النص المفهرس
صفحات 421-440
سموات وال أرض ولك ال حمد أنت رب ال سموات وال ارض و لك ال حمد أنت رب ال سماوات وال أرض ومن فيهن أنت ال حق و قولك ال حق ووعدك ال حق سماوات وال أرض ومن فيهن أنت ال حق وقولك ال حق ووعدك ال حق و لقاؤك حق وال جنة حق وال نار حق وال ساعة حق اللهم لك أسلمت و لقاؤك ال حق وال جنة وال نار حق وال ساعة حق اللهم لك أسلمت و بك آمنت و علیك توکلت و إلیك أنت و بك خاصمت وإليك حاكمت ف وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت ف اغفر لي ما قدمت وأخرت وأسررت و أعلنت أنت إلهي لا إله إلا أنت اغفر لي ما قدمت وأخرت وأسررت و أعلنت أنت إلهي لا إله إلا أنت ٨٩٢ قال مالك أحسن ما سمعت في من كانت له غنم على راعيين متفرقين أو ٦٨٢ قال مالك أحسن ما سمعت في من كان له غنم على راعيين متفرقين أو على رعاء متفرقين في بلدان شتى أن ذلك يجمع كله على صاحبه ف يؤدي رعاء متفرقين في بلدان شتى أن ذلك يجمع على صاحبه ف يؤدي صدقته و مثل ذلك ال رجل یکون له ال ذهب أو ال ورق متفرقة في أيدي ناس صدقته و مثل ذلك ال رجل یکون له ال ذهب أو ال ورق متفرقة في أيدي ناس شتى إنه ينبغي له أن يجمعها ف يخرج منها ما وجب عليه في ذلك من زكاتها ما وجب عليه فى ذلك من زكاة شتى ف إنه ينبغي له أن يجمعها ف يخرج ٤٢١ ٨٩٣ قال مالك في ال رجل يكون له ال ضأن وال معز أنها تجمع عليه في ال ٦٨٣ قال مالك في ال رجل يكون له ال ضأن وال معز أنها تجمع عليه في ال صدقة ف إن كان فيها ما يجب فيه ال صدقة صدقت وقال إنما هي غنم كلها و صدقة ف إن کان فيها ما يجب فيه ال صدقة صدقت و في كتاب عمر بن الخطاب وفي سائمة ال غنم إذا بلغت أربعين شاة قال مالك معز ولم يجب على ربها إلا ف إن كانت ال ضأن هي أكثر من ال ولم يجب على ربها إلا أكثر من ال ضأن إن كانت ال معز شاة واحدة أخذ ال مصدق تلك ال شاة التي وجبت على رب ال مال من ال شاة واحدة أخذ ال مصدق من ال معز ضأن وإن كانت ال معز أكثر أخذ منها ف إن استوى ال معز وال ضأن ال ضأن وال و إن كانت ال ضأن أكثر أخذ منها ف إذا استوت أخذ من أيتهما شاء معز أخذ من أيهما شاء ٨٩٤ مالك وكذلك ال إبل ال عراب وال بخت يجمعان على ربهما في ال ٦٨٤ مالك وكذلك ال إبل ال عراب وال بخت يجمعان على ربهما في ال صدقة صدقة ٤٢٢ ٨٩٦ مالك من أفاد ماشية من إبل أو بقر أو غنم ف لا صدقة عليه فيها ٨٣٦ مالك في من أفاد ماشية من إبل أو بقر أو غنم ف لا صدقة عليه فيها حتى يحول عليها ال حول من يوم أفادها إلا أن يكون له قبلها نصاب ماشية نصاب ماشية حتى يحول عليها ال حول من يوم أفادها إلا أن يكون له ما تجب فيه ال صدقة إما خمس ذود من ال إبل و إما وال نصاب وال نصاب من ال ماشية ما تجب فيه ال صدقة إما خمس ذود من ال إبل و إما ثلاثون بقرة وإما أربعون شاة ف إذا كان لل رجل خمس ذود من ال إبل أو ثلاثون بقرة وإما أربعون شاة ف إذا كان لل رجل خمس ذود من ال إبل أو ثلاثون بقرة أو أربعون شاة ثم أفاد إليها إبلاً أو بقراً أو غنماً ب اشتراء أو هبة ثلاثون بقرة أو أربعون شاة ثم أفاد إليها إلاّ أو بقراً أو غنماً ب شراء أو ميراث ف إنه يصدقها مع ماشيته أو ميراث ف إنما يصدقها مع ماشيته حين يصدقها وإن لم يحل على ال فائدة ال حول وإن كان ما أفاد من ال حين يصدقها وإن لم تحل على ال فائدة ال حول وإن كان ما أفاد من ال ماشية إلى ماشيته قد صدقت أو قبل أن يرثها ب يوم واحد ف إنه يصدقها مع ماشية إلى ماشيته قد صدق قبل أن يشتريها ب يوم واحد ف إنه يصدقها مع ماشيته حين يصدق ماشيته ماشیته حین يصدقها ٤٢٣ ٨٩٨ مالك في رجل كانت له غنم لا تجب فيها ال صدقة ف اشترى إليها غنماً ٦٨٦ مالك في رجل كانت له غنم لا تجب فيها ال صدقة ف اشترى إليها غنماً كثيرة تجب في دونها ال صدقة أو ورثها أنه لا يجب عليه في ال غنم كلها كثيرة تجب فيما دونها ال صدقة أو ورثها أنه لا يجب عليه في ال غنم كلها صدقة