش الأصل تعليق طويل غير مقروءٍ. [معاني الكلمات] ((المزفت)) هو: المطلي بالزفت لأنه يسرع إليهما الإسكار، الزرقاني ٢٠٦:٤؛ ((الدباء)» هو: القرع. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٨٣٢ في الحد في الخمر؛ وأبو مصعب الزهري، ١٨٣٤ في الحد في الخمر؛ والشيباني،٧١٩ في الأشربة؛ والشافعي، ١٣٦٨؛ ومسلم، الأشربة: ٤٨ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والقابسي، ٢٤٨، كلهم عن مالك به. ١٢٣٥ كتاب الأشربة (٣١٢٤) ما يكره أن ينبذ جميعاً (٣١٢٣ - ٣١٢٦) فقرة ٦٤١/٣١٢٣ - مَالِكٌ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمُنِ بْنِ يَعْقُوبَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ بِهِ نَهَى أَنْ يُنْبَذَ فِي الدُّبَّاءِ وَالمُزَفَّتِ. ٣١٢٤ - مَا يُكْرَهُ أَنْ يُنْبَذَ(١) جَمِيعًا ٦٤٢/٣١٢٥ - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ نَ ﴿ نَهَى أَنْ يُنْبَذَ الْبُسْرُ [ص: ٢٨ -٢] وَالرُّطَبُ(٢) جَمِيعًا، وَالتَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا. ٦٤٣/٣١٢٦ - مَالِكٌ، عَنِ الثِّقَةِ عِنْدَهُ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ الْحُبَابِ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ [٣١٢٣] الأشربة: ٦ [معاني الكلمات] ((ينبذ)) أي: يتخذ نبيذا، الزرقاني ٢٠٦:٤. [الغافقي] قال الجوهري: ((قال ابن وهب: الدباء القرعة. قال أبو الطاهر: المزفت الآنية المزفتة)»، مسند الموطأ صفحة ٢٢٢. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٨٣٤ في الحد في الخمر؛ والشيباني، ٧٢٠ في الأشربة؛ وابن حنبل، ١٠٦٧٧ في م٢ ص ٥١٤ عن طريق روح؛ والترمذي، ٤٨٧ في الوتر عن طريق عباس بن عبد العظيم العنبري عن عبد الرحمن بن مهدي؛ والقابسي، ١٣٦، كلهم عن مالك به. [٣١٢٤] (١) في ق، وبهامش الأصل في ((عت: ينبذ). [معاني الكلمات] ((جميعا)) أي: في إناء واحد لا شتداد أحدهما بالآخر، الزرقاني ٢٠٧:٤. [٣١٢٥] الأشربة: ٧ (٢) رمز في الأصل على ((الرطب)) علامة ((ع))، وبهامشه (الثمر لابن وضاح)). [معاني الكلمات] ((الرطب)) هو: ما نضج من البسر؛ ((البسر)) هو: التمر قبل إرطابه. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٨٣٣ في الحد في الخمر؛ والشيباني، ٧١٨ في الأشربة، كلهم عن مالك به. [٣١٢٦] الأشربة: ٨ ١٢٣٦ كتاب الأشربة (٣١٢٧) ما جاء في تحريم الخمر (٣١٢٧ - ٣١٢٨) فقرة [ف: ٣١٩]؛ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ وَلَهُ نَهَى أَنْ يُشْرَبَ(١) التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا، وَالزَّهْوُ وَالرُّطَبُ جَمِيعًا قَالَ مَالِكٌ: وَهُوَ الْأَمْرُ الَّذِي لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ أَهْلُ الْعِلْمِ بِبَلَكِنَا، أَنَّهُ يُكْرَهُ ثُلِكَ لِنَهْي رَسُولِ اللّهِ نَ ◌ّهِ عَنْهُ. ٣١٢٧ - مَا جَاءَ فِي تَحْرِيمِ الْخَمْرِ (٢) ٦٤٤/٣١٢٨ - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ◌َِّ؛ أَنَّهَا قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللّهِ [ق: ١١٤ - ب] وَّ عَنِ الْبِتْعِ. فَقَالَ: «كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ(٣) حَرَامٌ)). (١) في نسخة عند الأصل ((ينبذ)) بدل ((يشرب)). [معاني الكلمات] ((الزهو)) هو: البسر الملون، الزرقاني ٢٠٧:٤. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٨٣٥ في الحد في الخمر؛ والشيباني، ٧١٧ في الأشربة؛ والقابسي، ٥٢٦، كلهم عن مالك به. [٣١٢٧] (٢) في ص ((تحريم الخمر)) وفي نسخة ها عند ص ((ما جاء في)). [٣١٢٨] الأشربة: ٩ (٣) بهامش الأصل في ((ذر: فهو))، وعليها علامة التصحيح. وفي ق وص أيضا ((فهو)). [معاني الكلمات] ((البتع)) هو: شراب العسل، الزرقاني ٢٠٨:٤. [الغافقي] قال الجوهري: ((وقال ابن وهب: البتع هو المقرض، شراب العسل»، مسند الموطأ صفحة ٤١. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٨٣٧ في الحد في الخمر؛ والشيباني، ٧١١ في الأشربة؛ والشافعي، ١٣٥٧؛ وابن حنبل، ٢٥٦١٣ في م٦ ص ١٩٠ عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، ٥٥٨٥ في الأشربة عن طريق عبد اللّه بن يوسف؛ ومسلم، الأشربة: ٦٧ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، ٥٥٩٢ في الأشربة عن طريق قتيبة وعن طريق سويد بن نصر عن عبد اللّه؛ وأبو داود، ٣٦٨٢ في الأشربة عن طريق عبد اللّه بن مسلمة ١٢٣٧ = كتاب الأشربة (٣١٢٧) ما جاء في تحريم الخمر (٣١٢٩ - ٣١٣٠) فقرة ٦٤٥/٣١٢٩ - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ وَّهِ سُئِلَ عَنِ الْغُبَيْرَاءِ. فَقَالَ: لاَ خَيْرَ فِيهَا، وَنَهَى عَنْهَا قَالَ مَالِكٌ: فَسَأَلْتُ(١) زَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ: مَا(٢) الْغُبَيْرَاءُ؟ فَقَالَ: هِيَ الْأُسْكَرْكَةُ(٣). ٦٤٦/٣١٣٠ - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعِ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ القعنبي؛ والترمذي، ١٨٦٣ في الأشربة عن طريق إسحاق بن موسى الأنصاري عن معن؛ == وابن حبان، ٥٣٤٥ في ١٢٢ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر، وفي، ٥٣٧٢ في ١٢٢ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر، وفي، ٥٣٩٣ في ١٢٢ عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والدارمي، ٢٠٩٧ في الأشربة عن طريق عبيد اللّه بن عبد المجيد؛ وشرح معاني الآثار، ٦٤٤٦ عن طريق علي بن معبد عن إسحاق بن عيسى؛ والقابسي، ٢٠، كلهم عن مالك به. [٣١٢٩] الأشربة: ١٠ (١) في ق ((سألت)). وفي ص رمز على ((فسألت)) علامة ((عت، خو)). (٢) في ق ((عن)). (٣) في ق وص ((السكركة)، وبهامش ص في ((ب: الأسكركة))، وكتب عليها ((معا)) ورمز في الأصل على («الأسكركة)) علامة ((ع) وبهامشه ((قال كراع: السُّكْرُكةُ، بسكون الكاف الأولى، وضم السين والراء. وحكاها أبو عبيدة مرة أخرى بضم الكاف وسكون الراء، قال: وهي شراب لأهل اليمن. وقال أبو حنيفة: السكركة اسم أعجمي، ويقال لها أيضًا: السرقة. السكركة وهي شراب يصنع من الأرز، وقيل من الذرة، والأول أصح، قاله أبو عمر»، وبهامش ق ((السكركة شراب يصنع من القمح، وقيل: من الذرة)). [معاني الكلمات] ((الغبيراء)) هي: نبيذ الذرة وقيل: الأرز، الزرقاني ٢١٠:٤. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٨٣٨ في الحد في الخمر؛ والشيباني، ٧١٢ في الأشربة؛ والشافعي، ١٣٥٨، كلهم عن مالك به. [٣١٣٠] الأشربة: ١١ ١٢٣٨ كتاب الأشربة (٣١٣١) جامع تحريم الخمر (٣١٣١ - ٣١٣٢) فقرة رَسُولَ اللّهِ ﴿ قَالَ: ((مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ لَمْ يَتُبْ مِنْهَا، حُرِمَهَا فِي الْأُخِرَةِ». ٣١٣١ - جَامِعُ تَحْرِيمِ الْخَفْرِ(١) ٦٤٧/٣١٣٢ - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ ابْنِ وَعْلَةَ الْمِصْرِيِّ(٢)؛ أَنَّهُ [ص: ٢٨ - ب] سَأَلَ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عَبَّاسٍ عَمَّا يُعْصَرُ مِنَ الْعِنَبِ. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَهْدَى رَجُلٌ(٣) لِرَسُولٍ (٤) اللّهِ وَ لِّ رَاوِيَةَ خَمْرٍ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ وَ الَ: (أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَهَا؟)). قَالَ: لاَ. فَسَارَّهُ رَجُلٌ(٥) إِلَى جَنْبِهِ. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٨٤٠ في الحد في الخمر؛ والشيباني، ٧١٥ في = الأشربة؛ والشافعي، ١٣٥٩؛ وابن حنبل، ٤٦٩٠ في م٢ ص١٩ عن طريق يحيى؛ والبخاري، ٥٥٧٥ في الأشربة عن طريق عبد اللّه بن يوسف؛ ومسلم، الأشربة: ٧٦ عن طريق يحيى بن يحيى، وفي، الأشربة: ٧٧ عن طريق عبد الله بن مسلمة بن قعنب؛ والنسائي، ٥٦٧١ في الأشربة عن طريق قتيبة وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ والدارمي، ٢٠٩٠ في الأشربة عن طريق خالد بن مخلد؛ والقابسي، ٢٤٧، كلهم عن مالك به. [٣١٣١] (١) بهامش الأصل ((ذكر ابن وضاح، عن سحنون، عن عبد الرحمن بن زياد، قال: لم يعلم أهل إفريقية بتحريم الخمر حتى أتاهم كتاب عمر بن عبد العزيز)). [٣١٣٢] الأشربة: ١٢ (٢) في ق ((عبد الرحمن بن وعلة المصري)). (٣) بهامش الأصل: ((الرجل هو كيسان، أبو نافع الدمشقي في مسند موطأ ابن وهب، وفي الصحابة لابن رشدين. وقيل: إنه أبو عامر الثقفي، ذكره ابن السكن)). (٤) رمز في الأصل على ((الرسول)) علامة ((ع) وفي ق ((إلى رسول اللّه) يعنى أهدى رجل إلى رسول اللّه. (٥) في ص ((إنسان)) وعليه علامة ((عت، خو، حل)) وكتب عليها ((معا)) وفي نسخة عنده (رجل)). ١٢٣٩ = كتاب الأشربة (٣١٣١) جامع تحريم الخمر (٣١٣٣) فقرة فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ وَهُ: ((بِمَ سَارَرْتَّهُ؟)). فَقَالَ: أَمَرْتُهُ أَنْ يَبِيعَهَا. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ وَلِّ: ((إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا، حَرَّمَ بَيْعَهَا))، فَفَتَحَ الرَّجُلُ الْمَزَادَتَيْنِ، حَتَّى ذَهَبَ مَا فِيهِمَا. ٦٤٨/٣١٣٣ - مَالِكٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: (١) كُنْتُ أَسْقِي أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ وَأَبَا طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيَّ وَأُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ شَرَابًا مِنْ فَضِيخِ (٢) وَتَمْرٍ. قَالَ: فَجَاءَهُمْ آتٍ فَقَالَ: إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ. [معاني الكلمات] ((ساررته)) أي: كلمته سرًّا، الزرقاني ٢١٢:٤؛ ((راوية خمر)) أي: مزادة = فيها خمر. [الغافقي] قال الجوهري: ((وفي رواية أبي مصعب: أن اللّه حرمها، فقال: لا. قال: فسارٌ))، مسند الموطأ صفحة ١٣٣. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٨٣٦ في الحد في الخمر؛ والشيباني، ٧١٣ في الأشربة؛ والشافعي، ١٣٧٠؛ وابن حنبل، ٣٣٧٣ في ١٢ ص٣٥٨ عن طريق عبد الرحمن؛ ومسلم، المساقاة: ٦٨ عن طريق أبي الطاهر عن ابن وهب؛ والنسائي، ٤٦٦٤ في البيوع عن طريق قتيبة؛ وابن حبان، ٤٩٤٢ في ١١ عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ١٨٣، كلهم عن مالك به. [٣١٣٣] الأشربة: ١٣ (١) في ق وص ((أنه قال)). (٢) بهامش ق ((الفضيخ جنس من التمر، وعليها علامة التصحيح)). [معاني الكلمات] ((فضيخ)) هو: شراب يتخذ من البسر المشدوخ، الزرقاني ٢١٣:٤. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٨٤٢ في الحد في الخمر؛ والشيباني، ٧١٦ في الأشربة؛ والشافعي، ١٣٦٠؛ والبخاري، ٥٥٨٢ في الأشربة عن طريق إسماعيل بن عبد اللّه، وفي، ٧٢٥٣ في خبر الواحد عن طريق يحيى بن قزعة؛ ومسلم، الأشربة: ٩ عن طريق أبي الطاهر عن ابن وهب؛ وابن حبان، ٥٣٦٤ في م١٢ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ١١٨، كلهم عن مالك به. ١٢٤٠