النص المفهرس
صفحات 261-280
٢٦١
موسوعة الحافظ ابن حجر
والجنب إلا أن يتوضأ)).
أبو داود عن عمار فيه، وهو منقطع.
[هداية الرواة: (مخطوط)]
٥٤٠) قالت عائشة: ((كان النبي - يغسل رأسه بالخطمي، وهو جنب يجتزئ بذلك، ولا
يصب عليه الماء)).
أبو داود عن عائشة فيه، وفي سنده رجل مجهول.
[هداية الرواة: (مخطوط)]
باب
غسل الكافر إذا أسلم
٥٤١) أما حديث قيس بن عاصم: رواه أصحاب السنن وابن خزيمة وابن حبان من حديثه، ((أنه أسلم
فأمره النبي # أن يغتسل بماء وسدر)، وصححه ابن السكن، ووقع عنده عن خليفة بن حصين
عن أبيه عن جده قيس بن عاصم، وعند غيره عن خليفة عن جده، قال أبو حاتم في العلل : الصواب
هذا، ومن قال عن أبيه عن جده فقد أخطأ ، وأما حديث ثمامة بن أثال: فروى البزار من حديث أبي
هريرة ((أن ثمامة بن أثال أسلم، فامره النبي ® أن يغتسل بماء وسدر) ، ورواه ابن خزيمة
وابن حبان والبيهقي مطولاً، وفيه: ((فأمره أن يغتسل فاغتسل))، وللبزار فقال: ((اذهبوا به إلى
حائط بن فلان، فمروه أن يغتسل)) وأصله في الصحيحين لكن عندهما أنه اغتسل، وليس
فيهما أمر النبي {# بذلك.
تنبيه: وقع الأمر بالغسل لغير الإثنين المذكورين لجماعة، فمنهم: واثلة رواه الطبراني، ومنهم
قتادة الرهاوي رواه الطبراني أيضاً، ومنهم عقيل بن أبي طالب رواه الحاكم في تاريخ نيسابور،
وأسانيدها ضعيفة.
[النكت الظراف: (٢٩٠/٨)]، [تلخيص الحبير: (٥٨٦/٢-٥٨٧)]
باب
الغسل عن تغسيل الميت
٥٤٢) حديث ((من غسل ميتاً فليغتسل)) أحمد والبيهقي، عن أبي هريرة، بهذا، وزاد ((ومن حمله
فليتوضأ)) وصالح ضعيف، ورواه البزار، عن أبي هريرة من عدة طرق، ورواه الترمذي وابن
ماجه، ورواه أبو داود، وأحمد، وذكر البيهقي له طرقاً وضعفها، ثم قال: والصحيح أنه موقوف،
وقال البخاري: الأشبه موقوف، وقال علي وأحمد : لا يصح في الباب شيء، نقله الترمذي عن
البخاري عنهما، وعلق الشافعي القول به على صحة الخبر، وهذا في البويطي. وقال الرافعي: لم
٢٦٢
كتاب الطهارة=
يصحح علماء الحديث في هذا الباب شيء مرفوعاً، قلت: قد حسنه الترمذي وصححه ابن حبان.
وله طريق أخرى، عن أبي هريرة، رفعه ((من غسل ميتاً فليغتسل)) ذكره الدارقطني، وقال: فيه
نظر، قلت: رواته موثقون، وقال ابن دقيق العيد في الإمام: حاصل ما يعتل به وجهان، أحدهما:
من جهة الرجال، ولا يخلو إسناد منها من متكلم فيه، ثم ذكر ما معناه أن أحسنها رواية سهيل
عن أبيه عن أبي هريرة، وهي معلولة، وإن صححها ابن حبان وابن حزم، فقد رواه سفيان عن
سهيل عن أبيه عن إسحاق مولى زائدة عن أبي هريرة، قلت: إسحاق مولى زائدة أخرج له مسلم،
فينبغي أن يصحح الحديث، قال: وأما رواية محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة،
فإسناد حسن، إلا أن الحفاظ من أصحاب محمد بن عمرو، رووه عنه موقوفاً: وفي الجملة وهو
بكثرة طرقه أسوأ أحواله أن يكون حسناً .
وفي الباب: عن عائشة، رواه أحمد وأبو داود والبيهقي، وفي إسناده مصعب بن شيبة، وفيه
مقال، وضعفه أبو زرعة وأحمد. والبخاري، وصححه ابن خزيمة، وفيه عن علي، وسيأتي في
الجنائز، وعن حذيفة، ذكره ابن أبي حاتم والدار قطني في العلل، وقالا: إنه لا يثبت، قلت:
ونفيهما الثبوت على طريقة المحدثين، وإلا فهو على طريقة الفقهاء قوي، لأن رواته ثقات، أخرجه
البيهقي، من طريق معمر عن أبي إسحاق عن أبيه عن حذيفة، وأعله بأن أبا بكر بن إسحاق
الصبغي، قال: هو ساقط، قال علي بن المديني: لا يثبت فيه حديث، انتهى. وهذا التعليل ليس
بقادح لما قدمناه، وعن أبي سعيد: رواه ابن وهب في جامعه، وعن المغيرة: رواه أحمد في
مسنده، وذكر الماوردي أن بعض أصحاب الحديث، خرج لهذا الحديث مائة وعشرين طريقاً،
قلت: ولیس ذلك ببعید ، وقد أجاب أحمد بأنه منسوخ، وكذا جزم بذلك أبو داود، ويدل على ما.
رواه البيهقي عن الحاكم عن أبي علي الحافظ عن أبي العباس الهمداني الحافظ. ثنا أبو شيبة. عن
ابن عباس، قال: قال رسول الله : ((ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، إن
ميتكم يموت طاهراً وليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم)) قال البيهقي: هذا ضعيف
والحمل فيه على أبي شيبة. قلت: أبو شيبة، هو إبراهيم بن أبي بكر بن أبي شيبة، احتج به
النسائي ووثقه الناس، ومن فوقه احتج بهم البخاري، وأبو العباس الهمداني، هو ابن عقدة حافظ
كبير، إنما تكلموا فيه بسبب المذهب، ولأمور أخرى، ولم يضعفه بسبب المتون أصلا، فالإسناد
حسن، روى الخطيب من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل. قال: قال لي أبي: كتب حديث عبيد الله
عن نافع عن ابن عمر: كنا نغسل الميت، فمنا من يغتسل، ومنا من لا يغتسل؟ قال: قلت: لا ، قال:
في ذلك الجانب شاب يقال له: محمد بن عبدالله، يحدث به عن أبي هشام المخزوي عن وهيب فاكتبه
عنه، قلت: وهذا إسناد صحيح، وهو أحسن ما جمع به بين مختلف هذه الأحاديث، والله أعلم.
