النص المفهرس
صفحات 121-140
فهرس موسوعة الأحاديث والآثار الضعيفة والموضوعة ٣١ - كتاب البيوع ٢٤ - ما ينهى عنه من البيوع ١٢٦٦ إذا بعت الذهب بالورق ، فلا تفارق صاحبك وبينك وبينه لبس أن أعرابيا حدثه ، أنه قدم بحلوبة له ، على عهد رسول الله ٣٧٤٢ إن عبد الله بن عباس نزل عن قوله لما أيما مسلم استرسل إلى مسلم ، فغبنه ٥٥٠١ بیع الكالئ بالكالئ بيع المحفلات خلابة . ولا تحل ٧٢٤٨ ٧٧٣٢ ٧٧٣٣ ٧٩٢٢ ١١٩٦٢ ١٢٣٩٦: ١١٥٤٥٩ ١٨٩٣٠ ١٨٩٣١ ١٨٩٣٢ : لا تبايعوا الغرر لا تبايعوا بإلقاء الحصاة ١٨٩٤٨ ١٩١٥٢ لا تبيعوا ما يكال ويوزن حتى تستوفونهما لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر لا تلقوا الركبان ، ولا يبع حاضر لباد ، من ابتاع مصراة .. لا تناجشوا ، ولا تلامسوا ، ولا تبايعوا الغرر ، ولا يبع لا جلب ، ولا جنب ، ولا شغار في الإسلام ١٩٣٦١ ١٩٣٧٧ ١٩٤٢١ ١٩٦٦١ ١٩٦٦٢ ١٩٦٨٢ ٢١١٣٨ ٢٢٨٩٤ البيعتان بالنسيئة ربا سألت أبا سعيد عن الصرف ، فتهاني عنه، فأتيت سيأتي على الناس زمان عضوض ، بعض الموسر قال لعتاب بن أسيد حين ولاه على مكة انههم عن بيع ما لم لا تبایعوا التمر الرطب بالتمر الجاف لا يباع طعام حتى يكال بالصاعين : صاع البائع ، وصاع لا يبتاعن أحدكم على بيع أخيه ، ولا يخطب على خطبة لا يبيع حاضر لباد ، وإن كان أخاه ، أو أباه لیأتین على الناس زمان عضوض ، بعض المؤمن على ما ملعون من زاد في المبيع ولم يشتر ١٢٢ ٣١- كتاب البيوع فهرس موسوعة الأحاديث والآثار الضعيفة والموضوعة ملعون من زاد ولم يشتر ٢٢٨٩٥ من استرسل إلى مؤمن یغبنه کان غبنه ذلك ربا ٢٣٣٠٨ من زاد ولم يشتر إلخ ٢٤٦٠٤ منع أربع بيعات : بيع في شرطين ، وبيع سلف ، وربح مالم ٢٦٨١٧ ٢٧٦٩٣ ٢٧٦٩٥ ٢٧٧٥١ ٢٧٨٠١ ٢٧٨٠٢ ٢٧٨١٥ ٢٧٨١٧ ٢٧٨١٩ ٢٧٨٢٠ ٢٧٨٢٦ نهى عن بيع المضطر هى عن قسمة الضرار الناجش آكل ربا ملعون النھي عن بيع الكالئ ٢٧٨٨١ ٢٧٩٤٤ ٢٨١٤٥ ٢٩١٦٠ يا عتاب بن أسيد ! إني قد بعثتك إلى أهل الله ، إلى أهل مكة مكتوب في التوراة أن لا تبايعوا بالمزابنة فإنها حرام عن ٣١٣٨٤ ٢٥- الشركة والمضاربة إن الله تعالى يقول : أنا ثالث إن الله يقول : أنا ثالث الشریکین ، ما برمة الشرك لا تفور ٤٣٤٥ ٤٧٢٧ ٧٥٨٢ ١٢٣ عن بيع الرطب فى رسول الله عن بيع العريان نهى رسول الله فى عن التناجش نهى عن المزابنة نهى عن المزايدة نهى عن بيع الحيوان نهى عن بيع العريان نهی عن بيع الغرر فی عن بيع الكالئ فهرس موسوعة الأحاديث والآثار الضعيفة والموضوعة ٣١- كتاب البيوع قدرة الشركة لا تغلي ١٥٦٤١ ١٥٨٤٣ كان العباس بن عبدالمطلب إذا دفع مالا مضاربة اشترط ١٦٥١٤ لا یفرق بين مجتمع ولا یجمع بین متفرق والخلیطان ما ١٩٩٣٠ لو كان الشرك فيه خير لشارك الرجل على زوجته ٢٠٩٩٠ يد الله بين الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خان خرج يد الله على الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خان يقول الله تعالى: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه يقول الله تعالى : أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه أن جابرا جوز المضاربة ٢٩٦١٥ ٢٩٦١٧ ٢٩٨٤٨ ٢٩٨٤٩ ٣٠٣٦٢ أن رجلا ابتاع تمرة فأذهبتها الجائحة ٥١٧٧ ١٥٨٢٨ بالجائحة ، والجائحة : الجراد قضى رسول الله من باع تمرا فأصابته جائحة فلا يأخذها ، أيأخذ أحدكم ٢٣٩٢٢ ٢٧- في الرهان والمقامرة والسبق وما يتعلق بذلك .- إذا قال الرجل لأخيه في مجلس : هلم أقامرك ، وجبت عليه كفارة يمين الرهن بما فيه ١١٥٩٥ الرهن محلوب ، ومر كوب ، ومن اشترى شاة مصراة، ١١٥٩٦ سئل عثمان : أکنتم تراهنون على عهد رسول الله؟ ١١٨١٧ لا جلب ولا جنب لا جلب ، ولا جنب ، ولا شغار في الإسلام ١٢٤ ۔۔ ٢٦ - وضع الحوائج ١٧٤٣ ١٩٤١٩ : ١٩٤٢١ قط وحدك ، ولا جمل شركة ٣١ - كتاب البيوع فهرس موسوعة الأحاديث والآثار الضعيفة والموضوعة لا سبق إلا في حافر أو خف أو جناح لا سبق إلا في حافر أو نصل أو جناح لا سبق إلا في خف أو جناح ١٩٤٧٩ ١٩٤٨٠ ١٩٤٨١ لا سبق إلا في خف ، أو حافر ، أو نصل ١٩٤٨٢ لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر أو جناح ٢٢٣٦٤ ما هذه الكوبة ألم أنه عنها لعن الله من يلعب بها ٢٢٦١٥ ٢٣٠١١ ٢٣١٥٩ ٢٣١٦٠ ٢٣١٦١ ٢٣١٦٢ ٢٣١٦٣ ٢٣١٦٤ من أدخل فرسا بين فرسين ، وهو لا يخاف أن يسبق فهو من أدخل فرسا بين فرسين يعني وهو لا يؤمن أن يسبق من قال لأخيه : تعال أقامرك فليتصدق نهى النبي ◌َّ عن طعام المتبارين عن طعام المتبارين نهى رسول الله كان فضالة بن عبيد بجمع من المجامع فبلغه أن أقواما يلعبون كان يقال : أين أيسار الجزور ؟ فيجتمع العشرة فيشترون كل ما لها عن ذكر الله وعن الصلاة فهو من الميسر عن ٢٥٦٦٥ ٢٧٥٠٨ ٢٧٧٠٥ ٣١٠٩٩ ٣١١٢٠ ٣١١٥٨ ٢٨ - الوكالة أردت الخروج إلى خيبر، فأتيت رسول الله ﴿لا ، فسلمت عليه توكيل النبي ل لعروة بن الجعد البارقي وتوجيه تصرفه ٢٢٢٣ ٨٤٣٣ ١٢٥ مر بحيين من الأنصار يتناضلون وقد سبق أحدهما الآخر من أجلب على الخيل يوم الرهان فليس منا من أدخل فرسا بين فرسين ، وقد أمن أن يسبق فهو قمار من أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبقهما فهو قمار من أدخل فرسا بين فرسين ، وهو لا يأمن أن يسبق فليس من أدخل فرسا بين فرسين ، وهو لا يأمن أن يسبق ، ١٩٤٨٣ فهرس موسوعة الأحاديث والآثار الضعيفة والموضوعة ٣١- كتاب البيوع ٢٩- العشور والخراج إنما العشور على اليهود والنصارى ، وليس ٦٤٤٤ لا يجتمع العشر واخراج ١٩٧:١٠: لا يجتمع العشر والخراج على مسلم : ١٩٧١١: لا يجتمع العشر والخراج على مسلم في أرضه ١٩٧١٢ لا يجتمع على المسلم عشر وخراج ١٩٧١٣ ١٩٧١٤ لا يجتمع على مؤمن خراج وعشر : ١٩٧٢٣ لا يجمع العشر والخراج ليس على المسلم عشور إنما العشور