النص المفهرس

صفحات 801-820

كتاب الطلاق
(٢٠٥٤) إيلاء العبيد
(٢٠٥٣ - ٢٠٥٥) فقرة
جَاءَ الْأَجَلُ (١) الَّذِي يُوقَفُ عِنْدَهُ، خَرَجَ مِنْ يَمِينِهِ، وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ [ق: ١٣٧ -١]
وَقْفٌ.
٢٠٥٣ - قَالَ مَالِكٌ: مَنْ حَلَفَ لإِمْرَأَتِهِ أَنْ لاَ يَطَأَهَا، حَتَّى تَفْطِمَ
وَلَدَهَا، فَإِنَّ ذُلِكَ لاَ يَكُونُ إِيلَاءً.
قَالَ مَالِكٌ: وَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، سُئِلَ عَنْ ذُلِكَ، فَلَمْ يَرَهُ
إِيلَاءٌ.
٢٠٥٤ - إِيلَاءُ الْعَبِيدِ (٢)
٢٠٥٥ _ مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ، عَنْ إِيلَاءِ [ف: ٢٠٨] الْعَبْدِ (٣).
فَقَالَ: هُوَ نَحْوُ إِيلاَءِ الْحُرِّ. وَهُوَ عَلَيْهِ وَاحِبٌ. وَإِيلَاءُ الْعَبْدِ(٤)
شَهْرَانِ(٥).
(١) في نسخة عند الأصل ((دخل الأجل)).
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٨٦ في الطلاق، عن مالك به.
[٢٠٥٣] الطلاق: ١٩ ج
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٨٧ في الطلاق، عن مالك به.
[ ٢٠٥٤]
(٢) بهامش الأصل في (حـ العبد)) وفي نسخة خ عندن ((العبد)).
[٢٠٥٥] الطلاق: ١٩ ح
(٣) بهامش الأصل، في ((ت: العبيد)).
(٤) في نسخة عند الأصل ((العبيد))، ((وعليها علامة التصحيح)). وفي ق ((العبيد)).
(٥) بهامش ق ((بلغ الحسني قراءة في ٨ على الشريف النسابة)).
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٩٩ في الطلاق؛ والحدثاني، ٣٤٩ في الطلاق،
كلهم عن مالك به.
٨٠١

كتاب الطلاق
(٢٠٥٦) ظهار الحر
(٢٠٥٦ - ٢٠٥٩) فقرة
٢٠٥٦ - ظِهَارُ الْحُرِّ
٢٠٥٧ _ مَالِكٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمِ الزُّرَقِيِّ(١)؛ أَنَّهُ سَأَلَ
الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَةً، إِنْ هُوَ تَزَوَّجَهَا. قَالَ: فَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ
مُحَمَّدٍ: إِنَّ رَجُلًا جَعَلَ امْرَأَةً عَلَيْهِ كَظَهْرٍ أُمِّهِ، إِنْ هُوَ تَزَوَّجَهَا. فَأَمَرَهُ عُمَرُ بْنُ
الْخَطَّابِ، إِنْ هُوَ تَزَوَّجَهَا، أَنْ لَا يَقْرَبَهَا، حَتَّى يُكَفِّرَ كَفَّارَةَ الْمُتَظَاهِرِ.
٢٠٥٨ - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ وسُلَيْمَانَ بْنَ
يَسَارٍ، عَنْ رَجُلٍ تَظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَهَا.
فَقَالَا: إِنْ نَكَحَهَا، فَلَا يَمَسَسْهَا(٢) حَتَّى يُكَفِّرَ كَفَّارَةَ الْمُتَظَاهِرِ.
٢٠٥٩ - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ قَالَ، فِي رَجُلٍ
تَظَاهَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ نِسْوَةٍ لَهُ(٣) بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ: إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّ كَفَّارَةٌ
وَاحِدَةٌ.
[٢٠٥٧] الطلاق: ٢٠
(١) رمز في الأصل على ((سعيد)) علامة ((ح)). وبهامشه ((سَعْد ليحيى، ولابن وضاح: سعيد،
أصلحه عليه»
وبهامشه أيضا «ع: سعد، وعليها علامة التصحيح)»
بهامشه أيضا: «اضطرب رواة الموطأ في هذا الاسم، والصواب فيه: سعيد إن شاء اللّه،
وليس له في الموطأ غيره)). وفي ق ((سعد)) وعليها ع بهامش ق (في رواية ابن وضاح:
سعيد، وكذا ذكره البخاري في صحيحه، ورواه جميع الرواة كرواية ابن وضاح)).
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٨٨ في الطلاق، عن مالك به.
[٢٠٥٨] الطلاق: ٢١
(٢) في نسخة عند الأصل ((يمسَّها))، ((وعليها علامة التصحيح)). يعني فلا يمسّها، وفي ن:
((يمسها)، ونسخة عند: ها ((يمسسها)).
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٨٩ في الطلاق، عن مالك به.
[٢٠٥٩] الطلاق: ٢٢
(٣) بهامش الأصل في ((حـ في)) يعني: في كلمة واحدة.
٨٠٢

كتاب الطلاق
(٢٠٥٦) ظهار الحر
(٢٠٦٠ - ٢٠٦١) فقرة
مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِالرَّحْمُنِ، مِثْلَ ذُلِكَ.
قَالَ مَالِكٌ: وَعَلَى ذَلِكَ، الْأَمْرُ عِنْدَنَا.
قَالَ مَالِكٌ: قَالَ اللّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى (١) فِي كَفَّارَةِ الْمُتَظَاهِرِ: ﴿فَتَحْرِيرُ
فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ
رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَنْ يَتَمَآَسَاً ...
أَنْ يَتَمَآَّا فَمَن لَّ يَسْتَطِعْ فَإِطِعَامُ سِتِينَ مِسْكِينًا﴾ [المجادلة ٣:٥٨ - ٤](٢).
٢٠٦٠ - قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يَتَظَاهَرُ مِنِ امْرَأَتِهِ فِي مَجَالِسَ
مُتَفَرِّقَةٍ(٣).
قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ. فَإِنْ تَظَاهَرَ، ثُمَّ كَفَّرَ، ثُمَّ تَظَاهَرَ بَعْدَ
أَنْ يُكَفِّرَ، فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ أَيْضًا.
٢٠٦١ - قَالَ مَالِكٌ: مَنْ تَظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ، ثُمَّ مَسَّهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ أَنَّهُ
لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ. وَيَكُفُّ عَنْهَا حَتَّى يُكَفِّرَ، وَيَسْتَغْفِرُ اللّهَ.
قَالَ مَالِكٌ: وَهَذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ (٤).
(١) بهامش الأصل في ((خ: في كتابه)).
(٢) بهامش ق في ((خ: مدا لكل مسكين بمد هشام بن إسماعيل، واختلف في تقديره، فقال
ابن القاسم في المدونة هو مُدَّان إلا ثلث بعد النبي عليه السلام، وقال ابن حبيب: هو مُدٌّ
وثلث، وذكر البغداديون عن معن بن عيسى أنه مدان بعد النبي ◌َطهر، من التبصرة)».
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٩٠ في الطلاق، عن مالك به.
[٢٠٦٠] الطلاق: ١٢٢
(٣) رمز في الأصل على ((متفرقة)) علامة ((ت))، وفي نسخة عنده ((مفترقة)). وفي ق ((مفترقة)).
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٩٢ في الطلاق، عن مالك به.
[٢٠٦١] الطلاق: ٢٢ب
(٤) في ن ((وذلك أحسن ما سمعت)).
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٩٣ في الطلاق، عن مالك به.
٨٠٣