[بلوغ المرام: (٣٢)]، [تلخيص الحبير: (٢٠٥/١-٢٠٨)]
٢٦٣
موسوعة الحافظ ابن حجر
باب
في المني والمدي والودي
٥٤٣) روى أنه قال لعائشة في المني: ((أغسليه رطبا، وافركيه يابساً)) قال ابن الجوزي في
التحقيق: هذا الحديث لا يعرف بهذا السياق، روى الدارقطني، وأبو عوانة في صحيحه، وأبو بكر
البزار، عن عائشة قالت: ((كنت أفرك المني من ثوب رسول الله﴿ إذا كان يابساً، وأغسله
إذا كان رطبا» وأعله البزار بالإرسال عن عمرة قلت: وقد ورد الامر بفركه من طريق صحيحة،
رواه ابن الجارود في المنتقي عن همام بن الحارث، قال: ((كان عند عائشة ضيف فأجنب
فجعل يغسل ما أصابه فقالت عائشة: كان رسول الله ﴿ يأمرنا بحتّه)) وهذا الحديث قد
رواه مسلم من هذا الوجه، بلفظ: ((لقد رأيتني أحکه من ثوب رسول الله ﴾ يابسا بظفري»
ولم یذکر الأمر، وأما الأمر بغسله فلا أصل له.
[الدراية: (٩١/١)]، [تلخيص الحبير: (٤٧/١-٤٨) ]
٥٤٤) قال الحافظ: عن ابن عباس في المني، رواه البيهقي، إسناده صحيح.
وقال البيهقي: هذا هو الصحيح موقوف. ورفعه شريك عن ابن أبي ليلى عن عطاء ولا يثبت.
[الدراية: (٩٢/١)]
٥٤٥) حديث أنه قال: ((في الرجل يصيبه المذي ينضح فرجه، ويتوضأ وضوءه للصلاة)،
الشيخان عن على: ((كنت رجلا مذاء، فاستحيت أن أسأل رسول الله لمكان ابنته مني،
فأمرت المقداد فسأله، فقال: يغسل ذكره ويتوضأ) وفي رواية للبخاري: ((توضأ، واغسل
ذكرك)»، وفي رواية لمسلم: ((توضأ، وانضح فرجك))، ورواه أبو داود والنسائي من طريق
سلمان بن يسار، عن المقداد أن علياً أمره أن يسأل، وهذه الرواية منقطعة، ولأحمد والنسائي
وابن حبان أنه أمر عمار بن ياسر أن يسأل، وفي رواية لابن خزيمة أن علياً سأل بنفسه، وجمع
بينها ابن حبان بتعدد الأسئلة، ورواه أبو داود من طريق عروة عن علي، وفيه: ((يغسل أنثييه،
وذكره))، وعروة لم يسمع من علي، لكن رواه أبو عوانة في صحيحه من حديث عبيدة عن علي
بالزيادة وإسناده لا مطعن فيه . وروى أبو داود من حديث حزام بن حكيم، عن عمه عبد الله بن
سعد قال: ((سألت رسول اللّه عن الماء بعد الماء، قال: ذلك المذي، وكل فحل يمدي،
فتغسل من ذلك فرجك، وأنثييك، وتوضأ وضوءك للصلاة))، وفي إسناده ضعف، وقد حسنه
الترمذي.
[تلخيص الحبير: (١٧٦/١ - ١٧٧)]
٥٤٦) عن حسان بن عبد الرحمن الضبعى قال: قال رسول الله /5: «لواغتسل من المذي لكان أشد
٢٦٤
كتاب الطهارة=
عليكم من الحيض))، رواه العسكري.
قال البخاري وابن أبي حاتم وابن حبان : حديثه مرسل.
[الإصابة: (٣٩٤/١)]
٥٤٧) التفسير المأثور عن عائشة أي في تفسير المني والمذي والودي.
لم أجده عنها .
[الدراية: (٥٢/١)]
٥٤٨) حديث: روى أنه قال: ((إنما يغسل الثوب من البول، والمذي والمني))، البراز وأبو يعلى
الموصلي في مسنديهما، وابن عدي في الكامل، والدارقطني والبيهقي والعقيلي في الضعفاء وأبو
نعيم في المعرفة، من حديث عمار بن ياسر: ((أن النبي :{ مربعمار فذكر قصة، وفيها إنما
تغسل ثوبك من الغائط، والبول، والمني، والدم، والقيء، يا عمار، ما نخامتك ودموع
عينيك والماء الذي في ركوتك إلا سواء)) وفيه ثابت بن حماد ، عن علي بن زيد بن جدعان،
وضعفه الجماعة المذكورون كلهم إلا أبا يعلى، بثابت بن حماد واتهمه بعضهم بالوضع، وقال
اللالكائي: أجمعوا على ترك حديثه، وقال البزار: لا نعلم لثابت إلا هذا الحديث، وقال الطبراني:
تفرد به ثابت بن حماد ، ولا يروى عن عمار إلا بهذا الإسناد ، وقال البيهقي: هذا حديث باطل،
إنما رواه ثابت بن حماد وهو متهم بالوضع، قلت: رواه البزار والطبراني من طريق إبراهيم بن
زكريا العجلي، عن حماد ابن سلمة عن علي بن زيد، لكن إبراهيم ضعيف، وقد غلط فيه، إنما
یرویه ثابت بن حماد .
روى الدارقطني والبيهقي عن ابن عباس قال: ((سئل النبي عن المني يصيب الثوب، قال إنما
هو بمنزلة المخاط والبصاق، وقال: إنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو إذخرة)) ورواه
الطحاوي، عن ابن عباس مرفوعاً، ورواه هو والبيهقي عن ابن عباس موقوفاً قال البيهقي: الموقوف
هو الصحيح.
[تلخيص الحبير: (٣٢/١-٣٣)]
باب
في بول الصبي والجارية
٥٤٩) ساق الحافظ بسنده عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، ((أن النبي 38 اتي بصبي
فبال عليه فنضحه، وأتي بجارية فبالت عليه فغلسه)).
وبه قال الطبراني.
والمحفوظ ما رواه أبوبكر الحنفى عن أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أم كرز الخزاعية.
هكذا أخرجه أحمد ، وابن ماجه والحديث منقطع، لكن للحديث شواهد بعضها قوي. وبالسند إلى
٢٦٥
موسوعة الحافظ ابن حجر
ابن خزيمة (ح) وبالسند إلى الإمام أحمد عن علي بن أبي طالب ه، أن رسول الله {# قال:
((بول الغلام الرضيع ينضح وبول الجارية يغسل)، هذا حديث حسن.
أخرجه الترمذي وأبو داود وابن حبان وابن ماجه والبزار والطحاوي والدار قطني والحاكم.
وساق الحافظ بسنده عن لبابة بنت الحارث رضي الله عنها قالت: ((بال الحسين بن علي في
حجر النبي # فقلت: أعطني ثوبك أغسله وألبس ثوباً غيره، قال: إنما يغسل من بول
الأنثى وينضح من بول الذكر).
هذا حديث حسن، أخرجه أبوداود وابن خزيمة والطحاوي والحاكم من طرق عن أبي الأحوص.