حتى يحول عليها ال حول من يوم أفادها ب اشتراء أو ميراث وذلك أن صدقة حتى يحول عليها ال حول من يوم أفادها ب شراء أو ميراث وذلك أن كل ما كان عند ال رجل من ماشية لا تجب فيها ال صدقة من إبل أو بقر أو كل ما كان عند رجل من ماشية لا تجب فيها ال صدقة من إبل أو بقر أو غنم ف ليس يعد ذلك نصاب مال حتى يكون في كل صنف منها ما تجب فيه غنم ف ليس يعد ذلك نصاب مال حتى يكون في كل صنف منها ما تجب فيه ال صدقة ف ذلك ال نصاب الذي یصدق معه ما أفاد إلیه صاحبه من قليل أو صاحبه من قليل أو يصدق مع ما أفاد ال صدقة ف ذلك كثير من ال ماشية كثير من ال ماشية ٩٠٠ مالك في ال فريضة تجب على ال رجل فلا توجد عنده ٦٨٨ مالك في ال فريضة تجب على ال رجل في صدقة ماله فلا توجد عنده أنها إن كانت ابنة مخاض ف لم توجد أخذ مكانها ابن لبون ذكر وإن أنها إن كانت بنت مخاض ف إن لم توجد أخذ مكانها ابن لبون ذكر وإن كانت بنت لبون أو حقة أو جذعة كان على رب ال مال أن يبتاعها له حتى يأتيه یأتیه كانت بنت لبون أو حقة أو جذعة كان على رب ال إبل أن بها قال مالك ولا أحب أن يعطيه قيمتها بها قال مالك ولا أحب أن يعطيه قيمتها ٤٢٤ أن أحداً لا يحلق ال أمر الذي لا اختلاف فيه ١٤٨١ مالك ١٣٩٢ مالك وال سنة ال ثابتة التي لا اختلاف فيها عندنا أن أحداً لا يحلق حتى ينحر هديا إن كان معه ولا يحل من رأسه ولا يأخذ من شعره رأسه و لا يأخذ من شعره شیئاً حتی ینحر هديه إن كان معه و شيء حرم عليه حتى يحل ب منى يوم ال نحر و ذلك أن الله تبارك وتعالى ذلك أن الله قال في كتابه و لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ ال هدي محله قال في كتابه و لا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ ال هدي محله في حج أو عمرة ١٤٨٤ مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا حلق ١٣٩٧ مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا حلق رأسه في حج أو عمرة شاربه أخذ من لحيته و أخذ من لحيته و من شاربه ١٤٨٥ مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن رجلاً أتى القاسم بن محمد ف ١٣٩٨ مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن رجلاً أتى القاسم بن محمد ف قال إني أفضت وأفضت معي ب أهلي ثم عدلت إلى شعب ف ذهبت ل أدنو قال إني أفضت وأفضت معي ب أهلي ثم عدلت إلى شعب ف ذهبت ل أدنو إني لم أقصر من شعري بعد ف أخذت من شعرها من أهلي ف قالت من أهلي ف قالت امرأتي إني لم أقصر من شعري بعد ف أخذت من شعرها ب أسناني ثم وقعت بها قال ف ضحك القاسم بن محمد وقال مرها فل ف ضحك القاسم بن محمد ف قال مرها فل ب أسناني ثم وقعت بها ال جلمين تأخذ من شعرها ب رأسها ب ال جلمين تأخذ من ٤٢٥ ١٤٨٦ مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه لقي رجلاً من أهله يقال له ١٣٩٩ مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر لقي رجلاً من أهله يقال له المجبر قد أفاض ولم يحلق ولم يقصر جهل ذلك ف أمره عبد الله أن يرجع جهل ذلك ف أمره عبد الله أن يرجع المجبر قد أفاض ولم يحلق ف یحلق أو يقصر ثم يرجع إلى ال بيت ف یفیض ف یحلق أو يقصر ثم يرجع إلى ال بيت ف يفيض ١٤٨٩ مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال من ١٤٠٣ مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال من عقص فل یحلق و لا تشبهوا ب ال تلبيد ضفر وضفر أو لبد فل يحلق ولا تشبهوا ب ال تلبيد ١٤٩٠ مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب ١٤٠٤ مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر قال من عقص رأسه أو ضفر أو لبد ف قد وجب عليه ال حلاق أو ضفر أو لبد ف قد وجب عليه ال حلاق قال من عقص ١٧٤٦ مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أنه قال أدركت ال ناس ٢٢٠٥ مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أنه قال أدركت ال ناس وهم