النص المفهرس
صفحات 881-900
كتاب البيوع (٢٢٥٦) ما جاء في بيع العربان (٢٢٦٠ - ٢٢٦١) فقرة ذُلِكَ، قَبْلَ أَنْ تَسْتَوْفِيَهُ. إِذَا انْتَقَدْتَ ثَمَنَهُ مِنْ غَيْرِ صَاحِبِهِ الَّذِي اشْتَرَيْتَهُ مِنْهُ. ٢٢٦٠ - قَالَ مَالِكٌ: لاَ يَنْبَغِي أَنْ يُسْتَثْنَى جَنِينٌ فِي بَطْنِ أُمِّهِ، إِذَا بِيعَتْ. لِأَنَّ ذُلِكَ غَرَرٌ. لاَ يُدْرَى أَذَكَرٌ هُوَ أَمْ(١) أُنْثَى أو حَسَنٌ(٢) أَوْ قَبِيحٌ، أَوْ نَاقِصٌ، أَوْ تَامٌّ، أَوْ حَيٍّ أَوْ مَيِّتٌ؟. وَذُلِكَ يَضَعُ مِنْ ثَمَنِهَا. ٢٢٦١ - قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يَبْتَاعُ الْعَبْدَ، أَوِ الْوَلِيدَةَ، بِمِائَةِ دِينَارٍ إِلَى أَجَلٍ. ثُمَّ يَنْدَمُ الْبَائِعُ. فَيَسْأَلُ الْمُبْتَاعَ أَنْ يُقِيلَهُ(٣) بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ، يَدْفَعُهَا إِلَيْهِ نَقْدًا. أَوْ إِلَى أَجَلٍ. وَيَمْحُو عَنْهُ الْمِائَةَ دِينَارِ الَّتِي لَهُ. قَالَ مَالِكٌ: لاَ بَأْسَ بِذُلِكَ. وَإِنْ نَدِمَ الْمُبْتَاعُ، فَسَأَلَ الْبَائِعَ أَنْ يُقِيلَهُ فِي الْجَارِيَةِ، أَوِ الْعَبْدِ، وَيَزِيدَهُ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ نَقْدًا، أَوْ إِلَى أَجَلٍ أَبْعَدَ مِنَ الْآَجَلِ الَّذِي اشْتَرَى إِلَيْهِ الْعَبْدَ، أَوِ الْوَلِيدَةَ. فَإِنَّ ذُلِكَ لاَ يَنْبَغِي. وَإِنَّمَا كَرِهَ ذُلِكَ؛ لِأَنَّ الْبَائِعَ كَأَنَّهُ بَاعَ مِنْهُ مِائَةَ دِينَارٍ لَهُ، إِلَى سَنَةٍ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ، بِجَارِيَةٍ، وَبِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ نَقْدًا. أَوْ إِلَى أَجَلٍ أَبْعَدَ مِنَ السَّنَةِ. فَدَخَلَ [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٧٣ في البيوع، عن مالك به. [٢٢٦٠] البيوع: ١ ت (١) في نسخة عند الأصل ((أم)) بدل ((أو)) في كل الأماكن في هذا الحديث إلى النهاية. ق وش ((أم أنثى حسن أم قبيح)). (٢) في نسخة عند الأصل: ((أحسنّ)). [معاني الكلمات] ((يضع من ثمنها)) أي: ينقص منه، الزرقاني ٣٢٥:٣. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٧٤ في البيوع، عن مالك به. [٢٢٦١] البيوع: ١ث (٣) بهامش الأصل ((أقال اللّه عثرته جبرها، والمريض كشف عنه، والمتبايعان جبر بعضها بعضا. وحكى قلته: ففيه إذن لغتان)). ٨٨١ كتاب البيوع (٢٢٦٣) مال المملوك (٢٢٦٢ - ٢٢٦٤) فقرة فِي ذُلِكَ بَيْعُ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ إِلَى أَجَلٍ(١). ٢٢٦٢ - قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ مِنَ الرَّجُلِ الْجَارِيَةَ بِمِائَةِ دِينَارٍ إِلَى أَجَلٍ، ثُمَّ يَشْتَرِيهَا بِأَكْثَرَ مِنْ ذُلِكَ الثَّمَنِ الَّذِي بَاعَهَا بِهِ إِلَى أَبْعَدَ مِنْ ذُلِكَ الْأَجَلِ، الَّذِي بَاعَهَا إِلَيْهِ: إِنَّ ذُلِكَ لاَ يَصْلُحُ. وَتَفْسِيرُ مَا كَرِهَ مِنْ ذُلِكَ، أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ إِلَى أَجَلٍ. ثُمَّ يَبْتَاعُهَا إِلَى أَجَلٍ أَبْعَدَ مِنْهُ. يَبِيعُهَا بِثَلاَثِينَ دِينَارًا إِلَى شَهْرٍ، ثُمَّ يَبْتَاعُهَا بِسِتِّينَ دِينَارًا، إِلَى سَنَةٍ، أَوْ إِلَى نِصْفِ [ف: ٢٢٧] سَنَةٍ. فَصَارَ، إِنْ رَجَعَتْ إِلَيْهِ [ق: ١٤٧ - ١] سِلْعَتُهُ بِعَيْنِهَا، وَأَعْطَاهُ صَاحِبُهُ(٢) ثَلَاثِينَ دِينَارًا، إِلَى شَهْرٍ؛ بِسِتِّينَ دِينَارًا، إِلَى سَنَةٍ، أَوْ إِلَى نِصْفِ سَنَةٍ. فَهْذَا لاَ يَنْبَغِي(٢). ٢٢٦٣ - مَالُ الْمَمْلُوكِ ٥٤٢/٢٢٦٤ - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعِ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ (١) بهامش الأصل ((وفيه عيب آخر إذا عجل العشرة، وهو أنه لما عجل له العشرة من المائة صار بيعا وسلفا)). [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٧٥ في البيوع، عن مالك به. [٢٢٦٢] البيوع: ١ ج (٢) في الأصل في نسخة ((سـ وأعطى صاحبه)). وفي ن ((وأعطى لصاحبه)). (٣) بهامش الأصل ((أو أن يبيع الرجل الجارية بعشرين دينارًا إلى سنة ثم يبتاعها بعشرة دنانير نقدًا [من] أجل ستة أشهر، فصار أن رجعت إليه سلعته بعينها، وأعطى صاحبه عشرة دنانير نقدًا، أو سنة فهذا لا ينبغي ولا يصلح، وهذا الرباء بعينه، هذه الزيادة لابن القاسم ومطرف، والقعنبي، وابن نافع، وليست لابن بكير)). [معاني الكلمات] ((فهذا لا ينبغي)) أي: يحرم لأنه حيلة للربا، الزرقاني ٣٢٦:٣. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٧٦ في البيوع، عن مالك به. [٢٢٦٤] البيوع: ٢ ٨٨٢ كتاب البيوع (٢٢٦٦) العهدة (٢٢٦٥ - ٢٢٦٧) فقرة الْخَطَّابِ، قَالَ: مَنْ بَاعَ عَبْدًا، وَلَهُ مَالٌ. فَمَالُهُ لِلْبَائِع. إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَهُ(١) الْمُبْتَاعُ. ٢٢٦٥ - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمَّرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، أَنَّ الْمُبْتَاعَ إِنِ (٢) اشْتَرَطَ مَالَ الْعَبْدِ، فَهُوَ لَهُ. نَقْدَا كَانَ، أَوْ دَيْنًا، أَوْ عَرْضًا. يُعْلَمُ(٣)، أَوْ لاَ يُعْلَمُ. وَإِنْ كَانَ لِلْعَبْدِ مِنَ الْمَالِ أَكْثَرُ مِمَّا اشْتُرِيَ بِهِ، كَانَ ثَمَنُهُ نَقْدًا، أَوْ دَيْنًا، أَوْ عَرْضًا. وَذْلِكَ أَنَّ مَالَ الْعَبْدِ لَيْسَ عَلَى سَيِّدِهِ فِيهِ زَكَاةٌ. وَإِنْ كَانَتْ لِلْعَبْدِ جَارِيَةٌ اسْتَحَلَّ فَرْجَهَا بِمِلْكِهِ إِيَّاهَا. وَإِنْ عَتَقَ(٤) الْعَبْدُ، أَوْ كَاتَبَ(٥)، تَبِعَهُ مَالُهُ. وَإِنْ أَفْلَسَ، أَخَذَ الْغُرَمَاءُ مَالَهُ. وَلَمْ يُتَّبَعْ سَيِّدُهُ بِشَيْءٍ مِنْ دَيْنِهِ. ٢٢٦٦ - الْعُهْدَةُ (٦) ٢٢٦٧ - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ (١) رسم في الأصل على ((يشترطه)، علامة ((ع)) و((ط)) و((ع)). وبهامش الأصل أيضا ((انظر إذا حدث له مال في العهدة أو في أيام الخيار)). [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٧٧ في البيوع، عن مالك به. [٢٢٦٥] البيوع: ١٢ (٢) بهامش الأصل في ((خو، ذر: إذا)) بدل إن. (٣) في نسخة عند الأصل ((ذلك)) يعنى يعلم ذلك أو لا يعلم وفي ن ((يعلم ذلك)). (٤) بهامش الأصل في ((توزري: أعتق)). (٥) في نسخة عند الأصل ((كوتب)). [معاني الكلمات] ((الغرماء)) هم: أصحاب الديون، الزرقاني ٣٢٨:٣. