النص المفهرس
صفحات 381-400
٣٨١
موسوعة الحافظ ابن حجر
باب
في النعال والخفاف
٧٣) قوله: عيسى بن طهمان قال: أخرج إلينا أنس بن مالك نعلين لهما قبالان، فقال ثابت البناني: هذه
فعل النبي 3 1.
قال الحافظ: هذا مرسل قاله الإسماعيلي. قلت: صورته الإرسال وجاء هذا الحديث في الخمس من
طريق ابن أحمد الزبيري عن عيسى بن طهمان ولفظه ((أخرج إلينا أنس نعلين جراداوتين لهما
قبالان، فحدثني ثابت البناني بعد عن أنس أنهما نعلا النبي {(*))، وقد أشار الإسماعيلي إلى
أن إخراج طريق أبي أحمد أولى، وكأنه لم يستحضر أنها تقدمت هناك، والبخاري على عادته إذا
صحت الطريق موصولة لا يمتنع من إيراد ما ظاهره الإرسال اعتماداً على الموصول، وقد أخرج
الترمذي في الشمائل وابن ماجه بسند قوي من حديث ابن عباس ((كانت لنعل رسول الله : ﴿
قبالان مثنى شراكهما)» .
ثم قال: بل أشار البخاري إلى ما ورد عن بعض السلف، فقد أخرج البزار والطبراني في الصغير من
حديث أبي هريرة مثل حديث أنس هذا وزاد ، سنده ثقات، وله شاهد أخرجه النسائي من رواية
محمد بن سیرین عن عمرو بن أوس مثله دون ذکر عثمان .
[الفتح: (٣٢٤/١٠-٣٢٥)]
٧٤) ترجمة إبراهيم الطائفي: عن أبيه عن جده ((أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلم
الناس بمنى يقول: قابلوا النعال)). رواه البغوي والطبراني، وفي سنده عبد الله بن مسلم بن هرمز
وهو ضعيف وشيخه مجهول.
[الإصابة. (١٦/١)]
باب
النهي أن ينتعل أحدهم وهو قائم
٧٥)معمر عن قتادة عن أنس: حديث ((أن النبي # نهى أن ينتعل الرجل وهو قائم)) إلى أن قال: قال
محمد بن إسماعيل: ولا يصح هذا .
قال الحافظ: أسقط من كلامه بعد قوله غريب: لا نعرف لحديث معمر عن قتادة أصلاً ورواه الحارث
بن نبهان عن معمر عن عمار بن أبي عمار عن أبي هريرة.
[النكت الظراف: (٣٤٥/١-٣٤٦)]
٧٦) قال الحافظ في الحديث الذي رواه البزار عن أنس: ((أن رسول الله وَ﴿ نهى أن ينتعل الرجل وهو قائم).
قال : لا نعلمہ یروی عن أنس إلا بهذا الإسناد .
وعنبسة ضعيف.
[مختصر زوائد البزار: (٦٥٥/١-٦٥٦)]
٣٨٢
كتاب اللباس والزينة =
٧٧) أورد العقيلي في ترجمة عيسى بن سعيد: ((أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قطع شسعه
فاصلحه وانتعل قائماً))، وقال أبو أحمد الحاكم حديثه ليس بالقائم.
[لسان الميزان: (٣٩٥/٤-٣٩٦)]
٧٨) حديث النهى عن الانتعال قائماً (١). ورد فى ترجمة الحارث بن نبهان الجرمي.
قال العقيلي: لا يتابع على أسانيدها والمتون معروفة -من ضمنها الحديث المذكور -.
[التهذيب: (١٣٨/٢)]
باب
لا يمشي أحد في نعل واحدة ولا خف واحدة
٧٩) عن أبي هريرة أن رسول الله : ﴿ قال: ((لا يمشي أحدكم في نعل واحدة، ليحفيهما أو لينعلهما
جمیعا».
رواه البخاري
قال الحافظ: هو دال على ضعف ما أخرجه الترمذي عن عائشة قالت: ((ربما انقطع شسع نعل رسول
الله (* فمشى في النعل الواحدة حتى يصلحها)). وقد رجح البخاري وغير واحد وقفه على
عائشة. وأخرج الترمذي بسند صحيح عن عائشة أنها كانت تقول: ((لأخيفن أبا هريرة فيمشي
في نعل واحدة)) وكذا أخرجه ابن أبي شيبة مرقوفاً .
[الفتح: (٣٢٢/١٠-٣٢٤)]
باب
خلع النعل إذا جلس
٨٠) قال الحافظ في الحديث الذي رواه البزار: عن أنس قال: قال رسول الله : ((إذا جلستم فاخلعوا
نعالكم- أحسبه قال: تستريح أقدامكم)).
قال : لا نعلم رواه إلا أنس. وموسى ضعيف.
[مختصر زوائد البزار: (٦٥٦/١)]
باب
إظهار النعم واللباس الحسن
٨١) أورد ابن عدي عن قيس بن أبي حازم عن أبيه ((إذا آتاك الله مالاً فلير أثره عليك))، وقال : هذا إنما
يعرف من رواية أبي الأحوص صاحب ابن مسعود عن أبيه وحديث ابن أبي خالد عن محفوظ لا
(١) عن أبي هريرة، عن النبي #!((لا ينتعل الرجل قائماً».
٣٨٣
موسوعة الحافظ ابن حجر
يرويه عن يحيى وهو أنكر ما وجدت له.
[لسان الميزان: (٢٤٢/٦-٢٤٣)]
٨٢) ذكر الزمخشري: عن النبي ◌ُّ: ((إذا أنعم الله على عبد نعمة أحب أن ترى نعمته على عبده).
قال الحافظ: أخرجه ابن حبان والحاكم عن أبي الأحوص عن أبيه ((أن النبي 8# رآه في هيئة سيئة
فقال: أما لك مال؟ فقال: من كل المال آتاني الله. قال: فهلا عليك. إن الله إذا أنعم على
عبد نعمة أحب أن ترى عليه)) وللترمذي عن همام عن قتادة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
رفعه ((إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده)) والطبراني من حديث عمران بن حصين نحوه
ولأحمد وإسحاق من رواية ابن وهب عن أبي هريرة رفعه، «ما أنعم الله على عبد نعمة إلا وهو
يحب أن يرى أثرها عليه)) ولأبي يعلى والبيهقي في الشعب من رواية عطية عن أبي سعيد رفعه ((أن
الله جميل يحب الجمال، ويحب أنه يرى نعمته على عبده، ويبغض البؤس والتبؤس)) ولابن
عدي عن جابر رفعه «إن الله ليحب أن يرى أثر نعمته على عبده)» وفيه عصمة بن محمد الأنصاري
وهو منكر الحديث وللطبراني في مسند الشاميين عن أنس رفعه، ((إن الله جميل يحب الجمال
ويحب أن يرى أثر نعمته على عبده)» . ورواه في الأوسط عن ابن عمر نحوه.
[الكافي الشاف: (٥٠٠/١)]
٨٣) قال البخاري: من حديث ابن سيرين عن سوار بن عمر الأنصاري قلت: ((يارسول الله إني رجل
حبب إلي الجمال)) الحديث، حديثه مرسل يعنى أن ابن سيرين أرسله عنه لأنه لم يدركه.
[لسان الميزان: (١٢٧/٣-١٢٨)]
باب
الجلوس على الحصير ونحوه
٨٤) قال الحافظ: ذكر فيه حديث عائشة ((أن النبي { ﴿ كان يحتجر حصيراً بالليل ويصلي عليه))
وفيه إشارة إلى ضعف ما أخرجه ابن أبي شيبة من طريق شريح بن هاني، ((أنه سأل عائشة: أكان
النبي * يصلي على الحصير والله يقول: ﴿وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيراً﴾ فقالت: لم
يكن يصلي على الحصير)).
