النص المفهرس

صفحات 541-560

٥٤١
موسوعة الحافظ ابن حجر
الرجال والنساء فليغتسل، ومن لم يأتها فليس عليه غسل)) ورجاله ثقات، وعن ابن عمر عن
حفصة قالت: قال رسول الله ﴿ ((الجمعة واجبة على كل محتلم، وعلى من راح إلى الجمعة
الغسل)) قال الطبراني في الأوسط : لم يروه عن نافع بزيادة حفصة إلا بكير، ولا عنه إلا عياش تفرد
به مفضل. قلت: رواته ثقات، فإن كان محفوظاً فهو حديث آخر ولا مانع أن يسمعه ابن عمر من
النبي#* ومن غيره من الصحابة ...
ثم قال : .. وقال الأثرم: سمعت أحمد سئل عمن اغتسل ثم أحدث هل يكفيه الوضوء؟ فقال: نعم.
ولم أسمع فيه أعلى من حديث ابن أبزي. يشير إلى ما أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن سعيد
بن عبد الرحمن بن أبزي عن أبيه وله صحبة «أنه كان يغتسل يوم الجمعة ثم يحدث فيتوضأ
ولا يعيد الغسل)) ..
[الفتح: (٤١٥/٢-٤١٧)]
١١٣١) قال الحافظ: حديث ابن عباس عند الطحاوي في هذه القصة ((أن عمر قال له: لقد علم أنا أمرنا
بالغسل. قلت: أنتم المهاجرون الأولون أم الناس جميعاً. قال: لا أدري)) رواته ثقات، إلا أنه
معلول ..
[الفتح: (٤١٩/٢)]
١١٣٢) قوله: واجب على كل محتلم.
قال الحافظ : .. وأقوى ما عارضوا به هذا الظاهر حديث ((من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن
اغتسل فالغسل أفضل)) ولا يعارض سنده سند هذه الأحاديث، ولهذا الحديث طرق أشهرها
وأقواها رواية الحسن عن سمرة أخرجها أصحاب السنن الثلاثة وابن خزيمة وابن حبان، وله علتان:
إحداهما أنه من عنعنة الحسن، والأخرى أنه اختلف عليه فيه. وأخرجه ابن ماجه من حديث أنس،
والطبراني من حديث عبد الرحمن بن سمرة، والبزار من حديث أبي سعيد، وابن عدي من حديث
جابر وكلها ضعيفة ..
وقال : .. فقد روى سفيان بن عيينة في جامعه ((عن أبي هريرة أنه كان يوجب الطيب يوم
الجمعة)) وإسناده صحيح ..
ثم قال : .. وقد ورد من وجه آخر في الصحيحين بلفظ ((من اغتسل)) فيحتمل أن يكون ذكر الوضوء
لمن تقدم غسله على الذهاب فاحتاج إلى إعادة الوضوء. ومنها حديث ابن عباس أنه ((سئل عن
غسل يوم الجمعة أواجب هو؟ فقال: لا، ولكنه أطهر لمن اغتسل، ومن لم يغتسل فليس
بواجب عليه. وسأخبركم عن بدء الغسل: كان الناس مجهودين يلبسون الصوف
ويعملون، وكان مسجدهم ضيقاً، فلما آذى بعضهم بعضاً قال النبي {: أيها الناس، إذا
كان هذا اليوم فاغتسلوا قال ابن عباس ثم جاء الله بالخير، ولبسوا غير الصوف، وكفوا
العمل، ووسع المسجد» .

٥٤٢
كتاب الصلاة =
أخرجه أبو داود والطحاوي وإسناده حسن، لكن الثابت عن ابن عباس خلافه.
[الفتح: (٤٢٠/٢- ٤٢٣)]
١١٣٣) قوله: غسل الجنابة.
قال الحافظ: وعليه حمل قائل ذلك حديث: ((من غسل واغتسل)) المخرج في السنن على رواية من
روى غسل بالتشديد، قال النووي: ذهب بعض أصحابنا إلى هذا وهو ضعيف أو باطل، والصواب
الأول. انتهى. وقد حكاه ابن قدامة عن الإمام أحمد، وثبت أيضاً عن جماعة من التابعين ...
وله شاهد من حديث أبي سعيد أخرجه حميد بن زنجويه في الترغيب له بلفظ : ((فكمهدي البدنة
إلى البقرة إلى الشاة إلى علية الطير إلى العصفور) الحديث، ونحوه في مرسل طاوس عند سعيد
بن منصور.
[الفتح: (٤٢٥/٢-٤٢٩)]
١١٣٤) قال الحافظ: ولابن حبان عن أبي هريرة «غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة
أيام من التي بعدها) وهذه الزيادة أيضاً في رواية سعيد عن عمارة عن سلمان، لكن لم يقل من
التي بعدها ، وأصله عند مسلم من حديث أبي هريرة باختصار.
[الفتح: (٢ / ٤٣١-٤٣٣)]
* قوله: قال ابن عباس: أما الغسل فنعم، وأما الطيب فلا أدري.
قال الحافظ: هذا يخالف ما رواه عبيد بن السباق عن ابن عباس مرفوعاً ((من جاء إلى الجمعة فليغتسل
وإن كان له طيب فليمس منه)) أخرجه ابن ماجه من رواية صالح بن أبي الأخضر وهو ضعيف.
[الفتح: (٤٣٣/٢-٤٣٤)]
١١٣٥) ترجمة أبي الدنيا غير منسوب: عن أبي الدنيا قال قال النبي ﴾ ((من أتى الجمعة فليغتسل)).
أخرجه مطين. وكذا أخرجه البغوي بلفظ: ((غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم)) وقال أبو
نعيم هذا هو الصواب واللفظ الأول خطأ .
[الإصابة: (٦٠/٤)]، [لسان الميزان: (١٩٢/٦)]
١١٣٦) ترجمة أبي وديعة غير منسوب: عن أبي وديعة صاحب رسول الله (8# قال قال رسول الله {﴾ (من
اغتسل يوم الجمعة كغسله من الجنابة ومس من طيب أو من دهن كان عنده ولبس
أحسن ما كان عنده من الثياب ثم لم يفرق بين اثنين وأنصت إلى الإمام إذا جاء غفر له ما
بين الجمعتين)). أخرجه محمّد بن المسيب وجعفر المستغفري. قلت: وقول الراوي في السند
صاحب رسول الله # وهم فإن أبا وديعة هذا تابعي معروف واسمه عبد الله بن وديعة أخرج حديثه
البخاري. قلت: وأبو معشر هو نجيح المدني ضعيف وسنده مقارب كما قال لو لم يخالف لكن مع
المخالفة إنما يقال له أنه منكر وقد غلط في إسقاط الصحابي وتبقية وصفه والله المستعان.
[الإصابة: (٢١٩/٤)، (٣٨٠/٢)]

