النص المفهرس

صفحات 1121-1140

كتاب العتاقة والولاء
(٢٨٥٤) من أعتقَ شِرْكًا لَهُ في مملوكٍ (٢٨٥٣ _ ٢٨٥٥) فقرة
٢٨٥٣ - [ق: ٩٨ - أ] [ي: ٩٥ - ب]
كِتَابُ الْعَتَاقَةِ(١)، وَالْوَلاَءِ [ف: ١٧٣]
٢٨٥٤ - مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ [ي: ٩٦ - ١]
٦١٣/٢٨٥٥ - مَالِكٌ عَنْ نَافِعِ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ
رَسُولَ اللّهِ ،﴿ قَالَ: «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ، فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ
الْعَبْدِ، قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ. فَأُعْطِيَ(٢) شُرَكَاؤُهُ حِصَصَهُمْ. وَعَتَقَ عَلَيْهِ
(١) في ق، وفي نسخة عند الأصل ((العتق)) بدل العتاقة. وكتب في الأصل بهامشه في أقصى
اليسار ((في أصل أحمد بن سعيد)). وفي ب: ((كتاب العتق والولاء من الأم)).
[٢٨٥٥] العتق والولاء: ١
(٢) رسم في الأصل على ((فأعطي)) علامة ((ع)). وبهامشه في ((ط، ز: فأعطَى شركاءَه)،
((وعليها علامة التصحيح)). وفي ب: ((فأعطى)) وفي نسخة عندها ((فأُعْطِيَ)).
[معاني الكلمات] ((قيمة العدل)) أي: لا يزاد على قيمته ولا ينقص عنها، الزرقاني ٩٨:٤؛
((من أعتق شركا .. ) أي: جزء مشتركا، الزرقاني ٩٧:٤.
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧١٥ في العتق؛ والحدثاني، ٤٢٠ في المكاتب
والمدبر؛ والشيباني، ٨٤٠ في العتاق؛ والشافعي، ٩٤٧؛ وابن حنبل، ٣٩٧ في م١ ص٥٦ عن
طريق إسحاق بن عيسى، وفي، ٥٩٢٠ في م٢ ص١١٢ عن طريق إسحاق، وفي، ٦٤٥٣
في م٢ ص١٥٦ عن طريق حماد؛ والبخاري، ٢٥٢٢ في العتق عن طريق عبد الله بن
يوسف؛ ومسلم، العتق: ١ عن طريق يحيى بن يحيى، وفي، الأيمان: ٤٧ عن طريق يحيى بن
يحيى؛ وأبو داود، ٣٩٤٠ في العتاق عن طريق القعنبي؛ وابن ماجه، ٢٥٥٥ في الأحكام عن
طريق يحيى بن حكيم عن عثمان بن عمر؛ وابن حبان، ٤٣١٦ في م١٠ عن طريق
الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والمنتقى لابن جارود، ٩٦٩ عن
طريق محمد بن يحيى عن حماد بن مسعدة؛ وأبو يعلى الموصلي، ٥٨٠٢ عن طريق
سويد؛ والقابسي، ٢٤٤، كلهم عن مالك به.
١١٢١

كتاب العتاقة والولاء
(٢٨٥٤) من أعتق شِرْكًا لَهُ في مملوكٍ
(٢٨٥٦ - ٢٨٥٧) فقرة
الْعَبْدُ. وَإِلاَّ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ)).
٢٨٥٦ - قَالَ مَالِكٌ: وَالْأَمَّرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِي الْعَبْدِ يُعْتِقُ سَيِّدُهُ
مِنْهُ شِقْصًا. ثُلُثَهُ أَوْ رُبُعَهُ أَوْ نِصْفَهُ، أَوْ سَهْمًا مِنَ الْأَسْهُمِ بَعْدَ مَوْتِهِ. أَنَّهُ
لاَ يَعْتِقُ مِنْهُ إِلاَّ مَا أَعْتَقَ سَيِّدُهُ وَسَمَّي مِنْ ذْلِكَ الشِّقْصِ. وَذُلِكَ أَنَّ عَتَاقَةَ
ذُلِكَ الشِّقْصِ، إِنَّمَا وَجَبَتْ وَكَانَتْ بَعْدَ وَفَاةِ الْمَيِّتِ. وَأَنَّ سَيِّدَهُ كَانَ مُخَيَّرًا
فِي ذُلِكَ مَا عَاشَ. فَلَمَّا وَقَعَ الْعِثْقُ لِلْعَبْدِ عَلَى سَيِّدِهِ الْمُوصِي(١)، لَمْ يَكُنْ
لِلْمُوصِي إِلاَّ مَا أَخَذَ مِنْ مَالِهِ. وَلَمْ يَعْتِقْ مَا بَقِيَ مِنَ الْعَبْدِ. لِأَنَّ مَالَهُ قَدْ
صَارَ لِغَيْرِهِ. فَكَيْفَ يُعْتَقُ مَا بَقِيَ مِنَ الْعَبْدِ عَلَى قَوْمٍ آخَرِينَ. لَيْسُوا(٢) هُمُ
ابْتَدَؤُا الْعَتَاقَةَ. وَلاَ أَثْبَتُوهَا (٣). وَلاَ لَهُمُ الْوَلاَءُ. وَلاَ يَثْبُتُ (٤) لَهُمْ. وَإِنَّمَا صَنَعَ
ذُلِكَ الْمَيِّتُ هُوَ الَّذِي أَعْتَقَ. وَأَثْبَتَ(٥) لَهُ الْوَلاَءَ. فَلاَ يُحْمَلُ ذُلِكَ فِي مَالٍ
غَيْرِهِ. إِلاَّ أَنْ يُوصِيَ بِأَنْ يُعْتَقَ [ق: ١٨ - ب] مَا بَقِيَ مِنْهُ فِي مَالِهِ. فَإِنَّ ذُلِكَ
لاَزِمٌ لِشُرَكَائِهِ وَوَرَثَتِهِ. وَلَيْسَ لِشُرَكَائِهِ أَنْ يَأْبَوْا ذُلِكَ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي ثُلُثِ
مَالِ الْمَيِّتِ. لِإِنَّهُ لَيْسَ عَلَى وَرَثَتِهِ فِي ذُلِكَ ضَرَرٌ.
٢٨٥٧ - قَالَ مَالِكٌ: وَلَوْ أَعْتَقَ الرَّجُلُ ثُلُثَ عَبْدِهِ وَهُوَ مَرِيضٌ. فَبَتَّ
[[٢٨٥٦] العتق والولاء: ١١
(١) في نسخة عند الأصل: ((الموصى له)).
(٢) في نسخة عن الأصل: ((ليس)) بدل ليسوا.
(٣) بهامش الأصل في ((ع: أبتّوها))، وفي ((هـ أنشؤها)). وفي ق ((ولا أثبتوها هم)) وعلى ((هم))
ضبة، وبهامش ي ((أنشؤه).
(٤) في نسخة عند الأصل ((ولا ثبت)).
(٥) في الأصل في ((ح: وثبت)).
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧١٦ في العتق؛ وأبو مصعب الزهري، ٢٧٧٩
في المدبر، كلهم عن مالك به.
[٢٨٥٧] العتق والولاء: ١ب
١١٢٢

كتاب العتاقة والولاء
(٢٨٥٨) الشَّرْطُ في العتق
(٢٨٥٨ - ٢٨٥٩) فقرة
عِثْقَهُ أُعْتِقَ(١) عَلَيْهِ كُلُّهُ فِي ثُلُثِهِ وَذُلِكَ أَنَّهُ لَيْسَ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ يُعْتِقُ ثُلُثَ
عَبْدِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ. لِأَنَّ الَّذِي يُعْتِقُ ثُلُثَ عَبْدِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ، لَوْ عَاشَ رَجَعَ فِيهِ.
وَلَمْ يَنْفُذْ عِتْقُهُ. وَأَنَّ الْعَبْدَ الَّذِي يَبِثُّ (٢) لَهُ سَيِّدُهُ عِثْقَ ثُلُثِهِ فِي مَرَضِهِ،
يَعْتِقُ عَلَيْهِ كُلُّهُ إِنْ عَاشَ. وَإِنْ مَاتَ أُعْتِقَ (٣) عَلَيْهِ فِي ثُلُثِهِ. وَذُلِكَ أَنَّ أَمْرَ
الْمَيِّتِ جَائِزٌ (٤) فِي ثُلُثِهِ. كَمَا أَمْرُ الصَّحِيحِ جَائِزٌ فِي مَالِهِ كُلِّهِ.
٢٨٥٨ - الشَّرْطُ فِي الْعِثْقِ
٢٨٥٩ - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ(٥) مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ فَبَتَّ عِتْقَهُ،
حَتَّى تَجُوزَ شَهَادَتُهُ وَتَتِمَّ حُرْمَتُهُ. وَيَثْبُتَ مِيرَاتُهُ، فَلَيْسَ لِسَيِّدِهِ أَنْ يَشْتَرِطَ
عَلَيْهِ مِثْلَ مَا يَشْتَرِطُ عَلَى عَبْدِهِ، وَلاَ يَحِيلُ(٦) عَلَيْهِ شَيْئًا مِنَ الرِّقِّ. لِأَنَّ
رَسُولَ اللّهِ وَ﴿ قَالَ: مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ قُوَّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ.
فَأُعْطِيَ شُرَكَاؤُهُ(٧) حِصَصَهُمْ. وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ.
(١) بهامش الأصل في ((ع: عق)).
(٢) ضبطت في الأصل على الوجهين بضم الباء وكسرها. وكتب عليها ((مع)).
(٣) ضبطت في الأصل على الوجهين بضم الهمزة وكسر التاء، وفتح الهمزة وفتح التاء،
وكتب عليها ((معا)). وفي ق وب: ((عق)).
(٤) بهامش الأصل في ((خ: عليه)) يعني: جائز عليه.
[معاني الكلمات] ((فبتَّ عتقه)) أي: نجزه، الزرقاني ١٠١:٤.
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧١٧ في العقق؛ والحدثاني، ٤٢١ في المكاتب
والمدبر، كلهم عن مالك به.
[٢٨٥٩] العتق والولاء: ٢
(٥) سقطت ((ليس)) من ق وب.
(٦) رسم في الأصل على ((يحيل) علامة ((ح)) وبهامشه ((يحمل)). وفي بأيضا ((يحمل)).
(٧) في نسخة عند الأصل ((فأَعطَى شركاءَه)).
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧١٨ في العتق؛ والحدثاني، ١٤٢١ في المكاتب
والمدبر، كلهم عن مالك به.
١١٢٣

كتاب العتاقة والولاء (٢٨٦١) من أَعْتَقَ رقِيقًا لا يمْلِكُ مالاً غيرَهُم (٢٨٦٠ - ٢٨٦٢) فقرة
٢٨٦٠ - قَالَ مَالِكٌ: فَهُوَ، إِذَا كَانَ لَهُ الْعَبْدُ خَالِصًا، أَحَقُّ بِاسْتِكْمَالٍ
عَتَاقَتِهِ. وَلاَ يَخْلِطُهَا بِشَيْءٍ مْنَ الرِّقِّ.
٢٨٦١ - مَنْ أَعْتَقَ رَقِيقًا(١) لاَ يَمْلِكُ مَالاَ غَيْرَهُمْ [ي: ٩٦ -ب]
٦١٤/٢٨٦٢ - مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ(٢) غَيْرٍ وَاحِدٍ، عَنِ
الْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ(٣) وعَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ سِيرِينَ؛ أَنَّ رَجُلاً فِي زَمَانِ
رَسُولِ اللَّهِ وَ﴿ أَعْتَقَ عَبِيدًا لَهُ، سِتَّةً عِنْدَ مَوْتِهِ. فَأَسْهَمَ رَسُولُ اللّهِ اَلـ
بَيْنَهُمْ. فَأَعْتَقَ ثُلُثَ تِلْكَ الْعَبِيدِ
قَالَ مَالِكٌ: وَبَلَغَنِي أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ [ف: ١٧٤] لِذُلِكَ الرَّجُلِ مَالٌ غَيْرُهُمْ (٤).
[٢٨٦٠] العتق والولاء: ١٢
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧١٩ في العتق؛ والحدثاني، ٤٢١ ب في المكاتب
والمدبر، كلهم عن مالك به.
[٢٨٦١]
(١) في ق ((رقيقا له))، وعلى ((له)) علامة سـ وفي ب ((فيمن أعتق)).
[٢٨٦٢] العتق والولاء: ٣
(٢) رسم في الأصل على ((عن)) علامة ((ع) وبهامشه في ((ع: عن بلا واو رواية يحيى))
وفي ((خ: وغير)).
وبهامشه أيضًا في «ع: في كتاب أحمد بن سعيد بن حزم: مالك عن يحيى بن سعيد،
عن غير واحد، عن الحسن بن أبي الحسن البصري، عن محمد بن سيرين، هكذا صحيح
رواية يحيى، وأصلحه ابن وضاح، فقال: عن يحيى وغير واحد عن الحسن، وعن محمد،
وهذا الصواب)). وبهامش ق في ((حـ وعن)).
(٣) في ق: ((البصري)).
(٤) في ق، وفي نسخة عند الأصل ((ولم يكن له مال غيرهم)). ورمز في ق علامة خ.
[معاني الكلمات] ((فأسهم)) أي: أقرع، الزرقاني ١٠٣:٤.
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧٢٠ في العتق؛ وأبو مصعب الزهري، ٢٧٢١
في العتق؛ والحدثاني، ٤٢٢ في المكاتب والمدبر؛ والحدثاني، ١٤٢٢ في المكاتب والمدبر،
كلهم عن مالك به.
١١٢٤

كتاب العتاقة والولاء
(٢٨٦٤) مالُ العَبْدِ إذا أُغْتِقَ
(٢٨٦٣ - ٢٨٦٦) فقرة
٢٨٦٣ - مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمُنِ؛ أَنَّ رَجُلاً فِي إِمَارَةِ
أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ أَعْتَقَ رَقِيقًا لَهُ، كُلَّهُمْ جَمِيعًا. فَأَمَرَ أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ (١) بِتِلْكَ
الرَّقِيقِ، فَقُسِمَتْ أَثْلاَثًا. ثُمَّ أَسْهَمَ عَلَى أَيِّهِمْ يَخْرُجُ سَهْمُ الْمَيِّتِ فَيَعْتِقُونَ (٢).
فَوَقَعَ السَّهْمُ عَلَى أَحَدِ الْأَثْلَثِ(٣). فَعَتَقَ (٤) الثُّلُثُ الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهِ السَّهْمُ.
٢٨٦٤ - مَالُ(٥) الْعَبْدِ إِذَا أُعْتِقَ (٦)
٢٨٦٥ - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ
الْعَبْدَ إِذَا أُعْتِقَ (٧) تَبِعَهُ مَالُهُ.
٢٨٦٦ - قَالَ مَالِكٌ: وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذُلِكَ أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا عَثَقَ (٨) تَبِعَهُ مَالُهُ،
[٢٨٦٣] العتق والولاء: ٤
(١) في ب: ((أبان بن عثمان بن عفان)).
(٢) في نسخة عند الأصل ((فيعتق))، وفي أخرى ((فيعتقه))، ((وعليها علامة التصحيح)). وفي ق
((فيعتقوا)).
(٣) في ق ((تلك الأثلاث)) وعلى ((تلك)) علامة سـ
(٤) في نسخة عند الأصل ((فأعتق)).
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧٢٢ في العقق؛ والحدثاني، ٤٢٢ ب في المكاتب
والمدبر، كلهم عن مالك به.
[٢٨٦٤ ]
(٥) في نسخة عند الأصل وفي نسخة ع عند ق، وفي نسخة عند ب («القضاء في مال
العبد».
(٦) كان في الأصل: ((عتق)) بفتح العين والتاء والقاف، ثم أضاف الهمزة، وضبط بسكون
العين وكسر التاء.
[٢٨٦٥] العتق والولاء: ٥
(٧) في ب ((عَتَّق)).
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧٢٣ في العتق؛ والحدثاني، ٤٢٣ في المكاتب
والمدبر، كلهم عن مالك به.
[٢٨٦٦] العتق والولاء: ١٥
(٨) في ق: ((أعتق))، وضبب على الهمزة.
١١٢٥

