النص المفهرس

صفحات 61-80

٦١
موسوعة الحافظ ابن حجر
عن النهبة)» .
یوسف ضعيف جداً .
[مختصر زوائد البزار: (٧١٧/١)]
باب
الرفق بالدواب
٢٥٩) قال أبوبكر بن أبي شيبة: عن عمار بن أبي عمار يقول: ((أكرموا المعزى، وامسحوا الغام عنها،
وصلوا في مراحها فإنها من دواب الجنة)) .
قال الحافظ : موقوف صحيح.
[المطالب العالية: (٣١٩/٢)]
٢٦٠) أورد ابن فتحون عن عبدالرحمن بن عمرو السلمي قال: قال رسول الله ®: ((إن الله يوصيكم
لهذه البهائم العجم مرتين أو ثلاثاً فإذا سرتم عليها فأنزلوها منازلها» الحديث وعبدالرحمن
هذا تابعي فالحديث مرسل.
[الإصابة: (١٥٣/٣-١٥٤)]
باب
الفطنة في الحرب
٢٦١) قال الحافظ: قوله: ((ومنّ على أبي عزة الجمحي على أن لا يقاتله، فلم يوف فقاتله يوم أحد،
فأسر وقتل))، البيهقي من طريق سعيد بن المسيب بهذه القصة مطولاً، وفيه: ((فقال له: أين ما
أعطيتني من العهد والميثاق؟، والله لا تمسح عارضيك بمكة تقول: سخرت بمحمد مرتين،
قال شعبة: فقال النبي {: إن المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين)). وفي إسناده الواقدي.
[تلخيص الحبير: (٤ /١٤٤٣)]
باب
الدعاء قبل القتال
٢٦٢) في كتاب الترمذي عن عمارة بن زعكرة ه قال سمعت رسول الله وَ﴾: ((إن الله تعالى يقول إن
عبدي كل عبدي الذي يذكرني وهو ملاق قرنه يعني عند القتال)) قال الترمذي: ليس إسناده بالقوي،
قال الحافظ : حديث حسن غريب.
عن أنسِ ه قال: (كان رسول الله ﴾ إذا غزا قال اللهم أنت عضدي ونصيري بك أحول وبك
أصول وبك أقاتل)) .

٦٢
كتاب الجهاد=
قال الحافظ بعد تخريجه أنه حديث صحيح أخرجه أبو داود والترمذي وابن حبان إلخ.
[الفتوحات الربانية: (٦٠/٥-٦١)]
٢٦٣) أبوداود وابن حبان والحاكم عن سهل بن سعد: «ساعتان تفتح فيهما أبواب السماء: عند
حضور الصلاة، وعند الصف في سبيل الله))، وفي رواية لابن حبان: ((عند النداء بالصلاة،
والصف في سبيل الله)) وللحاكم عن ابن عباس: ((إذا نادى المنادي فتحت أبواب السماء،
واستجيب الدعاء، فمن نزل به كرب أو شدة فليتحين المنادي»، وروى البيهقي عن أبي أمامة:
«الدعاء يستجاب، ويفتح أبواب السماء في أربعة مواطن، عند التقاء الصفوف، ونزول
الغيث، وإقام الصلاة، ورؤية الكعبة))، وإسناده ضعيف، والطبراني في الصغير من حديث ابن عمر
فذكر نحوه.
[تلخيص الحبير: (١٤٣٢/٤)]
٢٦٤) روى البغوي من طريق إسحاق بن سعد بن أبي وقاص، حدثني أبي: ((أن عبدالله بن جحش قال
له يوم أحد: ألا تأتي فندعو قال: فخلونا في ناحية فدعا سعد فقال: يا رب إذا التقينا اليوم
غداً فلقني رجلاً شديداً حرده أقاتله فيك ثم ارزقني الظفر عليه حتى أقتله وآخذ سلبه،
قال: فأمن عبدالله بن جحش ثم قال عبدالله: اللهم ارزقني رجلاً شديد حرده أقاتله فيك
حتى يأخذني فيجدع أنفي وأذني فإذا لقيتك قلت: هذا فيك وفي رسولك فتقول: صدقت،
قال سعد: فكانت دعوة عبدالله خيراً من دعوتي فلقد رأيته آخر النهار وإن أنفه وأذنه لمعلق
في خيط)) وأخرجه ابن شاهين من وجه آخر عن سعيد بن المسيب: ((أن رجلاً سمع عبدالله بن
جحش)، فذكر نحوه وهذا أخرجه ابن المبارك في الجهاد مرسلاً ...
وقد رواه الحافظ بسنده عن سعد بن أبي وقاص وقال إسناده حسن كما فى كتاب موافقة الخَبر الخبر:
(١٥٥/٢).
[الإصابة: (٢٨٧/٢)]
٢٦٥) وفي سنن أبي داود عن قيس بن عباد التابعي قال: ((كان أصحاب رسول اللّه ◌ُ﴾ يكرهون
الصوت عند القتال)).
٢٦٦) قال الحافظ: هكذا أخرجه أبو داود ثم أردفه بحديث أبي موسى الأشعري: ((أن رسول الله ® كان
يكره رفع الصوت عند القتال)) وهذا حديث حسن قال وإنما لم أصححه مع أن رجاله ثقات من رجال
الصحيح لعنعنة قتادة أي وهو مدلس ووجدت لحديث أبي موسى شاهداً مرفوعاً أيضاً عن عبدالله بن
عمر قال: قال رسول الله ﴿: ((لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية إذا لقيتموهم فاثبتوا وأكثروا
ذكر الله تعالى فإذا صيحوا واجلبوا فعليكم الصمت)) هذا حديث حسن لشواهده أخرجه البيهقي
وغيره فيتعجب من اقتصار الشيخ على الموقوف وقد وقع لنا الأثر الموقوف من وجه آخر عن هشام
بعني ابن عبدالله الدستوائي قال مثله لكن قال: ((يكرهون رفع الصوت عند ثلاث عند القتال وعند

٦٣
موسوعة الحافظ ابن حجر
الجنازة وفي الذكر)) وقد وجدت لهذه الزيادة شاهداً مرفوعاً من حديث زيد بن أرقم أخرجه أبو يعلى
والطبراني ولفظه قال رسول الله : ((إن الله يحب الصمت عند ثلاث عند تلاوة القرآن وعند الزحف
وعند الجنازة» وفي سنده راو لم يسم وآخر مجهول.
[الفتوحات الربانية: (٦٧/٥)]
باب
في النصر والضعفاء
٢٦٧) وقد روى عبدالرزاق من طريق مكحول في قصة سعد هذه الزيادة مع إرسالها فقال: ((قال سعد يا
رسول الله أرأيت رجلاً يكون حامية القوم ويدفع عن أصحابه أيكون نصيبه كنصيب غيره؟»
فذكر الحديث ...
[الفتح: (١٠٤/٦-١٠٥)]
٢٦٨) عن مصعب بن سعد، قال: ((رأى سعد أن له فضلاً على من دونه فقال النبي: هل تنصرون إلا
بضعفائکم» ، البخاري في الجهاد وهو مرسل.
وقد سبق النووي إلى دعوى الإرسال فيه الحميدي في جمعه ومنه نقل النووي وهذا لفظه قال في أفراد
البخاري: عن طلحة بن مصرف عن مصعب بن سعد قال: ((رأى سعد أن له فضلا على من دونه
فقال النبي { *: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم)) هكذا أخرجه البخاري مرسلاً وأخرجه
البرقاني من رواية مسعر وعن غيره مسنداً انتهى كلامه. وقد يوهم تفرد سليمان بن حرب بذلك
وليس كذلك فإن الإسماعيلي أخرجه في صحيحه، كما عند البخاري وقوله: جوده مسعر فوهم تفرده
بوصله وليس كذلك فقد أخرجه الإسماعيلي عن مصعب بن سعد عن أبيه قال: قال رسول الله وَا:
((إنما ينصر الله هذه الأمة بضعفائهم بدعائهم وإخلاصهم وصلاتهم)) ثم ساقه، عن مصعب بن
سعد عن أبيه أنه ظن أن له فضلاً على من دونه عن أصحاب رسول الله ﴿ فقال رسول الله { /: ((إنما
ينصر الله هذه الأمة بضعفائهم بدعواتهم وصلاتهم وإخلاصهم)) وهكذا أخرجه أبونعيم في
حلية الأولياء وأخرجه عن مصعب أن النبي { قال لسعد الحديث.
[الأجوبة الواردة على الأسئلة الوافدة من حلب: (٣٨-٤٠)]
٢٦٩) قال الحافظ: قال الدارقطني، وأخرج البخاري حديث محمد بن طلحة عن أبيه عن مصعب بن سعد
قال: ((رأى سعد أن له فضلاً على من دونه فقال النبي #: هل تنصرون وترزقون إلا
بضعفائكم»، قال الدارقطني: وهذا مرسل. قلت: صورته صورة المرسل إلا أنه موصولاً وقد اعتمد
البخاري كثيراً من أمثال هذا السياق فأخرجه على أنه موصول إذا كان الراوي معروفاً بالرواية عمن
ذكره، وقد رويناه في سنن النسائي، وفي مستخرجَي الإسماعيلي وأبي نعيم، وفي الحلية لأبي نعيم،
وفي الجزء السادس من حديث أبي محمد بن صاعد من حديث مصعب بن سعد عن أبيه أنه رأى