[الفتح: (٣٢٦/١٠)]
باب
النظافة
٨٥) قال أبو يعلى: عن عامر بن سعد، عن أبيه ه قال: إن النبي قال: ((إن الله - تعالى- طيب يحب
الطيب، نظيف يحب النظافة، كريم يحب الكرم، جواد يحب الجود، فنظفوا بيوتكم، ولا
٣٨٤
كتاب اللباس والزينة =
تشبهوا باليهود التي تجمع الأكباء في دورها)) .
قال الحافظ: فيه خالد ، وهو ضعيف.
[المطالب العالية: (٥/٣)]
باب
في الحرير والذهب
٨٦) قوله: باب مس الحرير من غير لبس، ويروي فيه عن الزبيدي، عن الزهري، عن أنس، عن النبي ◌ُ 1 ..
قال الحافظ: قال أبو القاسم الطبراني، في المعجم الكبير: عن أنس قال: ((أهدي للنبي ◌َ﴾، حلة من
إستبرق، فجعل أناس يلمسونها بأيديهم، ويتعجبون منها، فقال النبي (8 *: تعجبكم هذه
فوالله لمناديل سعد في الجنة أحسن منها)) هكذا رواه الطبراني، في معجمه، بهذا الإسناد .
وخالفه محمد بن عمرو بن إسحاق بن إبراهيم، عن أبيه: وساق الحافظ بسنده إلى عبدالله بن سالم
قال الدارقطني في الأفراد : لم يروه عن الزبيدي غير عبد الله بن سالم.
قلت: ذكر الحافظ أبو الحجاج المزي، في الأطراف، أن مراد البخاري بهذا التعليق الحديث الذي
أخرجه أبو داود في السنن، من حديث الزبيدي، عن الزهري، عن أنس، ((أنه رأى على أم كلثوم،
بنت النبي (5 3، حلة سيراء)) وليس كما يوهم إذ لو كان ذلك مراد البخاري لجزم به، لأنه صحيح
مشهور، عن الزبيدي.
وقد أخرجه البخاري من حديث شعيب، عن الزهري، به. والذي صدرنا به هو مراد البخاري،
بلا ريب، ولذلك علقه بصيغة التمريض لغرابته وتفرد ابن سالم به، وهو أوضح في المعنى المراد ،
والله أعلم.
ومما يؤكده أن البخاري لما روى في المناقب حيث البراء بن عازب في المعنى، قال عقبه: رواه الزهري،
عن أنس، ولما علق حديث الزهري هذا عن أنس هنا أسند حديث البراء بعينه أيضاً، فتبين أن مراده
ما أشرنا إليه، والله أعلم.
[التعليق: (٦٢/٥-٦٣)]، [الفتح: (٣٠٣/١٠-٣٠٤)]
٨٧) في رواية للطحاوي ((أهدى أمير أذربيجان إلى النبي (38ّ حلة مسيرة بحرير) وسنده ضعيف.
[الفتح: (٣٠٩/١٠)]
٨٨) حديثان مشهوران في النهي للرجال أخرج أحمد وأصحاب السنن وصححه ابن حبان والحاكم من
حديث علي ((أن النبي 8# أخذ حريراً وذهباً فقال: هذان حرامان على ذكور أمتي حل
لإناثهم)) وأخرج أبو داود والنسائي وصححه الترمذي والحاكم من حديث موسى وأعله ابن حبان
وغيره بالإنقطاع وأن رواية سعيد بن أبي هند لم تسمع من أبي موسى، وأخرج أحمد والطحاوي
وصححه من حديث مسلمة بن مخلد أنه قال لعقبة بن عامر: قم فحدث بما سمعت من رسول الله لَ﴿،
د
٣٨٥
موسوعة الحافظ ابن حجر
فقال: ((سمعته يقول: الذهب والحرير حرام على ذكور أمتي حل الإناثهم)».
[الفتح: (٣٠٩/١٠)]
٨٩) عن عبد الله بن عمر ((أن عمر رضيه رأى حلة سيراء تباع فقال: يارسول الله، لو ابتعتها تلبسها
للوفد إذا أتوك والجمعة. قال: إنما يلبس هذه من لا خلاق له. وأن النبي بعث بعد ذلك
إلى عمر حلة سيراء حريراً كساها إياه، فقال عمر: كسوتنيها، وقد سمعتك تقول فيها ما
قلت، فقال: إنما بعثت بها إليك لتبيعها أو تكسوها)).
رواه البخاري
* قوله: أن عمر رأى حلة سيراء .
قال الحافظ: وأخرجه النسائى عن ابن عمر عن عمر: ((أنه رأى حلة)) فجعله فى مسند عمر. قال
الدارقطني : المحفوظ أنه من مسند ابن عمر.
* قوله: إنما بعثت بها إليك لتبيعها أو تكسوها .
قال الحافظ: وفي حديث جابر الذي أوله، ((أن النبي 8* صلى في قباء حرير ثم نزعه فقال: نهائي
عنه جبريل)) كما تقدم التنبيه عليه في أوائل كتاب الصلاة زيادة عند النسائي وهي ((فأعطاه
لعمر، فقال: لم أعطكه لتلبسه بل لتبيعه، فباعه عمر)) وسنده قوي وأصله في مسلم، فإن كان
محفوظاً أمكن أن يكون عمر باعه بإذن أخيه بعد أن أهداه له، والله أعلم.
ثم قال: روى ابن أبي شيبة عن علي قال: «أهدي لرسول الله حلة مسيرة بحرير أما سداها أو
لحمتها فأرسل بها إلي فقلت: ما أصنع بها، ألبسها؟ قال: لا أرضى لك إلا ما أرضى لنفسي،
ولكن أجعلها خمراً بين الفواطم» وقد أخرجه أحمد وابن ماجه وهو محمول على رواية أبي فاختة
وهو ثقة.
وقال: وأخرجه النسائى من رواية ابن جريج عن الزهري كالأول، ومن طريق معمر عن الزهري نحوه
لكن قال زينب بدل أم كلثوم، والمحفوظ ما قال الأكثر.
[الفتح: (٣١١/١٠ -٣١٣)]
٩٠) قال الحافظ: قال الغزالي: في الأحياء، يحرم ثقب أذن المرأة ويحرم الاستئجار عليه إلا إن ثبت فيه
شيء من جهة الشرع. قلت: جاء عن ابن عباس فيما أخرجه الطبراني في الأوسط: ((سبعة في
الصبي من السنة فذكر السابع منها وثقب أذنه)).
[الفتح: (٣٤٤/١٠)]
(٩) عن أبي موسى ((حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لأناثهم)) رواه الترمذي
والنسائي.
قال الترمذي حسن صحيح .
قال الحافظ : قال الدارقطني في العلل : عن أبي موسى وهو أشبه بالصواب. وسعيد بن أبي هند لم يسمع
٣٨٦
كتاب اللباس والزينة =
من أبي موسى شيئاً . قلت : وبذلك جزم ابن حبان.
[النكت الظراف: (٤١٥/٦)]، [التهذيب: (٨٣/٤)]
٩٢) عن أبي ريحانة ((نهى رسول الله ﴾ عن عشر: عن الوشر والوشم والنتف ... ) الحديث(١).
رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه .
قال الحافظ: أخرجه الطبراني في المعجم الكبير عن أبي الحصين، قال: ((أتينا بيت المقدس إلى أبي
ريحانة، فذكر أن رسول الله (8# حرم عشرة أشياء)) وهذا ظاهره أن أبا الحصين سمعه من أبي
ريحانة- وليس كذلك- لما في رواية حيوة، عن عياش، عن أبي الحصين أنه كان وصاحب له يلزمان أبا
ريحانة، قال: فحضر صاحبي ولم أحضر، فأخبرني صاحبي أنه سمع أبا ريحانة فعرف من رواية أبو داود
أن صاحبه هو أبو عامر المعافري، وأن سياق سوادة معلول، لأنه حذف موضع العلة، وهي قوله: فحضر
صاحبي ولم أحضر. وهذا من دقائق العلة الخفية التي يصير بها الحديث معلولاً اصطلاحاً .
[النكت الظراف: (٢١٠/٩-٢١١)]
٩٣) حديث: ((أن النبي * نهى عن لبس الحرير والديباج، وقال: إنما يلبسه من لا خلاق له في
الآخرة)) ولم أجده هكذا، وكأنه ملفق من حديثين: أحدهما عن حذيفة: سمعت رسول الله ڭ
يقول: ((لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في
صحافها فإنها لهم في الدينا ولكم في الآخرة))، متفق عليه. وفيهما عن البراء بن عازب قال:
((أمرنا رسول الله ﴿ بسبع، ونهانا عن سبع-)) فذكر الحديث.
وفيه: وعن الحرير والديباج. وأما الثاني: ففي المتفق أيضاً عن ابن عمر: ((رأى عمر حلة سيراء-)
الحديث، وفيه ((إنما يلبس الحرير في الدينا من لا خلاق له في الآخرة)).
[الدراية: (٢١٨/٢-٢١٩)]
٩٤) قال الحافظ في الحديث الذي رواه البزار: عن ابن عمر: ((أن النبي (8﴿ نهى عن الحرير والقز).
قال: لا نعلم رواه عن عبيد الله إلا بقية. وهو مدلس.
[مختصر زوائد البزار: (٦٥٧/١)]
٩٥) قال الحافظ في الحديث الذي رواه البزار: عن عائشة قالت: ((دخل رسول الله * وعلي سوارين من
ذهب، فقال: ألا أدلك على ما هو خير لك من هذا وأحسن؟ قلت: بلى قال: تجعلينه ورقاً ثم
تخلقيها، فتكون كأنه ذهب)).
قال: لا نعلم رواه بهذا الإسناد إلا صالح. وهو ضعيف، ولا سيما في الزهري.
[مختصر زوائد البزار: (٦٥٩/١ - ٦٦٠)]
(١) تكلمة الحديث كما عند أبي داود (٣٢٥/٤): ((وعن مكامعة الرجل الرجل بغير شغار، وعن مكامعة المرأة المرأة
بغير شغار، وأن يجعل الرجل في أسفل ثيابه حريراً مثل الأعاجم، أو يجعل على منكبيه حريراً مثل الأعاجم،
وعن النهبى، وركوب النمور، ولبوس الخاتم إلا لذي سلطان)).
٣٨٧
موسوعة الحافظ ابن حجر
٩٦) قال الحافظ في الحديث الذي رواه البزار: عن حذيفة قال: ((من لبس ثوب حرير ألبسه الله ثوباً
من نار، ليس من أيامكم، ولكن من أيام الله الطوال».
ثقات.
[مختصر زوائد البزار: (٦٥٧/١)]
٩٧) قال إسحاق بن راهويه.
وقال أبو يعلى عن أم هانيء رضي الله عنها ((أن رسول الله ﴿ أهدي له حلة حرير سيراء، فبعث
بها إلى علي ، فراح وهي عليه، فقال رسول الله ﴾﴿ لعلي ضُه: إني لا أرضى لك إلا ما
أرضى لنفسي، إني لم أكسكها لتلبسها، إني كسوتكها لتجعلها خمراً بين الفواطم)).
قال الحافظ: لفظهما متقارب، والصواب يزيد بفتح التحتانية بعدها زاي، في إسناده ضعيف، وله
شاهد من حديث علي څ نفسه.
[المطالب العالية: (١٧/٣)]
٩٨)عن محمد بن الأشعث بن قيس عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
((الذهب يذهب البؤس والكسوة تظهر الغنى والإحسان إلى الخادم يكبت العدو)) أخرجه البزار،
في سنده من لا يعرف.
[الإصابة: (٩/٤)]
٩٩) ترجمة أم الكرام السلمية: روت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كراهية التحلي بالذهب
للنساء .
قال أبو عمر روى عنها الحكم بن حجل. ليس إسناد حديثها بالقوي.
[الإصابة: (٤٨٨/٤)]
١٠٠) عن أبي عامر الأشعري ◌ّه قال: قال رسول الله ◌ُع لل: «ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر
والحرير)) رواه أبو داود ، وأصله في البخاري.
[بلوغ المرام: (١٤٧)]
١٠١) روى العقيلي في الضعفاء في ترجمة محمد بن أنس القرشي عن أبي هريرة رفعه: «رأيت في يدي
سوارين فنفختهما فطارا)) الحديث لا يتابع عليه.
[التهذيب: (٥٩/٩)]
١٠٢) ترجمة ثابت بن زيد: قال العقيلي ضعيف يحدث عن عمته أنيسة بنت زيد بن أرقم عن أبيها في
الحرير (١) وقد جاء من غير هذا الوجه بأسانيد صالحة .
[لسان الميزان: (٧٧/٢)]
(١) عن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله ﴾: ((الذهب والحرير حلال لإناث أمتي، حرم على ذكورها).
٣٨٨
كتاب اللباس والزينة =
١٠٣) قال الحافظ في الحديث الذي رواه البزار: عن ابن عباس: (أن رسول الله 8* خرج وفي يده قطعة
من ذهب وقطعة من حرير، فقال: ألا إن هذين حرام على ذكور أمتي، حل لإناثهم)».
قال البزار: إسماعيل ضعيف، وقد روي هذا من غير وجه، وأسانيدها متقاربة.
يعني في الضعف.
[مختصر زوائد البزار: (٦٥٨/١)]
١٠٤) الحديث: أنه ﴿ قال في الذهب والحرير: ((هذان حرامان على ذكور أمتي))، الترمذي والنسائي
وأحمد والطبراني ((حرم لباس الذهب والحرير على ذكور أمتي وأحل الإناثهم)) لفظ الترمذي
وصححه قلت: رواية أيوب عند عبد الرزاق، عن معمر عنه وقال ابن حبان في صحيحه: حديث سعيد
بن أبي هند عن أبي موسى معلول لا يصح قلت : ومشى ابن حزم على ظاهر الإسناد : فصححه وهو
معلول بالإنقطاع، وقال الدارقطني في العلل: رواه يحيى بن سليم عن عبيد الله بن عمر، عن نافع عن
ابن عمر، قال الدارقطني : وتابعه بقية عن عبيد الله، والصحيح عن نافع عن سعيد بن أبي هند عن أبي
موسى. وقد روى طلق بن حبيب قال: قلت لابن عمر: ((هل سمعت من النبي ® في الحريرشيئاً؟
قال: لا)) قال : فذا يدل على وهم بقية، ويحيى بن سليم في إسناده، وفي الباب عن علي بن أبي طالب،
رواه أحمد، وأبو داود والنسائي، وابن ماجه وابن حبان عن علي. ((أن النبي {# أخذ حريراً
فجعله في يمينه، وأخذ ذهبا فجعله في شماله، ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي)» زاد
ابن ماجه: «حلال لإناثهم» وبين النسائي الأختلافات فيه على يزيد بن أبي حبيب، وهو اختلاف لا
يضر، ونقل عبدالحق عن ابن المديني أنه قال: حديث حسن، ورجاله معروفون، ذكر الدار قطني
الاختلاف فيه على يزيد بن أبي حبيب، ورجح النسائي رواية ابن المبارك، عن عبد الله بن زرير به،
قلت: وهذه رواية أحمد في مسنده، عن حجاج عن وهيب والله أعلم، وأعله ابن القطان بجهالة حال
رواته ما بين علي ويزيد بن أبي حبيب. فأما عبد الله بن زرير فقد وثقه العجلي وابن سعد. وأما أبو
أفلح فينظر فيه. وأما ابن أبي الصعبة فقد ذكره ابن حبان في الثقات واسمه عبد العزيز بن أبي
الصعبة، وروى البيهقي من حديث عقبة بن عامر نحوه، وينظر في إسناده، فإنه عن هشام بن أبي
رقية، ((سمعت مسلمة بن مخلد يقول لعقبة بن عامر: قم، فأخبر الناس بما سمعت من
رسول الله ﴿﴿ فقال: سمعته يقول: الحرير والذهب حرام على ذكر أمتي)) إسناده حسن،
وهشام لم يخرجوا له، وأخرجه ابن يونس في تاريخ مصر من طريقه، وروى البزار والطبراني من
حديث قيس بن أبي حازم عن عمر نحو حديث علي، وفيه عمرو بن جرير البجلي، قال البزار: لين
الحديث، وروى ابن ماجه والبزار وأبو يعلى والطبراني من حديث عبد الله بن عمرو، نحو حديث أبي
موسى، وفي إسناده الإفريقي وهو ضعيف، ورواه الطبراني والعقيلي وابن حبان في الضعفاء، من
حديث زيد بن أرقم وفيه ثابت بن زيد ، قال أحمد له مناكير، وقال ابن أبي شيبة عن أنيسة بنت زيد
عن أبيها رفعته، «الذهب والحرير حل لإناث أمتي، حرام على ذكورها» ابن زيد هو ثابت، ورواه
٣٨٩
موسوعة الحافظ ابن حجر
الطبراني من حديث واثلة بن الأسقع نحوه، وإسناده مقارب، ورواه أيضاً هو والبزار عن ابن عباس
بسند واه وبسند آخر أوھی منه.
