النص المفهرس

صفحات 701-720

كتاب الذبائح
(١٧٩٢) ذكاة ما في بطن الذبيحة
(١٧٩٤) فقرة
١٧٩٤ - مَالِكٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ قُسَيْطِ اللَّيْثِيِّ(١)، عَنْ
سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: ذَكَاةُ مَا فِي بَطْنِ الذَّبِيحَةِ، فِي ذَكَاةٍ
أُمِّهِ. إِذَا كَانَ قَدْ تَمَّ خَلْقُهُ، وَنَبَتَ شَعَرُهُ(٢).
[١٧٩٤] الذبائح: ٩
(١) جس ((زيد بن عبدالله بن قسيط الليثي)).
(٢) بهامش الأصل: ((ذكاة الجنين ذكاة أمه، قد روي مسندًا من حديث جابر، وابن عمر،
وأبي سعيد، وأبي أيوب بأسانيد حسان، ليس في شيء منها ذكر شعر ولا تمام خلق».
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢١٤٥ في الضحايا؛ والشيباني، ٦٥٢ في
الضحايا وما يجزئ منها، كلهم عن مالك به.
٧٠١

كتاب الصيد
(١٧٩٦) ترك أكل ما قتل المعراض، والحجر (١٧٩٥ - ١٧٩٨) فقرة
١٧٩٥ - كِتَابُ الصَّيْدِ(١)
١٧٩٦ - تَرْكُ أَكْلِ مَا قَتَلَ الْمِعْرَاضُ، وَالْحَجَرُ
١٧٩٧ - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعِ؛ أَنَّهُ قَالَ: رَمَيْتُ طَيْرَيْنِ (٢) بِحَجَرٍ، وَأَنَا
بِالْجُرْفِ. فَأَصَبْتُهُمَا. فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَمَاتَ، فَطَرَحَهُ [ق: ٨٢ - ١] عَبْدُ اللّهِ بْنُ
عُمَرَ. وَأَمَّا الْآخَرُ فَذَهَبَ عَبْدُ اللّهِ (٣)، يُتَكِّيهِ بِقَدُومِ (٤)، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُنَكِّيَهُ،
فَطَرَحَهُ عَبْدُ اللّهِ، أَيْضًا.
١٧٩٨ - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، كَانَ يَكْرَهُ مَا قَتَلَ
[١٧٩٥]
(١) كتب في الأصل بخط مغاير ((كتاب الصيد))، وعليه علامة ((ح))، وفي ق ((بسم الله الرحمن
الرحيم، كتاب الصيد»، وبهامش ق سماع محمد بن رافع.
[١٧٩٧] الصيد: ١
(٢) رسم في الأصل على ((طيرين)) علامة ((ع))، وفي نسخة عنده ((طائرين)).
(٣) في نسخة عند الأصل: ((ابن عمر)) يعني ((عبد الله بن عمر)).
(٤) بهامش ق «القدوم بالتخفيف الآلة، وبالتشديد الموضع الذي اختتن فيه إبراهيم صلوات اللّه
عليه وسلم)).
[معاني الكلمات] (( .. وأنا بالجرف)) هو موضع بالمدينة؛ ((بقدوم)) هو: آلة النجار،
الزرقاني ٣: ١١٢.
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢١٦٨ في الضحايا؛ والشيباني، ٦٥٥ في
الضحايا وما يجزئ منها؛ والجامع لابن زياد، ١٣٦ في الصيد، كلهم عن مالك به.
[١٧٩٨] الصيد: ٢
٧٠٢

كتاب الصيد
(١٧٩٦) ترك أكل ما قتل المعراض، والحجر (١٧٩٩ - ١٨٠١) فقرة
الْمِعْرَاضُ، وَالْبُنْدُقَةُ(١).
١٧٩٩ - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، كَانَ يَكْرَهُ أَنْ تُقْتَلَ
الْإِنْسِيَّةُ، بِمَا يُقْتَلُ بِهِ الصِّيْدُ مِنَ الرَّمْي، وَأَشْبَاهِهِ.
١٨٠٠ - قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ أَرَى بَأْسًا بِمَا أَصَابَ الْمِعْرَاضُ إِذَا خَسَقَ،
وَبَلَغَ الْمَقَاتِلَ، أَنْ يُؤْكَلَ(٢) [ن: ٣٨ - ب].
١٨٠١ - قَالَ يَحْيَى، سَمِعْتُ مَالِكًا: يَقُولُ: قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى:
﴿وَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَىْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ( أَيْدِيَكُمْ وَرِمَاُّكُمْ﴾
[المائدة ٥: ٩٤]. قَالَ: فَكُلُّ شَيْءٍ نَالَهُ(٣) الْإِنْسَانُ بِيَدِهِ، أَوْ بِرُمْحِهِ، أَوْ
بِشَيْءٍ مِنْ سِلاَحِهِ، فَأَنْفَذَهُ، وَبَلَغَ مَقَاتِلَهُ، فَهُوَ صَيْدٌ، كَمَا قَالَ اللّهُ.
(١) هذا الحديث مكتوب بهامش الأصل وموجود في ق في أصل الكتاب وفي ن أيضا.
[معاني الكلمات] ((والبندقة)) هي: المتخذة من طين وتيبس ويرمى بها، الزرقاني ٣:
١١٣.
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢١٦٩ في الضحايا، عن مالك به.
[١٧٩٩] الصيد: ٣
[معاني الكلمات] ( .. يكره أن تقتل الإنسية)) أي: إذا توحشت كبعير شرد وبقرة.
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢١٧٠ في الضحايا، عن مالك به.
[١٨٠٠] الصيد: ١٣
(٢) بهامش الأصل في ((ت: الصيد))، وعليها علامة التصحيح.
[معاني الكلمات] ((خسق)) أي: ثبت فية وتعلق، الزرقاني ١١٣: ٣.
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢١٧١ في الضحايا، عن مالك به.
[١٨٠١] الصيد: ٣ب
(٣) بهامش الأصل في ((ط: يناله)).
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢١٥٦ في الضحايا؛ والجامع لابن زياد، ١٣٣
في الصيد، كلهم عن مالك به.
٧٠٣

