النص المفهرس

صفحات 161-180

فهرس موسوعة الأحاديث والآثار الضعيفة والموضوعة.
٣٨- كتاب الأحكام والقضايا
لا يجوز شهادة صاحب إحنة
لا يرث أهل ملة ملة ، ولا تجوز شهادة ملة على ملة إلا
من كانت عنده شهادة ، فلا يقول : لا أخبر بها إلا عند
من کتم شهادة إذا دعي إلیھا ، کان کمن شهد بالزور
من کتم شهادة إذا دعي کان کمن شهد بالزور
١٩٧٢٦
: ١٩٨١٨
٢٦١١٨
: ٢٦١٨٢:
٢٦١٨٣
المسلمون عدول بعضهم على بعض
المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا محدودا في فرية
قلت لربيعة بن أبي عبدالرحمن: قولكم
نزل جبريل باليمين مع الشاهد
٢٧١:١١
٢٧١١٢
٣٠٩٩٩
٣١٤٩٣
١٢ - الاشتجار في الطريق وتقسيمها
إذا اشتجرتم في الطريق ؛ فاجعلوها سبعة أذرع
١١٦:٠
في الطريق المئتاء الذي يؤتى من كل
قضى رسول الله
١٥٨٣٣
١٣ - الشروط
أحق الشروط أن يفى به ما استحللتم به الفروج
٧٩٢
أدوا العلائق قيل: وما العلائق يا رسول الله؟ قال: ما تراضى به الأهلون
٩٥١
الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم
١٣٥٩٠
٢١٥٩١
ما إكثاركم علي في حد من حدود اللّه ؟! وقع على أمة
المؤمنون أو المسلمون على شروطهم والصلح جائز بين .
٢٦٩٤٧
٢٦٩٤٩
المؤمنون عند أقوالهم
٢٦٩٥٠
المؤمنون عند شروطهم
المسلمون على شروطهم والصلح جائز بين المسلمين إلا
المسلمون عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل :
٢٧١١٣
٢٧١١٤
١٦٢

٣٨ - كتاب الأحكام والقضايا
فهرس موسوعة الأحاديث والآثار الضعيفة والموضوعة
المسلمون عند شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً ، أو شرطاً
المسلمون عند شروطهم ما وافق الحق
٢٧١١٥
٢٧١١٦
المسلمون عند شروطهم ما وافق الحق من ذلك
٢٧١١٧
١٤- الشفاعة
اشفعوا تؤجروا ويقضي اللّه على لسان
٢٥٠٨
أفضل الصدقة صدقة اللسان ، قالوا
٢٨٥٧
أيما رجل حالت شفاعته دون حد من
٧٢٢٢
قولوا : سبحان اللّه، وبحمده ، قولوا خيراً ، فذكر نحوه،
١٥٩٩٢
لا كفالة في حد
١٩٥٨٥
١٥- أقضية الرسول
أتى رسول اللّهِ اللّه، رجلان يختصمان في مواريث لهما، لم تكن بينة إلا
دعواهما
٣٩٥
بغريم لي . فقال لي : الزمه . ثم مر بي آخر النهار
أتيت النبي
٤٧٢
٤٧٣
بغريم لي ، ومعي صك فقال: يا رسول اللّه! والله ما عندي
أتيت النبي
ما
اشفعوا تؤجروا ويقضي اللّه على لسان
٢٥٠٨
أنه كانت له عضد من نخل في حائط
٦٦٥٠
إني إنما أقضي بينكم برأيي ، فيما لم ينزل
٦٧٥٦
٨٩٣٨
جاء قوم يختصمون إلى النبي ﴿3﴾ في خص ، فبعث معهم
حريم البشر البدي خمسة وعشرون ذراعاً ، وحريم البئر
حريم البئر مد رشائها
٩٤٤١
٩٤٤٢
رفع إلى النعمان بن بشير رجل وقع على جارية امرأته
١١٤٦٦
١٦٣

فهرس موسوعة الأحاديث والآثار الضعيفة والموضوعة
٣٨- كتاب الأحكام والقضايا
الظهر . ثم جلس تحت الشجرة . فقام إليه
صلی النبي
في الرجل يأتي جارية امرأته قال : إن كانت أحلتها له ،
في رجل أقر بولده ، ثم انتفی عنه قال : یلاعن بکتاب
قال ابن عباس : بقيت لك واحدة ، قضى به رسول اللّه
قال في رجل وقع بجارية امرأته : إن كانت أحلتها له
﴿﴿ ، في رجل وطئ جارية امرأته : إن كان
قضى النبي
قضى أن الخراج بالضمان
: ١٣١٨٦
١٤٨٩٥
.....
١٤٩٧٥
١٥١٦٩
١٥٤٠٨
: ١٥٨١٨
١٥٨١٩
قضی أن العجماء جبار والمعدن جبار ، والبئر جبار
قضى باثني عشر ألفاً . يعني : في الدية
قضى بالدين قبل الوصية
١٥٨٢٥
١٥٨٢٧
١١٥٨٢٨
١٥٨٢٩
١٥٨٣١
: ١٥٨٣٢
١٥٨٣٣
١٥٨٣٤
١٥٨٣٦
١٥٨٣٧
٢٨٤٨٠
١٦- باب من وجد عين ماله
و بداية ليركبها فقال :
أن معاذاً أتى النبي
٥٩٤٩
١٦٤
١٥٨٢٠
: ١٥٨٢١
١٥٨٢٢
قضى رسول اللّه ﴿٤﴾ الشفعة للرجل إذا كان طريقهما
أن الرجل یرث أخاه لأبيه وأمه دون
قضى رسول اللّه
قضی رسول الله
قضى رسول اللّه
بالجائحة ، والجائحة : الجراد.
بالشفعة في كل شيء
قضى رسول اللّه ﴿3﴾ : دية الخطأ عشرين بنت مخاض،
قضى رسول اللّه ﴿لَ﴾، في الجنين: بغرة عبد، أو أمة، أو :
في الطريق المنتاء الذي يؤتى من كل
قضى رسول الله
. ، في امرأة من الأنصار أعطاها ابنها
قضى رسول اللّه
للملاعنة بجميع ميراث ولدها لما
قضى رسول الله
قضى في الأصابع عشراً عشراً .

٣٨- كتاب الأحكام والقضايا
فهرس موسوعة الأحاديث والآثار الضعيفة والموضوعة
أن ناقة للبراء دخلت حائط قوم فأفسدت فيه
أن نفراً اشتركوا في زرع من أحدهم الأرض
٦٠٩٠
٦١٠١
الرجل أحق بعين ماله إذا وجده ، ويتبع البائع من
١١٥٥٣
٢٣٤٣١
من أصاب متاعه بعينه فهو أحق به ويتبع صاحبه من اشترى
من أفلس أو مات ، فوجد رجل متاعه بعينه ، فهو أحق
٢٣٦٢٦
من وجد عين ماله عند رجل ؛ فهو أحق به ، ويتبع البيع
٢٦٦٩٢
١٦٥

فهرس موسوعة الأحاديث والآثار الضعيفة والموضوعة
٣٩ - كتاب الحدود والعقوبات
--
٣٩- كتاب الحدود والعقوبات
١ - باب السن التي توجب إقامة الحدود
والعقوبات وفضل إقامة الحدود وما يتعلق به
أتي بجارية سرقت فوجدها لم تحض فلم يقطعها
إذا استكمل المولود خمس عشرة سنة كتب ما له وما عليه وأقيمت عليه
إقامة حد من حدود الله أحب إلي من أن
٤٣٦
إقامة حد من حدود الله خير من مطر
أن هزالا أمر ماعزا أن يأتي النبي ◌َّ، فيخبره
أيما رجل حالت شفاعته دون حد من
تجب الصلاة على الغلام إذا عقل ، والصوم إذا أطاق ،
تجب الصلاة على الغلام إذا عقل والصوم إذا أطاق ، وتجري
حد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا
حد يعمل في الأرض ، خير لأهل الأرض ، من أن يمطروا
الصبي إذا بلغ خمس عشرة أقيمت عليه الحدود
: لا عذر لمن أقر
١٩٥٥٧
٣٠٢٧١
٣١١٠٤
٣١١٠٥
٣١١٠٦
٣١١٢٤
٣١١٢٥
١٦٦
١١٤٥
٢٩٣٢
٢٩٣٣
٦١٣٤
٧٢٢٢
٧٩٧١
٧٩٧٢
٩٢٨٨
٩٢٨٩
١٣٤٨٠
إذا رأیتم أحد کم قد أصاب حدا فلا تلعنوه ولا تعينوا عليه.
كان لعمر ابن يقال له : أبو شحمة أشبه الناس برسول الله
كان لعمر ابنان يقال لأحدفما عبد الله، والآخر عبيدالله
كان لعمر ابنان يقال لأحدهما عبد الله والآخر عبيد الله
كانت امرأة تدخل على آل عمر
كانت امرأة تدخل على آل عمر ومعها صبي

٣٩-كتاب الحدود والعقوبات
فهرس موسوعة الأحاديث والآثار الضعيفة والموضوعة
٢ - الستر على أهل الحدود
من أتى من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله فإنه من
٢٢٩٩٥
٣- باب حد الردة ، واستتابة المرتد
٢٣٢
أتاه يهودي فقال اعرض علي الإسلام ، فأسلم فرجع إلى منزله
٢٢٠٥
ارتدت امرأة عن الإسلام ؛ فأمر رسول الله ﴾ أن يعرض عليها الإسلام
استتاب رجلا ارتد عن الإسلام أربع
٢٢٩١
من ارتد عن دينه فاقتلوه
٢٣٢٨٠
٢٣٥٩٧
٢٣٥٩٨
٢٣٥٩٩
من بدل دينه ، فاضربوا عنقه
٢٣٩٤٦
من جحد آية من القرآن فقد حل ضرب عنقه ، ومن قال
٢٤٢٢٩
من جحد آية من كتاب الله ، فقد حل ضرب عنقه
٢٤٢٣٠
من كفر بعد إسلامه ؛ فاقتلوه
٢٦٢٦٣
المرأة إذا ارتدت لا تقتل
٢٧٠٤١
لم يتزل حتى ضرب عنقه وما استتابه عن القاسم
٣١٢٦٦
٤- باب حكم المرأة إذا ارتدت
أن أم مروان ارتدت ، فأمر النبي بأن
٤٩٣٣
إن امرأة ارتدت على عهد رسول الله
٤٩٥٢
أن امرأة يقال لها أم رومان ارتدت فأمر
٤٩٦٩
عن ابن عباس : لا تقتل النساء إذا هن ارتددن عن
١٤٢٢٧
١٦٧
من افترى على الله كذبا قتل ولا يستتاب ، ومن سب أبا
من افترى على الله كذبا قتل ، ولا يستتاب ومن سبني قتل
من افترى على الله عز وجل كذبا : قتل ولا يستتاب ،
٢٣٩٤٥
من بدل دينه فاقتلوه

