النص المفهرس

صفحات 521-540

٥٢١
موسوعة الحافظ ابن حجر
١٠٤٦) عن جابر له قال: قال رسول الله وسلم: ((خير أمتي الذي إذا أساءوا استغفروا، وإذا سافروا
قصروا وأفطروا)) .
أخرجه الطبراني في الأوسط بإسناد ضعيف، وهو في مرسل سعيد بن المسيب عند البيهقي
مختصراً .
[بلوغ المرام: (١٢٦)]
باب
فيمن أتم الصلاة في السفر
١٠٤٧)قال مسدد: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((من صلى في السفر أربعاً كان كمن
صلى في الحضر ركعتين)) .
قال الحافظ : هذا موقوف ضعيف.
[المطالب العالية: (٢٩٩/١)]
١٠٤٨) قال الزمخشري :... (روى عن النبي أنه أتم في السفر)) ..
قال الحافظ : أخرجه الشافعي وابن أبي شيبة والبزار والدار قطني والبيهقي من طرق عن عطاء عن
عائشة رضي الله عنها: ((أن رسول الله ® كان يقصر في السفر ويتم ويفطر ويصوم))، لفظ
الدار قطني . وقال إسناده صحيح.
[الكافي الشاف: (٥٤٦/١)]
١٠٤٩) عن أبي هريرة رفعه: ((المتم صلاته في السفر ڪالمقصر في الحضر)).
أخرجه الدارقطني، إسناده ضعيف جداً.
((عن عائشة أنها قالت يا رسول الله قصرت، وأتممت، وأفطرت، وصمت، قال: أحسنت))،
أخرجه النسائي والدار قطني عنها من وجه آخر: ((أن النبي كان يقصر في السفر، ويتم،
ويصوم ويفطر))، ورواته ثقات. وأخرجه البيهقي موقوفاً عليها ، بإسناد صحيح.
[الدراية: (٢١٣/١-٢١٤)]
١٠٥٠) روى أحمد بإسناد حسن عن عباد بن عبد الله بن الزبير قال: ((لما قدم علينا معاوية حاجاً
صلى بنا الظهر ركعتين بمكة، ثم انصرف إلى دار الندوة، فدخل عليه مروان وعمرو بن
عثمان فقالا: لقد عبت أمر ابن عمك لأنه كان قد أتم الصلاة. قال: وكان عثمان حيث
أتم الصلاة إذا قدم مكة صلى بها الظهر والعصر والعشاء أربعاً أربعاً، ثم إذا خرج إلى
منى وعرفة قصر الصلاة، فإذا فرغ من الحج وأقام بمنى أتم الصلاة .. )).
.وقال : ... وأما ما رواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أن عثمان إنما أنتم الصلاة لأنه نوى الإقامة
بعد الحج فهو مرسل، وفيه نظر لأن الإقامة بمكة على المهاجرين حرام، وصح عن عثمان أنه كان

٥٢٢
كتاب الصلاة ==
لا يودع النساء إلا على ظهر راحلته، ويسرع الخروج خشية أن يرجع في هجرته. وثبت ((عن
عثمان أنه قال لما خاصروه -وقال له المغيرة: اركب رواحلك إلى مكة -قال: لن أفارق دار
هجرتي)) . فروى الطحاوي وغيره من هذا الوجه عن الزهري قال: إنما صلى عثمان بمنى أربعاً لأن
الأعراب كانوا كثروا في ذلك العام فأحب أن يعلمهم أن الصلاة أربع، وروى البيهقي من طريق
عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه ((عن عثمان أنه أتم بمنى ثم خطب
فقال: إن القصر سنة رسول الله ﴾ وصاحبيه، ولكنه حدث طغام -يعني بفتح الطاء
والمعجمة - فخفت أن يسنوا)). وعن ابن جريح ((أن أعرابياً ناداه في منى: يا أمير المؤمنين ما
زلت أصليها منذ رأيتك عام أول ركعتين)). وهذه طرق يقوي بعضها بعضاً، ولا مانع أن يكون
هذا أصل سبب الإتمام ..
وقال أيضاً : ... وأما عائشة فقد جاء عنها سبب الإتمام صريحاً، وهو فيما أخرجه البيهقي من
طريق هشام بن عروة عن أبيه: ((أنها كانت تصلي في السفر أربعاً، فقلت لها: لو صليت
ركعتين، فقالت: يا ابن أختي إنه لا يشق علي)) إسناده صحيح، وهو دال على أنها تأولت أن
القصر رخصة، وأن الإتمام لمن لا يشق عليه أفضل. ويدل على اختيار الجمهور ما رواه أبو يعلى
والطبراني بإسناد جيد. عن أبي هريرة: ((أنه سافر مع النبي {# ومع أبي بكر وعمر فكلهم
كان يصلي ركعتين من حين يخرج من المدينة إلى مكة حتى يرجع إلى المدينة في
السير وفي المقام بمكة ... )).
[الفتح: (٦٦٣/٢ -٦٦٥)]
باب
الجمع بين الصلاتين في السفر
١٠٥١) ساق الحافظ بسنده عن ابن مسعود ه قال: ((كان رسول الله - يجمع بين الصلاتين
في السفر)).
هذا حديث حسن أخرجه البزار.
[موافقة الخُبر الخَبر: (٥١٥/١)]
١٠٥٢) قال أبو داود: عن الهزيل -ابن شرحبيل- قال: ((كان النبي / في سفر فأخّر الظهر
وعجل العصر وجمع بينهما، وأخر المغرب وعجل العشاء وجمع بينهما).
قال الحافظ : لم يقل شعبة: عن عبد الله، وروي أن ابن أبي ليلى وصله عن عبد الله.
[المطالب العالية: (٢٩٨/١)]
١٠٥٣) (ثبت أنه كان إذا كان سائراً في وقت الأولى أخرها إلى الثانية، وإذا كان نازلاً
في وقت الأولى قدم الثانية إليها))، وورد لي جمع التقديم أحاديث من حديث ابن عباس ومعاذ

