النص المفهرس
صفحات 561-580
٥٦١
موسوعة الحافظ ابن حجر
١٢٢٤) ترجمة عمرو بن فائد :.. أورد العقيلي عن يحيى بن مسلم عن الحسن وعطاء عن جابر رفعه: ((لا
تقوموا حتى تروني) وقال لا يتابعه عليه إلا من هو مثله أو دونه وهذا يروي عن أبي قتادة بسند جيد.
[لسان الميزان: (٣٧٣/٤)]
١٢٢٥) قال أبو بكر بن أبي شيبة: عن جابر قال: ((قال سعد بن أبي وقاص ﴾ لرجل في يوم
جمعة: لا جمعة لك. قال: فذكر الرجل ذلك للنبي ® فقال: يا رسول الله، إن سعداً قال
لي: لا جمعة لك. فقال النبي : لم يا سعد؟ فقال: إنه تكلم وأنت تخطب. فقال: صدق
سعد).
قال الحافظ: إسناد مقارب، وقال الحافظ أيضاً في مختصر الزوائد (٢٩٣/١) مجالد ضعيف.
[المطالب العالية: (٢٩٢/١)]
١٢٢٦) قال الحافظ في الحديث الذي رواه البزار: عن أبي هريرة قال: ((خطب النبي * يوم الجمعة
فذكر سورة، فقال أبو ذر لأبي: متى أنزلت هذه السورة؟ فأعرض عنه، فلما انصرف قال:
مالك من صلاتك إلا ما لغوت. فسأل النبي ## فقال: صدق))، وإسناده حسن.
[مختصر زوائد البزار: (٢٩٤/١)]
باب
في صلاة الجمعة
١٢٢٧) ترجمة المسيب بن شريك التميمي :.. قال عبد الله بن أحمد قلت لأبي إيش أنكر عليه قال
حدث عن الأعمش قال أرسل أهل السجون إلى إبراهيم يسألونه كيف الصلاة يوم الجمعة فأنكر عليه
هذا الحديث.
قال الحافظ : والحكاية عن أحمد غير منتظمة وقد ساقها العقيلي على الصواب، قال عبدالله بن أحمد:
قلت لأبي : ترى المسيب كان يكذب قال معاذ الله ولكنه كان يخطيء. وقال الفلاس متروك الحديث قد
أجمع أهل العلم على ترك حديثه.
[لسان الميزان: (٣٨/٦-٣٩)]
١٢٢٨) حديث عمر: ((صلاة الجمعة ركعتان غير قصر على لسان محمّد ﴿»، رواه النسائي،
وقال: لم يسمعه عبدالرحمن بن أبي ليلى من عمر ، وكان شعبة ينكر سماعه منه، وسئل ابن معين
عن رواية جاء فيها في هذا الحديث عنه سمعت عمر، فقال: ليس شيء، وقد رواه البيهقي بواسطة
بينهما وهو كعب بن عجرة، وصححها ابن السكن.
[تلخيص الحبير: (٥٨٣/٢)]
باب
فيمن أدرك من الجمعة ركعة
١٢٢٩)عن ابن عمر قال: قال رسول الله صل: ((من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها
٥٦٢
كتاب الصلاة =
فليضف إليها أخرى، وقد تمت صلاته)) .
رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني، واللفظ له،. وإسناده صحيح، لكن قوى أبو حاتم إرساله.
[بلوغ المرام: (١٢٨)]
١٢٣٠) مسدد: عن راشد بن سعد قال: قال رسول الله : ((من أدرك من الجمعة ركعة صلى إليها
أخرى».
قال الحافظ : هذا مرسل.
[المطالب العالية: (٢٩٥/١)]
١٢٣١) روى الدارقطني عن أبي هريرة: ((إذا أدرك أحدكم الركعتين يوم الجمعة فقد أدرك وإذا
أدرك ركعة فليركع إليها أخرى، وإن لم يدرك ركعة فليصل أربع ركعات)) وياسين بن معاذ
ضعيف متروك، ورواه الدارقطني أيضاً من حديث سليمان بن أبي داود الحراني، عن الزهري عن
سعيد وحده بلفظ المصنف سواء، وسليمان متروك أيضاً، ومن طريق صالح بن أبي الأخضر عن
الزهري عن أبي سلمة وحده نحو الأول، وصالح ضعيف، ورواه ابن ماجه من حديث عمر بن حبيب،
وأحسن طرق هذا الحديث رواية الأوزاعى على ما فيها من تدليس الوليد، وقد قال ابن حبان في
صحيحه: إنها كلها معلولة، وقال ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه: لا أصل لهذا الحديث، إنما المتن:
((من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها)) وذكر الدارقطني الإختلاف فيه في علله، وقال
الصحيح: ((من أدرك من الصلاة ركعة)) وكذا قال العقيلي، والله أعلم، وله طريق أخرى من غير
طريق الزهري، رواه الدارقطني من حديث داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة،
وفيه يحيى بن راشد البراذعي، وهو ضعيف، وقال الدارقطني في العلل: حديثه غير محفوظ، وقد روي
عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه بلغه عن سعيد بن المسيب قوله، وهو أشبه بالصواب، ورواه
الدارقطني أيضاً من طريق عمر بن قيس، وهو متروك، عن أبي سلمة وسعيد جميعاً عن أبي هريرة.
[تلخيص الحبير: (٥٤٣/٢-٥٤٥)]
باب
فيمن ترك الجمعة
١٢٣٢) حديث عن سمرة بن جندب: ((من ترك جمعة من غير عذر فليتصدق بدينار فإن لم يجد
فنصف دينار) .
رواه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وأحمد .
قال الحافظ : ذكر البخاري أن قدامة لم يسمع من سمرة.
[إتحاف المهرة: (٢٨/٦-٢٩)]
١٢٣٣)عن هرمي بن عبد الله رجل من قومه كان ولد في عهد رسول الله ﴿ ورأى أصحابه وهم متوافرون
٥٦٣
موسوعة الحافظ ابن حجر
قال: قال رسول الله ﴾ ((من أدرك الجمعة ثم لم يأتها كان في التي بعدها أثقل)) وفي سنده
اختلاف وقيل فيه عبد الله بن هرمي وهو مقلوب أشار إلى ذلك البخاري في تاريخه.
[الإصابة: (٦١٦/٣)]
١٢٣٤) ترجمة معاذ بن محمّد الأنصاري : .. ذكره ابن حبان في الثقات. وقال ابن عدي منكر الحديث. ثم
أخرج له من رواية ابن لهيعة عنه عن ابن الزبير عن جابر رفعه في الجمعة(١). وقال معاذ غير معروف ويحدث
بابن لهيعة عن ابن الزبير عن جابر نسخة وأدخل بينه وبين ابن الزبير في هذا معاذ بن محمّد ولا أعرفه.
قلت. وهو غیر معاذ بن محمّد بن معاذ بن محمّد بن أبي بن کعب الذي روی له ابن ماجه.