فهرس موسوعة الأحاديث والآثار الضعيفة والموضوعة
٣٩ - كتاب الحدود والعقوبات
لا تقتل المرأة إذا ارتدت
١٩٢٤١
لا تقتل النساء إذا هن ارتددن عن الإسلام
١٩٢٤٢
في المرأة ترتد قال : تحبس ولا تقتل عن ابن عباس.
٣٠٨٥٣
في النساء إذا ارتددن فلا يحبسن ولا يقتلن عن ابن عباس.
٣٠٨٥٥
٣١٢١٤:
لا تقتل النساء إذا هن ارتددن عن الإسلام عن ابن عباس.
ما في القرآن آية أحب إلي من هذه الآية: {إن الله لا
٠٣١٣٣٩
i
المرتدة تستأنى ولا تقتل عن علي.
٣١٤٦٦
٣١٤٦٧
٥- باب حد الزنا.
أتى النعمان بن بشير برجل غشي جارية امرأته . فقال : لا أقضي فيها إلا
وا بيهودي ويهودية قد زنيا فقال لليهود : ما يمنعكم أن تقيموا
أمي النبي
أُتي النبي ◌ِ
ها بيهوديين ؛ فرجمهما
٣٧١
٤٢٩
٤٣٠٠
استكرهت امرأة على عهد رسول اللّه
إن امرأة اعترفت بالزنا أربع مرات ، وهي
أن امرأة خرجت على عهد النبي ﴿وَله ، تريد
فقال : إنه زنى
إن رجلاً أتى النبي
٢٣٧٩
٤٩٥٣
٤٩٥٩
٥١٩٠
٥٢٢٩
٥٢٥٢
٥٢٩٣
٥٣٥٦
--
٥٣٦٩:
٥٥٥٣
٥٩:١٦
فقال : إنه قد
أن رجلا جاء إلى النبي ؟
إن رجلاً زين بامرأة، فأمر به النبي ◌َّ!
أن رجلاً غشي جارية لامرأته ، فرفع ذلك
أن رجلاً من بكر بن ليث أتى النبي ﴿ل ◌َ﴾
إن رجلا یقال له: عبدالرحمن بن حنین
أن عمر بن الخطاب خطب الناس فسمعه
أن ماعزاً أتى النبي ﴿3﴾ ، فأقر عنده أربع مرات ،
١٦٨
المرتدة تستتاب ولا تقتل عن علي.

٣٩-كتاب الحدود والعقوبات
فهرس موسوعة الأحاديث والآثار الضعيفة والموضوعة
أن ولد الزنا لا يدخل الجنة
أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى ما
٦٣٦٢
الأشعث بن قيس وما روي عنه أنه نكح
٧٣٩٦
ثم رماها بحصاة مثل الحمصة ، ثم قال : ارموا ، واتقوا
٨٧٢٣
فقال : إنه زنى بفلانة امرأة سماها،
جاء رجل إلى النبي
٨٨٣٩
رد ما عزا أربع مرات
١١٤٤٥
١١٤٦٦
١٤٨٩٥
١٥٥٢٥
١٥٨٤٢
١٧٣٠٥
١٨٤٣٤
١٩٧٩١
١٩٧٩٥
٢٠٢٥٨
٢١٢٢٧
٢٨٧٦٦
الولد للفراش وللعاهر الحجر
٣٠١٩٧
٣٠٦٨١
٣١١٢٤
٣١١٢٥
ـَّ وهو جالس في المسجد في أصحابه ،
اليهود أتوا النبي
زنى وجل بامرأة فلم يعلم بإحصانه فجلد ثم علم بإحصانه
كانت امرأة تدخل على آل عمر أو معزل عمر
كانت امرأة تدخل على آل عمر ومعها صبي.
٦- الزئ وخطورته وإثمه
٢٤٥٠
اشتد غضب الله على الزناة
١٦٩
رفع إلى النعمان بن بشير رجل وقع على جارية امرأته
في الرجل يأتي جارية امرأته قال : إن كانت أحلتها له ،
قال ناس لسعد بن عبادة : يا أبا ثابت ، قد نزلت الحدود،
قضى فيمن زنى ؛ ولم يحصن بنفي عام مع إقامة الحد عليه
كان ماعز بن مالك يتيما في حجر أبي ، فأصاب جارية من
كنا أصحاب رسول الله نتحدث : أن الغامدية ، وماعز
لا يدخل الجنة صاحب خمس : مدمن خمر ، ولا مؤمن
لا يدخل الجنة مدمن خمر ، ولا مصر على زنى ، ولا قتات
لقد نزلت آية الرجم ورضاعة الكبير عشرا ، ولقد كانت
لیس على الأمة حد حتى تحصن
٦١٤٣