على اليهود ٢١٢٤٠ ٣٠ - الحوالة السفتجات حرام ٣١- الضمان أن ناقة للبراء دخلت حائط قوم فأفسدت فيه الرهن محلوب ، ومركوب ، ومن اشترى شاة مصراة، الضامن غارم ١١٫٥٩٦ : ١٣٦٤٩ ١٤٠٣٣ على اليد ما أخذت حتى تؤدي . قال قتادة : ثم نسي قضى أن الخراج بالضمان ليس على المستعير غير المغل ضمان ولا على المستودع ليس على المستودع غير المغل ضمان من استودع وديعة فلا ضمان عليه من أودع وديعة فلا ضمان عليه ١٥٨١٩ ٢١٢٫٣٦ ٢١٢٣٧ ٢٣٣٤٥٠ ٢٣٨٩٣٠ ١٢٦ ١٢٥٣٢ ٦٠٩٠ ٣١- كتاب البيوع فهرس موسوعة الأحاديث والآثار الضعيفة والموضوعة من تطبب ، ولم يعرف منه الطب قبل ذلك ، فهو ضامن ٢٤٠٩٤ من وقف دابة في سبيل من سبل المسلمين ، أو في سوق من ٢٦٧٤٠ ٢٩١٦٠ يا عتاب بن أسيد ! إني قد بعثتك إلى أهل الله ، إلى أهل مكة ٣٠٤٠٤ ٣١٣٤٥ ٣٢- الغبن ١٤٥٥٤ غبن المسترسل حرام ١٤٥٥٥ غبن المسترسل حرام ١٤٥٥٦ غین المسترسل ربا ٢١١٤٩ ليباشر الرجل درهمه بنفسه فإنه لا يؤجر على غبنه المغبون لا محمود ولا ماجور ٢٧١٦٧ ١٢٧ أن عمر وعليا قالا بتضمين الأجير المشترك ما لم تتله أخفاف الإبل يعني : أن الإبل تأكل منتهى فهرس موسوعة الأحاديث والآثار الضعيفة والموضوعة ٣٢- كتاب الزرع والمساقاة ٣٢ - كتاب الزرع والمساقاة ١ - باب فضل الغرس والزرع ٦٥١ أحاديث في الخضرة احرثوا فإن الحرث مبارك ، وأكثروا فيه من الجماجم إذا قامت الساعة ، وبيد أحدكم ؛ فسيلة ؛ فليغرسها إذا لم يبارك للعبد في ماله جعله الله في الماء والطين إن قامت الساعة ، وفي يد أحدكم فسيلة ؛ ٧٦٠ ١٧٧٧ ١٩٨٣ الزرع أمانة الزرع للمزارع ، وإن كان غاضباً ما من رجل يغرس غرساً ، إلا كتب الله له من الأجر قدر من غرس غرساً فأثمر أعطاه الله من الأجر بقدر ما يخرج من غرس غرساً فأثمر ، كان له من الأجرة بقدر ذلك من غرس غرساً يوم الأربعاء فقال سبحان الباعث الوارث إن سمعت بالدجال قد خرج وأنت على ودية تغرسها فلا ٢٠ - باب كراء الأرض والمزارعة إن جابراً مر مع النبى (﴿آا ، فوجد رجلاً أن نفراً اشتركوا في زرع من أحدهم الأرض إي ليتيم في حجر جدي رافع بن خديج ، حدثني رافع بن خريج: أنه زرع أرضا فمر به النبي قال زيد بن ثابت : يغفر اللّه لرافع بن خديج، أنا والله ٥٠٨٢ ٦١٠١ ٦٨١٦ ٩٣١١ ١٥٣٦٥ ١٢٨ ٥٦٥٣ ١١٦٦٦ ١١٦٦٧ ٢٢١٦٢ ٢٥٤٤٧ ٢٥٤٤٨ ٢٥٤٤٩ ٣٠٣٧٠ ٣٢ - كتاب الزرع والمساقاة فهرس موسوعة الأحاديث والآثار الضعيفة والموضوعة لا تكروا الأرض بشيء ١٩٣٣٨ ٢٠٤٤٩ لم يحرم المزارعة ، ولكن كرهها ٢٢٦٠٣ مر النبي وَلَّا ، على أرض رجل من الأنصار ، قد عرف أنه مر بزرع ، فأعجبه ذلك الزرع ، أو تلك الأرض ، فقال: من زرع في أرض قوم بغیر إذهم ، فليس له من الزرع ٢٢٦٢٠ ٢٤٦٤٢ من لم يذر المخابرة فليؤذن بحرب من الله ورسوله ٢٦٣٩٦ من لم يذر المخابرة ، فليأذن بحرب من الله ورسوله ٢٦٣٩٧ ٢٧٤٨٩ فّ عن أمر كان لنا نافعا : إذا كانت نهانا رسول الله : عن كراء الأرض فى الني ﴿ وَّ عن كراء الأرض نهى رسول الله ؟ نهى عن كراء الأرض ٢٧٥١٥ ٢٧٧١١ ٢٧٨٨٣ ٢٧٨٨٤ ٢٩٧٧٤ ٢٩٧٧٥ ٣١٠٨٩ ٣١١٩٥ ٣- باب من باع نخلا علیه ثمر حدثني رافع بن خديج : أنه زرع أرضا فمر به النبي من باع نخلا من قبل أن أبره ، فثمن النخل الذي أبر للبائع ٩٣١١ ٢٣٩٣١ ٤- باب ما جاء في تملك الأرض أرضا ميتة ثلاث من فعلهن ثقة بالله ، واحتسابا كان حقا على الله تعالى عادي الأرض لله وللرسول ، ثم لکم من بعد ، فمن أحيا ٨٥٩٤ ١٣٨٣٣ ١٢٩ نهى عن كراء المزارع يغفر الله لرافع بن خديج . أنا ، والله ، أعلم بالحديث منه يغفر الله لرافع بن خديج ، أنا والله أعلم بالحديث منه کان عماي يزرعان بالثلث والربع وأبي شريكهما وعلقمة لا بأس بإجارة الأرض البيضاء بالذهب والفضة وقال : إذا دفع فهرس موسوعة الأحاديث والآثار الضعيفة والموضوعة ٣٢- كتاب الزرع والمساقاة العباد عباد الله، والبلاد بلاد اللّه، من أحيا من موات ليس لعرق ظالم حق ٢١٢٩٩ ٢٢١٠٦ ٢٣٠١٢ من أحيا أرضاً ميتة ، فهو أحق بها : ٢٣١١:١ من أحيا مواتاً من الأرض لغیر حق مسلم ، فهو له ، وليس ٢٣١٢٠ من أخذ أرضاً بجزيتها فقد استقال هجرته ، ومن نزع ٢٤٢٦٣ من زرع في أرض قوم بغير إذنهم ، فليس له من الزرع ٢٤٦٤٢ من عمر أرضاً خراباً ، فأكل منها سبع ، أو طائر أو شيء، من منحه المشركون أرضاً ، فلا أرض له ٢٥٤٢٩ ٢٦٥٨٤ ٣١٣٨٩ ٥- باب الأکل من الثمار بغير إذن أمر عليا أن يثلم الحيطان ٣٤٥١ ٤٢١٤ إن الله تعالى جعل للزرع حرمة غلوة ١٨٦١٣ ١٨٦٩٩ ١٨٧٥٨ ١٩٠٦١ ٦ - باب خرص الثمار بعث عبد الله بن رواحة إلى خيبر ، ٧٦٣٩ ١٣٠ ! ١٤٣٥٠ ما من امرئ یحی أرضاً فیشرب منها کبد حری ، أو من أحاط حائطاً على أرض فهي له ٢٣٠٩٩ من حاط حائطاً على أرض فهي له من أحيا أرضاً ميتة فهي له ، وليس لحتجر حق بعد ثلاث كنت أرمي نخل الأنصار ، فأخذوني فذهبوا بي إلى النبي كنت غلاما [ أي: محذورة ] أرمي نخل الأنصار ، فأتي بي كنت وأنا غلام أرمي نخلنا ، أو قال : نخل الأنصار . فأتي لا ترم النخل ، وكل مما وقع ، أشبعك الله وأرواك ٣٢- كتاب الزرع والمساقاة فهرس موسوعة الأحاديث والآثار الضعيفة والموضوعة ٧- باب الماء وحماها وما جاء في الحمى قال رجل : يا رسول اللّه! ما يحمى من الأراك ؟ قال: ما لا حمی إلا حمی الله ورسوله ١٥٣٣٣ ١٩٤٣١ لا حمى في الأراك ١٩٤٣٢ لا حمى في الإسلام ولا مناجشة لا يمنع فضل الماء من أجل الكلأ ، لأن الرجل إذا رعى لا يمنع نفع الماء ٢٤٣٣١ من حفر بئراً فله أربعون ذراعاً حولها ٢٥٤٧٢ من غلب على ماء فهو أحق به ٢٦٥٨٩ من منع فضل ماء أو كلاً منعه اللّه فضله يوم القيامة ٢٧٦١١ نهى أن يمنع نقع مما في البئر يبدأ بالخيل يوم وردها ٢٩٤٣٤ ٣١٣٤٥ ما لم تتله أخفاف الإبل يعني * ١٣١ ١٩٤٣٣ ٢٠٠٢٢ ٢٠٠٢٣ فهرس موسوعة الأحاديث والآثار الضعيفة