كتاب العتاقة والولاء
(٢٨٦٤) مالُ العَبْدِ إذا أُعْتِقَ
(٢٨٦٧ - ٢٨٦٩) فقرة
أَنَّ الْمُكَاتَبَ يَتْبَعُهُ مَالُهُ(١). وَذُلِكَ(٢) أَنَّ عَقْدَ الْكِتَابَةِ هُوَ عَقْدُ الْوَلاَءِ إِذَا تَمَّ
ذُلِكَ. وَلَيْسَ مَالُ الْعَبْدِ وَالْمُكَاتَبٍ بِمَنْزِلَةٍ مَا كَانَ لَهُمَا مِنْ وَلَدٍ. إِنَّمَا
أَوْلاَدُهُمَا بِمَنْزِلَةٍ رِقَابِهِمَا. لَيْسُوا بِمَنْزِلَةٍ أَمْوَالِهِمَا. لِأَنَّ السُّنَّةَ الَّتِي لاَ
اخْتِلاَفَ فِيهَا، أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا عَتَقَ تَبِعَهُ مَالُهُ. وَلَمْ يَتْبَعْهُ وَلَدُهُ. وَأَنَّ الْمُكَاتَبَ
إِذَا كَانَتْ(٣) تَبِعَهُ مَالُهُ وَلَمْ يَتْبَعْهُ وَلَدُهُ [ق: ٩٩ - ١].
٢٨٦٧ - قَالَ مَالِكٌ: وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذُلِكَ أَيْضًا، أَنَّ الْعَبْدَ وَالْمُكَاتَبَ إِذَا
أَفْلَسَا أُخِذَتْ أَمْوَالُهُمَا. وَأُمَّهَاتُ أَوْلاَدِهِمَا. وَلَمْ يُؤْخَذْ أَوْلاَدُهُمَا. لِإِنَّهُمْ لَيْسُوا
بِأَمْوَالٍ لَهُمَا.
٢٨٦٨ - قَالَ مَالِكٌ:(٤) وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذُلِكَ أَيْضًا، أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا بِيعَ
وَاشْتَرَطَ الَّذِي ابْتَاعَهُ مَالَهُ. لَمْ يَدْخُلْ وَلَدُهُ فِي مَالِهِ.
٢٨٦٩ - قَالَ مَالِكٌ: وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذَلِكَ أَيْضًا، أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا جَرَحَ، أُخِذَ
(١) ق ((أن المكاتب إذا كوتب تبعه ماله وإن لم يشترطه)).
(٢) في الأصل رمز على ((أن المكاتب يتبعه ماله وذلك)) علامة ((ع) في ثلاثة مواضع،
وبهامشه في («ح: وأن المكاتب إذا كوتب تبعه ماله وإن لم يشترطه)).
(٣) في نسخة عند الأصل ((كوتب)) بدل ((كانت)). وعليها علامة التصحيح. ومثله في ق وفي
ب: ((کاتب)».
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧٢٤ في العتق؛ والحدثاني، ١٤٢٣ في المكاتب
والمدبر، كلهم عن مالك به.
[٢٨٦٧] العتق والولاء: ٥ب
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧٢٥ في العتق، عن مالك به.
[٢٨٦٨] العتق والولاء: ٥ت
(٤) سقطت من ق كلمة ((مالك)).
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧٢٦ في العتق، عن مالك به.
[٢٨٦٩] العتق والولاء: ٥ث
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧٢٧ في العتق، عن مالك به.
١١٢٦

كتاب العتاقة والولاء (٢٨٧٠) عِثْقُّ أُمَّهَاتِ الأولاد، وجامِعِ القضاء في العتاقة (٢٨٧٠ - ٢٨٧٣) فقرة
هُوَ وَمَالُهُ. وَلَمْ يُؤْخَذْ وَلَدُهُ.
٢٨٧٠ - عِتْقُ (١) أُمَّهَاتِ الْأَوْلاَدِ،
وَجَامِعِ الْقَضَاءِ فِي الْعَتَاقَةِ
٢٨٧١ - مَالِكٌ عَنْ نَافِعِ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ
قَالَ: أَيُّمَا وَلِيدَةٍ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا. فَإِنَّهُ لاَ يَبِيعُهَا(٢) وَلاَ يَهَبُهَا وَلاَ يُوَرِّثُهَا.
وَهُوَ يَسْتَمْتِعُ مِنْهَا. فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ.
٢٨٧٢ - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَتَتْهُ وَلِيدَةٌ قَدْ ضَرَبَهَا
سَيِّدُهَا بِنَارٍ. أَوْ أَصَابَهَا بِهَا. فَأَعْتَقَهَا.
٢٨٧٣ - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمَّرُ عِنْدَنَا، أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ(٣) عَتَاقَةُ رَجُلٍ، وَعَلَيْهِ
دَيْنٌ يُحِيطُ بِمَالِهِ. وَأَنَّهُ لاَ تَجُوزُ عَتَاقَةُ الْغُلَامِ حَتَّى يَحْتَلِمَ، أَوْ يَبْلُغَ مَبْلَغَ
الْمُحْتَلِمِ.
[٢٨٧٠]
(١) في نسخة عند الأصل ((عتاق)) بدل ((عتق)).
[٢٨٧١] العتق والولاء: ٦
(٢) في ب: ((يتبعه)) وهو سهو قلم.
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧٢٨ في العقق؛ والحدثاني، ٤٢٤ في المكاتب
والمدبر؛ والشيباني،٧٩٩ في البيوع والتجارات والسلم، كلهم عن مالك به.
[٢٨٧٢] العتق والولاء: ٧
[التخريج] أخرجه الحدثاني، ١٤٢٤ في المكاتب والمدبر، عن مالك به.
[٢٨٧٣] العتق والولاء: ١٧
(٣) في ق ((تجوز)).
١١٢٧