٦٤
كتاب الجهاد
=
فذكره، وقد ترك الدارقطني أحاديث في الكتاب من هذا الجنس لم يتتبعها .
[هدي الساري: (٣٨١)]، [الفتح: (١٠٣/٦-١٠٤)]، [النكت الظراف: (٣١٩/٣)]
باب
في العمل الصالح قبل القتال
٢٧٠) في المجالسة للدينوري عن ربيعة بن يزيد: أن أباالدرداء قال: ((أيها الناس عمل صالح قبل
الغزو، فإنما تقاتلون بأعمالكم»، وسنده منقطع، وقد روى ابن المبارك في كتاب الجهاد، عن أبي
الدرداء قال: ((إنما تقاتلون بأعمالكم))، ولم يذكر ما قبله فاقتصر البخاري على ما ورد بالإسناد
المتصل فعزاه إلى أبي الدرداء .
[الفتح: (٢٩/٦-٣٠)]
باب
من قتل قتيلاً له سلبه
٢٧١) حديث: ((من قتل قتيلاً فله سلبه)) متفق عليه، من حديث أبي قتادة، وفي مسند أحمد عن
سمرة بن جندب مثله، کالذي هنا سواء ، وسنده لا بأس به.
[تلخيص الحبير: (٣ /١١٠٠)]
٢٧٢) لابن مردويه من حديث ابن عباس قال: قال رسول الله يوم بدر: «من قتل قتيلاً فله سلبه»،
وإسناده واه. والمحفوظ ما أخرجه أبوداود من وجه آخر عن ابن عباس بلفظ: قال: ((من قتل قتيلاً
فله كذا وكذا)).
روى الواقدي، عن موسى بن سعد بن زيد بن ثابت قال: «نادى منادي رسول الله يوم بدر: من قتل
قتيلاً فله سلبه))، وهذا ضعيف ومنقطع.
[بلوغ المرام: (٣٨٧)]، [الدراية: (١٢٨/٢)]
قلت : وفي فتح الباري: (١٩٤/٦-١٩٥) قال الحافظ: وقد ثبت في سنن أبي داود عن عوف بن مالك
أنه قال لخالد بن الوليد في غزوة مؤتة أن النبي* قضى بالسلب للقاتل، وكانت مؤتة قبل حنين
بالاتفاق.
٢٧٣)روى الحاكم والبيهقي بإسناد صحيح عن سعد بن أبي وقاص: ((أن عبدالله بن جحش قال يوم
أحد: تعال بنا ندعو، فدعا سعد فقال: اللهم ارزقني رجلاً شديداً بأسه فأقاتله ويقاتلني ثم
ارزقني عليه الظفر حتى أقتله وآخذ سلبه)) الحديث، وكما روى أحمد بإسناد قوي عن عبد الله
بن الزبير قال: ((كانت صفية في حصن حسان بن ثابت يوم الخندق))، فذكر الحديث في قصة
قتلها اليهودي، وقولها لحسان: ((أنزل فاسلبه؛ فقال: ما لي بسلبه حاجة))، وكما روى ابن

٦٥
موسوعة الحافظ ابن حجر
إسحاق في المغازي في قصة قتل علي بن أبي طالب عمرو بن عبد ود يوم الخندق أيضاً فقال له عمرو:
((هلا استلبت درعه فإنه ليس للعرب خير منها، فقال: إن اتقاني بسوأته)) ...
[الفتح: (٢٨٤/٦-٢٨٥)]
٢٧٤) قوله: فقال رجل: صدق يا رسول الله، وسلبه عندي.
قال الحافظ: وعن الأوزاعي: يقبل قوله بغير بينة؛ لأن النبي 8# أعطاه لأبي قتادة بغير بينة. وفيه نظر
لأنه وقع في مغازي الواقدي: أن أوس بن خولى شهد لأبي قتادة، وعلى تقدير أن لا يصح فيحمل على
أن النبي 8﴿ علم أنه القاتل بطريق من الطرق ..
[الفتح: (٢٨٧/٦)]
٢٧٥) قوله: عن نافع أن عمر قال: يا رسول الله إنه كان علي اعتكاف يوم في الجاهلية فأمره أن يفي به.
قال الحافظ : ... كذا رواه حماد بن زيد عن أيوب عن نافع مرسلاً ليس فيه ابن عمر وقد وهم
الجرجاني فقال عن نافع عن ابن عمر .
* قوله: قال نافع: ولم يعتمر رسول الله ﴿ في الجعرانة ولو اعتمر ولم يخفت على عبد الله.
قال الحافظ: هكذا رواه أبو النعمان شيخ البخاري مرسلاً، ووصله مسلم وابن خزيمة جميعاً.
[الفتح: (٢٩١/٦-٢٩٢)]، [هدي الساري: (٣٨٢-٣٨٣)]
٢٧٦) قال الحارث: عن محمد بن إبراهيم بن الحارث قال: ((إن النبي ◌ّ وأبا بكر هه كانا يخمسان
السلب)).
قال الحافظ : هذا مرسل ضعيف.
[المطالب العالية: (٣٥٧/٢)]
٢٧٧) حديث: ((أنه أعطى سلب مرحب يوم خيبر من قتله»، الحاكم بإسناد فيه الواقدي: ((ضرب
محمد بن مسلمة ساقي مرحب فقطعهما، ولم يجهز عليه، فمربه علي فضرب عنقه،
فأعطى رسول الله ﴿ سلبه محمد بن مسلمة))، وروى الحاكم أيضاً بسند منقطع فيه الواقدي
أيضاً ((أن أبا دجانة قتله)).
[تلخيص الحبير: (١٠٩٩/٣)]
٢٧٨) قال الحافظ: أخرج إسحاق والطبراني في الكبير والأوسط، من طريق جنادة بن أمية قال: ((كنا
معسكرين بن بدابق، فذكر لحبيب بن أبي مسلمة الفهري أن نبيه القبرصي خرج بتجارة
من البحر، يريد بها أرمينية، فخرج عليه فقتله، فجاء بسلبه يحمله على خمسة أبغال، من
الديباج والياقوت، فأراد حبيب أن يأخذه كله، وقال: إن رسول الله / قال: من قتل قتيلاً
فله سلبه، فقال أبوعبيدة: خذ بعضه فإنه لم يقل ذلك للأبد، فقال معاذ لحبيب: فإنما لك
ما طابت به نفس إمامك، وحدثهم به معاذ عن النبي 318، فأعطوه الخمس. فباعه حبيب
بألف دينار))، لفظ إسحاق. وأخرجه البيهقي في المعرفة في باب إحياء الموات من هذا الوجه، وقال:

٦٦
كتاب الجهاد=
هذا إسناد لا يحتج به.
[الدراية: (١٢٨/٢)]
٢٧٩) ساق الحافظ بسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: ((بارز عقيل بن أبي طالب يوم
مؤتة رجلاً فقتله، فنفله رسول الله ﴾ سلبه وخاتمه)).
هذا حديث حسن، أخرجه البيهقي، وأخرجه أيضاً من رواية الواقدي.
وفيه تعقب على الطبراني في دعواه تفرد شريك ثم تفرد إسماعيل عن شريك.
[موافقة الخُبر الخَبر: (١٥٤/٢)]
٢٨٠) أما حديث ابن عمر فأخرجه البيهقي في السنن الكبير وفي الخلافيات، وكذا حديث حاطب بن أبي
بلتعة.
وأخرج فيها في هذا المعنى(١) عدة أحاديث غير هذا، لكنها إما مرسلة، وإما موقوفة فلم أطل
بتخريجها والله المستعان.
[موافقة الخُبر الخبر: (١٥٥/٢)]
٢٨١) قال الحافظ :... قد روى الحاكم عن يحيى بن عبدالرحمن بن حاطب عن أبيه قال: ((قال عمر
لصهيب: ما وجدت عليك في الإسلام إلا ثلاثة أشياء: اكتنيت أبايحيى، وأنك لا تمسك
شيئاً، وتدعي إلى النمر بن قاسط. فقال: أما الكنية فإن رسول الله ث كناني، وأما النفقة
فإن الله يقول: ﴿وَمَا أَنفَقْتُمْ مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ﴾ وأما النسب فلو كنت من روثة لا نتسب
إليها، ولكن كان العرب يسبي بعضهم بعض فسباني ناس بعد أن عرفت مولدي وأهلي
فباعوني فأخذت بلسانهم -يعني لسان الروم))، ورواه الحاكم أيضاً وأحمد وأبويعلى وابن سعد
والطبراني عن حمزة بن صهيب عن أبيه: ((أنه كان يكنى أبايحيى، ويقول: أنه من العرب،
ويطعم الكثير، فقال عمر، فقال: إن رسول الله 2 كناني، وإني رجل من النمر بن قاسط
من أهل الموصل ولكن سبتني الروم غلاماً صغيرا بعد أن علقت قومي وعرفت نسبي، وأما
الطعام فإن رسول الله قال: خياركم من أطعم الطعام»، ورواه الطبراني من طريق زيد بن
أسلم عن أبيه قال: ((خرجت مع عمر حتى دخلنا على صهيب فلما رآه صهيب قال: يا ناس يا
ناس، فقال عمر: ماله يدعو الناس؟ فقيل: إنما يدعو غلامه يحنس فقال: يا صهيب ما
فيك شيء أعيبه إلا ثلاث خصال))، فذكر نحوه وقال فيه: ((وما انتسابي إلى العرب فإن الروم
سبتني وأنا صغير وإني لأذكر أهل بيتي، ولو إني انفلقت عن روثة لانتسبت إليها)). فهذه
طرق تقوي بعضهما ببعض.
[الفتح: (٤/ ٤٨٢)]
(١) أي في السلب عند الجهاد.

٦٧
موسوعة الحافظ ابن حجر
باب
من أسلم على شيء فهو له
٢٨٢) روي أنه ﴿ قال: ((من أسلم على شيء فهو له))، ابن عدي والبيهقي عن أبي هريرة، وفيه ياسين
الزيات وهو منكر الحديث متروك، وقال أبوحاتم في العلل: لا أصل له، قال البيهقي: وإنما يروى هذا
عن أبي مليكة، وعن عروة مرسلاً، وإسناده صحيح، وروى أحمد من حديث صخر بن العيلة: ((أن
قوماً من بني سليم فروا عن أرضهم، حتى جاء الإسلام، فأخذتها، فأسلموا، فخاصموني
فيها، فردها عليهم رسول الله﴿ وقال: إذا أسلم الرجل فهو أحق بأرضه وماله)) ....
[تلخيص الحبير: (١٤٥٩/٤)]، [تلخيص الحبير: (١٤٤٦/٤)]، [الدراية: (١٢١/٢)]
باب
فيمن وجد متاعه فهو أحق به
٢٨٣)مسند عمر بن الخطاب: حديث: ((ما أصاب المشركون من أموال المسلمين فظهر عليهم،
فرأى رجل متاعه بعينه، فهو أحق به» ... الحديث موقوف.
الطحاوي في الجهاد ، الدارقطني فيه، وقال: هذا مرسل.
[إتحاف المهرة: (٣٥٤/٢)]
باب
فيمن جاء مسلماً فيرد له متاعه
٢٨٤) روى الدارقطني والبيهقي من حديث ابن عباس رفعه: ((فيما أحرزه العدو فاستنقذه المسلمون
منهم، إن وجده صاحبه قبل أن يقسم فهو أحق به، وإن وجده قد قسم، فإن شاء أخذ بالثمن))
وفيه الحسن بن عمارة، وهو واه، روى أبو داود في المراسيل عن تميم بن طرفة : ((وجد رجل مع رجل
ناقة له، وارتفعا إلى النبي ® وأقام أحدهما البينة أنها له، والآخر أنه اشتراها من العدو،
فقال: إن شئت أن تأخذها بالثمن الذي اشتراها به، فأنت أحق بها، وإلا فخل عنه)). ووصله
الطبراني من وجه آخر عن تميم عن جابر بن سمرة.
وفي الباب: عن ابن عمر نحوه أخرجه الدارقطني والطبراني وابن عدي من ثلاثة طرق ضعيفة جداً،
وروى الدارقطني من طريق قبيصة: ((أن عمر قال: ما أصاب المشركون من أموال المسلمين فظهر
عليهم، فرأى رجل متاعه بعينه فهو أحق به من غيره، فإذا قسم فلا، وهو أحق به من غيره
بالثمن)) . وأخرج ابن أبي شيبة من حديث علي نحو ذلك موقوفاً. وفي الباب عن زيد بن ثابت ذكره
البيهقي، وفيه ابن لهيعة.
[الدراية: (١٢٩/٢)]، [الفتح: (٢١٠/٦-٢١١)]

=
٦٨
:كتاب الجهاد=
٢٨٥) وروى البغوي والطبراني عن جفينة أن النبي 8# كتب إليه كتاباً فرقع به دلوه، فقالت له ابنته:
عمدت إلى كتاب سيد العرب فرقعت به دلوك؟ فهرب وأخذ كل قليل وكثير هو له ثم جاء بعد
مسلماً ؛ فقال له النبي 18: ((انظر ما وجدت من متاعك قبل قسمة السهام فخذه)).
قال البغوي: منكر من حديث الثوري؛ وأبوبكر الزاهري ضعيف الحديث.
قلت: وقد وقع لنا الحديث بعلو من طريقه في الثاني من فوائد العيسوي؛ ورواه إسرائيل -وهو من
أثبت الناس في أبي إسحاق، عن أبي إسحاق عن الشعبي - أن النبي ◌ُ * كتب إلى رعية
السحيمي ... فذكره مطولاً ، وله شاهد.
[الإصابة: (٢٤١/١)]
باب
في أسرى الحرب
٢٨٦)عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله وقال: ((هل تدري يا ابن أم عبد! كيف
حكم الله في من بغي من هذه الأمة؟، قال: الله ورسوله أعلم، قال: لا يجهز على جريحها، ولا
يقتل أسيرها، ولا يطلب هاربها، ولا يقسم فيئها)).
رواه البزار والحاكم، وصححه فوهم لأن في إسناده كوثر بن حكيم، وهو متروك، وصح عن علي
من طرق نحوه موقوفاً، أخرجه ابن أبي شيبة والحاكم.
[بلوغ المرام: (٣٦٠، ٣٦١)]
٢٨٧) روى ابن عدي عن الأعور بن بشامة ووردان بن مخرم وابن ربيعة بن رفيع العنبريين: ((أنهم أتو
النبي % وهو في حجرته نائم إذ جاء عيينة بن حصن بسبي بني العنبر فقلنا: ما لنا يا
رسول الله سبينا وقد جئنا مسلمين، قال: احلفوا أنكم جئتم مسلمين قال: فكنت أنا ووردان
وخلف بن ربيعة)) الحديث في إسناده من لا يعرف.
[الإصابة: (٥٥/١)]
٢٨٨) حديث عطية القرظي: ((عرضنا على النبي 8* يوم قريظة، وكان من أنبت قتل، ومن لم
ينبت خلي سبيله، فكنت ممن لم ينبت فخلي سبيلي))، أصحاب السنن من حديث عبدالملك بن
عمير عنه بلفظ: ((ومن لم ينبت لم يقتل))، وفي رواية: ((جعل في السبي))، والترمذي: ((خلي
سبيله))، وله طرق أخرى عن عطية، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم، وقال: على شرط الصحيح
وهو كما قال.
[تلخيص الحبير: (١٠٠٨/٣)]
٢٨٩) روى الطبراني في الكبير والصغير من حديث أسلم الأنصاري قال: ((جعلني النبي ◌ُ* على أسارى
قريظة فكنت أنظر في فرج الغلام، فإن رأيته قد أنبت ضربت عنقه، وإن لم أره قد أنبت جعلته