وأخرجه الطحاوي أيضاً من رواية شريك القاضي عن سماك كرواية أبي الأحوص والله أعلم.
وقد أخرج الطبراني الحديث المذكور من طريق أخرى عن ابن عباس عن أمه أم الفضل فساقه
مطولاً ، وسنده ضعيف.
ووهم الحاكم فاستدركه، وهو في كتاب المناقب بخلاف الطريق الآخر المختصر فساقه في الطهارة.
[الإصابة: (٢٧٦/٣)]، [موافقة الخُبر الخبر: (٣٩٦/٢-٤٠٠)]
٥٥٠) ساق الحافظ بسنده عن أبي السمح ه قال: ((كنت أخدم النبي# فإذا أراد أن يغتسل
قال: ولّني قفاك فأوليه قفاي، قال: فأتي بحسن أو بحسين فبال على صدره، فجئت
لأغسله فقال: دعه، يغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام)).
هذا حديث صحيح، أخرجه أبوداود والنسائي وابن ماجه والبزار.
وأما حديث أبي ليلى فأخرجه الطبراني بسند حسن، وليس فيه ذكر الجارية.
وأما حديث ابن عباس فأخرجه الطبراني وفي سنده ضعف.
وأما حديث أنس فأخرجه ابن عدي بسند واه.
وأما حديث أم سلمة فأخرجه أبوداود بسند صحيح، لكنه موقوف عليها . وأخرجه البيهقي
مرفوعاً لكن سنده ضعيف.
وأما حديث المرأة من أهل البيت فأخرجه أحمد بن منيع في مسنده، ورجاله ثقات.
وأخرج ابن أبي شيبة بسند قوي، عن ابن شهاب الزهري قال: مضت السنة أن ينضح بول الغلام
ويغسل بول الجارية والله أعلم.
[تلخيص الحبير: (٥٥/١-٥٨)]، [موافقة الخُبر الخبر: (٤٠١/٢-٤٠٣)]
(٥٥) قال الحافظ: وفي الفرق(١) أحاديث ليست على شرط المصنف منها حديث علي مرفوعاً: ((في
بول الرضيع، ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية)»، أخرجه أحمد وأصحاب السنن إلا
النسائي، قال قتادة: هذا ما لم يطعما الطعام وإسناده صحيح. ورواه سعيد عن قتادة فوقفه،
(١) أي بین بول الصبيان وبول الصبايا.
٢٦٦
كتاب الطهارة-
وليس ذلك بعلة قادحة. ومنها حديث لبابة بنت الحارث مرفوعاً: (إنما يغسل من بول الأنثى
وينضح من بول الذكر)) أخرجه أحمد وابن ماجه وصححه ابن خزيمة وغيره.
ومنها حديث أبي السمح نحوه بلفظ ((يرش) رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة أيضاً.
[الفتح: (٣٨٩/١)]
٥٥٢) قال الحافظ: روى الطبراني في الأوسط من حديث أم سلمة بإسناد حسن قالت: ((بال الحسن-
أو الحسين- على بطن الرسول { فتركه حتى قضى بوله ثم دعا بماء فصبه عليه)).
ولأحمد عن أبي ليلى نحوه. ورواه الطحاوي من طريقه قال: ((فجيء بالحسن)) ولم يتردد، وكذا
للطبراني عن أبي أمامة.
[الفتح: (٣٨٩/١)]
٥٥٣) قال أبو بكر بن أبى شيبة: عن زينب بنت جحش رضي الله عنها قالت: ((بينما رسول الله
# في بيتي إذ أقبل حسين رضي الله عنه، وهو غلام حتى جلس على بطن رسول الله
%، ثم وضع ذكره في سرته، فقمت إليه فقال: ائتني بماء، فصبه عليه)) ثم قال:
((يغسل من بول الجارية، ويصب عليه من الغلام)).
قال الحافظ: وهو صحيح وأخرج أبو داود والنسائي والحاكم من حديث أبي السمح، آخره بغير
هذا اللفظ والمعنى واحد .
[المطالب العالية: (٥٦/١-٥٧)]
٥٥٤)عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه قال: «كنت عند النبي ## فجيء بالحسين فبال
عليه، فلما فرغ صب عليه الماء))، رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجاله ثقات.
[الدراية: (٩٤/١)]
باب
الحكم بطهارة الأرض
٥٥٥)أخرج أبو داود في المراسيل من طريق الحسن: ((أن وفد ثقيف أتوا رسول الله * فضرب
لهم قبة في مؤخرة المسجد لينظرو إلى صلاة المسلمين، فقيل له: يا رسول الله أتنزلهم في
المسجد وهم مشركون؟ فقال: إن الأرض لا تنجس، إنما ينجس ابن آدم)).
[الدراية: (٢٣٧/٢-٢٣٨)]
٥٥٦) روى أبو داود وابن حبان والحاكم من حديث أبي هريرة رفعه: ((إذا وطيء أحدكم الأذى
بخفيه، فطهورهما التراب))، وفي رواية لأبي داود: ((إذا وطيء أحدكم بنعله الأذى، فإن
التراب له طهور»، وفي إسناد كل منهما مقال. ولأبي داود وابن حبان وأبي يعلى وإسحاق من
موسوعة الحافظ ابن حجر
٢٦٧
حديث أبي سعيد، رفعه: ((إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه قذراً أو
أذى فليمسحه، وليصل فيهما))، وأخرجه أبو داود من حديث عائشة قال بمعناه.
[الدراية: (٩١/١)]
باب
في الأرض تصيبها النجاسة
٥٥٧)عن يحيى بن سعيد قال: ((سمعت أنس بن مالك قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد،
فزجره الناس، فنهاهم النبي ، فلما قضى بوله أمر النبي بذنوب من ماء فأهريق
عليه)).
* قول البخاري : فأمریق عليه.
قال الحافظ: والمذكور في كتب الحنفية التفصيل بين إذا كانت رخوة بحيث يتخللها الماء حتى
يغمرها فهذه لا تحتاج إلى حفر، وبين ما إذا كنت صلبة فلا بد من حفرها وإلقاء التراب لأن الماء
لم يغمر أعلاها وأسفلها ، واحتجوا فيه بحديث جاء من ثلاث طرق: أحدها موصول عن ابن
مسعود أخرجه الطحاوي لكن إسناده ضعيف قاله أحمد وغيره، والآخران مرسلان أخرج
أحدهما أبو داود من طريق عبدالله بن معقل بن مقرن والآخر من طريق سعيد بن منصور من
طريق طاوس ورواتهما ثقات، وهو يلزم من يحتج بالمرسل مطلقاً، وكذا من يحتج به إذا اعتضد
مطلقاً ، والشافعي إنما يعتضد عنده إذا كان من رواية كبار التابعين وكان من أرسل إذا سمي لا
يسمى إلا تقة، وذلك مفقود في المرسلين المذكورين على ما هو ظاهر من سنديهما والله أعلم.