[تلخيص الحبير: (٧٧/١-٧٩)]، [الدراية: (٢١٩/٢- ٢٢٠)]
باب
لبس الحرير في الحرب
١٠٥) حديث: ((أن النبي # رخص في لباس الحرير عند القتال)) رواه ابن أبي عدي من حديث
الحكم بن عمير بإسناد واه. وروى ابن سعد من طريق الحسن البصري: ((كان المسلمون يلبسون
الحرير في الحرب)» .
وقع في بعض النسخ أن الحديث المذكور من مرسل الشعبي ، ولم أجده من طريقه.
[الدراية: (٢٢١/٢)]
باب
استعمال الحرير لعلة
١٠٦) قال مسدد: عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: ((دخل ابن عوف على عمر ◌ُه وعليه قميص
حرير، فقال عمر رضيه: ذكر لي أنه من لبس الحرير في الدينا لم يلبسه في الآخرة. قال
عبدالرحمن: إني لأرجو أن ألبسه في الدينا والآخرة)).
قال الحافظ: هذا إسناد صحيح.
[المطالب العالية: (١٩/٣)]
باب
في القسية والميثرة وغيرها
١٠٧) لبس القسيّ. وقال عاصم عن أبي بردة قال: ((قلت لعلي: ما القسية؟ قال: ثياب أتنا من
الشام- أو من مصر- مضلعة فيها حرير وفيها أمثال الأترنج والميثرة، كانت النساء تصعنه
لبغولتهن مثل القطائف يصفونها)) وقال جرير عن يزيد في حديثه: ((القسية ثياب مضلعة
يجاء بها من مصر فيها الحرير، والميثرة جلود السباع)) قال أبو عبد الله: عاصم أكثر وأصح في
الميثرة.
رواه البخاري
* قوله : وقال جرير عن يزيد في حديثه: القسية الخ.
قال الحافظ: وقد أخرج ابن ماجه أصل هذا الحديث عن ابن عمر قال: ((نهى رسول الله ﴾ عن
المقدم. قال يزيد: قلت: للحسن بن سهيل: ما المقدم؟ قال المسبغ بالعصفر)) هذا القدر الذي
٣٩٠
كتاب اللباس والزينة =
ذكر ابن ماجه منه وبقيته هو هذا الموقوف على الحسن بن سهيل.
* قوله: والمثيرة جلود السباع.
قال الحافظ: ثبت النهي عن الركوب على جلود النمور أخرجه النسائي من حديث المقدام بن معد
يكرب، وهو مما يؤيد التفسير المذكور، ولأبي داود ((لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر).
وقال: وفي حديث علي عند أبي داود والنسائي وأحمد بسند صحيح على شرط الشيخين عن علي
قال: ((نهاني النبي { عن القسي والحرير)).
ثم قال: واحتج أيضاً من أجاز لبس المختلط بحديث ابن عباس، «إنما نهى رسول الله # عن الثوب
المصمت من الحرير فأما العلم من الحرير وسدى الثوب فلا بأس به)) أخرجه الطبراني بسند
حسن هكذا، وأصله عند أبي داود، وأخرجه الحاكم بسند صحيح بلفظ، ((إنما نهي عن المصمت إذا
كان جريراً)) وللطبراني من طريق ثالث، ((نهي عن مصمت الحرير فإما ما كان سداه من
قطن أو كتان فلا بأس به» .
وقال: وقد ثبت لبس الخز عن جماعة من الصحابة وغيرهم، قال أبو داود : لبسه عشرون نفساً من
الصحابة وأكثر، وأورده ابن أبي شيبة عن جمع منهم وعن طائفة من التابعين بأسانيد جياد ، وأعلى ما
ورد في ذلك ما أخرجه أبو داود والنسائي من طريق عبد الله بن سعد الدشتكي عن أبيه قال: ((رأيت
رجلاً على بغلة وعليه عمامة خز سوداء وهو يقول: كسانيها رسول الله ﴿)) وأخرج ابن أبي
شيبة من طريق عمار بن أبي عمار قال: ((أتت مروان بن الحكم مطارف خز، فكساها أصحاب
رسول الله ﴿﴿﴿)).
[الفتح: (٣٠٥/١٠-٣٠٧)]
١٠٨) قال الحافظ: وقد أخرج أحمد والنسائي وأصله عند أبي داود بسند صحيح عن علي قال: ((نهي
عن المياثر الأرجون))، وقد أخرج أحمد وأصحاب السنن وصححه ابن حبان عن على قال: ((نهاني
رسول الله ﴿ عن خاتم الذهب، وعن لبس القسي، والميثرة الحمراء)).
[الفتح: (٣١٩/١٠-٣٢٠)]
١٠٩) أورد العقيلي في الضعفاء في ترجمة راشد بن معبد عن أنس ظه (ما كان لباسنا وفرشنا على
عهده صلى الله عليه وآله وسلم إلا الجلود)) لا يحفظ إلا عنه، وقال أبو داود: لا بأس به، وقال
الحاكم: روى عن أنس أحاديث موضوعة.
[لسان الميزان: (٤٣٩/٢-٤٤٠)]
١١٠)عن عبيدة بن عمرو السلماني حديث: ((افتراش الحرير كلبسه)).
قال الحافظ في كتاب المراسيل وما يجري مجراها : رواه البخاري في اللباس: وقال عيدة بن عمرو بهذا .
[النكت الظراف: (٢٨٥/١٣)]
٣٩١
موسوعة الحافظ ابن حجر
١١١) حديث: ((أن النبي ﴿ جلس على مرفقة حرير).
لم أجده.
[الدراية: (٢٢١/٢)]
باب
ما جاء في النمار
١١٢) ورد في ترجمة أبو الهيثم العبدي عن معاوية مرفوعاً ((من ركب على النمار لم يصحب
الملائكة» وهو منكر.