٦٩
موسوعة الحافظ ابن حجر
في مغانم المسلمين))، زاد في الصغير: لا يروى عن أسلم إلا بهذا الإسناد، قلت: وهو ضعيف.
[تلخيص الحبير: (١٠٠٨/٣)]
باب
في ادعاء الأسير الإسلام
٢٩٠) وقال عمر: ((إذا قال مُتَرَّسّ فقد آمنه. إن الله يعلم الألسنة كلها))، وقال: تكلم، لا بأس.
أما قول عمر فقد ساقه الحافظ بسنده عن أبي وائل، قال: ((جاءنا كتاب عمر، يعني ابن الخطاب،
ونحن محاصروا قصر فارس، فقال: إذا حاصرتم قصراً فلا تقولوا: أنزل على حكم الله،
فإنكم لا تدرون ما حكم الله؟ ولكن أنزلوهم على حكمكم ثم اقضوا فيهم ما شئتم، وإذا لقي
الرجل الرجل، فقال: لا تخف، فقد أمنه، وإذا قال: مترس فقد أمنه، إن الله يعلم الألسنة
كلها)) .
هذا إسناد صحيح، رواه عبدالرزاق في مصنفه.
[التعليق: (٤٨٢/٣-٤٨٣)]
باب
في فداء الأسرى
٢٩١) عن بشير بن تيم: ((أن النبي ﴿ فادى أهل بدر فداء مختلفاً وقال للعباس: إفد نفسك))
الحديث.
رواه ابن أبي شيبة.
هو مقلوب وإنما هو الأجلح عن بشير بن تيم عن عكرمة.
[الإصابة: (١٨٠/١)]
٢٩٢) قال إسحاق بن راهويه: عن عبد خير قال: ((غزونا مع سليمان بن ربيعة إلى بلنجر، فحاصر
أهلها، فبينما نحن كذلك إذ رمي سلمان بحجر فأصاب رأسه، فقال: إن أنا متفادفنوني في
أصل هذه المدينة، فمات فدفناه حيث قال، فحاصرنا أهلها ففتحنا المدينة، وأصبنا سبيا
وأموالاً كثيرة، وأصاب الرجل منا ألف درهم وأكثر، فلما أقبلنا راجعين انتهينا إلى مكان
يقال له: السد، فلم نطق أن نأخذ فيه حتى استبطنا البحر، فخرجنا على موقان وجيلان
والديلم، فجعلنا لا نمر بقوم إلا سألونا الصلح، وأعطونا الرهن حتى أيس الناس منا هاهنا
-يعني بالكوفة- ويكوا علينا، وقال فينا الشعراء، قال: فاشترى عبدالله بن سلام ه يهودية
بسبعمائة درهم، فلما مر برأس الجالوت نزل به، فقال له عبدالله: يا رأس الجالوت هل لك
في عجوز من قومك تشتريها مني؟ فقال: نعم. فقال: أخذتها بسبعمائة درهم، فقال: ولك
زبح سبعمائة درهم قال: فقلت: لا. قال: فلا حاجة لي بها. قلت: والله لتأخذنها بما قامت، أو

٧٠
كتاب الجهاد=
لتكفرن بدينك الذي أنت عليه. فقال: والله لا أشتريها منك بشيء أبداً. قال: فقال له
عبدالله بن سلام : ادن، فدنا منه، فقرأ عليه ما في التوراة: إنك لا تجد مملوكاً من بني
إسرائيل إلا اشتريته بما قام فأعتقه. قال: ﴿وَإِن يَآتُوكُمْ أُسَارَى ثُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ
إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ﴾ الآية فقال: والله لأشترينها منك بما
قامت. قال: فإني حلفت أن لا أنقصها من أربعة آلاف درهم قال: فجاءه بأربعة آلاف درهم،
فرد عليه ألفي درهم، وأخذ الفين. قال عبد خير: فلما قدمت أتيت الربيع بن خثيم أسلم
عليه، وقد أصاب رقيقاً كثيراً، قال: فقرأ: ﴿لَن تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ﴾
فأعتقهم».
قال الحافظ : هذا إسناد حسن.
[المطالب العالية: (٣٦٣/٢-٣٦٤)]
٢٩٣) قال إسحاق بن راهويه: عن ابن عباس قال: ((قال لي عمر ◌ُّه حين طعن: اعلم أن كل
أسير من المسلمين في أيدي المشركين فكاكه من بيت مال المسلمين)).
قال الحافظ : هذا إسناد حسن.
[المطالب العالية: (٣٦٣/٢)]
٢٩٤)قال إسحاق بن راويه: عن عاصم بن كليب، يحدث عن أبيه قال: ((أتيت عمر له وهو في
فسطاطه، فناديت: أنا فلان بن فلان الجرمي، وإن ابن أخت لنا عان في سبي فلان، وقد
عرضت عليهم قضية رسول الله . وكنا نتحدث أن القضية أربع. قال ابن إدريس: هم عناة
-أي أسرى- كانوا أسروا في الجاهلية)).
قال الحافظ : هذا حديث حسن.
[المطالب العالية: (٣٦٢/٢)]
٢٩٥) في الطبراني الكبير من حديث زاذان عن سلمان قال: ((أمرنا رسول الله - أن نفدي سبايا
المسلمين، ونعطي سائلهم، ثم قال: من ترك مالاً فلورثته، ومن ترك دينا فعليّ وعلى الولاة
من بعدي من بيت مال المسلمين)) وفيه عبدالرحمن بن سعيد الأنصاري متروك ومتهم أيضاً .
[تلخيص الحبير: (١٠١٧/٣)]
٢٩٦) قال الحافظ: عن ابن عباس: ((أن المشركين أرادوا أن يشتروا جسد رجل من المشركين فأبى
النبي - أن يبيعهم))، أخرجه الترمذي وغيره، وذكر ابن إسحاق في المغازي: ((أن المشركين
سألوا النبي : أن يبيعهم جسد نوفل بن عبدالله بن المغيرة، وكان اقتحم الخندق؛ فقال
النبي : لا حاجة لنا بثمنه ولا جسده))، فقال ابن هشام: ((بلغنا عن الزهري أنهم بذلوا فيه
عشرة آلاف، وأخذه من حديث الباب من جهة أن العادة تشهد: أن أهل قتلى بدر لوفهموا أنه
يقبل منهم فداء أجسادهم لبذلوا فيها ما شاء الله))، فهذا شاهد لحديث ابن عباس، وإن كان