فهرس موسوعة الأحاديث والآثار الضعيفة والموضوعة
٣٩- كتاب الحدود والعقوبات
إن أخوف ما أخاف على أمتي الزنا والشهوة الخفية
٣٦٨٦
إن الإيمان سربال يسربله الله من يشاء ، فإذا زنى العبد
٣٨١٠
إن الزناة يأتون تشتعل وجوههم نارا
٣٩٤٧
إن السماوات السبع ، والأرضين السبع ، والجبال لتلعن
إن الله لما خلق الجنة ، قال لها: تكلمي .
إن فتى شابا أتى إلى رسول الله ﴿لا ،
٣٩٥٥
٤٥٧٦
!
إیاکم والزنا ؛ فإن في الزنا ست
إیا کم والزنا فإن فیہ أربع خصال
٥٥٩٠
٧١٢٠
٧١٢١
٧- باب اللواط
والتحذير من أفعال قوم لوط وأخلاقهم
إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان ، وإذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان
إن أخوف ما أخاف على أمتي من بعدي لفعل قوم لوط ، ألا
إن جبريل جاء إلى النبي ﴿ لا ، فقال : يا
٥٠٩٧
١٣٩٤٧
١٨,٢٢٨
.-
عشرة من أخلاق قوم لوط : الخذف في النادي ، ومضغ
كل سنن قوم لوط قد فقدت إلا ثلاث : جر نعال
۔ ۔۔
١٨٨٨١
لا امرؤ أقل حياء من امرئ مکن من دبره
لعن رسول الله ﴾ الذكرين يلعب أحدهما بصاحبه
الفاعل والمفعول به ، وقال : أنا
لعن رسول الله
لو تطهر الذي يعمل عمل قوم لوط بسبعة أبحر ما لقي
اللوطي إذا مات ولم يتب مسخ في قبره ختزيرا
٢٠٢٠٥
٢٠٢٠٨
٢٠٩١٩
٢١٤٤٥
: ٢١٤٤٦
٢١٦٣٩
٠٠٠
٢٢٫٩٨٧
اللوطيان لو اغتسلا بماء البحر لم يجزهما إلا أن يتوبا
ما أنفق عبد درهما في زنا إلا فقد ستمائة درهم لا يعرف
من أتى غلاما في دبره فهو الكفر بالله ومن أتى بين فخذيه
١٧٠
٩٩١
٣٦٨٨

٣٩-كتاب الحدود والعقوبات
فهرس موسوعة الأحاديث والآثار الضعيفة والموضوعة
من أتى في الدبر سبع مرات حول الله شهوته من قبله إلى
من أتي في الدبر سبع مرات حول الله شهوته من قبله إلى
من أتي في دبره سبع مرات ، حول الله شهوته من قبله إلى
من قبل غلاما بشهوة ، بشروه بلعنة الله ، فإن صافحه
من قبل غلاما بشهوة عذب في النار ألف سنة ، ومن جامعه
من قبل غلاما بشهوة عذبه الله في النار ألف سنة ومن
من قبل غلاما بشهوة لعنه الله . فإن صافحه بشهوة ، لم
من مات من أمتي وهو يعمل عمل قوم لوط سار به قبره
من مات من أمتي وهو يعمل عمل قوم لوط نقله الله إليهم
من مات وهو يعمل عمل قوم لوط سار به قبره حتى يصير
المتلوط لو اغتسل بكل قطرة تنزل من السماء إلى الأرض
المتلوط لو اغتسل بكل قطرة تنزل من السماء على وجه
المتلوط لو اغتسل بكل قطرة تنزل من السماء على وجه
٢٢٩٨٩
٢٢٩٩٩
٢٣٠٠٠
٢٥٦٨٣
٢٥٦٨٤
٢٥٦٨٥
٢٥٦٨٦
٢٦٥١٢
٢٦٥١٣
٢٦٥٢٩
٢٦٩٨٠
٢٦٩٨١
٢٦٩٨٢
٨- باب إتيان المرأة المرأة
١٢٢٠١
سحاق النساء زنا بينهن
السحاق بين النساء زنا بينهن
١٢٥١٠
١٢٥١١
السحاق بين النساء زناهن
١٢٥١٢
السحاق زنا النساء بينهن
ما أنفق عبد درهما في زنا إلا فقد ستمائة درهم لا يعرف
٢١٦٣٩
٩- باب إتيان البهيمة
اشتد غضب الله على من كذب علي
لعن ناكح البهيمة ، ولاوي الصدقة ، والإمام يتجر في
٢٤٥٥
٢٠٢٢٢
١٧١