إذا أعطوا في كفارة ال يمين أعطوا مدا من حنطة ب ال مد ال أصغر و وهم إذا أعطوا في كفارة ال يمين أعطوا مدا من حنطة ب ال مد ال أصغر و رأوا ذلك مجزئا عنهم رأوا أن ذلك مجزئا عنهم ١٧٥٠ مالك أنه بلغه أن رسول الله وم لقد كان يقول لا و مقلب ال قلوب ٢٢٢٥ مالك أنه بلغه أن رسول الله صل# كان يقول لا ومقلب ال قلوب ٤٢٦ ١٧٤٩ مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله وَ ر أدرك عمر بن الخطاب و ٢٢٢٣ مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله و لو أدرك عمر و هو يسير في ركب وهو يحلف ب أبيه ف قال رسول الله وَ ل ◌َو إن الله هو يسير في ركب وهو يحلف ب أبيه ف قال رسول الله وَل و إن الله تبارك و ينهاكم أن تحلفوا ب آبائكم من كان حالفاً فل يحلف ب الله أو ل تعالى ينهاكم أن تحلفوا ب آبائكم ف من كان حالفاً فل يحلف ب الله أو ل یصمت یصمت ١٧٤٧ قال مالك أحسن ما سمعت في الذي يكفر عن يمينه ب ال كسوة أنه إن ٢٢٠٧ قال مالك أحسن ما سمعت في الذي يكفر عن يمينه ب ال كسوة أنه إن كسا ال رجال كساهم ثوباً ثوباً و إن كسا ال نساء كساهن ثوبين ثوبين درعاً و كسا ال رجال كساهم ثوباً ثوباً و إن كسا ال نساء كساهن ثوبين ثوبين درعاً و و ذلك أدنى ما يجزئ كلا في صلاته خماراً خماراً لكل امرأة منهن و ذلك أدنى ما يجزئ كلاهما في صلاته ال رجل يجزئه ال ثوب ال واحد وال مرأة لا يجزئها إلا ثوبان درع وخمار الحجبي عن أمه ١٧٥٢ مالك عن أيوب بن موسى عن منصور ٢٢٠٩ مالك عن أيوب بن موسى عن منصور بن عبدالرحمن الحجبي عن أمه عن عائشة أم ال مؤمنين أنها سئلت عن رجل قال مالي في رتاج ال كعبة ف قال مالي في رتاج ال كعبة ف عن عائشة أنها قالت من قالت عائشة يكفره ما يكفر ال يمين إنما كفارته كفارة يمين ٤٢٧ ١٧٥١ مالك عن عثمان بن حفص بن عمر بن خلدة عن ابن شهاب أنه بلغه أن ٢٢٠٨ مالك عن عثمان بن حفص بن عمر بن خلدة عن ابن شهاب أن أبا لبابة بن عبد المنذر حين تاب الله عليه قال يا رسول الله وَ ليقر أهجر دار قومي أبا لبابة بن عبد المنذر حين تاب الله عليه قال ل رسول الله وَلقر أهجر دار قومي التي أصبت فيها ال ذنب و أجاورك و أنخلع من مالي صدقة إلى الله و إلى التي أصبت فيها ال ذنب وأجاورك و أنخلع من مالي صدقة إلى الله و إلى رسوله ف قال رسول الله ريال# يجزيك من ذلك ال ثلث رسول الله ف قال رسول الله امر يجزيك من ذلك ال ثلث مالك في الذي يقول ١٧٥٣ قال ل رجل كل مالي في سبيل الله ٢٢١٠ وسئل مالك عن رجل مالي في سبيل الله ثم يحنث قال يجعل ثلث ماله في سبيل الله وذلك للذي جاء من رسول الله وعليه قال يجعل ثلث ماله في سبيل الله وذلك للذي كان من النبي في أبي لبابة في أمر أبي لبابة ٣٤٥١ مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب أدرك جابر بن عبد الله ١٩٦٣ مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب أدرك جابر بن عبد الله ومعه حمال لحم ف قال ما هذا ف قال يا أمير ال مؤمنين قرمنا إلى ال السلمي ومعه حمال لحم ف قال ما هذا ف قال يا أمير ال مؤمنين قرمنا إلى ال لحم ف اشتريت ب درهم لحماً ف قال عمر أما يريد أحدكم أن يطوي بطنه لحم ف اشتريت ب درهم لحماً ف قال عمر أما يريد أحدكم أن يطوي بطنه هذه ال آية أذهبتم طيباتكم في عن جاره أو ابن عمه أين تذهب على جاره أو ابن عمه ف أين تذهب عنكم هذه ال آية أذهبتم طيباتكم في حیاتکم ال دنیا و استمتعتم بها حیاتکم ال دنيا ٤٢٨ ٣٤٥٠ مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب قال إياكم وال لحم ف ١٩٦٢ مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب قال إياكم وال لحم ف إن له ضراوة ك ضراوة ال خمر إن له ضراوة ك ضراوة ال خمر ٣٤٤٨ وسئل مالك هل تأكل ال مرأة مع غير ذي محرم منها أو مع غلامها ١٩٦٨ وسئل مالك هل تأكل ال مرأة مع غير ذي محرم منها أو مع غلامها ف قال ليس بذلك بأس إذا كان ذلك على وجه