٧١
موسوعة الحافظ ابن حجر
=
إسناده غير قوي.
[الفتح: (٣٢٦/٦)]
٢٩٧) قال الزمخشري: روي أنه قال لهم: ((إن شئتم قتلتموهم، وإن شئتم فاديتموهم، واستشهد
منكم بعدتهم، فقالوا: بل نأخذ الفداء، فاستشهدوا بأحد: وكان فداء الأسارى أوقية، وفداء
العباس أربعين أوقية .. )) .
قال الحافظ: قوله وروي: ((أنه قال لهم: إن شئتم قتلتم، وإن شئتم فاديتموهم واستشهد منكم
بعدتهم، فقالوا: بلى، فأخذ الفداء فاستشهد بأحد))، أخرجه الطبري عن عبيدة - هو ابن
عمرو - قال: ((أسر المسلمون من المشركين سبعين وقتلوا سبعين، فقال رسول الله ﴾: اختاروا
أن تأخذوا منهم الفداء. فتتقووا به على عدوكم ويقتل منكم سبعين، أو تقتلوهم، قالوا:
بل نأخذ الفدية منهم ويقتل منا سبعون، قال: فأخذوا منهم الفدية، وقتل سبعون)) ورواه
ابن مردويه موصولاً عن علي وزاد فيه: ((قال: وكان آخر السبعين ثابت بن قيس بن شماس))،
وروى الواقدي في المغازي. عن علي قال: ((أتى جبريل النبي ◌ُ* يوم بدر فخيره في الأسرى. أن
يضرب أعناقهم أو يأخذ منهم الفداء ويستشهد منكم في قابل عدتهم)) . الحديث مع ضعفه وهو
منقطع.
[الكافي الشاف: (٢٢٨/٢)]
٢٩٨) عن عمران بن حصين ظله: ((أن رسول اللّه ◌ُ فدى رجلين من المسلمين برجل من
المشركين)) .
أخرجه الترمذي، وصححه، وأصله عند مسلم.
[بلوغ المرام: (٣٨٩)]
٢٩٩) عن صخر بن العيلة له، أن النبي ﴿ قال: ((إن القوم إذا أسلموا أحرزوا دماءهم وأموالهم)).
أخرجه أبوداود .
رجاله ثقات.
[بلوغ المرام: (٣٨٩)]
باب
في الغلول
٣٠٠) قوله: ولم يذكر عبدالله بن عمرو، عن النبي لل: أنه حرق متاعه، وهذا أصح.
حدثنا علي بن عبدالله، ثنا سفيان، عن عمرو، عن سالم بن أبي الجعد، عن عبد الله بن عمرو، قال:
((كان على ثُقْل النبي {﴿، رجل يقال له كركرة، فمات، فقال رسول اللّه ◌ُ﴾: هو في النار
فذهبوا ينظرون إليه، فوجدوا عباءة قد غلها)).

٧٢
:كتاب الجهاد
وقال ابن سلام: کرکرة، يعني بفتح الكاف.
قال الحافظ: أما حديث عبدالله بن عمرو، فقد ذكره، وأشار إلى أنه أصح من الحديث الوارد في حرق
متاع الغال. وفي ذلك حديثان رواهما أبوداود ، وكلاهما ضعيف، مضطرب.
أما حديث سالم، فقال أبوداود : صالح بن محمد بن زائدة، قال: ((دخلت مع مسلمة أرض الروم،
فأتي برجل قد غل، فسأل سالماً عنه، فقال: سمعت أبي يحدث، عن عمر بن الخطاب، عن
النبي * قال: إذا وجدتم الرجل قد غل، فأحرقوا متاعه واضربوه. قال: فوجدنا في متاعه
مصحفاً فسأل سالماً عنه، فقال: بعه وتصدق بثمنه)).
حدثنا أبوصالح محبوب بن موسى، ثنا أبو إسحاق، هو الفزاري، عن صالح بن محمد ، هو أبوواقد
المدني، قال: ((غزونا مع الوليد بن هشام، ومعنا سالم بن عبدالله بن عمر، وعمربن
عبدالعزيز، فغل رجل متاعاً، فأمر الوليد بمتاعه فأحرق، وطيف به، ولم يعطه سهمه)): قال
أبو داود: وهذا أصح الحدیثین.
قلت: لأن أبا إسحاق الفزاري أثبت من الدراوردي، والظاهر أن الإضطراب فيه من صالح بن محمد،
فإنه ضعيف. قال البخاري: منكر الحديث، تركه سليمان بن حرب. قال: وعامة أصحابنا يحتجون بهذا
الحديث في الغلول وهو حديث باطل، ليس له أصل، وأما حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن
جده، «أن رسول الله ﴿ وأبو بكر وعمر حرقوا متاع الغال وضربوه)) .
رواه أبو داود أيضاً .
قلت : وزهير بن محمد ضعيف الحديث. والمحفوظ عن عمرو بن شعيب، قوله والله أعلم.
[التعليق: (٤٦٤/٣-٤٦٦)]، [الفتح: (٢١٦/٦-٢١٧)]، [هدي الساري: (٥١)]، [التهذيب: (٣٥١/٤-٣٥٢)]
[إتحاف المهرة: (٢٨٤/١٢)]، [النكت الظراف: (٣٥٥/٥-٣٥٦)]، [تلخيص الحبير: (١٤٥٠/٤-١٤٥١)]
٣٠١) روى أبوداود حديث عبدالله بن عمرو: ((أن النبي { حرق متاع الغال)).
قال البخاري: إنه لا يصح.
[تلخيص الحبير: (١٤٠٥/٤)]
٣٠٢)روى عن يزيد بن أخرم عن على: ((مات رجل من أهل الصفة فقيل: يا رسول الله ترك ديناراً)).
الحديث(١)، قال البخاري : إسناده مجهول عتبة ويزيد مجهولان .
وقال البخاري في التاريخ : في إسناده نظر.
[التهذيب: (٩٦/٧)]
٣٠٣) حديث عبدالله بن عمرو: ((أن رسول الله ﴿ وأبا بكر وعمر ضربوا الغال بالسوط وحرقوا
متاعه، ومنعوه سهمه» .
(١) تكملة الحديث: (( ... قال: كيّتان صلوا على صاحبكم)).

٧٣
موسوعة الحافظ ابن حجر
رواه ابن الجارود والحاكم.
قال الحافظ: فيه زهير بن محمد ضعيف، وقد اختلف عليه فيه. وقال أبوداود: إن وقفه أصح.
[إتحاف المهرة: (٥٠٠/٩)]
٣٠٤) عن خالد بن مغيث هو من الصحابة أن النبي 148# قال: «رأيت قزمان متلفعاً في خميلة من النار
يريد الذي غل يوم خيبر» أخرجه ابن أبي عاصم وغيره من حديث ابن وهب، وأما ابن أبي حاتم
فقال: روى عن النبي (48* مرسلاً، قلت: شيبة لم يلحق أحداً من الصحابة فيكون الإنقطاع في روايته
عن خالد .
[الإصابة: (٤١٢/١)]
٣٠٥) أخرج ابن قانع في ترجمة قيس بن عباد عن عبد الله بن شقيق عنه قال: ((قيل للنبي ®: أن فلانا
شهيد قال: هو في النار في عباءة غلها)) وهذا سقط منه الصحابي.
[الإصابة: (٢٨٤/٣)]
٣٠٦)قال : -أي المترجم له- سمعت أنساً يقول: ((قيل يا رسول الله قد استشهد مولاك فلان))،
الحديث في الغلول(١).
قال الحافظ في ترجمة أبي المخيس اليشكري بعد قول الحسيني : مجهول وبعد الحديث المذكور: قال
الذهبي : لا يدري من هو .
[تعجيل المنفعة: (٥٣٩/٢)]
باب
في الغنائم وقسمتها
٣٠٧) أورد العقيلي عن أبو الفرج عطي بن مجدي الضمري عن أبيه، عن جده، قال: ((غزونا مع رسول
الله ﴿ فكان يعطي الرجل منا البكر والبكرين)» (١) الحديث، وسنده ضعيف.
[لسان الميزان: (١٧٦/٤)]
٣٠٨) أخرج أبوداود في المرسيل عن خالد بن معدان: ((أن رسول الله # أسهم للنساء والصبيان
والخيل)). وهذا مرسل، وروى الترمذي عن الأوزاعي قال: ((أسهم النبي / للصبيان يوم خيبر،
وللنساء وأخذ بذلك المسلمون))، وهذا معضل.
[الدراية: (١٢٥/٢)]
(١) ولفظ الحديث عند أحمد: ((كلا إني رأيت عليه عباءة غلّها يوم كذا وكذا)).
(٢) وتمام الحديث: (( .. فجاءت عجوز شمطاء من قريش حدباء من الكبر، تمس ذقنها ركبتها فسألته فأعطاها
ثلاثين بكرة» .

