النص المفهرس
صفحات 501-520
كتاب الحج (١٢٥٣) ما لا يجبُ فيه التَّمَتُّعُ (١٢٥٣ - ١٢٥٥) فقرة ١٢٥٣ - مَا لاَ يَجِبُ فِيهِ التَّمَتُّعُ ١٢٥٤ - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: مَنِ اعْتَمَرَ فِي شَوَّالٍ، أَوْ ذِي الْقَعْدَةِ، أَوْ ذِي الْحِجَّةِ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ، ثُمَّ حَجَّ مِنْ عَامِهِ ذُلِكَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ هَدْيٌ. إِنَّمَا الْهَدْيُ عَلَى مَنِ اعْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ. ثُمَّ أَقَامَ حَتَّى الْحَجِّ. ثُمَّ حَمَّ قَالَ مَالِكٌ: وَكُلُّ مَنِ انْقَطَعَ إِلَى مَكَّةَ مِنْ أَهْلِ الْأَفَاقِ، وَسَكَنَهَا، ثُمَّ اعْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ. ثُمَّ أَنْشَأَ الْحَجَّ مِنْهَا، فَلَيْسَ بِمُتَمَثِّعٍ. وَلَيْسَ عَلَيْهِ هَدْيٌ، وَلاَ صِيَامٌ. وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ أَهْلِ مَكَّةَ، إِذَا كَانَ مِنْ سَاكِنِيهَا. ١٢٥٥ - وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ خَرَجَ إِلَى الرِّبَاطِ (١)، أَوْ إِلَى سَفَرٍ مِنَ الْأَسْفَارِ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَكَّةَ. وَهُوَ يُرِيدُ الْإِقَامَةَ بِهَا. كَانَ لَهُ أَهْلٌ بِمَكَّةَ، أَوْ لاَ أَهْلَ لَهُ بِهَا. فَدَخَلَهَا بِعُمْرَةٍ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، ثُمَّ أَنْشَأَ الْحَجَّ، وَكَانَتْ عُمْرَتُهُ الَّتِي دَخَلَ بِهَا مِنْ مِيقَاتِ النَّبِيِّ وَّهِ، أَوْ دُونَهُ. أَمُتَّمَتِّعٌ مَنْ كَانَ عَلَى تِلْكَ الْحَالَةِ؟ فَقَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ عَلَيْهِ مَا عَلَى الْمُتَمَتِّعِ مِنَ الْهَدْيِ، أَوِ الصِّيَامِ. وَذُلِكَ أَنَّ اللّهَ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: ﴿ذَلِكَ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ أَهْلُ حَاضِرِى [١٢٥٤] الحج: ٦٤ [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١١٦ في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري، ١١١٧ في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري، ١١٢٠ في المناسك، كلهم عن مالك به. [١٢٥٥] الحج: ١٦٤ (١) كتب في الأصل على ((الرباط))، ((لقاسم))، وبهامشه في «ذر: طرح ابن وضاح ذكر الرباط، وثبتت لعبيد اللّه)). ٥٠١ كتاب الحج (١٢٥٦) جامعُ ما جاء في العمرة (١٢٥٦ - ١٢٥٨) فقرة اُلْمَسْجِدِ الْحَرَاءِ﴾ [البقرة ٢: ١٩٦](١). ١٢٥٦ - جَامِعُ مَا جَاءَ فِي الْعُمْرَةِ ٣٦٣/١٢٥٧ - مَالِكٌ، عَنْ سُمَيِّ مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ، عَنْ أَبِي صَالِحِ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ وَلِهِ قَالَ: ((الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا. وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلاَّ الْجَنَّةُ». ٣٦٤/١٢٥٨ - مَالِكٌ، عَنْ سُمَيٍّ، مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ (٢)؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمُنِ يَقُولُ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ(٣) إِلَى رَسُولِ اللّهِ وَلَه فَقَالَتْ: إِنِّي (٤) كُنْتُ تَجَهَّزْتُ لِلْحَجِّ. فَاعْتُرِضَ لِي. (١) بهامش ق («بلغ كاتبه محمد بن الخيضري قراءة على السيد ركن الدين الحنفي من أول الحج إلى ههنا ... الرابع ولله الحمد)). [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١١٨ في المناسك، عن مالك به. [١٢٥٧] الحج: ٦٥ [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٢٥ في المناسك؛ والحدثاني، ٥٢١ في المناسك؛ وابن حنبل،٩٩٤٩ في م٢ ص٤٦٢ عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، ١٧٧٣ في العمرة عن طريق عبد اللّه بن يوسف؛ ومسلم، المناسك: ٤٣٧ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، ٢٦٢٩ في الحج عن طريق قتيبة بن سعيد؛ وابن ماجه، ٢٩٢٠ في المناسك عن طريق أبي مصعب؛ وأبو يعلى الموصلي، ٦٦٥٧ عن طريق عبد الأعلى بن حماد النرسي؛ والقابسي، ٤٣٢، كلهم عن مالك به. [١٢٥٨] الحج: ٦٦ (٢) بهامش الأصل في ((خ: بن عبد الرحمن))، يعني: أبي بكر بن عبد الرحمن، وعليها علامة التصحيح. (٣) بهامش الأصل ((هي أم سنان كذا في صحيح مسلم. وقيل: إنها أم معقل الأسدية زوج أبي معقل هيثم كذا في النسائي. وقيل: إنها أم سليم زوج أبي طلحة كذا في مسند ابن أبي شيبة، وقيل: إنها أم طليق زوج أبي طليق، في كتاب ابن السكن)). (٤) بهامش الأصل في ((هـ: قد» وعليها علامة التصحيح. يعني قد كنت تجهزت. = ٥٠٢ كتاب الحج (١٢٥٦) جامعُ ما جاء في العمرة (١٢٥٩ - ١٢٦٣) فقرة فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ: ((اعْتَمِرِي فِي رَمَضَانَ. فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ كَحِجَّةٍ)). ١٢٥٩ - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ: افْصِلُوا بَيْنَ حَجِّكُمْ، وَعُمْرَتِكُمْ. فَإِنَّ ذُلِكَ أَتَمُّ لِحَجّ أَحَدِكُمْ. وَأَتَّمُّ لِعُمْرَتِهِ أَنْ يَعْتَمِرَ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجّ. ١٢٦٠ - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ كَانَ إِذَا اعْتَمَرَ، رُبَّمَا لَمْ يَخْطُطْ عَنْ رَاحِلَتِهِ حَتَّى يَرْجِعَ. ١٢٦١ - قَالَ يحيى: قَالَ مَالِكٌ: الْعُمْرَةُ سُنَّةٌ. وَلاَ نَعْلَمُ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَرْخَصَ فِي تَرْكِهَا. ١٢٦٢ - قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ أَرَى (١) لِأَحَدٍ أَنْ يَعْتَمِرَ فِي السَّنَّةِ مِرَارًا. ١٢٦٣ - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْمُعْتَمِرِ يَقَعُ بِأَهْلِهِ: إِنَّ عَلَيْهِ فِي ذُلِكَ [معاني الكلمات] ((فاعترض لي)) أي: عاقني عائق منعني، الزرقاني ٣٦٠:٢. = [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٢٦ في المناسك؛ والحدثاني، ١٥٢١ في المناسك؛ والشيباني، ٤٥٠ في الحج، كلهم عن مالك به. [١٢٥٩] الحج: ٦٧ [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٢٧ في المناسك؛ والحدثاني، ٥٢١ب في المناسك؛ والشيباني، ٣٩٧ في الحج، كلهم عن مالك به. [١٢٦٠] الحج: ٦٨ [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١١٢٨ في المناسك، عن مالك به. [١٢٦١] الحج: ١٦٨ [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٣٠ في المناسك، عن مالك به. [١٢٦٢] الحج: ٦٨ ب (١) بهامش الأصل: ((خالفه مطرف وابن المواز وهو قول ح وش)) يعني أبا حنيفة والشافعي. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٣١ في المناسك، عن مالك به. [١٢٦٣] الحج: ٦٨ ت ٥٠٣ كتاب الحج (١٢٥٦) جامع ما جاء في العمرة (١٢٦٤ - ١٢٦٥) فقرة الْهَدْيَ. وَعُمْرَةً أُخْرَى يَبْتَدِئُ بِهَا بَعْدَ إِتْمَامِهِ الَّتِي أَفْسَدَ. وَيُحْرِمُ مِنْ حَيْثُ أَحْرَمَ بِعُمْرَتِهِ (١) الَّتِي أَفْسَدَ. إِلاَّ أَنْ يَكُونَ أَحْرَمَ مِنْ مَكَانٍ أَبْعَدَ مِنْ مِيقَاتِهِ. فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُحْرِمَ إِلاَّ مِنْ مِيقَاتِهِ [ق: ٥٧ - ١]. ١٢٦٤ - قَالَ مَالِكٌ: وَمَنْ دَخَلَ مَكَّةَ بِعُمْرَةٍ. فَطَافَ بِالْبَيْتِ (٢)، وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَهُوَ جُنُبٌّ. أَوْ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ. ثُمَّ وَقَعَ بِأَهْلِهِ. ثُمَّ ذَكَرَ. قَالَ: يَغْتَسِلُ، أَوْ يَتَوَضَّأُ، ثُمَّ يَعُودُ فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. وَيَعْتَمِرُ عُمْرَةً أُخْرَى، وَيُهْدِي. وَعَلَى الْمَرْأَةِ، إِذَا أَصَابَهَا زَوْجُهَا وَهِيَ مُحْرِمَةٌ، مِثْلُ ذُلِكَ (٣). ١٢٦٥ - قَالَ مَالِكٌ: فَأَمَّا الْعُمْرَةُ مِنَ التَّنْعِيمِ، فَإِنَّهُ مَنْ شَاءَ(٤) أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْحَرَمِ، ثُمَّ يُحْرِمَ. فَإِنَّ ذُلِكَ مُجْزِئٌ عَنْهُ، إِنْ شَاءَ اللّهُ. وَلَكِنِ الْفَضْلُ أَنْ يُهِلَّ مِنَ الْمِيقَاتِ الَّذِي وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ بِهِ وَهُوَ(٥) أَبْعَدُ مِنَ التَّنْعِیمِ. (١) بهامش الأصل في ((خ: لعمرته)). [معاني الكلمات] ((يقع بأهله)) أي: يجامعها، الزرقاني ٣٦٣:٢. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٣٤ في المناسك، عن مالك به. [١٢٦٤] الحج: ٦٨ ث (٢) في ق ((سبعا)). (٣) بهامش ق: ((قال مالك: في المرأة الحائض تهل بعمرة ثم تدخل مراهقة للحج، لا تستطيع الطواف بالبيت، قال الأمر عندنا أنها إذا خشيت الفوات أهلت بالحج ثم أهدت، وكانت مثل من قرن الحج والعمرة في أمرهما كله. وأجزاها طواف واحد، وكان عليها الهدي)). [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٣٥ في المناسك، عن مالك به. [١٢٦٥] الحج: ٦٨ ج (٤) بهامش الأصل في ((التوزري: إن شاء)). (٥) رسم في الأصل على ((وهو)) علامة ((ع)، وبهامشه في ((خ: أو ما هو))، وعليها علامة = ٥٠٤ كتاب الحج (١٢٦٦) نكاح المحرم (١٢٦٧ - ١٢٦٨) فقرة ١٢٦٦ - نِكَاحُ الْمُخْرِمِ ٣٦٥/١٢٦٧ - مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمُنِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ بَّهَ بَعَثَ أَبَا رَافِعِ مَوْلاَهُ وَرَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ، فَزَوَّجَاهُ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ. وَرَسُولُ اللّهِ وَ﴿ بِالْمَدِينَةِ، قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ. ٣٦٦/١٢٦٨ - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ، أَخِي بَنِي عَبْدِ الدَّارِ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عُبَيْدِ اللّهِ أَرْسَلَ(١) إِلَى أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ. وَأَبَانُ(٢) يَوْمَئِذٍ أَمِيرُ الْحَاجّ. وَهُمَا مُحْرِمَانِ: إِنِّي قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أُنْكِحَ طَلْحَةَ بْنَ عُمَرَ، بِنْتَ شَيْبَةَ بْنِ جُبَيْرٍ (٢). وَأَرَدْتُ أَنْ تَحْضُرَ، فَأَنْكَرَ ذُلِكَ عَلَيْهِ أَبَانُ، وَقَالَ: التصحيح وبهامشه أيضًا ((أو ما رواية أحمد بن سعيد، قاله أبو علي)) بهامش ق في خ = ((أو ما هو أبعد)). [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٣٣ في المناسك، عن مالك به. [١٢٦٧] الحج: ٦٩ [معاني الكلمات] ((قبل أن يخرج)) أي: إلى عمرة القضية. وميمونة هي: آخر امرأة تزوجها ممن دخل بهن، الزرقاني ٣٦٤:٢. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٧٦ في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري، ١٥٣٦ في النكاح؛ والحدثاني، ٣٣١ في النكاح؛ والحدثاني، ٥٦٤ في المناسك؛ والشافعي، ٨٧٨؛ والشافعي، ١٢٥٣، كلهم عن مالك به. [١٢٦٨] الحج: ٧٠ (١) بهامش الأصل في ((ق: الرسول إليه هو نبيه بن وهب، أخو بني عبد الدار)). (٢) ((أبان)) ضبطت في الأصل على الوجهين، منونة وبدون التنوين. (٣) بهامش الأصل في (ع: يقال: إن مالكًا يقول: بنت شيبة بن جبير. وغيره يقول بنت شيبة بن عثمان. وجبير أيضًا هو ابن شيبة بن عثمان، فيشبه أن يكون نسب شيبة إلى جده الأكبر، وإلا فهكذا يتصل عمود نسبه، ومن وَهَّم مالكًا في قوله: بنت شيبة بن جبير، فقد وهم)). وبهامشه أيضًا: ((اسمها أمة الحميد، ذكرها الزبير في كتاب الأنساب)). [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٧٧ في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري، ١٥٣٧ = ٥٠٥ كتاب الحج (١٢٦٦) نكاح المحرم (١٢٦٩ - ١٢٧٠) فقرة سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ وَ له: ((لاَ يَنْكِحِ الْمُحْرِمُ، وَلاَ يُنْكِعْ، وَلاَ يَخْطُبْ)). ١٢٦٩ - مَالِكٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ؛ [ف: ١١٥] أَنَّ أَبَا غَطَفَانَ بْنَ طَرِيفِ الْمُرِّيَّ(١)، أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ طَرِيفًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً(٢)، وَهُوَ مُحْرِمٌ. فَرَدَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ نِكَاحَهُ. ١٢٧٠ - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعِ؛ أَنَّ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: لاَ يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، وَلاَ يَخْطُبُ عَلَى نَفْسِهِ، وَلاَ عَلَى غَيْرِهِ. في النكاح؛ والحدثاني، ١٣٣١ في النكاح؛ والحدثاني، ٥٦٥ في المناسك؛ والشيباني، ٤٣٦ في الحج؛ والشافعي، ٨٧٧؛ والشافعي، ١٢٥١؛ وابن حنبل، ٤٠١ في م١ ص٥٧ عن طريق يحيى بن سعيد، وفي، ٥٣٤ في ١٢ ص٧٣ عن طريق يحيى بن سعيد؛ ومسلم، النكاح: ٤١ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، ٢٨٤٢ في الحج عن طريق قتيبة، وفي، ٢٨٤٣ في الحج عن طريق عبيد اللّه بن سعيد عن يحيى، وفي، ٣٢٧٥ في النكاح عن طريق هارون بن عبد الله عن معن، وفي، ٣٢٧٥ في النكاح عن طريق ابن القاسم؛ وأبو داود،١٨٤١ في المناسك عن طريق القعنبي؛ وابن ماجه، ١٩٧٤ في النكاح عن طريق محمد بن الصباح عن عبد اللّه بن رجاء المكي؛ وابن حبان، ٤١٢٣ في م٩ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر، وفي، ٤١٣٩ في م٩ عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي الزهري؛ والمنتقى لابن الجارود، ٤٤٣ عن طريق إسحاق بن منصور عن بشر بن عمر الزهراني، وفي، ٦٩٣ عن طريق إسحاق بن منصور عن روح بن عبادة؛ والقابسي، ٢٦٦، كلهم عن مالك به. [١٢٦٩] الحج: ٧١ (١) كتب في الأصل ((سعد)) على ((أبا غطفان)) كأنها رواية أخرى عنده. (٢) في رواية عند الأصل ((بمكة))، يعني تزوج امرأة وهو محرم بمكة. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٧٨ في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري، ١٥٣٨ في النكاح؛ والحدثاني، ٣٣٢ في النكاح؛ والحدثاني، ١٥٦٥ في المناسك؛ والشيباني،٤٣٨ في الحج؛ والشافعي، ١٢٥٦، كلهم عن مالك به. [١٢٧٠] الحج: ٧٢ [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٧٩ في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري، ١٥٤١ في النكاح؛ والحدثاني، ١٣٣٢ في النكاح؛ والحدثاني، ٥٦٥ب في المناسك، كلهم عن مالك به. ٥٠٦ كتاب الحج (١٢٧٣) حجامة المحرم (١٢٧١ - ١٢٧٤) فقرة ١٢٧١ - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللّهِ وسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، سُئِلُوا عَنْ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ. فَقَالُوا: لاَ يَنْكِحُ(١)، وَلاَ يُنْكِحُ(٢). ١٢٧٢ - قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ الْمُحْرِمِ: إِنَّهُ يُرَاجِعُ امْرَأَتَهُ إِنْ شاءَ. إِذَا كَانَتْ فِي عِدَّةٍ مِنْهُ. ١٢٧٣ - حِجَامَةُ الْمُخْرِمِ ٣٦٧/١٢٧٤ - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ وَّ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَوْقَ رَأْسِهِ، وَهُوَ يَوْمَئِذٍ بِلَحْيَيْ(٣) جَمَلٍ. مَكَانٍ بِطَرِيقٍ مَكَّةَ(٤). [١٢٧١] الحج: ٧٣ (١) في ق، وفي رواية عند الأصل ((لا ينكح المحرم)). (٢) في الأصل رمز على ((يُنكح)) علامة ((ع)). [معاني الكلمات] ((لا ينكح ولا ينكح) أي: لا يعقد لنفسه ولا لغيره، الزرقاني ٣٦٩:٢. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٨٠ في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري، ١٥٣٩ في النكاح؛ والحدثاني، ٣٣٢ب في النكاح؛ ومصنف ابن أبي شيبة، ٩٢٨٩ في الصيام عن طريق ابن مهدي، كلهم عن مالك به. [١٢٧٢] الحج: ١٧٣ [معاني الكلمات] ((يراجع امرأته)) أي: المطلقة طلاقا رجعيًا لأن الرجعة ليست نكاحا، الزرقاني ٣٦٧:٢. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٨١ في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري، ١٥٤٠ في النكاح، كلهم عن مالك به. [١٢٧٤] الحج: ٧٤ (٣) ضبطت في الأصل على الوجهين بفتح اللام وبكسرها، وبهامشه ((وبكسر اللام أيضًا)). (٤) بهامش ق ((قال مالك: ولحيى جمل مكان بطريق مكة، صح، لابن بكير)). [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٨٩ في المناسك؛ والحدثاني، ٥٧٩ في المناسك؛ والشيباني، ٥٢١ في الحج، كلهم عن مالك به. ٥٠٧ كتاب الحج (١٢٧٧) ما يجوز للمحرم اكْلُهُ من الصَّيْد (١٢٧٥ - ١٢٧٨) فقرة ١٢٧٥ - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعِ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لَا يَحْتَجِمُ الْمُحْرِمُ إِلَّ أَنْ يُضْطَرَّ إِلَيْهِ، مِمَّا لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ. ١٢٧٦ - قَالَ مَالِكٌ: لَا يَحْتَجِمُ الْمُحْرِمُ إِلَّ مِنْ ضَرُورَةٍ. ١٢٧٧ - مَا يَجُوزُ لِلْمُخْرِمِ أَكْلُهُ مِنَ الصَّيْدِ ٣٦٨/١٢٧٨ - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللّهِ التَّيْمِيِّ (١)، عَنْ نَافِعِ، مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ، [ش: ١٠٨] عَنْ أَبِي قَتَادَةَ؛ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللّهِ وَّهَ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِبَعْضٍ طَرِيقِ مَكَّةَ. تَخَلَّفَ مَعَ أَصْحَابٍ لَهُ مُحْرِمِينَ. وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ. فَرَأَى حِمَارًا وَحْشِيًّا. فَاسْتَوَى عَلَى فَرَسِهِ(٢). فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ أَنْ يُنَاوِلُوهُ سَوْطَهُ. فَأَبَوْا عَلَيْهِ. فَسَأَلَهُمْ رُمْحَهُ. فَأَبَوْا(٣). فَأَخَذَهُ. [ق: ٥٧ - ب] ثُمَّ شَدَّ عَلَى الْحِمَارِ، فَقَتَلَهُ. فَأَكَلَ مِنْهُ بَعْضُ أَصْحَابٍ رَسُولِ اللّهِ وَلِيَ(٤). وَأَبَى بَعْضُهُمْ. فَلَمَّا أَدْرَكُوا رَسُولَ اللّهِ ﴿ي سَأَلُوهُ عَنْ ذُلِكَ. فَقَالَ: (إِنَّمَا هِيَ طُعْمَةٌ أَطْعَمَكُمُوهَا اللَّهُ)). [١٢٧٥] الحج: ٧٥ [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٩٠ في المناسك؛ والحدثاني، ١٥٧٩ في المناسك؛ والشيباني،٤١٦ في الحج؛ والشيباني، ٥٢٢ في الحج؛ والشافعي، ١٠٥٨، كلهم عن مالك به. [١٢٧٦] الحج: ١٧٥ [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٩١ في المناسك، عن مالك به. [١٢٧٨] الحج: ٧٦ (١) في الأصل: ((التميمي))، والصواب ((التيمي)) كما في كتب الرجال، ومخطوطة ق. (٢) بهامش الأصل ((في البخاري)) فركب فرسًا يقال له الجرادة، وبوب عليه، (باب اسم الفرس والحمار)». (٣) ق ((فأبوا عليه)). (٤) بهامش الأصل: ((وفي البخاري: وخبأت العضد له معي)). ٥٠٨ = كتاب الحج (١٢٧٧) ما يجوز للمحرم أكْلُه من الصَّيْد (١٢٧٩ - ١٢٨٠) فقرة ١٢٧٩ - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ(١)، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ كَانَ يَتَزَوَّدُ صَفِيفَ الظُّبَاءِ، فِي الْإِحْرَامِ قَالَ مَالِكٌ: وَالصَّفِيفُ الْقَدِيدُ. ٣٦٩/١٢٨٠ - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ؛ أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارِ(٢) أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، فِي الْحِمَارِ الْوَحْشِيِّ، مِثْلَ حَدِيثٍ أَبِي النَّضْرِ، إِلَّ أَنَّ فِي حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ لَ قَالَ: ((هَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَيْءٌ؟)». [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٣٦ في المناسك؛ والحدثاني، ٥٧٠ في = المناسك؛ والشيباني، ٤٤٣ في الحج؛ والشافعي، ٩٠٣؛ وابن حنبل، ٢٢٦٢٠ في م٥ ص٣٠١ عن طريق عبد الرحمن بن مهدي؛ والبخاري، ٢٩١٤ في الجهاد عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، ٥٤٩٠ في الذبائح عن طريق إسماعيل؛ ومسلم، المناسك: ٥٧ عن طريق يحيى بن يحيى وعن طريق قتيبة؛ والنسائي، ٢٨١٦ في الحج عن طريق قتيبة؛ وأبو داود، ١٨٥٢ في المناسك عن طريق عبد اللّه بن مسلمة؛ والترمذي، ٨٤٧ في الحج عن طريق قتيبة؛ وابن حبان، ٣٩٧٥ في م٩ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٤٢٦، كلهم عن مالك به. [١٢٧٩] الحج: ٧٧ (١) في رواية عند الأصل ((قال هشام بن عروة)). [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٣٨ في المناسك؛ والشيباني، ٤٤٦ في الحج، كلهم عن مالك به. [١٢٨٠] الحج: ٧٨ (٢) رسم في الأصل على ((عطاء بن يسار)) علامة ((ط، ز))، وبهامشه في ((ع: عن عطاء بن يسار، عن أبي قتادة، هكذا لابن وضاح، ولعبيد اللّه كما في داخل الكتاب)). [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٣٧ في المناسك؛ والشافعي، ٩٠٤؛ وابن حنبل، ٢٢٦٢١ في ٥٢ ص٣٠١ عن طريق عبد الرحمن بن مهدي؛ والبخاري، ٥٤٩١ في الذبائح عن طريق إسماعيل؛ ومسلم، المناسك: ٥٨ عن طريق قتيبة؛ والترمذي،٨٤٨ في الحج عن طريق قتيبة؛ والقابسي، ١٧٣، كلهم عن مالك به. ٥٠٩ كتاب الحج (١٢٧٧) ما يجوز للمحرم أكلُه من الصَّيد (١٢٨١) فقرة ١٢٨١/ ٣٧٠ - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيُّ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللّهِ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَلَمَةَ الضَّمْرِيِّ(١)، عَنِ الْبَهْزِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ إِ لَهُ خَرَجَ يُرِيدُ مَكَّةَ، وَهُوَ مُحْرِمٌ. حَتَّى إِذَا كَانَ بِالرَّوْحَاءِ، إِذَا حِمَارٌ وَحْشِيٌّ عَقِيرٌ. فَذُكِرَ ذُلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ وَ له. فَقَالَ: ((دَعُوهُ. فَإِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يَأْتِيَّ صَاحِبُهُ)). فَجَاءَ الْبَهْزِيُّ، وَهُوَ صَاحِبُهُ، إِلَى رَسُولِ اللَّهِ وَهَ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، شَأْنَكُمْ بِهِذَا الْحِمَارِ. فَأَمَرَ رَسُولُ اللّهِ بَهِ أَبَا بَكْرٍ. فَقَسَمَهُ بَيْنَ الرِّفَاقِ، ثُمَّ مَضَى، حَتَّى إِذَا كَانَ بِالْإِثَايَةِ(٢)، بَيْنَ الرُّوَيْثَةِ وَالْعَرْجِ، إِذَا ظَبْيٌّ حَاقِفٌ(٣) فِي [ف: ١١٦] ◌ِلِّ، وَفِيهِ سَهْمٌ. فَزَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ وَلِ أَمَرَ رَجُلاً يَقِفُ(٤) عِنْدَهُ. لاَ يَرِيبُهُ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ. حَتَّى يُجَاوِزَهُ(٥). [١٢٨١] الحج: ٧٩ (١) بهامش الأصل: سلمة ((بالكسر رواه يحيى، وبالفتح لابن وضاح)) وبهامشه ((وقع في النسائي: عن عمير بن سلمة الضمري. قال: كنا نسير)) وبهامشه أيضًا «ع: في أصل كتاب أحمد بن سعيد بن حزم: عن عمير بن سلمة بكسر اللام، وقال في الحاشية .... اللام لعبيد اللّه ومحمد بن وضاح. وقرئ هذا الكتاب على إبراهيم بن محمد بن بان ومطرف بن قيس وابن وضاح وعبيد اللّه، كلهم عن يحيى. قال أحمد بن خالد، رواه لنا إبراهيم بن محمد بن بان عن يحيى بن يحيى ويحيى بن بكير جميعًا عن مالك بكسر اللام. ورواه لنا يحيى بن عمر عن ابن بكير سلّمة بالفتح، وهو الصواب)». (٢) بهامش الأصل: ((قال ابن سراج: هي وثاية من أثيت به، إذا وثيت به. وقال يعقوب)). (٣) بهامش الأصل في مع: معنى حاقف .. حديث ابن وهب عن مالك ظبي حاقف يعني ناکس». (٤) ضبطت الكلمة في الأصل على الوجهين، بضم الفاء وفتحها. وبهامشه في ((ع: أَنْ، لوهب». (٥) بهامش الأصل في ((ح: يُجاوزوه)) وكذلك («تجاوزوه)). ٥١٠ = كتاب الحج (١٢٧٧) ما يجوز للمحرم أكلُه من الصَّيد (١٢٨٢) فقرة ١٢٨٢ - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّهُ أَقْبَلَ مِنَ الْبَحْرَيْنِ. حَتَّى إِذَا كَانَ بِالرَّبَذَةِ، وَجَدَ رَكْبًا مِنْ أَهْلِ الْحِرَاقِ مُحْرِمِينَ. فَسَأَلُوهُ عَنْ صَيْدٍ(١) وَجَدُوهُ عِنْدَ أَهْلِ الرَّبَذَةِ. فَأَمَرَهُمْ بِأَكْلِهِ. قَالَ: ثُمَّ إِنِّي شَكَكْتُ فِيمَا أَمَرْتُهُمْ بِهِ. فَلَمَّا قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ ذَكَرْتُ ذُلِكَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. فَقَالَ عُمَرُ: مَاذَا أَمَرْتَهُمْ بِهِ؟ فَقَالَ:(٢) أَمَرْتُهُمْ بِأَكْلِهِ. فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: لَوْ أَمَرْتَهُمْ بِغَيْرِ ذُلِكَ، لَفَعَلْتُ بِكَ. يَتَوَاعَدُهُ. [معاني الكلمات] ((بالروحاء)): موضع بين مكة والمدينة؛ ((عقير)) أي: معقور؛ ((لا يريبه)) أي: لا يمسه ولا يحركه ولا يهيجه، الزرقاني ٣٧٢:٢؛ ((حاقف)» أي: واقف منحن رأسه بین یدیه إلى رجليه. [الغافقي] قال الجوهري: ((وفي رواية أبي مصعب عن البهزي: وفيها حتى تجاوزوه))، قال ابن وهب: ((الحاقف الواقف في موضع المغار في الجبل))، مسند الموطأ صفحة ٢٨٨. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٣٩ في المناسك؛ والحدثاني، ٥٧٢ في المناسك؛ والنسائي، ٢٨١٨ في الحج عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وابن حبان، ٥١١١ في ١١٢ عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٤٩٢، كلهم عن مالك به. [١٢٨٢] الحج: ٨٠ (١) في الأصل، في ((ع: لحم))، يعني عن لحم صيد. (٢) رسم في الأصل على الفاء علامة ((ع))، وفي ق وش ((قال))، وبهامش ق في ((خ: فقلت)). [معاني الكلمات] ((بالربذة، هي: موضع قرب المدينة، الزرقاني ٣٧٣:٢. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٤٠ في المناسك؛ والحدثاني، ٥٧٣ في المناسك، كلهم عن مالك به. ٥١١ كتاب الحج (١٢٧٧) ما يجوز للمحرم أكلُه من الصَّيد (١٢٨٣ - ١٢٨٤) فقرة ١٢٨٣ - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عُمَرَ: أَنَّهُ مَرَّ بِهِ قَوْمٌ مُحْرِمُونَ بِالرَّبَذَةِ. فَاسْتَفْتَوْهُ فِي لَحْمٍ صَيْدٍ، وَجَدُوا نَاسًا أَحِلَّةً يَأْكُلُونَهُ. فَأَفْتَاهُمْ بِأَكْلِهِ. قَالَ: ثُمَّ (١) قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذُلِكَ. فَقَالَ: بِمَ أَقْتَيْتَهُمْ؟ قَالَ: فَقُلْتُ:(٢) أَفْتَيْتُهُمْ بِأَكْلِهِ. قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ: لَوْ أَقْتَيْتَهُمْ بِغَيْرِ ذُلِكَ، لَأَوْجَعْتُكَ. ١٢٨٤ - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ كَعْبَ الْأَحْبَارِ أَقْبَلَ مِنَ الشَّأْمِ فِي رَكْبٍ مُحْرِمِينَ. حَتَّى إِذَا كَانُوا بِبَعْضٍ الطَّرِيقِ، وَجَدُوا لَحْمَ صَيْدٍ. فَأَفْتَاهُمْ كَعْبٌ بِأَكْلِهِ. قَالَ فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ذَكَرُوا ذُلِكَ لَهُ. فَقَالَ: مَنْ أَفْتَاكُمْ بِهُذَا؟ قَالُوا: كَعْبٌ. قَالَ: فَإِنِّي قَدْ أَمَّرْتُهُ عَلَيْكُمْ حَتَّى تَرْجِعُوا. ثُمَّ لَمَّا [ق: ٥٨ - ١] كَانُوا بِبَعْضٍ طَرِيقِ مَكَّةَ، مَرَّتْ بِهِمْ رِجْلٌ مِنْ جَرَادٍ. فَأَفْتَاهُمْ كَعْبٌ أَنْ [١٢٨٣] الحج: ٨١ (١) في رواية عند الأصل: ((إني)) يعني قال: ثم أني قدمت. (٢) في ق ((فقال)) يدل قال، فقلت. [معاني الكلمات] (( .. ناسًا أحلة)) أي: محلين وليسوا محرمين، الزرقاني ٣٧٣:٢. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٤١ في المناسك؛ والحدثاني، ٥٧٤ في المناسك؛ والشيباني، ٤٤٢ في الحج، كلهم عن مالك به. [١٢٨٤] الحج: ٨٢ ٥١٢ كتاب الحج (١٢٧٧) ما يجوز للمحرم أكلُّه من الصَّيد (١٢٨٥) فقرة يَأْخُذُوهُ، وَيَأْكُلُوهُ. قَالَ: فَلَمَّا قَدِمُوا [ش: ١٠٩] عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ذَكَرُوا ذُلِكَ لَهُ. فَقَالَ: مَا حَمَلَكَ عَلَى أَنْ تُفْتِيَهُمْ (١) بِهِذَا؟ قَالَ:(٢) هُوَ مِنْ صَيْدِ الْبَحْرِ. قَالَ: وَمَا يُدْرِيكَ؟ قَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ. وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ. إِنْ هِيَ إِلاَّ نَثْرَةُ حُوتٍ، يَنْتَرُهُ(٣) فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّتَيْنِ. ١٢٨٥ - وَ(٤) سُئِلَ مَالِكٌ عَمَّا يُوجَدُ مِنْ لُحُومِ الصَّيْدِ عَلَى الطَّرِيقِ: هَلْ يَبْتَاعُهُ الْمُحْرِمُ؟ فَقَالَ: أَمَّا مَا كَانَ مِنْ ذُلِكَ يُعْتَرَضُ بِهِ الْحَاجُّ، وَمِنْ أَجْلِهِمْ صِيدَ، فَإِنِّي أَكْرَهُهُ، وَأَنْهَى عَنْهُ. وَأَمَّا (٥) أَنْ يَكُونَ عِنْدَ رَجُلٍ لَمْ يُرِدْ بِهِ الْمُحْرِمِينَ، فَوَجَدَهُ مُحْرِمٌ، فَابْتَاعَهُ. فَلاَ بَأْسَ بِهِ. (١) بهامش الأصل: ((أفتيتهم)) وكتب عليها ((معًا)). (٢) في رواية عند الأصل: قال: ((كعب)). (٣) كتب في الأصل على الكلمة ((ت)) تأكيدا «لينتره))، وضبطه في الأصل على الوجهين بضم التاء وكسرها. وفي ق ((ينثره)). [معاني الكلمات] ((رجل من جراد)) أي: قطيع من جراد؛ «نثرة حوت ينثره)) أي: عطسة حوت يرميه متفرقا، الزرقاني ٣٧٤:٢. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٤٢ في المناسك؛ والحدثاني، ٥٧٥ في المناسك؛ والشيباني، ٤٤٤ في الحج، كلهم عن مالك به. [١٢٨٥] الحج: ١٨٢ (٤) في رواية عند الأصل ((قال يحيى)). (٥) ق ((فأما)). [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٤٣ في المناسك، عن مالك به. ٥١٣ كتاب الحج (١٢٨٨) ما لا يجوز للمحرم أكلَّهُ من الصَّيد (١٢٨٦ - ١٢٨٩) فقرة ١٢٨٦ - قَالَ مَالِكٌ، فِي مَنْ أَحْرَمَ وَعِنْدَهُ صَيْدٌ قَدْ صَادَهُ، أَوِ ابْتَاعَهُ: فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُرْسِلَهُ. وَلاَ بَأْسَ أَنْ يَجْعَلَهُ عِنْدَ أَهْلِهِ. ١٢٨٧ - قَالَ مَالِكٌ: فِي صَيْدِ الْحِيثَانِ فِي الْبَحْرِ (١)، وَالْأَنَّهَارِ، وَالْبِرَكِ، وَمَا أَشْبَهَ ذُلِكَ، إِنَّهُ حَلَاَلٌ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَصْطَادَهُ. ١٢٨٨ - مَا لاَ يَجُوزُ لِلْمُخرِمِ أَكْلُهُ مِنَ الصَّيْدِ ٣٧١/١٢٨٩ - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَتَّامَةَ اللَّيْئِيِّ؛ أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللّهِ وَرَ حِمَارًا وَحْشِيًّا، وَهُوَ بِالْأَبَوَاءِ، أَوْ بِوَدَّانَ. فَرَدَّهُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللّهِ وَلَّ [ف: ١١٧]. قَالَ: فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ وَلَّ مَا فِي وَجْهِي، قَالَ: (إِنَّا لَمْ نَرْدُدْهُ(٢) عَلَيْكَ، إِلاَّ أَنَّا حُرُمٌ(٣)). [١٢٨٦] الحج: ٨٢ب [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٤٥ في المناسك، عن مالك به. [١٢٨٧] الحج: ٥٨٢ (١) في رواية عند الأصل: ((البحار)) بدل البحر. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٤٤ في المناسك، عن مالك به. [١٢٨٩] الحج: ٨٣ (٢) بهامش الأصل: ((نَرُدَّهُ لقاسم)). (٣) بهامش ق ((حدثنا محمد بن معاوية عن مالك أنه بلغه أن الحمار الذي أهدى له الصعب كان ... صح لابن معاوية)). [معاني الكلمات] ((بودّان)) هو: موضع قرب الجحفة؛ ((ما في وجهه)) أي: من الكراهة لما حصل له برد هديته، الزرقاني ٣٧٧:٢. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٤٦ في المناسك؛ والشيباني، ٤٤١ في الحج؛ والشافعي، ٩٠٢؛ وابن حنبل، ١٦٤٧٠ في م٤ ص٣٨ عن طريق عبد الرحمن بن مهدي، وفي، ١٦٧١١ في م٤ ص٧١ عن طريق مصعب بن عبد اللّه، وفي، ١٦٧٣٣ في م٤= ٥١٤ كتاب الحج (١٢٨٨) ما لا يجوزُ للمحرم أكلُه من الصَّيد (١٢٩٠ - ١٢٩١) فقرة ١٢٩٠ - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَامِرٍ بْنِ رَبِيعَةَ، قَالَ: رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ بِالْعَرْجِ وَهُوَ مُحْرِمٌ، فِي يَوْمٍ صَائِفٍ. قَدْ غَطَّى وَجْهَهُ بِقَطِيفَةٍ (١) أُرْجُوَانٍ. ثُمَّ أُتِيَ بِلَحْمٍ صَيْدٍ. فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ: كُلُوا. فَقَالُوا: أَوَ لاَ تَأْكُلُ أَنْتَ؟(٢) فَقَالَ: إِنَّ لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ. إِنَّمَا صِيدَ مِنْ أَجْلِي (٣). ١٢٩١ - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ؛ أَنَّهَا قَالَتْ لَهُ: يَا ابْنَ أُخْتِي. إِنَّمَا هِيَ عَشْرُ لَيَالٍ. فَإِنْ تَخَلَّجَ(٤) فِي نَفْسِكَ شَيْءٌ، فَدَعْهُ. تَعْنِي أَكْلَ لَحْمِ الصَّيْدِ. ص٧٣ عن طريق إسحاق بن منصور عن عبد اللّه بن مسلمة؛ والبخاري، ١٨٢٥ في = المحصر عن طريق عبد اللّه بن يوسف، وفي، ٢٥٧٣ في الهبة عن طريق إسماعيل؛ ومسلم، المناسك: ٥٠ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، ٢٨١٩ في الحج عن طريق قتيبة بن سعيد؛ وابن حبان، ٣٩٦٩ في م٩ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٥٣، كلهم عن مالك به. [١٢٩٠] الحج: ٨٤ (١) ضبطت في الأصل على الوجهين بكسر التاء المربوطة، وبتنوينها. وكتب عليها ((معًا)). (٢) في ش ((ولا تأكل أنت؟)) بدون أداة الاستفهام. (٣) بهامش الأصل ((لم يأخذ مالك بقول عثمان، وقال: كل ما صيد من أجل محرم بأمره أو بغير أمره فهو ميتته لا يحل أكله، لا لمحرم ولا لحلال. وروى عنه أشهب أنه قال: معنى قول عثمان: إنما صيد من أجلي، أي وهو قد أحرم. قال مالك: ولو صيد له وذبح قبل إحرامه يحل له أكله)). [معاني الكلمات] ((كهيئتكم)) أي: كصفتكم، الزرقاني ٣٧٨:٢؛ ((بقطيفة أرجوان)) هي كساء له خمل من صوف أحمر. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٤٧ في المناسك؛ والحدثاني، ٥٧٧ في المناسك؛ والشيباني، ٤١٧ في الحج؛ والشافعي، ١١١١، كلهم عن مالك به. [١٢٩١] الحج: ٨٥ (٤) بهامش الأصل ((بالخاء المعجمة لابن وضاح، ع، وبالمهملة لعبيد الله، الصواب بالحاء، قاله ذر)». ٥١٥ = كتاب الحج (١٢٨٨) ما لا يجوزُ للمحرم أكلُه من الصَّيد (١٢٩٢ - ١٢٩٤) فقرة ١٢٩٢ - قَالَ مَالِكٌ: فِي الرَّجُلِ الْمُحْرِمِ يُصَادُ(١) مِنْ أَجْلِهِ صَيْدٌ» فَيُصْنَعُ لَهُ ذُلِكَ الصَّيْدُ، فَيَأْكُلُ مِنْهُ. وَهُوَ يَعْلَمُ، أَنَّ مِنْ أَجْلِهِ صِيدَ. فَإِنَّ (٢) عَلَيْهِ جَزَاءَ ذُلِكَ الصَّيْدِ كُلِّهِ. ١٢٩٣ - وَسُئِلَ مَالِكٌ: عَنِ الرَّجُلِ يُضْطَرُّ إِلَى أَكْلِ الْمَيْئَةِ وَهُوَ مُحْرِمٌ. أَيَصِيدُ الصَّيْدَ فَيَأْكُلُهُ؟ أَمْ يَأْكُلُ الْمَيْتَةَ؟ فَقَالَ: بَلْ يَأْكُلُ الْمَيْتَةَ. وَذُلِكَ أَنَّ اللّهَ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى، لَمْ يُرَخِّصْ لِلْمُحْرِمِ فِي أَكْلِ الصَّيْدِ، وَلاَ فِي أَخْذِهِ عَلَى حَالٍ مِنَ الْأَحْوَالِ. وَقَدْ أَرْخَصَ فِي الْمَيْتَةِ عَلَى حَالِ الضَّرُورَةِ. ١٢٩٤ - قَالَ مَالِكٌ: وَأَمَّا مَا قَتَلَ الْمُحْرِمُ، أَوْ ذَبَحَ مِنَ الصَّيْدِ، فَلَ يَحِلُّ أَكْلُهُ لِحَلَاَلٍ، وَلاَ لِمُحْرِمٍ. لِأَنَّهُ لَيْسَ بِذَكِيٍّ. كَانَ خَطَأَ، أَوْ عَمْدًا. فَأَكْلُهُ لاَ يَحِلُّ [معاني الكلمات] ((تخلج)) أي: تحرك. = [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٤٨ في المناسك؛ والحدثاني، ١٥٧٧ في المناسك، كلهم عن مالك به. [١٢٩٢] الحج: ١٨٥ (١) في رواية عن الأصل ((يُصْطَادُ))، صح. (٢) في ق ((قال فإن)). [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١١٤٩ في المناسك، عن مالك به. [١٢٩٣] الحج: ٨٥ب ١٢٩٣ [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٥٠ في المناسك؛ والحدثاني، ٥٧٨ في المناسك؛ والجامع لابن زياد،٩٠ في أكل المضطر الميتة، كلهم عن مالك به. [١٢٩٤] الحج: ٥٨٥ [معاني الكلمات] ((ليس بذكيّ)) أي مذكّى بل هوميتة، الزرقاني ٣٧٩:٢. ٥١٦ = كتاب الحج (١٢٩٥) أمرُ الصِّيد في الحَرَمِ (١٢٩٥ - ١٢٩٨) فقرة وقَالَ مَالِكٌ: وَقَدْ سَمِعْتُ ذُلِكَ مِنْ غَيْرِ وَاحِدٍ. قَالَ مَالِكٌ: فِي الَّذِي يَقْتُلُ الصَّيْدَ، ثُمَّ يَأْكُلُهُ، إِنَّمَا عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ. مِثْلُ مَنْ قَتَلَهُ، وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ. ١٢٩٥ - أَمْرُ الصَّيْدِ فِي الْحَرَمِ ١٢٩٦ - قَالَ مَالِكٌ: كُلِّ شَيْءٍ [ق: ٥٨ - ب] صِيدَ فِي الْحَرَمِ، أَوْ أُرْسِلَ عَلَيْهِ كَلْبٌ(١) فِي الْحَرَمِ، فَقُتِلَ ذُلِكَ الصَّيْدُ فِي الْحِلِّ. فَإِنَّهُ لاَ يَحِلُّ أَكْلُهُ. وَعَلَى مَنْ فَعَلَ ذُلِكَ، جَزَاءُ ذُلِكَ الصَّيْدِ (٢). فَأَمَّا الَّذِي يُرْسِلُ كَلْبَهُ عَلَى الصَّيْدِ فِي الْحِلِّ. فَيَطْلُبُهُ حَتَّى يَصِيدَهُ فِي الْحَرَمِ. فَإِنَّهُ لاَ يُؤْكَلُ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ جَزَاءٌ. إِلاَّ أَنْ يَكُونَ أَرْسَلَهُ عَلَيْهِ، وَهُوَ قَرِيبٌ مِنَ الْحَرَمِ. فَإِنْ أَرْسَلَهُ قَرِيبًا مِنَ الْحَرَمِ، فَعَلَيْهِ جَزَاؤُهُ [ش: ١١٠]. ١٢٩٧ - الْحُكْمُ فِي الصَّيْدِ ١٢٩٨ - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: قَالَ اللَّهُ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿يَأَيُّهَا [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٥١ في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري، ١١٥٢ = في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري، ١٢٥٣ في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري، ١٢٧٣ في المناسك؛ والجامع لابن زياد، ٩٣ في أكل المضطر الميتة، كلهم عن مالك به. [١٢٩٦] الحج: ٨٦ (١) بهامش الأصل في ((ع: الكلب)). (٢) ش ((جزاء الصيد)) بحذف ذلك. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٥٣ في المناسك؛ والحدثاني، ١٥٧٨ في المناسك، كلهم عن مالك به. [١٢٩٨] الحج: ٨٧ [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٥٦ في المناسك، عن مالك به. ٥١٧ كتاب الحج (١٢٩٧) الحُكم في الصَّيد (١٢٩٩ - ١٣٠٠) فقرة الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَقْتُلُوْ اَلَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِدًا فَجَزَآءٌ مِثْلُ مَا قَثَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ، ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَلِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَغَّرَةٌ طَعَاهُ مَسَلِكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ﴾ [المائدة ٥: ٩٥]، قَالَ مَالِكٌ: فَالَّذِي يَصِيدُ الصَّيْدَ وَهُوَ خَلَاَلٌ، ثُمَّ يَقْتُلُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ. بِمَنْزِلَةِ الَّذِي يَبْتَاعُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ، ثُمَّ يَقْتُلُهُ. وَقَدْ نَهَى اللَّهُ عَنْ قَتْلِهِ. فَعَلَيْهِ جَزَاؤُهُ. ١٢٩٩ - قَالَ مَالِكٌ: وَالْأَمَّرُ عِنْدَنَا أَنَّهُ مَنْ أَصَابَ الصَّيْدَ وَهُوَ مُحْرِمٌ حُكِمَ عَلَيْهِ. ١٣٠٠ - قَالَ مَالِكٌ: أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي الَّذِي يَقْتُلُ الصَّيْدَ، فَيُحْكَمُ عَلَيْهِ فِيهِ، أَنْ يُقَوَّمَ الصَّيْدُ الَّذِي أَصَابَ، فَيُنْظَرَ كَمْ ثَمَنُهُ مِنَ الطَّعَامِ، فَيُطْعِمَ كُلَّ مِسْكِينٍ مُدًّا. أَوْ يَصُومَ مَكَانَ كُلِّ مُدِّ يَوْمًا. وَيُنْظَرَ كَمْ عِدَّةُ الْمَسَاكِينِ. فَإِنْ كَانُوا عَشَرَةً، صَامَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ. وَإِنْ [ف: ١١٨] كَانُوا عِشْرِينَ مِسْكِينًا، صَامَ عِشْرِينَ يَوْمًا. عَدَدَهُمْ مَا كَانُوا، وَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ سِتِّينَ مِسْكِينًا. قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: سَمِعْتُ أَنَّهُ يُحْكَمُ عَلَى مَنْ قَتَلَ الصَّيْدَ فِي الْحَرَمِ وَهُوَ خَلَاَلٌ، بِمِثْلِ مَا يُحْكَمُ بِهِ عَلَى الْمُحْرِمِ، الَّذِي يَقْتُلُ الصَّيْدَ فِي الْحَرَمِ وَهُوَ مُحْرِجٌ(١). [١٣٠٠] الحج: ٨٧ ب (١) بهامش ق ((قال: وسئل مالك عن المحرم يدل الحلال على الصيد فيقتله هل على المحرم كفارة؟ فقال: لا. ولا ينبغي له أن يفعل ذلك، وإنما ذلك بمنزلة رجل أمر رجلا أن يقتل رجلا مسلما فقتله فلا يكون على الذي أمره قتل، وعليها علامة التصحيح، لابن معاوية)). [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٥٨ في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري، ١٢٦٩ في المناسك، كلهم عن مالك به. ٥١٨ كتاب الحج (١٣٠١) ما يقتُلُ المحرم من الدَّواب (١٣٠١ - ١٣٠٤) فقرة ١٣٠١ - مَا يَقْتُلُ الْمُخْرِمُ مِنَ الدَّوَابُّ ٣٧٢/١٣٠٢ - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ وَلَ، قَالَ: ((خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ، لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ: الْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ)). ٣٧٣/١٣٠٣ - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ بَلَه قَالَ: ((خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابُّ. مَنْ قَتَلَهُنَّ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ: الْعَقْرَبُ، وَالْفَْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، وَالْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ)). ٣٧٤/١٣٠٤ - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ وَ لَه قَالَ: ((خَمْسٌ فَوَاسِقُ(١). يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ: الْفَأْرَةُ، [١٣٠٢] الحج: ٨٨ [معاني الكلمات] («الكلب العقور)) هو: كل سبع وجارح يعض ويفترس، الزرقاني ٣٨٢: ٢-٣٨٣؛ ((جناح)) أي: إثم. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٨٣ في المناسك؛ والحدثاني، ٦٢٩ في المناسك؛ والشيباني، ٤٢٧ في الحج؛ والشافعي، ١٠٥٩؛ وابن حنبل،٦٢٢٩ في م٢ ص١٣٨ عن طريق إسحاق؛ والبخاري،١٨٢٦ في المحصر عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، المناسك: ٧٦ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، ٢٨٢٨ في الحج عن طريق قتيبة؛ والقابسي، ٢٢٤؛ والقابسي، ٢٨٦، كلهم عن مالك به. [١٣٠٣] الحج: ٨٩ [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٨٤ في المناسك؛ والشيباني، ٤٢٨ في الحج؛ وابن حنبل، ٦٢٢٨ في م٢ ص١٣٨ عن طريق عبد الرحمن وعن طريق إسحاق؛ والبخاري، ٣٣١٥ في بدء الخلق عن طريق عبد اللّه بن مسلمة؛ والقابسي، ٢٨٦، كلهم عن مالك به. [١٣٠٤] الحج: ٩٠ (١) بهامش ق ((قوله خمس فواسق: يريد أنهن يعملن عمل الفساق، وهو الفساد، فالكلب العقور يفترس، والعقرب يلسع، والفأرة تقطع الثوب. والغراب ينقر دبر البعير، والحدأة تنقض عه. ٥١٩ = كتاب الحج (١٣٠١) ما يقتل المحرم من الدواب (١٣٠٥ - ١٣٠٧) فقرة وَالْعَقْرَبُ، وَالْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ)). ١٣٠٥ - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَمَرَ بِقَتْلٍ الْحَيَّاتِ فِي الْحَرَمِ. ١٣٠٦ - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ فِي الْكَلْبِ الْعَقُورِ الَّذِي أُمِرَ بِقَتْلِهِ فِي الْحَرَمِ: إِنَّ كُلَّ مَا عَقَرَ النَّاسَ، وَعَدَا عَلَيْهِمْ، وَأَخَافَهُمْ، مِثْلُ الْأَسَدِ، وَالنَّمِرِ، وَالْفِهْدِ، وَالذِّتْبِ. فَهُوَ الْكَلْبُ الْعَقُورُ. فَأَمَّا مَا كَانَ مِنَ السِّبَاعِ، لاَ يَعْدُو مِثْلُ الضَّبُعِ(١)، وَالثَّعْلَبِ، وَالْهِرِّ، وَمَا أَشْبَهَهُنَّ مِنَ السِّبَاعِ. فَلاَّ يَقْتُلُهُنَّ الْمُحْرِمُ. فَإِنْ قَتَلَهُ فَدَاهُ. ١٣٠٧ - قَالَ مَالِكٌ: وَأَمَّا مَا ضَرَّ مِنَ الطَّيْرِ، فَإِنَّ الْمُحْرِمَ لاَ يَقْتُلُهُ. إِلاَّ مَا سَمَّى النَّبِيُّ [ق: ٥٩ - ١] وَّهِ: الْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ. وَإِنْ قَتَلَ الْمُحْرِمُ شَيْئًا مِنَ الطَّيْرِ سِوَاهُمَا، فَدَاهُ. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٨٥ في المناسك؛ والحدثاني، ٦٢٩ ب في = المناسك، كلهم عن مالك به. [١٣٠٥] الحج: ٩١ [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٨٦ في المناسك؛ والحدثاني، ٦٢٨ في المناسك؛ والشيباني، ٤٢٩ في الحج، كلهم عن مالك به. [١٣٠٦] الحج: ١٩١ (١) بهامش الأصل ((الضبع الأنثى، والذكر ضبعان)). [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،١١٨٧ في المناسك؛ والحدثاني، ١٦٢٨ في المناسك، كلهم عن مالك به. [١٣٠٧] الحج: ٩١ ب [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٨٨ في المناسك، عن مالك به. ٥٢٠