٥٤٣
موسوعة الحافظ ابن حجر
١١٣٧) ترجمة الفاكه بن سعد بن حَبتر: أخرج البغوي عن عبد الرحمن بن عقبة بن الفاكه الأنصاري عن
جده الفاكه بن سعد وله صحبة كان النبي 8 يغتسل يوم الجمعة وفيه وهم في موضعين في تسمية
والد عبد الرحمن سعداً وإنما هو عقبة وزيادة قوله عن أبيه في السند .
[الإصابة: (١٩٨/٣)]
١١٣٨) ترجمة عمارة بن عامر الأنصاري: ذكره ابن السكن في الصحابة قال حدثنا ابن صاعدة حدثنا
سلمة بن شبيب حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة بن عمارة
بن عامر الأنصاري أن رسول الله / قال «من اغتسل يوم الجمعة ثم تطيب بأطيب طيب
الحديث)) وقد رواه الديري عن عبد الرزاق فأدخل بين ابن جريج وسعيد رجلاً منهماً ولم يذكر
عمارة بن عامر .
[الإصابة: (٥١٥/٢)]
١١٣٩) ترجمة الضحاك بن حمزة: قال الدارقطني كان يضع الحديث، وقال ابن عدي هو أبو عبد الله
المنبجي كل رواياته مناكير أما متناً وأما إسناداً .
وقال ابن حبان يروي عن ابن عيينة وأهل بلده العجائب لا يجوز الاحتجاج ولا الرواية عنه إلا للمعرفة فقط.
عن أنس رفعه ((من أتى منكم الجمعة فليغتسل)) قال أبو طالب الضحاك هذا ضعيف يضع الحديث.
[لسان الميزان: (٢٠٠/٣)]
١١٤٠) ترجمة عبد الواحد بن ميمون : .. قال الدارقطني وغيره ضعيف حديثه في غسل الجمعة ..
قال الحافظ عن الحديث السابق: أورد العقيلي حديثه في غسل الجمعة بلفظ ((الغسل يوم الجمعة
على من شهد الجمعة)". وقال رواه عنه العقدي لا يحفظ هذا اللفظ إلا في هذا الحديث.
[لسان الميزان: (٨٣/٤-٨٤)]
١١٤١) ترجمة أحمد بن محمّد بن صاعد : قال ابن عدي رأيتهم مجتمعين على ضعفه وقواه الخطيب وقال
الدارقطني ليس بالقوي.
قال الحافظ: عن ابن عمر رضي الله عنهما رفعه: ((من أتى الجمعة فليغتسل)) قاله ابن عدي وهو
بهذا الإسناد باطل ..
[لسان الميزان: (٢٦٧/١)، (٣٩٦/٥)]
١١٤٢) قال أبو بكر بن أبي شيبة: عن جابر ه قال: ((نظر رسول الله إلى الناس يوم الجمعة باذة
هيئتهم، فقال: ما ضر رجلاً لو اتخذ لهذا اليوم ثوبين؟ فلم تأت الجمعة الأخرى حتى
قدمت ثياب من البحرين غلاظ قذو الثوبين والنمرة».
قال الحافظ : موسى بن عبيدة ضعيف.
[المطالب العالية: (٢٩١/١)]
١١٤٣) قال أحمد بن منيع: عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر أنه قال: ((أمرنا بالغسل يوم

٥٤٤
كتاب الصلاة =
الجمعة. قلت: أنتم أيها المهاجرون الأولون أم الناس عامة؟ قال: لا أدري)).
قال الحافظ : هذا إسناد حسن إن كان ابن سيرين سمع من ابن عباس رضي الله عنهما .
[المطالب العالية: (٢٨٣/١)]
١١٤٤) عن أبي أمامة عن النبي قال: ((إن الغسل يوم الجمعة ليستل الخطايا من أصول
الشعر استلالاً».
رواه الطبراني ورواته ثقات.
[مختصر الترغيب والترهيب: (٥٤)]
١١٤٥) عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله : ((إن هذا يوم عيد جعله الله
للمسلمين، فمن جاء الجمعة فليغتسل وإن كان عنده طيب فليمس منه وعليكم
بالسواك)).
رواه ابن خزيمة بهذا اللفظ وإسناده حسن.
[مختصر الترغيب والترهيب: (٥٤-٥٥)]
١١٤٦) قال الحافظ في الحديث الذي رواه البزار: عن ثوبان قال: قال رسول الله لُ/: ((حق على كل
مسلم السواك، وغسل يوم الجمعة، وأن يمس من طيب أهله إن كان)).
يزيد : ضَعَّفَهُ البخاري.
[مختصر زوائد البزار: (٢٨٩/١)]
١١٤٧) حديث أبي هريرة: «من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، ثم راح فكأنما قرب بدنة»
الحديث متفق عليه بلفظه من طريق أبي صالح عنه، وفي لفظ للنسائي قال في الخامسة: ((كالذي
يهدي عصفوراً)) وفي السادسة: ((بيضة)) وفي رواية قال في الرابعة: ((كالمهدي بطة، ثم
كالمهدي دجاجة، ثم كالمهدي بيضة)) قال النووي: وهاتان الروايتان شاذتان، وإن كان
إسنادهما صحيحاً ،انتھی.
[تلخيص الحبير: (٥٨٧/٢)]
١١٤٨) عن البراء بن عازب ه قال: قال رسول الله : ((إن حقاً على المسلمين أن يغتسلوا يوم
الجمعة وليمس أحدهم من طيب أهله فإن لم يجد فالماء له طيب)).
قال الترمذي : هذا حديث حسن.
قال الحافظ : وهشيم موصوف بالتدليس، لكن تابعه عنده أبو يحيى التيمي وللمتن شواهد من حديث
أبي سعيد الخدري وغيره
[النكت على كتاب ابن الصلاح: (٣٩٥/١)]

٥٤٥
موسوعة الحافظ ابن حجر
باب
فيمن اقتصر على الوضوء
١١٤٩) حديث: ((من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت؛ ومن اغتسل فهو أفضل)).
رواه أصحاب السنن الثلاثة وأحمد وابن أبي شيبة من طريق الحسن، عن سمرة، وصححه الترمذي،
قال: وقد روي عن الحسن مرسلاً.
قلت: وروي عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة، أخرجه الطبراني في الأوسط وقال تفرد به أبو
حرة عن الحسن، ورواه سعيد وغيره من الحفاظ، عن قتادة عن الحسن عن سمرة وهو الصواب.
وأما حديث أنس: فأخرجه ابن ماجه والطحاوي بإسنادين ضعيفين إليه. وأخرج الطبراني في الأوسط
من وجه ثالث عنه نحوه، وإسناده ضعيف أيضاً، وفي رواية لابن عدي من طريق أبان عن أنس رفعه
قال: ((من جاء منكم الجمعة فليغتسل قال: فلما جاء الشتاء شكوا البرد، قال: فمن اغتسل
فبها ونعمت، ومن لم يغتسل فلا حرج)) . وأبان واه.
وحديث جابر : فأخرجه إسحاق وعبد الرزاق، فيه أبان الرقاشي وهو واه، وأخرجه ابن عدي من وجه
آخر عن جابر وفیه ضعف.
في الباب: عن أبي سعيد أخرجه البزار بسند ضعيف.
[الدراية: (٥١/١)]، [المطالب العالية: (٢٨٤/١-٢٨٥)]، [لسان الميزان: (٦٤/٣)]، [التهذيب: (٣٠١/١)]
[مختصر زوائد البزار: (٢٩٠/١-٢٩١)]، [تلخيص الحبير: (٥٨٤/٢-٥٨٥)]
باب
اللباس للجمعة
١١٥٠) قال الحافظ في الباب :.. عند ابن خزيمة بلفظ ((ولبس من خير ثيابه))، ونحوه في رواية الليث
عن ابن عجلان، ولأبي داود من طريق محمّد بن إبراهيم عن أبي سلمة وأبي أمامة عن أبي سعيد
وأبي هريرة نحو حديث سلمان وفيه: ((ولبس من أحسن ثيابه))، وفي الموطأ مرفوعاً: ((ما على
أحدكم لو اتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته))، ووصله ابن عبد البر في التمهيد عن
عائشة رضي الله عنها ، وفي إسناده نظر، ورواه أبو داود مرسلاً، ووصله أبو داود وابن ماجه من وجه
آخر، ولحديث عائشة طريق عند ابن خزيمة وابن ماجه ...
[الفتح: (٤٣٥/٢)]
١١٥١) مسدد: عن جابرله قال: ((إن رسول الله - كان يلبس برده الأحمر في العيدين
والجمعة)».
قال الحافظ : حجاج ضعيف.
[المطالب العالية: (٢٩١/١)]