كتاب الطلاق
(٢٠٥٦) ظهار الحر
(٢٠٦٢ - ٢٠٦٥) فقرة
٢٠٦٢ - قَالَ مَالِكٌ: وَالظُّهَارُ مِنْ ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ، مِنَ الرَّضَاعَةِ،
وَالنَّسَبِ(١).
٢٠٦٣ - قَالَ مَالِكٌ: وَلَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ ظِهَارٌ.
٢٠٦٤ - قَالَ مَالِكٌ، فِي قَوْلِ اللّهِ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿وَالَّذِينَ يَظَّهَّرونَ(٢)
مِن نِسَآءِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ﴾ [المجادلة ٣:٥٨]. قَالَ:(٣) سَمِعْتُ أَنَّ
تَفْسِيرَ ذُلِكَ أَنْ يَتَظَاهَرَ الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ، ثُمَّ يُجْمِعُ عَلَى إِمْسَاكِهَا،
وَإِصَابَتِهَا. فَإِنْ أَجْمَعَ عَلَى ذَلِكَ، فَقَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ. وَإِنْ (٤) طَلَّقَهَا،
وَلَمْ يُجْمِعْ بَعْدَ تَظَاهُرِهِ مِنْهَا، عَلَى إِمْسَاكِهَا وَإِصَابَتِهَا، فَلاَ كَفَّارَةَ عَلَيْهِ
قَالَ مَالِكٌ: فَإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِكَ، لَمْ يَمَسِّهَا(٥) حَتَّى يُكَفِّرَ كَفَّارَةَ
الْمُتَظَاهِرِ.
٢٠٦٥ - قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يَتَظَاهَرُ مِنْ أَمَتِهِ: إِنَّهُ إِنْ أَرَادَ أَنْ
[٢٠٦٢] الطلاق: ٢٢ ت
(١) بهامش الأصل ((سواء لمطرف)).
[معاني الكلمات] ( ... من الرضاعة والنسب سواء)»: لأنه تشيبه من تحل بمن تحرم فهو
شامل لمن حرمت بالرضاعة، الزرقاني ٢٣١:٣.
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٩٥ في الطلاق، عن مالك به.
[٢٠٦٤] الطلاق: ٢٢ ج
(٢) بهامش الأصل في ((ذر: يظاهرون)).
(٣) في ن ((قال مالك)).
(٤) في نسخة عند الأصل ((فإن)).
(٥) في ن في نسخة خ عندها ((يمسَسْها)).
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٩٦ في الطلاق، عن مالك به.
[٢٠٦٥] الطلاق: ٢٢ ح
٨٠٤

كتاب الطلاق
(٢٠٦٨) ظهار العبيد
(٢٠٦٦ - ٢٠٦٩) فقرة
يُصِيبَهَا، فَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ الظُّهَارِ، قَبْلَ أَنْ يَطَأَهَا(١).
٢٠٦٦ - قَالَ مَالِكٌ: لاَ يَدْخُلُ عَلَى الرَّجُلِ (٢) إِيلَاءٌ فِي تَظَاهُرٍ (٢). إِلاَّ
أَنْ يَكُونَ مُضَارًّا، لاَ يُرِيدُ أَنْ يَفِيءَ مِنْ تَظَاهُرِهِ(٤).
٢٠٦٧ - مَالِكٌ، عَنْ [ن: ٨٦ -١] هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلاً يَسْأَلُ
عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ لإِمْرَأَتِهِ: كُلُّ امْرَأَةٍ [ق: ١٣٧ - بـ] أَنْكِحُهَا
عَلَيْكِ، مَا عِشْتِ، فَهِيَ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي.
فَقَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، يُجْزِيهِ مِنْ ذُلِكَ عِتْقُ رَقَبَةٍ.
٢٠٦٨ - ظِهَارُ الْعَبِيدِ
٢٠٦٩ - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ ظِهَارِ الْعَبْدِ. فَقَالَ: نَحْوُ
ظِهَارِ الْحُرِّ
قَالَ مَالِكٌ: يُرِيدُ أَنَّهُ يَقَعُ عَلَيْهِ، كَمَا يَقَعُ عَلَى الْحُرِّ.
(١) بهامش الأصل في ((ح: يمسّها)). بدل يطأها.
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٩٨ في الطلاق، عن مالك به.
[٢٠٦٦] الطلاق: ٢٢ خ
(٢) في ق ((على رجل)).
(٣) في نسخة عند الأصل ((التظاهر)).
(٤) بهامش الأصل في ((ج: تظهر))، ((وعليها علامة التصحيح)).
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٩٧ في الطلاق، عن مالك به.
[٢٠٦٧] الطلاق: ٢٣
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٩٤ في الطلاق؛ والحدثاني،٣٤٨ في الطلاق،
كلهم عن مالك به.
[٢٠٦٩] الطلاق: ٢٤
٨٠٥
=

كتاب الطلاق
(٢٠٧٢) ما جاء في الخيار
(٢٠٧٠ - ٢٠٧٣) فقرة
٢٠٧٠ - قَالَ مَالِكٌ: وَظِهَارُ الْعَبْدِ عَلَيْهِ وَاحِبٌ. وَصِيَامُ الْعَبْدِ فِي الظَّهَارِ
شَهْرَانِ.
٢٠٧١ - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْعَبْدِ يُظَاهِرُ(١) مِنِ امْرَأَتِهِ: إِنَّهُ لاَ يَدْخُلُ عَلَيْهِ
إِيلَاءٌ. وَذُلِكَ أَنَّهُ لَوْ ذَهَبَ يَصُومُ صِيَامَ كَفَّارَةِ الْمُتَظَاهِرِ [ف: ٢٠٩]، دَخَلَ
عَلَيْهِ طَلَقُ الْإِيلَاءِ. قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صِيَامِهِ.
٢٠٧٢ - مَا جَاءَ فِي الْخِيَارِ
٥١٣/٢٠٧٣ _ مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمُنِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ
مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ؛ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ فِي بَرِيرَةَ ثَلاَثُ سُنَنٍ.
فَكَانَتْ إِحْدَى السُّنَنِ الثَّلاَثِ أَنَّهَا أُعْتِقَتْ، فَخُيِّرَتْ فِي زَوْجِهَا (٢).
وَقَالَ رَسُولُ اللّهِ وَ لَّ: ((الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ)).
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٩٩ في الطلاق، عن مالك به.
[٢٠٧٠] الطلاق: ١٢٤
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٠٠ في الطلاق، عن مالك به.
[٢٠٧١] الطلاق: ٢٤ب
(١) في الأصل رسم على ((يظاهر)) علامة ((جـ)، وبهامشه في ((خ: يتظاهر)). وفي ق ((يتظاهر))
وبهامش ن عند سـ ((: يتظاهر)).
[معاني الكلمات] ... دخل عليه طلاق الايلاء قبل أن يفرغ من صيامه)): لأن إيلاء العبد
شهران، وأجله شهران، فلو أفطر ساهيًا أو لمرض لا ينقضي أجله قبل تمام كفارته،
الزرقاني ٢٣٣:٣.
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٠١ في الطلاق، عن مالك به.
[٢٠٧٣] الطلاق: ٢٥
(٢) بهامش الأصل ((زوج بريرة اسمه مغيث، ذكره ابن أبي شيبة والعثماني في صحابته،
والنمري أبو عمر. واختلف فيه هل كان حرًّا أو عبدًا)).
٨٠٦