[لسان الميزان: (٤٨٣/١-٤٨٤)]، [الفتح: (٣٨٨/١-٣٨٩)]
٥٥٨) روى أبو موسى في الذيل عن سليمان بن يسار قال: ((طلع ذو الخويصرة اليماني وكان
أعرابياً جافياً على رسول الله # في المسجد فلما رآه النبي قال: هذا الذي بال في
المسجد فلما وقف قال أدخلني الله وإياك الجنة ولا أدخلها غيرنا فقال رسول الله لا:
سبحان الله ويحك احتظرت واسعاً ثم قام فدخل فبال الرجل في المسجد فصاح به الناس
وعجبوا لقول رسول الله 8 فقال النبي لا يسروا، يقول علموه وأمر رجلاً فأتى بسجل
من ماء فصب على مباله)).
هذا مرسل وفي إسناده انقطاع.
[لسان الميزان: (١١٤/٣)، (٢٢٤/٢]، [الإصابة: (٤٨٥/١)]
٥٥٩) عن عبد الملك بن عمير عن عبد الله بن مغفل قال: ((قام أعرابي إلى زاوية من زوايا المسجد
فاكتشف فبال فقال النبي خذوا ما بال عليه من التراب فألقوه وأهريقوا على
٢٦٨
كتاب الطهارة=
مكانه ماء» وهو مرسل.
[الإصابة: (١٤٢/٣)]
٥٦٠) قال أبو يعلى: عن عبد الله له قال: ((جاء أعرابي فبال في المسجد، فأمر النبي بمكانه
فاحتفر، وصب عليه دلواً من ماء» .. الحديث.
قال الحافظ : صحيح. وأخرج البخاري ومسلم بمعنى هذا الحديث عن أنس بن مالك.
[المطالب العالية: (٥٨/١)]
٥٦١) روى الدارقطني بإسناد صحيح عن أنس ((أن أعرابياً بال في المسجد فقال النبي لل﴾: احفرو
مكانه ثم صبوا عليه ذنوباً من ماء)) وأعله الدار قطني بأن عبد الجبار تفرد به دون أصحاب
ابن عيينة الحفاظ، وأنه دخل عليه حديث في حديث، وأن عند ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن
طاوس مرسلاً، وفيه: ((احفروا مكانه))، وعن يحيى بن سعيد عن أنس موصولاً وليست فيه
الزيادة، وهذا تحقيق بالغ، إلا أن هذه الطريق المرسلة مع صحة إسنادها إذا ضمت إلى أحاديث
الباب أخذت قوة، وقد أخرجها الطحاوي مفردة من طريق ابن عيينة عن عمرو عن طاوس، وكذا
رواه سعيد بن منصور عن ابن عيينة، فمن شواهد هذا المرسل، مرسل آخر رواه أبو داود
والدارقطني من حديث عبدالله بن معقل بن مقرن المزني وهو تابعي، قال: ((قام أعرابي إلى زاوية
من زوايا المسجد، فبال فيها، فقال النبي®: خذو ما بال عليه من التراب فألقوه،
وأهريقوا على مكانه ماء)) قال أبو داود: روى مرفوعاً يعني موصولاً ولا يصح، قلت: وله
إسنادان موصولان، أحدهما عن ابن مسعود رواه الدارمي والدارقطني ولفظه: ((فأمر بمكانه
فاحتفر وصب عليه دلو من ماء)) وفيه سمعان بن مالك وليس بالقوي قاله أبو زرعة، وقال ابن
أبي حاتم في العلل عن أبي زرعة: هو حديث منكر، وكذا قال أحمد، وقال أبو حاتم لا أصل له،
ثانيهما عن واثلة بن الأسقع رواه أحمد والطبراني وفيه عبيد الله بن أبي حميد الهذلي، وهو منكر
الحديث، قاله البخاري وأبو حاتم.
[تلخيص الحبير: (٥٤/١-٥٥)]
باب
في السنور والكلب
٥٦٢) ساق الحافظ بسنده عن أبى هريرة ه قال: قال رسول الله : ((طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه
الكلب أن يغسله سبع مرات)).
هذا حديث غريب من هذا الوجه، أخرجه ابن عدي في الكامل.
وساق الحافظ بسنده عن أبي هريرة فذكر مثله، وزاد ((أولاهن بالتراب)) رجاله ثقات أكثرهم
رجال الصحيح من بشر فصاعداً .
[موافقة الخُبر الخَبر: (٢٣٨/٢-٢٣٩)]
٢٦٩
موسوعة الحافظ ابن حجر
٥٦٣) عن أبي هريرة قال: إن رسول الله 8 4 قال: ((إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله
سبعاً).
رواه البخاري
* قول البخارى: في إناء أحدكم.
قال الحافظ: وزاد مسلم والنسائي من طريق علي بن مسهر عن الأعمش عن أبي صالح وأبي
رزين عن أبي هريرة في هذا الحديث ((فليرقه)) وهو يقوي القول بأن الغسل للتنجيس، إذا المراق
أعم من أن يكون ماء أو طعاماً، فلو كان طاهراً لم يؤمر بإراقته للنهي عن إضاعة المال، لكن قال
النسائي؛ لا أعلم أحداً تابع علي بن مسهر على زيادة «فليرقه))، وقال حمزة الكناني: إنها غير
محفوظة وقال ابن عبد البر : لم يذكرها الحفاظ من أصحاب الأعمش كمعاوية وشعبة، وقال ابن
مندة: لا يعرف عن النبي {8# بوجه من الأوجه إلا عن علي بن مسهر بهذا الإسناد ، قلت: قد ورد
الأمر بالإراقة أيضاً من طريق عطاء عن أبي هريرة مرفوعاً أخرجه ابن عدي، لكن في رفعه نظر،
والصحيح أنه موقوف. وكذا ذكر الإراقة حماد بن زيد عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة
موقوفاً وإسناده صحيح أخرجه الدارقطني وغيره.
[تلخيص الحبير: (٣١/١-٣٢)]، [الفتح: (٣٣١/١)]
٥٦٤) قال الحافظ: وقد ثبت عن ابن عباس التصريح بأن الغسل من ولوغ الكلب بأنه رجس رواه
محمد بن نصر المروزي بإسناد صحيح.
ثم قال: وأيضاً فقد ثبت أنه(١) أفتى بالغسل سبعاً ورواية من روى عنه موافقة فتياه لروايته أرجح
من رواية من روى عنه مخالفتها من حيث الإسناد ومن حيث النظر، وأما المخالفة فمن رواية عبد
الملك بن أبي سليمان عن عطاء عنه وهو دون الأول في القوة بكثير، ومنها أن العذرة أشد في
النجاسة من سنور الكلب، ولم يقيد بالسبع فيكون الولوغ كذلك من باب الأولى.