٥٤٦
كتاب الصلاة =
باب
في أول من صلى الجمعة بالمدينة
١١٥٢)عن ابن عباس أنه قال ((إن أول جمعة جمعت -بعد جمعة في مسجد رسول الله ﴾- في
مسجد عبد القيس بجواثي من البحرين)).
رواه البخاري
* قوله عن ابن عباس.
قال الحافظ : .. كذا رواه الحفاظ من أصحاب إبراهيم بن طهمان عنه، وخالفهم المعافى بن عمران
فقال: عن ابن طهمان عن محمّد بن زياد عن أبي هريرة، أخرجه النسائي، وهو خطأ من المعافى، ومن
ثم تكلم محمّد بن عبد الله بن عمار في إبراهيم بن طهمان ولا ذنب له فيه كما قاله صالح جزرة،
وإنما الخطأ في إسناده من المعافى. ويحتمل أن يكون لإبراهيم فيه إسنادان.
* قوله: في مسجد رسول الله ﴾.
قال الحافظ : .. في رواية وكيع: ((بالمدينة)) ووقع في رواية المعافى المذكورة: ((بمكة)) وهو خطأ بلا مرية.
[هدي الساري: (٤٠٧)]، [الفتح: (٤٤٢/٢)]
باب
..
عدة من يحضر الجمعة
١١٥٣) جاء من حديث أبي موسى الأشعري وأبي أمامة الباهلي وأنس بن مالك، ومن رواية عمرو بن
شعيب عن أبيه عن جده، وأسانيدها كلها ضعيفة.
ساق الحافظ بسنده عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول اللهيل/: ((اثنان فما فوقهما
جماعة)).
هذا حديث غريب، أخرجه ابن ماجه، وعليلة بن بدر بالمهملة اتفقوا على تضعيفه.
[موافقة الخُبر الخبر: (٤٨٣/١-٤٨٤)]
١١٥٤) ترجمة جعفر بن الزبير الحنفي : قال ابن معين شامي لا يكتب حديثه.
وقال ابن المديني ضعفه يحيى جداً وقال ابن حبان يروي عن القاسم وغيره أشياء موضوعة.
قلت: منها ((الجمعة واجبة على خمسين ليس دون الخمسين جمعة» .. ونقل ابن الجوزي
الإجماع على أنه متروك.
[التهذيب: (٧٨/٢-٧٩)]
١١٥٥)عن جابر قال: ((مضت السنة أن في كل أربعين فصاعداً جمعة)».
رواه الدارقطني. وإسناده ضعيف.
[بلوغ المرام: (١٣٢)]، [تلخيص الحبير: (٥٦٧/٢)]

٥٤٧
موسوعة الحافظ ابن حجر
١١٥٦) قال لحافظ في الباب : .. أخرجه ابن أبي شيبة أيضاً من طريق أبي رافع عن أبي هريرة عن عمر، وصححه
ابن خزيمة. وروى البيهقي من طريق الوليد بن مسلم («سألت الليث بن سعد فقال: كل مدينة أو
قرية فيها جماعة أمروا بالجمعة، فإن أهل مصر وسواحلها كانوا يجمعون الجمعة على
عهد عمر وعثمان بأمرها وفيهما رجال من الصحابة)). وعند عبد الرزاق بإسناد صحيح ((عن
ابن عمر: أنه كان يرى أهل المياه بين مكة والمدينة يجتمعون فلا يعيب عليهم)) ..
[الفتح: (٢/ ٤٤١-٤٤٢)]
١١٥٧)عن أم عبد الله الدوسية وقد أدركت النبي # أن النبي صل قال ((الجمعة واجبة في كل قرية
وإن لم يكن فيها إلا أربعة)).
أورده ابن أبي عاصم في الوحدان.
فيه معاوية بن يحيى أحد الضعفاء ورواه الدارقطني وابن عدي وضعفاه وهو منقطع.
[الدراية: (٢١٦/١)]، [تلخيص الحبير: (٥٦٨/٢-٥٦٩)]، [الإصابة: (٤٧٢/٤)]
١١٥٨) حديث أبي الدرداء: ((إذا بلغ أربعين رجلاً فعليهم الجمعة))، أورده صاحب التتمة ولا أصل له.
[تلخيص الحبير: (٥٦٧/٢)]
١١٥٩) حديث أبي أمامة: ((لا جمعة إلا بأربعين))، لا أصل له، بل روى البيهقي والطبراني من حديثه :
على خمسين جمعة، ليس فيها دون ذلك، زاد الطبراني في الأوسط ، ولا تجب على من دون ذلك، وفي
إسناده جعفر بن الزبير، وهو متروك، وفي طريق البيهقي: النقاش المفسر، وهو واهٍ أيضاً.
[تلخيص الحبير: (٥٦٧/٢)]
١١٦٠) وأما ما رواه أبو داود وابن حبان وغيرهما حديث عبد الرحمن بن كعب بن مالك: ((أن أباه كان
إذا سمع النداء يوم الجمعة ترحم لأسعد بن زرارة، قال: فقلت له: يا أبتاه رأيت استغفارك
لأسعد بن زرارة كلما سمعت الأذان للجمعة ما هو؟ قال: لأنه أول من جمع بنا في نقيع
يقال له: نقيع الخضمات من حرة بني بياضة، قلت: كم كنتم يومئذ؟ قال: أربعون رجلاً))،
وإسناده حسن، وروى الطبراني في الكبير والأوسط عن أبي مسعود الأنصاري قال: أول من قدم من
المهاجرين المدينة مصعب بن عمير، وهو أول من جمع بها يوم الجمعة، جمعهم قبل أن يقدم رسول
الله *، وهم اثنا عشر رجلاً، وفي إسناده صالح بن أبي الأخضر وهو ضعيف، ويجمع بينه وبين الأول
بأن أسعد كان آمراً، وكان مصعب إماماً .
[تلخيص الحبير: (٥٦٧/٢-٥٦٨)]، [الدراية: (٢١٥/١-٢١٦)]
١١٦١) حديث علي: ((لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر)، ضعفه أحمد، وحديث الترمذي من طريق
رجل من أهل قباء عن أبيه وكان من الصحابة قال: ((أمرنا النبي ( أن نشهد الجمعة من قباء))،
فيه هذا المجهول، ومن حديث أبي هريرة ((الجمعة على من آواه الليل إلى أهله)) ضعفه أحمد
والترمذي، وله شاهد من حديث أبي قلابة مرسل رواه البيهقي.
[تلخيص الحبير: (٥٦٤/٢-٥٦٥)]

