النص المفهرس
صفحات 741-760
كتاب الفرائض (١٨٩٠) ميراثُ أهلِ المِلل (١٨٩٠ - ١٨٩١) فقرة قَالَ: وَإِنَّهُ لاَ تَرِثُ امْرَأَةٌ، هِيَ أَبْعَدُ نَسَبًا مِنَ الْمُتَوَفَّى، مِمَّنْ سُمِّيَ فِي هَذَا الْكِتَابِ بِرَحِمِهَا شَيْئًا. وَإِنَّهُ لاَ يَرِثُ أَحَدٌ مِنَ النِّسَاءِ، شَيْئًا، إِلاَّ حَيْثُ سُمِّينَ. وَذَكَرَ اللّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ(١) مِيرَاثَ الْأَمِّ مِنْ وَلَدِهَا، وَمِيرَاثَ الْبَنَاتِ مِنْ أَبِيهِنَّ، وَمِيرَاثَ الزَّوْجَةِ مِنْ زَوْجِهَا، وَمِيرَاثَ الْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ، وَمِيرَاثَ الْأَخَوَاتِ لِلْأُمِّ. وَوَرِثَتِ الْجَدَّةُ بِالَّذِي جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ ◌ََّ. وَالْمَرْأَةُ تَرِثُ مَنْ أَعْتَقَتْ، هِيَ نَفْسُهَا؛ لِأَنَّ اللّهَ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى، قَالَ فِي كِتَابِهِ: ﴿فَإِخْوَتُكُمْ فِ الدِّينِ وَمَوَلِيَكُمْ﴾ [الأحزاب ٥:٣٣]. ١٨٩٠ - مِيرَاثُ أَهْلِ الْمِلَلِ ١٨٩١/ ٤٩٢ - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ (٢)، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ وَلَّهِ قَالَ: ((لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ)). (١) بهامش الأصل: ((وذلك أن الله تبارك وتعالى ذكر في كتابه، ابن عتاب)). وفي ن ((وذلك أن تبارك اللّه ومعك ذكر في كتابه)». [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٠٦٠ في الفرائض، عن مالك به. [١٨٩١] الفرائض: ١٠ (٢) رسم في الأصل على الواو من عمرو علامة ضبة، وكتب عليها ((عمر)) مع علامة التصحيح، وفي ق (عمرو بن عثمان)). بهامش الأصل ((قال أبو عمر هكذا يقول فيه مالك عمر، وسائر رواة ابن شهاب يقولون: عمرو». وبهامشه أيضًا: ((مالك يقول عُمر، وأصحاب الزهري كلهم يخالفونه فيقولون: عمرو، والصواب مع الجماعة، وقد ذكر أبو عمر بن عبد البر نحو هذا، وزاد: وقد وقف مالك على هذا فلم يرجع، من كتاب أبي بحر رضي الله عنه)). وبهامشه أيضًا في (ع: قال أحمد بن خالد: رواه ابن وهب، وابن القاسم، ويحيى بن يحيى: عمرو بن عثمان بلا شك. وابن بكير: عن عمرو بن عثمان. أو عمر بن عثمان على الشك، والمعروف لمالك عُمر، كما رواه القعنبي، وعليه: عثمان، غير أنا لا نعلم أحد قال عن عمر غير مالك. ٧٤١ = كتاب الفرائض (١٨٩٠) ميراث أهل الملل (١٨٩٢ - ١٨٩٣) فقرة ١٨٩٢ - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنِ بْنِ (١) عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: إِنَّمَا وَرِثَ أَبَا طَالِبٍ عَقِيلٌ وَطَالِبٌ، وَلَمْ يَرِثْهُ عَلِيٌّ. قَالَ: فَلِذْلِكَ تَرَكْنَا نَصِيبَنَا مِنَ الشِّعْبِ. ١٨٩٣ - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الْأَشْعَثِ، أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ عَمَّةً لَهُ يَهُوِيَّةٌ، أَوْ نَصْرَانِيَّةٌ، تُوُفِّيَتْ. وَأَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الْأَشْعَثِ نَكَرَ ثُلِكَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. وَقَالَ لَهُ: مَنْ يَرِثُهَا؟. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: يَرِثُهَا أَهْلُ بِينِهَا. ثُمَّ أَتَى عُثْمَانَ بْنَ الدارقطني. حدثنا أبو بكر النيسابوري، حدثنا يوسف بن سعيد بن مسلم، حدثنا إسحاق ابن عيسى الطباع، حدثنا مالك: أنا أعرف به، كان عمر بن عثمان، ... وقد أخطأ من سماه عمرا. قال الدارقطني: الصواب عن مالك عُمر هكذا. قال يحيى: عمرو، والمحفوظ عن مالك: عُمر)). ملحوظة: في المتن: ((عمرو))، وهو خطأ من يحيى الليثي، أخطأ على مالك. [الغافقي] قال الجوهري في رواية ابن القاسم، ويحيى بن يحيى الأندلسي: ((عمرو بن عثمان»، مسند الموطأ صفحة ٦٦. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٠٦١ في الفرائض؛ والشيباني، ٧٢٨ في الفرائض؛ وابن حنبل، ٢١٨٦٢ في م٥ ص٢٠٨ عن طريق عبد الرحمن؛ وشرح معاني الآثار، ٥٢٩٦ عن طريق يونس عن ابن وهب؛ والقابسي، ٦٥، كلهم عن مالك به. [١٨٩٢] الفرائض: ١١ (١) في التونسية ((عن)) بدل ((بن)). [معاني الكلمات] (( .. فلذلك .. )) أي: لأن المسلم لا يرث الكافر؛ ((الشعب)) كان منزل بني هاشم غير مساكنهم، الزرقاني ١٥٥:٣. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٠٦٢ في الفرائض؛ والحدثاني، ٢١٥ ب في ما جاء في الزكاة؛ والشيباني،٧٢٩ في الفرائض؛ والشافعي، ١٧٦٥، كلهم عن مالك به. [١٨٩٣] الفرائض: ١٢ [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٠٦٤ في الفرائض؛ والحدثاني،١٢١٦ في ما جاء في الزكاة، كلهم عن مالك به. ٧٤٢ كتاب الفرائض (١٨٩٠) ميراث أهل الملل (١٨٩٤ - ١٨٩٧) فقرة عَفَّانَ، فَسَأَلَهُ عَنْ ذُلِكَ. فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ: أَتْرَانِي نَسِيتُ مَا قَالَ لَكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ؟. يَرِثُهَا أَهْلُ دِينِهَا. ١٨٩٤ - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، إن: ٥١ - ب] عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ؛ أَنَّ نَصْرَانِيًّا، أَعْتَقَهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، هَلَكَ(١). قَالَ إِسْمَاعِيلُ: فَأَمَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَنْ أَجْعَلَ مَالَهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ. ١٨٩٥ - مَالِكٌ، عَنِ الثَّقَةِ عِنْدَهُ؛ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، يَقُولُ: أَبَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، أَنْ يُوَرِّثَ أَحَدًا مِنَ الْأَعَاجِمِ، إِلاَّ أَحَدًا وُلِدَ فِي الْعَرَبِ(٢). ١٨٩٦ - قَالَ مَالِكٌ: وَإِنْ جَاءَتِ امْرَأَةٌ حَامِلٌ مِنْ أَرْضِ الْعَدُوِّ، فَوَضَعَتْهُ فِي أَرْضِ الْعَرَبِ، فَهُوَ وَلَدُهَا، يَرِثُهَا إِنْ مَاتَتْ، وَتَرِثُهُ إِنْ مَاتَ، مِيرَاثَهَا فِي كِتَابِ اللّهِ(٣). ١٨٩٧ - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمَّرُ [ف: ١٧٢] الْمُجْتَمَعُ [ق: ١١٩ - ١] عَلَيْهِ عِنْدَنَا، [١٨٩٤] الفرائض: ١٣ (١) ق ((ثم هلك)). [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧٦٢ في العتق؛ وأبو مصعب الزهري، ٣٠٦٥ في الفرائض؛ والحدثاني، ٢١٦ب في ما جاء في الزكاة؛ والحدثاني،٤٣٩ في المكاتب والمدبر، كلهم عن مالك به. [١٨٩٥] الفرائض: ١٤ (٢) بهامش الأصل كلام لم أتمكن من القراءة. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٠٦٦ في الفرائض؛ والحدثاني،٢١٦ج في ما جاء في الزكاة؛ والشيباني، ٧٣٣ في الفرائض، كلهم عن مالك به. [١٨٩٦] الفرائض: ١١٤ (٣) بهامش الأصل تعليق غير مقروء. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٠٦٧ في الفرائض، عن مالك به. [١٨٩٧] الفرائض: ١٤ ب ٧٤٣ كتاب الفرائض (١٨٩٨) من جهل أمره، بالقتل، أو غير ذلك (١٨٩٨ - ١٨٩٩) فقرة وَالسُّنَّةُ [الَّتِي](١) لاَ اخْتِلاَفَ فِيهَا، وَالَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ، بِبَلَدِنَا: أَنَّهُ لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، بِقَرَابَةٍ، وَلاَ وَلاَءٍ، وَلاَ رَحِمٍ، وَلاَ يَحْجُبُ أَحَدًا عَنْ مِيرَاثِهِ. قَالَ: وَكَذْلِكَ كُلُّ مَنْ لاَ يَرِثُ، إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهُ وَارِثٌ. فَإِنَّهُ لاَ يَحْجُبُ أَحَدًا عَنْ مِيرَاثِهِ. ١٨٩٨ - مَنْ(٢) جُهِلَ أَمْرُهُ، بِالْقَتْلِ، أَوْ غَيْرِ ذُلِكَ ١٨٩٩ - مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمُنِ، وَ(٣) عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ عُلَمَائِهِمْ: أَنَّهُ لَمْ يَتَوَارَتْ مَنْ قُتِلَ يَوْمَ الْجَمَلِ، وَيَوْمَ صِفِينَ، وَيَوْمَ الْحَرَّةِ. ثُمَّ كَانَ يَوْمَ قُدَيْدٍ، فَلَمْ يُوَرَّتْ أَحَدٌ مِنْهُمْ مِنْ صَاحِبِهِ شَيْئًا، إِلاَّ مَنْ عُلِمَ أَنَّهُ قُتِلَ قَبْلَ صَاحِبِهِ قَالَ وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: وَذُلِكَ الْأَمَّرُ الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ، وَلاَ شَكَّ (٤) عِنْدَ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، بِبَلَدِنَا. (١) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٠٦٨ في الفرائض؛ وابن حنبل، ٢١٨٦٢ في م٥ ص٢٠٨ عن طريق عبد الرحمن؛ والقابسي، ٦٥، كلهم عن مالك به. [١٨٩٨] (٢) في نسخة عند الأصل ((فيمن)). [١٨٩٩] الفرائض: ١٥ (٣) رسم في الأصل في ((الواو)) علامة ((ع)، ((وعليها علامة التصحيح))، وبهامشه في (ح: عن بغير واو)». (٤) في نسخة عند الأصل ((والذي لا شك)). [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٠٥١ في الفرائض؛ والحدثاني، ١٢١٥ في ما جاء في الزكاة، كلهم عن مالك به. ٧٤٤ كتاب الفرائض (١٨٩٨) من جُهِلَ أَمْرُه، بالقتل، أو غير ذلك (١٩٠٠ - ١٩٠٢) فقرة ١٩٠٠ - قَالَ مَالِكٌ: وَكَذْلِكَ الْعَمَلُ فِي كُلِّ مُتَوَارِثَيْنِ هَلَكًا، بِغَرَقٍ(١)، أَوْ قَتْلٍ، أَوْ غَيْرِ ذُلِكَ مِنَ الْمَوْتِ، إِذَا لَمْ يُعْلَمْ أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ(٢)، فَإِذَا لَمْ يُعْلَمْ أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ، لَمْ يَرِثْ [ن: ٥٢ - ١] أَحَدٌ مِنْهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ شَيْئًا. وَكَانَ مِيرَاثُهُمَا لِمَنْ بَقِيَ مِنْ وَرَثَتِهِمَا، يَرِثُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَرَثَتُهُ مِنَ الْأَحْيَاءِ. ١٩٠١ - قَالَ: وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: وَلاَ يَنْبَغِي أَنْ يَرِثَ أَحَدٌ أَحَدًا بِالشَّكِّ، وَلاَ يَرِثُ أَحَدٌ أَحَدَا إِلاَّ بِالْيَقِينِ مِنَ الْعِلْمِ وَالشُّهَدَاءِ. وَذُلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ يَهْلَكُ هُوَ وَمَوْلاَهُ الَّذِي أَعْتَقَهُ أَبُوهُ، فَيَقُولُ بَنُو الرَّجُلِ الْعَرَبِيِّ: قَدْ وَرِثَهُ أَبُونَا، فَلَيْسَ ذُلِكَ لَهُمْ أَنْ يَرِثُوهُ بِغَيْرٍ عِلْمٍ، وَلاَ شَهَادَةٍ، إِنَّهُ مَاتَ قَبْلَهُ. وَإِنَّمَا يَرِثُهُ أَوْلَى النَّاسِ بِهِ، مِنَ الْأَحْيَاءِ. ١٩٠٢ - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: وَمِنْ ذُلِكَ أَيْضًا الْأَخَوَانِ لِلْأَبِ وَالْأَمُ، يَمُوتَانِ، وَلِأَحَدِهِمَا وَلَدٌ، وَالْأُخَرُ لاَ وَلَدَ لَهُ. وَلَهُمَا أَخْ لِأَبِيهِمَا، فَلاَ يُعْلَمُ أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلُ، فَمِيرَاثُ الَّذِي لاَ وَلَدَ لَهُ، لِأَخِيهِ لِأَبِيهِ، وَلَيْسَ لِبَنِي أَخِيهِ، لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ، شَيْءٌ. [١٩٠٠] الفرائض: ١١٥ (١) ضبطت في الأصل على الوجهين بفتح الراء وسكونها. وكتب عليها ((معا)). (٢) في التونسية إضافة ((وكان ميراثها لمن بقي من ورثتها)) [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٠٥٢ في الفرائض، عن مالك به. [١٩٠١] الفرائض: ١٥ ب [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٠٥٣ في الفرائض، عن مالك به. [١٩٠٢] الفرائض: ١٥ت [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٠٥٤ في الفرائض، عن مالك به. ٥ ٧٤ كتاب الفرائض (١٩٠٤) ميراث ولد الملاعنة، وولد الزَّنا (١٩٠٣ - ١٩٠٦) فقرة ١٩٠٣ - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: وَمِنْ ذُلِكَ أَيْضًا أَنْ تَهْلَكَ الْعَمَّةُ، وَابْنُ أَخِيهَا. وَابْنَةُ(١) الْآَخِ، وَعَمُّهَا، فَلاَ يُعْلَمُ أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلُ. فَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلُ، لَمْ يَرِثِ الْعَمُّ مِنِ ابْنَةِ أَخِيهِ شَيْئًا، وَلاَ يَرِثُ ابْنُ الْآَخِ مِنْ عَمَّتِهِ شَيْئًا. ١٩٠٤ - مِيرَاثُ وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ (٢)، وَوَلَدِ الزُّنَا ١٩٠٥ - مَالِكٌ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، كَانَ يَقُولُ فِي وَلَدِ الْمُلاَعَنَةِ، وَوَلَدِ الزِّنَا: إِنَّهُ إِذَا مَاتَ وَرِثَتْهُ أُمُّهُ، حَقَّهَا فِي كِتَابِ اللّهِ. وَإِخْوَتُهُ لِأُمِّهِ، حُقُوقَهُمْ. وَيَرِثُ الْبَقِيَّةَ، مَوَالِي أُمِّهِ، إِنْ كَانَتْ مَوْلاَةً. وَإِنْ كَانَتْ(٣) عَرَبِيَّةً، وَرِثَتْ حَقَّهَا، وَوَرِثَ إِخْوَتُهُ لِأُمِّهِ حُقُوقَهُمْ. وَكَانَ مَا بَقِيَ لِلْمُسْلِمِينَ. قَالَ مَالِكٌ: وَبَلَغَنِي عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، مِثْلُ ذُلِكَ. قَالَ مَالِكٌ: وَعَلَى ذُلِكَ أَدْرَكْتُ رَأْيَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا. ١٩٠٦ - كَمُلَ كِتَابُ الْفَرَائِضِ، وَالْحَمْدُ للهِ، صَلَّى اللّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ (٤). [١٩٠٣] الفرائض: ١٥ ث (١) في نسخة عند الأصل: ((أو بنت)) يعني: أو بنت الأخ. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٠٥٥ في الفرائض، عن مالك به. [١٩٠٥] الفرائض: ١٦ (٢) ضبطت في الأصل بفتح العين وكسرها، وكذلك في كلِّ موضعٍ. (٣) في نسخة عند الأصل: ((أمه، يعني: وإن كانت أمه. [معاني الكلمات] ((وكان ما بقي للمسلمين)) أي: لبيت المال، الزرقاني ١٦٠:٣؛ ((مولاة)) أي: معتقة؛ ((عربية)) أي: حرة أصلية؛ ((حقوقهم)) أي: السدس للواحد والثلث للاثنين فصاعدا؛ ((. ورثته أمه حقها .. ) أي: السدس أو الثلث. [١٩٠٦] (٤) وفي ((ق: تم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الأقضية)). ٧٤٦ كتاب النّكاح (١٩٠٨) ما جاء في الخِطْبَةِ (١٩٠٧ - ١٩١٠) فقرة ١٩٠٧ - [ف: ١٩٤] [ق: ١٣٠ - أ] [ن: ٧٢ - ب] كِتَابُ النِّكَاحِ(١) بسم الله الرحمن الرحيم صَلَّى اللّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ تَسْلِيمًا. ١٩٠٨ - مَا جَاءَ فِي الْخِطْبَةِ ٤٩٣/١٩٠٩ - مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّنَ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ وَّةِ، قَالَ: ((لَا يَخْطُبُ(٢) أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ)) [ن: ٧٣ - ١]. ١٩١٠/ ٤٩٤ - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعِ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ [١٩٠٧] (١) في ((ن: هذا كتاب النكاح والطلاق، وما يتصل بهما، والله تعالى المعين على ما يراد به وجهه تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد نبيه وأهله وسلم)). [١٩٠٩] النكاح: ١ (٢) بهامش الأصل ((يَخْطِب))، وكتب عليها ((معا)). [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٦٦ في النكاح؛ والشيباني، ٥٢٨ في النكاح؛ والشافعي، ١٣٢٤؛ وابن حنبل، ٩٩٥٢ في ٢٢ ص٤٦٢ عن طريق عبد الرحمن؛ والنسائي، ٣٢٤٠ في النكاح عن طريق هارون بن عبد اللّه عن معن وعن طريق الحارث ابن مسكين عن ابن القاسم؛ والقابسي، ٩٧؛ والقابسي، ٣٥١، كلهم عن مالك به. [١٩١٠] النكاح: ٢ ٧٤٧ كتاب النّكاح (١٩٠٨) ما جاء في الخطبة (١٩١١ - ١٩١٢) فقرة رَسُولَ اللّهِ وَ لّ قَالَ: ((لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ. [ف: ١٩٥] أَخِيهِ)). ١٩١١ - قَالَ [ق: ١٣٠ - ب] مَالِكٌ: وَتَفْسِيرُ قَوْلِ رَسُولِ اللّهِ وَهُ فِيمَا نُرَى - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - ((لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ)): أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ، فَتَرْكَنَ إِلَيْهِ، وَيَتَّفِقَانِ عَلَى صَدَاقٍ وَاحِدٍ(١) مَعْلُومٍ، وَقَدْ تَرَاضَيَا، فَهِيَ تَشْتَرِطُ عَلَيْهِ لِنَفْسِهَا، فَتِلْكَ الَّتِي نُهِيَ أَنْ يَخْطُبَهَا الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ. وَلَمْ يَعْنِ بِذُلِكَ، إِذَا خَطَبَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ، فَلَمْ يُوَافِقْهَا أَمْرُهُ، وَلَمْ تَرْكَنْ إِلَيْهِ، أَنْ لَا يَخْطُبَهَا أَحَدٌ، فَهَذَا بَابُ فَسَادٍ يَبْخُلُ عَلَى النَّاسِ. ١٩١٢ - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي قَوْلِ اللّهِ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ، مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْتَنْتُمْ فِىّ أَنفُسِكُمْ﴾ [البقرة ٢: ٢٣٥]. أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلْمَرْأَةِ، وَهِيَ فِي عِيَّتِهَا مِنْ وَفَاةِ زَوْجِهَا: إِنَّكِ عَلَيَّ لَكَرِيمَةٌ، وَإِنِّي فِيكِ لَرَاغِبٌ، وَإِنَّ اللّهَ لَسَائِقٌ إِلَيْكِ خَيْرًا، وَرِزْقًا. وَنَحْوَ هُذَا مِنَ الْقَوْلِ. [الغافقي] قال الجوهري: ((ليس هذا عند القعنبي))، مسند الموطأ صفحة ٢٤١. = [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٦٤ في النكاح؛ والحدثاني، ٣١٥ في النكاح؛ والشافعي، ٩٠٨؛ والشافعي، ١٣٢٣؛ وابن حبان، ٤٠٤٧ في م٩ عن طريق عمر بن سعيد ابن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٢٢٩، كلهم عن مالك به. [١٩١١] النكاح: ١٢ (١) بهامش الأصل («ليس في رواية ابن وهب، وابن بكير، ومطرف، ولا في رواية القعنبي، وأبي مصعب من رواية إسماعيل القاضي عنهما واحد، إنما عندهم: ويتفقان على صداق معلوم)». [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٦٧ في النكاح، عن مالك به. [١٩١٢] النكاح: ٣ [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١٤٦٨ في النكاح؛ والحدثاني، ٣١٥ب في النكاح؛ والشيباني، ١٠٠٥ في العتاق؛ والشافعي، ١٣٢١، كلهم عن مالك به. ٧٤٨ كتاب النّكاح (١٩١٣) اسْتِئْذَانُ البِكْرِ، والأَيَّمِ في أنفُسِهِمَا (١٩١٣ - ١٩١٥) فقرة ١٩١٣ - اسْتِخْذَانُ الْنِعْرِ، وَالْآَيِّمِ (١) فِي أَنْفُسِهِمَا(٢) ١٩١٤/ ٤٩٥ - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ ابْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ وَ لَه قَالَ: ((الْآَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا. وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ(٣) فِي نَفْسِهَا، وَإِنْنُهَا صُمَاتُهَا)). ١٩١٥ - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ عُمَرُ ابْنُ الْخَطَّابِ: لَا تُنْكَعُ الْمَرْأَةُ إِلَّ بِإِذْنِ وَلِيِّهَا، أَوْ ذِي (٤) الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِهَا، أَوِ السُّلْطَانِ. [١٩١٣] (١) في نسخة عند الأصل ((والثيب)) بدل الأيم، وبهامشه ((شعبة عن مالك: الثيب)). (٢) في نسخة عند الأصل ((نفسها)) بدل ((أنفسهما)). [معاني الكلمات] («الأيم)»: من لا زوج له رجلا كان أو امرأة بكرا أو ثيبا، الزرقاني ١٦٤:٣. [١٩١٤] النكاح: ٤ (٣) بهامش الأصل: ((تُستأمر، مطرف بن عبد اللّه)). [معاني الكلمات] ((صماتها)) أي: سكوتها، الزرقاني ١٦٥:٣. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٦٩ في النكاح؛ والشيباني، ٥٤٠ في النكاح؛ والشافعي، ٨٣٢؛ والشافعي، ١٠٧٨؛ وابن حنبل، ٢١٦٣ في م١ ص٢٤١ عن طريق عبد الرحمن، وفي، ٣٢٢٢ في ١٢ ص ٣٤٥ عن طريق وكيع؛ ومسلم، النكاح: ٦٦ عن طريق سعيد بن منصور وعن طريق يحيى بن يحيى وعن طريق قتيبة بن سعيد؛ والنسائي، ٣٢٦٠ في النكاح عن طريق قتيبة؛ وأبو داود، ٢٠٩٨ في النكاح عن طريق أحمد ابن يونس وعن طريق عبد اللّه بن مسلمة؛ والترمذي، ١١٠٨ في النكاح عن طريق قتيبة؛ وابن ماجه،١٨٧٥ في النكاح عن طريق إسماعيل بن موسى السدي؛ وابن حبان، ٤٠٨٤ في م٩ عن طريق أبي خليفة عن القعنبي، وفي، ٤٠٨٧ في م٩ عن طريق الفضل بن الحباب عن القعنبي؛ والدارمي، ٢١٨٨ في النكاح عن طريق خالد بن مخلد، وفي،٢١٨٩ في النكاح عن طريق اسحاق بن عيسى؛ والقابسي، ٣٨١، كلهم عن مالك به. [١٩١٥] النكاح: ٥ (٤) في نسخة عند الأصل ((ذوى))، وبهامشه: ((وقال شعبة عن مالك: واليتيمة تستأمر، بدلا من قوله هنا: البكر، وكذلك قال فيه: صالح بن كيسان عن عبد اللّه بن الفضل)). ٧٤٩ = كتاب النّكاح (١٩١٣) اسْتِئْذَانُ البِكْرِ، والأيَّمِ في أنفُسِهِمَا (١٩١٦ - ١٩١٨) فقرة ١٩١٦ - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ وسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللّهِ، كَانَا يُنْكِحَانِ [ن: ٧٣ - ب] بَنَاتِهِمَا الْأَبْكَارَ، وَلاَ يَسْتَأْمِرَانِهِنَّ. قَالَ مَالِكٌ: وَعَلَى ذُلِكَ (١) الْأَمَّرُ عِنْدَنَا(٢) فِي نِكَاحِ الْأَبْكَارِ. ١٩١٧ - قَالَ مَالِكٌ: وَلَيْسَ لِلْبِكْرِ جَوَازٌ فِي مَالِهَا، حَتَّى تَدْخُلَ(٣) بَيْتَهَا، وَيُعْرَفَ (٤) مِنْ حَالِهَا. ١٩١٨ - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ وسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، كَانُوا يَقُولُونَ فِي الْبِكْرِ، يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا بِغَيْرِ إِذْنِهَا: إِنَّ ذُلِكَ لاَزِمٌ لَهَا. [معاني الكلمات] ( ... أو ذي الرأي من أهلها)) أي: الرجل من عصبتها، الزرقاني ١٦٥:٣. = [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٧٠ في النكاح؛ والشيباني، ٥٤٢ في النكاح، كلهم عن مالك به. [١٩١٦] النكاح: ٦ (١) في ((ق: وذلك الأمر، مع حرف ((على)). (٢) ((ن: وذلك الأمر عندنا)). [معاني الكلمات] ( ... ولا يستأمرانهن)) أي: لا يستأذنانهن، الزرقاني ١٦٦:٣. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٧٢ في النكاح؛ والحدثاني، ١٣١٦ في النكاح، كلهم عن مالك به. [١٩١٧] النكاح: ١٦ (٣) رمز في الأصل على ((تدخل)) علامة ((ح)). (٤) بهامش الأصل: ((المعلم عليه: وهب بن مسرة: حتى يعرف)). وقد حوق في الأصل على تدخل والواو من ((ويعرف)) فأصل العبارة ((حتى يعرف من حالها)). [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٧٣ في النكاح، عن مالك به. [١٩١٨] النكاح: ٧ [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٧١ في النكاح؛ والحدثاني،٣١٦ في النكاح؛ ومصنف ابن أبي شيبة، ١٥٩٧٠ في النكاح عن طريق أبي خالد، كلهم عن مالك به. ٧٥٠ عام كتاب النّكاح (١٩١٩) ما جاء في الصَّدَاقِ، والحباء (١٩١٩ - ١٩٢٠) فقرة ١٩١٩ - مَا جَاءَ فِي الصَّدَاقِ، وَالْحِبَاءِ ٤٩٦/١٩٢٠ - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ إِ لَه جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ(١)، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللّهِ، إِنِّي قَدْ وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ، فَقَامَتْ قِيَامًا طَوِيلًا. فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ، زَوِّجْنِيهَا. إِنْ لَمْ تَكُنْ(٢) لَكَ بِهَا حَاجَةٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ وَ الَ: ((هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصْدِقُهَا إِيَّاهُ؟)) فَقَالَ: مَا عِنْدِي إِلَّ إِزَارِي هُذَا. فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ وَ له: ((إِنْ أَعْطَيْتَهَا إِيَّاهُ، جَلَسْتَ لَا إِزَارَ لَكَ. فَالْتَمِسْ شَيْئًا)). فَقَالَ:(٣) مَا أَجِدُ شَيْئًا. فَقَالَ: (الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ)). فَالْتَمَسَ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ وَله: ((هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ؟)). قَالَ: نَعَمْ. سُورَةُ كَذَا، وَسُورَةُ كَذَا. لِسُوَرٍ سَمَّاهَا. [١٩٢٠] النكاح: ٨ (١) بهامش الأصل ((ذكر ابن الطلاع في الأحكام له أن هذه المرأة قيل: إنها خولة ابنة حكيم، وقيل: أم شريك. أبو عمر: قيل عنها خولة، وقيل: خويلة تكنى أم شريك. وهي التي وهبت نفسها للنبي ◌َّر في قول بعضهم. روى عنها سعد بن أبي وقاص)». (٢) بهامش الأصل، في ((حـ: يكن)). (٣) ق ((قال)) ومثله في ن. ٧٥١ كتاب النكاح (١٩١٩) ما جاء في الصَّدَاقِ، والحباء (١٩٢١) فقرة فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ وَ له: ((قَدْ أَنْكَحْتُكَهَا (١) بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ)) [ق: ١٣١ - ١]. ١٩٢١ - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ (٢) [ف: ١٩٦]، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَبِهَا جُنُونٌ، أَوْ جُذَامٌ، أَوْ بَرَصٌ، فَمَسَّهَا، فَلَهَا صَدَاقُهَا كَامِلاً، وَذُلِكَ لِزَوْجِهَا غُرْمٌ عَلَى وَلِيِّهَا. (١) في نسخة ع عند ق ((زوجتكها)). [معاني الكلمات] (( .. فالتمس)) أي: فاطلب، الزرقاني ١٦٧:٣؛ ((قد أنحكتكها بما معك من القرآن» له معنيان: الأول: قد زوجتكها فعلمها ما معك من القرآن أو بعضه. الثاني: زوجتكها تقدريرًا لما معك منه، الزرقاني ١٦٨:٣. [الغافقي] قال الجوهري، قال: ((حبيب، قال مالك: كان ذلك له رخصة من النبي ◌َّر»، مسند الموطأ صفحة ١٥٦. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٧٧ في النكاح؛ والحدثاني، ٣١٨ في النكاح؛ والشافعي، ٥٠٧؛ والشافعي، ١١٥٢؛ والشافعي، ١٢٢١؛ وابن حنبل، ٢٢٩٠١ في م٥ ص٣٣٦ عن طريق عبد الرحمن وعن طريق إسحاق؛ والبخاري، ٢٣١٠ في الوكالة عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، ٥١٣٥ في النكاح عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي،٧٤١٧ في التوحيد عن طريق عبد اللّه بن يوسف؛ والنسائي، ٣٣٥٩ في النكاح عن طريق هارون بن عبد اللّه عن معن؛ وأبو داود،٢١١١ في النكاح عن طريق القعنبي؛ والترمذي، ١١١٤ في النكاح عن طريق الحسن بن علي الخلال عن إسحاق بن عيسى وعن طريق الحسن بن علي الخلال عن عبد اللّه بن نافع؛ وابن حبان، ٤٠٩٣ في م٩ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٤١١، كلهم عن مالك به. [١٩٢١] النكاح: ٩ (٢) ((يحيى بن سعيد)) مكرّرةٌ في الأصل. [معاني الكلمات] ((غرم)) أي: أداء. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٧٨ في النكاح؛ والحدثاني،٣١٩ في النكاح، كلهم عن مالك به. ٧٥٢ كتاب النّكاح (١٩١٩) ما جاء في الصَّداق، والحباء (١٩٢٢ - ١٩٢٣) فقرة ١٩٢٢ - قَالَ (١) مَالِكٌ: وَإِنَّمَا يَكُونُ ذُلِكَ غُرْمًا(٢) عَلَى وَلِيِّهَا لِزَوْجِهَا، [ن: ٧٤ - ١] إِذَا كَانَ وَلِيُّهَا الَّذِي أَنْكَحَهَا، هُوَ أَبُوهَا، أَوْ أَخُوهَا، أَوْ مَنْ يُرَى أَنَّهُ يَعْلَمُ ذُلِكَ مِنْهَا. فَأَمَّا (٣) إِذَا كَانَ وَلِيُّهَا الَّذِي أَنْكَحَهَا، ابْنَ عَمِّ، أَوْ مَوْلِى، أَوْ مِنَ الْعَشِيرَةِ، مِمَّنْ يُرَى أَنَّهُ لاَ يَعْلَمُ ذُلِكَ مِنْهَا. فَلَيْسَ عَلَيْهِ غُرْمٌ، وَتَرُدُّ (٤) الْمَرْأَةُ مَا أَخَذَتْ مِنْ صَدَاقِهَا، وَيَتْرُكُ لَهَا قَدْرَ مَا تُسْتَحَلُّ بِهِ (٥). ١٩٢٣ - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعِ؛ أَنَّ بِنْتَ(٦) عُبَيْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ، وَأُمَّهَا(٧) بِنْتُ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ، كَانَتْ تَحْتَ ابْنٍ لِعَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ، فَمَاتَ. وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا صَدَاقًا. فَابْتَغَتْ أُمُّهَا صَدَاقَهَا. فَقَالَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ عُمَرَ: لَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ. وَلَوْ كَانَ لَهَا صَدَاقٌ لَمْ يُمْسِكْهُ(٨)، وَلَمْ نَظْلِمْهَا. فَأَبَتْ أُمُّهَا أَنْ تَقْبَلَ ذُلِكَ. فَجَعَلُوا بَيْنَهُمْ (٩) [١٩٢٢] النكاح: ١٩ (١) بهامش الأصل في ((جـ قال يحيى، قال)). (٢) بهامش الأصل في ((عـ غرمٌ، وعليها علامة التصحيح)). (٣) في نسخة عند الأصل: ((وأما)). (٤) بهامش الأصل، في ((ح: تلك))، يعني وترد تلك. (٥) في ن ((استحلها به)) وبالهامش ((ما يستحل به))، وكتب عليها معًا. [معاني الكلمات] ( ... قدر ما تستحل به، أي: ربع دينار لحق اللّه تعالى لئلا يخلو البضع عن صداق، الزرقاني ١٦٩:٣. [١٩٢٣] النكاح: ١٠ (٦) بهامش الأصل في ((حـ ابنة)). (٧) بهامش الأصل («اسمها أسماء، وقيل: زينب. كذا في فوائد أبي نعيم، وذكر ابن الحذاء أن اسمها أسماء». (٨) في ق ((لم نمسكه)) وفي ن ((لم نمسكه عنها)). (٩) في نسخة عند الأصل ((بينهما). ٧٥٣ كتاب النكاح (١٩١٩) ما جاء في الصّداق، والحباء (١٩٢٤ - ١٩٢٦) فقرة زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، فَقَضَى أَنْ لاَ صَدَاقَ لَهَا. وَلَهَا الْمِيرَاثُ. ١٩٢٤ - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، كَتَبَ فِي خِلاَفَتِهِ إِلَى بَعْضٍ عُمَّالِهِ: أَنَّ كُلَّ مَا اشْتَرَطَ الْمُنْكِحُ، مَنْ كَانَ. أَبًا، أَوْ غَيْرَهُ(١). مِنْ حِبَاءٍ، أَوْ كَرَامَةٍ. فَهُوَ لِلْمَرْأَةِ، إِنِ ابْتَغَتْهُ. ١٩٢٥ - قَالَ مَالِكٌ؛ فِي الْمَرْأَةِ يُنْكِحُهَا أَبُوهَا، وَيَشْتَرِطُ فِي صَدَاقِهَا الْحِبَاءَ، يُحْبَى (٢) بِهِ: إِنَّهُ مَا كَانَ مِنْ شَرْطِ يَقَعُ بِهِ النِّكَاحُ، فَهُوَ لاِبْنَتِهِ، إِنِ (٣) ابْتَغَتْهُ. وَإِنْ فَارَقَهَا زَوْجُهَا، قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَلِزَوْجِهَا شَطْرُ (٤) الْحِبَاءِ الَّذِي وَقَعَ بِهِ النِّكَاحُ. ١٩٢٦ - قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يُزَوِّجُ ابْنَهُ صَغِيرًا، لاَ مَالَ لَهُ: إِنَّ الصَّدَاقَ عَلَى أَبِيهِ، إِذَا كَانَ الْغُلَمُ يَوْمَ يُزَوَّجُ لاَ مَالَ لَهُ. وَإِنْ كَانَ لِلْغُلَامِ [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٧٩ في النكاح؛ والحدثاني، ١٣١٩ في النكاح؛ والشيباني، ٥٤٣ في النكاح؛ والشافعي، ١٢٢٢، كلهم عن مالك به. [١٩٢٤] النكاح: ١١ (١) بهامش الأصل، في ((ح: غيرهم)). [معاني الكلمات] ((من حباء أو كرامة، أي: عطية بلا عوض، الزرقاني ١٧٠:٣. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٨٠ في النكاح، عن مالك به. [١٩٢٥] النكاح: ١١١ (٢) كتب في الأصل ((يحيى)) بالياء والتاء معا، وعليها علامة ((ع)). (٣) بهامش الأصل في ((جـ إذا)، ((وعليها علامة التصحيح)). (٤) بهامش الأصل في ((أصل ذر: فلها شطر))، وبهامشه في ((ع، ح: شرط))، ((وعليها علامة التصحيح)). [معاني الكلمات] ( ... شطر الحباء)) أي: نصفه، الزرقاني ١٧١:٣. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٨١ في النكاح، عن مالك به. [١٩٢٦] النكاح: ١١ب ٧٥٤ كتاب النّكاح (١٩١٩) ما جاء في الصّداق، والحباء (١٩٢٧ - ٩٢٨) فقرة مَالٌ، فَالصَّدَاقُ فِي مَالِ الْغُلاَمِ، إِلاَّ أَنْ يُسَمِّيَ الْأَبُ أَنَّ الصَّدَاقَ عَلَيْهِ. وَذُلِكَ النِّكَاحُ ثَابِتٌ عَلَى الإِبْنِ، إِذَا كَانَ صَغِيرًا، وَكَانَ(١) فِي وِلاَيَةِ أَبِيهِ. ١٩٢٧ - قَالَ(٢) مَالِكٌ، فِي طَلَقِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ، قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، [ن: ٧٤ - ب](٣) وَهِيَ بِكْرٌ؛ فَيَعْفُوَ أَبُوهَا عَنْ نِصْفِ الصَّدَاقِ: إِنَّ ذُلِكَ جَائِزٌ لِزَوْجِهَا، مِنْ أَبِيهَا، فِيمَا وَضَعَ عَنْهُ قَالَ مَالِكٌ: وَذُلِكَ أَنَّ اللّهَ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى، قَالَ فِي كِتَابِهِ: ﴿إِلَّ أَنْ يَعْفُونَ﴾ [البقرة ٢٣٧:٢]. فَهُنَّ النِّسَاءُ الَّتِي (٤) قَدْ دُخِلَ بِهِنَّ. ﴿أَوْ يَعْفُوَأ الَّذِى بِيَدِهِ، عُقْدَةُ النِّكَاجُ﴾ [البقرة ٢٣٧:٢]. فَهُوَ الْأَبُ فِي ابْنَتِهِ الْبِكْرِ، وَالسَّيِّدُ فِي أَمَتِهِ قَالَ مَالِكٌ: وَهُوَ (٥) الَّذِي سَمِعْتُ فِي ذَلِكَ، وَالَّذِي عَلَيْهِ الْأَمَّرُ عِنْدَنَا. ١٩٢٨ - وَقَالَ مَالِكٌ؛ فِي الْيَهُودِيَّةِ، أَوِ النَّصْرَانِيَّةِ. تَحْتَ الْيَهُودِيِّ، أَوِ النَّصْرَانِيِّ، فَتُسْلِمُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا: إِنَّهُ لاَ صَدَاقَ لَهَا. (١) في ق ((أو كان)) وعليها علامة عـ [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٨٢ في النكاح، عن مالك به. [١٩٢٧] النكاح: ١١ت (٢) بهامش الأصل في (حـ قال يحيى)) قال. (٣) هذه الورقة من مخطوطة ش وقد أصابها التلف. (٤) في نسخة عند الأصل: ((اللاتي)). (٥) بهامش الأصل