كتاب الطلاق
(٢٠٧٢) ما جاء في الخيار
(٢٠٧٤) فقرة
وَدَخَلَ رَسُولُ اللّهِ وَلِهِ وَالْبُرْمَةُ تَفُورُ بِلَحْمٍ. فَقُرِّبَ إِلَيْهِ خُبْزٌ، وَأُدْمٌ
مِنْ أُدْمِ الْبَيْتِ. فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ إِلَ: ((أَلَمْ أَرَ بُرْمَةً فِيهَا لَحْمٌ؟)).
فَقَالُوا: بَلَى، يَا رَسُولَ اللّهِ. وَلَكِنْ ذُلِكَ لَحْمٌ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ،
وَأَنْتَ لاَ تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ.
فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ وَلَهُ: ((هُوَ عَلَيْهَا(١) صَدَقَةٌ، وَهُوَ لَنَا هَدِيَّةٌ)).
٢٠٧٤ _ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ، فِي
الْأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الْعَبْدِ، فَتَعْتِقُ: إِنَّ لَهَا الْخِيَارَ مَا لَمْ يَمَسَّهَا. [ن: ٨٦ - ب]
قَالَ مَالِكٌ: وَإِنْ مَسَّهَا زَوْجُهَا، فَزَعَمَتْ أَنَّهَا جَهِلَتْ، أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ. فَإِنَّهَا
تُتَّهَمُ، وَلاَ تُصَدَّقُ بِمَا الدَّعَتْ مِنَ الْجَهَالَةِ. وَلاَ خِيَارَ لَهَا، بَعْدَ أَنْ يَمَسَّهَا(٢).
(١) في نسخة عند الأصل («لها)) يعني هو لها صدقة.
[معاني الكلمات] (( .. ودخل رسول اللّه وَهُ)) [الخ:] هذه السنة الثالثة؛ ((ثلاث سنن»
أي: علم بسببها ثلاثة أحكام من الشريعة، الزرقاني ٢٣٣:٣؛ (( .. وقال رسول اللّه وَل)
هذه السنة الثانية؛ ((بريرة)) هي: مولاة لعائشة كانت تخدمها قبل أن تشتريها؛ ((البرمة))
هي: القدر، الزرقاني ٢٣٥:٣.
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٠٢ في الطلاق؛ والحدثاني، ١٣٤٩ في الطلاق؛
والشافعي، ١٢٩٥؛ والشافعي، ١٤٧٠؛ وابن حنبل، ٢٥٤٩١ في م٦ ص١٧٨ عن طريق عبد
الرحمن وعن طريق إسحاق بن عيسى؛ والبخاري، ٥٠٩٧ في النكاح عن طريق عبد اللّه بن
يوسف، وفي، ٥٢٧٩ في الطلاق عن طريق إسماعيل بن عبد اللّه؛ ومسلم، العتق: ١٤ عن
طريق أبي الطاهر عن ابن وهب؛ والنسائي، ٣٤٤٧ في الطلاق عن طريق محمد بن سلمة
عن ابن القاسم؛ وابن حبان،٥١١٦ في م١١ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن
أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ١٦٠، كلهم عن مالك به.
[٢٠٧٤] الطلاق: ٢٦
(٢) بهامش الأصل في ((ع: مَسَّها))، وفي ن أيضا ((مَسَّها)). وبهامش الأصل أيضاً: قال ابن
القاسم، قال مالك: لا أرى للأمة تعتق تحت الحرِّ خياراً.
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٠٣ في الطلاق؛ والحدثاني، ٣٥٠ في الطلاق؛
والشيباني، ٥٧٣ في الطلاق؛ والشافعي، ١٢٩٦، كلهم عن مالك به.
٨٠٧

كتاب الطلاق
(٢٠٧٢) ما جاء في الخيار
(٢٠٧٥ - ٢٠٧٧) فقرة
٢٠٧٥ - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ؛ أَنَّ مَوْلاَةً لِبَنِي
عَدِيٌّ، يُقَالُ لَهَا زَبْرَاءُ، أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ. وَهِيَ أَمَةٌ يَوْمَئِذٍ.
فَعَتَقَتْ. قَالَتْ: فَأَرْسَلَتْ إِلَيَّ حَفْصَةُ، زَوْجُ النَّبِيِّ وَِّهِ. فَدَعَتْنِي (١). فَقَالَتْ:(٢)
إِنِّي مُخْبِرَتُكِ خَبَرًا. وَلاَ أُحِبُّ أَنْ تَصْنَعِي شَيْئًا. إِنَّ أَمْرَكِ بِيَدِكِ، مَا لَمْ
يَمْسَسْكِ (٣) زَوْجُكِ. فَإِنْ مَسَّكِ (٤)، فَلَيْسَ لَكِ مِنَ الْأَمَّرِ شَيْءٌ.
قَالَتْ: فَقُلْتُ: هُوَ الطَّلاَقُ. ثُمَّ الطَّلاَقُ. ثُمَّ الطَّلاَقُ. فَفَارَقَتْهُ(٥) ثَلَاثًا.
٢٠٧٦ - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ
تَزَوَّجَ امْرَأَةً، وَبِهِ جُنُونٌ، أَوْ ضَرَرٌ، فَإِنَّهَا تُخَيَّرُ. فَإِنْ شَاءَتْ قَرَّتْ. وَإِنْ
شَاءَتْ فَارَقَتْ.
٢٠٧٧ - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الْعَبْدِ، ثُمَّ تَعْتِقُ(٦) قَبْلَ أَنْ
[٢٠٧٥] الطلاق: ٢٧
(١) ((فدعتني، ليست عند ن.
(٢) في نسخة عند الأصل ((قالت))، ((وعليها علامة التصحيح)).
(٣) بهامش الأصل في ((أصل ذر: يمسَّك)).
(٤) ن ((فإن مسك زوجك)).
(٥) ضبطت في الأصل على الوجهين ((فَفَارَقَتْهُ))، و((فَفَارَقْتُه))، وكتب عليها ((مع)). ورسم في
الأصل على ((ففارقته)) علامة ((ذر)).
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٠٤ في الطلاق؛ والحدثاني، ١٣٥٠ في الطلاق؛
والشيباني، ٥٧٤ في الطلاق؛ والشافعي، ١٢٩٧؛ والشافعي، ١٣١١، كلهم عن مالك به.
[٢٠٧٦] الطلاق: ٢٨
[معاني الكلمات] ((وإن شاءت قرت)) أي: بقيت عنده، الزرقاني ٢٣٧:٣.
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٠٥ في الطلاق؛ والشيباني، ٥٣٩ في النكاح،
كلهم عن مالك به.
[٢٠٧٧] الطلاق: ٢٩
(٦) ضبطت في الأصل على الوجهين، ((تُعْتَق)) المبني للمجهول، ((وتَعْتُق)).
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٠٦ في الطلاق، عن مالك به.
٨٠٨