٥٤٨
كتاب الصلاة =
١١٦٢) قال الزمخشري : .. قوله عليه السلام: ((لا جمعة ولا تشريق ولا فطر ولا أضحى إلا في مصر
جامع)) ...
قال الحافظ: لم أرة مرفوعاً ورواه ابن أبي شيبة عن علي. وإسناده ضعيف.
[الكافي الشاف: (٥٢٢/٤)]
١١٦٣)عن جابر: ((مضت السنة أن في كل ثلاثةٍ إماماً، وفي كل أربعين فصاعداً جمعة وأضحى
وفطر) ، وإسناده ضعيف.
[الدراية: (٢١٦/١)]
١١٦٤)عن جابر رفعه: ((من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فعليه الجمعة يوم الجمعة، إلا على
مريض أو مسافر أو امرأة أو صبي أو مملوك» .
أخرجه الدار قطني، وإسناده ضعيف.
[الدراية: (٢١٦/١)]
باب
التبكير إلى الجمعة
١١٦٥) ترجمة الصلت بن عبد الرحمن: ورأيت في الضعفاء للعقيلي الصلت بن عبد الرحمن بن عائذ عن
الحسن بن ذكوان عن طاوس عن ابن عباس رفعه ((من بكر وابتكر وغسل واغتسل ومشى ولم
يركب الحديث)). قال وهذا غير محفوظ بهذا السند ولا أعرف عائذاً من هو ويروى بإسناد أصلح
من هذا عن أوس وغيره.
[لسان الميزان: (١٩٦/٣-١٩٧)]
١١٦٦) قال الزمخشري : .. في الحديث: ((إذا كان يوم الجمعة قعدت الملائكة على أبواب المسجد
بأيديهم صحف من فضة وأقلام من ذهب، يكتبون الأول فالأول على مراتبهم» ...
قال الحافظ : أخرجه ابن مردويه من طريق عمرو بن سمرة عن سعد بن طريف عن الأصبغ بن نباتة
عن علي وإسناده ضعيف جداً . وهو في الصحيح من حديث أبي هريرة دون قوله بأيديهم صحاف من
فضة وأقلام من ذهب.
[الكافي الشاف: (٥٢١/٤)]
١١٦٧) قال النووي: روينا فيه(١) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ((كان رسول الله ﴾﴿ إذا دخل المسجد
يوم الجمعة أخذ بعضادتي الباب ثم قال اللهم اجعلني أوجه من توجه إليك وأقرب من
تقرب إليك وأفضل من سألك ورغب إليك)).
(١) أي كتاب ابن السني.

٥٤٩
موسوعة الحافظ ابن حجر
قال ابن علان: قال الحافظ أخرجه أبو نعيم في كتاب الذكر وفي سنده راويان مجهولان قال الحافظ
وقد جاء من حديث أم سلمة لكن بغير قيد ثم روى عنها قالت ((كان رسول الله* إذا خرج إلى
الصلاة قال اللهم اجعلني أقرب من تقرب إليك وأوجه من توجه إليك وأنجح من سألك
ورغب إليك يا الله)) وسنده ضعيف أيضاً.
[الفتوحات الربانية: (٢٣٢/٤)]
باب
من يتخطى الرقاب يوم الجمعة
١١٦٨) قال ابن أبي عمر: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((جاء رجل والنبي ® يخطب يوم
الجمعة، فقال النبي : يلهو أحدكم حتى إذا كادت الجمعة تفوته جاء يتخطى رقاب
الناس يؤذيهم، فقال: ما فعلت يا نبي الله، ولكن كنت راقداً ثم استيقظت، فقمت وتوضأت
ثم أقبلت، فقال النبي ®: أو يوم وضوء هذا؟).
قال الحافظ : رجاله ثقات إلا عمر بن الوليد ففيه مقال.
[المطالب العالية: (٢٩٤/١-٢٩٥)]
١١٦٩) من طريق عثمان بن الأرقم بن أبي الأرقم عن أبيه وكان من أصحاب النبي 8 قال ((إن الذي
يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة ويفرق بين الإثنين بعد خروج الإمام كالجار قصبه في
النار))، رواه أحمد .
أخرجه الحاكم أيضاً لكن قال الدارقطني في الإفراد تفرد به هشام بن زياد وهو أبو المقدام وقد
ضعفوه.
[تعجيل المنفعة: (٧٥٢/١)]، [الإصابة: (٢٨/١)]
باب
فيمن قام من مجلسه يوم الجمعة ثم رجع
١١٧٠) قال الحافظ في الحديث الذي رواه البزار: عن سمرة بن جندب ((أن رسول الله - كان يأمرنا
أن نشهد الجمعة ولا نغيب عنها.
وقال: إن أحدكم أحق بمقعده إذا رجع إليه)).
یوسف ذاهب الحدیث.
[مختصر زوائد البزار: (٢٨٧/١)]
١١٧١) حديث: ((إذا قام أحدڪم في المسجد عن مجلسه فهو أحق به إذا عاد إليه)) مسلم من
حديث أبي هريرة دون التقييد بالمسجد، وقد أورده بالزيادة إمام الحرمين في النهاية وصححه، وأقره

٥٥٠
كتاب الصلاة =
في الروضة على ذلك وعزاه في المطلب إلى البخاري، وليس هو فيه.
[تلخيص الحبير: (١٠٣٩/٣)]
باب
فيمن نعس يوم الجمعة
١١٧٢) قال الحافظ فى الحديث الذي رواه البزار: عن سمرة بن جندب أن رسول الله ول قال: ((إذا نعس
أحدكم يوم الجمعة فليتحول من مقعده إلى مكان آخر) .
یوسف واه.
[مختصر زوائد البزار: (٢٩١/١-٢٩٢)]
باب
في المنبر
١١٧٣)من طريق قيس بن الربيع عن عثمان بن المغيرة عن أبي ليلى الكندي قال حدثني صاحب هذه
الدار حريز أو أبو حريز قال ((انتهيت إلى النبي / وهو يخطب فوضعت يدي على رجله فإذا
ميثرته(١) جلد ضائنة» .
رواه البغوي والطبراني.
قال البغوي في روايته بمنى أورده في الكنى وذكره ابن مندة في الجيم من الكنى وقال لا يثبت ..
[الإصابة: (٣٢٣/١)]
١١٧٤) ترجمة باقوم النجار: قال عبد الرزاق في مصنفه: أخبرنا إبراهيم بن أبي يحيى، عن صالح مولى
التوأمة ((أن باقول مولى العاص بن أمية صنع لرسول الله 8# منبره من طرفاء ثلاث درجات).
هذا ضعیف الإسناد ، وهو مرسل.
[الإصابة: (١٣٦/١)]
١١٧٥)وفي الطبراني من طريق أبي عبد الله الغفاري («سمعت سهل بن سعد يقول: كنت جالساً مع
خال لي من الأنصار. فقال له النبي : أخرج إلى الغابة وأتني من خشبها فاعمل لي منبراً»
الحديث. وجاء في صانع المنبر أقوال أخرى: أحدها إسمه إبراهيم، أخرجه الطبراني في الأوسط عن
جابر. وفي إسناده العلاء بن مسلمة الرواس وهو متروك، ثانيها باقول بموحدة وقاف مضمومة، رواه
عبد الرزاق بإسناد ضعيف منقطع، ووصله أبو نعيم في المعرفة وإسناده ضعيف أيضاً. ثالثها: صباح
ذكره ابن بشكوال بإسناد شديد الانقطاع. رابعها قبيصة أو قبيصة المخزومي مولاهم، ذكره عمر بن
(١) ميثرته: أي وطأه الذي يقف عليه أثناء الخطبة.