فهرس موسوعة الأحاديث والآثار الضعيفة والموضوعة
٣٩- كتاب الحدود والعقوبات
من أتى البهيمة ، فاقتلوه ، واقتلوا البهيمة
من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه قال قلت له : ما شأن
٢٢٩٧٢
٢٢٩٧٨
١٠ - باب الاستمناء باليد
والعبث بالذكر
أهلك الله عز وجل أمة كانوا يعبثون
ملعون من نكح یده
· ناكح اليد ملعون
٦٨٩١
٢٢٩٠١
!
٢٧٢٥١
١١ - باب حد السارق
وما يتعلق به ومن لا يقطع
٤٢٣٠
٤٤٤
أتي بسارق فأمر به فقطع ثم علقت يده في عنقه
٤٤٦
٤٤٧
٤٤٨
٤٤٩
أتي بلص اعترف اعترافا، ولم يوجد معه متاع
أبي رسول الله والله بسارق، فقطعت يده ، ثم أمر بها فعلقت في عنقه
أدین ما یقطع فيه السارق ثمن المجن . و کان یقوم دينارا
إذا قطعت يد السارق ، وقعت في النار ؛ فإن تاب استشلاها
أتي بلص قد اعترف اعترافا ولم يوجد معه
ان امرأة كانت تستغير الحلي للناس ، ثم
٤٥٦
٤٦٠
٩٤٥
١٨٠٢
٤٨٦٦
٤٩٦٣
١٧٢
أبيّ النبي ◌َّ بسارق ، فقطعه .. قالوا : ما كنا نريد أن يبلغ منه هذا
أيّ برجل يسرق الصبيان ثم يخرج بهم فيبيعهم في أرض أخرى فأمر به
أتي بسارق سرق شملة فقال: اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه
٤٤٥
أيّ بسارق فقال له: ما إخالك سرقت قال: بلى سرقت فأمر به فقطع
أتي بسارق فقطع يده ثم أتي به. ثانيا فقطع رجله ثم أتي به ثالثا فقطع
أبي بسارق فقطع يمناه

٣٩-كتاب الحدود والعقوبات
فهرس موسوعة الأحاديث والآثار الضعيفة والموضوعة
إن رجلا سرق على عهد رسول الله لا
٥٣٧٩
إن سارقا لم يكن يقطع في عهد رسول
إن سرق فاقطعوا يده ثم إن سرق فاقطعوا
أن عمرو بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس
إن مروان كان عاملا على المدينة ، وأني برجل
تقطع يد السارق في ثمن المجن
٥٢٧٧
أن رسول الله أتي بلص فاعترف اعترافا .
٥٤١٩
٥٤٢٤
٥٥٦٩
٥٩٣٥
٨٢٩٢
١٢٠٨٦
١٢٠٨٧
١٥٤٥٣
١٥٨٤٧
١٥٨٤٨
١٥٨٤٩
١٥٨٥٠
١٥٨٥١
١٥٨٥٤
١٥٨٥٥
١٥٨٥٦
١٥٨٥٧
١٥٩٢٢
١٦٧٤٦
١٦٧٤٧
١٧٩٢٦
١٨٧٥٢
سألت فضالة بن عبيد عن تعليق يد السارق في عنقه ؟
سألت فضالة بن عبيد - وكان ممن بايع تحت الشجرة-
قال السارق: أسرقت؟ قال: لا
سارقا من المفصل
قطع النبي
ثمن مجن قيمته ثلاثة دراهم
في
قطع رسول الله
في مجن قيمته خمسة دراهم
قطع رسول الله
وَّ يد رجل ، ثم علقها في عنقه
قطع رسول الله
قطع رسول الله ﴾﴾ ، ید رجل في مجن قیمته دینار ، أو
قطع في بيضة من حدید ، قيمتها أحد وعشرون درهما
قطع في قيمة خمسة دراهم
قطع في مجن قلت : يا أبا حمزة ! كم تثمنه ؟ قال : خمسة
قطع في مجن ، قيمته ثلاثة دراهم
قلت لفضالة بن عبيد : أرأيت تعليق اليد في عنق السارق
كان ثمن المجن على عهد رسول الله به: عشرة دراهم
كان ثمن المجن على عهد رسول الله ﴾ ، يقوم عشرة
کانت اليد تقطع على عهد رسول الله ﴾﴾ في ثمن المجن
كنت نائما في المسجد على خميصة لي ، ثمنها ثلاثون
١٧٣

فهرس موسوعة الأحاديث والآثار الضعيفة والموضوعة
٣٩- كتاب الحدود والعقوبات
لا تقطع الأيدي في الغزو
١٩٢٦٠
لا تقطع السارق إلا في عشرة دراهم
١٩٢٦١
لا تقطع الید إلا في ثمن المجن ، ثلث دینار ، أو نصف دینار
١٩٢٦٣
لا تقطع الید إلا في ثمن المجن ، وثمنه یومئذ دینار
١٩٢٦٤
لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم
١٩٢٦٥
لا قطع في أقل من عشرة دراهم
لا قطع في ثمر ولا كثر
١٩٥٧٤
١٩٥٧٥
لا قطع في زمن مجاعة
١٩٩٢٠
لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد
١٩٩٢١
لا يغرم صاحب سرقة ، إذا أقيم عليه الحد
١٩٩٧٠
لا يقطع الخائن ولا المختلس ولا المنتهب
، إلافي ثمن المجن ،
٢٠٤٣٥
لم تقطع اليد في زمن رسول الله
٢٠٤٧٣
لم يقطع النبي ◌َ، السارق إلا في ثمن المحجن، وثمن المجن
٢٠٦٤٦
لما سرقت المرأة تلك القطيفة من بيت رسول الله
من سرق سرقة ترى بعين ، أكبه الله في النار على وجهه،
٢٤٧٣٢
من نبش قطعناه
٢٩٨١٥
٢٩٨١٧
٢٩٨١٨
یقطع يد السارق في ربع دینار فصاعدا
٣٠٢٧٣٠
إذا سرق السارق فاقطعوا يده من الكوع عن أبي بكر
أن عثمان سرق في عهده ثوب حرير من منبر رسول الله
٣٠٣٧٥
٣٠٨٤٠
في الرجل الذي سرق من بيت المال قال : لا قطع عليه ما من
قال أبو بكر : لسارق أسرقت ؟ قال : لا
٣٠٩٤٠
قرأ ابن مسعود: والسارق والسارقة
٣٠٩٧٦
١٧٤
٢٦٦٠٠
يقطع السارق في ثمن المجن ، و کان ثمن المجن على عهد النبي
یقطع اليد في ثمن المجن
١٩٥٧٦