كتاب الطلاق
(٢٠٨١) ما جاء في الخلع
(٢٠٧٨ - ٢٠٨٢) فقرة
يَدْخُلَ بِهَا، أَوْ يَمَسَّهَا: إِنَّهَا إِذَا اخْتَارَتْ نَفْسَهَا، فَلاَ صَدَاقَ لَهَا. وَهِيَ
تَطْلِيقَةٌ، وَذُلِكَ الْأَمَّرُ عِنْدَنَا.
٢٠٧٨ - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ
امْرَأَتَهُ، فَاخْتَارَتْهُ. فَلَيْسَ ذُلِكَ بِطَلَقٍ.
قَالَ مَالِكٌ: وَذُلِكَ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ.
٢٠٧٩ - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْمُخَيَّرَةِ: إِذَا خَيَّرَهَا زَوْجُهَا، فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا
[ق: ١٣٨ - ١]، فَقَدْ طَلُقَتْ ثَلَاثًا.
وَإِنْ قَالَ زَوْجُهَا: لَمْ أُخَيِّرْكِ إِلاَّ وَاحِدَةٌ. فَلَيْسَ ذُلِكَ لَهُ. وَذُلِكَ أَحْسَنُ مَا
سَمِعْتُ.
٢٠٨٠ - قَالَ مَالِكٌ: وَإِنْ خَيَّرَهَا، فَقَالَتْ: قَدْ قَبِلْتُ وَاحِدَةً.
وَقَالَ: لَمْ أُرِدْ هُذَا، وَإِنَّمَا خَيَّرْتُكِ فِي الثَّلاَثِ (١) جَمِيعًا. أَنَّهَا إِنْ لَمْ
تَقْبَلْ إِلاَّ وَاحِدَةَ، أَقَامَتْ عِنْدَهُ وَلَمْ يَكُنْ ذُلِكَ فِرَاقًا. [ن: ٨٧ - ١].
٢٠٨١ - مَا جَاءَ فِي الْخُلْعِ
٥١٤/٢٠٨٢ - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ
[٢٠٧٩] الطلاق: ١٣٠
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٦٠ في الطلاق؛ وأبو مصعب الزهري، ١٦٠٧
في الطلاق، كلهم عن مالك به.
[٢٠٨٠] الطلاق: ٣٠ب
(١) في نسخة عند الأصل ((الثلاثة)).
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٠٨ في الطلاق، عن مالك به.
[٢٠٨٢] الطلاق: ٣١
٨٠٩

كتاب الطلاق
(٢٠٨١) ما جاء في الخلع
(٢٠٨٢) فقرة
عَبْدِ الرَّحْمُنِ (١)؛ أَنَّهَا (٢) أَخْبَرَتْهُ عَنْ حَبِيبَةَ بِئْتِ سَهْلِ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّهَا كَانَتْ
تَحْتَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ. وَأَنَّ رَسُولَ اللّهِ وَ﴿، خَرَجَ إِلَى الصُّبْحِ.
[ف: ٢١٠] فَوَجَدَ حَبِيبَةَ بِنْتَ سَهْلٍ، عِنْدَ بَابِهِ فِي الْغَلَسِ. فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ:
«مَنْ هَذِهِ؟)»
فَقَالَتْ: أَنَا حَبِيبَةٌ بِنْتُ سَهْلٍ، يَا رَسُولَ اللّهِ.
قَالَ: (٣) ((مَا شَأْنُكِ؟))
قَالَتْ: لاَ أَنَا، وَلاَ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ، لِزَوْجِهَا. فَلَمَّا جَاءَ زَوْجُهَا ثَابِتُ بْنُ
قَيْسٍ، قَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ وَلَ: ((هذِهِ حَبِيبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ. قَدْ ذَكَرَتْ(٤) مَا
شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَذْكُرَ)).
فَقَالَتْ حَبِيبَةُ: يَا رَسُولَ اللّهِ، كُلُّ مَا أَعْطَانِي عِنْدِي.
(١) وبهامش الأصل في ((ح: بن أسعد بن زرارة الأنصاري، ع: ليس ليحيى، ورواه ابن
بكير)). وفي ق ((عمرة بنت عبدالرحمن بن سعيد بن زرارة الأنصاري)).
(٢) رمز في الأصل على «أنها، علامة عـ
(٣) ن ((فقال)).
(٤) رمز في الأصل على ((ذكرت)) علامة ((ع)، وفي نسخة عنده: ((فذكرت)).
[معاني الكلمات] ( ... قد ذكرت ما شاء اللّه أن تذكر)) أي: في شكواها منك ولم يفصح
له دفعًا لنفرته، الزرقاني ٢٣٨:٣.
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦١٠ في الطلاق؛ والحدثاني، ١٣٥١ في الطلاق؛
والشافعي، ١٢٧٧؛ وابن حنبل، ٢٧٤٨٤ في م٦ ص٤٣٣ عن طريق عبد الرحمن بن
مهدي؛ والنسائي، ٣٤٦٢ في الطلاق عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم؛ وأبو
داود، ٢٢٢٧ في الطلاق عن طريق القعنبي؛ وابن حبان، ٤٢٨٠ في م١٠ عن طريق عمر
بن سعيد عن أحمد بن أبي بكر؛ والمنتقى لابن الجارود، ٧٤٨ عن طريق محمد بن يحيى
عن عبد الله بن نافع وعن طريق روح بن عبادة؛ والقابسي، ٤٩٨، كلهم عن مالك به.
٨١٠

كتاب الطلاق
(٢٠٨١) ما جاء في الخلع
(٢٠٨٣ - ٢٠٨٥) فقرة
فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ بَّه لِثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ: ((خُذْ مِنْهَا)). فَأَخَذَ مِنْهَا.
وَجَلَسَتْ فِي أَهْلِهَا.
٢٠٨٣ - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعِ، عَنْ مَوْلاَةٍ لِصَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ؛
أَنَّهَا اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا بِكُلِّ شَيْءٍ لَهَا، فَلَمْ يُنْكِّرْ ذُلِكَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ
عُمَرَ.
٢٠٨٤ - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ، فِي الْمُفْتَدِيَةِ الَّتِي تَفْتَدِي مِنْ زَوْجِهَا: أَنَّهُ إِذَا
عُلِمَ أَنَّ زَوْجَهَا أَضَرَّ بِهَا، وَضَيَّقَ عَلَيْهَا، وَعُلِمَ أَنَّهُ ظَالِمٌ لَهَا، مَضَى الطَّلاَقُ،
وَرَدَّ(١) عَلَيْهَا مَالَهَا(٢).
قَالَ: (٣) فَهذَا الَّذِي كُنْتُ أَسْمَعُ، وَالَّذِي عَلَيْهِ أَمْرُ النَّاسِ عِنْدَنَا.
٢٠٨٥ - قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ بَأْسَ بِأَنْ تَفْتَدِيَ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا، بِأَكْثَرَ
مِمَّا أَعْطَاهَا.
[٢٠٨٣] الطلاق: ٣٢
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦١١ في الطلاق؛ والشافعي، ١٣٨٥، كلهم عن
مالك به.
[٢٠٨٤] الطلاق: ١٣٢
(١) ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم الراء وفتحها.
(٢) ضبطت في الأصل على الوجهين بضم اللام وفتحها وذلك بناء على ضبط «رَدَّ).
وبهامش الأصل أيضًا «لقوله: ولا تعضلوهن، وقوله: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما
آتیتموهن شیئاً».
(٣) في ن ((قال مالك)).
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦١٢ في الطلاق، عن مالك به.
٨١١