[الفتح: (٣٣١/١-٣٣٣)]
٥٦٥) حديث أبي هريرة: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه، وليغسله سبعاً، أولاهن
بالتراب)) وفي رواية صحيحة للشافعي: ((أولاهن أو أخراهن بالتراب)) وفي رواية لأبي عبيد بن
سلام في كتاب الطهور له بلفظ: ((إذا ولغ الكلب في الإناء غسل سبع مرات، أولاهن أو
إحداهن بالتراب)) وهذا يطابق لفظ الكتاب في آخره ورواه البزار من هذا الوجه بلفظ:
((فليغسله سبع مرات إحداهن بالتراب)) وإسناده حسن، ورواه الدارقطني من حديث علي بن
أبي طالب بلفظ: ((إحداهن بالبطحاء)) وإسناده ضعيف، فيه الجارود بن يزيد وهو متروك،
وروى مسلم من حديث عبدالله بن مغفل بلفظ: ((فاغسلوه سبعاً، وعفروه الثامنة بالتراب))
(١) أي أبو هريرة.
٢٧٠
كتاب الطهارة -
وهذا أصح من رواية إحداهن من حيث الإسناد ، والله أعلم.
[تلخيص الحبير: (٥٩/١)]
٥٦٦) حديث: ((في الكلب بلغ في الإناء، يغسل ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً))، الدارقطني في الطهارة
قال: ((فاغسلوه سبع مرات))، قال: وهذا هو الصحيح.
قال الحافظ: حديث: ((يغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثاً».
رواه الدارقطني عن أبي هريرة بهذا وزاد: ((أو خمساً أو سبعاً)) قال: تفرد به عبد الوهاب بن
الضحاك عن إسماعيل بن عياش.
وأخرجه من وجه أقوى من هذا موقوفاً بلفظ: ((إهراقه وغسله ثلاث مرات)) وأخرجه ابن عدي
من طريق حسين الكرابيسي وعمرو بن شبة، عن أبي هريرة نحو الموقوف، وأعله البيهقي: بعبد
الملك بن أبي سليمان، وقال: لا يحتج به إذا أنفرد، فكيف إذا خالف.
[الدراية: (٦٠/١-٦١)]
٥٦٧) قال الحافظ: يعارض هذا حديث أبي هريرة رفعه: ((يغسل الإناء من ولوغ الهرة مرة أو
مرتين)) أخرجه الطحاوي، وصححه، ثم أخرجه موقوفاً .
وأخرجه الدارقطني موقوفاً ومرفوعاً وقد أخرجه الترمذي من طريق محمد بن سيرين عن أبي
هريرة رفعه: ((يغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب سبع مرات، وإذا ولغت فيه الهرة غسل مرة))
وصححه.
[الدراية: (٦٢/١)]
٥٦٨) قال الحافظ: حديث: ((الهرة ليست بنجسة، إنها من الطوافين عليكم)) مالك والشافعي
وأحمد والأربعة وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والدار قطني والبيهقي، عن حميدة بنت عبيدة،
عن خالتها كبشة بنت كعب بن مالك، وكانت تحت ابن أبي قتادة أنها اخبرتها ((أن أبا قتادة
دخل عليها فسكبت له وضوءاً، فجاءت هرة لتشرب منه، فأصغى لها الإناء، حتى شربت،
قالت كبشة فرآني أنظر إليه، فقال أتعجبين يا ابنة أخي قالت: قلت نعم، فقال: إن
رسول الله # قال: ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات))، وصححه
البخاري والترمذي والعقيلي والدار قطني، وساق له في الإفراد طريقاً غير طريق إسحاق، فروى من
طريق الدراوردي عن أسيد بن أبي أسيد عن أبيه ((أن أبا قتادة كان يصغي الإناء للهرة
فتشرب منه، ثم يتوضأ بفضلها، وقيل له: أتتوضأ بفضلها؟ فقال إن رسول الله * قال:
إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم) وأعله ابن مندة بأن حميدة وخالتها كبشة
محلهما محل الجهالة ولا يعرف لهما إلا هذا الحديث انتهى. فأما قوله إنهما لا يعرف لهما إلا
هذا الحديث، فمتعقب لأن لحميدة حديثاً آخر في تشميت العاطس، ورواه أبو داود، ولها ثالث
رواه أبو نعيم في المعرفة، وأما حالهما فحميدة روى عنها مع إسحاق ابنه يحيى، وهو ثقة عند ابن
٢٧١
-
موسوعة الحافظ ابن حجر
معين، وأما كبشة فقيل: إنها صحابية، فإن ثبت فلا يضر الجهل بحالها والله أعلم، وقال ابن
دقيق العيد، لعل من صححه اعتمد على تخريج مالك، وإن كل من خرج له فهو ثقة عند ابن
معين، وأما كما صح عنه فإن سلكت هذه الطريقة في تصحيحه، أعني تخريج مالك، وإلا فالقول
ما قال ابن مندة.
روى الدارقطني عن عائشة، قالت: ((كان رسول الله * تمر به الهرة فيصغي لها الإناء
فتشرب ثم يتوضأ بفضلها))، وعبد ربه هو عبدالله متفق على ضعفه، واختلف عليه فيه، فقيل
عنه هكذا ، وقيل عنه عن أبيه عن أبي سلمة عن عائشة، ورواه الدارقطني من وجه آخر عن عروة
عن عائشة، وفيه الواقدي، وقد روى عن النبي 8 من وجه آخر رواه أبو داود من طريق
الدراوردي عن داود بن صالح عن دينار التمار، عن أمه أن مولاتها أرسلتها بهريسة إلى
عائشة. قالت فوجدتها تصلي، فأشارت إلى أن ضعيها، فجاءت هرة فأكلت منها فلما انصرفت
أكلت من حيث أكلت الهرة، وقالت: إن رسول الله ﴿ّ قال: ((إنها ليست بنجس، إنما هي من
الطوافين عليكم)) ورواه الدارقطني وقال: تفرد برفعه داود بن صالح، وكذا قال الطبراني
والبزار، وقال لا يثبت، ورواه الدارقطني والعقيلي من حديث سليمان بن مسافع عن منصور ابن
صفية، عن أمه عن عائشة، ومن طريق أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم، عن الشعبي عن عائشة،
وفيه إنقطاع، ورواه الدارقطني وابن ماجه من طريق أخرى عن عمرة عن عائشة قالت: ((كنت
أتوضأ أنا ورسول الله من إناء واحد قد أصابت منه الهرة قبل ذلك))، وفيها حارثة بن
محمد وهو ضعيف قاله الدارقطني تفرد به عن مصعب ابن ماهان عن الثوري ورواه الخطيب من
وجه آخر وفيه سلم بن المغيرة وهو ضعيف، قال الدارقطني: تفرد به عن مصعب بن ماهان عن
الثوري، عن هشام عن أبيه عن عائشة، والمحفوظ عن الثوري عن حارثة.
[تلخيص الحبير: (٦٠/١-٦٣)]
٥٦٩) قال مسدد: عن أبي سعيد الجابري قال: ((إن علياً له سئل: الهر يشرب من الإناء؟ قال: لا
باس بسؤر الهرا .