كتاب العتاقة والولاء (٢٨٧٤) ما يجوزُ من العتق في الرقاب الواجبة (٢٨٧٤ - ٢٨٧٥) فقرة
وَلَا يَجُوزُ عَتَاقَةُ الْمُولَى(١) عَلَيْهِ مَالُهُ(٢)، وَإِنْ بَلَغَ الْحُلُمَ، حَتَّى يَلِيَ
مَالَهُ.
٢٨٧٤ _ مَا يَجُوزُ مِنَ الْعَتْقِ فِي الرِّقَابِ الْوَاحِبَةِ [ي: ٩٧ -١]
٢٨٧٥ /٦١٥ - مَالِكٌ عَنْ هِلَالِ بْنِ أُسَامَةَ(٣)، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ،
عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ(٤)؛ أَنَّهُ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللّهِ بِهِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ،
إِنَّ جَارِيَةً لِي كَانَتْ تَرْعَى غَنَمًا لِي. فَجِئْتُهَا وَقَدْ فَقَدَتْ شَاةً(٥) مِنَ الْغَنَم.
(١) في نسخة عند الأصل ((المولي)، وبهامشه: ((قال أبو حاتم: العامة تقول: مَوْلَى عليه،
والصواب: مولى عليه لا غير، قلت: وكلاهما جائز، أحدهما من ولي عليه، والآخر من أول
عليه السلطان ولياً».
(٢) في نسخة عند الأصل، وعند ق في ح، وفي ب: ((في ماله)). وضبطت ((ماله)) في الأصل
بالوجهين: فتح اللام وضّمَّها.
[معاني الكلمات] (( .. حتى يلي ماله)) أي: برشده وفك الحجر عنه، الزرقاني ١٠٥:٤.
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧٢٩ في العتق؛ والحدثاني، ٤٢٤ ب في المكاتب
والمدبر، كلهم عن مالك به.
[٢٨٧٥] العتق والولاء: ٨
(٣) بهامش الأصل: ((هو هلال بن أبي ميمونة، وأبو ميمونة هو أسامة. ومنهم من يقول:
هلال بن علي بن أبي ميمونة، وعلي هو أبوه ينيا، وأبو ميمونة جده، فهو هلال بن
علي بن أسامة، مولى بني عامر بن لؤي)).
(٤) بهامش الأصل ((صوابه: معاوية بن الحكم السلمي، ليس في الصحابة: عمر بن الحكم))
وبهامشه أيضًا: ((قال أبو عمر: الصواب عن معاوية بن الحكم، والغلط فيه من هلال بن
أسامة)). وبهامش ق، في ((حـ: معاوية)).
(٥) في نسخة عند الأصل ((فقدت منها شاة))، ((وعليها علامة التصحيح)).
[معاني الكلمات] («فلطمت وجهها)) أي: ضربت عليه ببياض كفي، الزرقاني ١٠٦:٤؛
((وكنت من بني آدم)) أي: آسف كما يأسفون، الزرقاني ١٠٦:٤.
[الغافقي] قال الجوهري: «ليس هذا عند القعنبي.
هكذا رواه مالك عن هلال عن عطاء عن عمر بن الحكم.
وقد رواه عن الزهري، عن أبي سلمة، عن معاوية بن الحكم ... ليس هذا عند القعنبي))،
مسند الموطأ صفحة ٢٥٩.
١١٢٨

كتاب العتاقة والولاء (٢٨٧٤) ما يجوزُ من العتق في الرقاب الواجبة
(٢٨٧٦) فقرة
فَسَأَلْتُهَا عَنْهَا، فَقَالَتْ: أَكَلَهَا الذِّئْبُ. فَأَسِفْتُ عَلَيْهَا، وَكُنْتُ مِنْ بَنِي آدَمَ فَلَطَمْتُ
وَجْهَهَا. وَعَلَيَّ رَقَبَةٌ. أَفَأُعْتِقُهَا؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللّهِ وَّةِ: ((أَيْنَ اللَّهُ؟)).
فَقَالَتْ: فِي السَّمَاءِ.
فَقَالَ: «مَنْ أَنَا؟))
فَقَالَتْ: أَنْتَ رَسُولُ اللّهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ وَلِهِ: ((أَعْتِقْهَا)) [ف: ٢٧٥].
٦١٦/٢٨٧٦ - مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ
عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ؛ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللّهِ وَ﴿ِ بِجَارِيَةٍ
لَهُ سَوْدَاءَ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّ عَلَيَّ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً. فَإِنْ كُنْتَ تَرَاهَا
مُؤْمِنَةً أَعْتَقْتُهَا.
فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللّهِ وَلَهُ: ((أَتَشْهَدِينَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ؟)).
فَقَالَتْ:(١) نَعَمْ.
قَالَ: ((أَفَتَشْهَدِينَ(٢) أَنَّ (٣) مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّهِ؟)).
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧٣٠ في العتق؛ والحدثاني، ٤٢٥ في المكاتب
=
والمدبر؛ والقابسي، ٤٨٥، كلهم عن مالك به.
[٢٨٧٦] العتق والولاء: ٩
(١) في ي ((قالت)) بدون الفاء.
(٢) في نسخة عند الأصل ((أتشهدين)) وفي أخرى: ((فتشهدين)) وعليهما علامة التصحيح.
(٣) بهامش الأصل، في «ع: أني محمدٌ))، وعليها علامة التصحيح، وكتب عليها ((معًا)) يعني
في ع كلتا الروايتان. وفي ق ((أنّ).
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧٣١ في العتق؛ والحدثاني، ٤٢٦ في المكاتب
والمدبر، كلهم عن مالك به.
١١٢٩

كتاب العتاقة والولاء (٢٨٧٤) ما يجوزُ من العتق في الرقاب الواجبة (٢٨٧٧ - ٢٨٧٨) فقرة
قَالَتْ: نَعَمْ.
قَالَ: ((أَتُوقِنِينَ بِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ؟)).
قَالَتْ: نَعَمْ.
قَالَ رَسُولُ اللّهِ وَالَ: ((أَعْتِقْهَا)).
٢٨٧٧ - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: سُئِلَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ
الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ رَقَبَةٌ. هَلْ يُعْتِقُ فِيهَا ابْنَ زِنًا(١)؟
فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: نَعَمْ. ذُلِكَ يُجْزِيهِ(٢).
٢٨٧٨ - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدِ الْأَنْصَارِيِّ. وَكَانَ مِنْ
أَصْحَابٍ رَسُولِ اللّهِ وَّهِ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ رَقَبَةٌ. هَلْ يَجُوزُ
لَهُ أَنْ يُعْتِقَ(٣) وَلَدَ زِنَا(٤)؟
قَالَ: نَعَمْ. ذُلِكَ يُجْزِئُ عَنْهُ(٥) [ق: ٩٩ - ب].
[٢٨٧٧] العتق والولاء: ١٠
(١) رسم في الأصل على ((يعتق فيها ابن زناء علامة ((ع) في البداية والنهاية. وبهامشه في
(((هـ: يجوز أن يعتق فيها ولد زنًا؟)).
(٢) بهامش الأصل في ((هـ يجزى عنه))، ((وعليها علامة التصحيح)). وفي ق عند عن ((يجزي)).
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧٣٢ في العتق؛ والحدثاني، ١٤٢٦ في المكاتب
والمدبر، كلهم عن مالك به.
[٢٨٧٨] العتق والولاء: ١١
(٣) بهامش الأصل في ((خ: فيها)، ((وعليها علامة التصحيح)) يعني: أن يعتق فيها.
(٤) في ب ((الزنا)) ورسم عليها علامة جـ
(٥) رسم في الأصل على ((ذلك يجزي عنه)) علامة ((ع) في موضعين، وبهامشه: ((أسقطه ابن
وضاح)). وكذلك في ق رسم عليها علامة عـ
١١٣٠