[لسان الميزان: (٥٥/٦)]
١٢٣٥) حديث: ((من ترك الجمعة تهاوناً بها طبع الله على قلبه)» أحمد والبزار، وأصحاب السنن،
وابن حبان، والحاكم من حديث أبي الجعد الضمري، وصححه ابن السكن من هذا الوجه. وفي الباب
عن جابر بلفظ: ((من ترك الجمعة ثلاثاً من غير ضرورة، طبع على قلبه)) رواه النسائي، وابن
ماجه، وابن خزيمة، والحاكم، وقال الدار قطني: إنه أصح من حديث أبي الجعد، ورواه أحمد والحاكم
من حديث أبي قتادة، وإسناده حسن، وصحح الدارقطني طريق جابر، ورواه أبو بكر بن علي
المروزي في كتاب الجمعة له من طريق محمّد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة، عن عمه عن النبي
* قال: ((من ترك الجمعة ثلاثاً طبع الله على قلبه، وجعل قلبه قلب منافق)) وأخرجه أبو
يعلى أيضاً ورواته ثقات، وصححه ابن المنذر، وفي الموطأ عن صفوان بن سليم قال مالك: لا أدري عن
النبيَ# أم لا قال: ((من ترك الجمعة ثلاث مرار من غير عذر ولا علة، طبع الله على قلبه))
واستشهد له الحاكم بما رواه من حديث أبي هريرة بلفظ: ((ألا هل عسى أن يتخذ أحدكم الصبة
من الغنم على رأس ميل أو ميلين، فيرتفع، حتى تجيء الجمعة فلا يشهدها، ثم يطبع على
قلبه)) وفي إسناده معدي بن سليمان، وفيه مقال، وروى أبو يعلى عن ابن عباس: ((من ترك الجمعة
ثلاث جمع متواليات، فقد نبذ الإسلام وراء ظهره))، رجاله ثقات، وفي الباب حديث سعيد بن
المسيب عن جابر مرفوعاً: ((إن الله افترض عليكم الجمعة في شهركم هذا، فمن تركها
استخفافاً بها وتهاوناً، ألا فلا جمع الله شمله، ألا ولا بارك الله له، ألا ولا صلاة له)) أخرجه
ابن ماجه وفيه عبد الله البلوي، وهو واهي الحديث، وأخرجه البزار من وجه آخر، وفيه علي بن زيد بن
جدعان، قال الدار قطني: إن الطرقين كلاهما غير ثابت، وقال ابن عبد البر: هذا الحديث واهي الإسناد.
[تلخيص الحبير: (٥٦١/٢ -٥٦٣)]
(١) ولفظ الحديث، عن جابر أن رسول الله# قال: ((من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة، يوم الجمعة إلا
مريضاً، أو مسافراً، أو صبياً، أو مملوكاً، ومن استغنى عنها بلهوٍ أو تجارةٍ، استغنى الله عنه والله غني
حمیدا.
٥٦٤
كتاب الصلاة =
١٢٣٦) قال الزمخشري : .. قوله عليه السلام ((فمن تركها وله إمام عادل أو جائر .. الحديث) ...
قال الحافظ: أخرجه ابن ماجه من رواية عبد الله بن محمّد العدوي عن علي بن زيد بن جدعان عن
سعيد بن المسيب عن جابر قال ((خطبنا رسول الله : فقال: أيها الناس توبوا إلى الله قبل أن
تموتوا -الحديث بطوله)) وفيه هذا وغيره أخرجه ابن عدي. وروي عن وكيع أن العدوي كان يضع
الحديث. وله طريق أخرى عند أبي يعلى من رواية فضيل بن مرزوق: أخبرني الوليد بن بكير عن نمر
بن علي عن سعيد بن المسيب. وفي إسناده نظر.
[الكافي الشاف: (٥٢٢/٤)]
باب
في المسافر يصلي الجمعة
١٢٣٧)عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله وَلّ: ((ليس على مسافر جمعة)).
رواه الطبراني بإسناد ضعيف.
[بلوغ المرام: (١٣٢)]
١٢٣٨) حديث: ((أنه بعث عبد الله بن رواحة في سرية، فوافق ذلك يوم الجمعة، فغدا أصحابه
وتخلف هو ليصلي ويلحقهم، فلما صلى قال له رسول الله ®: ما خلفك؟ قال: أردت أن
أصلي معك وألحقهم، فقال: لو أنفقت ما في الأرض جميعاً ما أدركت فضل غدوتهم)) أحمد
والترمذي من حديث مقسم عن ابن عباس، وفيه حجاج بن أرطأة، وأعله الترمذي بالانقطاع، وقال
البيهقي : انفرد به الحجاج بن أرطأة، وهو ضعيف.
[تلخيص الحبير: (٥٨٢/٢=٥٨٣)]
باب
ما يفعل إذا صلى الجمعة
١٢٣٩) قال مسدد: عن مصعب بن سعد قال: ((كان سعد ﴿ يقيل بعد الجمعة)).
قال الحافظ : صحيح.
[المطالب العالية: (٢٨٧/١)]
١٢٤٠) قال مسدد: عن أنيسة رضي الله عنها وكانت قد حجت مع النبي 8 قالت: ((كان رجالنا
يجمعون مع عمر ثم يرجعون، وأرديتهم على رءوسهم يتبعون في الحيطان، يقيلون
بعدها)).
قال الحافظ : إسناده صحيح.
[المطالب العالية: (٢٨٧/١)]
٥٦٥
موسوعة الحافظ ابن حجر
باب
في الجمعة والعید یکونان في يوم
١٢٤١) ترجمة بشر بن عبد الوهاب الأموي: عن وكيع بمسلسل العيد، كأنه هو وضعه أو المنفرد به عنه ..
قال الحافظ : .. زعم بشر هذا أن وكيعاً حدثه في يوم فطر أو أضحى بين الصلاة والخطبة عن ابن جريج
عن عطاء عن ابن عباس قال ((شهدت مع رسول الله * يوم عيد فطر أو أضحى فلما فرغ من
الصلاة قال يا أيها الناس قد أصبتم خيراً فمن أحب أن ينصرف فلينصرف ومن أحب أن
يقيم حتى يشهد الجمعة فليقم)) ووصل سلسلته إلى الصحابة واتصلت السلسلة عن بشر هذا من
طرق إلى أحمد الراوي عنه.
[لسان الميزان: (٢٥/٢-٢٦)]
١٢٤٢) حديث: ((اجتمع عيدان على عهد رسول الله في يوم واحد، فصلى العيد أول النهار،
وقال: يا أيها الناس إن هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان فمن أحب أن يشهد معنا الجمعة
فليفعل، ومن أحب أن ينصرف فليفعل)) أبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد والحاكم من
حديث زيد بن أرقم أنه 8* صلى العيد، ثم رخص في الجمعة، فقال: ((من شاء أن يصلي فليصل))
صححه علي بن المديني، ورواه أبو داود والنسائي والحاكم من حديث عطاء أن ابن الزبير فعل ذلك،
وأنه سأل ابن عباس عنه فقال: أصاب السنة، وقال ابن المنذر: هذا الحديث لا يثبت، وإياس بن أبي
رملة راويه عن زيد مجهول، ورواه أبو داود وابن ماجه والحاكم من حديث أبي صالح، عن أبي هريرة
أنه قال: قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه عن الجمعة، وإنا مجمعون، وفي إسناده
بقية رواه عن شعبة عن مغيرة الضبي عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح به وتابعه زياد بن عبد الله
البكائي عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح، وصحح الدارقطني إرساله، لرواية حماد عن عبد
العزيز عن أبي صالح، وكذا صحح ابن حنبل إرساله، ورواه البيهقي من حديث سفيان بن عيينة عن
عبد العزيز موصولاً مقيداً بأهل العوالي، وإسناده ضعيف، ووقع عند ابن ماجه عن أبي صالح عن ابن
عباس، بدل أبي هريرة، وهو وهم نبه هو عليه، ورواه أيضاً من حديث ابن عمر، وإسناده ضعيف.
[تلخيص الحبير: (٦٢١/٢-٦٢٢)]
باب
في سنة الجمعة
١٢٤٣) وورد في سنة الجمعة التي قبلها أحاديث أخرى ضعيفة منها عن أبي هريرة رواه البزار بلفظ:
((كان يصلي قبل الجمعة ركعتين وبعدها أربعاً»، وفي إسناده ضعف، وعن علي مثله رواه
الأثرم والطبراني في الأوسط بلفظ: ((كان يصلي قبل الجمعة أربعاً وبعدها أربعاً)، وفيه محمّد
بن عبد الرحمن السهمي وهو ضعيف عند البخاري وغيره، وقال الأثرم إنه حدیث واه. ومنها عن ابن
٥٦٦
كتاب الصلاة =
عباس مثله وزاد : ((لا يفصل في شيء منهن)) أخرجه ابن ماجهٍ بسند واه، قال النووي في الخلاصة:
إنه حديث باطل. وعن ابن مسعود عند الطبراني أيضاً مثله وفي إسناده ضعف وانقطاع. ورواه عبد
الرزاق عن ابن مسعود موقوفاً وهو الصواب. وروى ابن سعد عن صفية زوج النبي 8# موقوفاً نحو
حديث أبي هريرة ..
قال الحافظ : .. وأقوى ما يتمسك به في مشروعية ركعتين قبل الجمعة عموم ما صححه ابن حبان من
حديث عبد الله بن الزبير مرفوعاً: ((ما من صلاة مفروضة إلا وبين يديها ركعتان) ...
[الفتح: (٤٩٣/٢-١٩٤)]
١٢٤٤) ترجمة محمّد بن عبد الرحمن السهمي الباهلي : قال البخاري لا يتابع على روايته.
وقال يحيى بن معين ضعيف روى عن علي قال: ((كان رسول الله ﴾﴾ يصلي قبل الجمعة أربعاً
وبعدها أربعاً يجعل التسليم في آخرهن ركعة) .
[لسان الميزان: (٢٤٥/٥)]
١٢٤٥) من مندوباتها «أن لا يصل صلاة الجمعة بنافلة بعدها، لا الراتبة ولا غيرها، ويفصل بينها
وبين الراتبة بالرجوع إلى منزله، أو بالتحويل إلى موضع آخر، أو بكلام ونحوه)»، ذكره في
التتمة، وثبت في الخبر عن النبي ٹ
قال الحافظ : هذا لم أره في الأحاديث هكذا ، ولكن روى مسلم من حديث السائب ابن أخت نمر قال:
((صليت مع معاوية في المقصورة، فلما سلم الإمام قمت في مقامي فصليت، فلما دخل أرسل
إلي، فقال: لا تعد لما فعلت، إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة، حتى تكلم أو تخرج، فإن
رسول الله ﴿ كان يأمرنا بذلك، أن لا نوصل صلاة بصلاة، حتى نتكلم أو نخرج)، وفي الباب
عن ابن عمر عند أبي داود موقوفاً، وعن عصمة مرفوعاً رواه الطبراني بسند ضعيف.
[تلخيص الحبير: (٥٩٤/٢)]
١٢٤٦)عن ابن عباس ((كان رسول الله # يركع قبل الجمعة أربعاً لا يفصل في شيء منهن))
أخرجه ابن ماجه والطبراني، وزاد : وأربعاً بعدها ، وإسناده واه.
وعن مسعود: ((كان النبي * يصلي قبل الجمعة أربعاً، وبعدها أربعاً) أخرجه الطبراني في
الأوسط، عن علي بن سعيد الرازي بسنده، وفيه ضعف.
أخرج عبد الرزاق عن ابن مسعود ((أنه كان يأمر بذلك)) ورواته ثقات.
[الدراية: (٢١٧/١-٢١٨)]، [تلخيص الحبير: (٥٩٧/٢)]
باب
الجمعة بدون خطبة
١٢٤٧) ((أن النبي لم يصل الجمعة بدون الخطبة)»، لم أجده.
[الدراية: (٢١٥/١)]
٥٦٧
موسوعة الحافظ ابن حجر
باب
الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة
١٢٤٨) قال الحافظ :.. قوله: ((عن أنس بينما النبي * يخطب يوم الجمعة إذ قام رجل فقال هلك
الكراع الحديث» لم يسم هذا الرجل، وقد قيل هو مرة ابن كعب، وقيل العباس بن عبد المطلب،
وقيل أبو سفيان بن حرب وكل ذلك غلط ممن قاله لمغايرة كل من أحاديث الثلاثة للقصة التي ذكرها
أنس ثم وجدت في دلائل النبوة للبيهقي من رواية مرسلة ما يدل على أنه خارجة بن حصن بن حذيفة
بن بدر الفزاري أخو عيينة بن حصن فهذا هو المعتمد ..
وقال : .. ((عن جابر بينا نحن نصلي مع النبي:{ إذ أقبلت عير تحمل طعاماً فالتفتوا إليها
حتى ما بقي مع النبي {® إلا اثنا عشر رجلاً)) في المراسيل لأبي داود أن القادم بالتجارة دحية،
ويقال إن صاحب المال هو عبد الرحمن بن عوف فيحتمل إن صح أن دحية كان السفير ..
[هدي الساري: (٢٨٠)]
باب
قراءة سورة الكهف يوم الجمعة
١٢٤٩) قال ابن علان: قال الحافظ حديث أبي سعيد قال قال 8# ((من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة
أضاء له ما بينه وبين البيت العتيق)) قال الحافظ بعد تخريجه في رواية ((أضاء له من النورما بين
الجمعتين)) ثم أشار الحافظ إلى أن بعض طرقه وقع فيها الاختلاف على بعض رواته كهشيم في رفعه
ووقفه عن إسماعيل بن رافع قال ((بلغنا أن رسول الله قال ألا أخبركم عن سورة ملأ عظمها
ما بين السماء والأرض من قرأها يوم الجمعة غفر له إلى الجمعة الأخرى وأعطي نوراً إلى
السماء ووقي فتنة الدجال)) قال الحافظ بعد تخريجه هذا سند معضل حديث أبي هريرة قال: قال 18
((أكثروا علي من الصلاة في الليلة الزهراء واليوم الأزهر يعني يوم الجمعة فإن صلاتكم
تعرض علي» أخرجه الحافظ من طريق أبي نعيم الحافظ عن الطبراني في الأوسط قال الطبراني لا
يروى إلا بهذا الإسناد ، تفرد به أبو داود قال الحافظ وهو ثقة لكن الراوي عنه وهو عبد المنعم بن
بشير متفق على ضعفه ومنها عن أنس قال: قال {# «أكثروا علي الصلاة يوم الجمعة وليلة
الجمعة فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه عشراً)) قال الحافظ بعد تخريجه هذا حديث غريب
وآخره مشهور وفي السند انقطاع بين أبي إسحاق وأنس وعن أبي هريرة قال قال رسول الله { *
((الصلاة علي نور على الصراط فمن صلى علي يوم الجمعة ثمانين مرة غفرت له ذنوب
ثمانين سنة)) قال الحافظ بعد تخريجه حديث غريب أخرجه أبو نعيم وفي سنده أربعة ضعفاء وعن
أنس قال قال رسول الله : ((إن أقربكم مني محلاً يوم القيامة أكثركم علي صلاة ومن صلى
٥٦٨
كتاب الصلاة =
علي يوم الجمعة وليلة الجمعة قضى الله له مائة حاجة)) قال الحافظ حديث غريب أخرجه
البيهقي هكذا من فضائل الأوقات ولم يضعفه ولأول الحديث شاهد من حديث ابن مسعود أخرجه
الترمذي وحسنه وصححه ابن حبان ومنها عن أبي مسعود قال: قال 8 «أكثروا علي من الصلاة
يوم الجمعة فإنه ليس يصلي علي أحد إلا عرضت علي صلاته)) هذا حديث غريب فيه أبو رافع
واسمه إسماعيل بن رافع فيه ضعف وللحديث شاهد أخرجه الطبراني عن أنس وشاهد مرسل عن
الحسن أخرجه إسماعيل القاضي في كتاب الصلاة على النبي 18 ولفظه ((فإن صلاتكم تعرض علي)
ورواه من وجهين آخرين بدون هذه الزيادة منها عن أبي هريرة قال قال # «إذا كان يوم الخميس
بعث الله ملائكة معهم صحف من فضة وأقلام من ذهب يكتبون أكثر الناس صلاة على
محمد ليلة الجمعة) حديث غريب فيه عمرو بن جرير قال الدارقطني قال الحافظ ينجبر بما تقدم.