٣٩-كتاب الحدود والعقوبات
فهرس موسوعة الأحاديث والآثار الضعيفة والموضوعة
كان عمر يقطع السارق من المفصل
٣١٠٩٣
لا قطع في عام المجاعة عن عمر.
٣١٢٣٩
٣١٣٠٤
١٢ - باب حد القاذف وإثمه
وخطورة القذف
إن قذف المحصنة ليهدم عمل مائة سنة
٥٦٦٠
٩٣٣٣
حديث الإفك
لما نزل عذر عائشة دعاهم رسول الله
، فجلدهم
٢٠٧٦٠
١٣- باب حد شارب الخمر
أي برجل قد شرب الخمر ؛ فضربه بجريدتين نحوا من أربعين
٤٤٣
٥٨٦
٣٧٤٤
١٣٦٣١
من شرب الخمر فاجلدوه ، فإن عاد فاجلدوه ، فإن عاد
٢٤٨٦١
٢٤٨٧٤
٣٠٣٣٢
٣٠٣٧١
٣٠٣٩١
٣٠٦٧٢
٣٠٧٤٥
٣٠٧٤٦
١٧٥
اجلدوا في قليل الخمر وكثيره ، فإن أولها حرام وآخرها حرام
أن أعرابيا شرب من إداوة عمر ، فسكر ، فأمر بجلده ،
ضرب الحد بنعلين أربعين
من شرب بصقة من خمر ، فاجلدوه ثمانین
أن أعرابيا شرب من إداوة عمر نبيذا مسكرا فضربه عمر
أن عبد الرحمن الأوسط من أولاد عمر ويكنى أبا شحمة كان
أن عمر أقام الحد على ولد له يقال له أبو شحمة بعد موته في
رجع علي عن رأيه في أن الجلد ثمانون فكان يجلد في خلافته
شرب أعرابي من إداوة عمر نبيذا فسكر فضربه عمر الحد
شرب أعرابي نبيذا من إداوة عمر فسكر فأمر به فجلد فقال:
٣١٢٢٨
لا يقطع السارق في أقل من ثمن المجن عن أيمن.
ليس على الخائن قطع عن جابر.

فهرس موسوعة الأحاديث والآثار الضعيفة والموضوعة
٣٩٠- كتاب الحدود والعقوبات
غرب عمر رضي الله عنه ربيعة بن أمية في الخمر إلى خيبر،
لا يجلد السكران من النبيذ
هي الشربة التي أسكرتك
٣٠٨١٩
٣١٢٣٥
٣١٥٢٢
١٤ - باب القصاص
وبيان حرمة القتل وخطورته
أيّ رسول الله ﴿ بجارية من الأنصار قد رضها يهودي بين حجرين،
وانتزع
:
٤٥٩
أعتى الناس على الله من قتل في حرم.
إن استطعت أن تكون أنت المقتول ، ولا تقتل أحدا من أهل
إن أعتى الناس على الله عز وجل القاتل ، غير قاتله ، ومن
إن الرجل ليدفع عن باب الجنة بعد أن ينظر إليها بملء
٢٦٧١
٣٧٠٩
٣٧٣٥
:
إن الله لم يحل في الفتنة شيئا حزمه قبل
أن رجلا جاء إلى النبي ﴿﴿ فقال: إن هذا
إن رجلا رمى رجلاً بحجر فقتله ، فأتى به
٣٩١٥
٤٥٦٧
٥٢٢٨
٥٢٥١
٥٦٥٧
إن قتيلا قتل على عهد رسول الله شـ
،
أوحى الله إلى موسى عليه السلام يا
بشر القاتل بالقتل ولو بعد حين ،
٦٩٢٦
٧٥٩٣
٩٤٣٧:
حرمة مال المؤمن کحرمة دمه .
٩٥٠١
حضرت رسول الله ، يقيد الأب من ابنه ، ولا يقيد
٩٥٤٣
٩٥٤٤
١١٦٣٤
١٥٦١٠
حکمی علی الواحد حکمي على الجماعة
حکمي على الواحد کحكمي على الجماعة
زوال الدنيا أهون عند الله من قتل مؤمن بغير حق
قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا
١٧٦