٥٥١
موسوعة الحافظ ابن حجر
شبة في الصحابة بإسناد مرسل. خامسها كلاب مولى العباس. سادسها تميم الداري رواه أبو داود
(وعن نافع عن ابن عمر أن تميماً الداري قال لرسول الله # لما كثر لحمه: ألا نتخذ لك
منبراً يحمل عظامك؟ قال: بلى، فاتخذ له منبراً)) الحديث وإسناده جيد، وروى ابن سعد في
الطبقات من حديث أبي هريرة ((أن النبي # كان يخطب وهو مستند إلى جذع فقال: إن
القيام قد شق علي. فقال له تميم الداري: ألا أعمل لك منبراً كما رأيت يصنع بالشام؟
فشاور النبي المسلمين في ذلك فرأوا أن يتخذه، فقال العباس بن عبد المطلب: إن لي غلاماً
يقال له كلاب أعمل الناس، فقال: مره أن يعمل)) الحديث رجاله ثقات إلا الواقدي. سابعها
ميناء ذكره ابن بشکوال.
وقال : .. وليس في جميع هذه الروايات التي سمى فيها النجار شيء قوي السند إلا حديث ابن عمر،
وليس فيه التصريح بأن الذي اتخذ المنبر تميم الداري، بل، قد تبين من رواية ابن سعد أن تميماً لم
يعلمه. وأشبه الأقوال بالصواب قول من قال هو ميمون لكرر لإسناد من طريق سهل بن سعد أيضاً،
وأما الأقوال الأخرى فلا اعتداد بها لوهائها ...
[الفتح: (٤٦٢/٢-٤٦٤)]
١١٧٦) ترجمة أحمد بن محمد، أبو عبيد الله الزهري: عن أبي مسهر ونحوه متهم. فمن ذلك أنه روى عن
يحيى بن بكير عن مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً ((لولا الأمصار لاحترق أهل القرى)).
قال الحافظ : رواه الدارقطني في غرائب مالك.
[لسان الميزان: (٣٠٢/١)]
باب
الخطبة على المنبر والعيدين
١١٧٧) البيهقي من طريق عبد الرحمن بن كعب: ((أن الرهط الذين بعثهم النبي إلى ابن أبي
الحقيق بخيبر ليقتلوه، فقتلوه فقدموا على رسول الله{®، وهو قائم على المنبر يوم
الجمعة، فقال لهم حين رآهم: أفلحت الوجوه، فقالوا: أفلح وجهك يا رسول الله، قال:
أقتلتمؤه؟ قالوا: نعم، فدعا بالسيف الذي قتل به وهو قائم على المنبر فسله، فقال: أجل
هذا طعامه في ذباب سيفه -الحديث-) قال البيهقي : مرسل جيد .
[تلخيص الحبير: (٥٧٥/٢)]
باب
وقت الجمعة
١١٧٨)روى أبو نعيم، عن عبد الله بن سيدان، قال: ((شهدت الجمعة مع أبي بكر، فكانت صلاته

٥٥٢
كتاب الصلاة =
وخطبته قبل نصف النهار، ثم صليتها مع عثمان، فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول: قد
انتصف النهار، فما رأيت أحداً عاب ذلك ولا أنكره))، رواته ثقات، وعبد الله بن سيدان أدرك
النبي *، ولم يره. وذكره البخاري فقال: لا يتابع على حديثه.
[التعليق: (٢٥٥/٢-٢٥٦)]
١١٧٩) وكذلك يروى عن عمر وعلي والنعمان بن بشير وعمرو بن حريث رضي الله عنهم.
قال الحافظ في الباب : .. الأثر عن عمر فروى أبو نعيم شيخ البخاري في كتاب الصلاة له وابن أبي
شيبة من رواية عبد الله بن سيدان قال: ((شهدت الجمعة مع أبي بكر فكانت صلاته وخطبته قبل
نصف النهار، وشهدتها مع عمر ﴿ فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول قد انتصف النهار))
رجاله ثقات إلا عبد الله بن سيدان فإنه تابعي كبير إلا أنه غير معروف العدالة، قال ابن عدي شبه
المجهول. وقال البخاري لا يتابع على حديثه، بل عارضه ما هو أقوى منه فروى ابن أبي شيبة من طريق
سويد بن غفلة ((أنه صلى مع أبي بكروعمر حين زالت الشمس)) إسناده قوي، وفي الموطأ عن
مالك بن أبي عامر قال: ((كنت أرى طنفسة لعقيل بن أبي طالب تطرح يوم الجمعة إلى جدار
المسجد الغربي، فإذا غشيها ظل الجدار خرج عمر» إسناده صحيح ..
. ثم قال : .. وأما علي فروى ابن أبي شيبة من طريق أبي إسحاق أنه: ((صلى خلف علي الجمعة بعد
ما زالت الشمس)) إسناده صحيح، وأما النعمان بن بشير فروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن
سماك بن حرب قال ((كان النعمان بن بشير يصلي بنا الجمعة بعد ما تزول الشمس». قلت:
وكان النعمان أميراً على الكوفة في أول خلافة يزيد بن معاوية، وأما عمرو بن حريث فأخرجه ابن
أبي شيبة أيضاً من طريق الوليد بن العيزار قال: ((ما رأيت إماماً كان أحسن صلاة للجمعة من
عمرو بن حريث، فكان يصليها إذا زالت الشمس)) إسناده صحيح أيضاً، وكان عمرو ينوب عن
زياد وعن ولده في الكوفة أيضاً. وأما ما يعارض ذلك عن الصحابة فروى ابن أبي شيبة من طريق عبد
الله بن سلمة وهو بكسر اللام قال: ((صلى بنا عبد الله - يعني ابن مسعود - الجمعة ضحى
وقال: خشيت عليكم الحر) وعبد الله صدوق إلا أنه ممن تغير لما كبر قاله شعبة وغيره، ومن طريق
سعيد بن سويد قال ((صلى بنا معاوية الجمعة ضحى)) وسعيد ذكره ابن عدي في الضعفاء واحتج
بعض الحنابلة بقوله {®: ((إن هذا يوم جعله الله عيد للمسلمين)) ..
[الفتح: (٤٤٩/٢-٤٥٠)]
١١٨٠) قال أحمد بن منيع: عن ابن عباس رضي الله عنهما: ((أنه راح إلى الجمعة، فلما زالت الشمس
خرج عليهم عمره فجلس على المنبر، فأخذ المؤذن في أذانه، فلما سكت قام فحمد الله
وأثنى عليه)).
قال الحافظ : هذا إسناد صحيح.
[المطالب العالية: (٢٨٦/١-٢٨٧)]