٧٤
كتاب الجهاد=
٣٠٩) حديث ابن عباس: ((أن النبي أعطى الفارس سهمين، والرجل سهماً)).
لم أجده.
[الدراية: (١٢٣/٢)]
٣١٠) والطبراني عن المقداد: ((أن النبي ◌ُّ أسهم له سهمين: لفرسه سهم، وله سهم))، وفي إسناده
الشاذكوني عن الواقدي.
[الدراية: (١٢٣/٢)]
٣١١) حديث: ((للفارس سهمان وللرجل سهم))، لم أجده من قوله { ..
حديث ابن عمر: ((قسم النبي ® للفارس سهمين))، قلت: المحفوظ عن ابن عمر كما في البخاري:
((أن النبي # جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهماً)).
[الدراية: (١٢٣/٢)]
٣١٢) روى عبد الرزاق من طريق مكحول: ((أن الزبير قد حضر خيبر بفرسين، فأعطاه النبي %
خمسة أسهم)) . وروى الواقدي من وجه آخر نحوه، وأعله الشافعي بمعارضة ما روي عن الزبير:
(أعطاني النبي * يوم بدر أربعة أسهم: سهمين لفرسي، وسهماً لي، وسهماً لأمي))، وهذا
أخرجه الدار قطني.
وروى سعيد بن منصور من طريق الزهري: أن عمر كتب إلى أبي عبيدة بمثله موقوف.
وعن الأوزاعي عن ابن عباس مرفوعاً مثله، وهذا معضل.
[الدراية: (١٢٤/٢)]
٣١٣) حديث: ((أن البراء بن أوس قاد فرسين، فلم يسهم رسول اللّه ◌ُ إلا لفرس واحد)).
لم أجده. بل الذي رواه ابن مندة في ترجمته من طريقه: (أنه قاد مع النبي ® فرسين فضرب له
خمسة أسهم» .
[الدراية: (١٢٤/٢)]
٣١٤) روي: ((أنه لم يعط الزبير إلا لفرس واحد، وقد حضر يوم خيبر بأفراس»، الشافعي من
حديث الزبير بسند منقطع، ورد حديث مكحول: ((أن النبي 8 أعطاه خمسة أسهم لما حضر
خيبر بفرسين))، بأنه منقطع، قلت: لكن عند أحمد والنسائي من طريق يحيى بن عباد بن عبد الله
بن الزبير عن جده، قال: ((ضرب النبي * يوم حنين للزبير أربعة أسهم» -الحديث وروى الواقدي
عن عيسى بن معمر قال: «كان مع الزبير يوم خيبر فرسان، فأسهم له النبي ◌ُّ خمسة
أسهم» ، وهذا يوافق مرسل مكحول، لكن الشافعي كذب الواقدي.
قوله: قال أحمد: يعطي لفرسين ولا يزاد ، لحديث ورد فيه، قلت: فيه أحاديث منقطعة، أحدها عن
الأوزاعي: ((أن رسول الله ﴿ كان يسهم للخيل، ولا يسهم للرجل فوق فرسين، وإن كان معه

٧٥
موسوعة الحافظ ابن حجر
عشرة أفراس»، وهو معضل.
[تلخيص الحبير: (١١٠٣/٣)]
٣١٥)روى البزار والدارقطنى عن أبى المقداد: ((أن النبي ◌ّ أعطى للفرس سهمين، ولصاحبه سهم))
ولإسحاق عن ابن عباس: ((أن النبي * أسهم للفارس ثلاثة أسهم: سهمان لفرسه، وسهم
لصاحبه))، أخرجه من طريقين في كل منهما ضعف. ولأحمد من طريق المنذر بن الزبير، عن أبيه:
((أن النبي ** أعطى الزبير سهماً، وفرسه سهمين))، وأخرجه الدار قطني من طرق فيها مقال.
[الدراية: (١٢٣/٢)]
٣١٦) حديث: ((الغنيمة لمن شهد الوقعة))، والمشهور وقفه على عمر، أما المرفوع فلم أجده، وأما
الموقوف فأخرجه ابن أبي شيبة والطبراني من حديث طارق بن شهاب أن أهل البصرة غزوا نهاوند،
فأمدهم أهل الكوفة القصة. وفيها فكتب عمر: ((إن الغنيمة لمن شهد الوقعة)). وأخرجه البيهقي
وقال : هذا هو الصحيح من قول عمر.
[الدراية: (١٢٠/٢)]، [الفتح: (٢٥٩/٦)]
٣١٧) حديث أبي بكر وعمر: ((الغنيمة لمن شهد الوقعة»، موقوف، الشافعي من طريق يزيد بن
عبدالله بن قسيط: ((أن أبابكر بعث عكرمة بن أبي جهل في خمسمائة من المسلمين، مدداً لزياد
بن لبيد، فذكر القصة وفيها: فكتب أبوبكر: إنما الغنيمة لمن شهد الوقعة))، وفيه إنقطاع،
ومن طريق طارق بن شهاب: ((أمد أهل الكوفة أهل البصرة وعليهم عماربن ياسر فجاؤوا وقد
غنموا، فذكر القصة وفيها: فكتب عمر: إن الغنيمة لمن شهد الوقعة))، وإسناده صحيح، وقد
تقدم مرفوعاً وموقوفاً، ويعارضه ما روى أبويوسف عن مجالد عن الشعبي وزياد بن علاقة: ((أن عمر
كتب إلى سعد: قد أمددتك بقوم، فمن أتاك منهم قبل أن تفنى القتلى فأشركه في
الغنيمة))، قال الشافعي: هذا غير ثابت، قال الشافعي: وقد روى عن النبي 8* شيء لا يثبت.
[تلخيص الحبير: (١١٠٤/٣-١١٠٥)]
٣١٨) أخرج أبوداود عن الشعبي: ((أن للنبي : سهم يدعى الصفي: إن شاء عبدا، وإن شاء أمة،
وإن شاء فرساً يختاره قبل الخمس)). وهذا مرسل.
وأخرج أيضاً عن ابن عون: ((سألت محمداً عن سهم النبي والصفي قال: كان يضرب له
بسهم مع المسلمين وإن لم يشهد، والصفي يؤخذ له رأس من الخمس قبل كل شيء)» وهذا
مرسل أيضاً .
وأخرج في المراسيل عن الحسن: ((كانت الغنائم تجمع فيكون للنبي 18 منها سهم يسمى
الصفي، جعله الله تعالى له ثم يقسم)).
أخرجه أبوداود والحكم من حديث عائشة كانت صفية من الصفي، وإسناده قوي.
[الدراية: (١٢٧/٢)]