عن محمد بن مسلمة فقال: «كنت عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال لحسان بن
ثابت انشدني من شعر الجاهلية فانشده قصيدة للأعشى)) فذكر القصة، قال الدار قطني أبو
الهيثم العبدي مجهول وهذا غير محفوظ عن مالك ولا عن الزهري.
[لسان الميزان: (١١٩/٧-١٢٠)]
باب
فيمن مات وهو يلبس الحرير والذهب
١١٣) قال الحافظ: وقع في رواية النضر بن شميل عن عبد الله بن الزبير يقول: ((لا تلبسوا نساءكم
الحرير، فإني سمعت عمر)) أخرجه النسائي، وقد أخرجه النسائي أيضاً من طريق جعفر بن ميمون
عن خليفة بن كعب فلم يذكر عمر في إسناده، وشعبة أحفظ من جعفر بن ميمون.
* قوله: من لبس الحرير في الدينا لم يلبسه في الآخرة.
قال الحافظ: وزاد النسائي في رواية جعفر بن ميمون في آخره، ((ومن لم يلبسه في الأخرة لم
يدخل الجنة قال الله تعالى: ﴿وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ﴾)) وهذه الزيادة مدرجة في الخبر، وهي
موقوفة على ابن الزبير، وكذا أخرجه الإسماعيلي من طريق علي بن الجعد عن شعبة ولفظه، فقال ابن
الزبير من رأيه، ومن لم يلبس الحرير في الآخرة لم يدخل الجنة، وذلك لقوله تعالى: ﴿وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا
حَرِيرٌ﴾ وقد جاء مثل ذلك عن ابن عمر أيضاً أخرجه النسائي عن خليفة بن كعب قال: خطبنا ابن
الزبير فذكر الحديث المرفوع وزاد، فقال: ((قال ابن عمر إذاً والله لا يدخل الجنة، قال الله:
﴿وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ﴾)) وأخرج أحمد والنسائي وصححه الحاكم من طريق داود السراج عن أبي
سعيد فذكر الحديث المرفوع مثل حديث عمر هذا في الباب وزاد ، ((وإن دخل الجنة لبسه أهل
الجنة ولم يلبسه هو)) وهذا يحتمل أن يكون أيضاً مدرجاً، وعلى تقدير أن يكون الرفع محفوظاً فهو
من العام المخصوص بالمكلفين من الرجال للأدلة الأخرى بجوازه للنساء .
[الفتح: (٣٠١/١٠-٣٠٢)]
٣٩٢
كتاب اللباس والزينة =
١١٤) قال الدارقطني: وأخرج البخاري حديث ثابت عن ابن الزبير قال: ((قال محمد / من لبس
الحرير في الدينا لم يلبسه في الآخرة)) وهذا لم يسمعه ابن الزبير من النبي ®، إنما سمعه من
عمر. قلت: هذا تعقب ضعيف فإن ابن الزبير صحابي فهبه أرسل فكأن ماذا وكم في الصحيح من
مرسل صحابي، وقد اتفق الأئمة قاطبة على قبول ذلك إلا من شذ ممن تأخر عصره عنهم فلا يعتد
بمخالفته والله أعلم. وقد أخرج البخاري حديث ابن الزبير عن عمر تلو حديث ثابت عن ابن الزبير
فما بقي للاعتراض وجه.
[هدي الساري: (٣٩٧)]
١١٥)عن الطفيل ابن أخي جويرية عن خالته جويرية أم المؤمنين في لبس الحرير(١)، والحديث ضعيف.
[تعجيل المنفعة: (٦٩٠/١)]، [الإصابة: (٢٣٩/٢)]
١١٦) ترجمة داود السراج الثقفي: قال ابن المديني مجهول لا أعرفه. له في النسائي حديث واحد في
اللباس(٢).
[التهذيب: (١٧٨/٣)]
باب
استعمال الذهب
١١٧) مسند عرفجة بن أسعد حديث: ((أنه أصيب أنفه يوم الكلاب في الجاهلية فاتخذ أنفاً من ورق،
فأنتن عليه، فأمره النبي * أن يتخذ أتفاً من ذهب» الطحاوي في الكراهية.
ابن حبان في الثامن والتسعين من الأول.
ورواه عبد الله أيضاً من عدة طرق.
قلت : بعد هذه الطرق مرسل. وهو عن أبيه، عن جده، غريب جداً.
[الدراية: (٢٢٤/٢)]، [إتحاف المهرة: (١٥١/١١-١٥٣)]، [أطراف المسند المعتلي: (٣٤٠/٤-٣٤١)]
١١٨) قال الحافظ: أورد حاتم ابن أبي حاتم عن حميد قال: ((رأيت الحسن يشد أسنانه بالذهب))
والحديث منکر.
[لسان الميزان: (٤٢٥/٢-٤٢٦)]
١١٩) أورد +بن السكن عن عبدالله بن عبدالله بن أبي بن سلول قال: ((اندقت ثنيتي يوم أحد فأتيت
النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبرته فأمرني فاتخذت ثنية من ذهب» قال أبو علي عروة
لم يلق عبدالله بن عبد الله، قلت، لم ينفرد به عاصم بن عمارة بل رواه أيضاً نصر بن طريفة عن أبيه
(١) عند أحمد (٤٣٠/٦) حديث: ((من لبس ثوب حرير في الدنيا ألبسه الله تعالى ثوب مذلة أو ثوباً من نار).
(٢) عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله 8#: ((من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة)).
٣٩٣
موسوعة الحافظ ابن حجر
وزاد فيه عن عائشة كما تقدم ورواه البغوي في معجمه مرسلاً.
[لسان الميزان: (٢٢٠/٣)]
باب
استعمال الفضة
١٢٠) روى الثلاثة في السنن عن أنس: ((كانت قبيعة سيف رسول الله ﴿ من فضة)) والنسائي:
((كان نعل سيفه من فضة، وقبيعة سيفه من فضة، وما بين ذلك حلق فضة)) قال
الترمذي: رواه بعضهم عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن، وصوب هذا المرسل النسائي، وأخرجه هو
وأبو داود .
[الدراية: (٢٢٣/٢)]
باب
في الخاتم
(١٢) قال الحافظ: أخرج ابن أبي شيبة أيضاً عن حذيفة وعن جابر بن سمرة وعن عبدالله بن يزيد
الخطمي نحوه، ومن طريق حمزة بن أبي أسيد : ((نزعنا من يدي أبي أسيد خاتماً من ذهب))،
وأغرب ما ورد من ذلك ما جاء عن البراء الذي روى النهي، فأخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح عن
أبي السفر قال: ((رأيت على البراء خاتماً من ذهب» وعن شعبة عن أبي إسحاق نحوه أخرجه البغوي
في الجعديات، وأخرج أحمد من طريق محمد بن مالك قال: ((رأيت على البراء خاتماً من ذهب
فقال: قسم رسول الله # قسماً فألبسنيه فقال: ألبس ما كساك الله ورسوله)) قال الحازمي:
إسناده ليس بذاك، ولو صح فهو منسوخ، قلت: لوثبت النسخ عند البراء ما لبسه بعد النبي ®،
وقد روى حديث النهي المتفق على صحته عنه، وقع في رواية أحمد : ((كان الناس يقولون للبراء
لم تتختم بالذهب وقد نهى عنه سول الله ﴿؟ فيذكر لهم هذا الحديث ثم يقول: كيف
تأمرونني أن أضع ما قال رسول الله ﴿ البس ما كساك الله ورسوله)) ومن أدلة النهي أيضاً ما
رواه يونس عن الزهري عن أبي إدريس عن رجل له صحبة قال: ((جلس رجل إلى رسول اللّه ◌ُال وفي
يده خاتم من ذهب فقرع رسول الله # يده بقضيب فقال: ألق هذا وعموم الأحاديث المقدم
ذكرها في باب لبس الحرير حيث قال في الذهب والحرير («هذان حرامان على رجال أمتي حل
لإناثها)) وحديث عبد الله بن عمرو رفعه: ((من مات من أمتي وهو يلبس الذهب حرم الله عليه
ذهب الجنة)) الحديث أخرجه أحمد والطبراني.
[الفتح: (٣٢٨/١٠ -٣٣٠)]
١٢٢) قال الحافظ: ووقع في حديث ابن عمر عند أبي داود والنسائي عن ابن عمر: ((فاتخذ عثمان
٣٩٤
كتاب اللباس والزينة ==
خاتماً ونقش فيه محمد رسول الله فكان يختم به أو يتختم به)) وله شاهد من مرسل علي بن
الحسين عند ابن سعد في الطبقات.
[الفتح: (٣٣٠/١٠-٣٣٢)]
١٢٣) قال الحافظ: أخرج أبو داود والنسائي من طريق إياس بن الحارث بن معيقيب عن جده قال:
((كان خاتم النبي من حديد ملويا عليه فضة، فربما كان في يدي، قال: وكان معيقيب
على خاتم النبي {)) يعني كان أميناً عليه فيحمل على التعدد، وقد أخرج له ابن سعد شاهداً
مرسلاً عن مكحول: ((إن خاتم رسول الله ﴿ من حديد ملوياً عليه فضة، غير أن فصه باد)»
وآخر مرسلاً عن إبراهيم النخعي مثله دون ما في آخره. وثالثاً من رواية سعيد بن عمرو بن سعيد بن
العاص: ((أن خالد بن سعيد -يعني ابن العاص- أتى وفي يده خاتم فقال: له رسول اللّه ◌ُ﴾ ما
هذا؟ اطرحه، فطرحه فإذا خاتم من حديد ملوي عليه فضة. قال فما نقشه؟ قال: محمد
رسول الله، قال: فاتخذه فلبسه)) .
[الفتح: (٣٣٤/١٠-٣٣٥)]
١٢٤) قال الحافظ: وأما ما أخرجه أصحاب السنن وصححه ابن حبان من رواية عبد الله بن بريدة عن أبيه:
((أن رجلاً جاء إلى النبي # وعليه خاتم من شبه فقال: مالي أجد منك ريح الأصنام؟
فطرحه. ثم جاء وعليه خاتم من حديد فقال: مالي أرى عليك حلية أهل النار؟ فطرحه.
فقال: يا رسول الله من أي شيء أتخذه؟ قال: اتخذه من ورق، ولا تتمه مثقالاً)) وفي سنده أبو
طيبة قال أبو حاتم الرازي يكتب حديثه ولا يحتج به، وقال ابن حبان في الثقات: يخطىء ويخالف، فإن
كان محفوظاً حمل على ما كان حديداً صرفاً.
[الفتح: (٣٣٥/١٠)]
١٢٥)عن أنس بن مالك ظه ((أن النبي أراد أن يكتب إلى رهط- أو أناس- من الأعاجم فقيل له:
إنهم لا يقبلون كتاباً إلا عليه خاتم، فاتخذ النبي خاتماً من فضة نقشه: محمد رسول الله.
فكأني بوبيص- أو ببصيص-الخاتم في إصبع النبي ﴿﴿، أو في كفه)).
رواه البخاري
* قوله : نقشه محمد رسول الله .
قال الحافظ: زاد ابن سعد من مرسل ابن سيرين بسم الله محمد رسول الله، ولم يتابع على هذه
الزيادة، وقد أورده من مرسل طاوس والحسن البصري وإبراهيم النخعي وسالم بن أبي الجعد وغيرهم
ليس فيه الزيادة، وكذا وقع في الباب من حديث ابن عمر، وأما ما أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن
عبدالله بن محمد بن عقيل ((أنه أخرج لهم خاتماً فزعم أن رسول الله ® كان يلبسه فيه تمثال
أسد قال معمر: فغسله بعض أصحابنا فشربه)) ففيه مع إرساله ضعف.
[الفتح: (٣٣٦/١٠)]
٣٩٥
موسوعة الحافظ ابن حجر
١٢٦) ذكر الحافظ عن الطحاوي أنه: أخرج الحديث الذي أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي عن أبي
ريحانة قال: ((نهى رسول الله * عن لبس الخاتم إلا لذي سلطان)).
وقال: وقد سئل مالك عن حديث أبي ريحانة فضعفه وقال: سأل صدقة بن يسار بن المسيب فقال:
ألبس الخاتم، وأخبر الناس أني قد أفتيتك والله أعلم.
[الفتح: (٣٣٧/١٠-٣٣٨)]
١٢٧)عن نافع أن عبدالله حدثه ((أن النبي ﴿ اصطنع خاتماً من ذهب، وجعل فصه في بطن كفه
إذا لبسه، فاصطنع الناس خواتيم من ذهب، فرقى المنبر، فحمد الله، وأثنى عليه فقال: أني
كنت اصطنعته، وإني لا ألبسه. فنبذه، فنبذ الناس)) قال جويرية: ولا أحسبه إلا قال: في يده
اليمنى .
رواه البخاري
* قوله: قال جويرية ولا أحسبه إلا قال: في يده اليمنى.
قال الحافظ: وأخرجه ابن سعد عن نافع بلفظ ((صنع النبي 8# خاتماً من ذهب فتختم به في
يمينه، ثم جلس على المنبر فقال: إني كنت اتخذت هذا الخاتم في يميني. ثم نبذه)) الحديث
وهذا صريح من لفظه ◌َ *- رافع للبس. وموسى بن عقبة أحد الثقات الأثبات، وأما ما أخرجه ابن عدي
وأبو داود عن ابن عمر: ((كان النبي {* يتختم في يساره)) فقد قال أبو داود بعده: ورواه ابن
إسحاق وأسامة بن زيد عن نافع في يمينه، انتهى. ورواية ابن إسحاق قد أخرجها أبو الشيخ في كتاب
أخلاق النبي ** ، من طريقه، وكذا رواية أسامة. وأخرجها محمد بن سعد أيضاً. فظهر أن رواية
اليسار في حديث نافع شاذة، ومن رواها أيضاً أقل عدداً وألين حفظاً ممن روى اليمين، وقد أخرج
الطبراني في الأوسط بسند حسن عن ابن عمر قال: ((كان النبي (8* يتختم في يمينه)) وأخرج أبو
الشيخ: في كتاب أخلاق النبي 8، عن ابن عمر نحوه، فرجحت رواية اليمين في حديث ابن عمر
أيضاً.
وقال: وأخرج أبو داود أيضاً: ((رأيت على الصلت بن عبدالله خاتماً في خنصره اليمين فسألته
فقال: رأيت ابن عباس يلبس خاتمه هكذا وجعل فصه على ظهرها ولا إخال ابن عباس إلا
ذكره عن النبي {﴿)) وأورده الترمذي من هذا الوجه مختصراً: ((رأيت ابن عباس يتختم في يمينه
ولا إخاله إلا قال: رأيت رسول الله * يتختم في يمينه)) وللطبراني من وجه آخر عن ابن عباس
((كان النبي * يتختم في يمينه)) وفي سنده لين، وأخرج الترمذي أيضاً من طريق حماد بن
سلمة: ((رأيت ابن أبي رافع يتختم في يمينه وقال: كان النبي (* يتختم في يمينه)) ثم نقل عن
البخاري أنه أصح شيء روى في هذا الباب. وأخرج أبو داود والنسائي والترمذي في الشمائل،
وصححه ابن حبان عن علي: ((أن النبي (8 كان يتختم في يمينه)) وفي الباب عن جابر في
الشمائل بسند لين، وعائشة عند البزار بسند لين، وعند أبي الشيخ بسند حسن، وعن أبي أمامة
٣٩٦
كتاب اللباس والزينة =
عند الطبراني بسند ضعيف، وعن أبي هريرة عند الدارقطني في غرائب مالك، بسند ساقط. ولأبي
الشيخ من حديث أبي سعيد بلفظ: ((كان يلبس خاتمه في يساره) وفي سنده لين وأخرجه ابن
سعد أيضاً، وأخرج البيهقي في الأدب من طريق أبي جعفر الباقر قال: ((كان النبي 8%) وأبو بكر
وعمر وعلي والحسن والحسين يتختمون في اليسار)) وأخرجه الترمذي موقوفاً على الحسن
والحسين حسب.