كتاب الصيد
(١٨٠٤) ما جاء في صيد المعلمات
(١٨٠٢ - ١٨٠٥) فقرة
١٨٠٢ - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَهْلَ الْعِلْمِ، يَقُولُونَ: إِذَا أَصَابَ الرَّجُلُ
الصَّيْدَ، فَأَعَانَهُ عَلَيْهِ غَيْرُهُ، مِنْ مَاءٍ، أَوْ كَلْبٍ، غَيْرٍ مُعَلَّمٍ، لَمْ يُؤْكَلْ ذُلِكَ
الصَّيْدُ. إِلاَّ أَنْ يَكُونَ سَهْمُ الرَّامِي قَدْ قَتَلَهُ، أَوْ بَلَغَ مَقَاتِلَ الصَّيْدِ، حَتَّى لاَ
يَشُكَّ أَحَدٌ فِي أَنَّهُ هُوَ قَتَلَهُ. وَأَنَّهُ لاَ يَكُونُ لِلصَّيْدِ حَيَاةٌ بَعْدَهُ(١).
١٨٠٣ - قَالَ: وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: لاَ بَأْسَ بِأَكْلِ الصَّيْدِ، وَإِنْ غَابَ
عَنْكَ مَصْرَعُهُ، إِذَا وَجَدْتَ بِهِ أَثَرًا مِنْ كَلْبِكَ (٢)، أَوْ كَانَ بِهِ سَهْمُكَ، مَا لَمْ
يَبِتْ، فَإِذَا بَاتَ، فَإِنَّهُ يُكْرَهُ أَكْلُهُ [ف: ١٥٨].
١٨٠٤ - مَا جَاءَ فِي صَيْدِ الْمُعَلَّمَاتِ (٣)
١٨٠٥ - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعِ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِى
الْكَلْبِ الْمُعَلَّمِ: كُلْ مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ. إِنْ قَتَلَ، أَوْ (٤) لَمْ يَقْتُلْ.
[١٨٠٢] الصيد: ٤
(١) رسم في الأصل على ((بعده)) علامة ((هـ)، وعنده في ((ع: بعد)).
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢١٥٣ في الضحايا؛ والجامع لابن زياد، ١٣٥
في الصيد، كلهم عن مالك به.
[١٨٠٣] الصيد: ١٤
(٢) في نسخة عند الأصل: ((أثر كلبك))، بدون ((من)).
وبهامشه أيضًا: ((قال ابن وضاح، قال سحنون: أصحابنا يقولون في الصيد: إذا وجد
سهمه وإن بات فكله)).
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢١٥٥ في الضحايا؛ والجامع لابن زياد، ١٣١
في الصيد، كلهم عن مالك به.
[١٨٠٤ ]
(٣) في ق (ما جاء في صيد الكلاب المعلمات)) ط ورسم على ((الكلاب)) علامة عـ
[١٨٠٥] الصيد: ٥
(٤) رسم في الأصل على ((أو)) علامة((ع))، وبهامشه في ((هـ: وإن لم يقتل)). وهناك تعليق
بالهامش لم يظهر في التصوير. وفي ق ((وإن لم)) وقد ضبب على ((إن)) وبالهامش (أو) . =
٧٠٤

كتاب الصيد
(١٨٠٤) ما جاء في صيد المعلمات
(١٨٠٦ - ١٨٠٨) فقرة
١٨٠٦ - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَمِعَ نَافِعًا، يَقُولُ: قَالَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ عُمَرَ: وَإِنْ
أَكَلَ، وَإِنْ لَمْ يَأْكُّلْ(١).
١٨٠٧ - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ
الْكَلْبِ الْمُعَلَّمِ، إِذَا قَتَلَ الصَّيْدَ. فَقَالَ سَعْدٌ: كُلْ، وَإِنْ لَمْ تَبْقَ(٢) إِلاَّ بَضْعَةٌ
وَاحِدَةٌ.
١٨٠٨ - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَمِعَ(٣) أَهْلَ الْعِلْمِ يَقُولُونَ، فِي الْبَازِ، وَالْعُقَابِ،
وَالصَّقْرِ، وَمَا أَشْبَهَ ذُلِكَ: أَنَّهُ إِذَا كَانَ مُعَلَّمَا يَفْقَهُ، كَمَا تَفْقَهُ(٤) الْكِلَبُ
الْمُعَلَّمَةُ، فَلاَ بَأْسَ بِأَكْلِ مَا قَتَلَتْ، مِمَّا صَادَتْ، إِذَا ذُكِرَ اسْمُ اللّهِ عَلَى
إِرْسَالِهَا [ن: ٣٩ - ١].
=
[معاني الكلمات] («الكلب المعلم، هو: الذى إذا زجر انزجر وإذا أرسل أطاع، الزرقاني
٣: ١٤٤.
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢١٥٠ في الضحايا؛ والشيباني، ٦٥٨ في
الضحايا وما يجزئ منها؛ والجامع لابن زياد، ١٢٤ في الصيد، كلهم عن مالك به.
[١٨٠٦] الصيد: ٦
(١) كتب هذا الأثر بهامش الأصل والجزء الأخير منه غير واضح. ولا يوجد هذا الأثر في ق
وموجود في ن.
[١٨٠٧] الصيد: ٧
(٢) ق ((وإن لم تبق منه)).
[معاني الكلمات] (( .. إلا بضعة واحدة)) أي: قطعة واحدة، الزرقاني ٣: ١١٥.
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢١٥٢ في الضحايا؛ والجامع لابن زياد، ١٢٥
في الصيد، كلهم عن مالك به.
[١٨٠٨] الصيد: ٨
(٣) بهامش الأصل في ((ح: بعض)). ومثله في ق ون.
(٤) كتبت في الأصل بالياء والتاء معا.
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢١٥٤ في الضحايا؛ والجامع لابن زياد، ١٣٢
في الصيد، كلهم عن مالك به.
٧٠٥