٧٦
=كتاب الجهاد=
=
٣١٩) عن معاذ ه قال: ((غزونا مع رسول الله ◌ُ ل خيبر، فأصبنا فيها غنماً، فقسم رسول الله ◌ِ ﴾
طائفة، وجعل بقيتها في المغنم)).
رواه أبوداود ورجاله لا بأس بهم.
[بلوغ المرام: (٣٩٣)]
٣٢٠) حديث فضالة بن عبيد: ((أتى النبي ({ وهو بخيبر بقلادة فيها خرز) -الحديث- مسلم
وأبوداود ، وعزى البيهقي لفظ أبي داود لتخريج مسلم وليس بصواب، وإن كان مراده أصل الحديث،
وله عند الطبراني في الكبير طرق كثيرة جداً، في بعضها ((قلادة فيها خرز وذهب»، وفي بعضها
((ذهب وجوهر))، وفي بعضها ((خرز ذهب))، وفي بعضها ((خرز معلقة بذهب))، وفي بعضها (بإثني
عشر دينار))، وفي أخرى ((بتسعة دنانير))، وفي أخرى ((بسبعة دنانير))، وهذا الاختلاف لا يوجب
ضعفاً فيحكم بصحة رواية أحفظهم وأضبطهم.
[تلخيص الحبير: (٩٥٣/٣-٩٥٤)]
٣٢١) عن ثابت بن الحارث الأنصاري: ((قسم رسول الله الغنائم خيبر فقسم لسهلة بنت عاصم بن
عدي ولابنة لها ولدت)). أخرجه البغوي، وثابت تابعي والحديث مرسل ومدار حديثه على ابن
لهيعة، ومن طريق ابن المبارك عن ابن لهيعة إسناد قوي لأنها من قوي حديث ابن لهيعة.
[تعجيل المنفعة: (٣٦٨/١-٣٧٠)]، [الإصابة: (١٩٠/١)]
٣٢٢) عن أبي هريرة حديث: ((أتيت النبي 8* بخيبر بعدما افتتحها، فقلت: أسهم لي، فقال بعض
بني سعيد بن العاص: لا تسهم له. فقلت: هذا قاتل ابن قوقل، قال سعيد بن العاص: يا
عجباً لوبر قد تدلي علينا من قدوم ضال، يعيرني بقتل امريء مسلم أكرمه الله تعالى على
يدي ولم يهني علی یدیه)).
رواه البخاري أبوداود ، رواه البخاري مرسلة.
[النكت الظراف: (٢٩٢/١٠-٢٩٣)]
٣٢٣) قال الزمخشري: عن عثمان وجبير بن مطعم رضي الله عنهما، أنهما قالا لرسول الله { ل: ((هؤلاء
إخوتك بنو هاشم لا ننكر فضلهم لمكانك الذي جعلك الله منهم، أرأيت إخواننا بني المطلب
أعطيتهم وحرمتنا، وإنما نحن وهم بمنزلة واحدة، فقال {8: إنهم لم يفارقونا في جاهلية
ولا إسلام، إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد، وشبك بين أصابعه ... )).
قال الحافظ: أخرجه أبوداود والنسائي وابن ماجه من طريق سعيد بن المسيب عن جبير بن مطعم
بتمامه وهو في الصحيح دون قوله (لم يفارقوني)).
[الكافي الشاف: (٢١٤/٢)]، [تلخيص الحبير: (١٠٩٤/٣-١٠٩٥)]
٣٢٤) قال الزمخشري: لقد أسهم النبي ◌ُ لابني عامر وقد قدما بعد تقضي الحرب.
قال الحافظ: لم أره هكذا وقد عزاه الطيبي لأبي داود والترمذي. وفي الصحيحين عن أبي موسى («بلغنا

٧٧
موسوعة الحافظ ابن حجر
مخرج النبي % ونحن باليمن، فخرجنا مهاجرين إليه أنا وإخوان لي. أنا أصغرهم)) الحديث
قال: ((فأسهم لنا ولم يسهم لأحد غاب عن فتح خيبر إلا أصحاب سفينتنا)).
[الكافي الشاف: (٣١١/٢)]
٣٢٥) حديث ابن عباس: («أنه سئل عن النساء هل كن يشهدن الحرب مع رسول الله /؟ وهل
كان يضرب لهن بسهم؟ فقال: كن يشهدن الحرب، فأما أن يضرب لهن بسهم فلا))، مسلم
وأبوداود من حديثه مطولاً وفيه: ((ويحذين من الغنيمة))، وفي رواية لأبي داود: ((قد كان
يرضخ لهن))، ويعارضه حديث حشرج بن زياد عن جدته: ((أن النبي أسهم لهن كما أسهم
للرجال))، أخرجه أبوداود والنسائي في حديث، وحشرج مجهول، وروى أبوداود في المراسيل من
طريق مكحول: ((أن النبي { أسهم للنساء والصبيان والخيل))، وهذا مرسل.
[تلخيص الحبير: (١٠٩٩/٣)]
٣٢٦) روي: ((أنه استعان بيهود بني قينقاع في بعض الغزوات، ورضخ لهم))، أبوداود في المراسيل
والترمذي عن الزهري. ((أن رسول الله ﴿ استعان بناس من اليهود في حربه، وأسهم لهم))،
والزهري مراسيله ضعيفة، ورواه الشافعي عن أبي يوسف أن الحسن بن عمارة عن الحكم عن مقسم،
عن ابن عباس: استعان فذكر مثل ما ذكره المصنف، وزاد: ((ولم يسهم لهم))، قال البيهقي : لم أجده
إلا من طريق الحسن بن عمارة وهو ضعيف، والصحيح ما أنا الحافظ أبوعبد الله، فساق بسنده إلى أبي
حميد الساعدي قال: ((خرج رسول الله حتى إذا خلف ثنية الوداع، إذا كتيبة قال: من
هؤلاء؟ قالوا: بني قينقاع رهط عبدالله بن سلام، قال: وأسلموا؟ قالوا: لا، قال: قل لهم،
فليرجعوا، فإنا لا نستعين بالمشركين)).
[تلخيص الحبير: (١٤٣٣/٤)]، [الدراية: (١٢٥/٢-١٢٦)]
٣٢٧) قال إسحاق بن راهويه: عن أم هانيء بنت أبي طالب قالت: ((إن فاطمة رضي الله عنها أتت
أبابكر * تسأله سهم ذوي القربى، فقال أبوبكر : سمعت رسول الله ولا يقول: سهم ذي
القربى لهم في حياتي، وليس لهم بعد موتي)).
قال الحافظ : هذا اللفظ لم يخرجوه، وابن السائب هو الكلبي متروك.
[المطالب العالية: (٣٥٥/٢)]
٣٢٨)عن مصعب بن يزيد قال: ((فرض عمر للنساء المهاجرات في ألفين ألفين منهم أم عبيد».
أخرجه ابن سعد نحوه لكن قال: ((ألف درهم)).
٣٢٩) قال الحافظ في الحديث الذي رواه البزار: عن ابن عباس قال: ((كان رسول الله ﴿ أعطانا نصيباً
الأول أثبت.
[الإصابة: (٤٧٥/٤)]