وفي الباب أحاديث أخر وأخرج الطبراني في الأوسط بسند ضعيف عن ابن عباس قال قال﴾ ((من
قرأ السورة التي ذكر فيها آل عمران يوم الجمعة صلى الله عليه وملائكته حتى تجب
الشمس)) قال الحافظ بعد تخريجه هذا حديث غريب قال الطبراني في المعجم الأوسط لم يرو عن يزيد
بن جابر إلا يزيد بن سنان ولا عنه إلا طلحة بن زيد ، تفرد به محمد بن ماهان قال الحافظ وطلحة
ضعيف جداً، نسبه أحمد وأبو داود إلى الوضع، وعن أبي هريرة قال قال8#: ((من قرأ ليلة الجمعة
سورة يس وحم الدخان))، قال الحافظ بعد تخريجه حديث غريب أخرجه الترمذي مقتصراً على سورة
الدخان وقال لا نعرفه إلا من هذا الوجه وهشام بن زيادة ضعيف في الحديث أ .هـ. وأخرجه أبو يعلى
وذكر السورتين لكن لم يقيد يس بالجمعة له شاهد مرسل عن عبد الله بن عيسى أخبرت ((أن من
قرأ حم الدخان في ليلة الجمعة إيماناً وتصديقاً بها أصبح مغفوراً له)) قال الحافظ بعد تخريجه
هذا إسناد مقطوع وله حكم المرفوع إذ لا مجال للاجتهاد فيه ولأصل المتن شواهد أخرى كلها ضعيفة
ومنقطعة وأخرجه الطبراني بسند موصول إلى أبي أمامة مرفوعاً وسنده ضعيف أيضاً ولكن كثرة
الطرق يقوي بعضها بعضاً وبالله التوفيق.
[الفتوحات الربانية: (٢٢٩/٤-٢٣١)]
١٢٥٠) روى الحاكم والبيهقي من حديث أبي سعيد مرفوعاً: ((من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة، أضاء
له النورما بين الجمعتين»، ورواه الدارمي وسعيد بن منصور موقوفاً قال النسائي بعد أن رواه
مرفوعاً وموقوفاً: وقفه أصح، وله شاهد من حديث ابن عمر في تفسير ابن مردويه.
[تلخيص الحبير: (٥٩٤/٢)]
١٢٥١) ساق الحافظ بسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ((كان رسول الله صلى الله عليه
وعلى آله وسلم يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة: ﴿الم * تَنزِيلُ﴾ و﴿هَلْ أَتَّى عَلَى
الإنسان﴾ يديم ذلك)) ، هذا حديث حسن، رواته ثقات.
٥٦٩
موسوعة الحافظ ابن حجر
وساق الحافظ بسنده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: ((كان رسول الله صلى الله عليه
وعلى آله وسلم يقرأ في الركعة الأولى من صلاة الصبح يوم الجمعة: ﴿الم * تَنزِيلُ﴾
و﴿هَلْ أَتَّى عَلَى الإِنسَانِ﴾)).
وبه إلى الطبراني: قال: لا يروى عن علي إلا بهذا الإسناد ، تفرد به محمد بن بكار.
قلت: ورواته لا بأس بهم إلا حفص بن سليمان، فإنه إمام في القراءة ضعيف في الحديث.
ورويناه في المعجم الأوسط للطبراني من وجه آخر عن علي: ((أن رسول الله صلى الله عليه وعلى
آله وسلم سجد في الصبح يوم الجمعة في (الم * تَنزِيل))).
وهذه زيادة حسنة تدفع احتمال أن يكون قرأ السورة ولم يسجد، والله أعلم.
[نتائج الأفكار: (٤٨٢/١-٤٨٤)]
١٢٥٢) قال النووي: وروينا في كتاب ابن السني عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله { 7} ((من
قرأ بعد صلاة الجمعة قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس سبع مرات
أعاذه الله عز وجل بها من السوء إلى الجمعة الأخرى)).
[الفتوحات الربانية: (٢٣٢/٤-٢٣٣)]
١٢٥٣)عن أنس قال: قال رسول الله : ((من قرأ إذا سلم الإمام يوم الجمعة قبل أن يثني رجله:
فاتحة الكتاب و﴿قُلْ هُوَ اللّهِ أَحَدٌ﴾ و﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾ و﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾ سبعاً
سبعاً، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأعطي من الأجر بعدد كل من آمن بالله واليوم
الآخر).
رواه أبو الأسعد القشيري في الأربعين له عن أبي عبدالرحمن السلمي وفي إسناده ضعف شديد جداً.
[معرفة الخصال المكفرة: (٤٩)]
باب
صلاة الخوف
١٢٥٤)عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله (8: ((صلاة الخوف ركعة علي أي وجه
كان)) .
رواه البزار بإسناد ضعيف.
[بلوغ المرام: (١٣٥)]
١٢٥٥) في تفسير الطبري بسند صحيح عن مجاهد : «﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَاناً﴾: إذا وقع
الخوف فليصل الرجل على كل جهة قائماً أو راكباً .. ».
[الفتح: (٢ /٥٠٠)]
١٢٥٦) أخرج ابن ماجه عن ابن عمر مرفوعاً: ((قال رسول الله {ل في صلاة الخوف: أن يكون الإمام
٥٧٠
كتاب الصلاة =
يصلي بطائفة) فذكر نحو سياق سالم عن أبيه وقال في آخيره «فإن كان خوف أشد من ذلك
فرجالاً وركباناً» وإسناده جيد. والحاصل أنه اختلف في قوله (فإن كان خوف أشد من ذلك)
هل هو مرفوع أو موقوف على ابن عمر، والراجح رفعه، والله أعلم.
[الفتح: (٢ /٥٠٠-٥٠١)]
١٢٥٧) ترجمة كعب الأقطع: أخرج ابن يونس عن كعب وكان من أصحاب النبي {8# قطعت يده يوم
اليمامة ((أن صلاة الخوف بكل طائفة ركعة وسجدتان)) أظن في إسناده انقطاعاً .
[الإصابة: (٣٠١/٣ -٣٠٣)]
١٢٥٨) عن نافع: ((أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل عن صلاة الخوف قال: يقوم الإمام وطائفة
من الناس -يعني فيصلي بهم ركعة وتكون طائفة بينه وبين العدو لم يصلوا .. )) حديث.
قال: فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالاً وركباناً مستقبلي القبلة وغير مستقبليها.
قال نافع: لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله ﴾.
هذا حديث صحيح أخرجه ابن خزيمة في صحيحه عن الربيع بن سليمان.
[توالي التأسيس: (٢٤٠)]
١٢٥٩)عن خوات بن جبير، قال: ((صلى النبي / صلاة الخوف، فصف طائفة معه، وطائفة تلقاء
العدو. فصلى بالذين معه ركعة، ثم قام وقاموا وأتموا لأنفسهم، ثم ذهبوا إلى مكان
أصحابهم، وجاء الآخرون فصلى بهم الركعة التي بقيت. ثم قاموا فأتموا لأنفسهم)).