كتاب العتاقة والولاء (٢٨٧٩) ما لا يجوز مِنَ العَتْقِ في الرِّقاب الواجبة (٢٨٧٩ - ٢٨٨٣) فقرة
٢٨٧٩ - مَالاَ يَجُوزُ مِنَ الْعَتْقِ فِي الرِّقَابِ الْوَاجِبَةِ
٢٨٨٠ - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عُمَرَ سُئِلَ عَنِ الرَّقَبَةِ
الْوَاجِبَةِ. هَلْ تُشْتَرَى بِشَرْطِ؟
فَقَالَ: لاَ.
٢٨٨١ - قَالَ مَالِكٌ: وَذُلِكَ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي الرِّقَابِ الْوَاجِبَةِ. أَنَّهُ
لاَ يَشْتَرِيهَا الَّذِي يُعْتِقُهَا بِشَرْطِ عَلَى أَنْ يُعْتِقَهَا. لِإِنَّهُ إِذَا فَعَلَ ذُلِكَ فَلَيْسَتْ
بِرَقَبَةٍ تَامَّةٍ. لِإِنَّهُ يَضَعُ(١) مِنْ ثَمَنِهَا لِلَّذِي يَشْتَرِطُ مِنْ عِثْقِهَا.
٢٨٨٢ - قَالَ مَالِكٌ وَلاَ بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِي الرَّقَبَةَ فِي التَّطَوُّعِ. وَيَشْتَرِطَ
أَنَّهُ يُعْتِقُهَا.
٢٨٨٣ - مَالِكٌ(٢): إِنَّ أَحْسَنَ مَا سُمِعَ(٣) فِي الرِّقَابِ الْوَاجِبَةِ، أَنَّهُ لاَ
يَجُوزُ أَنْ يُعْتَقَ فِيهَا نَصْرَانِيٌّ وَلاَ يَهُودِيٌّ(٤). وَلاَ يُعْتَقُ فِيهَا مُكَاتَبٌ وَلاَ
[٢٨٨٠] العتق والولاء: ١٢
[معاني الكلمات] ( ... فقال: لا)) أي: لا تشترى بشرط العتق، الزرقاني ١٠٩:٤.
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧٣٤ في العتق؛ والحدثاني، ٤٢٧ في المكاتب
والمدبر، كلهم عن مالك به.
[٢٨٨١] العتق والولاء: ١١٢
(١) بهامش الأصل في ((ح: يتَّضع)). وفي الأصل على ((يضع) علامة ((ع).
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧٣٥ في العتق، عن مالك به.
[٢٨٨٢] العتق والولاء: ١٢ب
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧٣٦ في العتق، عن مالك به.
[٢٨٨٣] العتق والولاء: ١٢ت
(٢) في نسخة عند الأصل ((قال مالك: أحسن)).
(٣) في نسخة عند الأصل: ((سمعت)) بدل ((سمع)).
(٤) رسم في ق على ((نصراني ولا يهودي)) علامة ع، وبالهامش ((نصرانيا ولا يهوديا)،
وعليها رمز حـ
١١٣١
=

كتاب العتاقة والولاء
(٢٨٨٦) عِثْقُ الحَيَّ عَن الميّتِ
(٢٨٨٤ - ٢٨٨٧) فقرة
مُدَبَّرٌ. وَلَا أُمُّ وَلَدٍ، وَلَا مُعْتَقٌ إِلَى سِنِينَ. وَلَا أَعْمَى.
وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يُعْتَقَ النَّصْرِانِيُّ وَالْيَهُودِيُّ وَالْمَجُوسِيُّ. تَطَوُّعًا. لِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ
وَتَعَالَى قَالَ فِي كِتَابِهِ: ﴿فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَآءٌ﴾ [محمد ٤٧: ٤] فَالْمَنُّ الْعَتَاقَةُ.
٢٨٨٤ - قَالَ [مالك]:(١) فَأَمَّا الرَّقَابُ الْوَاحِبَةُ الَّتِي نَكَرَ اللّهُ فِي
الْكِتَابِ(٢). فَإِنَّهُ لَا يُعْتَقُ فِيهَا إِلَّ رَقَبَةٌ مُؤْمِنَةٌ.
٢٨٨٥ - قَالَ مَالِكٌ: وَكَثْلِكَ فِي إِطْعَامِ الْمَسَاكِينِ [ي: ٩٧ - ب] فِي
الْكَفَّارَاتِ. لَا يَنْبَغِي أَنْ يُطْعَمَ فِيهَا إِلَّ الْمُسْلِمُونَ(٣). وَلَا يُطْعَمُ(٤) فِيهَا أَحَدٌ
عَلَى غَيْرِ بِينِ الْإِسْلَامِ.
٢٨٨٦ - عِثْقُ الْحَيِّ عَنِ الْمَيِّتِ
٦١٧/٢٨٨٧ - مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ الْأَنْصَارِيِّ؛ أَنَّ
أُمَّهُ أَرَادَتْ أَنْ تُوصِيَ ثُمَّ أَخَّرَتْ ذُلِكَ إِلَى أَنْ تُصْبِحَ(٥) فَهَلَكَتْ، وَقَدْ كَانَتْ
هَمَّتْ بِأَنْ تُعْتِقَ.
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧٣٧ في العتق؛ وأبو مصعب الزهري،٢٧٣٨
=
في العتق؛ والحدثاني، ١٤٢٧ في المكاتب والمدبر، كلهم عن مالك به.
[٢٨٨٤] العتق والولاء: ١٢ث
(١) الزيادة من ق.
(٢) في ب، وفي نسخة عند الأصل ((كتابه)).
[٢٨٨٥] العتق والولاء: ١٢ ج
(٣) في نسخة عند الأصل ((المسلمين)).
(٤) ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم الميم وإسكانها.
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧٣٩ في العتق؛ والحدثاني، ٢٧ ٤ ب في المكاتب
والمدبر، كلهم عن مالك به.
[٢٨٨٧] العتق والولاء: ١٣
(٥) رسم في الأصل على ((تصبح)) علامة ((ع)، وعنده في ((ح: تصح)).
١١٣٢

كتاب العتاقة والولاء (٢٨٨٩) فَضْلُ الرِّقاب، وعَتْقٍ زانية، ولبن زنًا (٢٨٨٨ - ٢٨٩٠) فقرة
فَقَالَ(١) عَبْدُ الرَّحْمُنِ: فَقُلْتُ لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ: أَيَنْفَعُهَا أَنْ أُعْتِقَ عَنْهَا؟
فَقَالَ الْقَاسِمُ: إِنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ قَالَ لِرَسُولِ اللّهِ بَّهُ: إِنَّ أُمِّي هَلَكَتْ.
فَهَلْ يَنْفَعُهَا أَنْ أُعْتِقَ عَنْهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ وَهُ: ((نَعَمْ)).
٢٨٨٨ - مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: تُوُقِّيَ عَبْدُالرَّحْمُنِ بْنُ
أَبِي بَكْرٍ فِي نَوْمِ نَامَهُ(٢). فَأَعْتَقَتْ عَنْهُ عَائِشَةُ، زَوْجُ النَّبِيِّ وَِِّّ رِقَابًا
کَثِيرَةً.
قَالَ مَالِكٌ: [ف: ١٧٦] وَهْذَا أَحَبُّ (٣) مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ثُلِكَ.
٢٨٨٩ - فَضْلُ (٤) الرِّقَابِ، وَعَتْقِ زَانِيَةٍ(٥)، وَابْنِ زِئًا (٦)
٦١٨/٢٨٩٠ - مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ
(١) في ب ((قال)).
[الغافقي] قال الجوهري: ((ليس هذا الحديث عند القعنبي. وهو حديث مرسل))، مسند
الموطأ صفحة ٢١١.
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧٤٠ في العتق؛ والحدثاني،٤٢٨ في المكاتب
والمدبر، كلهم عن مالك به.
[٢٨٨٨] العتق والولاء: ١٤
(٢) بهامش الأصل في ((طع: نومة نامها))، ((وعليها علامة التصحيح)). وفي الأصل رمز على
((نامه)) علامة ((ع)).
(٣) بهامش الأصل عند ((عبيد اللّه: وهذا أحسن)).
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧٤١ في العتق؛ والحدثاني، ١٤٢٨ في المكاتب
والمدبر؛ والشيباني، ٨٤٢ في العتاق، كلهم عن مالك به.
[٢٨٨٩]
(٤) بهامش الأصل، في ((ح: ما جاء)).
(٥) بهامش الأصل في ((عن الزانية))، ((وعليها علامة التصحيح)).
(٦) رسم في الأصل على («زنا)) علامة ((ع)) وبهامشه، في ((ح: الزنا))، ((وعليها علامة التصحيح)).
[٢٨٩٠] العتق والولاء: ١٥
١١٣٣