والموضوعة ٣٣- كتاب اللقطة : ٣٣- كتاب اللقطة ١- باب تعريف اللقطة سمع النبي ◌َّ رجلاً يسأل عن اللقطة، فقال : عرفها من التقط لقطة يسيرة فليعرفها ثلاثة أيام ١٢٢٦٢ ٢٣٧٧٢ من وجد إداوة أو سکیناً ، فليستمتع به ، أو يعرف ٢٦٦٨٤ ٢ - باب حكم اللقطة فقال : يا رسول إن رجلاً أتى النبي (﴾ أن رجلاً سأل رسول اللّه ولّ عن اللقطة ٥١٩٣ ٥٢٧١ ٣ - باب ما رخص فيه من اللقطة في العضا ، والسوط والحبل رخص رسول الله رخص لنا رسول الله ، في العصا، والسوط ٠١١٤٠٥ ١١٤٢٨ لا بأس بلقط النوى من الطريق عن الحسن. لا بأس بما دون الدرهم أن ينتفع به عن عائشة. ٣١٢٠٣ ٤- باب ما جاء في الضالة من الإبل وغيرها إن لله عز وجل ملائكة وقوفا بباب المسجد في ضالة الإبل المكتومة غرامتها ،ومثلها معها كنت مع أبي بالبوازيج . فراحت البقر . فرأى بقرة كنت مع جرير بالبوازيج فجاء الراعي بالبقر وفيها بقرة ليست منها ٥٨٦٣ ١٤٩٧٩ ١٨٧١٤ ١٨٧٣١ ١٣٢ ٣١٢٠٢ ٣٣- كتاب اللقطة فهرس موسوعة الأحاديث والآثار الضعيفة والموضوعة ١٩٦٥٣ لا يؤوي الضالة إلا الضال ٢٩٧٩٥ يقال يوم القيامة : يا راعي السوء ! أكلت اللحم وشربت اللبن ١٣٣ فهرس موسوعة الأحاديث والآثار الضعيفة والموضوعة ٣٤- كتاب الفرائض والوصية ٣٤ - كتاب الفرائض والوصية ١ - باب في الفرائض والأمر بتعلمها أتى النبي ◌َّ رجل فقال: إن عندي ميراث رجل من الأزد، ولست أجد أن معاذاً أتي بميراث يهودي ، وارثه مسلم ٣٦٠ الإيمان يزيد ولا ينقص فورثه منه تعلموا الفرائض ٨١٩٧ ٨١٩٨ ٨١٩٩ ١٢٣١٢ : ١٢٣١٣ ٢٨٨٦٣ ٢٨٨٦٦ ٢- باب توريث المسلم من الكافر وموانع الميراث ١٦٠٦٢ القاتل لا يرث كان [ أي : معاذ بن جبل ] يورث المسلم من الكافر کان معاذ بن جبل يورث المسلم من الكافر ولا يورث کان یورث المسلم من الكافر ١٦٧٣٥ ١٧٣١١ ١٧٩١٠ ١٧٩١١ ١٩٠٥٥ كان يورث المسلم من الكافر. الحديث . وفيه : الإسلام لا ترث ملة ملة ولا يجوز شهادة أهل ملة على ملة إلا أمتي ١٣٤ ٥٩٥٠ ٧٤٩٠ ٨١٩٦ تعلموا الفرائض ، والقرآن، وعلموا الناس ، فإني مقبوض تعلموا الفرائض وعلموه ، فإنه نصف العلم ، وهو ينسى تعلموا الفرائض وعلموها الناس ، فإني امرؤ مقبوض ، وإن سمعت رسول اللّه ◌َّ يقول بعدما أنزلت سورة يقول بعدما نزلت سورة سمعت رسول الله يا أبا هريرة تعلم الفرائض فإنه نصف العلم ، وإنه أُول ما يا أبا هريرة ! تعلموا الفرائض وعلموها فإنه نصف العلم. ٣٤-كتاب الفرائض والوصية فهرس موسوعة الأحاديث والآثار الضعيفة والموضوعة لا يتوارث أهل ملتين بشيء ١٩٧٠٠ لا يرث القاتل شيئا ١٩٨١٥ لا يرث الكافر المسلم ، ولا المسلم الكافر ، ولا يتوارث ١٩٨١٦ لا يرث المسلم النصراني إلا أن يكون عبده أو أمته ١٩٨١٧ لا يرث أهل ملة ملة ، ولا تجوز شهادة ملة على ملة إلا ١٩٨١٨ ليس لقاتل ميراث ليس للقاتل ميراث ٢١٣٠٩ من قتل قتيلا فأنه لا يرثه كان معاذ بن جبل يورث