قال الحافظ : هذا حديث حسن رواه مالك في الموطأ .
ورواه الشيخان في صحيحيهما، عن صالح بن خوات، عن سهل بن أبي حثمة.
فالظاهر أن صالح بن خوات سمعه من أبيه ومن سهل بن أبي حثمة، ورواه عنهما والله أعلم.
[الإمتاع: (١٥١- ١٥٣)]
١٢٦٠) قال أبو بكر بن أبي شيبة: عن أبي العالية الرياحي قال: ((إن أبا موسى ◌ُه كان بالدار من
أصبهان، وما كان بها يومئذ كبير خوف، ولكن أحب أن يعلمهم دينهم وسنة نبيهم *،
فجعلهم صفين، طائفة معها السلاح مقبلة على عدوها، وطائفة من ورائه، فصلى بالذين
يلونه ركعة، ثم نكصوا على أدبارهم حتى قاموا مقام الآخرين يتخللونهم حتى قاموا
وراءه، فصلى بهم ركعة أخرى ثم سلم، فقام الذين يلونه والآخرون فصلوا ركعة ركعة،
ثم سلم بعضهم على بعض، فتمت للإمام ركعتان في جماعة، وللناس ركعة ركعة)).
قال الحافظ: رجاله ثقات، إلا أن فيه إنقطاعاً بين أبي العالية وأبي موسى ﴾.
[المطالب العالية: (٣٠١/١)]
(١٢٦١) قال الحافظ في الحديث الذي رواه البزار: عن ابن عمر قال: قال رسول اللهلَال/: ((صلاة المسابقة
ركعة على أي وجهٍ كان الرجل يجزي عنه -أحسبه قال -: فإن فعل ذلك لم يعده)).
٥٧١
موسوعة الحافظ ابن حجر
قال البزار: محمّد بن عبد الرحمن أحاديثه مناكير، وهو ضعيف عند أهل العلم.
قلت : محمّد بن عبد الرحمن هو البيلماني، ضعيف جداً .
[مختصر زوائد البزار: (٢٩٧/١)]
١٢٦٢) قال الحافظ في الحديث الذي رواه البزار: عن علي عن النبي :{# ((في صلاة الخوف أمر الناس
فأخذوا السلاح عليهم فقامت طائفة من ورائهم مستقبل الحدود، وجاءت طائفة فصلوا
معه، فصلى بهم ركعة، ثم قاموا إلى الطائفة التي لم تصل، وأقبلت الطائفة التي لم تصل
معه فقاموا خلفه فصلى بهم ركعة وسجدتين، ثم سلم عليهم، فلما سلم قام الذين قبل
العدو فكبروا جميعاً وركعوا ركعة وسجدتين بعدما سلم).
الحارث ضعيف.
[مختصر زوائد البزار: (٢٩٧/١)]
١٢٦٣) قال الحافظ في الحديث الذي رواه البزار: عن ابن عباس قال: ((خرج رسول الله ﴾﴿ في غزوة له،
فلقي المشركين بعسفان، فلما صلى رسول الله # الظهر فرأوه يركع ويسجد هو
وأصحابه، فقال بعضهم لبعض: لو حملتم عليهم ما علموا بكم حتى تواقعوهم فذكر
الحديث فلما صلى كبر فكبروا معه جميعاً، ثم ركع وركعوا معه جميعاً، فلما سجد معه
الصف الذين يلونه، ثم قام الذين خلفهم مقبلون على العدو، فلما فرغ رسول الله 348 من
سجوده وقام سجد الصف الثاني، ثم قاموا وتأخر الصف الذين يلونه وتقدم الآخرون فكانوا
يلون رسول الله 2 -فذكر في الركعة الثانية كما ذكر في الأولى - فلما سلم رسول *
سلم عليهم جميعاً، فلما نظر إليهم المشركون يسجد بعضهم ويقوم بعض قالوا: لقد
أخبروا بما أردنا)).
قال الشيخ : رواه البخاري وغيره بغير هذا السياق.
قال البزار: لا نعلمه بهذا اللفظ إلا بهذا الطريق عن ابن عباس، وروي عن ابن عباس وعن غيره بغير
هذا اللفظ .
والنضر أبو عمر مجمع على ضعفه.
[مختصر زوائد البزار: (٢٩٨/١)]
١٢٦٤) روى البيهقي عن ابن عباس قال: ((ما كانت صلاة الخوف إلا كصلاة أحراسكم هؤلاء
خلف أئمتكم إلا أنها كانت عقبا قامت طائفة وهم جميع مع رسول الله﴿ وسجدت معه
طائفة، ثم قام وسجد الذين كانوا قياماً لأنفسهم، ثم قام وقاموا معه جميعاً)) الحديث
وإسناده حسن.
[تلخيص الحبير: (٥٩٩/٢)]
١٢٦٥)روی حدیث لا يثبت، «أنه صلى بذي قرد لكل طائفة ركعة، ثم سلموا، فكانت له
٥٧٢
كتاب الصلاة
ركعتان، ولكل واحد ركعة، فتركناه)). قلت: وقد صححه ابن حبان وغيره.
[تلخيص الحبير: (٦٠١/٢-٦٠٢)]
١٢٦٦) قال الحافظ في الحديث الذي رواه البزار: عن علي قال: ((صليت مع النبي - صلاة الخوف
ركعتين، إلا المغرب ثلاثاً، وصليت معه في السفر ركعتين إلا المغرب ثلاثاً)).
قال : لا نعلمه عن النبي ټ/# إلا بهذا الإسناد.
والحارث ضعيف.
قلت : والحجاج مدلس.
[مختصر زوائد البزار: (٢٨٠/١)]
باب
فيمن سها في صلاة الخوف
١٢٦٧)عن ابن عمر مرفوعاً: ((ليس في صلاة الخوف سهو).
أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف.
[بلوغ المرام: (١٣٥)]
باب
التكبير في العيدين
١٢٦٨) قوله: وكانت ميمونة تكبر يوم النحر.
قال الحافظ: أي بنت الحارث زوج النبي * ولم أقف على أثرها هذا موصولاً.
ثم قال الحافظ :.. وقد رواه البيهقي عن أصحاب ابن مسعود ولم يثبت في شيء من ذلك عنّ النبي
حديث، وأصح ما ورد فيه عن الصحابة قول علي وابن مسعود إنه من صبح يوم عرفة إلى آخر أيام
منى أخرجه ابن المنذر وغيره والله أعلم، وأما صيغة التكبير فأصح ما ورد فيه ما أخرجه عبدالرزاق
بسند صحيح عن سلمان قال: ((كبروا الله، الله أكبر الله أكبر، الله أكبر كبيراً)).
[الفتح: (٥٣٤/٢-٥٣٦)]
١٢٦٩)ساق الحافظ بسنده عن ابن عمر: ((أنه كان في أيام التشريق إذا لم يصل في الجماعة لم
يكبر أيام التشريق»، رواية ابن عياش عن الحجازيين ضعيفة وهذا منها . وقد أنكره ابن المبارك على
إسماعيل وقال : قد دفع إليّ آل موسى بن عقبة کتابه وليس هذا فیه انتھی.
[التعليق: (٣٧٨/٢ -٣٨٠)]
١٢٧٠) ترجمة عبدالله بن عمر بن القاسم بن عبدالله بن عبيدالله بن عاصم بن عمر بن الخطاب: أخرج له
الدارقطني أيضاً من طريق عبد العزيز بن محمّد بن عبدالله بن عبيد بن عقيل عنه عن مالك بهذا
السند حديثاً: (في الغدو إلى العيد ماشياً والرجوع راكباً وكان إذا أراد الغدو جلس في
٥٧٣
موسوعة الحافظ ابن حجر
المسجد فجاءه من شاء الله من أصحابه حتى إذا طلعت الشمس خرج يكبر ويكبر من معه
تكبيراً ليس بالعالي الحديث)) وقال محمّد بن عبد الله العمري هذا منكر الحديث يحدث عن مالك
بأباطيل.