٥٥٣
موسوعة الحافظ ابن حجر
١١٨١) حديث: ((أنه كان يخطب يوم الجمعة بعد الزوال))، لم أره هكذا، وفي الأوسط للطبراني من
حديث جابر: ((كان رسول الله ﴿ إذا زالت الشمس صلى الجمعة)) إسناده حسن، وإما الخطبة
فلم أره.
[تلخيص الحبير: (٥٧٢/٢)]
١١٨٢) حديث: ((إذا مالت الشمس، فصل بالناس الجمعة)).
لم أجده.
[الدراية: (٢١٥/١)]
باب
سلام الخطيب
١١٨٣) حديث: ((أن النبي كان إذا دنا من منبره سلم على من عند المنبر ثم صعد، فإذا
استقبل الناس بوجهه سلم، ثم قعد»، ابن عدي من حديث ابن عمر، أورده في ترجمة عيسى
بن عبد الله الأنصاري وضعفه، وكذا ضعفه به ابن حبان، وقال الأثرم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
حدثنا أبو أسامة عن مجالد عن الشعبي قال: ((كان رسول الله ﴿ إذا صعد المنبر يوم الجمعة،
استقبل الناس، فقال: السلام عليكم)) الحديث وهو مرسل، قوله: ((كان منبر النبي 8# على
يمين القبلة))، لم أجده حديثاً، ولكنه كما قال، فالمستند فيه إلى المشاهدة، ويؤيده حديث سهل بن
سعد في البخاري، في قصة عمل المرأة المنبر، قال: فاحتمله النبي {/ فوضعه حيث ترون.
[تلخيص الحبير: (٥٧٧/٢-٥٧٨)]
١١٨٤)عن جابر: ((أن النبي ◌َّ كان إذا صعد المنبر سلم)).
أخرجه ابن ماجه، وإسناده ضعيف.
[الدراية: (٢١٧/١)]، [تلخيص الحبير: (٥٧٨/٢)]
١١٨٥)عن ابن عمر: ((كان رسول الله إذا دخل المسجد يوم الجمعة، سلم على من عند منبره
من الجلوس، فإذا صعد توجه إلى الناس فسلم عليهم)).
أخرجه الطبراني وابن عدي، وهو واه.
.[الدراية: (٢١٧/١)]
باب
فيمن يدخل المسجد والإمام يخطب
١١٨٦) قال الدارقطني وأخرجا جميعاً حديث شعبة عن عمرو عن جابر ((إذا جاء أحدكم والإمام
يخطب فليصل ركعتين)) وقد رواه ابن جريج وابن عبينة وحماد بن زيد وأيوب وورقاء وحبيب
٠

٥٥٤
كتاب الصلاة ==
بن يحيى كلهم عن عمرو ((أن رجلاً دخل المسجد فقال له: صليت)). قلت: هذا يوهم أن هؤلاء
أرسلوه وليس كذلك.
[هدي الساري: (٣٧٣)]
١١٨٧) عن أبي ذر (أنه أتى النبي (# وهو يخطب فقال لأبي ذر! صليت ركعتين؟ قال: لا))
الحديث رواه الطبراني، وفي إسناده ابن لهيعة، وشذ بقوله ((وهو يخطب)) فإن الحديث مشهور عن
أبي ذر ((أنه جاء إلى النبي {# وهو جالس في المسجد))، أخرجه ابن حبان وغيره.
وروى الطبراني من حديث ابن عمر رفعه «إذا دخل أحدكم والإمام على المنبر فلا صلاة ولا
كلام حتى يفرغ الإمام)) ...
ثم قال : .. الجواب عن حديث ابن عمر بأنه ضعيف فيه أيوب بن نهيك وهو منكر الحديث، قاله أبو
زرعة وأبو حاتم والأحاديث الصحيحة لا تعارض بمثله. وأما قصة سليك فقد ذكر الترمذي أنها أصح
شيء روى في هذا الباب وأقوى.
قال الحافظ : .. فقد ثبت فعل التحية عن أبي سعيد الخدري وهو من فقهاء الصحابة من أهل المدينة
وحمله عنه أصحابه من أهل المدينة أيضاً، فروى الترمذي وابن خزيمة وصححاه عن عياض بن أبي
سرح ((أن أبا سعيد الخدري دخل ومروان يخطب فصلى الركعتين، فأراد حرس مروان أن
يمنعوه فأبى حتى صلاهما ثم قال: ما كنت لأدعهما بعد أن سمعت رسول الله 8* يأمر
بهما)) انتهى. ولم يثبت عن أحد من الصحابة صريحاً ما يخالف ذلك ...
[الفتح: (٤٧٣/٢-٤٧٨)]
١١٨٨) ترجمة عبيد بن محمّد العبدي: عن أنس ه (أن النبي أمسك عن الخطبة حتى صلى
الرجل الداخل ركعتين». قال الدار قطني وهم فيه والصواب مرسل رواه أحمد بن حنبل وغيره.
[لسان الميزان: (١٢٣/٤)]
١١٨٩) أخرج النسائي وابن ماجه والترمذي وصححه ابن حبان في صحيحه والحاكم .. عن أبي سعيد
الخدري قال: ((جاء رجل يوم الجمعة والنبي 18 يخطب بهيئة بذة فقال له رسول الله:
أصليت؟ قال: لا. قال : صل ركعتين، وحث الناس على الصدقة قال: فألقى أحد ثوبيه،
فقال رسول الله:﴿: جاء هذا يوم الجمعة يعني التي قبلها بهيئة بذة، فأمرت الناس
بالصدقة فألقوا ثيابا فأمرت له منها بثوبين ثم جاء الآن فأمرت الناس بالصدقة فألقى
أحدهما فانتهره وقال: خذ ثوبك)) لفظ النسائي.
قال الحافظ : حديث صحيح.
[النكت على كتاب ابن الصلاح: (٣٥٥/١، ٣٥٦)]

٥٥٥
موسوعة الحافظ ابن حجر
باب
الأذان يوم الجمعة
١١٩٠) قال الحافظ: ورد عن مكحول عن معاذ ((أن عمر أمر مؤذنين أن يؤذنا للناس الجمعة خارجاً
من المسجد حتى يسمع الناس، وأمر أن يؤذن بين يديه كما كان في عهد النبي # وأبي
بكر، ثم قال عمر: نحن ابتدعناه لكثرة المسلمين)) انتهى. وهذا منقطع بين مكحول ومعاذ ، ولا
يثبت لأن معاذاً كان خرج من المدينة إلى الشام في أول ما غزو الشام واستمر إلى أن مات بالشام في
طاعون عمواس، وقد تواردت الروايات أن عثمان هو الذي زاده فهو المعتمد. ثم وجدت لهذا الأثر
ما يقويه، فقد أخرج عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال سليمان بن موسى ((أول من زاد الأذان
بالمدينة عثمان، فقال عطاء: كلا، إنما كان يدعو الناس دعاء ولا يؤذن غير أذان واحد)
انتهى. وعطاء لم يدرك عثمان فرواية من أثبت ذلك عنه مقدمة على إنكاره، ويمكن الجمع بأن الذي
ذكره عطاء هو الذي كان في زمن عمر واستمر على عهد عثمان ثم رأى أن يجعله أذاناً ...
[الفتح: (٤٥٧/٢-٤٥٩)]
باب
استقبال الإمام في خطبة الجمعة
١١٩١) ترجمة ثابت الأنصاري: بقي على المصنف أن ينبه على ما وقع عند ابن ماجه من رواية عدي بن
ثابت عن أبيه قال: ((كان النبي : إذا قام على المنبر استقبله أصحابه بوجوههم)).
قال ابن ماجه أرجو أن يكون متصلاً. قلت: لا شك ولا ارتياب في كونه مرسلاً أو يكون سقط منه
عن جده والله أعلم.
[التهذيب: (١٩/٢)]
١١٩٢) حديث عن البراء بن عازب: ((كان النبي : إذا صعد المنبر استقبلناه بوجوهنا)).
رواه ابن خزيمة في الجمعة: قال أبو بكر: هذا الخبر عندي معلول، عن أبان بن عبد الله البجلي، قال:
((رأيت عدي بن ثابت يستقبل الإمام بوجهه إذا قام يخطب، فقالت له: رأيتك تستقبل
بوجهك، قال: رأيت أصحاب رسول الله ﴿ يفعلونه)).
[هداية الرواة: (مخطوط)]، [إتحاف المهرة: (٤٩١/٢)]، [النكت الظراف: (١٢٤/٢-١٢٥)]
١١٩٣)عن عبد الله بن مسعود ه قال: ((كان رسول الله ﴿ إذا استوى على المنبر، استقبلناه
بوجوهنا)) .
رواه الترمذي بإسناد ضعيف. وله شاهد من حديث البراء عند ابن خزيمة.
[بلوغ المرام: (١٣٢)]
١١٩٤) قال الحافظ: وأما حديث أنس فرويناه في نسخة نعيم بن حماد بإسناد صحيح عنه: ((أنه كان