كتاب الطلاق
(٢٠٨٦) طلاق المختلعة
(٢٠٨٦ - ٢٠٨٨) فقرة
٢٠٨٦ - طَلَاَقُ (١) الْمُخْتَلِعَةِ(٢)
٢٠٨٧ - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعِ؛ أَنَّ رُبَيِّعَ بِنْتَ مُعَوَّذِ بْنِ عَفْرَاءَ، جَاءَتْ
وَعَمَّتُهَا إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا فِي زَمَانٍ
عُثْمَانَ بْنِ عَفَّنَ. فَبَلَغَ ذُلِكَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّنَ، فَلَمْ يُنْكِرْهُ. [ن: ٨٧ - ب]
وَقَالَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ عُمَرَ: عِدَّتُهَا عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ(٣).
٢٠٨٨ - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ
وابْنَ شِهَابٍ، كَانُوا يَقُولُونَ: عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ مِثْلُ عِدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ. ثَلاَثَةُ
[٢٠٨٦]
(١) في الأصل ((توزري: ما جاء في) يعني ما جاء في طلاق المختلفة.
وبهامشه «الخلع، والصلح، والفدية سواء. يقال: بينهما فرق. ابن عباس يقول: الخلع
فسخ».
(٢) بهامش الأصل: ((في أول هذا الباب للقعنبي، وابن بكير، وابن القاسم، وابن وهب، عن
مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن جُمهان مولى الأسلميين، عن أم بكرة الأسلمية
أنها اختلعت من زوجها عبد اللّه بن أسيد فأتيا عثمان بن عفان في ذلك. فقال: هي
تطليقة إلا أن تكون سميت شيئًا، فهو ما سميت.
قال أبو حاتم الرازي: جمهان مولى الأسلميين أبو العلاء، روى عن عمر وسعد بن أبي
وقاص. روى عنه عروة بن الزبير، وعمر بن نبيه الكعبي، وموسى بن عبيدة الربذي.
قال أبو حاتم الرازي: بنت عباس بن جمهان هي جدة علي بن المديني. وجمهان مولى
الأسلميين، هذا هو جد جدة علي بن المديني)).
[٢٠٨٧] الطلاق: ٣٣
(٣) بهامش الأصل ((عثمان يقول: عدتها حيضة)).
[معاني الكلمات] (( .. عدتها عدة المطلقة)): لأن الخلع طلاق بعوض، الزرقاني ٢٤٠:٣.
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦١٤ في الطلاق؛ والحدثاني، ١٣٥٢ في الطلاق،
كلهم عن مالك به.
[٢٠٨٨] الطلاق: ١٣٣
٨١٢

كتاب الطلاق
(٢٠٩١) ما جاء في اللعان
(٢٠٨٩ - ٢٠٩٢) فقرة
قُرُوءٍ(١).
٢٠٨٩ - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْمُفْتَدِيَةِ، إِنَّهَا لاَ تَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا إِلاَّ بِنِكَاحِ
جَدِيدٍ. فَإِنْ هُوَ نَكَحَهَا، فَفَارَقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، لَمْ تَكُنْ لَهُ عَلَيْهَا عِدَّةٌ مِنَ
الطَّلاَقِ الأُخَرِ، وَتَبْنِي عَلَى عِدَّتِهَا الْأُولَى.
قَالَ مَالِكٌ: وَهْذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ(٢) فِي ذُلِكَ.
٢٠٩٠ - قَالَ مَالِكٌ: إِذَا افْتَدَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا بِشَيْءٍ، عَلَى أَنْ
يُطَلِّقَهَا، فَطَلَّقَهَا طَلَاقًا مُتَتَابِعًا نَسَقَا، فَذُلِكَ ثَابِتٌ عَلَيْهِ. فَإِنْ كَانَ بَيْنَ ذُلِكَ
صُمَاتٌ، فَمَا أَتْبَعَهُ بَعْدَ الصُّمَاتِ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ.
٢٠٩١ _ مَا جَاءَ فِي اللِّعَانِ
٥١٥/٢٠٩٢ - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّ [ق: ١٣٨ - ب] سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ
(١) كتب في الأصل على ((ثلاثة قروء)) ((لعبيد اللّه)).
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦١٥ في الطلاق؛ وأبو مصعب الزهري، ١٦٦٢
في الطلاق؛ ومصنف ابن أبي شيبة، ١٨٤٥٣ في الطلاق عن طريق أبي بكر عن شبابة،
كلهم عن مالك به.
[٢٠٨٩] الطلاق: ٣٣ب
(٢) رسم في الأصل على ((سمعت)) علامة ((ع)).
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٦١٦ في الطلاق، عن مالك به.
[٢٠٩٠] الطلاق: ٣٣ت
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦١٧ في الطلاق، عن مالك به.
[٢٠٩١]
[معاني الكلمات] ((اللعان)): كلمات معلومة: في القرآن والسنة: جعلت حجة للمضطر إلى
قذف من لطخ فراشه والحق العار به أو إلى ولد، الزرقاني ٢٤١:٣.
[٢٠٩٢] الطلاق: ٣٤
٨١٣