٣٩-كتاب الحدود والعقوبات
فهرس موسوعة الأحاديث والآثار الضعيفة والموضوعة
القتل كفارة
١٦٠٦٩
١٦٧٦٩
وبهم جهد مصفرة
كان رجال من عرينة أتوا النبي
كنت آخذ بيد ابن عمر في طريق من طرق المدينة ، إذ أتى
١٨٦٠٤
لا أعفي من قتل بعد أخذه الدية
١٨٨٧٠
لا قود إلا بالسيف
لا قود إلا بحديدة ولا قود في النفس وغيرها إلا بحديدة
١٩٥٨٠
لا قود إلا بسلاح
١٩٨٦٩
لا یسکن مکة آکل ربا ، ولا سافك دم ، ولا مشاء
١٩٩٤٠
لا يقاد الوالد بالولد
١٩٩٥٧
لا يقتل الوالد بالولد ولا يقام الحدود في المساجد
٢٠٠٥٨
لا یودی مسلم بکافر
٢٠١٢٤
٢٠١٢٥
٢٠٢٣٢
٢٠٨٤٠
٢٠٨٧١
٢٠٩٠١
٢١٣٠١
٢١٧١٠
ما ترك القاتل على المقتول من ذنب
٢١٩٠٢
٢١٩٠٣
٢١٩٣٣
٢٢٤٤٥
٢٣٣٧٥
ما ضجت الأرض من عمل ضجیجها من سفك دم حرام
ما ضجت الأرض من عمل عمل عليها ضجيجها من
ما عجت الأرض إلى ربها من شيء كعجها من دم حرام
ما ترك القاتل على المقتول من ذنب
من أشار بحديدة إلى أحد من المسلمين يريد قتله ، فقد
١٩٥٧٨
١٩٥٧٩
لزوال الدنيا أهون على الله تعالى من سفك دم مسلم بغير
لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل مؤمن بغير حق
لقتل مؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا وما فيها
هدم الكعبة حجرا حجرا أهون على الله من قتل المسلم
لو أن آدم ومن دونه من الناس اشتر کوا في دم مؤمن
لو أن عبدا قتل بالمشرق، ورضي بقتله آخر في المغرب ،
ليس لقاتل مؤمن توبة
١٧٧

فهرس موسوعة الأحاديث والآثار الضعيفة والموضوعة
٣٩- كتاب الحدود والعقوبات
من أصیب بدم أو خبل فهو بالخيار بین إحدی ثلاث ، إما
من أصيب بدم أو خبل - والخبل الجرح - فهو بالخيار بين
من أصيب بقتل أو خبل فإنه يختار إحدى ثلاث : إما أن
من أعان على دم امرئ مسلم ولو بشطر كلمة ، كتب بين .
من أعان على سفك دم امرئ مسلم بشطر كلمة لقي الله
من أعان على قتل المسلم ولو بشطر كلمة ، الحديث
من أعان على قتل امرئ مسلمٍ بشطر كلمة لقي الله تعالى
من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة لقي الله عز وجل
من أعان على قتل مؤمن ولو بشطر كلمة لقي الله مكتوبا
من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة لقي الله مكتوب بين
من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة لقي الله مكتوبا على
من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة ، لقي الله يوم
٢٣٤٧٤
:
٢٣٤٧٥
٢٣٤٧٦
٢٣٥١٤:
٢٣٥١٥
٢٣٥١٦
٢٣٥١٧
٢٣٥١٨
٢٣٥١٩
٢٣٥٢٠
٢٣٥٢١
٢٣٥٢٢
٢٣٥٢٣
: ٢٤٣٠٦
من لقي الله بشيء من الدم ؛ لقيه آيسا من رحمته
: ٢٦٣٥٣
--
٢٦٥٥٤
٢٧٠٤٣
٢٨٥٩٨
٢٩٥١٥
: ٢٩٥١٦
٢٩٥١٧
٢٩٥٢١
٢٩٨٠٥
١٧٨
٢٥٧١٢
من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة لقي الله وهو
من حرق حرقناه ومن غرق غرقناه
من قتل مؤمنا متعمداً ، فقد كفر بالله عز وجل
من مشى إلى رجل من أمتي ليقتله ، فليقل هكذا ، فالقاتل
المرأة إذا قتلت عمدا لا تقتل حتى تضع ما في بطنها إن
ولي الرجل أخوه، وابن عمه
يجيء القاتل بين عينيه آيس من رحمة الله
يجيء القاتل يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله
يجيء القاتل يوم القيامة مكتوبا بين عينيه آيس من رحمة الله عز
يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامة ، ناصيته ، ورأسه في يده ،
يقتل القاتل ويصبر الصابر