٥٥٦
كتاب الصلاة =
إذا أخذ الإمام في الخطبة يوم الجمعة يستقبله بوجهه حتى يفرغ من الخطبة))، وقال
الترمذي: لا يصح عن النبي {8 فيه شيء، يعني صريحاً ...
[الفتح: (٤٦٧/٢)]
١١٩٥) حديث: ((كان إذا خطب استقبل الناس بوجهه، واستقبلوه، وكان لا يلتفت))، هذا
مجموع من أحاديث: وأما استقبالهم له فرواه الترمذي من حديث ابن مسعود، وفيه محمّد بن
الفضل بن عطية، وهو ضعيف.
[تلخيص الحبير: (٥٨٠/٢)]
باب
الإنصات والإمام يخطب
١١٩٦) ترجمة مطيع أبو يحيى الأنصاري: وفي ثقات ابن حبان مطيع أبو يحيى العرابي عن أبيه عن جده
قال ((كان النبي ﴿ إذا صعد المنبر أقبلنا بوجوهنا إليه). وعنه محمّد بن القاسم قال ولست
أعرفه ولا أباه.
[لسان الميزان: (٥٠/٦-٥١)]
١١٩٧) قال إسحاق بن راهويه: عن السائب بن يزيد قال: ((كنا نصلي في زمن عمر ظله يوم الجمعة،
فإذا خرج عمر وجلس على المنبر قطعنا الصلاة، وكنا نتحدث ويحدثنا، فربما يسأل
الرجل الذي يليه عن سوقهم وخدامهم فإذا سكت المؤذن خطب، فلم نتكلم حتى يفرغ من
خطبته) .
قال الحافظ : هذا إسناد صحيح موقوف.
[الدراية: (٢١٧/١)]، [المطالب العالية: (٢٩٢/١)]
١١٩٨) قال الحافظ في الحديث الذي رواه البزار: عن سمرة أن رسول الله ولا قال: ((إذا أتيتم الجمعة
فادنوا من الإمام، واسمعوا الخطبة، ولا تلغوا)).
الحكم ضعيف.
[مختصر زوائد البزار: (٢٩٤/١-٢٩٥)]
١١٩٩) قال الحافظ: روى الدار قطني من حديث أبي هريرة أنه قال: ((نزلت في رفع الصوت وهم خلف
النبي ® في الصلاة))، وفي إسناده عبد الله بن عامر الأسلمي، وهو ضعيف.
[تلخيص الحبير: (٥٦٩/٢)]
١٢٠٠) حديث: ((إذا خرج الإمام فلا صلاة ولا كلام)) لم أجده. وقد قال البيهقي: رفعه وهم، وإنما هو
من كلام الزهري.
[الدراية: (٢١٦/١)]

٥٥٧
موسوعة الحافظ ابن حجر
١٢٠١) عن علي رفعه ((لا تصلوا والإمام يخطب)).
أخرجه أبو سعيد الماليني فيما ذكره عبد الحق، وإسناده واه.
[الدراية: (٢١٧/١)]
باب
الخطبة قائماً والجلوس بين الخطبتين
١٢٠٢) قال الحافظ : .. روى ابن أبي شيبة من طريق طاوس قال: ((أول من خطب قاعداً معاوية حين
كثر شحم بطنه)) وهذا مرسل، يعضده ما روى سعيد بن منصور عن الحسن قال: ((أول من
استراح في الخطبة يوم الجمعة عثمان، وكان إذا أعيى جلس ولم يتكلم حتى يقوم، وأول
من خطب جالساً معاوية».
[الفتح: (٤٦٦/٢-٤٦٧)]
١٢٠٣) حديث: ((كان يخطب خطبتين، ويجلس جلستين))، الحاكم في المستدرك من حديث ابن
عمر: ((كان رسول الله ﴿ إذا خرج يوم الجمعة فقعد على المنبر، أذن بلال))، وفي إسناده
مصعب بن سلام ضعفه أبو داود .
[تلخيص الحبير: (٥٧٨/٢)]
١٢٠٤) أخرج أبو داود في المراسيل عن ابن شهاب: ((بلغنا أن رسول الله له كان يبدأ فيجلس على
المنبر فإذا سكت المؤذن قام فخطب، ثم جلس يسيراً، ثم قام فخطب وكان إذا قام أخذ عصا
فتوكا عليها، وهو قائم على المنبر ثم كان أبو بكر وعمر وعثمان يفعلون ذلك».
[الدراية: (٢١٥/١)]
باب
الخطبة والقراءة فيها
١٢٠٥) أخرج من طريق ابن جريج عن محمّد بن سيرين عن المسور بن مخرمة: ((كان النبي * إذا
خطب خطبة قال: أما بعد)) ورجاله ثقات ..
[الفتح: (٢/ ٤٧١)]
١٢٠٦) قال الحافظ في الباب :.. اختلف في أول من قالها(١)، فقيل: داود عليه السلام، رواه الطبراني
مرفوعاً من حديث أبي موسى الأشعري وفي إسناده ضعف، وقيل : أول من قالها يعقوب رواه
الدارقطني بسند رواه في غرائب مالك. وقيل: كعب بن لؤي، أخرجه القاضي أبو أحمد الغساني
(١) أي (أما بعد) بعد التشهد في الخطبة.