كتاب الصيد
(١٨١٤) ما جاء في صيد المعلمات
(١٨٠٩ - ١٨١٢) فقرة
١٨٠٩ - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ؛ أَحْسَنَ مَا سَمِعْتُ فِي الَّذِي
يَتَخَلَّصُ (١) الصَّيْدَ مِنْ مَخَالِبِ الْبَازِي، أَوْ مِنْ(٢) فِي الْكَلْبِ، ثُمَّ يَتَرَبَّصُ
بِهِ، فَيَمُوتُ. أَنَّهُ لاَ يَحِلُّ أَكْلُهُ.
١٨١٠ - وَقَالَ مَالِكٌ: وَكَذْلِكَ كُلُّ مَا قُدِرَ عَلَى ذَبْحِهِ، وَهُوَ فِي
مَخَالِبِ الْبَازِي، أَوْ فِي فِي الْكَلْبِ؛ فَيَتْرُكُهُ صَاحِبُهُ، وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى ذَبْحِهِ،
حَتَّى يَقْتُلَهُ الْبَازِي، أَوِ الْكَلْبُ. فَإِنَّهُ لاَ يَحِلُّ أَكْلُهُ.
١٨١١ - قَالَ مَالِكٌ: وَكَذُلِكَ أَيْضًا الَّذِي يَرْمِي الصَّيْدَ، فَيَنَالُهُ وَهُوَ
حَيٍّ، فَيُفَرِّطُ فِي ذَبْحِهِ حَتَّى يَمُوتَ. فَإِنَّهُ لاَ يَجِلُّ أَكْلُهُ.
١٨١٢ - قَالَ يَحْيِى، قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، أَنَّ
الْمُسْلِمَ إِذَا أَرْسَلَ كَلْبَ الْمَجُوسِيِّ الضَّارِيَ، فَصَادَ، أَوْ قَتَلَ. إِنَّهُ إِذَا كَانَ
مُعَلَّمًا، فَأَكْلُ ذُلِكَ الصَّيْدِ حَلاَلٌ، لاَ بَأْسَ بِهِ. وَإِنْ لَمْ يُذَكِّهِ الْمُسْلِمُ. وَإِنَّمَا
مَثَلُ ذُلِكَ، مَثَلُ الْمُسْلِمِ يَذْبَحُ بِشَفْرَةِ الْمَجُوسِيِّ، أَوْ يَرْمِي بِقَوْسِهِ، أَوْ
[١٨٠٩] الصيد: ١٨
(١) رسم في الأصل على ((يتخلص)) علامة ((ع))، وعنده في ((ح: يخلص)). وفي ق ((يخلص))
وبالهامش («يتخلص)).
(٢) رسم في الأصل على ((مِن)) علامة ((ح)).
[معاني الكلمات] ( ... يتخلص)) أي: يأخذ.
[١٨١٠] الصيد: ٨ب
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢١٥٧ في الضحايا؛ والجامع لابن زياد، ١٢٦
في الصيد، كلهم عن مالك به.
[١٨١١] الصيد: ٨ت
[التخريج] أخرجه الجامع لابن زياد، ١٢٨ في الصيد، عن مالك به.
[١٨١٢] الصيد: ٨ث
٧٠٦

كتاب الصيد
(١٨١٤) ما جاء في صيد البحر
(١٨١٣ - ١٨١٥) فقرة
بِنَبْلِهِ(١)، فَيَقْتُلُ بِهَا. فَصَيْدُهُ ذُلِكَ، وَذَبِيحَتُهُ حَلَاَلٌ. لاَ بَأْسَ بِأَكْلِهِ.
١٨١٣ - وَقَالَ مَالِكٌ: وَإِذَا أَرْسَلَ الْمَجُوسِيُّ [ق: ٨٢ - ب] كَلْبَ الْمُسْلِمِ
الضَّارِيَ عَلَى صَيْدٍ، فَأَخَذَهُ. فَإِنَّهُ لاَ يُؤْكَلُ ذُلِكَ الصَّيْدُ، إِلاَّ أَنْ يُذَكِّى.
وَإِنَّمَا مَثَلُ ذُلِكَ، مَثَلُ قَوْسِ الْمُسْلِمِ، وَنَبْلِهِ، يَأْخُذُهَا الْمَجُوسِيُّ، فَيَرْمِي بِهَا
الصَّيْدَ، فَيَقْتُلُهُ. وَبِمَنْزِلَةٍ شَفْرَةِ الْمُسْلِمِ، يَذْبَحُ بِهَا الْمَجُوسِيُّ. فَلاَ يَحِلُّ
أَكْلُ شَيْءٍ مِنْ ذُلِكَ.
١٨١٤ - مَا جَاءَ فِي صَيْدِ الْبَحْرِ
١٨١٥ - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعِ؛ أَنَّ (٢) عَبْدَالرَّحْمُنِ بْنَ أَبِي هُرَيْرَةَ، سَأَلَ
عَبْدَ اللّهِ بْنَ عُمَرَ، عَمَّا لَفَظَ الْبَحْرُ، فَنَهَاهُ عَنْ أَكْلِهِ(٣).
قَالَ نَافِعٌ: ثُمَّ انْقَلَبَ عَبْدُ اللّهِ، فَدَعَا بِالْمُصْحَفِ، فَقَرَأَ: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ
صَيّدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُ﴾ [المائدة ٥: ٩٦]. قَالَ نَافِعٌ: فَأَرْسَلَنِي عَبْدُ اللّهِ بْنُ
(١) بهامش الأصل في ع: ((أو نبله)). وبهامش الأصل: ((الواحدة سهم، وقيل: نبلة، وهو
غريب، حكاها أبو حنيفة».
[معاني الكلمات] ((الضاري)) أي: المعود بالصيد، الزرقاني ٣: ١١٦.
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢١٥٩ في الضحايا، عن مالك به.
[١٨١٣] الصيد: ٨ج
[التخريج] أخرجه الجامع لابن زياد، ١٣٨ في الصيد، عن مالك به.
[١٨١٥] الصيد: ٩
(٢) رسم في الأصل على ((أنَّ)) علامة ((ع))، وبهامشه في ((ط: عَن)).
(٣) بهامش الأصل في ((ع: عن ذلك)). يعني: فنهاه عن ذلك.
[معاني الكلمات] ((لفظ البحر)) أي: طرح من السمك، الزرقاني ٣: ١١٧.
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢١٦١ في الضحايا؛ والحدثاني، ٤١١ في الصيد
والذبائح؛ والشيباني، ٦٤٩ في الضحايا وما يجزئ منها؛ والجامع لابن زياد، ١١٦ في
صيد البحر، كلهم عن مالك به.
٧٠٧

كتاب الصيد
(١٨١٤) ما جاء في صيد اللحر
(١٨١٦ - ١٨١٨) فقرة
عُمَرَ، إِلَى [ن: ٣٩ - ب] عَبْدِالرَّحْمُنِ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ: إِنَّهُ لاَ بَأْسَ بِأَكْلِهِ.
١٨١٦ - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ سَعْدِ الْجَارِيِّ(١)، مَوْلَى
عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عُمَرَ، عَنِ الْحِيتَانِ، يَقْتُلُ
بَعْضُهَا بَعْضًا، أَوْ تَمُوتُ صَرَدًا(٢). فَقَالَ: لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ
قَالَ سَعْدٌ:(٣) ثُمَّ سَأَلْتُ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي. فَقَالَ مِثْلَ
ذَلِكَ.
١٨١٧ - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ، عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ؛ أَنَّهُمَا كَانَا لاَ يَرَيَانِ بِمَا لَفَظَ الْبَحْرُ بَأْسًا.
١٨١٨ - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ؛ [ف:
١٥٩] أَنَّ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الْجَارِ، قَدِمُوا، فَسَأَلُوا مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ، عَمَّا لَفَظَ
الْبَحْرُ.
[١٨١٦] الصيد: ١٠
(١) بهامش الأصل في ((ت: سعد الجار)).
(٢) بهامش الأصل ((صَردًا، بفتح الصاد .. ) والتعليق غير مقروء بكامله.
(٣) ن ((قال سعد)).
[معاني الكلمات] (.تموت صردًا)) أي: السمك الذى يموت فيه من البرد، الزرقاني ٣:
١١٧.
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢١٦٠ في الضحايا؛ والحدثاني، ١٤١١ في الصيد
والذبائح؛ والشيباني، ٦٥٠ في الضحايا وما يجزئ منها؛ ومصنف ابن أبي شيبة، ١٩٧٦٥
في الصيد عن طريق أبي بكر عن نا حماد بن خالد؛ والجامع لابن زياد، ١١٣ في صيد
البحر، كلهم عن مالك به.
[١٨١٧] الصيد: ١١
[التخريج] أخرجه الحدثاني، ٤١٢ في الصيد والذبائح؛ والجامع لابن زياد، ١١٥ في
صيد البحر، كلهم عن مالك به.
[١٨١٨] الصيد: ١٢
٧٠٨

