النص المفهرس
صفحات 821-840
كتاب الطلاق (٢١٠٧) طلاق البكر (٢١١٠) فقرة الْأَشَجِّ، عَنِ النُّعْمَانِ أَبِي عَيَاشِ الْأَنْصَارِيِّ(١)، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ (٢)؛ أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ يَسْأَلُ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي، عَنْ [ق: ١٣٩ - بـ] رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا، قَبْلَ أَنْ يَمَسِّهَا. قَالَ عَطَاءٌ: فَقُلْتُ: إِنَّمَا طَلَاَقُ الْبِكْرِ وَاحِدَةٌ. فَقَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي: إِنَّمَا أَنْتَ قَاصُّ(٣). الْوَاحِدَةُ تُبِينُهَا. وَالثَّلاَثَةُ تُحَرِّمُهَا، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ [ق: ١٣٩ - ب]. ٢١١٠ - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْأَشَجِّ؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي عَيَّاشِ الْأَنْصَارِيِّ (٤)، أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ وَعَاصِمٍ بْنِ عُمَرَ. قَالَ: فَجَاءَهُمَا مُحَمَّدُ بْنُ إِيَاسِ بْنِ (١) رسم في الأصل على ((أبي عياش)) علامة ((ح))، وبهامشه في ((ع: النعمان بن أبي عياش)). وفي ق مثله، وفي ن ((النعمان بن أبي عياش الأنصاري)). (٢) بهامش الأصل: ((قال مسلم بن الحجاج: لم يتابع مالكًا أحدًا من رواية يحيى بن سعيد على إدخال النعمان بن أبي عياش في هذا الحديث بين بكير بن الأشج وعطاء بن يسار، وإنما الحديث لبكير عن عطاء. قال: والنعمان بن أبي عياش أقدم من عطاء بن يسار، أدرك عمر وعثمان بن عفان رضي اللّه عنهما)). (٣) بهامش ن ((في: إنما قاله له: إنما أنت قاص لأنه كان يدعو بعد الصبح بدعوات، ويعلن بها أمره بذلك مروان، وأرى له بكل شهر دينارًا)). [معاني الكلمات] (( .. إنما أنت قاص)) أي: صاحب قصص لا تعلم غوامض الفقه، الزرقاني ٢٥١:٣. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٣٢ في الطلاق؛ والحدثاني، ٣٥٦ في الطلاق؛ والشافعي، ٤٦٧؛ والشافعي، ١٣٠٩، كلهم عن مالك به. [٢١١٠] الطلاق: ٣٩ (٤) بهامش الأصل ((هو أخو النعمان بن أبي عياش)). [معاني الكلمات] ( ... فقد جاءت معضلة)) أي: شديدة، الزرقاني ٢٥١:٣. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٣٠ في الطلاق؛ والشافعي، ١٣١٠؛ وأبو داود، الطلاق: ١٠، كلهم عن مالك به. ٨٢١ كتاب الطلاق (٢١١٢) طلاق المريض (٢١١١ - ٢١١٣) فقرة الْبُكَيْرِ. فَقَالَ: إِنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا، قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا. فَمَاذَا تَرَيَانِ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ: إِنَّ هُذَا الْأَمَّرَ مَا لَنَا فِيهِ قَوْلٌ. فَاذْهَبْ إِلَى عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ. فَإِنِّي تَرَكْتُهُمَا عِنْدَ عَائِشَةَ. فَسَلْهُمَا. ثُمَّ اثْتِنَا، فَأَخْبِرْنَا. فَذَهَبَ فَسَأَلَهُمَا. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لِأَبِي هُرَيْرَةَ: أَفْتِهِ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، فَقَدْ جَاءَتْكَ مُعْضِلَةٌ. فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: الْوَاحِدَةُ تُبِينُهَا، وَالثَّلاَثَةُ تُحَرِّمُهَا، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، مِثْلَ ذُلِكَ قَالَ مَالِكٌ: وَعَلَى ذُلِكَ، الْأَمَّرُ عِنْدَنَا. ٢١١١ - قَالَ مَالِكٌ: وَالتَّيِّبُ، إِذَا مَلَكَهَا الرَّجُلُ، ولَمْ يَدْخُلْ بِهَا، تَجْرِي مَجْرَى الْبِكْرِ. الْوَاحِدَةُ تُبِينُهَا، وَالثَّلاَثُ تُحَرِّمُهَا، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. ٢١١٢ - طَلَاَقُ الْمَرِيضِ ٢١١٣ - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللّهِ [ف: ٢١٣] بْنِ عَوْفٍ، قَالَ: وَكَانَ أَعْلَمَهُمْ بِذُلِكَ، وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ عَوْفٍ؛ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمُنِ بْنَ عَوْفٍ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ(١) الْبَتَّةَ، وَهُوَ مَرِيضٌ، فَوَرَّثَهَا عُثْمَانُ بْنُ عَقَّانَ مِنْهُ، بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا. [٢١١١] الطلاق: ١٣٩ [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٣١ في الطلاق، عن مالك به. [٢١١٣] الطلاق: ٤٠ (١) بهامش الأصل ((هي تماضر بنت الأحنف كذا في موطأ ابن وهب)). [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٣٣ في الطلاق؛ والحدثاني، ٣٥٧ في الطلاق؛ والشيباني، ٥٧٥ في الطلاق؛ والشافعي، ١٤١٣، كلهم عن مالك به. ٨٢٢ كتاب الطلاق (٢١١٢) طلاق المريض (٢١١٤ - ٢١١٦) فقرة ٢١١٤ - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنِ الْأَعْرَجِ؛ أَنَّ [ن: ٩٠ -١] عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، وَرَّثَ نِسَاءَ ابْنِ مُكْمِلٍ (١) مِنْهُ، وَكَانَ طَلَّقَهُنَّ، وَهُوَ مَرِيضٌ. ٢١١٥ - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَمِعَ رَبِيعَةَ بْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمُنِ، يَقُولُ: بَلَغَنِي أَنَّ امْرَأَةَ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ عَوْفٍ سَأَلَتْهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا. فَقَالَ: إِذَا حِضْتٍ، ثُمَّ طَهَرْتٍ (٢) فَاذِذِينِي. فَلَمْ تَحِضْ، حَتَّى مَرِضَ عَبْدُالرَّحْمُنِ بْنُ عَوْفٍ. فَلَمَّا طَهُرَتْ آذَنَتْهُ، فَطَلَّقَهَا الْبَتَّةَ. أَوْ تَطْلِيقَةَ، لَمْ يَكُنْ بَقِيَ لَهُ عَلَيْهَا مِنَ الطَّلاَقِ غَيْرُهَا. وَعَبْدُالرَّحْمُنِ (٣)، يَوْمَئِذٍ مَرِيضٌ. فَوَرَّثَهَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ مِنْهُ، بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا. ٢١١٦ - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّنَ، قَالَ: كَانَتْ عِنْدَ جَدِّي (٤) حَبَّانَ امْرَأَتَانِ هَاشِمِيَّةٌ(٥)، وَأَنْصَارِيَّةٌ. فَطَلَّقَ [٢١١٤] الطلاق: ٤١ (١) (مكمل)) ضبطت في الأصل على الوجهين بفتح الميم وكسرها، وكتب عليها ((معا)) وبهامش الأصل: ((اسم ابن مكمل عبد الرحمن، ويقال: عبد الله، وقيل: أزهر. ونساؤه ثلاث، طلق اثنتين ... ابنة قارظ، فورثها عثمان منه بعد سنة)). وبهامشه أيضًا: ((السراج: حدثنا قتيبة، حدثنا الليث، عن خالد بن سعيد عن سليمان بن يسار، أن عبد الرحمن بن أزهر الزهري طلق امرأته جويرية بنت قارظ، وهو بالبحرين وقد ضربه الفالج فبقي ثلاث سنين، ثم توفي فورثها عثمان رضي الله عنه)). [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٣٤ في الطلاق؛ والحدثاني، ١٣٥٧ في الطلاق؛ والشيباني، ٥٧٦ في الطلاق، كلهم عن مالك به. [٢١١٥] الطلاق: ٤٢ (٢) ضبطت في الأصل بوجهين بفتح الهاء وكسرها. (٣) في نسخة عند الأصل: عبد الرحمن بن عوف. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٣٥ في الطلاق، عن مالك به. [٢١١٦] الطلاق: ٤٣ (٤) في نسخة عند الأصل ((كان لجدي)). (٥) بهامش الأصل ((اسمها أروى ابنة ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، وهي أروى الصغرى، أم يحيى بن حبان، وواسع)). ٨٢٣ كتاب الطلاق (٢١١٢) طلاق المريض (٢١١٧ - ٢١١٨) فقرة الْأَنْصَارِيَّةَ، وَهِيَ تُرْضِعُ، فَمَرَّتْ بِهَا سَنَةٌ. ثُمَّ هَلَكَ(١) وَلَمْ تَحِضْ. فَقَالَتْ: أَنَا أَرِتُهُ. فَاخْتَصَمَتَا(٢) إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ. فَقَضَى لَهَا بِالْمِيرَاثِ. فَلَامَتِ الْهَاشِمِيَّةُ عُثْمَانَ. فَقَالَ عُثْمَانُ: (٣) هَذَا عَمَلُ ابْنِ عَمِّكِ. هُوَ أَشَارَ عَلَيْنَا بِهِذَا(٤). ٢١١٧ - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ، يَقُولُ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، ثَلاَثًا، وَهُوَ مَرِيضٌ، فَإِنَّهَا تَرِثُهُ. ٢١١٨ - قَالَ مَالِكٌ: وَإِنْ طَلَّقَهَا، وَهُوَ مَرِيضٌ، قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ(٥)، وَلَهَا الْمِيرَاثُ، وَلاَ عِدَّةَ عَلَيْهَا. وَإِنْ دَخَلَ بِهَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا، فَلَهَا الْمَهْرُ كُلُّهُ، وَالْمِيرَاثُ(٦). قَالَ مَالِكٌ: الْبِكْرُ، وَالثَّيِّبُ، فِي هَذَا، عِنْدَنَا سَوَاءٌ. (١) ق ((هلك عنها)). (٢) في نسخة عند الأصل: ((فاختصم)، وفي نسخة أخرى عنده ((فاختصموا)). وفي ن «فاختصما)). (٣) ((عثمان)) لم يذكر في ن. (٤) بهامش الأصل ((يعني علي بن أبي طالب)) وعليها علامة التصحيح. وفي ق ون ((يعني علي بن أبي طالب)». [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٣٦ في الطلاق؛ والحدثاني، ٣٥٧ب في الطلاق؛ والشيباني، ٦١٠ في الطلاق؛ والشافعي، ١٤٢٤، كلهم عن مالك به. [٢١١٧] الطلاق: ٤٤ [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٣٧ في الطلاق، عن مالك به. [٢١١٨] الطلاق: ١٤٤ (٥) بهامش الأصل ((وقال الحسن: لها جميع الصداق، وعليها العدة)). (٦) ن ((ولها الميراث)). ٨٢٤ كتاب الطلاق (٢١١٩) ما جاء في متعة الطلاق (٢١١٩ - ٢١٢٣) فقرة ٢١١٩ - مَا جَاءَ فِي مُتْعَةِ الطَّلَاقِ ٢١٢٠ - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَالرَّحْمُنِ بْنَ عَوْفٍ، طَلَّقَ امْرَأَةٌ لَهُ. فَمَتَّعَ بِوَلِيدَةٍ [ق: ١٤٠ - ١]. ٢١٢١ - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعِ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ، إِلَّ الَّتِي تُطَلَّقُ، وَقَدْ فُرِضَ لَهَا صَدَاقٌ(١)، وَلَمْ تُمْسَسْ، إن: ٩٠ - ب] فَحَسْبُهَا نِصْفُ مَا فُرِضَ لَهَا. ٢١٢٢ - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ. قَالَ مَالِكٌ: وَبَلَغَنِي عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلُ ثُلِكَ. ٢١٢٣ - قَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ لِلْمُتْعَةِ عِنْدَنَا حَدٌّ مَعْرُوفٌ فِي قَلِيلِهَا، وَلَا کثیرِهَا. [٢١٢٠] الطلاق: ٤٥ [معاني الكلمات] (( .. فمتع بوليدة)) أي: متع زوجته: تماضر: بأمة سوداء، الزرقاني ٢٥٤:٣. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٤٣ في الطلاق، عن مالك به. [٢١٢١] الطلاق: ١٤٥ (١) في نسخة عند الأصل ((الصداق)). [معاني الكلمات] ((لكل مطلقة متعة)) وذلك جبرا لما نالها من كسر الطلاق، الزرقاني ٢٥٤:٣. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٤٤ في الطلاق؛ والحدثاني، ٣٥٨ في الطلاق؛ والشيباني، ٥٨٨ في الطلاق؛ والشافعي، ٧٤١؛ والشافعي، ١١٤٢، كلهم عن مالك به. [٢١٢٣] الطلاق: ١٤٦ [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٤٦ في الطلاق؛ والحدثاني، ٣٥٨ب في الطلاق، كلهم عن مالك به. ٨٢٥ كتاب الطلاق (٢١٢٤) ما جاء في طلاق العبد (٢١٢٤ - ٢١٢٧) فقرة ٢١٢٤ - مَا جَاءَ فِي طَلَاقِ الْعَبْدِ ٢١٢٥ - مَالِكٌ، عَنْ أَبِيِ الزِّنَادِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ نُفَيْعًا مُكَاتَبًا كَانَ لِأُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ وَّهِ أَوْ عَبْدًا كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ. فَطَلَّقَهَا اثْنَتَيْنِ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُرَاجِعَهَا. فَأَمَرَهُ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ، أَنْ يَأْتِيَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، فَيَسْأَلَهُ عَنْ ذُلِكَ، فَلَقِيَهُ عِنْدَ الدَّرَجِ، آخِذًا بِيَدِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ. فَسَأَّلَهُمَا. فَابْتَدَرَاهُ جَمِيعًا، فَقَالَا: حَرُمَتْ عَلَيْكَ(١). ٢١٢٦ - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّ نُفَيْعًا - كَانَ مُكَاتَبًا(٢) لِأُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ وَّهِ ـــ طَلَّقَ امْرَأَةٌ حُرَّةً تَطْلِيقَتَيْنِ، فَاسْتَفْتَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّنَ. فَقَالَ: حَرُمَتْ عَلَيْكَ(٣). ٢١٢٧ - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِرَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ [٢١٢٥] الطلاق: ٤٧ (١) في نسخة عند الأصل ((حرمت عليك)) مرتين. ومثله في ق ون. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٣٨ في الطلاق؛ والحدثاني، ٣٥٩ في الطلاق؛ والشيباني، ٥٥٥ في الطلاق؛ والشيباني، ٥٥٦ في الطلاق؛ والشافعي، ١٤١٦، كلهم عن مالك به. [٢١٢٦] الطلاق: ٤٨ (٢) ق ((مكاتبا كان)). (٣) في ن دخل الحديث، ٢٢٦١ و٢٢٦٣ بعضه ببعض ونسخ الإسناد من ٢٢٦١ والمتن من ٢٢٦٢. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٤٢ في الطلاق؛ والحدثاني، ١٣٥٩ في الطلاق؛ والشافعي، ١٤١٧، كلهم عن مالك به. [٢١٢٧] الطلاق: ٤٩ [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٣٩ في الطلاق؛ والحدثاني، ٣٥٩ب في الطلاق؛ والشافعي، ١٤١٥، كلهم عن مالك به. ٨٢٦ كتاب الطلاق (٢١٣٠) ما جاء في نفقة الأمة إذا طلقت وهي حامل (٢١٢٨ - ٢١٣١) فقرة الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ؛ أَنَّ نُفَيْعًا _ مُكَاتَبًا كَانَ لِأُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ بَّهــ اسْتَفْتَى زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ. فَقَالَ: إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَةً حُرَّةً تَطْلِيقَتَيْنِ. فَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: حَرُمَتْ عَلَيْكَ. ٢١٢٨ - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعِ؛ أَنَّ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ: إِذَا طَلَّقَ الْعَبْدُ امْرَأَةً(١) تَطْلِيقَتَيْنِ، فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. حُرَّةً كَانَتْ، أَوْ أَمَةً. وَعِدَّةُ الْحُرَّةِ ثَلَاثُ حِيَضٍ، وَعِدَّةُ الْآَمَةِ حَيْضَتَانِ. ٢١٢٩ - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعِ؛ أَنَّ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ: مَنْ أَذِنَ لِعَبْدِهِ أَنْ [ف: ٢١٤] يَنْكِحَ، فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ. لَيْسَ بِيَدِ غَيْرِهِ مِنْ طَلَاقِهِ شَيْءٌ. فَأَمَّا أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ أَمَةَ غُلَامِهِ، أَوْ أَمَةَ وَلِيدَتِهِ، فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ. ٢١٣٠ - مَا جَاءَ فِي نَفَقَةِ الْأَمَةِ (٢)، إِذَا طُلِّقَتْ، وَهِيَ حَامِلٌ ٢١٣١ - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ عَلَى حُرٍّ، وَلَا عَلَى عَبْدٍ طَلَّقَا مَمْلُوكَةً(٣)، وَلَا [ن: ٩١ - ٦] عَلَى عَبْدٍ طَلَّقَ حُرَّةً، طَلَاقًا بَاتَّا، نَفَقَةٌ، وَإِنْ كَانَتْ حَامِلًا. إِذَا لَمْ تَكُنْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ. [٢١٢٨] الطلاق: ٥٠ (١) بهامش الأصل في ((حـ امرأته)). [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٤٠ في الطلاق؛ والحدثاني، ٣٥٩ج في الطلاق؛ والشيباني،٥٥٧ في الطلاق، كلهم عن مالك به. [٢١٢٩] الطلاق: ٥١ [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٦٤١ في الطلاق؛ والحدثاني، ٣٥٩د في الطلاق؛ والشيباني، ٥٦٠ في الطلاق؛ والشافعي، ١٤١٤، كلهم عن مالك به. [٢١٣٠] (٢) ق ((نفقة الأمة)) بدون ما جاء. [٢١٣١] الطلاق: ١٥١ (٣) في نسخة عند الأصل ((أمة)) مملوكة. ٨٢٧ كتاب الطلاق (٢١٣٣) ما جاء في عدة التي تفقد زوجها (٢١٣٢ - ٢١٣٥) فقرة ٢١٣٢ - قَالَ مَالِكٌ: وَلَيْسَ(١) عَلَى حُرٍّ أَنْ يَسْتَرْضِعَ ابْنَهُ، وَهُوَ عَبْدُ قَوْمٍ آخَرِينَ. وَلَا عَلَى عَبْدٍ أَنْ يُنْفِقَ مِنْ مَالِهِ عَلَى مَنْ لَا يَمْلِكُ سَيِّدُهُ، إِلَّ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ. ٢١٣٣ - مَا جَاءَ فِي عِدَّةِ (٢) الَّتِي تَفْقِدُ زَوْجَهَا ٢١٣٤ - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ فَقَدَتْ زَوْجَهَا، فَلَمْ تَدْرِ (٣) أَيْنَ هُوَ؟ فَإِنَّهَا تَنْتَظِرُ أَرْبَعَ سِنِينَ (٤)، ثُمَّ تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، ثُمَّ تَحِلُّ. ٢١٣٥ - قَالَ مَالِكٌ: وَإِنْ تَزَوَّجَتْ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِيَّتِهَا، فَدَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا، أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا. فَلَ سَبِيلَ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ إِلَيْهَا(٥). [٢١٣٢] الطلاق: ٥١ب (١) رسم في الأصل على الواو علامة ((جـ))، وبهامشه ((ليس)) بدون الواو مع علامة التصحيح. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٤٩ في الطلاق، عن مالك به. [٢١٣٣] (٢) ق ون ((عدة التي تفقد زوجها)). [٢١٣٤] الطلاق: ٥٢ (٣) ن ((فلم يُدر)). (٤) بهامش الأصل ((يعني من وقت رفعها ذلك، لا من يوم تفقده)). [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٥٠ في الطلاق؛ والحدثاني، ٣٦٠ في الطلاق، كلهم عن مالك به. [٢١٣٥] الطلاق: ١٥٢ (٥) بهامش الأصل: ((له قول آخر: أنه أحق بها، ما لم يدخل الثاني، وهو آخر قوليه، وبه قال ابن القاسم، وأشهب. وقال المدنيون من أصحابه: ما في الموطأ أنه إذا عقد الثاني فلا سبيل للأول إليها). [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٥١ في الطلاق، عن مالك به. ٨٢٨ كتاب الطلاق (٢١٣٣) ما جاء في عدة التي تفقد زوجها (٢١٣٦ - ٢١٣٧) فقرة قَالَ مَالِكٌ: وَذُلِكَ الْأَمِّرُ عِنْدَنَا. وَإِنْ أَدْرَكَهَا زَوْجُهَا، قَبْلَ أَنْ تَتَّزَوَّجَ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا. ٢١٣٦ - قَالَ مَالِكٌ: وَأَدْرَكْتُ النَّاسَ يُنْكِرُونَ الَّذِي قَالَ بَعْضُ النَّاسِ عَلَى(١) عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ) [ق: ١٤٠ - ب] أَنَّهُ قَالَ: يُخَيَّرُ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ، إِذَا جَاءَ فِي صَدَاقِهَا، أَوْ فِي امْرَأَتِهِ. ٢١٣٧ - قَالَ مَالِكٌ: وَبَلَغَنِي أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ، فِي الْمَرْأَةِ يُطَلَّقُهَا زَوْجُهَا، وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهَا، ثُمَّ يُرَاجِعُهَا، فَلاَ يَبْلُغُهَا رَجْعَتُهُ، وَقَدْ بَلَغَهَا طَلَاقُهُ إِيَّاهَا؛ فَتَزَوَّجَتْ: أَنَّهُ إِنْ دَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا الأُخَرُ، أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا، فَلاَ سَبِيلَ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ، الَّذِي (٢) طَلَّقَهَا إِلَيْهَا. قَالَ مَالِكٌ: وَهْذَا أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ، فِي هَذَا، وَفِي الْمَفْقُودِ(٣). [٢١٣٦] الطلاق: ٥٢ب (١) كتب في الأصل ((عن)) على كلمة ((على)) يعني عن عمر بن الخطاب. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٥٢ في الطلاق، عن مالك به. [٢١٣٧] الطلاق: ٥٢ت (٢) في نسخة عند الأصل ((كان)) يعني كان طلقها. (٣) بهامش الأصل ((رجع عن هذه الفتوى قبل موته بعام، قاله ابن القاسم)). وبهامش ق ((قال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه، والذي أدركت عليه من يرضى به من أهل العلم ببلدنا أن المرأة إذا توفى عنها زوجها أو طلقها وهو غائب أنها تعتد من يوم [] طلق، وإنها إن لم تكن حدّت حتى مضى أجلها فلا إحداد عليها، وعليها علامة التصحيح، ح ح وابن معاوية معا)). [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٥٣ في الطلاق؛ وأبو مصعب الزهري، ١٦٥٤ في الطلاق، كلهم عن مالك به. ٨٢٩ كتاب الطلاق (٢١٣٨) ما جاء في الأقراء، في عدة الطلاق، وطلاق الحائض (٢١٣٨ - ٢١٤٠) فقرة ٢١٣٨ - مَا جَاءَ فِي الْأَقْرَاءِ، في عِدَّةِ الطَّلاَقِ(١)، وَطَلَاقِ الْخَائِضِ ٥١٧/٢١٣٩ - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعِ؛ أَنَّ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عُمَرَ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، وَهِيَ خَائِضٌ(٢)، إن: ٩١ - ب] عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ نَِِّّ. فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللّهِ وَ ﴿، عَنْ ذُلِكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ وََّ: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ يُمْسِكْهَا(٣)، حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ، قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ(٤)، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ. ٢١٤٠ - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيَّ؛ أَنَّهَا انْتَقَلَتْ حَفْصَةَ بِنْتَ(٥) عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ، [٢١٣٨] (١) في ن ((ما جاء في الإقراء في عدة الطلاق)). وفي الأصل كتب فوق ((في)) واوٌ، أي: وعدَّة الطلاق. [٢١٣٩] الطلاق: ٥٣ (٢) سقط في ن. (٣) بهامش الأصل في ((ح: ليمسكها)). (٤) بهامش الأصل ((ابن وضاح: انتهى حديث رسول اللّه إلى قوله: أن يمس)). [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٥٥ في الطلاق؛ والحدثاني، ٣٦١ في الطلاق؛ والشيباني، ٥٥٤ في الطلاق؛ والشافعي، ٤٦٣؛ والشافعي، ٩٤٥؛ وابن حنبل، ٥٢٩٩ في م٢ ص٦٣ عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، ٥٢٥١ في الطلاق عن طريق إسماعيل بن عبد اللّه؛ ومسلم،الطلاق: ١ عن طريق يحيى بن يحيى التميمي؛ والنسائي، ٣٣٩٠ في الطلاق عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم؛ وأبو داود،٢١٧٩ في الطلاق عن طريق القعنبي؛ والدارمي، ٢٢٦٢ في الطلاق عن طريق خالد بن مخلد؛ والقابسي، ٢٣٣، كلهم عن مالك به. [٢١٤٠] الطلاق: ٥٤ (٥) في نسخة عند الأصل ((ابنة)). ٨٣٠ كتاب الطلاق (٢١٣٨) ما جاء في الأقراء، في عدة الطلاق، وطلاق الحائض (٢١٤١ - ٢١٤٢) فقرة حِينَ دَخَلَتْ فِي الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَذُكِرَ(١) ذُلِكَ لِعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ. فَقَالَتْ: صَدَقَ عُرْوَةُ. وَقَدْ جَادَلَهَا(٢) فِي ذَلِكَ نَاسٌ، وَ(٣) قَالُوا: إِنَّ اللّهَ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى، يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: ﴿ثَلَثَةَ فُرُوَّةٍ﴾ [البقرة ٢٢٨:٢]. فَقَالَتْ عَائِشَةُ: صَدَقْتُمْ، وَ(٤) تَدْرُونَ مَا الْأَقْرَاءُ؟. إِنَّمَا الْأَقْرَاءُ، الْأَمْهَارُ. ٢١٤١ - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمُنِ، يَقُولُ: مَا أَدْرَكْتُ أَحَدًا مِنْ فُقَهَائِنَا، إِلاَّ وَهُوَ يَقُولُ لهذَا(٥). يُرِيدُ قَوْلَ عَائِشَةَ. ٢١٤٢ - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعِ، وَزَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ الْأَخْوَصَ (٦)، هَلَكَ بِالشَّأْمِ، حِينَ دَخَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ. وَكَانَ قَدْ طَلَّقَهَا. [ِفَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، إِلَى (١) بهامش الأصل في ((ع: فذكرت)). (٢) بهامش الأصل ((وقال ابن أخي جويرية، عن عمه، عن مالك، وقد عذلها في ذلك ناس)). (٣) رمز على الواو بعلامة ((ح))، وفي نسخة عند الأصل ((فقالوا)). (٤) في نسخة عند الأصل ((هل)) يعني هل تدرون. [معاني الكلمات] ( ... أنها انتقلت حفصة .. )) أي: نقلتها، الزرقاني ٢٦١:٣. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٥٦ في الطلاق؛ والحدثاني، ١٣٦١ في الطلاق؛ والشيباني، ٦٠٣ في الطلاق؛ والشافعي، ١٤١٨، كلهم عن مالك به. [٢١٤١] الطلاق: ٥٥ (٥) بهامش الأصل في ((ع، طع: ذلك)). [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٥٧ في الطلاق؛ والحدثاني، ٣٦١ب في الطلاق؛ والشافعي، ١٤١٩، كلهم عن مالك به. [٢١٤٢] الطلاق: ٥٦ (٦) بهامش الأصل ((رجل من بني أمية كان عاملا لمعاوية)). ٨٣١ كتاب الطلاق (٢١٣٨) ما جاء في الأقراء، في عدة الطلاق، وطلاق الحائض (٢١٤٣ - ٢١٤٤) فقرة زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، يَسْأَلُهُ عَنْ ذُلِكَ](١). فَكَتَبَ إِلَيْهِ زَيْدٌ: إِنَّهَا إِذَا دَخَلَتْ فِي الدَّمْ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ، فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ، وَبَرِئٍ مِنْهَا. وَلاَ تَرِثُهُ، وَلاَ يَرِثُهَا. ٢١٤٣ - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وسَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللّهِ وأَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ وسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ وابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ: إِذَا دَخَلَتِ الْمُطَلَّقَةُ فِي الدَّمِ مِنَ [ف: ٢١٥] الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْ زَوْجِهَا، وَلاَ مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا، وَلاَ رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا. ٢١٤٤ - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعِ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، فَدَخَلَتْ فِي الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ. فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ، وَبَرِئٍ مِنْهَا قَالَ مَالِكٌ: وَهُوَ الْأَمَّرُ عِنْدَنَا(٢). (١) ما بين المعكوفتين زيادة من ق. [معاني الكلمات] ( ... فقد برئت منه وبرئ منها)) أي: انقطعت العلاقة بينهما لا نقضاء العِدَّة وهي ثلاثة أطهار، الزرقاني ٢٦٣:٣. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٥٨ في الطلاق؛ والحدثاني، ٣٦٢ في الطلاق؛ والشيباني، ٦٠٥ في الطلاق؛ والشافعي، ١٤٢١، كلهم عن مالك به. [٢١٤٣] الطلاق: ٥٧ [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٥٩ في الطلاق؛ والحدثاني، ١٣٦٢ في الطلاق، كلهم عن مالك به. [٢١٤٤] الطلاق: ٥٨ (٢) بهامش الأصل ((قال ابن القاسم، قال مالك: إن طلق الرجل امرأته في دم نفاسها أُمِرَ أن يرتجعها كما ترتجع الحائض)). [التخريج] أخرجه الحدثاني، ٣٦٢ج في الطلاق، عن مالك به. ٨٣٢ كتاب الطلاق (٢١٣٨) ما جاء في الأقراء، في عدة الطلاق، وطلاق الحائض (٢١٤٥ - ٢١٤٨) فقرة ٢١٤٥ - مَالِكٌ، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ (١)، مَوْلَى الْمَهْرِيِّ؛ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ وسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللّهِ، كَانَا يَقُولاَنِ: إِذَا طُلِّقَتِ الْمَرْأَةُ، فَدَخَلَتْ فِي الدَّمِ، [ق: ١٤١ - ١] مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ. فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ، وَحَلَّتْ. ٢١٤٦ - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وابْنِ شِهَابٍ وسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ: عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ ثَلاَثَةُ قُرُوءٍ. ٢١٤٧ - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ، يَقُولُ: عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ الْأَقْرَاءُ. وَإِنْ تَبَاعَدَتْ. ٢١٤٨ - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ؛ أَنَّ امْرَأَتَهُ سَأَلَتْهُ الطَّلَاَقَ. فَقَالَ: إِذَا حِضْتِ فَآَذِنِينِي. فَلَمَّا حَاضَتْ آذَنَتْهُ. فَقَالَ: إِذَا طَهُرْتٍ فَآذِنِينِي. فَلَمَّا طَهُرَتْ آذَنَتْهُ. فَطَلَّقَهَا. [٢١٤٥] الطلاق: ٥٩ (١) في نسخة عند الأصل ((أبي عبد اللّه)) وعليها علامة التصحيح. يعني الفضيل بن أبي عبد الله. وبهامش ق (( ... قال ابن وضاح، قال لي يحيى: الفضيل بن عبدالله، وروى ابن القاسم عن مالك: الفضيل بن أبي عبدالله)). [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٦١ في الطلاق؛ والحدثاني، ٣٦٢د في الطلاق، كلهم عن مالك به. [٢١٤٦] الطلاق: ٦٠ [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦١٥ في الطلاق؛ وأبو مصعب الزهري، ١٦٦٢ في الطلاق، ومصنف ابن أبي شيبة، ٩٢٨٩ في الصيام عن طريق ابن مهدي، وفي، ١٨٤٥٣ في الطلاق عن طريق أبي بكر عن شبابة، كلهم عن مالك به. [٢١٤٧] الطلاق: ٦١ [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٦٣ في الطلاق، عن مالك به. [٢١٤٨] الطلاق: ٦٢ [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٦٤ في الطلاق، عن مالك به. ٨٣٣ كتاب الطلاق (٢١٤٩) ما جاء في عدة المرأة في بيتها، إذا طلقت فيه (٢١٤٩ - ٢١٥٠) فقرة قَالَ مَالِكٌ: وَهَذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي ذُلِكَ. ٢١٤٩ - مَا جَاءَ(١) فِي عِدَّةِ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا، إِذَا طُلِّقَتْ فِیهِ ٥١٨/٢١٥٠ - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَهُمَا يَذْكُرَانٍ، أَنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ بْنِ الْعَاصِي، طَلَّقَ ابْنَةَ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ الْحَكَمِ (٢)، الْبَتَّةَ. فَانْتَقَلَهَا عَبْدُالرَّحْمُنِ بْنُ الْحَكَمِ. فَأَرْسَلَتْ عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ، إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ، وَهُوَ يَوْمَئِذٍ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ. فَقَالَتِ: اتَّقِ اللّهَ، وَارْدُدِ الْمَرْأَةَ إِلَى بَيْتِهَا. فَقَالَ مَرْوَانُ فِي حَدِيثِ سُلَيْمَانَ: [ن: ٩١ - ب] إِنَّ عَبْدَالرَّحْمُنِ، غَبَنِي. وَقَالَ مَرْوَانُ فِي حَدِيثِ الْقَاسِمِ: أَوَ مَا بَلَغَكِ شَأْنُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ؟ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: لاَ يَضُرُّكَ أَنْ لاَ تَذْكُرَ حَدِيثَ فَاطِمَةَ. [٢١٤٩] (١) في نسخة عند الأصل: ((باب ما جاء))، وفي ق ((عدة المرأة)). [٢١٥٠] الطلاق: ٦٣ (٢) من قوله ((البتة)) الى ههنا كتب بهامش ق ولم يظهر في التصوير. [معاني الكلمات] (( .. إن كان بك الشر فحسبك ما بين هذين من الشر» أي إن كان عندك أن سبب خروج فاطمة بنت قيس هو ما وقع بينها وبين أقارب زوجها من الشر فيكفيك في جواز انتقال عمرة ما بينها وبين يحيى بن سعيد من الشر المجوز للانتقال، الزرقاني ٢٦٦:٣. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٦٧ في الطلاق؛ والشيباني، ٥٩١ في الطلاق؛ والشافعي، ١٤٤٦؛ والبخاري، ٥٣٢١ في الطلاق: ٤٠ئ عن طريق إسماعيل؛ وأبو داود، ٢٢٩٥ في الطلاق عن طريق القعنبي، كلهم عن مالك به. ٨٣٤ كتاب الطلاق (٢١٤٩) ما جاء في عدة المرأة في بيتها، إذا طلقت فيه (٢١٥١ - ٢١٥٣) فقرة فَقَالَ مَرْوَانُ: إِنْ كَانَ بِكِ الشَّرُّ، فَحَسْبُكِ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ مِنَ الشَّرِّ. ٢١٥١ - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعِ؛ أَنَّ بِنْتَ سَعِيدٍ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ، كَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ. فَطَلَّقَهَا الْبَتَّةَ. فَانْتَقَلَتْ. فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ عُمَرَ. ٢١٥٢ - مَالِكٌ، عَنْ نَافِع؛ أَنَّ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عُمَرَ، طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ، فِي مَسْكَنِ خَفْصَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ وَِّهِ، وَكَانَ طَرِيقَهُ إِلَى الْمَسْجِدِ. فَكَانَ يَسْلُكُ الطَّرِيقَ الْأُخْرَى، مِنْ أَدْبَارِ الْبُيُوتِ؛ کَرَاهِيَةَ أَنْ يَسْتَأْذِنَ عَلَيْهَا. حَتّى رَاجَعَهَا. ٢١٥٣ - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ، يُطَلَّقُهَا زَوْجُهَا وَهِيَ فِي بَيْتٍ بِكِرَاءٍ. عَلَى مَنِ الْكِرَاءُ؟. قَالَ سَعِيدٌ: عَلَى زَوْجِهَا. قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ زَوْجِهَا؟. [٢١٥١] الطلاق: ٦٤ [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٦٦٨ في الطلاق؛ والشيباني، ٥٩٢ في الطلاق، كلهم عن مالك به. [٢١٥٢] الطلاق: ٦٥ [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٦٩ في الطلاق؛ والشيباني، ٥٩٥ في الطلاق؛ والشافعي، ١٤٥٢، كلهم عن مالك به. [٢١٥٣] الطلاق: ٦٦ [معاني الكلمات] ( ... على من الكراء؟)) أي: الأجرة في مدة العدة، الزرقاني ٢٦٦:٣. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٧٠ في الطلاق؛ والشيباني، ٥٩٤ في الطلاق، كلهم عن مالك به. ٨٣٥ كتاب الطلاق (٢١٥٤) ما جاء في نفقة المطلقة (٢١٥٤ - ٢١٥٥) فقرة قَالَ: فَعَلَيْهَا. قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهَا؟. قَالَ: فَعَلَى الْأَمِيرِ. ٢١٥٤ - مَا جَاءَ فِي نَفَقَةِ الْمُطَلَّقَةِ ٥١٩/٢١٥٥ - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ يَزِيدَ، مَوْلَى الْأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِالرَّحْمُنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ فَاطِمَةَ بِئْتِ قَيْسٍ؛ أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ (١)، طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ. وَهُوَ غَائِبٌ بِالشَّأْمِ. فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيلُهُ(٢) بِشَعِيرٍ. فَسَخِطَتْهُ. فَقَالَ: وَ اللّهِ مَا لَكِ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ. فَجَاءَتْ رَسُولَ اللّهِ وَ لِهِ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ. فَقَالَ: ((لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ))(٣). وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ، ثُمَّ قَالَ: تِلْكَ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي، اعْتَدِّي عِنْدَ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ؛ فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى. تَضَعِينَ ثِيَابَكِ. فَإِذَا [ن: ٩٢ -١] حَلَلْتِ، فَآَذِنِينِي. قَالَتْ: فَلَمَّا حَلَلْتُ نَكَرْتُ لَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ وَأَبَا جَهْمٍ بْنَ هِشَامٍ، خَطَبَانِي. [٢١٥٥] الطلاق: ٦٧ (١) بهامش الأصل ((هذا هو الصواب، أن أبا عمرو بن حفص، وهو ابن حفص بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم. واختلف في اسمه، فقيل: اسمه كنيته، وقيل: عبد الحميد، وذكره النسائي أن اسمه أحمد. ووقع في السنن من رواية يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن فاطمة: أن أبا حفص بن المغيرة، وهو وهم من يحيى، والله أعلم)). (٢) ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم اللام وفتحها. وبهامشه: ((الرسول هو عياش بن أبي ربيعة، حمل إليها خمسة آصع من شعير، وخمسة آصع من تمر)). وهناك تعليق بالهامش لم يظهر في التصوير. (٣) بهامش الأصل: ((وقال أحمد وإسحاق وداود: لا سكنى لها ولا نفقة، وقال النعمان: لها السكنى والنفقة، وهو قول الثوري، والحسن، ... وابن شبرمة)). ٨٣٦ كتاب الطلاق (٢١٥٤) ما جاء في نفقة المطلقة (٢١٥٦) فقرة فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ [ف: ٢١٦]: ((أَمَّا أَبُو جَهْمٍ، فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ. وَأَمَّا مُعَاوِيَةٌ، فَصُعْلُوكٌ، لَا مَالَ لَهُ. انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ)) [ق: ١٤١ - ب]. قَالَتْ: فَكَرِهْتُهُ. ثُمَّ قَالَ: انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ. فَنَكَحْتُهُ. فَجَعَلَ اللّهُ فِي ذُلِكَ (١) خَيْرًا، وَاغْتَبَطْتُ بِهِ. ٢١٥٦ - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ، يَقُولُ: الْمَبْتُوتَةُ لَا تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهَا، حَتَّى تَحِلَّ. وَلَيْسَتْ لَهَا نَفَقَةٌ. إِلَّ أَنْ تَكُونَ حَامِلًا، فَيُنْفَقُ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا [قَالَ مَالِكٌ: وَهُذَا الْأَمْرُ عِنْدَنَا](٢). (١) في ق (فيه خبرا)) وفي نسخة خ عندها ((في ذلك)). [معاني الكلمات] ((واغتبطت به)) أي: حصل لي منه ما قرت عيني به، الزرقاني ٢٧٠:٣؛ (( .. فلا يضع عصاه عن عاتقه)) أي: كثير الأسفار أو كثير الضرب للنساء، الزرقاني ٢٦٩:٣؛ ((قالت: فكرهته)) أي: لشدة سواده، الزرقاني ٢٧٠:٣. [الغافقي] قال الجوهري: ((قال البرقي: لم يرد العصا التي يضرب بها، إنما أراد الأدب. ومنه حديث النبي ◌َّ ر لا ترفع عصاك عن أهلك)»، مسند الموطأ صفحة ١٧٥. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٦٥ في الطلاق؛ والحدثاني، ٣٦٣ في الطلاق؛ والشافعي، ٩١٠؛ والشافعي، ١٣٠٧؛ والشافعي، ١٣٢٥؛ والشافعي، ١٤٤٤؛ ومسلم، الطلاق: ٣٦ عن طريق يحيى بن يحيى؛ وأبو داود، ٢٢٨٤ في الطلاق عن طريق القعنبي؛ وابن حبان، ٤٠٤٩ في م٩ عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر، وفي، ٤٢٩٠ في م١٠ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والمنتقى لابن الجارود، ٧٥٩ عن طريق محمد بن يحيى عن مطرف وعن طريق أحمد بن نصر عن محمد بن حرب وعن طريق أحمد بن نصر عن عبد العزيز بن عبد الله الأويسي؛ والقابسي، ٣٧٩، كلهم عن مالك به. [٢١٥٦] الطلاق: ٦٨ (٢) الزيادة ما بين المعكوفتين من نسخة عند الأصل. ٨٣٧ = كتاب الطلاق (٢١٥٧) ما جاء في عدة الأمة من طلاق زوجها (٢١٥٧ - ٢١٦٠) فقرة ٢١٥٧ - مَا جَاءَ فِي عِدَّةِ الْأَمَةِ مِنْ طَلاَقِ زَوْجِهَا ٢١٥٨ - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: الْأَمَّرُ عِنْدَنَا فِي طَلَاقِ الْعَبْدِ الْأَمَةَ. إِذَا طَلَّقَهَا، وَهِيَ أَمَةٌ، ثُمَّ عَتَقَتْ (١) بَعْدُ. فَعِدَّتُهَا عِدَّةُ الْأَمَةِ. لاَ يُغَيِّرُ عِتْقُهَا عِدَّتَهَا(٢). كَانَتْ(٣) لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ، أَوْ لَمْ تَكُنْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ. لاَ تَنْتَقِلُ عِدَّتُهَا قَالَ مَالِكٌ: وَمِثْلُ ذُلِكَ، الْحَدُّ. يَقَعُ عَلَى الْعَبْدِ. ثُمَّ يَعْتِقُ بَعْدَ أَنْ يَقَعَ الْحَدُّ عَلَيْهِ(٤). فَإِنَّمَا حَدُّهُ، حَدُّ عَبْدٍ. ٢١٥٩ - قَالَ مَالِكٌ: وَالْحُرُّ يُطَلِّقُ الْأَمَةَ، ثَلاَثًا. وَتَعْتَدُّ حَيْضَتَيْنِ. وَالْعَبْدُ يُطَلِّقُ الْحُرَّةَ تَطْلِيقَتَيْنِ، وَتَعْتَدُّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ. ٢١٦٠ - قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ تَكُونُ تَحْتَهُ الْأَمَةُ، ثُمَّ يَبْتَاعُهَا، [معاني الكلمات] ((المبتوتة)) أي: المطلقة ثلاثا. محقق. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٦٦٦ في الطلاق؛ والحدثاني، ١٣٦٣ في الطلاق، كلهم عن مالك به. [٢١٥٨] الطلاق: ٦٩ (١) في نسخة عند الأصل ((اعتقت)) وعليها ((علامة التصحيح)). (٢) ن ((لا يغير عدتها عتقها)). (٣) في نسخة عند الأصل ((كان)). (٤) ق ون ((يقع عليه الحد)). [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٧١ في الطلاق؛ وأبو مصعب الزهري، ١٦٧٢ في الطلاق، كلهم عن مالك به. [٢١٥٩] الطلاق: ١٦٩ [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٧٣ في الطلاق، عن مالك به. [٢١٦٠] الطلاق: ٦٩ب ٨٣٨ كتاب الطلاق (٢١٦١) جامع عدة الطلاق (٢١٦١ - ٢١٦٣) فقرة فَيَعْتِقُهَا: إِنَّهَا تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْأَمَةِ، حَيْضَتَيْنِ، مَا لَمْ يُصِبْهَا، فَإِنْ أَصَابَهَا بَعْدَ مِلْكِهِ إِيَّاهَا، قَبْلَ عِتَاقَتِهَا (١)، لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا إِلَّ الإِسْتِبْرَاءُ بِحَيْضَةٍ. ٢١٦١ - جَامِعُ عِدَّةِ الطَّلَاقِ ٢١٦٢ - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ويَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ قُسَيْطٍ اللَّيْئِيِّ(٢)، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ [ن: ٩٢ - ب] طُلِّقَتْ، فَحَاضَتْ حَيْضَةٌ، أَوْ حَيْضَتَيْنِ. ثُمَّ رَفَعَتْهَا حَيْضَتُهَا. فَإِنَّهَا تَنْتَظِرُ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ، فَإِنْ بَانَ بِهَا حَمْلٌ، فَذْلِكَ. وَإِلاَّ اعْتَدَّتْ بَعْدَ التِّسْعَةِ الْأَشْهُرِ، ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ، ثُمَّ حَلَّتْ(٣). ٢١٦٣ - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: الطَّلاَقُ لِلرِّجَالِ، وَالْعِدَّةُ لِلنِّسَاءِ. (١) في نسخة عند الأصل ((عتاقه)) ومثله في ق. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٧٤ في الطلاق، عن مالك به. [٢١٦٢] الطلاق: ٧٠ (٢) في ق ((وعن يزيد بن عبداللّه)). (٣) بهامش الأصل ((قال ابن نافع: تنتظر خمس سنين، وهي أقصى مدة الحمل إلا أن تكون يائسة فتنتظر تسعة أشهر)). [معاني الكلمات] ((فإنها تنتظر تسعة أشهر)) أي: تنتظر إتيان حيضتها، الزرقاني ٢٧٣:٣؛ ((ثم رفعتها حيضتها)، أي: لم تأتها، الزرقاني ٢٧٣:٣. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٧٥ في الطلاق؛ والشيباني، ٦١١ في الطلاق؛ والشافعي، ١٤٢٦، كلهم عن مالك به. [٢١٦٣] الطلاق: ١٧٠ [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٧٧ في الطلاق، عن مالك به. ٨٣٩ كتاب الطلاق (٢١٦١) جامع عدة الطلاق (٢١٦٤ - ٢١٦٥) فقرة ٢١٦٤ - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ قَالَ: (١) عِدَّةُ الْمُسْتَحَاضَةِ، سَنَةٌ. ٢١٦٥ - قَالَ(٢) مَالِكٌ: الْأَمَّرُ عِنْدَنَا فِي الْمُطَلَّقَةِ الَّتِي تَرْفَعُهَا حَيْضَتُهَا، حِينَ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا؛ أَنَّهَا تَنْتَظِرُ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ(٣). فَإِنْ لَمْ تَحِضْ فِيهِنَّ، اعْتَدَّتْ ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ. فَإِنْ حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تَسْتَكْمِلَ الْأَشْهُرَ الثَّلاَثَةَ، اسْتَقْبَلَتِ الْحَيْضَ. فَإِنْ مَرَّتْ بِهَا تِسْعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ، اعْتَدَّتْ ثَلاثَةَ أَشْهُرٍ. فَإِنْ حَاضَتِ الثَّانِيَةَ قَبْلَ أَنْ تَسْتَكْمِلَ الْأَشْهُرَ الثَّلاَثَةَ، اسْتَقْبَلَتِ الْحَيْضَ. فَإِنْ مَرَّتْ بِهَا تِسْعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ، اعْتَدَتْ ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ. فَإِنْ حَاضَتِ الثَّالِثَةَ، اسْتَكْمَلَتْ(٤) عِدَّةَ الْحَيْضِ، فَإِنْ لَمْ تَحِضِ اسْتَقْبَلَتْ ثَلاَثَةَ أَشْهُرِ، ثُمَّ حَلَّتْ. وَلِزَوْجِهَا فِي ذُلِكَ عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ قَدْ بَتَّ طَلَقَهَا(٥). [٢١٦٤] الطلاق: ٧١ (١) ن ((أنه كان يقول)). [معاني الكلمات] (( .. عدة المستحاضة سنة، وذلك إذا لم تميز بين الدمين، فإن ميزت فعدتها بالأقراء، الزرقاني ٢٧٣:٣. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٧٦ في الطلاق؛ والشيباني، ٦١٤ في الطلاق؛ والدارمي، ٩١٤ في الطهارة عن طريق خالد بن مخلد؛ ومصنف ابن أبي شيبة، ١٨٧٢١ في الطلاق عن طريق أبي بكر عن نا حماد بن خالد، كلهم عن مالك به. [٢١٦٥] الطلاق: ١٧١ (٢) في نسخة عند الأصل ((قال يحيى)، قال)). (٣) بهامش الأصل ((يعني من يوم يرفعها حيضها، لا من يوم الطلاق)). (٤) ن ((كانت قد استكملت)). (٥) بهامش ن ((طرح المعلم من وهو صحيح في رواية ابن بكير ومطرف)) وقد أعلم على ((فإن لم تحض استقبلت ثلاثة أشهر)). [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٧٨ في الطلاق، عن مالك به. ٨٤٠