كتاب الطلاق
(٢٠٩١) ما جاء في اللعان
(٢٠٩٢) فقرة
السَّاعِدِيَّ، أَخْبَرَهُ أَنَّ عُوَيْمِرًا الْعَجْلَانِيَّ (١)، جَاءَ إِلَى عَاصِمٍ بْنِ عَدِيٍّ
الْأَنْصَارِيُّ. فَقَالَ لَهُ: يَا عَاصِمُ، أَرَأَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً، أَيَقْتُلُهُ،
فَتَقْتُلُونَهُ؟ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ سَلْ لِي، يَا عَاصِمُ، عَنْ ذُلِكَ رَسُولَ اللّهِ،
فَسَأَلَ عَاصِمٌ رَسُولَ اللّهِ عَنْ ذُلِكَ (٢). فَكَرِهَ رَسُولُ اللّهِ وَلِ الْمَسَائِلَ،
وَعَابَهَا، حَتَّى كَبُرَ عَلَى عَاصِمِ مَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللهِ. فَلَمَّا رَجَعَ عَاصِمٌ
إِلَى أَهْلِهِ، جَاءَهُ عُوَيْمِرٌ، فَقَالَ: يَا عَاصِمُ، مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللّهِ؟
فَقَالَ عَاصِمٌ، لِعُوَيْمِرٍ: لَمْ تَأْتِنِي بِخَيْرٍ. قَدْ كَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ الْمَسْأَلَةَ
الَّتِي سَأَلْتُهُ عَنْهَا [ف: ٢١١].
فَقَالَ عُوَيْمِرٌ: وَ اللّهِ، لاَ أَنْتَهِي حَتَّى [ن: ٨٨ - ١] أَسْأَلَهُ عَنْهَا. فَأَقْبَلَ
عُوَيْمِرٌ، حَتَّى أَتَى رَسُولَ اللّهِ، وَسْطَ النَّاسِ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ، أَرَأَيْتَ
رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً، أَيَقْتُلُهُ، فَتَقْتُونَهُ؟ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟.
فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ وَ له: ((قَدْ أُنْزِلَ(٣) فِيكَ، وَفِي صَاحِبَتِكَ. فَاذْهَبْ، فَأْتِ
پھَا».
(١) في الأصل في ((أصل ذر: عويمرا)، وبهامشه: ((قال القعنبي أن عويمر بن أشقر
العجلاني».
(٢) ((عن ذلك)) ساقطة من ق.
(٣) في نسخة عند الأصل ((نَزّل)).
[معاني الكلمات] ( ... فكانت تلك بعد سنة المتلاعنين)) أي: فلا يجتمعان بعد الملاعنة
أبدا، الزرقاني ٢٤٤:٣.
[الغافقي] قال الجوهري: ((وفي رواية أبي مصعب وابن بكير: فلما فرغا من تلاعنهما.
وفي رواية أبي مصعب، قال سهل: فتلاعنا))، مسند الموطأ صفحة ٣١.
٨١٤
=

كتاب الطلاق
(٢٠٩١) ما جاء في اللعان
(٢٠٩٣) فقرة
قَالَ سَهْلٌ: فَتَلَاعَنَا، وَأَنَا مَعَ النَّاسِ، عِنْدَ رَسُولِ اللّهِ. فَلَمَّا فَرَغَا مِنْ
تَلَاعُنِهِمَا. قَالَ عُوَيْمِرٌ: كَنَبْتُ عَلَيْهَا، يَا رَسُولَ اللّهِ، إِنْ أَمْسَكْتُهَا. فَطَلَّقَهَا
ثَلاَثًا. قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللّهِ وَّهِ.
قَالَ مَالِكٌ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَكَانَتْ ثِلْكَ، بَعْدُ، سُنَّةَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ.
٥١٦/٢٠٩٣ - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَجُلًا
لَعَنَ امْرَأَتَهُ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللّهِ وَ لَّهَ وَانْتَفَلَ(١) مِنْ وَلَدِهَا. فَفَرَّقَ
رَسُولُ اللّهِ وَلَّهِ بَيْنَهُمَا. وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ(٢).
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٦١٨ في الطلاق؛ والحدثاني، ٣٥٣ في الطلاق؛
=
والشافعي، ١٢٦٠؛ وابن حنبل، ٢٢٨٧٨ في م٥ ص٣٣٤ عن طريق نوح بن ميمون،
وفي، ٢٢٨٩٤ في م٥ ص ٣٣٥ عن طريق أبي نوح، وفي، ٢٢٩٠٢ في م٥ ص٣٣٦ عن
طريق عبد الرحمن، وفي، ٢٢٩٠٢ في ٥٢ ص٣٣٦ عن طريق إسحاق بن عيسى؛
والبخاري، ٥٢٥٩ في الطلاق عن طريق عبد اللّه بن يوسف، وفي، ٥٣٠٨ في الطلاق عن
طريق إسماعيل؛ ومسلم، اللعان: ١ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، ٣٤٠٢ في الطلاق
عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم؛ وأبو داود، ٢٢٤٥ في الطلاق عن طريق
عبد الله بن مسلمة القعنبي؛ وابن حبان، ٤٢٨٤ في م١٠ عن طريق عمر بن سعيد بن
سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والمنتقى لابن الجارود، ٧٣٦ عن طريق محمد بن يحيى عن
ابن نافع؛ والدارمي، ٢٢٢٩ في النكاح عن طريق عبيد اللّه بن عبد المجيد؛ وشرح معاني
الآثار، ٦١٤٦ عن طريق يونس عن ابن وهب؛ والقابسي،٦، كلهم عن مالك به.
[٢٠٩٣] الطلاق: ٣٥
(١) رمز في الأصل على ((وانتفل)) علامة ((ع))، مع علامة التصحيح. وبهامشه في ((ع: وانتفل
لابن حزم لجميع الرواة. انتفى وانتفل واحد. والانتفال الجحود. قال الأعشى: لو مننت بنا
عن غب معركة لا تلقنا من دماء القوم ننتفل، وأكثر الرواة يقولون: انتفى، منهم معن
وابن مهدي، ويحيى بن يحيى، والقعنبي، وابن القاسم، وابن بكير، وقتيبة، ووهب وغيرهم،
إلا أبا المصعب وسعيد بن عبد الجبار فإنهما قالا: انتفل باللام مثل يحيى الأندلسي».
في ق ((وانتفى)) وفي نسخة عندها ((وانتفل)).
(٢) بهامش الأصل: ((قال ابن وضاح: قوله: وألحق الولد بالمرأة، انفرد به مالك، ليس ما
يحدثنا عن نافع غيره)). وبهامش ن «انفرد مالك رحمه اللّه بقوله: والحق الولد بالمرأة،
قاله أبو داوود، و أبو ص».
٨١٥
=