كتاب الصيد
(١٨٢٠) تحريم أكل كل ذي ناب من السباع
(١٨١٩ - ١٨٢١) فقرة
فَقَالَ: لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ.
وَقَالَ: اذْهَبُوا إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ، فَسَلُوهُمَا، ثُمَّ ائْتُونِي،
فَأَخْبِرُونِي، مَاذَا يَقُولاَنِ. فَأَتَوْهُمَا، فَسَأَلُوهُمَا، فَقَالاَ: لاَ بَأْسَ بِهِ(١). فَأَتَوْا
مَرْوَانَ (٢)، فَأَخْبَرُوهُ. فَقَالَ مَرْوَانُ: قَدْ قُلْتُ لَكُمْ.
١٨١٩ - قَالَ مَالِكٌ: لاَ بَأْسَ بِأَكْلِ الْحِيتَانِ. يَصِيدُهَا الْمَجُوسِيُّ
لِأَنَّ رَسُولَ اللّهِ وَهِ قَالَ: ((الْبَحْرُ هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ))
قَالَ مَالِكٌ: وَإِذَا أُكِلَ ذُلِكَ، مَيْتًا، فَلاَ يَضُرُّهُ مَنْ صَادَهُ.
١٨٢٠ - تَحْرِيمُ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ
٤٨١/١٨٢١ - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي إِذْرِيسَ الْخَوْلاَنِيِّ،
عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ وَهِ قَالَ: ((أَكْلُ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ
السِّبَاعِ حَرَامٌ))(٣).
(١) في ن: ((ليس به بأس)).
(٢) في نسخة خ مندق: مروان بن الحكم.
[معاني الكلمات] ( ... من أهل الجار)) هي: بلد قرب المدينة، الزرقاني ٣: ١١٨.
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢١٦٢ في الضحايا؛ والحدثاني، ١٤١٢ في الصيد
والذبائح؛ والجامع لابن زياد، ١١٧ في صيد البحر، كلهم عن مالك به.
[١٨١٩] الصيد: ١١٢
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢١٦٣ في الضحايا؛ وأبو مصعب
الزهري، ٢١٦٤ في الضحايا؛ والحدثاني، ٤١٢ ب في الصيد والذبائح؛ والجامع لابن
زياد،١١٨ في صيد البحر، كلهم عن مالك به.
[١٨٢١] الصيد: ١٣
(٣) بهامش الأصل ((قال ابن وضاح: اجعله في حديث أبي ثعلبة: نهى عن أكل كل ذي ناب=
٧٠٩

كتاب الصيد
(١٨٢٠) تحريم أكل كل ذي ناب من السباع
(١٨٢٢) فقرة
٤٨٢/١٨٢٢ - مَالِكٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ، عَنْ عَبِيدَةَ بْنِ
سُفْيَانَ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ وََّ، قَالَ: ((أَكْلُ كُلِّ
ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ حَرَامٌ»
قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَهُذَا الْأَمْرُ عِنْدَنَا(١) [ن: ٤٠ -١].
من السباع، هكذا رواه أصحاب مالك عنه، وهذا وهم)). وفي ق زيادة ((قال مالك: وهذا
=
لأمر عندنا)».
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢١٧٥ في الضحايا؛ وأبو مصعب الزهري، ٢١٧٦
في الضحايا؛ والحدثاني، ٤١٣ في الصيد والذبائح؛ والشيباني، ٦٤٣ في الضحايا وما
يجزئ منها؛ والشافعي، ١٧٤٨؛ والبخاري، ٥٥٣٠ في الذبائح عن طريق عبد الله بن
يوسف؛ وأبو داود، ٣٨٠٢ في الأطعمة عن طريق القعنبي؛ والترمذي، ١٤٧٧ في الصيد عن
طريق أحمد بن الحسن عن عبد اللّه بن مسلمة؛ وابن حبان، ٥٢٧٩ في م١٢ عن طريق
عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والدارمي، ١٩٨٠ في الأضاحي عن طريق
خالد بن مخلد؛ والقابسي، ٧٦، كلهم عن مالك به.
[١٨٢٢] الصيد: ١٤
(١) في الأصل: ((وهذا الأمر)) وعلى ((هذا)) الضبة، وبهامشه ((هو)) وعليها علامة التصحيح.
بهامش الأصل ((نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع. قال مالك: وهذا الأمر عندنا، لابن
وضاح)).
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢١٧٥ في الضحايا؛ والحدثاني، ١٤١٣ في الصيد
والذبائح؛ والشيباني، ٦٤٤ في الضحايا وما يجزئ منها؛ والشافعي، ١١٧٦؛
والشافعي، ١٧٥٠؛ وابن حنبل، ٧٢٢٣ في م٢ ص٢٣٦ عن طريق عبد الرحمن؛
ومسلم، الصيد: ١٥ عن طريق زهير بن حرب عن عبد الرحمن؛ والنسائي، ٤٣٢٤ في
الصيد عن طريق إسحاق بن منصور عن عبد الرحمن؛ وابن ماجه، ٣٢٧٣ في الصيد عن
طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن معاوية بن هشام وعن طريق أحمد بن سنان عن
عبد الرحمن بن مهدي وعن طريق إسحاق بن منصور عن عبد الرحمن بن مهدي؛ وابن
حبان، ٥٢٧٨ في ١٢٢ عن طريق عمر بن سعيد عن أحمد بن أبي بكر؛ والجامع لابن
زياد،٩٥ في أكل السباع والطير؛ والقابسي، ١١٣، كلهم عن مالك به.
٧١٠