قال الحافظ: وقد روي مرفوعاً عند أهل السنن الأربع، وابن خزيمة في صحيحه عن أبي قتادة قال:
إن رسول الله قال في الهرة: «إنها ليست بنجس، هي من الطوافين عليكم والطوافات»
صحيح.
[المطالب العالية: (٥٩/١)]
٥٧٠) قال الحافظ: ((أن النبي * دعى إلى دارفأجاب، ودعی إلی دار أخرى فلم یجب، قیل له في
ذلك، فقال: إن في دار فلان كلباً: فقيل: وفي دار فلان هرة، فقال: الهرة ليست نجسة))،
ولم أجده بهذا السياق، ولكن رواه أحمد والدارقطني والحاكم والبيهقي، عن أبي هريرة ((أن
رسول الله كان يأتي دار قوم من الأنصار، ودونهم دار لا يأتيها فشق ذلك عليهم،
٢٧٢
-كتاب الطهارة=
فقالوا: يا رسول الله، تأتي دارنا. فقال النبي ®: إن في داركم كلباً، فقالوا: فإن في
دارهم سنوراً، فقال النبي {®: السنور سبع))، وقال ابن أبي حاتم في العلل: سألت أبا زرعة
عنه، فقال: لم يرفعه أبو نعيم وهو أصح، وعيسى ليس بالقوي، قال العقيلي: لا يتابعه على هذا
الحديث إلا من هو مثله أو دونه وقال ابن حبان: خرج عن حد الاحتجاج به، وقال ابن عدي: هذا
لا يرويه غير عيسى، وهو صالح فيما يرويه، ولما ذكره الحاكم قال: هذا الحديث صحيح تفرد به
عيسى عن أبي زرعة، وهو صدوق لم يجرح قط كذا قال، وقد ضعفه أبو حاتم الرازي وأبو داود
وغيرهما، وقال ابن الجوزي: لا يصح، وقال وروي ابن خزيمة في صحيحه، والحاكم عن عائشة ان
رسول الله ﴿ قال: ((إنها ليست بنجس هي كبعض أهل البيت)، يعني الهرة، لفظ ابن خزيمة
والدار قطني.
[تلخيص الحبير: (٣٤/١-٣٥)]
باب
في الفأرة والنجاسة تقع في الطعام
٥٧١) ساق الحافظ بسنده عن أبي هريرة قال: ((سئل رسول الله * عن الفارة تقع في السمن
فقال: إن كان جامداً فألقوها وما حولها وكلوه، وإن كان مائعاً فلا تقربوه)).
هذا حديث غريب تفرد به معمر عن الزهري، وخالف أصحاب الزهري في إسناده. أخرجه
أبوداود .
وساق الحافظ بسنده عن ميمونة رضي الله عنها قالت: ((سئل رسول الله عن فأرة وقعت في
سمن، فقال: ألقوها وما حولها وكلوه)) .
هذا حديث صحيح أخرجه البخاري وأبوداود والترمذي والنسائي.
وأما تعبير المصنف بالإراقة فلم أره في شيء من طرق الحديث، بل وقع في بعض طرقه ما يخالفه.
وذلك فيما روى الطبراني عن سالم بن عبدالله بن عمر عن أبيه رضي الله عنهما قال: ((سئل رسول
الله# عن الفارة تقع في السمن، فقال: إن كان جامداً فاطرحوها وما حولها وكلوه
قالوا: يارسول الله فإن كان مائعاً؟ قال: فانتفعوا به).
هذا حديث غريب، أخرجه الدارقطني.
[النكت الظراف: (٥٤/١٠-٥٥)]، [موافقة الخُبر الخبر: (١٥٣/١-١٥٥)]
٥٧٢) روى أنه سئل عن الفأرة تقع في السمن والودك فقال: ((استصبحوا به ولا تأكلوه)) الطحاوي
في بيان المشكل عن أبي هريرة وصححه، ورواه أبوداود والترمذي وغيرهما من حديث معمر،
وقال البخاري فيما حكاه الترمذي: إنه غير محفوظ، وإنه خطأ، وإن الصحيح عن ميمونة، ورواه
الدارقطني عن ابن عمر، وأعله عبد الحق، وابن الجوزي بيحيى بن أيوب، فقيل: إنه تفرد به عن
٢٧٣
موسوعة الحافظ ابن حجر
ابن جريج، ويحيى صدوق، ولكن روايته هذه شاذة، ورواها الدارقطني. والبيهقي من حديث
عبد الجبار بن عمر عن الزهري أيضاً، وعبد الجبار قال البيهقي: غير محتج به، قال: والصحيح عن
ابن عمر موقوفاً، ثم رواه من طريق الثوري عن أيوب عن نافعٍ عن ابن عمر قوله، وقال: هذا هو
المحفوظ، وفي الباب عن سعيد بن المسيب مرسلاً، وإسناده واوٍ وعن أبي سعيد الخدري ورواه
الدارقطني أيضاً، وفي إسناده أبوهارون العبدي، وهو متروك.
[تلخيص الحبير: (٦٠٢/٢-٦٠٣)]
٥٧٣) حديث: أنه سئل عن الفأرة تقع في السمن فقال: ((إن كان جامداً فألقوها وما حولها، وإن
كان ذائباً فريقوه) ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة بلفظ: ((وكلوه، وإن كان
ذائباً فلا تقربوه) وأما قوله: فأريقوه فذكر الخطابي أنها جاءت في بعض الأخبار ولم يسندها،
ورواه أحمد وأبوداود، والترمذي وابن حبان في صحيحه، عن أبي هريرة مفصلاً، لكن قال
الترمذي. سمعت البخاري يقول: هو خطأ، والصواب: الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن
ميمونة، انتهى وممن خطأ رواية معمر أيضاً الرازيان والدارقطني: وأما الذهلي فقال: طريق معمر
محفوظة، لکن طريق مالك أشهر.
[تلخيص الحبير: (٩٤٥/٣)]
٥٧٤)عن ميمونة ((أن فارة وقعت في سمن فماتت، فسئل النبي عنها فقال: ألقوها وما
حولها، وكلوه)). قيل لسفيان : فإن معمراً يحدثه عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي
هريرة قال: ما سمعت الزهري يقول إلا عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة عن النبي 8%،
لقد سمعته منه مراراً.
عن الزهري ((عن الدابة تموت في الزيت والسمن، وهو جامد أو غير جامد، الفأرة أو غيرها،
قال: بلغنا أن رسول الله * أمر بفارة ماتت في سمن فأمر بما قرب منها فطُرح، ثم أكل))
عن حديث عبيدالله بن عبدالله.
عن ميمونة رضي الله عنهم قالت: ((سئل النبي % عن فأرة سقطت في سمن، فقال: ألقوها
وما حولها، وكلوه)) .
رواه البخاري
* قول البخاري: عن حديث عبيدالله بن عبدالله.