ما يعرف لل مرأة أن تأكل معه من قال ليس بذلك بأس إذا كان ذلك على وجه ما يعرف لل مرأة أن تأكل معه من ال رجال وقد تأكل ال مرأة مع زوجها و مع غيره ممن يؤاكله أو مع أخيها ال رجال وقد تأكل ال مرأة مع زوجها ومع غيره ممن تؤاكله أو مع أخيها على مثل ذلك ويكره لل مرأة أن تخلو مع ال رجل ليس بينه وبينها حرمة حرمة مثل ذلك و يكره لل مرأة أن تخلو مع ال رجل ليس بينهما عن أبي صالح السمان ٣٤٣٥ مالك عن سمي مولى أبي بكر ١٩٥٢ مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله و لتر قال بينما رجل يمشي ب طريق إذ اشتد عليه اشتد عليه عن أبي هريرة أن رسول الله وسلم قال بينما رجل يمشي ب طريق ال عطش ف وجد بئراً ف نزل فيها ف شرب وخرج ف إذا كلب يلهث يأكل ال عطش ف وجد بئراً ف نزل فيها ف شرب ثم خرج ف إذا كلب يلهث يأكل ال ثرى من ال عطش ف قال ال رجل لقد بلغ هذا ال كلب من ال عطش مثل ال ثرى من ال عطش ف قال ال رجل لقد بلغ هذا ال كلب من ال عطش مثل الذي بلغ مني ف نزل ال بئر ف ملأ خفه ثم أمسكه ب فيه حتى رقي ف الذي بلغني ف نزل ال بئر ف ملأ خفه ماء ثم أمسكه ب فيه حتى رقي ف سقى ال كلب ف شكر الله له ف غفر له ف قالوا يا رسول الله وإن لنا في ال سقى ال كلب ف شكر الله له ف غفر له ف قالوا يا رسول الله إن لنا في ال ٤٢٩ بهائم ل أجراً ف قال في كل ذي كبد رطبة أجر بهائم ل أجراً ف قال في كل ذات كبد رطبة أجر ٣٤٣٤ مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي شريح الكعبي أن رسول ١٩٥١ مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي شريح الكعبي أن رسول الله وَلّ قال من كان يؤمن ب الله وال يوم ال آخر اُللهِ الَّ قال من كان يؤمن ب الله وال يوم ال آخر فل يكرم جاره ومن كان فل یقل خيراً أو ل يصمت و من كان يؤمن ب يؤمن ب الله وال يوم ال آخر فل يقل خيراً أو ل يصمت و من كان يؤمن ب الله وال يوم ال آخر فل يكرم جاره و من كان يؤمن ب الله وال يوم ال آخر الله وال يوم ال آخر فل يكرم فل يكرم ضيفه جائزته يوم و ليلة و ضيافته ثلاثة أيام ف ما كان بعد ذلك ف ضيفه جائزته يوم وليلة وال ضيافة ثلاثة أيام ف ما كان بعد ذلك ف هو صدقة ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه هو صدقة ولا يحل له أن یثوي عنده حتى يحرجه ٣٤٣٣ مالك عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله أن رسول الله وَلا- قال ١٩٤٩ مالك عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله أن رسول الله الهر قال أغلقوا ال باب و أوكوا ال سقاء و أكفؤوا ال إناء أو خمروا ال إناء و أطفئوا ال أغلقوا ال باب و أوكوا ال سقاء و أكفؤوا ال إناء أو خمروا ال إناء و أطفئوا ال مصباح ف إن ال شيطان لا يفتح غلقاً ولا يحل وكاء و لا يكشف إناء و إن مصباح ف إن ال شيطان لا يفتح غلقاً ولا يحل وكاء و لا يكشف إناء و إن ال فويسقة تضرم على ال ناس بيتهم ال فويسقة تضرم على ال ناس بيتهم ٤٣٠ رسول الله ٣٤٣٢ مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن ١٩٤٩ مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله وَالر قال طعام ال اثنين كافي ال ثلاثة و طعام ال ثلاثة كافي ال أربعة طعام ال اثنين كافي ال ثلاثة وطعام ال ثلاثة كافي ال أربعة ٣٤٢٩ مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الأنصاري أن رسول الله ١٩٤٦ مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله وَ لقر أتي ب شراب ف شربه منه وعن يمينه غلام وعن يساره ال أشیاخ ف وعن يمينه غلام وعن يساره ال أشياخ ف #ّ أتي ب شراب قال لل غلام أ تأذن لي أن أعطي هؤلاء ف قال لا والله يا رسول الله لا أوثر قال لل غلام أ تأذن لي أن أعطي هؤلاء ف قال لا والله يا رسول الله لا أوثر ب نصيبي منك أحداً قال ف تله رسول الله وَل في يده ب نصيبي منك أحداً قال ف تله رسول الله مح له في يده ٣٤١١ عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله السلمي أن رسول الله وله أن رسول الله (لا ١٩٣٠ عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله نهى عن أن يأكل ال رجل ب شماله أو يمشي في نعل واحدة و أن يشتمل ال أن يأكل ال رجل ب شماله أو يمشي في نعل واحدة أو أن يشتمل ال نھی صماء و أن يحتبي في ثوب واحد كاشفاً عن فرجه صماء أو يحتبي في ثوب واحد كاشفاً عن فرجه سعيد بن المسيب أنه قال كان ٣٤٠٨ مالك عن يحيى بن سعيد عن ١٩٢٨ مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول كان أول ال ناس ضیف ال ضیف و أول ال ناس اختتن و أول ال إبراهيم إبراهیم النبي پ# أول ال ناس ضاف ال ضیف و أول ال ناس اختتن وأول ال ناس قص شاربه و أول ال ناس رأى ال شيب ف قال يا رب ما هذا ف قال الله ناس قص شاربه و أول ال ناس رأی ال شيب ف قال يا رب ما هذا ف قال الله ٤٣١ تبارك وتعالى وقار يا إبراهيم ف قال رب زدني وقاراً وقار يا إبراهيم ف قال رب زدني وقاراً ٣٤٠٧ مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة قال خمس ١٩٢٧ مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة قال خمس من ال فطرة تقليم ال أظفار و قص ال شارب ونتف ال إبط وحلق ال عانة من ال فطرة تقليم ال أظفار وقص ال شارب ونتف ال إبط وحلق ال عانة وال اختتان وال اختتان ٣٤٠٥ مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله وَ لقر قال أراني ال ليلة ١٩٢٦ مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله وَ لقر قال رأيتني ال ليلة عند ال كعبة ف رأيت رجلا آدم ك أحسن ما أنت راء من أدم ال رجال له لمة عند ال كعبة ف رأيت رجلا آدم ك أحسن ما أنت راء من أدم ال رجال له لمة ك أحسن ما أنت راء من ال لمم قد رجلها ف هي تقطر ماء متكئاً على رجلين ك أحسن ما أنت راء من ال لمم قد رجلها وهي تقطر ماء متكئاً على رجلين ف سألت من هذا ف قيل و عواتق رجلين يطوف ب ال كعبة ف سألت من هذا ف قالوا أو على عواتق رجلين يطوف ب ال بيت هذا المسيح بن مريم ثم إذا أنا ب رجل جعد قطط أعور ال عين ال يمنى كأنها هذا المسيح بن مريم ثم إذا أنا ب رجل جعد قطط أعور ال عين ال يمنى كأنها عنبة طافية ف سألت من هذا ف قيل هذا المسيح الدجال عنبة طافية ف سألت من هذا ف قالوا هذا المسيح الدجال ٣٤٠٣ مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك أنه سمعه يقول ١٩٢٥ مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك أنه سمعه يقول كان رسول الله (+# ليس ب ال طويل ال بائن ولا ب ال قصير وليس ب ال كان رسول الله ( # ليس ب ال طويل ال بائن ولا ب ال قصير وليس ب ال ٤٣٢ أبيض ال أمهق ولا أبيض ال أمهق و ب ال جعد ال ب ال أدم و لا ليس ب ال جعد ال لیس ب ال أدم و قطط ولا ب ال سبط بعثه الله وَّ ر على رأس أربعين سنة ف أقام ب مكة عشر على رأس أربعين سنة ف أقام ب مكة عشر قطط و لا ب ال سبط بعثه الله سنين وب المدينة عشر سنين وتوفاه الله ويد لل على رأس ستين سنة وليس في سنين وب المدينة عشر سنين و توفاه الله على رأس ستين سنة وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء ا سط18 ورحمة الله وبركاته رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء ٣٤٠٠ مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه قال قال أنس بن مالك ١٩٢٤ مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال قال أنس بن مالك رأيت عمر بن الخطاب وهو يومئذ أمير ال مؤمنين وقد رقع بين كتفيه ب رأيت عمر بن الخطاب وهو يومئذ أمير ال مؤمنين وقد رقع بين كتفيه ب رقاع ثلاث لبد بعضها فوق بعض رقاع ثلاث لبد بعضها فوق بعض ٣٣٩٩ مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رأى حلة سيراء ١٩٢٣ مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رأى حلة سيراء تباع عند باب ال مسجد ف قال يا رسول الله لو اشتريت هذه ال