كتاب الصيد
(١٨٢٣) ما يكره من أكل الدواب
(١٨٢٣ - ١٨٢٦) فقرة
١٨٢٣ - مَا يُكْرَهُ مِنْ أَكْلِ الدَّوَابِّ
١٨٢٤ - مَالِكٌ؛ أَنَّ أَحْسَنَ مَا سُمِعَ فِي الْخَيْلِ، وَالْبِغَالِ، وَالْحَمِيرِ،
أَنَّهَا لَا تُؤْكَلُ؛ لِأَنَّ اللّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، قَالَ: ﴿وَالْخَيَّلَ وَاَلْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ
ج
لِّكَبُوهَا وَزِينَةً﴾ [النحل ١٦: ٨].
وَقَالَ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى، فِي الْأَنْعَامِ: ﴿لِتَكَبُواْ مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ﴾
[غافر ٤٠: ٧٩].
وَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿لِّيَذْكُرُواْ أَسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَّهُم مِّنْ بَهِيمَةٍ
اُلْأَنْعَمِّ فَإِلَ هُكُمْ إِلَهٌ وَحِدٌ فَلَهُ: أَسْلِمُواْ وَبَشْرِ الْمُخْبِتِينَ﴾ [الحج ٢٢: ٣٤]
﴿فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ الْقَانِعَ وَالْمُعْتَّرَ.﴾ [الحج ٢٢: ٣٦].
١٨٢٥ - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَسَمِعْتُ أَنَّ الْبَائِسَ هُوَ الْفَقِيرُ. وَأَنَّ
الْمُعْتَرَّ هُوَ الزَّائِرُ.
١٨٢٦ - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: فَذَكَرَ اللَّهُ الْخَيْلَ، وَالْبِغَالَ، [ق: ٨٣ -١]
وَالْحَمِيرَ؛ لِلِرُّكُوبِ، وَالزِّينَةِ. وَذَكَرَ الْأَنْعَامَ؛ لِلرُّكُوبِ، وَالْآَكْلِ.
[١٨٢٤] الصيد: ١٥
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢١٧٢ في الضحايا؛ وأبو مصعب الزهري، ٢١٧٤
في الضحايا؛ والحدثاني، ٤١٤ في الصيد والذبائح؛ والحدثاني، ١٤١٤ في الصيد والنبائح؛
والجامع لابن زياد، ١٠٤ في أكل الدواب، كلهم عن مالك به.
[١٨٢٥] الصيد: ١١٥
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٣٨٦ في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري،٢١٧٣
في الضحايا، كلهم عن مالك به.
[١٨٢٩] الصيد: ١٦
٧١١

كتاب الصيد
(١٨٢٨) ما جاء في جلود الميتة
(١٨٢٧ - ١٨٣٠) فقرة
١٨٢٧ - قَالَ يَحْيِى، قَالَ مَالِكٌ: وَالْقَانِعُ هُوَ الْفَقِيرُ أَيْضًا.
١٨٢٨ - مَا جَاءَ فِي جُلُودِ الْمَيْتَةِ
٤٨٣/١٨٢٩ - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ
عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللّهِ وَلـ
بِشَاةٍ مَيْتَةٍ. كَانَ أَعْطَاهَا مَوْلَى لِمَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ، فَقَالَ: «أَفَلاَ انْتَفَعْتُمْ
پچِلْدِهَا؟)).
فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللّهِ، إِنَّهَا مَيْتَةٌ.
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَرَ: ((إِنَّمَا حُرِّمَ(١) أَكْلُهَا)).
٤٨٤/١٨٣٠ - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ ابْنِ وَعْلَةَ الْمِصْرِيِّ،
عَنْ عَبْدِ اللّهِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ بَلَه قَالَ: ((إِذَا دُبِغَ الْإِهَابُ، فَقَدْ
طَهُرَ)).
(١) ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم الحاء، وتشديد الراء مع الكسر، وبفتح الحاء
وضم الراء. وكتب عليها ((معا)).
[الغافقي] قال الجوهري: ((هذا في الموطأ عند ابن القاسم، وابن وهب، ومعن، وابن
عفير، ويحيى بن يحيى الأندلسي، وابن برد، عن ابن عباس مسندا.
وأرسله غيرهم فلم يذكروا: ابن عباس والله أعلم)). الغافقي، مسند الموطأ صفحة ٨٥.
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢١٧٩ في الضحايا؛ والحدثاني، ٤١٥ في الصيد
والذبائح؛ والشيباني، ٩٨٧ في العتاق؛ والشافعي، ١٧؛ وابن حنبل، ٣٠١٨ في م١ ص٣٢٧
عن طريق حماد بن خالد؛ والنسائي، ٤٢٣٥ في الفرع عن طريق محمد بن سلمة عن ابن
القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ والقابسي، ٥٢، كلهم عن مالك به.
[١٨٣٠] الصيد: ١٧
[معاني الكلمات] ( ... الإهاب .. » هو: الجلد، الزرقاني ٣: ١٢٥.
٧١٢
=

كتاب الصيد
(١٨٣٢) ما جاء في من يضطر إلى الميتة (١٨٣١ - ١٨٣٣) فقرة
٤٨٥/١٨٣١ - مَالِكٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ قُسَيْطٍ، عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمُنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ؛ أَنَّ
رَسُولَ اللّهِ وَلَهُ أَمَرَ أَنْ يُسْتَمْتَعَ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ [ن: ٤٠ - ب].
١٨٣٢ - مَا جَاءَ فِي مَنْ يُضْطَرُّ إِلَى الْمَيْتَةِ (١) [ف: ١٦٠].
١٨٣٣ - مَالِكٌ؛ أَنَّ أَحْسَنَ مَا سُمِعَ فِي الرَّجُلِ، يُضْطَرُّ إِلَى الْمَيْتَةِ، أَنَّهُ
يَأْكُلُ مِنْهَا، حَتَّى يَشْبَعَ، وَيَتَزَوَّدُ مِنْهَا. فَإِنْ (٢) وَجَدَ عَنْهَا غِنَّى طَرَحَهَا.
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢١٨٠ في الضحايا؛ والحدثاني، ١٤١٥ في الصيد
والذبائح؛ والشيباني، ٩٨٥ في العتاق؛ والشافعي، ٢٠؛ وابن حبان، ١٢٨٧ في م٤ عن طريق
عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والجامع لابن زياد، ٧٩ في الاستمتاع
بجلود الميتة؛ والقابسي، ١٨٢، كلهم عن مالك به.
[١٨٣١] الصيد: ١٨
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢١٨١ في الضحايا؛ والحدثاني، ٤١٦ في الصيد
والذبائح؛ والشيباني، ٩٨٦ في العتاق؛ والشافعي، ٢١؛ وابن حنبل، ٢٤٤٩١ في م٦ ص٧٣
عن طريق إسحاق، وفي، ٢٤٧٧٤ في م٦ ص١٠٤ عن طريق أبي سلمة، وفي،٢٥١٩٨ في
م٦ ص١٤٨ عن طريق عبد الرحمن، وفي، ٢٥٢٣٧ في م٦ ص١٥٣ عن طريق عبد
الرزاق؛ والنسائي، ٤٢٥٢ في الفرع عن طريق إسحاق بن إبراهيم عن بشر بن عمر وعن
طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وأبو داود، ٤١٢٤ في اللباس عن طريق
عبد اللّه بن مسلمة؛ وابن ماجه، ٣٦٥٦ في اللباس عن طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن
خالد بن مخلد؛ وابن حبان، ١٢٨٦ في م٤ عن طريق الحسن بن سفيان عن زهير بن
عباد الرواسي؛ والدارمي، ١٩٨٧ في الأضاحي عن طريق خالد بن مخلد؛ ومصنف ابن أبي
شيبة، ٢٤٧٦٧ في اللباس والزينة عن طريق أبي بكر عن خالد؛ والجامع لابن زياد، ٧٨ في
الاستمتاع بجلود الميتة؛ والقابسي، ٥١٧، كلهم عن مالك به.
[١٨٣٢]
(١) في نسخة عند الأصل وفي نسخة عند ن (إلى أكل الميتة)). وفي نسخة خ عند ن ((فيمن
اضطر».
[١٨٣٣] الصيد: ١٩
(٢) رسم في الأصل على ((فإن)) علامة ((هـ)، وبهامشه في ((ع: فإذا))، ((وعليها علامة
التصحيح)».
٧١٣