كتاب العتاقة والولاء
(٢٨٩٢) مصير الولاء لمن أعتق
(٢٨٩١ - ٢٨٩٣) فقرة
عَائِشَةَ(١) زَوْجِ النَّبِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَ﴿َ سُئِلَ عَنِ الرِّقَابِ أَيُّهَا
أَفْضَلُ؟
فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ وَلَهَ: ((أَغْلَهَا(٢) ثَمَنَا، وَأَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا)).
٢٨٩١ - مَالِكٌ عَنْ نَافِعِ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ أَعْتَقَ وَلَدَ زِنَا، وَأُمَّهُ.
٢٨٩٢ - مَصِيرُ الْوَلاَءِ لِمَنْ أَعْتَقَ(٣)
٦١٩/٢٨٩٣ - مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ
النَّبِيِّ؛ أَنَّهَا قَالَتْ: جَاءَتْ بَرِيرَةُ فَقَالَتْ: إِنِّي كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ (٤).
فِي كُلِّ عَامٍ أُوقِيَّةٌ. فَأَعِينِينِي.
(١) رسم في الأصل على ((عن عائشة)) علامة ((ع))، وبهامشه ((أسقط ابن وضاح: عن عائشة))
وبهامشه في ((هـ: صحيح إسناده: عروة، عن أبي مراوح، عن أبي ذر الغفاري، عن
النبي ◌َّ *. ويحيى غلط في ذكر عائشة، وغيره يجعله مرسلا، وهو أولى)).
(٢) بهامش ب: ((أعلاها لابن وضاح)).
[معاني الكلمات] (( .. وأنفسها عند أهلها)) أي: أكثرها رغبة، الزرقاني ١٤١:٤.
[الغافقي] قال الجوهري: ((هذا في الموطأ عند أبي مصعب ويحيى بن يحيى الأندلسي،
ولا أعلمه عند غيرهما، والله أعلم)، مسند الموطأ صفحة ٢٦٥.
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧٤٢ في العتق؛ والحدثاني، ٤٢٩ في المكاتب
والمدبر، كلهم عن مالك به.
[٢٨٩١] العتق والولاء: ١٦
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧٤٣ في العتق؛ والشيباني، ٨٤١ في العتاق،
كلهم عن مالك به.
[٢٨٩٢]
(٣) رسم في الأصل على ((مصير الولاء لمن أعتق)) علامة ((ع)، في البداية والنهاية. وبهامشه
عند («ح: سقطت)). وفي نسخة عند الأصل ((بسم الله الرحمن الرحيم: كتاب الولاء)).
[٢٨٩٣] العتق والولاء: ١٧
(٤) في نسخة عند الأصل ((أواقي)).
[معاني الكلمات] ( ... أني كاتبت أهلي)) تعني ساداتها، الزرقاني ١١٢:٤؛ (( .. خذيه)) أي:
اشتريها، الزرقاني ٤: ١٤.
١١٣٤

كتاب العتاقة والولاء
(٢٨٩٢) مصير الولاء لمن أعتق
(٢٨٩٤) فقرة
فَقَالَتْ عَائِشَةُ: إِنْ أَحَبَّ [ق: ١٠٠ - ١] أَهْلُكِ أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ، عَدَدْتُهَا
وَيَكُونَ لِي وَلاَؤُكِ، فَعَلْتُ.
فَذَهَبَتْ بَرِيرَةُ إِلَى أَهْلِهَا. فَقَالَتْ لَهُمْ ذُلِكَ. فَأَبَوْا عَلَيْهَا. فَجَاءَتْ مِنْ عِنْدٍ
أَهْلِهَا وَرَسُولُ اللّهِ نَّهِ جَالِسٌ. فَقَالَتْ لِعَائِشَةَ: إِنِّي قَدْ عَرَضْتُ عَلَيْهِمْ ذُلِكَ
فَأَبَوْا عَلَيَّ. إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الْوَلاَءُ لَهُمْ. فَسَمِعَ ذُلِكَ رَسُولُ اللّهِ وَلَّ فَسَأَلَهَا.
فَأَخْبَرَتْهُ عَائِشَةُ.
فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ وَّهَ: ((خُذِيهَا وَاشْتَرِِي لَهُمُ الْوَلاَءَ. فَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ
أَعْتَقَ))، فَفَعَلَتْ عَائِشَةُ.
ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللّهِ نَّهِ فِي النَّاسِ. فَحَمِدَ اللّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ. ثُمَّ قَالَ:
((أَمَّا بَعْدُ! فَمَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللّهِ؟ مَا كَانَ
مِنْ شَرْطِ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ. وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ. قَضَاءُ اللّهِ
أَحَقُّ. وَشَرْطُ اللّهِ أَوْثَقُ. وَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ)).
٢٨٩٤/ ٦٢٠ - مَالِكٌ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ
[الغافقي] قال الجوهري: «ليس هذا عند القعنبي. [قال] حبيب، قال مالك الذي يقع في
=
نفسي أنها قالت: قد عجزت فلذلك اشترتها عائشة رحمها الله))، مسند الموطأ
صفحة ٢٦٥.
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧٤٤ في العتق؛ والحدثاني، ٤٣٠ في المكاتب
والمدبر؛ والشافعي، ٨٤٨؛ والشافعي، ٩٩٩؛ والبخاري،٢١٦٨ في البيوع عن طريق
عبد اللّه بن يوسف، وفي، ٢٧٢٩ في الشروط عن طريق إسماعيل؛ وابن حبان، ٤٣٢٥ في
م١٠ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان الطائي عن أحمد بن أبي بكر؛ وأبو يعلى
الموصلي، ٤٤٢٥ عن طريق سويد بن سعيد؛ وشرح معاني الآثار، ٥٦٥٤ عن طريق
إسماعيل بن يحيى عن محمد بن إدريس؛ والقابسي، ٤٧٠، كلهم عن مالك به.
[٢٨٩٤] العتق والولاء: ١٨
١١٣٥