[لسان الميزان: (٢٣٧/٥)]
١٢٧١) عن أنس بن مالك: ((زينوا العيدين بالتهليل والتقديس والتحميد والتكبير)) أبو نعيم في
الحلية عن أنس، قلت: في سنده كذابان. وقد أخرجه الطبراني في الأوسط بسند ضعيف عن أبي
هريرة رفعه: ((زينوا أعيادكم بالتكبير)).
[تسديد القوس: (٤١٨/٢)]
١٢٧٢) حديث: ((أنه أ ڪبر بعد صلاة الصبح يوم عرفة، ومد التكبير إلى العصر آخر أيام
التشريق)) الدارقطني والبيهقي من حديث جابر، وفي إسناده عمرو بن شمر وهو متروك، عن جابر
الجعفي وهو ضعيف، ورواه الحاكم من وجه آخر عن فطر بن خليفة عن أبي الطفيل عن علي وعمار،
وقال: هو صحيح، وصح من فعل عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود، وفي إسناده عبدالرحمن بن
سعد وهو ضعيف، وسعيد بن عثمان مجهول، وإن كان هو الكريزي فهو ضعيف.
[تلخيص الحبير: (٦١٩/٢)]، [الدراية: (٢٢٢/١)]
١٢٧٣) حديث: ((روي أنه ◌ُ كان يخرج يوم الفطر والأضحى رافعاً صوته بالتهليل والتكبير،
حتى يأتي المصلى)) الحاكم والبيهقي من حديث ابن عمر من طرق مرفوعاً وموقوفاً، وصحح وقفه،
ورواه الشافعي موقوفاً أيضاً، وفي الأوسط عن أبي هريرة مرفوعاً: ((زينوا أعيادڪم بالتكبير)
إسناده غريب.
[تلخيص الحبير: (٦٠٥/٢)]
١٢٧٤) حديث: ((ولا يكبر عند أبي حنيفة في طريق المصلى، وعندهما يكبر كالأضحى وله: أن
الأصل في الثناء الإخفاء، وقد ورد الجهر في الأضحى لأنه يوم تكبير ولا كذلك الفطر) لم
أجده.
[الدراية: (٢١٨/١)]
١٢٧٥) في الدارقطني عن ابن عمر: «أنه كان إذا غدا يوم الفطر ويوم الأضحى يجهر بالتكبير،
حتى يأتي المصلى، ثم يكبر حتى يأتي الإمام» قال البيهقي: روي مرفوعاً وهو ضعيف، والصحيح
وقفه والمرفوع أخرجه الدارقطني بإسناد واه جداً.
[الدراية: (٢١٩/١)]
١٢٧٦)روى الحاكم عن ابن عمر: ((كان النبي { يكبر في الطريق حسب)) وقال غريب.
[الدراية: (٢١٩/١)]
٥٧٤
كتاب الصلاة ==
بابٍ
إحياء ليلتي العيد
١٢٧٧) حديث: روي أنه قال: ((من أحيا ليلتي العيد لم يمت قلبه يوم تموت القلوب)» ابن ماجه
عن أبي أمامة، وذكره الدارقطني في العلل، وقال: والصحيح أنه موقوف على مكحول، ورواه الشافعي
موقوفاً على أبي الدرداء.
[الفتوحات الربانية: (٢٣٥/٤)]، [تلخيص الحبير: (٦٠٦/٢)]
١٢٧٨) ترجمة كردوس غير منسوب: عن ابن كردوس عن أبيه قال: «قال رسول الله من أحيا ليلتي
العيد وليلة النصف من شعبان لم يمت قلبه يوم تموت القلوب» ومروان متروك متهم بالكذب.
[الإصابة: (٢٩١/٣)]
باب
الغسل والطيب للعيد
١٢٧٩) ترجمة زياد بن عياض: عن زياد بن عياض قال: ((كل شيء رأيت النبي * يفعله رأيتكم
تفعلون غيره أنكم لا تغتسلون في العيد)) رواه ابن مندة وهذا وهم فيه شريك على مغيرة إنما
المحفوظ في هذا عن الشعبي عن عياض الأشعري.
[الإصابة: (٥٨١/١)]
١٢٨٠) ترجمة الفاكه بن سعد بن جبير: ذكره ابن الكلبي فيمن شهد صفين مع علي من الصحابة وقتل
بها وله حديث في سنن ابن ماجه بسند ضعيف في الغسل يوم الفطر(١).
[الإصابة: (١٩٨/٣)]، [تلخيص الحبير: (٦٠٧/٢)]، [الدراية: (٥٠/١)]
١٢٨١) قال الحافظ فى الحديث الذي رواه البزار: عن محمّد بن عبيدالله عن أبيه عن جده: ((أن النبي ◌ُ
اغتسل للعیدین» مندل ضعيف.
[مختصر زوائد البزار: (٢٩٨/١-٢٩٩)]
١٢٨٢) حديث الحسن بن على قال: ((أمرنا رسول الله ﴿ أن نتطيب بأجود ما نجد في العيد))
الطبراني في الكبير والحاكم في المستدرك وفضائل الأوقات للبيهقي، وإسحاق مجهول قاله الحاكم،
وضعفه الأزدي، وذكره ابن حبان في الثقات.
[تلخيص الحبير: (٦٠٧/٢-٦٠٨)]
(١) عن عبدالرحمن بن عقبة بن الفاكه بن سعد، عن جده الفاكه بن سعد وكانت له صحبة: ((أن رسول الله # كان
يغتسل يوم الفطر، ويوم النحر، ويوم عرفة).
٥٧٥
موسوعة الحافظ ابن حجر
باب
اللباس يوم العيد
١٢٨٣) قال الحافظ في فائدة ذكرها: روى ابن أبي الدنيا والبيهقي بإسناد صحيح إلى ابن عمر ((أنه كان
يلبس أحسن ثيابه في العيدين .. )).
[الفتح: (٢ /٥١٠)]
١٢٨٤) ترجمة إسحاق بن برزخ: له حديث في التجمل للعيد ضعفه الأزدي ..
وقال الأزدي روى عن الحسن بن علي: ((أمرنا رسول الله * أن نلبس أحسن ما نجد وذكر في
الطيب والأضحية يحب أن نظهر التكبير وعلينا الوقار).
[لسان الميزان: (٣٥٣/١)]
١٢٨٥) حديث: ((أنه كان له جبة فنك، أو صوف يلبسها في الأعياد)) لم أجده.
[الدراية: (٢١٨/١)]
باب
الأكل يوم الفطر قبل الخروج
١٢٨٦)قال الدارقطني وأخرج البخاري عن أنس: ((أن النبي / كان لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل
تمرات)) قال: وقد أنكر أحمد بن حنبل هذا من حديث هشيم عن عبيد الله بن أبي بكر، وقيل إن
هشيماً كان يدلسه عن عبيد الله بن أبي بكر، وأحمد بن حنبل إنما استنكره لأنه لم يعرفه من حديث
هشيم لأن هشيماً كان يحدث به قديماً هكذا، ثم صار بعد لا يحدث به إلا عن محمّد بن إسحاق ولهذا
لم يسمعه منه إلا كبار أصحابه، وأما قوله إن هشيماً كان يدلس فيه فمردود فرواية البخاري نفسها
عن هشيم قال أخبرنا عبيدالله بن أبي بكر فذكرها.