٧٨
كتاب الجهاد=
من خيبر، وأعطاناه أبوبكر، فلما كان عمر وكثر عليه الناس، أرسل إلينا، ثم قال: إن
الناس قد كثروا علي فإن شئتم أن أعطيكم مكان نصيبكم من خيبر مالاً فنظر بعضنا إلى
بعض، فقلنا: نعم، فطُعِن عمر ولم نأخذ شيئاً؛ فأخذها عثمان، فأبى أن يعطينا، وقال: قد
كان عمر أخذها منكم)) .
قال البزار: حكيم بن جبير ضعيف ولم يرو إلا من طريقه، وقال: عبدالله بن بكير هذا كوفي يتشيع.
قلت: وكذا عبيدالله بن موسى وعباد بن يعقوب.
[مختصر زوائد البزار: (٧٢٠/١)]
٣٣٠) روى أنه أقرع في قسمة بعض الغنائم بالبعر، وروى أنه أقرع مرة بالنوى، قال ابن الصلاح في
كلامه عن الوسيط، ليس لهذا صحة.
[تلخيص الحبير: (١٥٩٩/٤)]
٣٣١) قال الحافظ في الحديث الذي رواه البزار: عن زيد بن أسلم، عن أبيه، وعن عمر بن عبد الله
مولى غفرة، قال: ((قدم على أبي بكر مال من البحرين، فقال: من كان له على رسول اللّه ◌ُل
عدة فليأت فليأخذ، قال: فجاء جابر بن عبدالله فقال: قد وعدني رسول اللّه ◌َل فقال: إذا
جاءني من البحرين مال أعطيتك هكذا وهكذا ثلاث مرات وملء كفيه قال: فأخذ بيديك،
فأخذ بيده فوجد خمسمائة، قال: عد إليها، ثم أعطاه مثلها، ثم قسم بين الناس ما بقي
فأصاب عشرة الدراهم -يعني لكل واحد - فلما كان العام المقبل: جاءه مال أكثر من ذلك
فقسم بينهم، فجاء كل إنسان عشرين درهماً، وفضل من المال فضل، فقال للناس: أيها
الناس! قد فضل من هذا المال فضل، ولكم خدم يعالجون لكم ويعملون لكم، إن شئتم
رضخنا لهم فرضخ لهم خمسة الدراهم، فقالوا: يا خليفة رسول الله { لوفضلت
المهاجرين؟ قال: أجر أولئك على الله، إنما هذه معايش الأسوة فيها خير من الأثرة؛ فلما
مات أبوبكر: استخلف عمر، ففتح الله عليه الفتوح، فجاءه أكثر من ذلك المال: فقال: قد
كان لأبي بكر في هذا المال رأي ولي آخر: لا أجعل من قاتل رسول الله { كمن قاتل معه،
ففضل المهاجرين والأنصار، ففرض لمن شهد بدراً منهم خمسة آلاف خمسة آلاف، ومن كان
إسلامه قبل إسلام أهل بدر فرض له أربعة آلاف أربعة آلاف، وفرض لأزواج النبي 8# إثني
عشر ألفاً لكل امرأة، إلا صفية وجويرية، فرض لكل واحدة ستة آلاف ستة آلاف، فأبين أن
يأخذنها، فقال: إنما فرضت لهن بالهجرة، قلن: ما فرضت لهن من أجل الهجرة، إنما فرضت
لهن من مكانهم من رسول الله ، ولنا مثل مكانهن، فأبصر ذلك، فجعلهن سواء، وفرض
للعباس بن عبدالمطلب إثني عشر ألفاً لقرابة رسول الله *، وفرض لأسامة بن زيد أربعة
آلاف، وفرض الحسن والحسين خمسة آلاف خمسة آلاف، فألحقهما بأبيهما لقرابتهما من
رسول الله څ؟)) .

٧٩
موسوعة الحافظ ابن حجر
وساق باقي الحديث بمعنى ما في صحيح البخاري.
وأبو معشر ضعيف.
[مختصر زوائد البزار: (٧١٨/١-٧٢٠)]
٣٣٢) ساق الخطيب عن ابن عمر: ((أن عمر له كتب إلى سعد إذا أتاك كتابي فادع نضلة بن
معاوية وجهزه في ثلاث مائة وقل له: امض إلى حلوان فأتاها فرزقه الله تعالى وأصابوا متاعاً
كثيراً وأثاثاً قال: فأرهقهم البصر فالجأوا الغنيمة إلى سفح الجبل فقام نضلة فأذن فقال:
الله أكبر الله أكبر فأجابه مجيب من الجبل كبرت كبيراً يا نضلة)) الحديث، وهو لا
يثبت.
[لسان الميزان: (٧٢/١-٧٣) و(٥٦/١)]
٣٣٣)عن جفينة ◌ُه: ((أن النبي ◌ّ كتب إليه كتاباً، فرقع به دلوه، فقالت له بنته: عمدت إلى
كتاب سيد العرب فرقعت به دلوك، ليمسنك بلاء فغارت عليه خيل رسول الله # فأخذوا
كل قليل له، ثم جاء بعد مسلماً، فقال له النبي 18: إذهب فما وجدت قبل قسمة السهام
فهو لك)) ...
أورد ابن عدي عن علي رفعه: ((تعوذوا بالله من جب الحزن)) الحديث، ثم قال هذان الحديثان
الباطلان عن الثوري ليس يرويهما عنه غير الداهري.
[لسان الميزان: (٢٧٧/٣-٢٧٨)]
٣٣٤)قال ابن فتحون : عرضته على الحافظ أبي علي فاستحسنه وصوبه ونبه عليه في كتابه ولفظ حديثه:
((غزونا مع رسول الله 4 فكان يعطي الرجل البكر والبكرين فجاءت عجوز من قريش
شمطاء حدباء تدب من الكبر يمس ذنبها رأسها فسألته فأعطاها ثلاثين بكرة)»، وأخرج ابن
مندة حديثاً آخر ومتنه: ((غزونا مع رسول الله بني المصطلق فأصابنا سبايا فسألنا عن
العزل فقال: إن شئتم ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة)) ومحمد بن
سليمان ضعيفً.
[الإصابة: (٣٦٤/٣)]
٣٣٥) أورد ابن عدي في الكامل عن عطية بن يزيد بن الصلت عن أبيه، قال: ((غزوات مع رسول الله ا﴾
فأعطى الفارس سهمين والرجال سهماً))، رواه عن ابن حمران الشاذكوني وهو واهي الحديث وبه
(قال لي رسول الله ﴾: إذا رأيت سيفين للمسلمين سلا فالزم بيتك)).
[الإصابة: (٦٥٩/٣)]
٣٣٦) روى عمر بن شبة في كتاب أخبار المدينة عن يزيد بن عياض بن جعدة أحد الضعفاء أنه بلغه من شأن
خيبر فذكر القصة، وفيها : ((أنه قسم لإمرأتين حضرتا القتال وهما أم الضحاك بنت مسعود

٨٠
كتاب الجهاد=
أخت حويصة ومحيصة وأخت حذيفة بن اليمان أعطى كلا منهما مثل سهم رجل)) .
[الإصابة: (٤٦٩/٤)]
٣٣٧) حديث سهل بن سعد: «تجهز سعد بن مالك ليخرج إلى بدر، فمرض فضرب له رسول الله
5* بسهمه وأجره)) ... الحديث.
رواه الحاكم في المناقب.
قال الحافظ: سليمان هو الشاذكوني، وشيخه هو الواقدي، وحسبك بهما في الضعف.
[إتحاف المهرة: (١٣٣/٦ - ١٣٤)]
٣٣٨) أورد أبو علي العسكري عن ربيعة بن لقيط: ((لما دخل رسول صاحب الروم سأله فرساً فأعطاه،
فتكلم في ذلك بعض الصحابة، إنه سيسلبها منه رجل من المسلمين)). فكان كذلك، والحديث
مرسل.
[الإصابة: (٥٣١/١)]
٣٣٩) حديث: ((أن النبي ﴿ نهى عن بيع الغنيمة في دار الحرب)).
لم أجده.
[الدراية: (١٢٠/٢)]
٣٤٠) عن رويفع بن ثابت مرفوعاً: ((من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأخذ دابة من المغنم
فيركبها حتى إذا أعجفها ردها إلى المغنائم))، وذكر في الثوب مثل ذلك، وهو حديث حسن
أخرجه أبوداود والطحاوي ..
[الفتح: (٢٩٤/٦)]
(٣٤١) قد أخرج ابن وهب بسند معضل: أن صاحب المغانم كعب بن عمرو بن زيد الأنصاري أخذ منه
الجراب، فقال النبي {/#: «خل بینه وبین جرابه).
[الفتح: (٢٩٤/٦-٢٩٥)]
٣٤٢) حديث أبي موسى الأشعري: ((أمان العبد أمان)).
لم أجده.
[الدراية: (١١٨/٢)]
باب
في طعام المغنم
٣٤٣) عن عبدالله بن أبي أوفى قال: ((أصبنا طعاماً يوم خيبر، فكان الرجل يجيء، فيأخذ منه
مقدار ما يكفيه، ثم ينصرف)).
أخرجه أبوداود ، وصححه ابن الجارود والحاكم.
[بلوغ المرام: (٣٩١)]