في ((حـ وهذا)). [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٨٥ في النكاح، عن مالك به. [١٩٢٨] النكاح: ١١ ث [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٨٤ في النكاح، عن مالك به. ٧٥٥ كتاب النّكاح (١٩٣٠) إرخاء السُّتور (١٩٢٩ - ١٩٣٣) فقرة ١٩٢٩ - قَالَ مَالِكٌ: لاَ أَرَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ بِأَقَلَّ مِنْ رُبْعِ دِينَارٍ، وَذُلِكَ أَدْنَى مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ(١). ١٩٣٠ - إِرْخَاءُ السُّنُورِ ١٩٣١ - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَضَى فِي الْمَرْأَةِ إِذَا تَزَوَّجَهَا الرَّجُلُ، أَنَّهُ إِذَا أُرْخِيَتِ [ق: ١٣١ - ب] السُّتُورُ، فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ. ١٩٣٢ - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ [ف: ١٩٧]؛ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، كَانَ يَقُولُ: إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ، فَأُرْخِيَتْ عَلَيْهِمَا السُّتُورُ، فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ. ١٩٣٣ - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، كَانَ يَقُولُ: إِذَا دَخَلَ [١٩٢٩] النكاح: ١١ ج (١) بهامش الأصل ((قال ابن وضاح: أفكر أهل المدينة هذا على مالك. وقالوا: هذا شبه مذهب أهل العراق في أن لا يكون صداق أقل مما يقطع فيها اليد)). [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٨٣ في النكاح، عن مالك به. [١٩٣١] النكاح: ١٢ [معاني الكلمات] ((أرخيت الستور)) هو عبارة عن التخلية بين الزوجين، الزرقاني ١٧٣:٣. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٨٦ في النكاح؛ والحدثاني، ٣٢٠ في النكاح، كلهم عن مالك به. [١٩٣٢] النكاح: ١٣ [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٨٧ في النكاح؛ والحدثاني، ٣٢٠ب في النكاح؛ والشيباني، ٥٣٢ في النكاح، كلهم عن مالك به. [١٩٣٣] النكاح: ١١٣ ٧٥٦ كتاب النكاح (١٩٣٤) المُقَامُ عند البكر، والأيِّم (١٩٣٤ - ١٩٣٥) فقرة الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا، صُدِّقَ عَلَيْهَا. وَإِذَا دَخَلَتْ (١) عَلَيْهِ فِي بَيْتِهِ، صُدِّقَتْ عَلَيْهِ قَالَ مَالِكٌ: أَرَى ذُلِكَ فِي الْمَسِيسِ، إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا فِي بَيْتِهَا، فَقَالَتْ: قَدْ مَسَّنِي، وَقَالَ: لَمْ أَمَسَّهَا(٢)، صُدِّقَ عَلَيْهَا. فَإِنْ دَخَلَتْ عَلَيْهِ فِي بَيْتِهِ، فَقَالَ: لَمْ أَمَسَّهَا، وَقَالَتْ: قَدْ مَسَّنِي، صُدِّقَتْ عَلَيْهِ. ١٩٣٤ - الْمُقَامُ عِنْدَ الْبِكْرِ، وَالْآيَّمِ(٣) ٤٩٧/١٩٣٥ - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامِ الْمَخْزُومِيِّ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ وَّهِ حِينَ تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ، وَأَصْبَحْتْ عِنْدَهُ، قَالَ لَهَا: ((لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ. إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ عِنْدَكِ، وَسَبَّعْتُ عِنْدَهُنَّ. وَإِنْ شِئْتِ ثَلَّثْتُ عِنْدَكِ، وَدُرْتُ)). فَقَالَتْ: ثَلِّثْ(٤) .. (١) رسم في الأصل على ((دخلت)) علامة عـ، وفي نسخة عند الأصل: ((أدخلت)). (٢) بهامش الأصل، في ط: ((أمسَسْها)). [معاني الكلمات] ((الحاصل من تصديق الرجل والمرأة)): أنه يصدق الزائر منهما بيمين بخلاف خلوة الاهتداء، الزرقاني ١٧٤:٣. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٨٨ في النكاح؛ والحدثاني، ١٣٢٠ في النكاح، كلهم عن مالك به. [١٩٣٤] (٣) رمز في الأصل على ((الأيم)) علامة ((ع)، وبهامشه، في((ح: والثيب)). وفي ق: ((المقام عند الأديم والبكر». [١٩٣٥] النكاح: ١٤ (٤) ق ((قالت)). [معاني الكلمات] ((ثلثت)) أي: أقمت ثلاثًا، الزرقاني ١٧٥:٣؛ ((ليس بك على أهلك هوان)) أي: لا يلحقك هوان، ذل، ولا يضيع من حقك شيء؛ ((سبعت)) أي: أقمت سبعا. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٧٤ في النكاح؛ والحدثاني، ٣١٧ في النكاح؛ والشيباني، ٥٢٤ في النكاح؛ والشافعي، ١٢٧٠؛ ومسلم، الرضاع: ٤٢ عن طريق يحيى بن= ٧٥٧ كتاب النّاح (١٩٣٨) ما لا يجوزُ مِنَ الشَّرْط في النكاح (١٩٣٦ - ١٩٣٩) فقرة ٤٩٨/١٩٣٦ - مَالِكٌ، عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لِلْبِكْرِ سَبْعٌ، وَلِلنَّيِّبِ ثَلَاثٌ. قَالَ مَالِكٌ: وَذُلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا. ١٩٣٧ - وَقَالَ مَالِكٌ: فَإِنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ غَيْرُ الَّتِي تَزَوَّجَ، فَإِنَّهُ يَقْسِمُ بَيْنَهُمَا، بَعْدَ أَنْ تَمْضِيَ أَيَّامُ الَّتِي تَزَوَّجَ بِالسَّوَاءِ، وَلَا يَحْسِبُ عَلَى الَّتِي تَزَوَّجَ، مَا أَقَامَ عِنْدَهَا. ١٩٣٨ - مَا لَا يَجُوزُ مِنَ الشَّرْطِ(١) فِي النَِّاحِ ١٩٣٩ - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَشْتَرِطُ عَلَى زَوْجِهَا أَنَّهُ لَا يَخْرُجُ بِهَا مِنْ بَلَدِهَا. قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: يَخْرُجُ بِهَا، إِنْ(٢) شَاءَ. = يحيى، كلهم عن مالك به. [١٩٣٦] النكاح: ١٥ [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٧٥ في النكاح؛ والحدثاني، ١٣١٧ في النكاح؛ والشافعي، ١٢٧٢؛ وشرح معاني الآثار، ٤٣٢٦ عن طريق صالح بن عبد الرحمن عن عبد الله بن مسلمة القعنبي، كلهم عن مالك به. [١٩٣٧] النكاح: ١١٥ [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٧٦ في النكاح؛ والحدثاني، ٣١٧ب في النكاح، كلهم عن مالك به. [١٩٣٨] (١) بهامش الأصل: في ((حو، طع: الشروط)). [١٩٣٩] النكاح: ١٦ (٢) في نسخة عند الأصل: ((حيث شاء)). ٧٥٨ = كتاب النّكاح (١٩٤١) نكاح المُحَلِّل، وما أشْبَهه (١٩٤٠ - ١٩٤٢) فقرة ١٩٤٠ - قَالَ مَالِكٌ: فَالْأَمْرُ عِنْدَنَا (١) أَنَّهُ إِذَا شَرَطَ (٢) الرَّجُلُ لِلْمَرْأَةِ. وَإِنْ كَانَ تُلِكَ عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ. أَنْ لَا أَنْكِحَ عَلَيْكِ، وَلَا أَتَسَرَّرَ؛ إِنَّ تُلِكَ لَيْسَ بِشَيْءٍ. إِلَّ أَنْ يَكُونَ(٣) فِي ذَلِكَ يَمِينٌ بِطَلَاقٍ، أَوْ عِتَاقَةٍ (٤)؛ فَيَجِبُ تُلِكَ عَلَيْهِ، وَيَلْزَمُهُ. ١٩٤١ - نِكَاحُ الْمُحَلِّلِ، وَمَا أَشْبَهَهُ ٤٩٩/١٩٤٢ - مَالِكٌ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ، عَنِ الزَّبِيرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ الزَّبِيرِ (٥)؛ أَنَّ رِفَاعَةَ بْنَ سِمْوَالٍ (٦) طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَمِيمَةَ بِنْتَ وَهْبٍ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ وَهِ ثَلاَثًا. فَنَكَحَتْ عَبْدَالرَّحْمُنِ بْنَ الزَّبِيرِ (٧)، [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٩٠ في النكاح، عن مالك به. [١٩٤٠] النكاح: ١١٦ (١) رمز في الأصل على ((فالأمر عندنا)) علامة ((حـ)) ((وبهامشه: ثبت لعبيد اللّه، وسقط عند ح))، يعني بذلك ابن وضاح. وفي ق ((والأمر)). (٢) في نسخة عند الأصل ((اشترط)). (٣) كتبت في الأصل بالياء والتاء معًا. (٤) كتب على ((عتاقة))، ((توزري))، وبهامشه ((عتاقٍ، أصل))، وعليها علامة التصحيح. [معاني الكلمات] ((ولا أتسرر)) أي: لا أتمتع بالإماء. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٩١ في النكاح، عن مالك به. [١٩٤٢] النكاح: ١٧ (٥) كتبت في الأصل على الوجهين، ((الزَّبير)) بالفتح، وبالتصغير أيضًا، وكتب عليها ((معًا)) وبهامشه في ((جـ: بالفتح)). وبهامشه أيضًا: ((عن أبيه لابن وهب، وبه يتصل)) يعني في موطأ ابن وهب: عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير عن أبيه، وبهذا يصير الحديث متصلا. (٦) رمز في الأصل على ((سموال)) علامة ((جـ)). (٧) بهامش الأصل: ((الزبير بالفتح فيهما جميعًا، وابن بكير يرفع الأول منهما، وليس بشيء، وهم زبيريون، بالفتح، قرظيون من بني قريظة، والزبير بن باطة جدهم وجه من وجوه بني قريظة= ٧٥٩ كتاب النّكاح (١٩٤١) نكاح المحلّل، وما أشبهه (١٩٤٣) فقرة فَاعْتُرِضَ عَنْهَا، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَمَسَّهَا؛ فَفَارَقَهَا. فَأَرَادَ رِفَاعَةُ أَنْ يَنْكِحَهَا. وَهُوَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ، الَّذِي كَانَ طَلَّقَهَا، فَذَكَرَ ذُلِكَ لِرَسُولِ اللّهِ وَ لهَ. فَنَهَاهُ عَنْ تَزْوِيجِهَا. وَقَالَ: ((لاَ تَحِلُّ لَكَ، [ن: ٧٥ - ب] حَتَّى تَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ)). ١٩٤٣ - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ وَّ؛ أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَنَّةَ، ع: لابن وضاح بالفتح في الاسمين جميعًا، وليحيى الأول بالضم، والثاني بالفتح، وهو = قول محمد بن إسماعيل البخاري، وأبي الحسن الدارقطني، وهو الصواب. حـ: رواه يحيى بن يحيى وجماعة من رواة الموطأ الزَّبير بفتح الزاء فيهما. قال الدارقطني وعبد الغني وغيرهما من الحفاظ. يع: الأول الصواب، ووقع في روايتي من طريق يحيى بن يحيى: الزبير بن عبد الرحمن بضم الزاي، والله أعلم)). ((أبو عمر، وابن وضاح، وأحمد بن محمد بالفتح فيهما جميعًا، وخالفهم من تقدم وبالضم في الأول أولى. وفي الثاني رواه القعنبي والعقيلي، وابن أبي حاتم، وابن الفرضي في المؤتلف والمختلف، وابن الحذاء، وابن المنذر في كتابه، وكذا في رواية الوقشي الأول بالضم، والثاني بالفتح، وقال: لا يجوز غير ذلك». [معاني الكلمات] («العسيلة)) هي: كناية عن الجماع شبه لذته بلذة العسل، الزرقاني ١٧١:٣. [الغافقي] قال الجوهري: ((وفي رواية أبي مصعب: أن يتزوجها. ووجدت عند النسائي، قال: هذا مرسل في الموطأ، وهو الصواب)). ثم نقل الجوهري هذا الحديث من موطأ ابن وهب، ثم قال: «هذا في الموطأ مرسل، ليس فيه: عن أبيه غير ابن وهب فإنه أسنده، فقال فيه: عن أبيه)). ثم قال الجوهري: «قال النسائي: الصواب في الموطأ مرسل. وقد وجدناه مسندا في الموطأ في رواية ابن وهب، والله أعلم بالصواب)). والعسيلة تصغير العسل، وإنما يعني: تذوقي حلاوة الجماع، وقال مالك: تغيب الحشفة، مسند الموطأ صفحة ٢٣١.٢٣٠. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٩٢ في النكاح؛ والحدثاني، ٣٢١ في النكاح؛ والشيباني، ٥٨٢ في الطلاق؛ والشافعي، ١٤٠٩؛ وابن حبان،٤١٢١ في م٩ عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والمنتقى لابن الجارود، ٦٨١ عن طريق محمد بن عبد اللّه بن عبد الحكم عن ابن وهب، كلهم عن مالك به. [١٩٤٣] النكاح: ١٨ ٧٦٠