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٤٧٨ في البيوع، عن مالك به. [٢٢٦٦] (٦) في الأصل في ((ذر: ما جاء في)). وفي ق (ما جاء في العهدة)) ورمز على (ما جاء في)) علامة عـ [٢٢٦٧] البيوع: ٣ ٨٨٣ كتاب البيوع (٢٢٦٦) العهدة (٢٢٦٨ - ٢٢٦٩) فقرة حَزْمِ؛ أَنَّ أَبَانَ بْنَ عُثْمَانَ وهِشَامَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ، كَانَا يَذْكُرَانِ فِي خُطْبَتِهِمَا عُهْدَةَ الرَّقِيقِ فِي الْأَيَّامِ الثَّلاَثَةِ مِنْ حِينٍ يُشْتَرَى الْعَبْدُ، أَوِ الْوَلِيدَةُ. وَعُهْدَةً السَّنَةِ. ٢٢٦٨ - قَالَ مَالِكٌ: مَا أَصَابَ الْعَبْدُ، أَوِ الْوَلِيدَةُ فِي الْأَيَّامِ الثَّلاَثَةِ، مِنْ حِينٍ يُشْتَرَيَانِ، حَتَّى تَنْقَضِيَ الْأيَّامُ الثَّلاَثَةُ فَهُوَ مِنَ الْبَائِعِ. وَإِنَّ عُهْدَةَ السَّنَةِ مِنَ الْجُنُونِ، وَالْجُذَامِ، وَالْبَرَصِ، فَإِذَا مَضَتِ السَّنَةُ. فَقَدْ بَرِئَّ الْبَائِعُ مِنَ الْعُهْدَةِ (١) كُلِّهَا. ٢٢٦٩ - وَ(٢) مَنْ بَاعَ عَبْدًا، أَوْ وَلِيدَةً مِنْ أَهْلِ الْمِيرَاثِ، أَوْ غَيْرِهِمْ بِالْبَرَاءَةِ، فَقَدْ بَرِئَ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ. وَلاَ عُهْدَةَ عَلَيْهِ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ عَلِمَ عَيْبًا، فَكَتَمَهُ. فَإِنْ كَانَ عَلِمَ عَيْبًا، فَكَتَمَهُ، لَمْ تَنْفَعْهُ الْبَرَاءَةُ. وَكَانَ ذُلِكَ الْبَيْعُ مَرْدُودًا. وَلاَ عُهْدَةً عِنْدَنَا، إِلاَّ فِي الرَّقِيقِ. [معاني الكلمات] (( .. في خطبتهما)) أي: إذا خطب كل واحد منهما، الزرقاني ٣٢٨:٣. = [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٧٩ في البيوع؛ والحدثاني، ٢١٩ في البيوع؛ ومصنف ابن أبي شيبة،٣٦٣١٨ في الرد على أي حنيفة عن طريق حماد بن خالد، كلهم عن مالك به. [٢٢٦٨] البيوع: ١٣ (١) في نسخة عند الأصل ((العهد))، وعليها علامة التصحيح. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٨٠ في البيوع، عن مالك به. [٢٢٦٩] البيوع: ٣ب (٢) ق ((قال مالك)). [معاني الكلمات] ((ولا عهدة .. )) أي: كونه في ضمان البائع بعد العقد، الزرقاني ٣٢٩:٣. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٨١ في البيوع، عن مالك به. ٨٨٤ كتاب البيوع (٢٢٧٠) العيب في الرقيق (٢٢٧٠ - ٢٢٧٢) فقرة ٢٢٧٠ - الْعَيْبُ فِي الرَّقِيقِ ٢٢٧١ - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ؛ أَنَّ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عُمَرَ، بَاعَ غُلَامًا لَهُ بِثَمَانِمِائَةِ بِرْهَمٍ. وَبَاعَهُ بِالْبَرَاءَةِ. فَقَالَ الَّذِي ابْتَاعَهُ لِعَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ: بِالْغُلَامِ دَاءٌ لَمْ تُسَمِّهِ لِي. فَاخْتَصَمَا إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ. فَقَالَ الرَّجُلُ: بَاعَنِي عَبْدًا، وَبِهِ دَاءٌ لَمْ يُسَمِّهِ لِي. وَقَالَ عَبْدُ اللّهِ: بِعْتُهُ بِالْبَرَاءَةِ. فَقَضَى عُثْمَانُ، عَلَى عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ أَنْ يَحْلِفَ لَهُ، لَقَدْ بَاعَهُ الْعَبْدَ، وَمَا بِهِ دَاءٌ يَعْلَمُهُ. فَأَبَى عَبْدُ اللّهِ أَنْ يَحْلِفَ. وَارْتَجَعَ(١) الْعَبْدَ(٢) فَصَحَّ عِنْدَهُ، فَبَاعَهُ عَبْدُ اللّهِ بَعْدَ ذْلِكَ بِالْفٍ وَخَمْسِمِائَّةِ بِرْهَمٍ. ٢٢٧٢ - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، أَنَّ كُلَّ مَنِ ابْتَاعَ وَلِيدَةً، فَحَمَلَتْ. أَوْ عَبْدًا، فَأَعْتَقَهُ. وَكُلَّ أَمْرٍ دَخَلَهُ الْفَوَاتُ(٣)، حَتَّى لَا يُسْتَطَاعَ رَدُّهُ. فَقَامَتِ الْبَيِّنَةُ، إِنَّهُ قَدْ كَانَ بِهِ عَيْبٌ عِنْدَ الَّذِي بَاعَهُ. أَوْ عُلِمَ ثُلِكَ بِاعْتِرَافٍ أَوْ غَيْرِهِ. [ف: ٢٢٨] فَإِنَّ الْعَبْدَ، أَوِ الْوَلِيدَةَ يُقَوَّمُ (٤)، وَبِهِ الْعَيْبُ [٢٢٧١] البيوع: ٤ (١) في نسخة عند الأصل ((وأرجع)). (٢) بهامش الأصل، في ((ح: الغلام، لأبي عمر)). [معاني الكلمات] (( .. بالبراءة)) أي: من العيوب، الزرقاني ٣٢٩:٣. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٨٢ في البيوع؛ والشيباني، ٧٧٤ في البيوع والتجارات والسلم، كلهم عن مالك به. [٢٢٧٢] البيوع: ١٤ (٣) بهامش الأصل في ((طع وع: الفوت)). (٤) بهامش الأصل ((يعني يقوم أولا سليمًا يوم التبايع، ثم يقوم وبه العيب)). ٨٨٥ كتاب البيوع (٢٢٧٠) العيب في الرقيق (٢٢٧٣) فقرة الَّذِي كَانَ بِهِ يَوْمَ اشْتَرَاهُ. فَيُرَدُّ مِنَ الثَّمَنِ قَدْرُ مَا بَيْنَ قِيمَتِهِ صَحِيحًا، وَقِيمَتِهِ وَبِهِ ذُلِكَ الْعَيْبُ. ٢٢٧٣ - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمَّرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْعَبْدَ(١)، [ق: ١٤٧ - بـ] ثُمَّ يَظْهَرُ مِنْهُ عَلَى عَيْبٍ يَرُدُّهُ مِنْهُ، وَقَدْ حَدَثَ بِهِ عِنْدَ الْمُشْتَرِي عَيْبٌ آخَرُ: إِنَّهُ، إِذَا كَانَ الْعَيْبُ الَّذِي حَدَثَ بِهِ مُفْسِدًا(٢). مِثْلُ الْقَطْعِ، أَوِ الْعَوَرِ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذُلِكَ مِنَ الْعُيُوبِ الْمُفْسِدَةِ. فَإِنَّ الَّذِي اشْتَرَى الْعَبْدَ(٣) بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ. إِنْ أَحَبَّ أَنْ يُوضَعَ عَنْهُ مِنْ ثَمَنِ الْعَبْدِ، بِقَدْرِ الْعَيْبِ الَّذِي كَانَ بِالْعَبْدِ يَوْمَ اشْتَرَاهُ، وُضِعَ عَنْهُ(٤). وَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَغْرَمَ قَدْرَ مَا أَصَابَ الْعَبْدَ عِنْدَهُ، ثُمَّ يَرُدُّ الْعَبْدَ، فَذْلِكَ لَهُ. وَإِنْ مَاتَ الْعَبْدُ عِنْدَ الَّذِي اشْتَرَاهُ، أُقِيمَ الْعَبْدُ وَبِهِ الْعَيْبُ الَّذِي كَانَ بِهِ يَوْمَ اشْتَرَاهُ. فَيُنْظَرُ كَمْ ثَمَنُهُ. فَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الْعَبْدِ، يَوْمَ اشْتَرَاهُ بِغَيْرِ عَيْبٍ، مِائَةَ دِينَارٍ. وَقِيمَتُهُ يَوْمَ اشْتَرَاهُ وَبِهِ الْعَيْبُ، ثَمَانُونَ دِينَارًا. وُضِعَ عَنِ [معاني الكلمات] (( .. حتى لا يستطاع رده)): كالعتق والإيلاء، الزرقاني ٣٢٩:٣؛ ((فيرد)) = أي: من البائع للمشترى، الزرقاني ٣٢٩:٣. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٨٤ في البيوع، عن مالك به. [٢٢٧٣] البيوع: ٤ ب (١) سقطت من التونسية كلمة ((العيب)). (٢) في ق ((حدث به عند المشترى عيبا مفسدا)). (٣) بهامش الأصل ((دليله حديث المصراة. وقال ح وش: ليس له رد المبيع، وإنما له قيمة عيبه)). (٤) بهامش الأصل: ((خالفه ح وش، وقالا: ليس له إلا الرد أو التمسك، ولا شيء له)). و ح وش ههنا أبو حنيفة والشافعي. [معاني الكلمات] ((أقيم) أي: قوم: قدر ثمنه،، الزرقاني ٣٣٠:٣؛ ((يغرم)) أي: يدفع، الزرقاني ٣٣٠:٣. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٨٥ في البيوع، عن مالك به. ٨٨٦ كتاب البيوع (٢٢٧٠) العيب في الرقيق (٢٢٧٤ - ٢٢٧٦) فقرة الْمُشْتَرِي مَا بَيْنَ الْقِيمَتَيْنِ. وَإِنَّمَا تَكُونُ الْقِيمَةُ، يَوْمَ اشْتُرِيَ الْعَبْدُ. ٢٢٧٤ - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمَّرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّهُ مَنْ رَدَّ وَلِيدَةً؛ مِنْ عَيْبٍ وَجَدَهُ بِهَا. وَقَدْ أَصَابَهَا: أَنَّهَا إِنْ كَانَتْ بِكْرًا، فَعَلَيْهِ مَا نَقَصَ مِنْ ثَمَنِهَا(١). وَإِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا، فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي إِصَابَتِهِ إِيَّاهَا شَيْءٌ؛ لِأَنَّهُ كَانَ ضَامِنَا لَهَا. ٢٢٧٥ - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمَّرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا. فِي مَنْ بَاعَ عَبْدًا، أَوْ وَلِيدَةً، أَوْ حَيَوَانًا (٢)، بِالْبَرَاءَةِ. مِنْ أَهْلِ الْمِيرَاثِ، أَوْ غَيْرِهِمْ. فَقَدْ بَرِئٍ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ فِيمَا بَاعَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ عَلِمَ فِي ذُلِكَ عَيْبًا(٣)، فَكَتَمَهُ (٤)، فَإِنْ كَانَ عَلِمَ عَيْبًا، فَكَتَمَهُ، لَمْ تَنْفَعْهُ تَبْرِئَتُهُ. وَكَانَ مَا بَاعَ مَرْدُودًا عَلَيْهِ. ٢٢٧٦ - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْجَارِيَةِ تُبَاعُ بِالْجَارِيَتَيْنِ، ثُمَّ يُوجَدُ بِإِحْدَى الْجَارِيَتَيْنِ عَيْبٌ تُرَدُّ مِنْهُ. [٢٢٧٤] البيوع: ٤ت (١) في نسخة عند الأصل ((قيمتها))، ((وعليها علامة التصحيح)). [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٨٦ في البيوع، عن مالك به. [٢٢٧٥] البيوع: ٤ ث (٢) رسم في الأصل على ((حيوانا)) علامة ع، وبهامش الأصل ((طرحه ح)). وبهامشه أيضًا ((قال أبو عمر: هكذا في الموطأ عند أكثر الرواة: فيمن باع عبدًا أو وليدة أو حيوانًا. وكان مالك يفتي به مرة في سائر الحيوان، ثم رجع عنه إلى أن البراءة لا تكون في شيء من الحيوان إلا في الرقيق. وروى أشهب، عن مالك أنه راجعه في بيع الحيوان بالبراءة فأمره أن يمحو الحيوان من هذه المسألة بعينها)). وفي ق وضع عليها علامة عـ (٣) في ش ((علم عيبا)). (٤) سقطت من التونسية عبارة: ((فإن كان علم عيباً فكتمه)). [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٨٣ في البيوع، عن مالك به. [٢٢٧٦] البيوع: ٤ ج ٨٨٧ كتاب البيوع (٢٢٧٠) العيب في الرقيق (٢٢٧٧) فقرة قَالَ: تُقَامُ الْجَارِيَةُ الَّتِي كَانَتْ قِيمَةَ الْجَارِيَتَيْنِ. فَيُنْظَرُ كَمْ ثَمَنُهَا. ثُمَّ تُقَامُ الْجَارِيَتَانِ بِغَيْرِ الْعَيْبِ الَّذِي وُجِدَ بِإِحْدَاهُمَا تُقَامَانِ صَحِيحَتَيْنِ [ش: ١٥٤] سَالِمَتَيْنِ. ثُمَّ يُقْسَمُ ثَمَنُ الْجَارِيَةِ الَّتِي بِيعَتْ بِالْجَارِيَتَيْنِ، عَلَيْهِمَا، بِقَدْرٍ ثَمَنِهَا(١) حَتَّى تَقَعَ عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا حِصَّتُهَا مِنْ ذَلِكَ. عَلَى الْمُرْتَفِعَةِ بِقَدْرِ ارْتِفَاعِهَا. وَعَلَى الْأُخْرَى بِقَدْرِهَا. ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى الَّتِي بِهَا الْعَيْبُ. فَيُرَدُّ بِقَدْرِ الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهَا(٢) مِنْ تِلْكَ الْحِصَّةِ. إِنْ كَانَتْ كَثِيرَةً، أَوْ قَلِيلَةً. وَإِنَّمَا تَكُونُ قِيمَةُ الْجَارِيَتَيْنِ عَلَيْهِ، يَوْمَ قَبْضِهِمَا(٣). ٢٢٧٧ - قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْعَبْدَ فَيُؤَاجِرُهُ بِالْإِجَارَةِ الْعَظِيمَةِ، أَوِ الْغَلَّةِ(٤). ثُمَّ يَجِدُ بِهِ عَيْبًا يُرَدُّ مِنْهُ: إِنَّهُ يَرُدُّهُ بِذَلِكَ الْعَيْبِ. وَتَكُونُ لَهُ إِجَارَتُهُ، وَغَلَّتُهُ. وَذُلِكَ الْأَمَّرُ(٥) الَّذِي كَانَتْ عَلَيْهِ الْجَمَاعَةُ، بِبَلَدِنَا. وَذُلِكَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً ابْتَاعَ عَبْدًا، فَبَنَى لَهُ دَارًا، قِيمَةُ بُنْيَانِهَا ثَمَنُ الْعَبْدِ (١) ش ((ثمنهما)). (٢) ش ((عليهما)). (٣) ضبطت في الأصل على الوجهين: ((قَبَضَهُما)) و((قَبْضِهِمَا)). وبهامش الأصل أيضا: ((قال مالك: وإن كانت الجارية التي هي ثمن جاريتين لها عيب، ترد منه ردها صاحبها بجزء قيمة الجارتين، فيعطي صاحب الجاريتين ... باعها))، وعليها علامة التصحيح لابن القاسم ومطرف وابن نافع. [معاني الكلمات] ((تقام الجارية)) أي: تقوم، الزرقاني ٣٣١:٣. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٨٧ في البيوع، عن مالك به. [٢٢٧٧] البيوع: ٤ ح (٤) رسم في الأصل على ((الغلة)) علامة ع بهامش الأصل في(ح: أو القليلة))، ((وعليها علامة التصحيح)». (٥) ش ((وهذا الأمر)). ٨٨٨ كتاب البيوع (٢٢٧٠) العيب في الرقيق (٢٢٧٨) فقرة أَضْعَافًا. ثُمَّ يُوجَدُ(١) بِهِ عَيْبٌ يُرَدُّهُ(٢) مِنْهُ، رَدَّهُ. وَلاَ يُحْسَبُ(٣) لِلْعَبْدِ عَلَيْهِ إِجَارَةٌ فِيمَا عَمِلَ لَهُ. فَكَذُلِكَ تَكُونُ لَهُ إِجَارَتُهُ، إِذَا آجَرَهُ مِنْ غَيْرِهِ. لِإِنَّهُ ضَامِنٌ لَهُ. قَالَ:(٤) وَهُذَا الْأَمَّرُ عِنْدَنَا. ٢٢٧٨ - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمَّرُ عِنْدَنَا، فِي مَنِ ابْتَاعَ رَقِيقًا فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ. فَوَجَدَ فِي ذُلِكَ(٥) الرَّقِيقِ عَبْدًا [ف: ٢٢٩] مَسْرُوقًا. أَوْ وَجَدَ بِعَبْدٍ مِنْهُمْ عَيْبًا. قَالَ: يُنْظَرُ فِيمَا وُجِدَ مَسْرُوقًا. أَوْ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا(٦). فَإِنْ كَانَ هُوَ وَجْهَ ذُلِكَ(٧) الرَّقِيقِ أَوْ أَكْثَرُهُ(٨) ثَمَنَا، أَوْ مِنْ أَجْلِهِ اشْتُرِيَ. وَهُوَ [ق: ١٤٨ - ١] الَّذِي فِيهِ الْفَضْلُ لَوْ سَلِمَ، فِيمَا يَرَى النَّاسُ. كَانَ ذُلِكَ الْبَيْعُ مَرْدُودًا كُلُّهُ. قَالَ:(١) وَإِنْ كَانَ الَّذِي وُجِدَ مَسْرُوقًا. أَوْ وُجِدَ بِهِ الْعَيْبُ، مِنْ ذُلِكَ (١٠) الرَّقِيقِ، فِي الشَّيْءِ الْيَسِيرٍ مِنْهُ لَيْسَ هُوَ وَجْهَ ذُلِكَ (١١) الرَّقِيقِ. وَلاَ مِنْ (١) رمز في الأصل على ((يوجد)) علامة ((ع)، وبهامشه في (ح: وجد به عيبًا))، ((وعليها علامة التصحيح)). وفي ق ((وجد به عيبا)). (٢) وفي نسخة عند الأصل وفي ((ق)): يُرَدُّ. (٣) كتب في الأصل على الوجهين: بالتاء والياء. (٤) في ق وش ((قال مالك)). [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٨٨ في البيوع، عن مالك به. [٢٢٧٨] البيوع: ٤ خ (٥) رسم في الأصل على ((ذلك)) علامة ((ع))، وفي نسخة عند الأصل ((تلك)). (٦) ضبطت في الأصل على الوجهين ((وَجَدَ به عيبًا))، أو ((وُجِد به عيبٌ)). (٧) في نسخة عند الأصل ((تلك)). ورسم في الأصل على ((ذلك)) علامة عـ (٨) رسم في الأصل على ((أكثره)) علامة ع. وبالهامش ((أكثره). (٩) في نسخة عند الأصل وفي ق ((قال مالك)). (١٠) في نسخة عند الأصل ((ملك)). ورسم في الأصل على ((ذلك)) علامة عـ (١١) ش ((تلك)). ٨٨٩ كتاب البيوع (٢٢٧٩) ما يفعل في الوليدة إذا بيعت والشرط فيها (٢٢٧٩ - ٢٢٨١) فقرة أَجْلِهِ اشْتُرِيَ. وَلَا فِيهِ الْفَضْلُ، فِيمَا يَرَى النَّاسُ. رُدَّ ذُلِكَ الَّذِي وُجِدَ بِهِ الْعَيْبُ. أَوْ وُجِدَ مَسْرُوقًا بِعَيْنِهِ، بِقَدْرِ قِيمَتِهِ مِنَ الثَّمَنِ الَّذِي اشْتُرِيَ بِهِ أُولَئِكَ الرَّقِيقَ(١). ٢٢٧٩ - مَا يُفْعَلُ فِي الْوَلِيدَةِ، إِذَا بِيعَت. وَالشَّرْطُ فِيهَا ٢٢٨٠ - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ (٢) عُبَيْدَ اللّهِ بْنَ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ؛ أَخْبَرَهُ: أَنَّ عَبْدَ اللّهِ بْنَ مَسْعُودٍ، ابْتَاعَ جَارِيَةً مِنِ امْرَأَتِهِ زَيْنَبَ الثَّقَفِيَّةِ. وَاشْتَرَطَتْ عَلَيْهِ، أَنَّكَ إِنْ بِعْتَهَا، فَهِيَ لِي بِالثَّمَنِ الَّذِي تَبِيعُهَا بِهِ. فَسَأَلَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ مَسْعُودٍ، عَنْ ذُلِكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ. فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: لَا تَقْرَبْهَا (٣)، وَفِيهَا شَرْطٌ لِأَحَدٍ. ٢٢٨١ - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعِ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لَا يَطَأُ (١) بهامش الأصل ((قال مالك في الرجل يشتري الجارية فيزوجها عبده، ثم وجد فيها عيبًا يريد ردها منه. قال: يردها إن شاء، ويقام الجارية عليه فينظر ما نقص من قيمتها الزوج، فيأخذه البائع سيد الجارية الأول، ويأخذ جاريته ولا يفرق بينهما (كذا) وبين زوجها. لمطرف وحده». [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٨٩ في البيوع، عن مالك به. [٢٢٨٠] البيوع: ٥ (٢) وفي ق ((حتى)) وفي نسخة عندها (حين)). وفي نسخة عند الأصل ((عبد اللّه)). (٣) بهامش الأصل ((قوله: لا تقربها يحتمل لا يطأها، ويحتمل لا [تشتري] ولا تقرب هذه الصفقة، وكلا التأويلين [ردّه] مالك. والمعروف من مذهبه ومذاهب أصحابه البيع)). وفي ق ((فبم)) وفي نسخة عندها ((ففيم)). [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٩١ في البيوع؛ والحدثاني،١٢٢١ في البيوع؛ والشيباني، ٧٩٠ في البيوع والتجارات والسلم، كلهم عن مالك به. [٢٢٨١] البيوع: ٦ [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٩٢ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٢١ب في البيوع؛ والشيباني، ٧٩١ في البيوع والتجارات والسلم، كلهم عن مالك به. ٨٩٠ كتاب البيوع (٢٢٨٣) النهي عن أن يطأ الرجل وليدة (٢٢٨٢ - ٢٢٨٤) فقرة الرَّجُلُ وَلِيدَةَ، إِلاَّ وَلِيدَةً، إِنْ شَاءَ بَاعَهَا. وَإِنْ شَاءَ وَهَبَهَا. وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا. وَإِنْ شَاءَ صَنَعَ بِهَا مَا شَاءَ. ٢٢٨٢ - قَالَ مَالِكٌ، فِي مَنِ اشْتَرَى جَارِيَةً(١) عَلَى شَرْطٍ أَنَّهُ لاَ يَبِيعُهَا، وَلاَ يَهَبُهَا، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذُلِكَ مِنَ الشُّرُوطِ؛ فَإِنَّهُ لاَ يَنْبَغِي لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَطَأَهَا. وَذُلِكَ، أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا، وَلاَ أَنْ يَهَبَهَا(٢). فَإِذَا كَانَ لاَ يَمْلِكُ ذُلِكَ مِنْهَا، فَلَمْ يَمْلِكْهَا مِلْكًا تَامًّا. لِإِنَّهُ قَدِ اسْتُثْنِيَ عَلَيْهِ فِيهَا مَا مِلْكُهُ بِيَدِ غَيْرِهِ. فَإِذَا دَخَلَ هُذَا الشَّرْطُ، لَمْ يَصْلُحْ. وَكَانَ بَيْعًا مَكْرُوهًا. ٢٢٨٣ - النَّهْيُ عَنْ أَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ وَلِيدَةً. وَلَهَا زَوْجٌ ٢٢٨٤ - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عَامِرٍ(٣)، أَهْدَى لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ جَارِيَةً وَلَهَا [ش: ١٥٥] زَوْجٌ. ابْتَاعَهَا بِالْبَصْرَةِ. فَقَالَ عُثْمَانُ: لاَ أَقْرَبُهَا، حَتَّى يُفَارِقَهَا زَوْجُهَا. فَأَرْضَى ابْنُ عَامِرٍ زَوْجَهَا. فَفَارَقَهَا(٤). [٢٢٨٢] البيوع: ١٦ (١) بهامش الأصل في ((هـ: بثمن)). (٢) بهامش الأصل ((هذا يدل على جواز العقد، وآخر المسألة تدل على كراهية العقد، ومذهبه الفسخ». [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٩٣ في البيوع، عن مالك به. [٢٢٨٤] البيوع: ٧ (٣) بهامش الأصل تعليق ظهر منه: ((عامر بن كرز بن حبيب بن عبد شمس)). (٤) بهامش الأصل ((فيه أن بيع الأمة لا يكون طلاقًا)). [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٩٤ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٢٢ في البيوع؛ والشيباني، ٧٩٥ في البيوع والتجارات والسلم، كلهم عن مالك به. ٨٩١ كتاب البيوع (٢٢٨٦) ما جاء في ثمر المال يباع أصله (٢٢٨٥ - ٢٢٨٩) فقرة ٢٢٨٥ - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ عَوْفٍ؛ أَنَّ عَبْدَالرَّحْمُنِ بْنَ عَوْفٍ، ابْتَاعَ وَلِيدَةً(١). فَوَجَدَهَا ذَاتَ زَوْجٍ. فَرَدَّهَا. ٢٢٨٦ - مَا جَاءَ فِي ثَمَرِ الْمَالِ يُبَاعُ أَضْلُهُ ٢٢٨٧ /٥٤٣ - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ؛(٢) أَنَّ رَسُولَ اللّهِ وَه قَالَ: مَنْ بَاعَ نَخْلاً قَدْ أُبَّرَتْ. فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ. إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ(٣). ٢٢٨٨ - النَّهْيُ عَنْ بَيْعِ التِّمَارِ، حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاَحُهَا ٥٤٤/٢٢٨٩ - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ وَ له [٢٢٨٥] البيوع: ٨ (١) بهامش الأصل ((من عاصم بن عدي، لابن بكير)). يعني ابتاع وليدة من عاصم بن عدي. [التخريج] أخرجه الحدثاني، ١٢٢٢ في البيوع؛ والشيباني، ٧٩٤ في البيوع والتجارات والسلم، كلهم عن مالك به. [٢٢٨٧] البيوع: ٩ (٢) في نسخة عند الأصل ((عبد اللّه بن عمر)). (٣) بهامش الأصل ((شذ ابن أبي ليلى، فقال: هي للمبتاع)). وفي ق ((إلا أن يشترطه المبتاع)) ووضع علامة حـ على ((يشترطه)). [معاني الكلمات] ((أبرت)): التأبير: التلقيح وهو: أن يشق طلع الإناث ويؤخذ من طلع الذكر فيذر فيه ليكون بإذن الله أجود ممالم يؤبر وهو خاص بالنخل، الزرقاني ٣٣٤:٣. [الغافقي] قال الجوهري: ((قال أبو الطاهر: الأبار أن يؤخذ طلع من النخل الذكر فيجعل في الإناث من النخل، ويقال له: التلقيح))، مسند الموطأ صفحة ٢٤٢. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٩٥ في البيوع؛ والحدثاني، ٢١٨ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٢٣ في البيوع؛ والشيباني، ٧٩٢ في البيوع والتجارات والسلم؛ والشيباني، ٧٩٣ في البيوع والتجارات والسلم؛ والشافعي، ٦٨٧؛ وابن حنبل، ٥٣٠٦ في م٢ ص٦٣ عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، ٢٢٠٤ في البيوع عن طريق عبد اللّه بن يوسف، وفي،٢٧١٦ في الشروط عن طريق عبد اللّه بن يوسف؛ ومسلم، البيوع: ٧٧ عن طريق يحيى بن يحيى؛ وابن ماجه، ٢٢٢٨ في التجارات عن طريق هشام بن عمار؛ وأبي يعلى الموصلي، ٥٧٩٧ عن طريق سويد؛ والقابسي، ٢٣٤، كلهم عن مالك به. [٢٢٨٩] البيوع: ١٠ ٨٩٢ = كتاب البيوع (٢٢٨٨) النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها (٢٢٩٠) فقرة نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَارِ [ف: ٢٣٠] حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاَحُهَا. فَهَى الْبَائِعَ، وَالْمُشْتَرِيّ. ٢٢٩٠ / ٥٤٥ - مَالِكٌ، عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ وَهِ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَارِ حَتَّى تُزْهِيَ. فَقِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللّهِ، وَمَا تُزْهِيَ؟. فَقَالَ: ((حِينَ(١) تَحْمَرُّ)). وَقَالَ رَسُولُ اللّهِ نَّهَ: ((أَرَأَيْتَ إِذَا مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ، فَفِيمَ(٢) يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ؟)). [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٩٨ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٢٤ في البيوع؛ = والشيباني، ٧٥٩ في البيوع والتجارات والسلم؛ والشافعي، ٦٩٠؛ وابن حنبل، ٥٢٩٢ في م٢ ص٦٢ عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، ٢١٩٤ في البيوع عن طريق عبد الله بن يوسف؛ وأبو داود،٣٣٦٧ في البيوع عن طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي؛ وابن حبان، ٤٩٩١ في م١١ عن طريق الحسين بن إدريس عن أحمد بن أبي بكر؛ والدارمي، ٢٥٥٥ في البيوع عن طريق خالد بن مخلد؛ والقابسي، ٢٣٥، كلهم عن مالك به. [٢٢٩٠] البيوع: ١١ (١) في نسخة عند الأصل ((حتى)) يعني: حتى تحمر. (٢) بهامش الأصل في ((عـ فيم))، ((وعليها علامة التصحيح)). وبهامشه ((قال مالك: ومن باع ثمر حائطه أو زرع أرضه، وقد بدا صلاحه فالزكاة على البائع إلا أن يشترطها على المبتاع. ومن باع أصل أرضه أو أصل حائطه قبل أن يحل بيع الزرع أو الثمار فالصدقة على المبتاع. ومن باع الأصل بعد أن يحل بيع الثمرة أو الزرع فالصدقة على البائع إلا أن يشترط البائع على المبتاع. لابن القاسم وابن بكير وغيرهما)). [معاني الكلمات] (( .. حتى تزهي)) أي: يبدو صلاحها، الزرقاني ٣٣٥:٣. [الغافقي] قال الجوهري: ((وفي رواية أبي مصعب: حتى تحمر))، مسند الموطأ صفحة ١١٦. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٩٩ في البيوع؛ والحدثاني، ١٢٢٤ في البيوع؛ والشافعي، ٦٩٢؛ والبخاري،١٤٨٨ في الزكاة عن طريق قتيبة، وفي، ٢١٩٨ في البيوع عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، المساقاة: ١٥.١ عن طريق أبي الطاهر عن ابن وهب؛ والنسائي، ٤٥٢٦ في البيوع عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم وعن طريق = ٨٩٣ كتاب البيوع (٢٢٨٨) النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها (٢٢٩١ - ٢٢٩٤) فقرة ٢٢٩١/ ٥٤٦ - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الرِّجَالِ، مُحَمَّدٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ حَارِثَةَ، عَنْ أُمِّهِ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ بَلَه [ق: ١٤٨ - ب] نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَارِ، حَتَّى تَنْجُوَ مِنَ الْعَاهَةِ (١). ٢٢٩٢ - قَالَ مَالِكٌ: وَبَيْعُ الثِّمَارِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، مِنْ بَيْعِ الْغَرَرِ. ٢٢٩٣ - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ؛ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَبِيعُ ثِمَارَهُ، حَتَّى تَطْلُعَ الثُّرَيًّا(٢). ٢٢٩٤ - قَالَ مَالِكٌ: وَالْأَمَّرُ عِنْدَنَا فِي بَيْعِ الْبِطِّيخِ، وَالْقِتَّاءِ، وَالْخِرْبِزِ، الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وابن حبان، ٤٩٩٠ في م١١ عن طريق عمر بن = سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ وأبي يعلى الموصلي، ٣٧٤٠ عن طريق سويد بن سعيد؛ والقابسي، ١٥١، كلهم عن مالك به. [٢٢٩١] البيوع: ١٢ (١) بهامش الأصل ((انتهى الحديث إلى الثمار، وقوله: حتى تنجو من العاهة من كلام الراوي، لابن وضاح». [معاني الكلمات] ((حتى تنجو من العاهة)»: وذلك عند طلوع الثريا، وطلوعها صباحا يقع في أول فصل الصيف عند اشتداد الحر والغالب حينئذ سلامتها فإن أصابتها جائحة بعد ذلك فهي نادرة لا حكم لها، الزرقاني ٣ - ٣٣٦:٣٣٧. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥٠٠ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٢٤ب في البيوع؛ والشيباني، ٧٦٠ في البيوع والتجارات والسلم؛ والشافعي، ٦٩٤، كلهم عن مالك به. [٢٢٩٢] البيوع: ١١٢ [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥٠٢ في البيوع، عن مالك به. [٢٢٩٣] البيوع: ١٣ (٢) بهامش الأصل ((يعني مع الفجر، وذلك لثلاثة عشر ليلة تمضي من مائة وهو أيار)). [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥٠٣ في البيوع؛ والحدثاني، ١٢٢٥ في البيوع؛ والشيباني، ٧٦١ في البيوع والتجارات والسلم، كلهم عن مالك به. [٢٢٩٤] البيوع: ١١٣ ٨٩٤ كتاب البيوع (٢٢٩٥) بيع العرية (٢٢٩٥ - ٢٢٩٦) فقرة وَالْجَزَرِ (١) أنَّ بَيْعَهُ إِذَا بَدَا صَلاَحُهُ، حَلَاَلٌ جَائِزٌ. ثُمَّ يَكُونُ لِلْمُشْتَرِي مَا يَنْبُتُ، حَتَّى يَنْقَطِعَ ثَمَرُهُ، وَيَهْلِكَ. وَلَيْسَ فِي ذُلِكَ وَقْتٌ يُؤَقَّتُ. وَذُلِكَ أَنَّ وَقْتَهُ مَعْرُوفٌ عِنْدَ النَّاسِ. وَرُبَّمَا دَخَلَتْهُ الْعَاهَةُ. فَقَطَعَتْ ثَمَرَتَهُ، قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ ذُلِكَ الْوَقْتُ. فَإِذَا دَخَلَتْهُ الْعَاهَةُ. بِجَائِحَةٍ تَبْلُغُ الثُّلُثَ، فَصَاعِدًا. كَانَ ذُلِكَ مَوْضُوعًا عَنِ الَّذِي ابْتَاعَهُ. ٢٢٩٥ - بَيْعُ الْعَرِيَّةِ(٢) ٢٢٩٦/ ٥٤٧ _ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعِ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ وََّ، أَرْخَصَ لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ أَنْ يَبِيعَهَا بِخَرْصِهَا(٣). (١) بهامش الأصل ((طرحه ح))، يعني والجزر طرحه ابن وضاح. وفي الأصل حوق الجزر بالدائرتين الصغيرتين. [معاني الكلمات] ((الخربز)) هو: صنف من البطيخ، الزرقاني ٣٣٧:٣. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥٠٤ في البيوع، عن مالك به. [٢٢٩٥] (٢) في نسخة عند الأصل ((ما جاء في بيع العرية)). [معاني الكلمات] ((العرية)) هي: ما منح من ثمر النخل، الزرقاني ٣٣٨:٣. [٢٢٩٦] البيوع: ١٤ (٣) بهامش الأصل («العرية هي التي تعرى عن المساومة عند البيع أي تبقى ليجعل ثمرتها للمساكين، وهي فعيلة بمعنى مفعولة)). وبهامشه أيضاً: ((قال ابن نافع: سئل مالك عن العربية من العنب هل تكون مثل العرية من النخل؟ قال: لا)). وبخرصها ضبطت في الأصل بفتح الخاء وكسرها. [الغافقي] قال الجوهري: ((زاد أبو مصعب من التمر. وتفسير العربية: أنه أعطى ثمرها لمن أعراها من النخل فصارت عريانة من التمر»، مسند الموطأ صفحة ٢٥٠. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥٠٥ في البيوع؛ والحدثاني،٢٢٦ في البيوع؛ والشيباني، ٧٥٧ في البيوع والتجارات والسلم؛ والشافعي، ٧٠٣؛ وابن حنبل، ٢١٦٦٩ في م٥ ص١٨٦ عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري،٢١٨٨ في البيوع عن طريق عبد الله ابن مسلمة؛ ومسلم، البيوع: ٦٠ عن طريق يحيى بن يحيى؛ وابن حبان، ٥٠٠١ في ١١ عن = ٨٩٥ كتاب البيوع (٢٢٩٥) بيع العربية (٢٢٩٧ - ٢٢٩٨) فقرة ٥٤٨/٢٢٩٧ - مَالِكٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ لِ﴿ه أَرْخَصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا. فِيمَا دُونَ خَمْسَةٍ أَوْسُقٍ. أَوْ فِي خَمْسَةٍ أَوْسُقِ - شَكَّ دَاوُدُ - قَالَ: خَمْسَةٍ، أَوْ دُونَ خَمْسَةٍ أَوْسُقٍ. ٢٢٩٨ - قَالَ مَالِكٌ: وَإِنَّمَا تُبَاعُ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا(١) مِنَ التَّمْرِ. يُتَحَرَّى = طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي،٢٣٧، كلهم عن مالك به. [٢٢٩٧] البيوع: ١٤ [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥٠٦ في البيوع؛ والحدثاني، ١٢٢٦ في البيوع؛ والشيباني،٧٥٨ في البيوع والتجارات والسلم؛ والشافعي، ٧٠٤؛ وابن حنبل، ٧٢٣٥ في م٢ ص٢٣٧ عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، ٢٣٨٢ في المساقاة عن طريق يحيى بن قزعة؛ ومسلم، البيوع: ٧١ عن طريق عبد الله بن مسلمة بن قعنب وعن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، ٤٥٤١ في البيوع عن طريق إسحاق بن منصور عن عبد الرحمن وعن طريق يعقوب بن إبراهيم عن عبد الرحمن؛ وأبو داود، ٣٣٦٤ في البيوع عن طريق عبدالله بن مسلمة وعن طريق القعنبي؛ والترمذي، البيوع: ٦٢؛ وابن حبان، ٥٠٠٦ في م١١ عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر، وفي،٥٠٠٧ في م١١ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والمنتقى لابن الجارود، ٦٥٨ عن طريق محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن ابن وهب؛ وأبي يعلى الموصلي، ٦٣٨٦ عن طريق سويد بن سعيد؛ وشرح معاني الآثار، ٥٦٠٣ عن طريق إبراهيم بن مرزوق عن القعنبي عن وعثمان بن عمر؛ والقابسي، ١٥٧، كلهم عن مالك به. [٢٢٩٨] البيوع: ١١٤ (١) بهامش الأصل ((قال ابن وضاح: ليس في الحديث بخرصها، وليس من كلام النبي ◌َّر وأمر بطرحه. ولم يرو هذه الكلمة ابن القاسم، ولا القعنبي، ولا مطرف. وتابع ابن [بكير] يحيى على روايتها في الحديث)) وبهامشه أيضاً «قوله: بخرصها ليست لجميع الرواة عن مالك، منهم ابن مهدي والقعنبي وابن القاسم فيما ذكر الدارقطني وابن وهب، ومعن، وبشر بن عمر الزهراني». [معاني الكلمات] ( ... أرخص فيه)): يجوز للمعري شراء عريته إما لرفع الضرر وإما للرفق في كفايته، الزرقاني ٣٣٩:٣؛ ((ويخرص)) أي: يحزر، الزرقاني ٣٣٩:٣. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥٠٧ في البيوع، عن مالك به. ٨٩٦ كتاب البيوع (٢٢٩٩) الجائحة في بيع الثمار، والزرع (٢٢٩٩ - ٢٣٠١) فقرة ذُلِكَ، وَتُخْرَصُ فِي رُؤُوسِ النَّخْلِ، وَلَيْسَتْ لَهُ مَكِيلَةٌ. وَإِنَّمَا أُرْخِصَ فِيهِ لِإِنَّهُ أُنْزِلَ بِمَنْزِلَةِ التَّوْلِيَةِ، وَالْإِقَالَةِ، وَالشِّرْكِ. وَلَوْ كَانَ بِمَنْزِلَةٍ غَيْرِهِ مِنَ الْبُيُوعِ، مَا أَشْرَكَ أَحَدٌ أَحَداً فِي طَعَامٍ، حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ. وَلاَ أَقَالَهُ مِنْهُ. وَلاَ وَلَأَّهُ أَحَداً، حَتَّى يَقْبِضَهُ الْمُبْتَاعُ [ش: ١٥٦]. ٢٢٩٩ - الْجَائِحَةُ فِي بَنْعِ الثَّمَارِ، وَالزَّرْعِ ٢٣٠٠ /٥٤٩ - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الرِّجَالِ، مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمُنِ، عَنْ أُمِّهِ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ؛ أَنَّهُ سَمِعَهَا تَقُولُ: ابْتَاعَ رَجُلٌ ثَمَرَ خَائِطٍ، فِي زَمَانٍ رَسُولِ اللّهِ وَ ﴿َ. فَعَالَجَهُ، وَقَامَ فِيهِ، حَتَّى يَتَبَيْنَ (١) لَهُ النُّقْصَانُ. فَسَأَلَ رَبَّ الْحَائِطِ أَنْ يَضَعَ لَهُ، أَوْ أَنْ يُقِيلَهُ. فَحَلَفَ أَنْ لاَ يَفْعَلَ. فَذَهَبَتْ أُمُّ الْمُشْتَرِي إِلَى رَسُولِ اللّهِ بِهِ، فَذَكَرَتْ ذُلِكَ لَهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ وَ لَ: ((تَأَلَّى أَنْ لاَ يَفْعَلَ خَيْراً)). فَسَمِعَ بِذُلِكَ رَبُّ الْحَائِطِ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ وَِّ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ، هُوَ لَهُ(٢). ٢٣٠١ - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَضَى بِوَضْعٍ الْجَائِحَةِ. [٢٣٠٠] البيوع: ١٥ (١) ش ((تبيّن)). (٢) بهامش الأصل ((قال ابن القاسم: سئل مالك عن قول الرجل: هو له، أي شيء أعطاه الحائط من أصله أم وضع عنه الثمن؟ فقال: لا أدري، ما الذي أعطى)). [معاني الكلمات] (( .. تألَّى)) أي: حلف مبالغا في النهي، الزرقاني ٣٣٩:٣. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥٠٨ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٢٧ في البيوع؛ والشافعي، ٧٠٩، كلهم عن مالك به. [٢٣٠١] البيوع: ١٦ [معاني الكلمات] ((الجائحة)): ما يصيب الثمر من أعراض تنقصه. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥٠٩ في البيوع، عن مالك به. ٨٩٧ كتاب البيوع (٢٣٠٣) ما يجوز من استثناء الثمر (٢٣٠٢ - ٢٣٠٥) فقرة قَالَ مَالِكٌ: وَعَلَى ذَلِكَ، الْأَمْرُ عِنْدَنَا. ٢٣٠٢ - قَالَ مَالِكٌ: وَالْجَائِحَةُ الَّتِي تُوضَعُ عَنِ الْمُشْتَرِي. الثُّلُثُ، فَصَاعِدًا. وَلَا يَكُونُ مَا (١) دُونَ ذُلِكَ جَائِحَةً(٢) [ف: ٢٣١]. ٢٣٠٣ - مَا يَجُوزُ مِنِ(٣) اسْتِثْنَاءِ الثَّمَرِ ٢٣٠٤ - مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ؛ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، كَانَ يَبِيعُ ثَمَرَ (٤) حَائِطِهِ، وَيَسْتَثْنِي مِنْهُ. ٢٣٠٥ - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ؛ أَنَّ جَدَّهُ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، بَاعَ ثَمَرَ حَائٍِ [ق: ١٤٩ - ١] لَهُ، يُقَالُ لَهُ الْأَفْرَاقُ بِأَرْبَعَةِ آلافٍ دِرْهَمٍ. وَاسْتَثْنَى مِنْهُ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمِ (٥). [٢٣٠٢] البيوع: ١١٦ (١) بهامش الأصل في ((ع: فيما)). (٢) وبهامشه أيضاً: ((الثلث عند مالك في حين التيسير في كل شيء إلا في ثلاثة أشياء الجائحة والعاقلة ومعاقلة المرأة الرجل)). [٢٣٠٣] (٣) في نسخة عند الأصل ((ما يجوز في)). وفي ش ((في استثناء)). [٢٣٠٤] البيوع: ١٧ (٤) في نسخة عند الأصل ((ثمار)). [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥١٠ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٢٨ في البيوع؛ والشيباني، ٧٦٤ في البيوع والتجارات والسلم، كلهم عن مالك به. [٢٣٠٥] البيوع: ١٨ (٥) بهامش الأصل في ((ح: تمرًا)) يعني بثمانمائة درهم تمراً. وفي ق ((بثمان مائة درهم تمرا)». [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥١١ في البيوع؛ والحدثاني،١٢٢٨ في البيوع؛ والشيباني، ٧٦٢ في البيوع والتجارات والسلم، كلهم عن مالك به. ٨٩٨ كتاب البيوع (٢٣٠٩) ما يكره من بيع التمر (٢٣٠٦ - ٢٣١٠) فقرة ٢٣٠٦ - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الرِّجَالِ، مُحَمَّدٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ حَارِثَةَ؛ أَنَّ أُمَّهُ عَمْرَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمُنِ، كَانَتْ تَبِيعُ ثِمَارَهَا، وَتَسْتَثْنِي مِنْهَا. ٢٣٠٧ - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمَّرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا بَاعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ، أَنَّ لَهُ أَنْ يَسْتَثْنِيَ مِنْ ثَمَرِ حَائِطِهِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ ثُلُثِ الثَّمَرِ. لاَ يُجَاوِزُ ذُلِكَ. وَمَا كَانَ دُونَ الثُّلُثِ، فَلاَ بَأْسَ بِذْلِكَ. ٢٣٠٨ - قَالَ مَالِكٌ: فَأَمَّا الرَّجُلُ يَبِيعُ ثَمَرَ حَائِطِهِ. وَيَسْتَثْنِي مِنْ ثَمَرِ حَائِطِهِ، ثَمَرَ نَخْلَةٍ، أَوْ نَخَلَاتٍ يَخْتَارُهَا. وَيُسَمِّي عَدَدَهَا فَلاَ أَرَى بِذْلِكَ بَأْساً. لِأَنَّ رَبَّ الْحَائِطِ إِنَّمَا اسْتَثْنَى شَيْئاً مِنْ حَائِطِ نَفْسِهِ. وَإِنَّمَا ذُلِكَ شَيْءٌ احْتَبَسَهُ مِنْ حَائِطِهِ. وَأَمْسَكَهُ، لَمْ يَبِعْهُ. وَبَاعَ مِنْ حَائِطِهِ مَا سِوَى ذُلِكَ. ٢٣٠٩ - مَا يُكْرَهُ مِنْ بَيْعِ التَّفْرِ(١) ٥٥٠/٢٣١٠ _ مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ وَ له: ((التّمْرُ بِالتَّعْرِ، مِثْلاً بِمِثْلٍ)). [٢٣٠٦] البيوع: ١٩ [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥١٢ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٢٨ب في البيوع؛ والشيباني، ٧٦٣ في البيوع والتجارات والسلم، كلهم عن مالك به. [٢٣٠٧] البيوع: ١١٩ [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥١٣ في البيوع، عن مالك به. [٢٣٠٨] البيوع: ١٩ب [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥١٤ في البيوع، عن مالك به. [٢٣٠٩] (١) في نسخة عند الأصل ((الثمر))، ((وعليها علامة التصحيح)). وفي ش ((الثمار))، وفي نسخة ع، ز عند ش ((الثمر)). [٢٣١٠] البيوع: ٢٠ ٨٩٩ كتاب البيوع (٢٣٠٩) ما يكره من بيع التمر (٢٣١١) فقرة فَقِيلَ لَهُ:(١) إِنَّ عَامِلَكَ(٢) عَلَى خَيْبَرَ يَأْخُذُ الصَّاعَ بِالصَّاعَيْنِ. فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ وَهُ: ((ادْعُوهُ لِي))، فَدُعِيَ لَهُ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ وَل: (أَتَأْخُذُ الصَّاعَ بِالصَّاعَيْنِ؟)). فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ، لاَ يَبِيعُونَنِي(٣) الْجَنِيبَ بِالْجَمْعِ، صَاعاً بِصَاعٍ. فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ وَلَ: ((بِعِ الْجَمْعَ بِالْدَّرَاهِمِ. ثُمَّ ابْتَعْ(٤) بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا)». ٥٥١/٢٣١١ - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ سُهَيْلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ عَوْفٍ(٥)، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ وَّهِ اسْتَعْمَلَ رَجُلاً(٦) عَلَى خَيْبَرَ. فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ وَلِ: ((أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا؟)). (١) في ق ((فقيل: يارسول اللّه)). (٢) بهامش الأصل ((هو سوداء بن غزية، ذكره ابن السكن في مصنفه وأبو عمرو)). (٣) ق ((لا يبيعوني)). (٤) ش ((ابتاع))، وبالهامش في نسخة ((ابتع)). [معاني الكلمات] (( .. يأخذ الصاع بالصاعين)) أي: يبيع الصاع من التمر الجيد بالصاعين من التمر الرديء؛ ((ابتع)) أي اشتر، الزرقاني ٣٤٢:٣؛ ((بالجمع)) هو: تمر رديء؛ ((الجنيب)): نوع من جيد التمر. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥١٥ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٢٩ في البيوع؛ والشيباني، ٨٢١ في الصرف وأبواب الربا، كلهم عن مالك به. [٢٣١١] البيوع: ٢١ (٥) بهامش الأصل ((عن عبد المجيد، أصلحه ابن وضاح. وقال أبو عمر: هو الصواب)). وبهامشه أيضا في «ع: كذا روى يحيى: عبد الحميد، وردّه ابن وضاح عبد المجيد. وكذلك رواه ابن القاسم وابن وهب. وروى ابن عيينة كما روى يحيى)). وفي ق ((عبد المجيد)» وبهامش ق «روى يحيى: عبد الحميد، وابن وضاح رده عبد المجيد، وكذلك رواه ابن القاسم وابن وهب. وروى ابن عبينة: عبد الحميد كرواية يحيى)). (٦) بهامش الأصل ((هو سواد بن غزيّة)). ٩٠٠