المسلم من الكافر ولا يورث الكافر ٣١١٠٨ ٣- باب الإرث بالولاء أن رجلاً جاء النبي څ﴾﴾ برجل فقال إني ٥٢٢٤ أن رجلاً مات على عهد رسول اللّهِ﴾﴾ ٥٣٣٩ أن رجلاً مات ، ولم يدع وارثاً إلا غلاماً له ٥٣٤١ ورث بنت حمزة من مولی لها ٢٨٤٣٣ يرث الولاء من يرث المال ٢٩٦٧٣ ٤- باب میراث الخنثى الخنثى يرث من قبل مباله ١٠٣٧٦ الخنثى يرث ویورث من قبل مباله ١٠٣٧٧ سئل عن مولود ولد ، وله قبل وذكر : من أين ١١٨٥٩ في الذي له ما للرجال وما للنساء یورث من حیث یبول ١٤٨٩١ في الرجل یکون له مثل قبل و دبر ، قال : یورث من حيث ١٤٨٩٨ پورث الخنثى من حیث یبول ٣٠١١٠ ١٣٥ ٢١٣٠٢ ٢٥٧١٠ فهرس موسوعة الأحاديث والآثار الضعيفة والموضوعة ٣٤- كتاب الفرائض والوصية ٥- باب في مسائل من الميراث أطعم رسول اللّه ﴿اللّه الجدة السدس إذا لم أعطی السدس ثلاث جدات جدتين من قبل أعيان بني الأم یتوارثون دون بني العلات ٢٥٧٤ ٢٦٩٤ ٢٧٥٣ أن رجلاً أتى النبي فقال : إن رجلاً أتی إلى رسول اللّه و ـَّ، فقال : إن ابن ابني ٥١٨٦ ٥٢٠,١ ٥٣٥٢ ٦٢٧٢ أنا وارث من لا وارث له أعقل عنه وأرثه ٨٠٠٩ ٨٨٣٢ ٨٩٤٨ الخال مولى من لا مولى له ، يرث ماله ويفك عانه ١٠٣١٦ ١٠٣١٧ الخال وارث من لا وارث له ، يعقل عنه ويرثه ١٠٣١٨ الخال وارث من لا وارث له فك عانيه ويرث ماله الخال والد من لا والد له ١٠٣٢٠ الخال ولي من لا ولي له يرثه ويفك عنه : الخال ولي من لا ولي له یفك عنه ويرث ماله ١٠٣٢٢ ١١٧٢٩ 1 ١١٩٧٦ ١٥٣٩٧ عن ميراث العمة والخالة فقال : لا أدري سئل النبي سألت اللّه عز وجل عن ميراث العمة والخالة فسارني قال في الجدة مع ابنها : إنها أول جدة أطعمها رسول الله ١٣٦ -- أن الجدة جاءت إلى أبي بكر تسأل عن ميراثها فقال لها: ٣٨٣٠ أن رجلاً من المسلمين حضرته الوفاة تحوز المرأة ثلاثة مواريث : عتيقها ، ولقيطها ، وولدها الذي جاء رجل إلى النبي ®! فقال: إن ابني مات ، فما لي من جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق ، تسأله ميراثها . فقال لها الخال عصبة من لا عصبة له يعقل عنه ويرثه ١٠٣١٥ الخال وارث من لا وارث له ١٠٣٫١٩ ١٠٣٢١ ٣٤-كتاب الفرائض والوصية فهرس موسوعة الأحاديث والآثار الضعيفة والموضوعة قضی رسول اللّه ﴿څ ان الرجل یرٹ أخاه لأبيه وأمه دون قضى رسول اللّه ﴿﴿، في امرأة من الأنصار أعطاها ابنها للملاعنة بجميع ميراث ولدها لما قضى رسول اللّه ◌ِ ليس للقاتل من الميراث شيء ١٥٨٢٧ ١٥٨٣٤ ١٥٨٣٦ ٢١٣٠٨ ما كان من ميراث قسم في الجاهلية ; فهو على قسم مات رجل على عهد رسول اللّه ﴿لَّه ولم يترك وارثاً إلا مات رجل على عهد رسول اللّه ﴿لَ !. ولم يدع له وارثاً، بميراثه ، فقال : مات رجل من خزاعة فأتي النبي ٢٢٠١٧ ٢٢٤٤٠ ٢٢٤٤١ ٢٢٤٤٢ ٢٦٣٧٨ من لم يترك ولداً ، ولا والداً ، فورثته كلالة ٢٧٠٤٤ المرأة تحرز ثلاثة مواريث : عتيقها ، ولقيطها ، وولدها المرأة ترث من دية زوجها وماله ، وهو يرث من ديتها يرحم الله العمات يورثن ولا يرثن ٢٧٠٤٥ ٢٩٦٧٦ يفك عانيه ويرث ماله ٣٠٣٢٤ ٣٠٣٨٦ ٦- باب من حرم وارثاً حارم وارثه من أهل النار الضرار في الوصية من الكبائر ١٣٦٦٢ ٢٤٣١٠ من حرم وارثاً إرثه حرمه الله الجنة ٢٤٣١١ ٢٤٦٦٠ من حرم وارثاً ميراله حرمه الله الجنة من زوى ميراثاً على وارثه ، زوى اللّه عنه ميراثه من الجنة من زوى ميراثاً عن وارثه زوى اللّه عنه ميراثه في الجنة من زوى ميراثا عن وارثه زوی الله عنه ميراثه من الجنة ٢٤٦٦١ ٢٤٦٦٢ ١٣٧ ٢٩٧٨٥ أن أبا بكر جعل السدس بين الجدتين أن علياًّ قضى بالدين قبل التركة ٩١٩٣ فهرس موسوعة الأحاديث والآثار الضعيفة والموضوعة ٣٤- كتاب الفرائض والوصية من فر عن ميراث وارثه ، قطع اللّه ميراثه من الجنة من فر عن ميراث وارثه قطع اللّه ميرائه من الجنة يوم من فر من ميراث وارثه قطع اللّه ميراثه من الجنة يوم من قتل قتيلاً فإنه لا يرثه وإن لم یکن له وارث غيره ٢٥٤٩٦ ٢٥٤٩٧ ٢٥٤٩٨ ٢٥٧١٠ ٧- باب الوصية إذا مات وقد أوصى ، شيعه ملكاه إلى القبر وهما يقولان : يا رب عبدك أن الرجل المسلم ليضع ثلث ما عنده عند موته خيراً فيوفي إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير سبعين سنة ، فإذا أوصى إن الرجل ليعمل والمرأة بطاعة اللّه ستين سنة ثم يحضرهما إن العبد إذا مات وقد أوصى شيعه ملكان إلى القبر ويقولان إن اللّه أعطاكم ثلث أموالكم آخر إن اللّه أعطى كل ذي حق حقه فلا إن الله تصدق علیکم بثلث أموالكم عند إن اللّه تصدق علیکم عند وفاتکم بثلث إن اللّه عز اسمه قد أعطى كل ذي حق إن اللّه عز وجل قد أعطى كل ذي حق إن رجلاً أوصى لرجل بسهم من ماله ، أن رجلاً من المسلمين حضرته الوفاة أوص بالعشر ، أوص بالثلث ، والثلث أوصى إلي اخي بطائفة من ماله ، فلقیت أبا ترك الوصية عار في الدنيا ، ونار وشنار في الآخرة رأيت امرأتين في المنام واحدة تتكلم والأخرى لا رأيت في المنام امرأتين واحدة تتكلم والأخرى لا ١٩٩٩ ٣٩٠٤ ٣٩٢٤ : ٣٩٢٥ ٤٠٣١ ٤١٣٦ ٤١٤٢ ٤١٨٣ ٤١٨٤ ٤٤١٦ ٤٤٥٨ : ٥٢٢١ ٥٣٥٢ ٦٩٤٤ ٦٩٦٠ : ٨٠٩١ ١١٠٩٦ ١١٢٧٠ ١٣٨ ٣٤-كتاب الفرائض والوصية فهرس موسوعة الأحاديث والآثار الضعيفة والموضوعة عادني رسول اللّه ﴿لَّه في مرضي، فقال: أوصيت ؟ کنا بمنى ، و کان الني څّ يخطب ، ولعاب ناقته بین ١٣٨٣٢ ١٨٤٣٧ کنا عند النبي ژ؛ إذ جاءه رجل فقال : يا رسول الله! ١٨٤٥٥ لا تجوز الوصية لوارث ، إلا أن يشاء الورثة لا تجوز وصية لوارث ، والولد للفراش ، وللعاهر الحجر لا وصية لوارث لا وصية لوارث ، الولد من ولد على فراش أبيه ، وللعاهر ليس لقاتل وصية ٢١٣٠٣ ٢١٧٦٠ ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلة إلا ٢٤٣٢٩ ٢٤٣٣٠ ٢٦٤٥٩ ٢٦٤٧٢ ٢٧٠٠٧ ٢٧٠٠٨ المحروم من حرم وصيته ٣٠٢٢٩ ٣٠٣٥٩ ٣٠٣٧٣ ٣٠٤٠٧ ٣٠٨٤٣ أثر الغلام من غسان الذي