[هدي الساري: (٣٧١-٣٧٢)]، [الفتح: (٥١٧/٢-٥١٨)]
١٢٨٧) حديث عن بريدة بن الحصيب: ((أن رسول الله - كان يطعم يوم الفطر قبل أن يخرج، ويوم
النحر لا يطعم حتى يرجع .. الحديث)) رواه الدارمي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وأحمد
والدار قطني.
قلت : صححه ابن القطان .
[إتحاف المهرة: (٥٧١/٢)]، [تلخيص الحبير: (٦١٣ -٦١٤)]
١٢٨٨) قال الحافظ في الباب :.. أما ما ورد في الترمذي والحاكم من حديث بريده قال: ((كان النبي ﴾
لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي» ونحوه عند البزار عن
جابر بن سمرة، وروى الطبراني والدارقطني من حديث ابن عباس قال: ((من السنة أن لا يخرج يوم
٥٧٦
كتاب الصلاة =
الفطر حتى يخرج الصدقة ويطعم شيئاً قبل أن يخرج)) وفي كل من الأسانيد الثلاثة مقال.
[الفتح: (٥١٩/٢- ٥٢٠)]
١٢٨٩) ترجمة سوار بن مصعب الهمداني الكوفي: وأخرج العقيلي له روايته عن علي: (أن النبي {0 لم
يكن يخرج يوم الفطر حتى يطعم)) وقال إسناده غير محفوظ ويروى بأصلح من هذا من وجه آخر،
وقال أحمد وأبو حاتم متروك الحديث.
[لسان الميزان: (١٢٨/٣-١٢٩)]
١٢٩٠) قال الحافظ في الحديث الذي رواه البزار: عن جابر بن سمرة قال: ((كان النبيّ إذا كان يوم
الفطر أكل قبل أن يخرج سبع تمرات، وإذا كان يوم الأضحى لم يطعم شيئاً)).
قال: لا نعلمه يروى عن جابر بن سمرة إلا بهذا الإسناد وناصح لين الحديث، وقد تركوه.
[مختصر زوائد البزار: (٢٩٩/١)]
١٢٩١) قال الحافظ في الحديث الذي رواه البزار: عن ابن عباس قال: ((من السنة أن يطعم قبل أن
يخرج ولو بتمرة))، لا نعلمه بهذا اللفظ إلا بهذا الإسناد .
وقال الشيخ : فیه من لم أعرفه.
قلت: لا أدري من عنى بهذا ، فكلهم ثقات معروفون، والإسناد متصل.
،۔
[مختصر زوائد البزار: (٢٩٩/١)]
باب
السلاح في العيد
١٢٩٢) قال الحافظ : .. وقد روى ابن سعد من وجه آخر رجاله لا بأس بهم: ((أن الحجاج دخل على ابن
عمر يعوده لما أصيبت رجله فقال له: يا أبا عبدالرحمن هل تدري من أصاب رجلك؟ قال: لا.
قال: أما والله لو علمت من أصابك لقتلته. قال فاطرق ابن عمر فجعل لا يكلمه ولا يلتفت
إليه فوثب كالمغضب .. )).
[الفتح: (٥٢٨/٢-٥٢٩)]
١٢٩٣) قال الحافظ فى الباب :.. روى عبدالرزاق بإسناد مرسل قال: ((نهى رسول الله ﴾ أن يخرج
بالسلاح يوم العيد) وروى ابن ماجه بإسناد ضعيف عن ابن عباس: ((أن النبي نهى أن يلبس
السلاح في بلاد الإسلام في العيدين، إلا أن يكونوا بحضرة العدو)) ..
[الفتح: (٥٢٧/٢-٥٢٨)]
١٢٩٤) قال الحسن: ((نُهوا أن يحملوا السلاح يوم عيد، إلا أن يخافوا عدواً».
قال الحافظ: رواه عبدالرزاق مرفوعاً بسند ضعيف.
[التغليق: (٣٧٥/٢)]
٠٠
٥٧٧
موسوعة الحافظ ابن حجر
١٢٩٥) ترجمة منذر بن زياد الطائي : .. قال ابن قتيبة أهل الحديث مقرون بأن حديث عمرو بن حارث:
((كان يساريوم العيدين بين يدي النبي {{ بالحراب)) وضعه المنذر بن زياد ..
ثم قال: وقال الساجي يحدث بأحاديث بواطيل، وحسبه ممن كان يضع الحديث، وقال الحاكم أبو
أحمد : لا يتابع في روايته ..
[لسان الميزان: (٨٩/٦-٩٠)]
باب
الخروج إلى العيد
١٢٩٦)عن ابن عمير بن أنس، عن عمومة له من الصحابة: ((أن ركباً جاؤوا فشهدوا أنهم رأوا الهلال
بالأمس، فأمرهم النبي أن يفطروا، وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم)) رواه أحمد وأبو
داود ، وهذا لفظه، وإسناده صحيح.
[تلخيص الحبير: (٦٢٠/٢)]، [بلوغ المرام: (١٣٦)]
باب
الخروج إلى العيد في طريق والرجوع في غيره
١٢٩٧) قوله: عن جابر، قال: ((كان النبي ﴿ إذا كان يوم عيد خالف الطريق)).
تابعه يونس بن محمد، عن فليح، وقال محمّد بن الصلت، عن فليح، عن سعيد عن أبي هريرة
وحديث جابر أصح.
قال الحافظ : وفي كثير من الروايات التي وقعت لنا اضطراب في هذا الموضع، والذي كتبناه الصواب.
[التغليق: (٣٨٢/٢-٣٨٣)]، [هدي الساري: (٣٧٢)]
١٢٩٨) روى الشافعي من طريق المطلب بن عبد الله بن حنطب مرسلاً أنه لعطل: ((كان يغدو يوم العيد إلى
المصلى من الطريق الأعظم ويرجع من الطريق الأخرى)) وهذا لو ثبت لقوي بحث ابن التين ..
وقال أيضاً : .. وقيل فعل ذلك لتخفيف الزحام وهذا رجحه الشيخ أبو حامد وأيده المحب الطبري بما
رواه البيهقي في حديث ابن عمر فقال: فيه ليسع الناس، وتعقب بأنه ضعيف ...
[الفتح: (٥٤٧/٢-٥٤٨)]
١٢٩٩) أخرج الطبراني وابن قانع من طريق عبدالعزيز بن أبان وخالد بن إلياس عن يحيى بن عبدالرحمن
بن حاطب عن أبيه قال: ((رأيت النبي # يأتي العيد يذهب من طريق ويرجع في آخر) وهذا
سند ضعيف.
[الإصابة: (٦٦/٣)]، [المطالب العالية: (٣٠٤/١-٣٠٥)]
٥٧٨
كتاب الصلاة =
باب
فضل يوم العيد
١٣٠٠) عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: ((قدم رسول الله :﴿ المدينة، ولهم يومان يلعبون فيهما،
فقال: قد أبدلكم الله بهما خيراً منهما: يوم الأضحى، ويوم الفطر)) أخرجه أبو داود والنسائي
وإسناده صحيح.
[بلوغ المرام: (١٣٨-١٣٩)]
باب
الدعاء يوم العيد
١٣٠١) قال الحافظ: وقع لنا عن أبي بكر وعلي ما أخرجه ابن أبي شيبة وغيره عنهما فالأحق على كل ذات
نطاق الخورج إلى العيدين، وقد ورد هذا مرفوعاً بإسناد لا بأس به أخرجه أحمد وأبو يعلى وابن
المنذر من طريق امرأة من عبد القيس عن أخت عبد الله بن رواحة به والمرأة لم تسم، والأخت اسمها
عمرة صحابية.