قال الحافظ: أخرج الإسماعيلي من طريق نعيم بن حماد عن ابن المبارك فقال فيه ((عن عبيد الله
بن عبدالله عن النبي (18)) فذكره مرسلاً، وقد أخرج أحمد، عن عكرمة، ((أن ابن عباس سئل
عن فأرة ماتت في سمن قال: تؤخذ الفأرة وما حولها، فقلت إن أثرها كان في السمن
كله، قال إنما كان وهي حية وإنما ماتت حيث وجدت)) ورجاله رجال الصحيح. وأخرجه
أحمد من وجه آخر وقال فيه عن جر فيه زيت وقع فيه جرذ وفيه ((أليس جال في الجر كله؟
٢٧٤
كتاب الطهارة-
قال: إنما جال وفيه الروح، ثم استقر حيث مات)).
* قول البخاري: ألقوها وما حولها .
قال الحافظ : لم يرد في طريق صحيحة تحديد ما يلقي، لكن أخرج ابن أبي شيبة من مرسل عطاء
بن يسار أنه يكون قدر الكف وسنده جيد لولا إرساله، وأما ما أخرجه الطبراني عن أبي الدرداء
مرفوعاً من التقييد في المأخوذ منه ثلاث غرفات بالكفين فسنده ضعيف، ولو ثبت لكاد ظاهراً في
المائع. وعند البيهقي عن ابن عمر في فأرة وقعت في زيت قال ((استصبحوا به وادهنوا به
أدمكم)) وهذا السند على شرط الشيخين إلا أنه موقوف.
[الفتح: (٥٨٧/٩)]
٥٧٥) عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله /: ((إذا وقعت الفأرة في السمن، فإن
كان جامداً فألقوها وما حولها، وإن كان مائعاً فلا تقربوه)).
رواه أحمد وأبوداود ، وقد حكم عليه البخاري وأبو حاتم بالوهم.
[الفتح: (٤١٠/١)]، [بلوغ المرام: (٢٢٦ -٢٢٧)]
باب
الدم يصيب الثوب
٥٧٦) حديث أبي هريرة: ((تعاد الصلاة من قدر الدرهم من الدم)، رواه الدارقطني.
فیه روح بن غطیف وهو متروك.
[الدراية: (٩٢/١)]
باب
البصاق والنخامة تصيب الثوب
٥٧٧) قال عروة عن المسور ومروان: خرج النبي 8# زمن حديبية .. فذكر الحديث: ((وما تنخم
النبي ® نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده)).
رواه البخاري
قال الحافظ: روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن إبراهيم النخعي أنه ليس بطاهر، وقال ابن
حزم: صح عن سلمان الفارسي وإبراهيم النخعي أن اللعاب نجس إذا فارق الفم.
[الفتح: (٤٢١/١)]
٥٧٨) روى مسلم من حديث جابر بلفظ: ((وليبصق عن يساره وتحت رجله اليسرى، فإن عجلت
به بادرة فليقل بثوبه هكذا ثم طوى بعضه على بعض)) ولابن أبي شيبة وأبي داود من
حديث أبي سعيد نحوه وفسره في رواية أبي داود ((بأن يتغل في ثوبه ثم يرد بعضه على
٢٧٥
موسوعة الحافظ ابن حجر
بعض)) والحديثان صحيحان لكنهما ليسا على شرط البخاري.
[الفتح: (٦١٢/١)]
٥٧٩) عن عمار: ((مرّبي رسول الله # وأنا أسقي راحلة في زكوة إذ نخمت فأصابت نخامتي
ثوبي فأقبلت أغسلها فقال يا عمار وما نخامتك ولا دموعك إلا بمنزلة الماء الذي في
ركوتك إنما يغسل ثوبك من البول والغائط والمني والدم والقيء)).
قال البيهقي بعد سياقه الحديث المذكور: هذا الحديث باطل لا أصل له وثابت بن حماد متهم بالوضع
وقال ابن تيمية فيما نقله عنه ابن عبدالهادي في التنقيح: هذا الحديث كذب عند أهل المعرفة.
[الدراية: (٩٢/١)]، [لسان الميزان: (٧٥/٢-٧٦)]
٥٨٠) عن المنذر بن مالك أبي نضرة حديث: ((أن النبي (8# بزق في ثوبه ودلك بعضه ببعض).
قال الحافظ في كتاب المراسيل وما يجري مجراها: قال صاحب تحفة الأشراف: رواه أبو داود
وذكره عقب حدیث حماد بن سلمة، عن حميد ، عن أنس. کذا قال، والأمر خلاف ذلك، فإن أبا
داود ساقه مرسلاً عن أبي نضرة، ثم عقبه برواية حميد عن أنس، ولم يسق لفظ أنس.
[النكت الظراف: (٤٠٢/١٣)]
باب
المسلم لا ينجس
٥٨١)عن عبدالله بن مسعود حديث: ((إن المسلم لا ينجس)).
رواه النسائي في الطهارة، كذا وقع في رواية ابن السني والمحفوظ في هذا عن واصل، عن أبي
وائل، عن حذيفة وكذا هو في رواية ابن حيويه وابن الأحمر، وكذا وهو الصواب.
[النكت الظراف: (٥٩/٧)]
باب
الأذى يصيب النعل
٥٨٢) قال إسحاق بن راهويه: عن صفوان بن سليم قال: ((سئل رسول الله عن العذرة اليابسة
يطأها الرجل، فقال: يطهره ذلك المكان الطيب)).
قال الحافظ : هذا مرسل أو معضل.
[المطالب العالية: (٥٩/١)]
٥٨٣) قال البخاري: وقال ابن عباس ((إن وطئت على قذر رطب فاغسله، وإن كان يابساً فلا)).
قال الحافظ: هذا التعليق وصله ابن أبي شيبة بسند صحيح وقال في آخره وإن كان ناسياً لم يضره.
[الفتح: (٦٠٧/١)]
٢٧٦
كتاب الطهارة=
٥٨٤) حديث: ((أنه قال إذا أصاب خف أحدكم أذى فليدلك بالأرض، فإن التراب له
طهور)) أبو داود وابن السكن والحاكم والبيهقي من حديث أبي هريرة وهو معلول، اختلف فيه
الأوزاعي، وسنده ضعيف، وروى عنه من طريق عائشة أيضاً أخرجه أبو داود أيضاً، وساقه ابن
عدي في الكامل في ترجمة عبدالله بن سمعان وفي ابن ماجه من وجه آخر عن أبي هريرة
مرفوعاً : ((الطرق يطهر بعضها بعضاً)) وإسناده ضعيف.
[تلخيص الحبير: (٤٥٧/٢)]
باب
في أبوال الإبل والدواب
٥٨٥) حديث: (أن النبي # أمر الرهط العرنيين أن يشربوا من أبوال الإبل))، متفق عليه من
رواية أنس، وله طرق وألفاظ، وفي صحيح مسلم: أنهم كانوا ثمانية، ووقع في مصنف عبد الرزاق
بإسناد ضعيف جداً : أنهم كانوا من بني فزارة، وقال ابن الطلاع، روى في حديث آخر أنهم كانوا
من بني سليم، قلت: ثم أر لذلك إسناداً.