حضرته الوفاة وله عشر سنين أن أمامة بنت أبي العاص أصمتت فقيل لها : لفلان كذا أن عثمان أجاز وصية غلام ابن إحدى عشرة سنة أنّ فاطمة رضي الله عنها أوصت إلى علي في الرجل يوصي بالعتق وغيره بالتحاص ١٨٩٩٣ ١٩٠٠٢ ١٩٦٢٨ ١٩٦٢٩ من حضرته الوفاة فأوصى ، وكانت وصيته على كتاب الله من حضره الموت فوضع وصیته علی کتاب الله ، كان من لم يوص ، لم يؤذن له في الكلام مع الموتى من مات على وصية ، مات على سبيل وسنة ، ومات على المحروم من حرم الوصية ١٣٩ فهرس موسوعة الأحاديث والآثار الضعيفة والموضوعة ٣,٥- كتاب الهدايا والهبات ٣٥- كتاب الهدايا والهبات ١ - باب الهدية أمام الحاجة ما أحسن الهدية أمام الحاجة ٢١٤٩٨ : نعم الشيء الهدية أمام الحاجة ٢٧٤٠٧ نعم الشيء الهدية بين يدي الحاجة نعم العون - ویروى : الشيء - الهدیة بین یدي طلب ٢٧٤٠٨ ٢٧٤٢٤ نعم المفتاح الهدية أمام الحاجة . ٢٧٤٣٤ نعم مفتاح الحاجة الهدیة بین یدیھا ٢٧٤٤٦ الهدية : اشتراك من حضرها ٢٨٣١٩ الهدية تذهب بالسمع والقلب ٢٨٣٢٠ الهدية تذهب بالسمع والقلب والبصر الهدية تعور عين الحكيم الهدية رزق من الله تعالى ٢٨٣٢٤ ٢٨٣٢٥ ٢- باب تأثير الهدية في القلوب عليكم بالهدايا ، فإنها تورث المودة وتذهب الضغائن کان یأمر بالهدية صلة بين الناس ١٤١٦٥ ١٧٣٦٧ لا تحقرن إحداكن لأختها ، ولا فرسن شاة ، ولا تسافر يا معاشر الأنصار تهادوا فإن الهدية تسل السخيمة ٢٩٣٣٠ ٢٩٣٣٣ : ٢٩٣٣٤ - ١٤٠ ١٩٠١٠: يا معشر الأنصار ! تهادوا ، فإن الهدية تستل السخيمة يا معشر الأنصار تهادوا فإن الهدية تسل السخيمة وتورث ٢٨٣٢١ ٣٥- كتاب الهدايا والهبات فهرس موسوعة الأحاديث والآثار الضعيفة والموضوعة ٣- باب من أهديت له هدية وعنده جلساء ٣٧٧٧ جرة من أن أكيدر دومة الجندل أهدى إلى رسول الله ٩٤١٠ حديث نزول جبريل بطبق تفاح وأنه فرقه بال على ١٥١١٠ فیمن أهديت إليه هدية وعنده جماعة فهم شركاؤه ٢٢٩٥٨ من أتته هدية وعنده قوم جلوس فهم شركاؤه فيها من أهدي إليه شيء فجلساؤه شر کاء له في هديته من أهدي له هدية وعنده جلساء ، فجلساؤه شركاؤه ٢٣٨٧٧ ٢٣٨٧٨ ٢٣٨٧٩ من أهديت له هدية فجلساؤه شر کاؤه فيها ٢٣٨٨٠ من أهديت له هدية وعنده جماعة فهم شركاؤه ٢٣٨٨١ من أهديت له هدية وعنده قوم فهم شر کاؤه فيها ٢٣٨٨٢ من أهديت له هدية ومعه قوم جلوس فهم شر کاؤه فيها ٢٨٣١٤ الهدايا تشترك ٢٨٣١٨ الهدية: اشتراك من حضرها ٢٨٣٢٢ الهدية تشترك ٢٨٣٢٦ الهدية لمن حضر الهدية لمن حضر وكذا الهدية ٢٨٣٢٧ إن جلساءه شركاؤه بالهدية عن ابن عباس. ٣٠٣٦٣ ٤- باب في رد الهدية إذا كانت للشفاعة ١٧٩٠٠ کان یهدی إلي النماري والدباسي على عهد رسول الله ١٩٨١٩ لا يرجع في هبة إلا الوالد من ولده ، والعائد في هبته ٢٢٥١٠ مثل الراجع في هبته كمثل الكلب ، أكل حتى إذا شبع من شفع لأحد شفاعة فأهدي له هدية عليها فقبلها فقد أتى ٢٤٨٨٩ ١٤١