[الفتح: (٥٤٤/٢-٥٤٥)]
باب
الصلاة قبل الخطبة
١٣٠٢) قال الحافظ: وقد وقع في المدونة لمالك ورواه عمر بن شبة عن أبي غسان عنه قال: ((أول من
خطب الناس في المصلى على المنبر عثمان بن عفان كلمهم على منبر من طين بناه كثير
بن الصلت))، وهذا معضل ...
وقال : .. وروى ابن سعد بإسناد صحيح إلى نافع قال: ((كان اسم كثير بن الصلت قليلاً فسماه
عمر كثيراً)) ورواه أبو عوانة فوصله بذكر ابن عمر ورفعه بذكر النبي 8® والأول أصح، وقد صح
سماع كثير من عمر فمن بعده.
[الفتح: (٥٢٠/٢-٥٢١)]
باب
صلاة العيد ركعتين
١٣٠٣)عن عبدالرحمن بن أبي ليلى سمعت عمر يقول: ((صلاة الأضحى ركعتين والفطر ركعتين)
الحديث.
قال الحافظ في ترجمة عبدالرحمن بن أبي ليلى : وقال ابن أبي حاتم قلت لأبي يصح لابن أبي ليلى
٥٧٩
موسوعة الحافظ ابن حجر
سماع من عمر قال لا .
وقال ابن أبي خيثمة في تاريخه وقد روي سماعه من عمر من طرق وليست بصحيح وقال الخليلي في
الإرشاد الحفاظ لا يثبتون سماعه من عمر وقال ابن المديني كان شعبة ينكر أن يكون سمع من عمر،
قال ابن معين لم يسمع من المقداد وقال العسكري روى عن أسيد بن حضير مرسلاً وقال الذهلي
والترمذي في جامعه لم يسمع من عبدالله بن زيد بن عبدربه وقال الأعمش ثنا إبراهيم عن
عبدالرحمن بن أبي ليلى وكان لا يعجبه يقول هو صاحب مراء وقال حفص بن غياث بن الأعمش
سمعت عبدالرحمن يقول أقامني الحجاج فقال العن الكاذبين فقلت لعن الله الكاذبين. علي بن أبي
طالب وعبدالله بن الزبير والمختار بن أبي عبيدة. قال حفص وأهل الشام حمير يظنون أنه يوقعها .
[التهذيب: (٢٣٤/٦-٢٣٦)]
باب
الصلاة قبل العيد وبعدها
١٣٠٤) قال الحافظ في الباب :.. في البويطي حديث أبي سعيد: ((أن النبي 8 كان لا يصلي قبل
العيد شيئاً، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين)) أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن، وقد صححه
الحاكم ..
وقال : . والحاصل أن صلاة العيد لم يثبت لها سنة قبلها ولا بعدها خلافاً لمن قاسها على الجمعة، وأما
مطلق النفل فلم يثبت فيه منع بدليل خاص إلا إن كان ذلك في وقت الكراهة الذي في جميع الأيام،
والله أعلم.
[الفتح: (٥٥٢/٢)]، [الدراية: (٢١٩/١)]
١٣٠٥) قال الحافظ في الحديث الذي رواه البزار: عن الوليد بن سريع - مولى عمرو بن حريث- قال:
((خرجنا مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في يوم عيد، فسأله قوم، من أصحابه، فقالوا: يا
أمير المؤمنين! ما تقول في الصلاة يوم العيد قبل الإمام وبعده؟ فلم يرد عليهم شيئاً، ثم جاء
قوم فسألوه كما سألوه الذين كانوا قبلهم، فما رد عليهم، فلما انتهينا إلى المصلى فصلى
بالناس، فكبر سبعاً وخمساً، ثم خطب الناس، ثم نزل فركب، فقالوا: يا أمير المؤمنين
هؤلاء قوم يصلون، قال: فما عسى أن أصنع، سالتموني عن السنة: فإن النبي {/ لم يصل
قبلها ولا بعدها، فمن شاء فعل، ومن شاء ترك، أترون أمنع قوماً يصلون فأكون بمنزلة من
منع عبداً إذا صلى)).
قال البزار: لا نعلمه عن علي متصلاً إلا بهذا الإسناد .
فيه من لا نعرفه . .
[مختصر زوائد البزار: (٣٠١/١)]
١٣٠٦) حديث: ((أنه لم يتنفل قبل العيد ولا بعده)) متفق عليه من حديث ابن عباس وروى ابن
٥٨٠
كتاب الصلاة =
ماجه والحاكم وأحمد في مسنده في حديث أبي سعيد نحوه، وزاد : فإذا قضى صلاته وفي لفظ، إذا
رجع إلى منزله صلى ركعتين، وروى الترمذي عن ابن عمر نحوه وصححه، وهو عند أحمد والحاكم وله
طريق أخرى عند الطبراني في الأوسط، لكن فيه جابر الجعفي وهو متروك.
[تلخيص الحبير: (٦١١/٢ - ٦١٢)]
باب
الصلاة يوم العيد بغير أذان ولا إقامة
١٣٠٧) قال الحافظ في الباب :.. لا مزية لأحدهما على الآخر، ولعله أشار بذلك إلى تضعيف ما ورد في
الندب إلى المشي، ففي الترمذي عن علي قال: ((من السنة أن يخرج إلى العيد ماشياً)) وفي ابن
ماجه عن سعد القرظ: ((أن النبي { كان يأتي العيد ماشياً)) وفيه عن أبي رافع نحوه وأسانيد
الثلاثة ضعاف.
قال: وروى ابن المنذر بإسناد صحيح إلى الحسن البصري قال: ((أول من خطب قبل الصلاة عثمان،
صلى بالناس ثم خطبهم -يعني على العادة - فرأى ناساً لم يدركوا الصلاة، ففعل ذلك).
وقال : . وقد روي عن عمر مثل فعل عثمان، قال عياض ومن تبعه: وفيما قالوه نظر، لأن عبدالرزاق
وابن أبي شيبة روياه جميعاً عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن يوسف بن عبدالله بن
سلام، وهذا إسناد صحيح، لكن يعارضه حديث ابن عباس المذكور في الباب الذي بعده، وكذا
حديث ابن عمر، فإن جمع بوقوع ذلك منه نادراً وإلا فما في الصحيحين أصح.
وذكر الحافظ : .. حديث ابن عمر ففي رواية النسائي: ((خرج رسول الله 8 في يوم عيد فصلى
بغير أذان ولا إقامة)) الحديث وفي رواية يحيى القطان عن ابن جريج عن عطاء أن ابن عباس قال
لابن الزبير: ((لا تؤذن لها ولا تقم» أخرجه ابن أبي شيبة عنه، ولأبي داود من طريق طاوس عن ابن
عباس: ((أن رسول الله صلى العيد بلا أذان ولا إقامة)) إسناده صحيح، لكن روى الشافعي عن
الثقة عن الزهري قال: ((كان رسول الله # يأمر المؤذن في العيدين أن يقول: الصلاة جامعة))
وهذا مرسل يعضده القياس على صلاة الكسوف لثبوت ذلك ..
وقال : .واختلف في أول من أحدث الأذان فيها أيضاً فروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن سعيد بن
المسيب أنه معاوية.
[الفتح: (٥٢٣/٢-٥٢٥)]
١٣٠٨) قال الحافظ في الحديث الذي رواه البزار: عن عامر بن سعد عن أبيه سعد: ((أن النبي ◌ُ ◌ّ صلى
العيد بغير أذان ولا إقامة، وكان يخطب خطبتين قائماً يفصل بينهما بجلسة)).
قال : لا نعلمه إلا بهذا الإسناد
قلت : وعبدالله ضعيف.
[مختصر زوائد البزار: (٣٠٠/١)]