[تلخيص الحبير: (١٥١٧/٤-١٥١٨)]
٥٨٦) حديث جابر بلفظ: ((ما أكل لحمه فلا بأس ببوله)).
حديث البراء بن عازب: ((لا بأس ببول ما أكل لحمه)).
إسناد كل منهما ضعيف جداً.
[الدراية: (٩٣/١)]، [تلخيص الحبير: (١٤/١)]
باب
إذا ألقي على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد صلاته
٥٨٧) قال الحافظ: روى ابن أبي شيبة عن ابن عمر: ((كان إذا كان في الصلاة فرأى في ثوبه دماً
فاستطاع أن يضعه وضعه، وإن لم يستطع خرج فغسله ثم جاء، فيبني على ما كان
يصلي)) . وإسناده صحيح.
ثم قال: حديث أبي سعيد أنه * خلع نعليه في الصلاة ثم قال: ((إن جبريل أخبرني أن فيهما
"قذراً) أخرجه أحمد وأبو داود وصححه ابن خزيمة. وله شاهد من حديث ابن مسعود أخرجه الحاكم.
* قول البخاري: وقال ابن المسيب والشعبي: إذا صلى وفي ثوبه دم أو جنابة أو لغير القبلة أو
تيمم فصلي ثم أدرك الماء في وقته لا يعيد .
قال الحافظ: وقد وصلها عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة بأسانيد صحيحة مفرقة
أوضحتها في تغليق التعليق.
[الفتح: (٤١٥/١)]
كتاب الصلاة
٢٧٩
موسوعة الحافظ ابن حجر
باب
فرض الصلاة
١) قول البخاري: عن عائشة قالت: ((فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين)).
قال الحافظ: ثبت عن عائشة أنها كانت تتم في السفر فدل ذلك على أن المروي عنها غير ثابت،
والجواب عنهم أن عروة الراوي عنها قد قال لما سئل عن إتمامها في السفر إنها تأولت كما تأول
عثمان، فعلى هذا لا تعارض بين روايتها وبين رأيها، فروايتها صحيحة ورأيها مبني على ما تأولت.
[الفتح: (٥٥٣/١)]
٢) قال الحافظ في الحديث الذي رواه البزار: عن علي قال: ((كانت أول صلاة ركعنا فيها العصر،
فقلت يا رسول الله ما هذا؟ فقال بهذا أمرت».
قلت: أبو الجحاف اسمه داود بن أبي عوف ضعيف ...
وأبو عبدالرحيم لا أعرفه ولا أعرف اسمه.
[مختصر زوائد البزار: (١٨٨/١)]
٣) ترجمة أحمد بن عبدالله الشاشي :.. قال أبو الفتح الأزدي كذاب.
روى عن أبي سعيد# مرفوعاً: ((أن الله لم يفرض على الملائكة الصلاة)) الحديث، رواه عن
عبدالملك بن زياد الضبي وهو غير ثقة أيضاً.
[لسان الميزان: (٢٠٠/١)]
باب
في أمر الصبي بالصلاة
٤) قال الحافظ في حديث: ((مروا صبيانكم بالصلاة لسبع الحديث))(١)، لا أصل له عن محمد بن
جحادة وقد رواه عبدالله بن بكر عن سوار بن حمزة عن عمر ولم يذكر ابن جحادة.
[لسان الميزان: (٨٠/٦)]
٥)قال الزمخشري : ... بقوله عليه السلام: ((مروهم بالصلاة لسبع)).
قال الحافظ : أخرجه أبو داود والترمذي وابن خزيمة والحاكم من رواية عبدالملك بن الربيع بن سبوة
الجهني عن أبيه عن جده مرفوعاً: ((مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع)) ورواه أبو داود
والحاكم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وأعله العقيلي في الضعفاء بسوار، ورواه البزار عن
محمد بن عبدالرحمن عنه وأعله العقيلي بمحمد بن الحسن، ورواه الطبراني في الأوسط من حديث
(١) وتمام الحديث: (( .. واضربوهم عليها في عشر سنين، وفرّقوا بينهم في المضاجع))، والحديث صحيح ثابت.
٢٨٠
كتاب الصلاة =
أنس وفيه داود بن المجير وهو متروك.
[الكافي الشاف: (٤٦٣/١)]
٦) قال الحارث: عن أنس ه قال: قال رسول الله ﴾: ((مروهم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها
لثلاث عشر) .
قال الحافظ : داود متروك، وقد خالف في هذا الحديث سنداً ومتناً.
[المطالب العالية: (١٦٩/١-١٧٠)]، [تلخيص الحبير: (٣٠٢/١)]
٧) قال الحافظ في حديث: أن النبي قال: ((إذا عرف الغلام يمينه من شماله فمروه بالصلاة)،
رواه البغوي في الصحابة وعنه ابن قانع.
قلت : معاذ بن عبدالرحمن لا يعرف حاله.
[الإصابة: (٣٩٦/٢)]
باب
تارك الصلاة
٨) حديث: ((لا تترك الصلاة متعمداً، فإنه من ترك الصلاة متعمداً فقد برئت منه ذمة الله
ورسوله))، وهو منقطع.
[أطراف المسند المعتلي: (٣٧٢/٩)]
٩) حديث: روى ابن ماجة عن أبي الدرداء قال: ((أوصاني خليلي# أن لا تشرك بالله شيئاً وإن
قطعت وحرقت، وأن لا تترك صلاة مكتوبة متعمداً، فمن تركها فقد برئت منه الذمة، ولا
تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر» وفي إسناده ضعف ورواه الحاكم في المستدرك، عن أميمة
مولاة رسول الله8# قالت: ((بينا رسول الله# جالساً إذا دخل عليه رجل، فقال: إني أريد
الرجوع إلى أهلي فأوصني فذكر نحوه)) مطولاً، ورواه أحمد والبيهقي عن أم أيمن، وفيه انقطاع،
ورواه الطبراني من حديث عبادة بن الصامت، ومن حديث معاذ بن جبل، وإسنادهما ضعيفان.
[تلخيص الحبير: (٧١٨/٢-٧١٩)]
١٠) قال الزمخشري: ((من ترك الصلاة متعمداً فقد كفر).
قال الحافظ: أخرجه الدارقطني في العلل مرسلاً، وهو أشبه بالصواب، ورواه البزار من حديث أبي
الدرداء قال: ((أوصاني أبو القاسم : أن لا أشرك بالله شيئاً وإن حرقت، ولا أترك صلاة
مكتوبة متعمداً، فمن تركها متعمداً فقد كفر، ولا أشرب الخمر، فإنها مفتاح كل شر))،
والحديث عند الترمذي والنسائي وأحمد وابن حبان والحاكم من حديث بريدة دون قوله متعمداً
ولفظه: ((العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر) حديث جابر عند مسلم:
(بين العبد والكفر ترك الصلاة)) وروى الترمذي من طريق عبد الله بن شقيق قال: ((كان أصحاب