وقال: أخرج أبو الشيخ وابن عدي عن ابن عمر: ((أن النبي 8/* تختم في يمينه، ثم إنه حوله في
يساره)) فلو صح هذا لكان قاطعاً للنزاع، ولكن سنده ضعيف. وأخرج ابن سعد من طريق جعفر بن
محمد عن أبيه قال: ((طرح رسول الله ﴿ خاتمه الذهب ثم تختم خاتماً من ورق فجعله في
يساره)) وهذا مرسل أو معضل.
ثم قال: وقال ابن أبي حاتم : سألت أبا زرعة عن اختلاف الأحاديث في ذلك فقال: لا يثبت هذا ولا
هذا، ولكن في يمينه أكثر، وقد تقدم قول البخاري أن حديث عبدالله بن جعفر أصح شيء ورد فيه
وصرح فيه بالتختم في اليمين، وفي المسألة عند الشافعية اختلاف والأصح اليمين.
[الفتح: (٣٣٨/١٠ - ٣٤٠)]
١٢٨) قال الحافظ: قد أخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح عن ابن سيرين أنه لم يكن يرى بأساً أن يكتب
الرجل في خاتمه حسبي الله ونحوها، فهذا يدل على أن الكراهة عنه لم تثبت.
[الفتح: (٣٤٠/١٠)]
١٢٩) قال الحافظ: أخرج أبو الشيخ في أخلاق النبي - عن أنس قال: ((كان فص خاتم النبي # حبشياً
مكتوباً عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله)) وعرعرة ضعفه ابن المديني، وزيادته هذه شاذة.
[الفتح: (٣٤١/١٠ - ٣٤٢)]
١٣٠) عن سالم بن أبي الجعد: عن رجل من أشجع قال: ((رأى النبي :﴿ علي خاتماً من ذهب)) الحديث،
وفيه ((فطرحته إلى يومي هذا)) رواه عنه حصين بن عبد الرحمن، وسنده صحيح.
[تعجيل المنفعة: (٦٠٠/٢-٦٠١]
١٣١) روى أبو داود من حديث أبي ريحانة مرفوعاً: ((نهى عن الخاتم إلا لذي سلطان))، وفي إسناده
رجل مبهم، فلم يصح الحديث.
[تلخيص الحبير: (٧٦١/٢)]
١٣٢) قال حسين بن إبراهيم صاحب كتاب الأباطيل أورد في كتاب الزينة حديث ابن عمر رفعه (في
لبس الخاتم في اليمين وفيه أنه لم يزل في يد عثمان حتى كان يوم الدار فذهب لا يدري
أين ذهب)» أورده من طريق محمد بن عيينة عن العمري عن نافع، وقال ابن عيينة قال: فيه أبو حاتم
لا يحتج بحديثه يأتي بمناكير.
[لسان الميزان: (٢٧١/٢)]
٣٩٧
موسوعة الحافظ ابن حجر
١٣٣) أورد ابن حبان فى كتاب الثقات عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((أتى بعض بني جعفر إلى
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: بأبي أنت يا رسول الله أرسل معي من يشتري لي
نعلاً وخاتماً فدعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلالاً وقال انطلق إلى السوق واشتر له
نعلاً ولا تكن سوداء واشتر له خاتماً وليكن فصه عقيقاً فأنه من يختم بالعقيق لم يعص له
إلا الذي هو أسعد)) (١)، أورده في ترجمة نوفل بن الفرات وقال البلية في هذا الخبر من محمد بن
أيوب بن سويد وكان يضع الحديث.
[لسان الميزان: (٨٧/٥)]
١٣٤) ترجمة مخارق بن ميسرة: قد ذكره العقيلي في الضعفاء وقال روى عن أبيه ((أن رسول الله صلَ ﴿
طبع خاتماً لظفره)» وإسناده مجهول.
[لسان الميزان: (٥/٦)]
١٣٥)عن جعدة بن هبيرة قال: ((نهاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أتختم بالذهب))
والحديث، رواه الحافظ الضياء في المختارة من طريق الطبراني، عن جعدة قال: نهائي خالي علي
فذكره. رواه الباوردي عن شيخ الطبراني. الحديث معروف برواية علي في الصحيح . بتصرف
[الإصابة: (٢٥٧/١)]
١٣٦) قال الحافظ في ترجمة عبدالله بن واقد: وأرود له ابن عدي حديثين من روايته عن محمد بن مالك
عن البراء أحدهما في خاتم الذهب(٢)، وعبدالله بن واقد مختلف فيه.
[التهذيب: (٥٩/٦ -٦٠)]
١٣٧) ورد في ترجمة عبدالله بن عيسى الخزاز وعنده مناكير عن ابن عباس في الخاتم(٣).
[التهذيب: (٣٠٩/٥)]
١٣٨) أورد ابن حبان في ترجمة عبدالله بن مسلم السلمي وهو لا يحتج به عن عبدالله بن بريدة عن أبيه
في الخاتم (٤).
[التهذيب: (٢٧/٦)]
(١) إضافة من طبقة دار الكتب العلمية.
(٢) عن محمد بن مالك قال: ((رأيت على البراء خاتماً من ذهب، فقيل له من أجله فقال: قسم رسول الله # غنيمة
ففضل هذا الخاتم فقال: من ترون أحق بهذا؟ ثم قال: أدن يابراء فالبسني في إصبعي وقال: إلبس ما
كساك الله ورسوله)».
(٣) عن ابن عباس قال: ((نهيت عن الثوب الأحمر، وخاتم الذهب وأن أقرأ وأنا راكع)).
(٤) عن عبد الله بن بريدة عن أبيه: ((أن رجلاً جاء إلى النبي # وعليه خاتم من حديد، فقال: مالي أرى عليك حلية
أهل النار؟ فطرحه ثم جاء وعليه خاتم من شبه. فقال: مالي أجد منك ريح الأصنام؟ فطرحه، قال: يارسول
الله، من أي شيء اتخذه؟ قال: من ورق ولا تتمة مثقال)).
٣٩٨
كتاب اللباس والزينة -
١٣٩) أطلق المصنف في ترجمة خالد بن مقدوح(١)- بأن بشر بن محمد هذا من الواهين وتبع في ذلك ابن
عدي فإنه لما ساق الحديث المذكور هناك قال لا أدري البلاء فيه من خالد أو بشر بن محمد السكري.
[لسان الميزان: (٣٢/٢)]
باب
في العقيق
١٤٠) ورد في ترجمة يعقوب بن إبراهيم الزهري عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً ((تختموا بالعقيق
فأنه مبارك» روى عنه الصلت بن مسعود وقال ابن عدي ليس بالمعروف.
[لسان الميزان: (٣٠٢/٦)]
١٤١) ترجمة سلم بن عبد الله الزاهد: وهاه ابن حبان وقال: عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً ((أكثر
خرز أهل الجنة العقيق)) .