كتاب الطلاق
(٢٠٩١) ما جاء في اللعان
(٢٠٩٤ - ٢٠٩٥) فقرة
٢٠٩٤ - قَالَ مَالِكٌ: قَالَ اللَّهُ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿وَالَّذِينَ يَّمُونَ أَزْوَجَهُمْ وَلَمْ
يَكُن لَّْ شُهَدَلَهُ إِلَّ أَنْفُهُمْ فَشَهَدَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَتٍِ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الضَّدِقِينَ
وَيَدْرَؤُاْ عَنْهَا الْعَذَابَ
٧
وَالْخَئِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَذِبِينَ
وَالْخَمِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اَللَّهِ عَلَيْهَا
أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَدَاتٍِ بِالَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ اَلْكَذِنَ الجَ
﴾ [النور ٢٤: ٦ - ٩].
٩
إِن كَانَ مِنَ الصَّدِقِينَ
٢٠٩٥ - قَالَ مَالِكٌ: السُّنَّةُ عِنْدَنَا أَنَّ الْمُتَلاَعِنَيْنِ لاَ يَتَنَاكَحَانِ أَبَدًا. وَإِنْ
أَكْذَبَ نَفْسَهُ، جُلِدَ الْحَدَّ، وَأُلْحِقَ بِهِ الْوَلَدُ. وَلَمْ تَرْجِعْ إِلَيْهِ أَبَدًا.
[معاني الكلمات] ((وانتفل من ولدها)) أي انتفى وتبّرأ، الزرقاني ٣: ٢٤٦؛ (( .. والحق الولد
=
بالمرأة)»: فترث منه ما فرض اللّه لها ونفاه عن الرجل فلا توارث بينهما، الزرقاني
٢٤٧:٣.
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦١٩ في الطلاق؛ والحدثاني، ٣٥٤ في الطلاق؛
والشيباني، ٥٨٧ في الطلاق؛ والشافعي، ١٢٦٧؛ وابن حنبل، ٤٢٩٨ في م٢ ص٧ عن طريق
عبد الرزاق، وفي،٤٥٢٧ في م٢ ص٧ عن طريق عبد الرحمن، وفي، ٥٣١٢ في م٢
ص٦٤ عن طريق عبد الرحمن، وفي، ٥٤٠٠ في م٢ ص٧١ عن طريق أبي سلمة
الخزاعي؛ والبخاري، ٥٣١٥ في الطلاق عن طريق يحيى بن بكير، وفي، ٦٧٤٨ في
الفرائض عن طريق يحيى بن قزعة؛ ومسلم،اللعان: ٨ عن طريق سعيد بن منصور وعن
طريق يحيى بن يحيى وعن طريق قتيبة بن سعيد؛ والنسائي، ٣٤٧٧ في الطلاق عن
طريق قتيبة؛ وأبو داود، ٢٢٥٩ في الطلاق عن طريق القعنبي؛ والترمذي، ١٢٠٣ في الطلاق
عن طريق قتيبة؛ وابن ماجه، ٢٠٧٩ في الطلاق عن طريق أحمد بن سنان عن
عبد الرحمن بن مهدي؛ وابن حبان، ٤٢٨٨ في م١٠ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان
الطائي عن أحمد بن أبي بكر؛ والمنتقى لابن الجارود، ٧٥٣ عن طريق محمد بن يحيى
عن عبد الرحمن بن مهدي؛ والقابسي، ٢٣٢، كلهم عن مالك به.
[٢٠٩٤] الطلاق: ١٣٥
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٢٠ في الطلاق، عن مالك به.
[٢٠٩٥] الطلاق: ٣٥ب
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٦٢١ في الطلاق؛ والحدثاني، ١٣٥٤ في الطلاق،
كلهم عن مالك به.
٨١٦

كتاب الطلاق
(٢٠٩١) ما جاء في اللعان
(٢٠٩٦ - ٢٠٩٧) فقرة
قَالَ: وَعَلَى هَذَا، السُّنَّةُ عِنْدَنَا، الَّتِي لاَ شَكَّ فِيهَا، وَلاَ اخْتِلاَفَ.
٢٠٩٦ - قَالَ مَالِكٌ: وَإِذَا فَارَقَ [ن: ٨٨ - ب] الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فِرَاقًا بَانًّا.
لَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا فِيهِ رَجْعَةٌ، ثُمَّ أَنْكَرَ حَمْلَهَا، لاَعَنَهَا (١)، إِذَا كَانَتْ حَامِلاً، وَكَانَ
حَمْلُهَا يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ مِنْهُ، إِذَا الدَّعَتْهُ، مَا لَمْ يَأْتِ دُونَ ذُلِكَ مِنَ الزَّمَانِ (٢)
الَّذِي يُشَكُّ(٣) فِيهِ، فَلاَ يُعْرَفُ أَنَّهُ مِنْهُ.
قَالَ: (٤) فَهذَا الْأَمَّرُ عِنْدَنَا، وَالَّذِي سَمِعْتُ(٥).
٢٠٩٧ - قَالَ مَالِكٌ: وَإِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، بَعْدَ أَنْ يُطَلِّقَهَا ثَلاَثًا(٦)،
وَهِيَ حَامِلٌ يُقِرُّ بِحَمْلِهَا، ثُمَّ يَزْعُمُ أَنَّهُ قَدْ رَآهَا تَزْنِي قَبْلَ(٧) أَنْ يُفَارِقَهَا، جُلِدَ
الْحَدَّ، وَلَمْ يُلاَعِنْهَا، وَإِنْ أَنْكَرَ حَمْلَهَا بَعْدَ أَنْ يُطَلِّقَهَا ثَلاَثًا، لاَعَنَهَا. [ق: ١٣٩ -١]
قَالَ: (٨) وَهَذَا الَّذِي سَمِعْتُ.
[٢٠٩٦] الطلاق: ٣٥ت
(١) بهامش الأصل ((أبو حنيفة يقول: لا يلاعن الحامل في نفي الحمل حتى تضع، أي لعله رجع)).
(٢) بهامش الأصل: ((لأنها إذا لم تضفه إليه، فقد اعترفت بالزنا، فلا حد عليه، ولا لعان إلا
لنفي النسب)».
(٣) بهامش الأصل ((لا يشك وقع عند ابن القاسم وابن بكير، وقال بعضهم: هو الصواب)).
(٤) في ن ((قال مالك)).
(٥) في ق ((من أهل العلم)) ورمز عليها عـ
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٢٢ في الطلاق، عن مالك به.
[٢٠٩٧] الطلاق: ٥٣٥
(٦) ق ((طلقها ثلاث)).
(٧) ق ((من قبل)).
(٨) ن ((قال مالك)).
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٢٣ في الطلاق، عن مالك به.
٨١٧

كتاب الطلاق
(٢٠٩١) ما جاء في اللعان
(٢٠٩٨ - ٢١٠١) فقرة
٢٠٩٨ - قَالَ مَالِكٌ: وَالْعَبْدُ بِمَنْزِلَةِ الْحُرِّ فِي قَذْفِهِ، وَلِعَانِهِ، يَجْرِي
مَجْرَى الْحُرِّ فِي مُلاَعَنَتِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَةً حَدٍّ.
٢٠٩٩ - قَالَ مَالِكٌ: وَالْأَمَةُ الْمُسْلِمَةُ، وَالْحُرَّةُ النَّصْرَانِيَّةُ، وَالْيَهُودِيَّةُ
تُلاَمِنُ الْحُرَّ الْمُسْلِمَ، إِذَا تَزَوَّجَ إِحْدَاهُنَّ، فَأَصَابَهَا(١)، وَذُلِكَ أَنَّ اللّهَ، تَبَارَكَ
وَتَعَالَى، يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: ﴿وَالَّذِينَ يَّمُونَ أَزْوَجَهُمْ﴾ [النور ٢٤: ٦]. فَهُنَّ مِنَ
الْأَزْوَاجِ.
قَالَ مَالِكٌ: وَعَلَى هُذَا، الْأَمَّرُ عِنْدَنَا.
٢١٠٠ - قَالَ مَالِكٌ: وَالْعَبْدُ، إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ الْحُرَّةَ الْمُسْلِمَةَ، أَوِ الْأَمَّةَ
الْمُسْلِمَةَ، أَوِ الْحُرَّةَ النَّصْرَانِيَّةَ، أَوِ الْيَهُودِيَّةَ، لاَعَنَهَا (٢).
٢١٠١ - قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يُلاَعِنُ امْرَأَتَهُ، فَيَنْزِعُ، وَيُكَذِّبُ نَفْسَهُ
بَعْدَ يَمِينٍ أَوْ يَمِينَيْنِ، مَا لَمْ يَلْعَنْ(٣) فِي الْخَامِسَةِ: إِنَّهُ إِذَا نَزَعَ قَبْلَ أَنْ
يَلْتَعِنَ، جُلِدَ الْحَدَّ، وَلَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا (٤).
[٢٠٩٨] الطلاق: ٣٥ ج
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٢٤ في الطلاق، عن مالك به.
[٢٠٩٩] الطلاق: ٣٥ ح
(١) بهامش الأصل تعليق غير مقروء.
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٢٥ في الطلاق، عن مالك به.
[٢١٠٠] الطلاق: ٣٥ خ
(٢) بهامش ق تعليق طويل غير مقروء.
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٢٦ في الطلاق، عن مالك به.
[٢١٠١] الطلاق: ٣٥د
(٣) في ق ون ((ما لم يلتعن)).
(٤) بهامش الأصل: ((ليس في رواية ابن بكير إلى آخر الباب)). وبهامش ن ((لم يرو ابن بكير
من ههنا إلى آخر الباب)».
٨١٨