حلة ف ف عند باب ال مسجد تباع ف قال يا رسول الله لو اشتريت هذه لبستها يوم ال جمعة ولل وفد إذا قدموا عليك ف قال رسول الله وَله إنما يلبس لبستها يوم ال جمعة ولل وفد إذا قدموا عليك ف قال رسول الله مج لد إنما يلبس هذه من لا خلاق له في ال آخرة ثم جاء رسول الله وَ له منها حلل ف أعطى هذا من لا خلاق له في ال آخرة ثم جاءت رسول الله وَلّر منها حلل ف أعطى عمر بن الخطاب منها حلة ف قال عمر يا رسول الله أ كسوتنيها وقد قلت في عمر بن الخطاب منها حلة ف قال عمر يا رسول الله كسوتنيها وقد قلت في ٤٣٣ لم أکسکھا ل تلبسها ف کساها حلة عطارد ما قلت ف قال رسول الله چچ حلة عطارد ما قلت ف قال رسول الله مل# إني لم أكسكها ل تلبسها ف كساها عمر أخاً له مشركاً ب مكة عمر أخاً له مشركاً ب مكة ٣٣٩٨ مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أنه قال نهى رسول الله ١٩٢٢ مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال نهى رسول الله وَل عن لبستين وعن بيعتين عن ال ملامسة وعن ال منابذة وعن أن يحتبي مثل* عن لبستين وعن بيعتين عن ال ملامسة وال منابذة وعن أن يحتبي ال رجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء و عن أن يشتمل ال ال رجل في ال ثوب ال واحد ليس على فرجه منه شيء وعن أن يشتمل ال رجل ب ال ثوب ال واحد على أحد شقيه رجل ب ال ثوب ال واحد على أحد شقيه ٣٣٨٣ مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه أنها قالت دخلت حفصة بنت ١٩٠٧ مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه أنها قالت دخلت حفصة بنت عبد الرحمن على عائشة زوج النبي وَله وعلى حفصة خمار رقيق ف شقته عبد الرحمن على عائشة زوج النبي ول# وعلى حفصة خمار رقيق ف شقته عائشة وكستها خماراً كثيفاً عائشة وكستها خماراً كثيفاً ٣٣٨١ مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي ◌َ لو أنها كست عن عائشة رضي الله عنها أنها كست ١٩٠٦ مالك عن هشام بن عروة عبد الله بن الزبير مطرف خز كانت عائشة تلبسه تلبسه عبد الله بن الزبير مطرف خز كانت ٤٣٤ ٣٣٧٩ قال وسمعت مالكاً يقول في ال ملاحف ال معصفرة في ال بيوت لل في ال ملاحف ال معصفرة في ال بيوت لل ١٩٠٤ قال و من ذلك شيئا حراماً وغير ذلك من ال رجال و في ال أفنية قال لا أعلم حراماً وغير ذلك من ال رجال وفي ال أفنية قال لا أعلم شيئاً من ذلك لباس أحب إلي لباس أحب إلي ٣٣٧٨ قال يحيى سمعت مالكاً يقول وأنا أكره أن يلبس ال غلمان شيئاً من ال وأنا أكره أن يلبس ال غلمان شيئاً من ال مالك ١٩٠٣ قال ذهب ل أنه بلغني أن رسول الله وَّير نهى عن تختم ال ذهب ف أنا أكرهه لل ذهب رجال لل كبير منهم وال صغير ٣٣٧٧ مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يلبس ال ثوب ال مصبوغ ١٩٠٢ مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يلبس ال ثوب ال مصبوغ ال مصبوغ ب ال زعفران ب ال مشق و ب ال مشق وال ثوب ال مصبوغ ب ال زعفران قال إني ل أحب أن ٣٣٧٤ مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب ١٩٠٥ مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب رحمة الله عليه قال إني ل أحب أن أنظر إلى ال قارئ أبيض ال ثياب أنظر إلى ال قارئ أبيض ال ثياب عشرة آلاف درهم ٢٩٩٠ قال مالك في ال مكاتب يكون ل سيده عليه عشرة آلاف درهم ٢٨٦٨ قال مالك في ال رجل يكون له على مكاتبه ألف درهم قال مالك يقوم ال مكاتب ف ينظر ف يضع عنه عند موته ف يضع عنه عند موته من كتابته ألف درهم ف إنه يقوم ال مكاتب ف ينظر ٤٣٥ كم قيمته ف إن كانت قيمته ألف درهم ف الذي وضع عنه عشر ال كتابة و كم قيمته ف إن كانت قيمته ألف درهم ف الذي وضع عنه عشر ال كتابة و ذلك في ال قيمة مائة درهم وهو عشر ال قيمة ف يوضع عنه عشر ال كتابة ف ذلك من ال قيمة مائة درهم وهو عشر ال قيمة ف يوضع عنه عشر ال كتابة ف يصير ذلك إلى عشر ال قيمة نقداً