٣٩-كتاب الحدود والعقوبات
فهرس موسوعة الأحاديث والآثار الضعيفة والموضوعة
یقید الأب من ابنه ولا یقید الابن من أبيه
٣٠٢٨٠
إذا قتل الرجل المرأة تخير وليها بين أن يأخذ ديتها وبين أن
٣٠٨٣٧
في الذي قتل آخر وأخت المقتول زوجة القاتل ، قالت : عفوت
٣٠٩٦٧
قتل رجل من المسلمين رجلا من أهل الخبرة نصرانيا فقتله به
٣٠٩٦٨
قتل رجل من بني بكر بن وائل رجلا من أهل الذمة ، فأمر عمر
كنا نبت على القاتل حتى نزلت: {إن الله لا يغفر أن يشرك
٣١١٧٠
لا قصاص في اللطمة عن علي.
٣١٢٢٧
١٥- باب قتل اللص
وقتل من تزیا بغير زيه
أنيّ بلص فقال : اقتلوه فقال : يا رسول الله إنما سرق ، فقال: اقتلوه قالوا
اللص محارب لله ولرسوله فاقتلوه فما أصابكم من إثم
٢١٤٤١
٢٤٠٨٤
من تزیا بغیر زيه فقتل فدمه هدر
١٦ - باب قتل العشار
٥٧١٤
إن لقيتم عشارا فاقتلوه
٢٠٧١٦
١٧ - باب دية المسلم
ودية المرأة المسلمة
ألا إن في قتل الخطأ قتل السوط والعصا
٣٢٥٤
٣٢٨٠
٥٣٢٥
ألا في الدية العظمى مائة من الإبل منها أربعون خلفة في
أن رجلا قتل على عهد رسول الله قدر الله
دية المرأة نصف دية الرجل
١٠٦٩٣
١٧٩
٤٥٧
لما قطع الذين سرقوا لقاحه ، وسمل أعينهم بالنار ، عاتبه
٢٩٨٩٩

فهرس موسوعة الأحاديث والآثار الضعيفة والموضوعة
٣٩ - كتاب الحدود والعقوبات
في دية الخطأ عشرون حقة ، وعشرون جذعة ، وعشرون
١١٤٩٦٨
، فجعل النبي
قتل رجل رجلا على عهد رسول الله
١٥٦١٣
! :
قضی في الدية بألف دينار
١٥٨٣٨
من قتل خطأ فديته مائة من الإبل ثلاثون بنات مخاض
٢٥٦٩٣
:
.١٨ - باب دية الذمي وغيره من المشركين
وأبي بكر وعمر
إن الدية كانت على عهد رسول الله
إن المسلمين قتلوا رجلا من المشركين:
أن رجلا من بني عدي قتل . فجعل النبي
٣٨٧٦
٤٨٠٣
٥٣٫٥٩
٦١٦٢
، وتقع فيه
أن يهودية كانت تشتم النبي
جعل دية العامريين دية حر مسلم ، وكان لهما عهد
٩٠٣٥
جعل دية المعاهد دية المسلم
٩٠٣٦
١٠٦٩١
دية الذمي دية المسلم
دية المجوسي ثمانمائة درهم
دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف
ذکر الني ۴﴾﴾ أنه ودی ذميا دية مسلم
١٠٦٩٢
: ١٠٦٩٤
: ١٠٨٥٦
٢٨٤٣٢٠
٣٠٨٥٨
ودى العامريين بدية المسلمين
في دية اليهودي والنصراني عن عمر ..
١٩ - باب قذف الذمي ، وقتله.
وما يتعلق بذلك
أتي برجل من المسلمين قد قتل معاهدا من
أتي برجل من المسلمين قد قتل معاهدا من
إنه ﴿3﴾ قتل مسلما برجل يهودي من أهل
٤٨٦٤
٤٨٦٥
٦٦٣٥
١٨٠
۔۔

٣٩-كتاب الحدود والعقوبات
فهرس موسوعة الأحاديث والآثار الضعيفة والموضوعة
قتل المسلم بالمعاهد
١٥٦١٨
لا يقتل مؤمن بكافر ، ولا ذو عهد في عهده ،
١٩٩٥٩
من قذف ذمیا جلد يوم القيامة بسیاط من نار
٢٥٧٢٨
٢٥٧٢٩
من قذف ذمیا حد له يوم القيامة بسياط من نار
من قذف يهوديا ، أو نصرانيا ، أو مملوكا ولد في الإسلام ،
٢٥٧٣٠
٢٠- باب حد المماليك
وما جاء في قذف المملوك وقتله
١٥٥٠
إذا زنت الأمة ، ثم زنت ، ثم زنت ؛ فبيعوها ولو بعقال
١٥٥١
إذا زنت الأمة فاجلدوها ، فإن زنت فاجلدوها ، فإن زنت فاجلدوها
١٥٨٢
إذا سرق العبد فبيعوه ولو بنش
١٥٨٣
إذا سرق المملوك فبعه ولو بنش
٣٠١٦
أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم
٤٤٢٠
إن الله عز وجل أخر حد المماليك
٥٥٠٩
إن عبدا من رقيق الخمس ، سرق الخمس
٧٢٤٠
أيما عبد أو امرأة قال أو قالت
١١٦٣٩
زوجني أهلي أمة لهم رومية ، فوقعت عليها
فقال: يا على! حدها ،
فجرت خادمة لآل رسول الله
١٤٧٠٠
١٥٤٠٨
قال في رجل وقع بجارية امرأته : إن كالت أحلتها له
لث مائة
قتل رجل عبده عمدا متعمدا . فجلده رسول الله
١٥٦١٤
قضى النبي
١٩٩٥٨
لا یقتل حر بعبد
٢٢٤٥٤
مال الله عز وجل ، سرق بعضه بعضا
١٥٨١٨
ـَّ، في رجل وطئ جارية امرأته : إن كان
١٥٦١١
قتل رسول الله ﴾ يوم خيبر مسلما بكافر قتله غيلة،
١٨١