كتاب العتاقة والولاء
(٢٨٩٢) مصير الولاء لمن أعتق
(٢٨٩٥) فقرة
الْمُؤْمِنِينَ أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَةً تُعْتِقُهَا. فَقَالَ(١) أَهْلُهَا: نَبِيعُكِهَا عَلَى أَنَّ
وَلاَءَهَا لَنَا. فَذَكَرَتْ ذُلِكَ لِرَسُولِ اللّهِ نَّهِ فَقَالَ: ((لاَ يَمْنَعُكِ(٢) ذُلِكَ. فَإِنَّمَا
الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ)).
٦٢١/٢٨٩٥ - مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ
عَبْدِ الرَّحْمُنِ؛ أَنَّ بَرِيرَةَ جَاءَتْ تَسْتَعِينُ [ي: ٩٨ - ١] عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ.
فَقَالَتْ عَائِشَةُ: إِنْ أَحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أَصُبَّ لَهُمْ ثَمَنَكِ صَبَّةً وَاحِدَةً، وَأُعْتِقَكِ،
فَعَلْتُ. فَذَكَرَتْ ذُلِكَ بَرِيرَةُ لِأَهْلِهَا.
فَقَالُوا: لاَ. إِلاَّ أَنْ يَكُونَ لَنَا وَلاَؤُكِ.
قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ، قَالَ يَحْيَى:(٣) فَزَعَمَتْ عَمْرَةُ أَنَّ عَائِشَةَ ذَكَرَتْ
(١) في نسخة عند الأصل: فقال ((له)).
(٢) في نسخة عند ب ((يمنعنك)).
[الغافقي] قال الجوهري: ((وليس هو عند القعنبي))، مسند الموطأ صفحة ٢٥٠.
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧٤٥ في العقق؛ والحدثاني، ٤٣١ في المكاتب
والمدبر؛ والشيباني، ٧٩٨ في البيوع والتجارات والسلم؛ والشافعي، ٩٩٧؛
والشافعي، ١٥٦١؛ وابن حنبل،٥٩٢٩ في م٢ ص١١٣ عن طريق إسحاق بن عيسى،
وفي، ٦٤٥٢ في ٢٢ ص١٥٦ عن طريق حماد بن خالد؛ والبخاري، ٢١٦٩ في البيوع عن
طريق عبد اللّه بن يوسف، وفي، ٢٥٦٢ في المكاتب عن طريق عبد اللّه بن يوسف،
وفي، ٦٧٥٢ في الفرائض عن طريق إسماعيل بن عبد اللّه، وفي، ٦٧٥٧ في الفرائض عن
طريق قتيبة بن سعيد؛ ومسلم، العتق: ٥ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، ٤٦٤٤ في
البيوع عن طريق قتيبة؛ وأبو داود، ٢٩١٥ في الفرائض عن طريق قتيبة بن سعيد؛
وشرح معاني الآثار، ٥٦٤٨ عن طريق يونس عن ابن وهب؛ ومصنف ابن أبي
شيبة، ٣٦٢٧٨ في الرد على أبي حنيفة عن طريق شبابة بن سوار، كلهم عن مالك به.
[٢٨٩٥] العتق والولاء: ١٩
(٣) في نسخة عند الأصل (ابن سعيد)) يعني: قال يحيى بن سعيد. وفي ق ((يحيى بن
سعيد».
١١٣٦

كتاب العتاقة والولاء
(٢٨٩٢) مصير الولاء لمن أعتق
(٢٨٩٦ - ٢٨٩٧) فقرة
ذُلِكَ لِرَسُولِ اللّهِ، فَقَالَ: ((اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا. فَإِنَّ(١) الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ)).
٦٢٢/٢٨٩٦ - مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ؛
أَنَّ رَسُولَ اللّهِ بَلهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ.
٢٨٩٧ - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْعَبْدِ يَبْتَاعُ نَفْسَهُ مِنْ سَيِّدِهِ، عَلَى أَنَّهُ يُؤَالِي
مَنْ شَاءَ: إِنَّ ذُلِكَ لَا يَجُوزُ. وَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ. وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا أَذِينَ
لِمَوْلَاهُ أَنْ يُؤَالِيَ مَنْ شَاءَ، مَا جَازَ ذُلِكَ.
لِأَنَّ رَسُولَ اللّهِ وَالِهِ قَالَ: ((الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ)).
(١) في ق، وب، وفي نسخة عند الأصل ((فإنما)).
[معاني الكلمات] (( .. أن أصب لهم)) أي: أدفعه عاجلا في مرة، الزرقاني ١١٩:٤.
[الغافقي] قال الجوهري: ((ليس هذا عند القعنبي))، مسند الموطأ صفحة ٢٨٠.
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧٤٦ في العتق؛ والحدثاني، ١٤٣١ في المكاتب
والمدبر؛ والحدثاني، ٤٣٢ في المكاتب والمدبر؛ والشافعي، ١٥٦٢؛ والبخاري، ٢٥٦٤ في
المكاتب عن طريق عبد اللّه بن يوسف؛ وابن حبان، ٤٣٢٦ في م١٠ عن طريق الحسين بن
إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ وشرح معاني الآثار، ٥٦٤٩ عن طريق يونس
عن ابن وهب، كلهم عن مالك به.
[٢٨٩٦] العتق والولاء: ٢٠
[معاني الكلمات] ((الولاء)) أي: الإنعام بالعتق، الزرقاني ١٢٠:٤.
[الغافقي] قال الجوهري: ((ليس هذا عند القعنبي))، مسند الموطأ صفحة ١٧٨.
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧٤٧ في العتق؛ والحدثاني، ٤٣٣ في المكاتب
والمدبر؛ والشيباني،٧٩٧ في البيوع والتجارات والسلم؛ والشافعي، ١٠٨٧؛
والنسائي، ٤٦٥٨ في البيوع عن طريق قتيبة بن سعيد؛ والقابسي، ٢٨٩، كلهم عن مالك
به.
[٢٨٩٧] العتق والولاء: ١٢٠
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧٤٨ في العتق؛ والحدثاني، ١٤٣٣ في المكاتب
والمدبر؛ والدارمي، ٢٥٧٢ في البيوع عن طريق خالد بن مخلد، كلهم عن مالك به.
١١٣٧

كتاب العتاقة والولاء
(٢٨٩٨) جَرُّ العَبْدِ الولاءَ إذا أُعتِق
(٢٨٩٨ - ٢٩٠٠) فقرة
وَنَهَى رَسُولُ اللّهِ وَلّ عَنْ بَيْعِ الْوَلاَءِ وَعَنْ هِبَتِهِ. فَإِذَا جَازَ لِسَيِّدِهِ [ف:
١٧٧] أَنْ يَشْتَرِطَ ذُلِكَ لَهُ، وَأَنْ يَأْذَنَ لَهُ أَنْ يُؤَالِيَ مَنْ شَاءَ، فَتِلْكَ الْهِبَةُ.
٢٨٩٨ - جَرُّ(١) الْعَبْدِ الْوَلاَءَ إِذَا أُعْتِقَ (٢)
٣٨٩٩ - مَالِكٌ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمُنِ؛ أَنَّ الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ
اشْتَرَى عَبْدًا فَأَعْتَقَهُ. وَلِذَلِكَ الْعَبْدِ بَنُونَ مِنِ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ. فَلَمَّا أَعْتَقَهُ الزُّبَيْرُ
قَالَ: هُمْ مَوَالِيَّ.
وَقَالَ مَوَالِي أُمِّهِمْ: بَلْ هُمْ مَوَالِينَا. فَاخْتَصَمُوا إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ
فَقَضَى عُثْمَانُ لِلِزُّبَيْرِ بِوَلاَئِهِمْ(٣).
٢٩٠٠ - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ سُئِلَ عَنْ عَبْدٍ لَهُ وَلَدٌ
مِنِ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ، لِمَنْ وَلاَؤُهُمْ؟
[٢٨٩٨]
(١) بهامش الأصل، في ((خ: ما جاء في)).
(٢) كتب في الأصل على ((إذا أعتق)) لابن عتاب. وكتب بهامشه في ((ش: جر ولد العبد الولاء
لمن أعتق)). ((ح: جر ولاء العبد إذا عتق، ح)). وضبطت في الأصل كلمة ((أعتق) على
الوجهين، بضم الهمزة وكسر التاء وفتح الهمزة وفتح التاء. وبهامش ق عند حـ ((عق))
وكذلك في ب.
[٢٨٩٩] العتق والولاء: ٢١
(٣) بهامش الأصل ((ابن أبي خيثمة، حدثنا يحيى بن أيوب، قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر،
عن العلاء بن عبد الرحمن مولى الحرقة، عن أبيه أن أباه يعقوب تزوج أم عبد الرحمن،
فولدت، وكان يعقوب مكاتبًا لأوس بن الحدثان، وكان عبد الرحمن مولاة لرجل عن
الحرقة فاختصما في [زمن] عثمان إلى عثمان، فقضى أن ما ولدت أم عبد الرحمن
ويعقوب مكاتب فهو للحرقى، وما ولدت بعد [عتقه] فهو لأوس)).
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧٤٩ في العقق؛ والحدثاني، ٤٣٤ في المكاتب
والمدبر، كلهم عن مالك به.
[٢٩٠٠] العتق والولاء: ١٢١
١١٣٨
=