كتاب الصيد
(١٨٣٢) ما جاء في من يضطر إلى الميتة (١٨٣٤ - ١٨٣٥) فقرة
١٨٣٤ - قَالَ يَحْيَى، وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الرَّجُلِ يُضْطَرُّ إِلَى الْمَيْئَةِ.
أَيَأْكُلُ مِنْهَا، وَهُوَ يَجِدُ ثَمَرًا لِقَوْمٍ، أَوْ زَرْعًا، أَوْ غَنَمَا بِمَكَانِهِ ذُلِكَ؟
قَالَ مَالِكٌ: إِنْ ظَنَّ أَنَّ أَهْلَ ذلِكَ الثَّمَرِ، أَوِ الزَّرْعِ، أَوِ الْغَنَمِ، يُصَدِّقُونَهُ
بِضَرُورَتِهِ، حَتَّى لاَ يُعَدُّ سَارِقًا؛ فَتُقْطَعَ يَدُهُ. رَأَيْتُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ أَيُّ ذُلِكَ وَجَدَ،
مَا يَرُدُّ جُوعَهُ، وَلاَ يَحْمِلُ مِنْهُ شَيْئًا. وَذَلِكَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَأْكُلَ الْمَيْئَةَ.
وَإِنْ هُوَ خَشِيَ أَنْ لاَ يُصَدِّقُوهُ، وَأَنْ يَعُدُّوهُ سَارِقًا؛ بِمَا أَصَابَ مِنْ
ذُلِكَ، فَإِنَّ أَكْلَ الْمَيْتَةِ خَيْرٌ لَهُ عِنْدِي، وَلَهُ فِي أَكْلِ الْمَيْتَةِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ
سَعَةٌ. مَعَ أَنِّي أَخَافُ أَنْ يَعْدُوَ عَادٍ مِمَّنْ لَمْ يُضْطَرَّ إِلَى الْمَيْئَةِ؛ يُرِيدُ
اسْتِجَازَةَ أَخْذِ أَمْوَالِ النَّاسِ، وَزُرُوعِهِمْ، وَثِمَارِهِمْ بِذُلِكَ،
قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَهْذَا(١) أَحْسَنُ(٢) مَا سَمِعْتُ.
١٨٣٥ - ثَمَّ كِتَابُ الزَّكَاةِ، وَالْحَمْدُ للَّهِ كَثِيرًا، كَمَا هُوَ أَهْلُهُ،
وَصَلَوَاتُهُ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِهِ وَرَسُولِهِ(٣).
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢١٧٧ في الضحايا؛ والحدثاني، ٤١٧ في الصيد
والذبائح، كلهم عن مالك به.
[١٨٣٤] الصيد: ١١٩
(١) في ق ((وذلك)).
(٢) في نسخة حـ عند ن ((أحب)).
[معاني الكلمات] ( .. مع أني أخاف)) أي: لو أطلقت جواز تقديم طعام الغير على الميتة،
الزرقاني ٣: ١٢٦؛ ((يريد استجازة ... أي: استباحة.
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢١٧٨ في الضحايا؛ والحدثاني، ١٤١٧ في الصيد
والذبائح؛ والجامع لابن زياد،٩١ في أكل المضطر الميتة، كلهم عن مالك به.
[١٨٣٥]
(٣) في ق ((تم الكتاب بحمد اللّه، كتاب الرضاع)). وبهامش ق سماع بقراءة على بن
مسعود بن نفيس الموصلي.
٧١٤

كتاب العقيقة
(١٨٣٧) ما جاء في العقيقة
(١٨٣٦ - ١٨٣٨) فقرة
١٨٣٦ - [ف: ١٥٥] [ق: ٨٤ - ب] [ت: ٣٦ _ ب]
كِتَابُ الْعَقِيقَةِ
بسم الله الرحمن الرحيم
صَلَّى اللّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ تَسْلِيمًا.
١٨٣٧ - مَا جَاءَ فِي الْعَقِيقَةِ
٤٨٦/١٨٣٨ - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي ضَمْرَةَ،
عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللّهِ وَلِهِ، عَنِ الْعَقِيقَةِ؟
فَقَالَ: ((لاَ أُحِبُّ الْعُقُوقَ)). وَكَأَنَّهُ إِنَّمَا كَرِهَ الإِسْمَ.
[١٨٣٧]
[معاني الكلمات] ((العقيقة)) هي: الشاة التي تذبح عن الصبي، الزرقاني ٣: ١٢٧.
[١٨٣٨] العقيقة: ١
[معاني الكلمات] ((العقوق) أي: العصيان وترك الإحسان، الزرقاني ٣: ١٢٧.
[الغافقي] قال الجوهري: ((وفي رواية أبي مصعب: لا أحب العقوق، وقال: من ولد له
ولد))، مسند الموطأ صفحة ١٣٦.
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢١٨٣ في الضحايا؛ والحدثاني، ٤١٨هـ في
الصيد والذبائح؛ والحدثاني، ٤١٨ في الصيد والذبائح؛ والشيباني، ٦٥٩ في الضحايا وما
يجزئ منها؛ وابن حنبل، ٢٣١٨٣ في م٥ ص٣٦٩ عن طريق إسحاق بن عيسى؛ والجامع
لابن زياد، ٣٤ في العقيقة؛ والقابسي، ١٨٥، كلهم عن مالك به.
٧١٥