٥٥٨
كتاب الصلاة =
بسند ضعيف.
[الفتح: (٤٧٠/٢)]
١٢٠٧) في رواية لسعيد بن منصور وللشافعي، عن عمر ((أنه كان يقرأ في الخطبة ﴿إِذَا الشَّمْسُ
كُوِّرَتْ﴾ ويقطع عند قوله: ﴿مَّا أَحْضَرَتْ﴾)) وفي إسناده انقطاع.
[تلخيص الحبير: (٥٧٢/٢)]
١٢٠٨)عن علي أو عن الزبير قال: ((كان رسول الله ﴿ يخطبنا، فيذكرنا بأيام الله، حتى نعرف
ذلك في وجهه، وكأنه ندیر قوم))، رواه أحمد ورجاله ثقات.
[تلخيص الحبير: (٥٧١/٢-٥٧٢)]
باب
قصر الخطبة
١٢٠٩) حديث عمر وغيره: ((أنهم قالوا: إنما قصرت الصلاة لأجل الخطبة))، ابن حزم من طريق
عبد الرزاق بسند مرسل عن عمر.
[تلخيص الحبير: (٥٩٥/٢)]
١٢١٠) قال الحافظ: عن عثمان أنه قال: ((الحمد لله فارتج عليه، فنزل وصلى)).
لم أجده مسنداً . وذكره قاسم بن ثابت في الدلائل بغير إسناد. فقال: روى عن عثمان: ((أنه صعد
المنبر فارتج عليه، فقال: الحمد لله، إن أول كل مركب صعب، وإن أبا بكر وعمر كانا
يعدان لهذا المقام مقالاً، وأنتم إلى إمام عادل أحوج منكم إلى إمام قائل، وإن أعش تأتكم
الخطبة على وجهها، ويعلم الله، إن شاء الله)).
[الدراية: (٢١٥/١)]
باب
الاستغفار للمؤمنين يوم الجمعة
١٢١١)عن سمرة بن جندب له ((أن النبي ( كان يستغفر للمؤمنين والمؤمنات في كل جمعة)).
رواه البزار وإسناده لین.
[بلوغ المرام: (١٣٢)]
باب
على أي شيء يتكيء الخطيب
١٢١٢) روى أبو داود عن الحكم بن حزن الكلفي: ((وفدت إلى رسول الله * سابع سبعة، أو تاسع
تسعة، فدخلنا عليه فقلنا يا رسول الله زرناك فادع الله لنا بخير، فأمر لنا بشيء من التمر)

٥٥٩
موسوعة الحافظ ابن حجر
-الحديث- ((وفيه شهدنا الجمعة معه، فقام متوكئاً على عصى أو قوس، فحمد الله وأثنى
عليه كلمات خفيفات))، وإسناده حسن، وله شاهد من حديث البراء بن عازب رواه أبو داود بلفظ:
(أن النبي 4 أعطي يوم العيد قوساً فخطب عليه))، وطوله أحمد والطبراني وصححه ابن السكن.
[تلخيص الحبير: (٥٨٠/٢-٥٨١)]
باب
ما ينهى عنه في الخطبة
١٢١٣) قال الحافظ: روى ابن مردويه في التفسير عن ابن عباس، قال: قال رسول اللّه ◌َا ((حرمت
التجارة ما بين الأذان الأول إلى الإقامة إلى انصراف الإمام، لأن الله يقول: ﴿يأَيُّهَا الَّذِينَ
امَنُواْ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاَةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْاْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُواْ الْبَيْعَ﴾ [١٠: الجمعة])) وفي
الإسناد من لا يعرف.
[التعليق: (٣٦٠/٢)]
١٢١٤) ترجمة يحيى بن زكرياء بن أبي زائدة؛ قال ابن أبي حاتم في العلل سألت أبي وأبا زرعة عن حديث
رواه ابن أبي زائدة عن يحيى بن سعيد عن مسلم بن يسار عن ابن عمير ((في العبث بالحصى)) فقالا
وهم ابن أبي زائدة. قال أبو زرعة يحيى قلما يخطيء فإذا أخطأ أتى بالعظائم انتهى.
[التهذيب: (١٨٤/١١)]
١٢١٥) ترجمة بشر بن عقربة: عن عبد الله بن عوف الكناني وكان عاملاً لعمر بن عبد العزيز على
الرملة أنه شهد عبد الملك بن مروان قال لبشر بن عقربة الجهني يوم قتل عمرو بن سعيد يا أبا اليمان
أني قد احتجت إلى كلامك فتكلم فقال بشر إني سمعت رسول الله 8 يقول ((من قام بخطبة لا
يلتمس بها لا رياء وسمعة وقفه الله موقف رياء وسمعة».
رواه أحمد ، والبغوي قال ابن السكن هذا حديث مشهور ..
[الإصابة: (١٥٤/١)]
١٢١٦) حديث: ((دخلت المسجد يوم الجمعة، والنبي يخطب، فجلست قريباً من أبيّ بن
كعب .. ) الحديث. ((مالك من صلاتك إلا ما لغوت)) وفيه تصديقه.
ابن خزيمة في الجمعة، والحاكم، وقال: صحيح على شرطهما . وقال: فتشت عليه فلم أجده بطوله،
والإسناد صحيح.
قلت : أظن فيه انقطاعاً.
[إتحاف المهرة: (١٤/ ١٧٣)]
١٢١٧)عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 3/: ((من تكلم يوم الجمعة: والإمام
يخطب، فهو كمثل الحمار يحمل أسفاراً، والذي يقول له: أنصت، ليست له جمعة» .

٥٦٠
كتاب الصلاة =
رواه أحمد بإسناد لا بأس به.
[بلوغ المرام: (١٢٩)]
١٢١٨) عن أبي بردة ، عن أبيه، قال: سمعت رسول الله * يقول: ((هي ما بين أن يجلس الإمام
إلى أن تقضى الصلاة)).
رواه مسلم، ورجح الدارقطني أنه من قول أبي بردة.
[بلوغ المرام: (١٣١)]
١٢١٩) عن ابن شهاب قال: أخبرني سعيد بن المسيب أن: أبا هريرة أخبره أن رسول الله ﴿ قال: ((إذا
قلت لصاحبك يوم الجمعة: أنصت - والإمام يخطب- فقد لغوت)).
رواه البخاري
١٢٢٠) قال الحافظ :.. رواه شعيب بن الليث عن أبيه فقال: ((عن عقيل عن ابن شهاب عن عمر بن
عبد العزيز عن عبد الله بن إبراهيم بن قارظ عن أبي هريرة)) أخرجه مسلم والنسائي،
والطريقان معاً صحيحان ..
قال الحافظ: ولأحمد والبزار من حديث ابن عباس مرفوعاً: ((من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب
فهو كالحمار يحمل أسفاراً، والذي يقول له أنصت ليست له جمعة»، وله شاهد قوي في جامع
حماد بن سلمة عن ابن عمر موقوفاً ..
[الفتح: (٤٨٠/٢-٤٨١)]
١٢٢١) قال الحافظ في الباب :.. قالت الحنفية: ((يحرم الكلام من ابتداء خروج الإمام)) وورد فيه
حديث ضعيف سنذكره في الباب الذي بعده(١) إن شاء الله تعالى.
[الفتح: (٤٧٢/٢ -٤٧٣)]
١٢٢٢) قال الحافظ في الباب :.. والأحاديث الواردة في الزجر عن التخطي مخرجة في المسند والسنن
وفي غالبها ضعف، وأقوى ما ورد فيه ما أخرجه أبو داود والنسائي من طريق أبي الزاهرية قال ((كنا
مع عبد الله بن بسر صاحب النبي # فذكر أن رجلاً جاء يتخطى والنبي * يخطب فقال:
اجلس فقد آذيت».
[الفتح: (٤٥٦/٢)]
١٢٢٣) قال الحافظ :.. وروى عمر بن شبة في أخبار المدينة من طريق مكحول: ((أن النداء كان على
عهد رسول الله * يؤذن يوم الجمعة مؤذن واحد حين يخرج الإمام، وذلك النداء الذي يحرم
عنده البيع»، وهو مرسل يعتضد بشواهد تأتي قريباً ..
[الفتح: (٤٥٣/٢-٤٥٤)]
(١) باب ((إذا رأى الإمام رجلا جاء وهو يخطب)): حديث ابن عمر عند الطبراني: (٤٧٥/٢) الفتح.