وإنما ذلك ك هيئته لو وضع عنه جميع ما يصير ذلك إلى عشر ال قيمة نقداً وإنما ذلك ك هيئته لو وضع عنه جميع ما عليه ف إن ولو فعل ذلك لم يحسب في ثلث مال ال ميت إلا قيمة ال مكاتب فعل ذلك لم يحسب في ثلث ال ميت إلا قيمة ال مكاتب عليه ف إن ألف درهم وإن كان الذي وضع عنه نصف ال كتابة حسب في ثلث ألف درهم وإن كان الذي وضع عنه نصف ال كتابة حسبت في ثلث مال ال ميت نصف ال قيمة وإن كان أقل من ذلك أو أكثر ف هو ال ميت نصف ال قيمة ف إن كان أقل من ذلك أو أكثر ف هذا ال حساب على حساب هذا على ٢٩٨٩ قال مالك في في ٧ - ٢٨٦٦ قال مالك رجل كاتب عبده عند موته إنه يقوم عبدا ف إن كان في ثلثه سعة ل ثمن ال رجل كاتب عبداً له عند موته إنه يقوم عبدا ف إن كان في ثلثه سعة ل ثمن ال عبد جاز له ذلك قال مالك و تفسير ذلك أن تكون قيمة ال عبد ألف دينار ف و تفسير ذلك أن يكون ال عبد قيمته ألف دينار ف عبد جاز ذلك له یکاتبه سیده على مائتي دینار عند موته ف يكون ثلث مال سيده ألف دينار ف سيدة ألف دينار ف یکاتبه سیده علی مئتي دینار عند موته ف یکون ثلث وإنما هي وصية أوصى له بها في ثلثه ف إن كان ال ذلك جائز له ذلك جائز لل مكاتب وإنما هي وصية أوصى له بها في ثلثه قال ف إن كان ال ٤٣٦ سيد قد أوصى ل قوم ب وصايا و ليس في ال ثلث فضل عن قيمة ال مكاتب سيد قد أوصى ل قوم ب وصايا وليس في ال ثلث فضل عن قيمة ال مكاتب بدئ ب ال مكاتب ل أن ال كتابة عتاقة وال عتاقة تبدأ على ال وصايا ثم بدئ ب ال مكاتب ل أن ال كتابة عتاقة وال عتاقة تبدأ على ال وصايا ثم تحمل تلك ال وصايا في كتابة ال مكاتب يتبعونه بها و يخير ورثة ال ال وصايا في كتابة ال مكاتب ف يبيعونه بها وتخير ورثة ال تحمل موصي ف إن أحبوا أن يعطوا أهل ال وصايا وصاياهم كاملة و تكون كتابة ال موصي ف إن أحبوا أن يعطوا أهل ال وصايا وصاياهم كاملة و تكون كتابة ال مكاتب لهم ف ذلك لهم و إن أبوا و أسلموا ال مكاتب و ما عليه إلى أهل ال مكاتب لهم ف ذلك لهم و إن أبوا وأسلموا ال مكاتب وما عليه إلى أهل ال وصايا ف ذلك لهم ل أن ال ثلث صار في ال مكاتب ول أن كل وصية أوصى وصايا ف ذلك لهم ل أن ال ثلث صار في ال مكاتب ول أن كل وصية أوصى بها أحد ف قال ال ورثة الذي أوصى به صاحبنا أكثر من ثلثه وقد أخذ ما بها أحد و قال ورثته الذي أوصى به صاحبنا أكثر من ثلثه وقد أخذ ما ليس له قال ف إن ورثته يخيرون ف يقال لهم قد أوصى صاحبكم بما قد ليس له ف إن ورثته يخيرون ف يقال لهم قد أوصى صاحبكم بما قد علمتم ف إن أحببتم أن تنفذوا ذلك ل أهله على ما أوصى به ال ميت وإلا ف علمتم ف إن أحببتم أن تنفذوا ذلك ل أهله على ما أوصى به ال ميت وإلا ف أسلموا ل أهل ال وصايا ثلث مال ال ميت كله قال مالك ف إن أسلم ال ورثة ال ف إن أسلموا ال ورثة ال أسلموا ل أهل ال وصايا ثلث مال ال ميت كله مکاتب إلی أهل ال وصايا ل أهل ال وصايا مکاتب إلى أهل ال وصايا كان وما عليه من ال كتابة ف إن أدى ال مكاتب ما عليه من ال ما عليه من ال ما عليه من ال كتابة ف إن أدى ٤٣٧ كتابة أخذوا ذلك في وصاياهم على قدر حصصهم و إن عجز ال مكاتب كان كتابة أخذوا ذلك على وصاياهم على قدر حصصهم ف إن عجز ال مكاتب كان عبداً ل أهل ال وصايا، لا يرجع إلى أهل ال ميراث ل أنهم تركوه حين خيروا لا يرجع إلى أهل ال ميراث ل أنهم تركوه حين خيروا عبداً لهم ول أن أهل ال وصايا حين أسلم إليهم ضمنوه ف لو مات لم يكن لهم على ل أن أهل ال وصايا حين أسلم إليهم ضمنوه ف لو مات لم يكن لهم على ال ورثة شيء وإن مات ال مكاتب قبل أن يؤدي كتابته وترك مالا هو أكثر ال ورثة شيء وإن مات ال مكاتب قبل أن يؤدي كتابته وترك مالا هو أكثر مما عليه ف ماله ل أهل ال وصايا ف إن أدى ال مكاتب ما عليه عتق و مما بقي عليه ف ماله ل أهل ال وصايا وإن أدى ال مكاتب ما عليه عتق و رجع ولاؤه إلى عصبة الذي عقد كتابته رجع ولاؤه إلى عصبته الذي عقد كتابته