كتاب العقيقة
(١٨٤١) العمل في العقيقة
(١٨٣٩ - ١٨٤٢) فقرة
وَقَالَ: ((مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ، فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْ وَلَدِهِ، فَلْيَفْعَلْ)).
١٨٣٩ - مَالِكٌ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ (١)، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: وَزَنَتْ
فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللّهِ، بَِّ، شَعَرَ حَسَنٍ وَحُسَيْنٍ وَزَيْنَبَ وَأُمِّ كُلْثُومٍ،
فَتَصَدَّقَتْ بِزِنَةِ ذُلِكَ فِضَّةً(٢).
١٨٤٠ - مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمُنِ، عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ
عَلِيٍّ بْنِ الْحُسَيْنِ؛(٣) أَنَّهُ قَالَ: وَزَنَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ، وَهِ شَعَرَ
حَسَنٍ وَحُسَيْنٍ، فَصَدَّقَتْ بِزِنَتِهِ(٤) فِضَّةً.
١٨٤١ - الْعَمَلُ فِي الْعَقِيقَةِ
١٨٤٢ - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعِ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، لَمْ يَكُنْ يَسْأَلُهُ أَحَدٌ
مِنْ أَهْلِهِ عَقِيقَةَ، إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهَا. وَكَانَ يَعُقُّ عَنْ وَلَدِهِ بِشَاةٍ شَاةٍ. عَنِ
الذُّكُورِ، وَالْإِنَاثِ.
[١٨٣٩] العقيقة: ٢
(١) في ن ((جعفر بن محمد بن على)).
(٢) بهامش الأصل ((كان وزنه درهما أو بعض درهم)).
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢١٨٥ في الضحايا؛ والحدثاني،٤١٩ في الصيد
والذبائح؛ والشيباني، ٦٦١ في الضحايا وما يجزئ منها؛ والجامع لابن زياد، ٣٩ في
العقيقة، كلهم عن مالك به.
[١٨٤٠] العقيقة: ٣
(٣) في ن ((محمد بن على بن حسن))، وعلى ((حسن)) علامة سـ وبالهامش ((الحسين)) مع
علامة فـ
(٤) في ق ((فتصدقت بوزنه)) وفي ن ((فتصدقت بزنته فضة)).
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢١٨٦ في الضحايا؛ والشيباني، ٦٦٢ في
الضحايا وما يجزئ منها؛ والجامع لابن زياد،٣٨ في العقيقة، كلهم عن مالك به.
[١٨٤٢] العقيقة: ٤
٧١٦

كتاب العقيقة
(١٨٤١) العمل في العقيقة
(١٨٤٣ - ١٨٤٦) فقرة
١٨٤٣ - مَالِكٌ) [ف: ١٥٦] عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمُنِ، عَنْ(١)
مُحَمَّدٍ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ الثَّيْمِيِّ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي(٢)؛
تُسْتَحَبُّ (٣) [ن: ٣٧ - ١] الْعَقِيقَةَ، وَلَوْ بِعُصْفُورٍ.
١٨٤٤ / ٤٨٧ - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّهُ عُقَّ عَنْ حَسَنٍ وَحُسَيْنٍ، ابْنَيْ
عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ.
١٨٤٥ - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ؛ أَنَّ أَبَاهُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، كَانَ
يَعُقُّ عَنْ بَنِيهِ. الذُّكُورِ، وَالْإِنَاثِ، بِشَاةٍ شَاةٍ.
١٨٤٦ - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمَّرُ عِنْدَنَا فِي الْعَقِيقَةِ، أَنَّ مَنْ عَقِّ، فَإِنَّمَا يَعُقُّ
عَنْ وَلَدِهِ بِشَاةٍ شَاةٍ. الذُّكُورِ، وَالْإِنَاثِ. وَلَيْسَتِ الْعَقِيقَةُ بِوَاحِبَةٍ. وَلَكِنَّهَا
[التخريج] أخرجه الحدثاني، ٤١٨ في الصيد والذبائح؛ والشيباني، ٦٦٠ في الضحايا
=
وما يجزئ منها؛ والجامع لابن زياد، ٣٥ في العقيقة، كلهم عن مالك به.
[١٨٤٣] العقيقة: ٥
(١) في التونسية ((في)) بدل ((عن)).
(٢) بهامش الأصل، في ((ع: يقول)). يعني سمعت أبي يقول. وبهامشه أيضًا «سمعت أبي:
يستحب، لأحمد».
وكتب في الأصل: تستحب بالتاء والياء معا، ولم تضبط إلا بالسكون على السين.
وبهامشه أيضًا: ((مطرف وابن القاسم وعلى يقولون: عن محمد بن إبراهيم أنه قال:
تُستحب العقيقة، وليس يقولون: عن أبيه)).
(٣) ن ((يَسْتحب)).
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢١٨٨ في الضحايا؛ والجامع لابن زياد، ٣٧ في
العقيقة، كلهم عن مالك به.
[١٨٤٥] العقيقة: ٧
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢١٨٩ في الضحايا؛ والحدثاني،٤١٨ج في
الصيد والذبائح؛ والجامع لابن زياد، ٣٦ في العقيقة، كلهم عن مالك به.
[١٨٤٦] العقيقة: ١٧
٧١٧

كتاب العقيقة
(١٨٤١) العمل في العقيقة
(١٨٤٧) فقرة
يُسْتَحَبُّ الْعَمَلُ بِها. وَهِيَ مِنَ الْأَمَّرِ الَّذِي لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ النَّاسُ عِنْدَنَا. فَمَنْ
عَقَّ عَنْ وَلَدِهِ. فَإِنَّمَا هِيَ بِمَنْزِلَةِ النُّسُكِ، وَالضَّحَايَا. لاَ يَجُوزُ فِيهَا عَوْرَاءُ،
وَلاَ عَجْفَاءُ، وَلاَ مَكْسُورَةٌ، وَلاَ مَرِيضَةٌ (١)، وَلاَ يُبَاعُ مِنْ لَحْمِهَا شَيْءٌ، وَلاَ
جِلْدُهَا، وَتُكْسَرُ عِظَامُهَا، وَيَأْكُلُ أَهْلُهَا مِنْ لَحْمِهَا، وَيَتَصَدَّقُونَ مِنْهَا، وَلاَ
يُمَسُّ الصَّبِيُّ [ق: ٨٥ - ١] بِشَيْءٍ مِنْ دَمِهَا.
١٨٤٧ - تَمَّتْ الْعَقِيقَةُ، وَالْحَمْدُ للَّهِ(٢).
(١) ن ((ولا مريضة ولا مكسورة)).
[معاني الكلمات] ((النسك)) أي: الهدايا؛ ((ولا يمس الصبي بشيء من دمها)) أي: كما
كانت الجاهلية تفعله من تلطيخ رأس الصبي بدمها، الزرقاني ٣: ١٣١.
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢١٩٠ في الضحايا؛ والجامع لابن زياد، ٤٠ في
العقيقة، كلهم عن مالك به.
[١٨٤٧]
(٢) في ق ((تم كتاب العقيقة، كتاب القسامة، وبالهامش ((قوبل)).
٧١٨