كتاب الطلاق
(٢١٠٥) ميراث ولد الملاعنة
(٢١٠٢ - ٢١٠٦) فقرة
٢١٠٢ - قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ، يُطَلَّقُ امْرَأَتَهُ، فَإِذَا مَضَتِ الثَّلَاثَةُ
.
الْأَشْهُرِ، قَالَتِ الْمَرْأَةُ: أَنَا حَامِلٌ. قَالَ: [ف: ٢١٢] إِنْ (١) أَنْكَرَ [ن: ٨٩ - ١] زَوْجُهَا
حَمْلَهَا، لاَعَنَهَا.
٢١٠٣ - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْأَمَةِ الْمَمْلُوكَةِ يُلاَعِنُهَا زَوْجُهَا، ثُمَّ يَشْتَرِيهَا:
إِنَّهُ لاَ يَطَؤُهَا(٢)، وَإِنْ مَلَكَهَا. وَذُلِكَ أَنَّ السُّنَّةَ مَضَتْ، أَنَّ الْمُثَلاَعِنَيْنِ لاَ
يَتَرَاجَعَانِ أَبَدًا.
٢١٠٤ - قَالَ مَالِكٌ: إِذَا لاَعَنَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَلَيْسَ
لَهَا إِلاَّ نِصْفُ الصَّدَاقِ(٣).
٢١٠٥ - مِيرَاثُ وَلَدِ الْمُلَّعَنَةِ (٤)
٢١٠٦ - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُزْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، كَانَ يَقُولُ فِي وَلَدِ
الْمُلَاعَنَةِ، وَوَلَدِ الزُّنَا: إنَّهُ إِذَا مَاتَ، وَرِثَتْهُ(٥) أُمُّهُ، حَقَّهَا فِي كِتَابِ اللّهِ،
[٢١٠٢] الطلاق: ٣٥ذ
(١) ق ((فإن)).
[٢١٠٣] الطلاق: ٣٥ر
(٢) بهامش الأصل: ((ولأن كل وطءٍ لا يستباح بعقد نكاح لا يستباح بملك يمين كذات
المحرم».
[٢١٠٤] الطلاق: ٣٥ز
(٣) بهامش الأصل ((في التفريع ليس لها شيء)).
[٢١٠٥]
(٤) بهامش الأصل ((تكرر هذا الباب في آخر كتاب الفرائض)).
[٢١٠٦] الطلاق: ٣٦
(٥) رسم في الأصل على ((ورثته)) علامة ع وبهامش الأصل في ((خ: ورثت)).
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٢٧ في الطلاق؛ وأبو مصعب الزهري، ٣٠٥٦
في الفرائض؛ والحدثاني، ٣٦٢ب في الطلاق؛ ومصنف ابن أبي شيبة، ٣١٣١٦ في
الفرائض عن طريق معن بن عيسى، كلهم عن مالك به.
٨١٩

كتاب الطلاق
(٢١٠٧) طلاق البكر
(٢١٠٧ - ٢١٠٩) فقرة
وَإِخْوَتُهُ لِأُمِّهِ حُقُوقَهُمْ. وَيَرِثُ الْبَقِيَّةَ مَوَالِي أُمِّهِ، إِنْ كَانَتْ مَوْلاَةً. وَإِنْ كَانَتْ
عَرَبِيَّةً، وَرِثَتْ حَقَّهَا. وَوَرِثَ إِخْوَتُهُ لِأُمِّهِ، حُقُوقَهُمْ. وَكَانَ مَا بَقِيَ لِلْمُسْلِمِينَ.
قَالَ مَالِكٌ: وَبَلَغَنِي عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، مِثْلُ ذُلِكَ.
قَالَ مَالِكٌ: وَعَلَى ذَلِكَ أَدْرَكْتُ رَأْي أَهْلِ الْعِلْمِ، بِبَلَدِنَا.
٢١٠٧ - طَلَاَقُ الْبِكْرِ
٢١٠٨ - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ ثَوْبَانَ،
عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ إِيَاسِ بْنِ الْبُكَيْرِ؛ أَنَّهُ قَالَ: طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا، قَبْلَ أَنْ
يَدْخُلَ بِهَا، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَنْكِحَهَا. فَجَاءَ يَسْتَفْتِي. فَذَهَبْتُ مَعَهُ أَسْأَلُ لَهُ.
فَسَأَلَ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ، عَنْ ذُلِكَ. فَقَالاَ: لاَ نَرَى أَنْ تَنْكِحَهَا،
حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ. قَالَ: فَإِنَّمَا (١) طَلَقِي إِيَّاهَا وَاحِدَةٌ(٢).
فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: إِنَّكَ أَرْسَلْتَ مِنْ يَدِكَ مَا كَانَ لَكَ مِنْ فَضْلٍ (٣).
٢١٠٩ - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ
[٢١٠٨] الطلاق: ٣٧
(١) بهامش الأصل ((كان، وعليها علامة التصحيح لابن النجار))، يعني: فإنما كان طلاقي.
وفي ن ((فإنما كان طلاقي)).
(٢) ضبطت في الأصل على الوجهين بالفتح والضم منونتين.
وبهامش الأصل ((قال في ط: هكذا روى ابن وهب عن مالك في موطأه، ورأيت في
بعض الكتب: إنما كان طلاقي إياها واحدة)».
(٣) بهامش الأصل: ((قال ابن القاسم، قال مالك: هذا ما لا اختلاف فيه عندنا)). ونقل هذا
النص بعينه بهامش ن.
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٢٩ في الطلاق؛ والحدثاني، ٣٥٥ في الطلاق؛
والشيباني، ٥٨١ في الطلاق؛ والشافعي، ٤٦٦؛ والشافعي، ١٣٠٨، كلهم عن مالك به.
[٢١٠٩] الطلاق: ٣٨
٨٢٠