وحديث العقيق أخرجه أبو نعيم في الحلية بالسند المذكور وقال غريب لم نكتبه إلا من هذا الوجه،
أورده في ترجمة سلم بن ميمون الخواص الزاهد .
[لسان الميزان: (٦٤/٣)]
باب
في الخلوق
١٤٢) قال الحافظ في الحديث الذي رواه البزار: عن مدرك بن عمارة، عن أبيه: (أنه أتى النبي ◌ُ * يوم
فتح مكة ليبايعه، فرأى يده مخلقة، فكف رسول الله / يده، فقال رجل: ثكلتك أمك إنما
كف يده عنك أنها مخلقة، فغسل يده ثم أتى النبي (﴿﴿ فبايعه)) قال البزار: لا نعلم رواه عن
حريث إلا ابن نمير، وعمارة لا نعلم روى غير هذا .
حريث هو ابن أبي مطر، ضعيف جداً .
[مختصر زوائد البزار: (٦٦٢/١-٦٦٣)]، [الإصابة: (٥٢٠/٣)]
١٤٣) قال الحافظ في الحديث الذي رواه البزار: عن أنس قال: ((أتى النبي { * قوم يبايعونه وفيهم رجل
في يده أثر خلوق، فلم يزل يبايعهم ويؤخره، ثم قال: إن طيب الرجال: ما ظهر ريحه وخفي
لونه، وطيب النساء: ما ظهر لونه وخفي ريحه)) قال: لا نعلم رواه عن عاصم إلا إسماعيل.
صحيح.
[مختصر زوائد البزار: (٦٦٣/١)]
(١) وقيل ابن مجدوح وقيل ابن محدوج، والحديث هو: عن أنس قال: ((سحر النبي # فأتاه جبريل عليه السلام
بخاتم فلبسه في يمينه فقال: لا تخف شيئاً مادام في يمينك).
٣٩٩
موسوعة الحافظ ابن حجر
١٤٤) أخرج أبو داود في السنن عن الوليد بن عقبة قال: ((لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم مكة جعل أهل مكة يأتونه بصبيانهم فيمسح على رؤوسهم فأتي بي إليه وأنا مخلق
فلم يمسني من أجل الخلوق)) قال ابن عبدالبر أبو موسى مجهول.
[الإصابة: (٦٣٨/٣)]، [التهذيب: (٨٠/٦-٨١)]
١٤٥) إذ في الشفاء للقاضي عياض عن عمرو بن سواد: «أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنا
مخلق، فقال: ورس ورس، حط حط، وغشاني بقضيب بيده في بطني، فأوجعني)) الحديث.
لكن عمرو هذا لا يدرك ذا ، فإنه صاحب ابن وهب.
قلت: إن ثبت الخبر فهو آخر وافق أسمه وأسم أبيه، لكن القصة معروفة لسواد بن عمرو، فالظاهر أنه
انقلب.
[الإصابة: (١٧٦/٣)]
١٤٦) قال الساجي بنو زيد ثلاثة عبد الله أرفعهم وروى عن أبيه حديثاً منكراً في دهن الخلوق.
[التهذيب: (١٩٥/٥-١٩٦)]
باب
في الريحان والطيب
١٤٧) تطييب المرأة زوجها بيدها .
حدثنا أحمد بن محمد أخبرنا عبدالله أخبرنا يحيى بن سعيد أخبرنا عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه
عن عائشة قالت: ((طيبت النبي {8 بيدي لحرمه، وطيبته بمنى قبل أن يفيض)).
رواه البخاري
* قوله: باب تطييب المرأة زوجها بيديها .
قال الحافظ : والحديث الذي أشار إليه أخرجه الترمذي وصححه الحاكم من حديث عمران بن حصين
وله شاهد عن أبي موسى الأشعري عند الطبراني في الأوسط.
[الفتح: (٣٧٨/١٠)]
١٤٨) قال الحافظ: أخرج البزار عن أنس بلفظ: ((ما عرض على النبي(8* طيب قط فرده)) وسنده
حسن. وللإسماعيلي من طريق وكيع عن عزرة بسند حديث الباب نحوه وزاد وقال: ((إذا عرض على
أحدكم الطيب فلا يرده)) وهذه الزيادة لم يصرح برفعها . وقد أخرج أبو داود والنسائي وصححه
ابن حبان من رواية الأعرج عن أبي هريرة رفعه «من عرض عليه طيب فلا يرده، فإنه طيب الريح
خفيف المحمل)) .
وقال: وللحديث شاهد عن ابن عباس أخرجه الطبراني بلفظ ((من عرض عليه الطيب فليصب
منه)) نعم أخرج الترمذي من مرسل أبي عثمان النهدي ((إذا أعطى أحدكم الريحان فلا يرده
٤٠٠
كتاب اللباس والزينة =
فإنه خرج من الجنة)) .
[الفتح: (٣٨٣/١٠-٣٨٤)]
١٤٩) بكر بن بكار القيسي: وله نسخة سمعناها بعلو وفيها مناكير ضعفوه بسببها منها عن شعبة عن
قتادة عن عكرمة عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً ((سيد الريحان الحناء).
[التهذيب: (٤٢١/١)]، [لسان الميزان: (٤٨/٢)]
١٥٠) روى ابن أبي شيبة بإسناد حسن لكنه مرسل عن أبي سلمة ويحيى بن عبدالرحمن قالا (كانت
بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبين المشركين هدنة» فذكر حديثاً طويلاً وفيه
((فقال: صلى الله عليه وآله وسلم وهي ساعتي هذه حرام لا يعضد شجرها فقال له رجل
يقال له شاه والناس يقولون قال العباس: يا رسول الله إلا الأذخر)) الحديث، قلت: والذي ثبت
في الصحيحين أيضاً أن القائل هو العباس ولولا أن الراوي مثبت لهذا الأسم لكتبته في الأوهام، وقد
أخرجه أبو موسى.
[الإصابة: (١٣٥/٢)]
(١٥) عن عبد الحميد بن قدامة: عن أنس بن مالك ظه: ((في الفاغية)) قال البخاري لا يتابع على حديثه.
وذكره العقيلي في الضعفاء وساق الحديث عن أنس رضي ((كان أحب الريحان إلى النبي صلى الله
عليه وآله وسلم الفاغية)).
[لسان الميزان: (٣٩٧/٣)]
١٥٢) روى مالك من طريق سعيد بن معن بإسناد مظلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم ((لما خلق الله عز وجل الجنة حفها بالريحان وحف الريحان بالحناء
وأن المختضب بالحناء لتصلي عليه ملائكة السماء)).
وقد أخرج الخطيب في الرواة عن مالك الحديث المذكور من طريق القومسي وقال : رواه الدار قطني عن
أحمد بن إسحاق الأنباري عن الفحام، قلت: راجعت غرائب مالك للدارقطني فوجدته أخرج الحديث
من طريقين، قال: ورواه أبو طالب أحمد بن نصر الحافظ عن ابن خشيش ولم أسمعه منه عن يحيى بن
عون ثنا أبي سعيد بن معن المديني به، وزاد في المتن ((وأن الشيخ في بيته مثل النبي في أمته)) وقال
باطل ومن دون مالك ضعفاء .
[لسان الميزان: (٤٣/٣-٤٤)]
١٥٣) قال الحافظ في الحديث الذي رواه البزار: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله {/ *: ((إذا وضع الطيب
بين يدي أحدكم فليمس منه ولا يرده، وإذا وضعت الحلوى فليأكل منها ولا يردها)).
قال : لا نعلم رواه بهذا السند إلا فضالة ولا عنه إلا عبد الله بن المنير.
قلت: وفضالة: قال أبو حاتم : مضطرب الحديث.
[مختصر زوائد" البزار: (٦٦٣/١ - ٦٦٤)]