كتاب الفرائض
(١٨٤٩) ميراثُ الصُّلب
(١٨٤٨ - ١٨٥٠) فقرة
١٨٤٨ - [ف: ١٦٤]
كِتَابُ الْفَرَائِض
بسم الله الرحمن الرحيم
صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ تَسْلِيمًا.
١٨٤٩ - مِيرَاثُ الصُّلْب(١)
١٨٥٠ - مَالِكٌ: أَنَّ الْأَمَّرَ الْمُجْتَمَعَ عَلَيْهِ عِنْدَنَا(٢)، وَالَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ
أَهْلَ الْعِلْمِ، بِبَلَدِنَا، فِي فَرَائِضِ الْمَوَارِيثِ: أَنَّ مِيرَاثَ الْوَلَدِ مِنْ وَالِدِهِمْ، أَوْ
وَالِدَتِهِمْ. أَنَّهُ إِذَا تُوُفِّيَ الْأَبُّ، أَوِ الْأَمّ، وَتَرَكَ(٣) وَلَدًا. رِجَالاً، وَنِسَاءً.
فَلِذَّكَرِ مِثْلُ حَظُّ الْأَنْثَبَيْنِ. فَإِنْ كُنَّ نِسَاءٌ فَوْقَ اثْنَتَيْنٍ، فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ.
وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً، فَلَهَا النِّصْفُ، فَإِنْ شَرِكَهُمْ أَحَدٌ بِفَرِيضَةٍ مُسَمَّاةٍ، وَكَانَ
فِيهِمْ ذَكَرٌ، بُدِئَ بِفَرِيضَةٍ مَنْ شَرِكَهُمْ، وَكَانَ مَا بَقِيَ بَعْدَ ذُلِكَ بَيْنَهُمْ،
عَلَى قَدْرٍ مَوَارِيثِهِمْ.
[ ١٨٤٩]
(١) رسم في الأصل على ((ميراث)) علامة ع وبهامش الأصل، في ((ح: ميراث الولد للصلب)).
[١٨٥٠] الفرائض: ٧ب
(٢) رسم في الأصل على عندنا علامة هــ وبهامش الأصل ((طرح ابن ح: عندنا)) ويعني
بذلك: ابن وضاح. وق في ((قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا)، وفي ن ((الأمر المجتمع
عندنا».
(٣) في نسخة عند الأصل: ((وتركا))، وعليها علامة التصحيح.
٧١٩

كتاب الفرائض
(١٨٤٩) ميراثُ الصُّلب
(١٨٥٠) فقرة
وَمَنْزِلَةُ وَلَدِ الْأَبْنَاءِ الذُّكُورِ، إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهُمْ وَلَدٌ، كَمَنْزِلَةِ الْوَلَدِ.
سَوَاءٌ. ذَكَرُهُمْ كَذَكَرِهِمْ. وَأُنْثَاهُمْ كَأُنْثَاهُمْ. يَرِثُونَ، كَمَا يَرِثُونَ. وَيَحْجُبُونَ،
كَمَا يَحْجُبُونَ. فَإِنِ اجْتَمَعَ الْوَلَدُ لِلصُّلْبِ، وَوَلَدُ الإِبْنِ، فَكَانَ فِي الْوَلَدِ
لِلصُّلْبِ ذَكَرٌ، فَإِنَّهُ لاَ مِيرَاثَ مَعَهُ لِأَحَدٍ مِنْ وَلَدِ الإِبْنِ. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي
الْوَلَدِ لِلصُّلْبِ ذَكَرٌ، وَكَانَتَا ابْنَتَيْنِ (١)، فَأَكْثَرَ مِنْ ذُلِكَ مِنَ الْبَنَاتِ لِلصُّلْبِ.
فَإِنَّهُ لاَ مِيرَاثَ لِيَنَاتِ الإِبْنِ مَعَهُنَّ. إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَعَ بَنَاتِ الإِبْنِ ذَكَرٌ، هُوَ
مِنَ الْمُتَوَفَّى بِمَنْزِلَتِهِنَّ، أَوْ هُوَ أَطْرَفُ مِنْهُنَّ. فَإِنَّهُ يُرَدُّ، عَلَى مَنْ هُوَ
بِمَنْزِلَتِهِ، وَمَنْ هُوَ فَوْقَهُ مِنْ بَنَاتِ الْأَبْنَاءِ، فَضْلاً إِنْ فَضِلَ، فَيَقْتَسِمُونَهُ
بَيْنَهُمْ. لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظُّ الْأَنْثَيَيْنِ. فَإِنْ(٢) [ن: ٤٥ - ١] لَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ، فَلاَ
شَيْءَ لَهُمْ. وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْوَلَدُ لِلصُّلْبِ إِلاَّ ابْنَةً وَاحِدَةً، فَلَهَا النِّصْفُ.
وَلَإِبْنَةِ ابْنِهِ. وَاحِدَةً إِنْ(٣) كَانَتْ، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذُلِكَ مِنْ بَنَاتِ الْأَبَّنَاءِ، مِمَّنْ
هُوَ مِنَ الْمُتَوَفَّى بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ، السُّدُسُ.
فَإِنْ كَانَ مَعَ بَنَاتِ الإِبْنِ ذَكَرٌ، هُوَ مِنَ الْمُتَوَفَّى بِمَنْزِلَتِهِنَّ. فَلاَ
فَرِيضَةَ، وَلاَ سُدُسَ لَهُنَّ. وَلَكِنْ إِنْ فَضَلَ بَعْدَ فَرَائِضٍ أَهْلِ الْفَرَائِضِ (٤)،
كَانَ ذُلِكَ الْفَضْلُ لِذَلِكَ الذَّكَرِ، وَلِمَنْ هُوَ بِمَنْزِلَتِهِ، وَمَنْ فَوْقَهُ(٥) مِنْ بَنَاتِ
(١) رسم في الأصل على ((ابنتين)) علامة ((ع)، وبهامشه في ((ح: ابنتان)).
(٢) ن ((وإن)).
(٣) رسم في الأصل على ((إنْ)) علامة ((هـ).
(٤) بهامش الأصل في ((ع: فضل)) يعني: إن فضل بعد فرائض أهل الفرائض فضل. وفي ن
(إن فضل بعد فرائض أهل الفرائض فضل)) وفي ق (أهل الفرائض شيء)) وعلى ((شيء))
علامة عـ
(٥) رسم في الأصل على ((فوقه، علامة ((هـ)، وبهامشه أيضًا: ((سقط ابن وضاح: ومن
فوقه».
٧٢٠