ولم يكن ل أهل ال وصايا من ولائه شیء ٢٦٩٠ ال أمر عندنا أن شهادة ال صبيان تجوز فيما بينهم من ٢٩٢٧ ال أمر ال مجتمع عليه عندنا أن شهادة ال صبيان تجوز فيما بينهم من وإنما تجوز ال جراح ولا تجوز على غيرهم ال جراح ولا تجوز على غيرهم قال وإنما تجوز شهادة ال صبيان في شهادتهم فيما بينهم من ال جراح وحدها لا تجوز في غير ذلك إذا كان ذلك ال جراح وحدها ولا تجوز في غير ذلك قبل أن يتفرقوا أو يخيبوا أو يعلموا ف إن افترقوا ف لا شهادة لهم إلا أن قبل أن يتفرقوا ويختبؤوا ويعلموا ف إن افترقوا ف لا شهادة لهم إلا أن يكونوا قد أشهد ال عدول على شهادتهم قبل أن يتفرقوا يكونوا قد أشهدوا ال عدول على شهادتهم قبل أن يتفرقوا ٤٣٨ .. . عن هشام بن عروة أن عبد الله بن الزبير كان يقضي ب ٢٦٨٩ مالك ٢٩٢٦ مالك بن أنس عن هشام بن عروة أن عبد الله بن الزبير كان يقضي ب شهادة ال صبيان فيما بينهم من ال جراح شهادة ال صبيان فيما بينهم من ال جراح ٢٦٨٧ قال مالك و على ذلك ال أمر عندنا أنه من ادعى على رجل ب دعوى ذلك ال أمر عندنا أنه من ادعى على رجل دعوى ٢٩٢٥ قال مالك و نظر ف إن كانت بينهما مخالطة أو ملابسة أحلف ال مدعى عليه ف إن حلف نظر ف إن كان بينهما مخالطة أو ملابسة أحلف ال مدعى عليه ف إن حلف بطل ذلك ال حق عنه وإن أبى أن يحلف ورد ال يمين على ال مدعي ف وإن أبى أن يحلف ورد ال يمين يطل ذلك ال حق حلف طالب ال حق أخذ حقه حلف طالب ال حق و أخذ حقه ٢٦٨٦ مالك عن جميل بن عبد الرحمن المؤذن أنه كان يحضر عمر بن ٢٩٢٤ مالك عن جميل بن عبد الرحمن المؤذن أنه كان يحضر عمر بن وهو يقضي بين ال ناس ف إذا جاءه ال عبد العزيز عبد العزيز إذا كان عاملاً في المدينة وهو يقضي بين ال ناس ف إذا جاءه ال رجل يدعي على ال رجل حقا نظر ف إن كانت بينهما مخالطة أو ملابسة رجل يدعي على ال رجل حقا نظر ف إن كانت بينهما مخالطة أو ملابسة لم يحلفه أحلف الذي ادعى عليه و إن لم يكن شيء من ذلك من ذلك شيء لم يحلفه أحلف الذي ادعى عليه و إن لم يكن عليه ٢٦٨٤ قال يحيى سمعت مالكاً يقول في ال رجل يهلك و له دين في ال رجل يهلك و له دين وله عليه مالك ٢٩٢٣ قال لهم فيه شاهد واحد ف يأبى ورثته أن شاهد واحد و علیه دین لل ناس ف يأبى ورثته أن لل ناس ديون شاهد واحد و عليه ٤٣٩ يحلفوا على حقوقهم مع شاهدهم قال ف إن ال غرماء يحلفون ويأخذون يحلفوا على حقوقهم مع شاهدهم قال ف إن ال غرماء يحلفون ويأخذون حقوقهم ف إن فضل فضل لم يكن لل ورثة منه شيء حقوقهم ف إن فضل فضل لم يكن ل ورثته أن يحلفوا ولم يكن لهم شيء وذلك أن ال أيمان عرضت عليهم قبل ف تركوها إلا أن يقولوا لم منه و ذلك أن ال أيمان عرضت عليهم من قبل ف تركوها إلا أن يقولوا لم نعلم ل صاحبنا فضلاً ويعلم أنهم إنما تركوا ال أيمان من لذلك ف إن ترکوا ال أيمان نكن نعلم أن ل صاحبنا فضلاً ويعلم أنهم أجل ذلك ف إني أرى أن يحلفوا و علم أنهم تركوا ال أيمان لذلك رأیت أن يحلفوا و يأخذوا ما بقي بعد دينه يأخذوا ما بقي من دينه ٢٦٨٢ قال مالك ومن ال ناس من يقول لا يكون ال يمين مع ال شاهد ال ٢٩٢٢ قال مالك ومن ال ناس من يقول لا تكون ال يمين مع ال شاهد ال واحد و يحتج ب قول الله تبارك و تعالى و قوله ال حق ف إن لم يكونا رجلين واحد و يحتج ب قول الله تبارك وتعالى وقوله ال حق ف إن لم يكونا رجلين ف رجل وامرأتان ممن ترضون من ال شهداء يقول ف إن لم يأت ب رجل و ف رجل وامرأتان ممن ترضون من ال شهداء يقول ف إن لم يأت ب رجل و امرأتين ف لا شيء له ولا يحلف مع شاهده قال مالك امرأتين ف لا شيء له ولا يحلف مع شاهده و يحتج ب قول الله ف من ال حجة على من قال ذلك ال قول أن يقال له أرأيت لو تبارك وتعالى ومن ال حجة على من قال ذلك ال قول يقال أرأيت أن رجلاً ادعى على رجل مالاً أ ليس يحلف ال مطلوب ما ذلك ال حق عليه رجلاً ادعى على رجل مالاً أ ليس يحلف ال مطلوب ما ذلك ال حق عليه ٤٤٠ '۔