كتاب العتاقة والولاء
(٢٨٩٨) جَرُّ العَبْدِ الولاءَ إذا أُعتِق
(٢٩٠١ - ٢٩٠٢) فقرة
فَقَالَ سَعِيدٌ: إِنْ مَاتَ أَبُوهُمْ، وَهُوَ عَبْدٌ لَمْ يُعْتَقْ، فَوَلاَؤُهُمْ لِمَوَالِي
أَمِّهِمْ.
٢٩٠١ - قَالَ مَالِكٌ: وَمَثَلُ ذُلِكَ [ق: ١٠٠ - ب]، وَلَدُ الْمُلَاَعَنَةٍ مِنَ
الْمَوَالِي. يُنْسَبُ(١) إِلَى مَوَالِي أُمِّهِ. فَيَكُونُونَ هُمْ مَوَالِيَهُ. إِنْ مَاتَ وَرِثُوهُ.
وَإِنْ جَرَّ جَرِيرَةً عَقَلُوا عَنْهُ. فَإِنِ اعْتَرَفَ بِهِ أَبُوهُ أَلْحِقَ بِهِ. وَصَارَ وَلاَؤُهُ
إِلَى مَوَالِي أَبِيهِ. وَكَانَ مِيرَاتُهُ لَهُمْ، وَعَقْلُهُ عَلَيْهِمْ. وَجُلِدَ(٢) أَبُوهُ الْحَدَّ (٣).
٢٩٠٢ - قَالَ مَالِكٌ: وَكَذَلِكَ الْمَرْأَةُ الْمُلاَعِنَةُ مِنَ الْعَرَبِ. إِذَا اعْتَرَفَ
زَوْجُهَا، الَّذِي لاَعَنَهَا، بِوَلَدِهَا. صَارَ بِمِثْلِ (٤) هَذِهِ الْمَنْزِلَةِ. إِلاَّ أَنَّ بَقِيَّةَ
مِيرَاثِهِ، بَعْدَ مِيرَاثٍ أُمِّهِ وَإِخْوَتِهِ (٥)، لِعَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ. مَا لَمْ يُلْحَقْ بِأَبِيهِ.
وَإِنَّمَا وَرَّثَ وَلَدُ الْمُلَعَنَةِ، الْمَوْلاَةَ، مَوَالِيَ أُمِّهِ (٦). قَبْلَ أَنْ يَعْتَرِفَ بِهِ
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧٥٠ في العتق؛ والحدثاني، ١٤٣٤ في المكاتب
=
والمدبر؛ والشيباني، ٧٣٢ في الفرائض، كلهم عن مالك به.
[٢٩٠١] العتق والولاء: ٢١ب
(١) في نسخة عند الأصل ((ينتسب))، وضبطت على الوجهين. بضم الياء وفتح السين، وفتح
الباء وكسر السين.
(٢) في نسخة عند الأصل: ((يُجلد))، ((وعليها علامة التصحيح)). وكذلك في نسخة عند ب
«یجلد)).
(٣) بهامش الأصل في ((ع: عند أبي مصعب هنا. قال مالك: في الحرة إذا ولدت من العبد ثم
عتق العبد بعد ذلك فإنه يجر ولده إلى من أعتقه، قال مالك: ومثل ذلك ولد الملاعنة».
[معاني الكلمات] ((وإن جر جريرة)) أي: وإن جنى جناية، الزرقاني ١٢٢:٤.
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧٥٣ في العتق، عن مالك به.
[٢٩٠٢] العتق والولاء: ٢١ت
(٤) سقطت كلمة ((مثل)) من ق.
(٥) بهامش الأصل في ((ع: لأمه)) يعني وإخوته لأمه.
(٦) في ق، وبهامش الأصل في ((ع، خ: بولاء أمه))، ((وعليها علامة التصحيح)).
١١٣٩
=

كتاب العتاقة والولاء
(٢٨٩٨) جَرّ العَبْدِ الولاءَ إذا أُعْتِق
(٢٩٠٣ - ٢٩٠٤) فقرة
أَبُوهُ. لِنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ نَسَبٌ وَلاَ عَصَبَةٌ. فَلَمَّا ثَبَتَ نَسَبُهُ صَارَ إِلَى عَصَبَتِهِ.
٢٩٠٣ - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمَّرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ(١) عِنْدَنَا فِي وَلَدِ الْعَبْدِ مِنِ
امْرَأَةٍ حُرَّةٍ وَأَبُو الْعَبْدِ حُرٍّ أَنَّ الْجَدَّ أَبَا الْعَبْدِ يَجُرُّ وَلاَءَ وَلَدِ ابْنِهِ الْأَحْرَارِ
مِنَ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ، يَرِثُهُمْ مَادَامَ أَبُوهُمْ عَبْدًا. فَإِنْ عَتَقَ (٢) أَبُوهُمْ رَجَعَ الْوَلاَءُ
إِلَى مَوَالِيهِ. وَإِنْ مَاتَ وَهُوَ عَبْدٌ كَانَ الْمِيرَاثُ وَالْوَلاَءُ(٣) لِلْجَدِّ. وَإِنِ الْعَبْدُ
كَانَ لَهُ ابْنَانِ حُرَّانِ. فَمَاتَ أَحَدُهُمَا. [ي: ٩٨ - ب] وَأَبُوهُ عَبْدٌ. جَرَّ الْجَدُّ، أَبُو
الْأَبِ، الْوَلاَءَ وَالْمِيرَاثَ (٤).
٢٩٠٤ - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْأَمَةِ تُعْتَقُ وَهِيَ حَامِلٌ. وَزَوْجُهَا مَمْلُونٌ. ثُمَّ
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧٥٤ في العتق؛ والحدثاني، ١٤٣٥ في المكاتب
=
والمدبر، كلهم عن مالك به.
[٢٩٠٣] العتق والولاء: ٥٢١
(١) رمز في الأصل على ((المجتمع عليه)) علامة ((ع)، وبهامشه ((طرحه ح)).
(٢) في نسخة عند الأصل ((أعتق)).
(٣) ق: ((كان الولاء والميراث)).
(٤) رمز في الأصل على ((الميراث)) علامة ((ع)، وبهامشه ((طرحه ابن وضاح الميراث)).
وفي نسخة عند الأصل: «جر الجد الولاء وكان الميراث بينهما، كذا لأبي مصعب
ومطرف».
وبهامش الأصل: ((الولاء إنما يكون للأخ على مذهب مالك)
والعبارة ناقصة، والصواب أن يقول: أن الجد أخ مع الأخ فيرثه، والولاء للأخ دون الجد.
هذا مذهب مالك، وطرح ابن وضاح الميراث لأجل رواية أبي مصعب ومطرف.
وفي العتبية قال ابن القاسم من سماع عيسى: الميراث بين الجد والأخ نصفان، وهو مما
لم تختلف فيه الأمة، وهو وارث معه. وكما في داخل الكتاب رواه ابن بكير وطائفة)).
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧٥٢ في العقق؛ وأبو مصعب الزهري، ٢٧٥٥
في العتق؛ والحدثاني، ٤٣٤ ب في المكاتب والمدبر؛ والحدثاني،٤٣٦ في المكاتب والمدبر،
كلهم عن مالك به.
[٢٩٠٤] العتق والولاء: ٢١ ج
١١٤٠