٥٢٣
موسوعة الحافظ ابن حجر
وعلي وأنس، فحديث ابن عباس رواه أحمد والدارقطني والبيهقي من طريق حسين عن عكرمة،
عن ابن عباس وحسين ضعيف، واختلف عليه فيه، وجمع الدار قطني في سننه بين وجوه الاختلاف
فيه، إلا أن علته ضعف حسين، ويقال: إن الترمذي حسنه وكأنه باعتبار المتابعة، وغفل ابن
العربي فصحح إسناده، لكن له طريق أخرى أخرجها يحيى بن عبد الحميد الحماني في مسنده،
والمعروف عند أهل العلم حديث معاذ من حديث أبي الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ، وليس فيه
جمع التقديم يعني الذي أخرجه مسلم، وقال أبو داود: هذا حديث منكر، وليس في جمع التقديم
حديث قائم، وله طريق أخرى عن معاذ وساقه، وحديث علي رواه الدارقطني عن ابن عقبة بسند
له من حديث أهل البيت، وفي إسناده من لا يعرف، وفيه أيضاً المنذر القابوسي، وهو ضعيف،
وحديث أنس رواه الإسماعيلي والبيهقي، عن أنس قال: ((كان رسول الله إذا كان في سفر
فزالت الشمس، صلى الظهر والعصر جميعاً، ثم ارتحل»، وإسناده صحيح قاله النووي، وفي
ذهني أن أبا داود أنكره على إسحاق بن راهويه، ولكن له متابع رواه الحاكم في الأربعين له، عن
أنس: ((أن النبي : كان إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس، أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم
نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل، صلى الظهر والعصر ثم ركب»،
وهو في الصحيحين من هذا الوجه بهذا السياق، وليس فيهما : والعصر، وهي زيادة غريبة صحيحة
الإسناد ، وقد صححه المنذري من هذا الوجه والعلائي، وتعجب من الحاكم كونه لم يورده في
المستدرك، وله طريق أخرى رواها الطبراني في الأوسط، عن أنس بن مالك: ((أن النبي - كان
إذا كان في سفر فزاغت الشمس قبل أن يرتحل، صلى الظهر والعصر جميعاً، وإن ارتحل
قبل أن تزيغ الشمس، جمع بينهما في أول العصر»، وكان يفعل ذلك في المغرب والعشاء،
وقال : تفرد به يعقوب بن محمد .
[تلخيص الحبير: (٥٥٦/٢-٥٥٨)]
١٠٥٤) عن ابن عباس قال: ((كان رسول الله * يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان
على ظهر مسير ويجمع بين المغرب والعشاء».
حديث صحيح على شرط البخاري.
[النكت على كتاب ابن الصلاح: (٣٢٦/١-٣٢٧)]
١٠٥٥) قال الحافظ: وقع في الأربعين للحاكم فذكر الحديث وفيه: ((فإن زاغت الشمس قبل أن
يرتحل صلى الظهر والعصر ثم ركب)) قال الحافظ صلاح الدين العلائي: هكذا وجدته بعد
التتبع في نسخ كثيرة من الأربعين بزيادة العصر، وسند هذه الزيادة جید . انتهى.
قلت: وهي متابعة قوية لرواية إسحاق بن راهويه إن كانت ثابتة، لكن في ثبوتها نظر، والمشهور
في جمع التقديم ما أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد وابن حبان عن معاذ بن جبل. وقد أعله
جماعة من أئمة الحديث بتفرد قتيبة عن الليث، وأشار البخاري إلى أن بعض الضعفاء أدخله على

٥٢٤
كتاب الصلاة ==
قتيبة، حكاه الحاكم في علوم الحديث.
وورد في جمع التقديم حديث آخر عن ابن عباس أخرجه أحمد وذكره أبو داود تعليقاً والترمذي وفي
إسناده حسين بن عبد الله الهاشمي وهو ضعيف، عن ابن عباس لا أعلمه إلا مرفوعاً: ((أنه كان إذا
نزل منزلاً في السفر فأعجبه أقام فيه حتى يجمع بين الظهر والعصر ثم يرتحل، فإذا لم
يتهيأ له المنزل مد في السير فسار حتى ينزل فيجمع بين الظهر والعصر)) أخرجه البيهقي
ورجاله ثقات، إلا أنه مشكوك في رفعه، والمحفوظ أنه موقوف، وله شواهد .
[الفتح: (٦٧٨/٢ -٦٧٩)]
١٠٥٦) ترجمة قتيبة بن سعيد بن جميل: قال الأثرم عن أحمد أنه ذكر قتيبة فأثنى عليه وقال هو
آخر من سمع من ابن لهيعة وقال ابن معين وأبو حاتم والنسائي ثقة زاد النسائي صدوق وقال
أحمد بن محمّد بن زياد الكرميني قال لي قتيبة ابن سعيد ما رأيت في كتابي من علامة الحمرة
فهو علامة أحمد ومن علامة الخضرة فهو علامة يحيى بن معين.
وقال الحاكم قتيبة ثقة مأمون والحديث الذي رواه عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي
الطفيل عن معاذ بن جبل في الجمع بين الصلاتين (١) موضوع ثم روى بإسناده إلى البخاري قال قلت
لقتيبة مع من كتبت عن الليث بن سعد حديث يزيد ابن أبي حبيب عن أبي الطفيل قال مع خالد
المدائني قال محمّد بن إسماعيل وكان خالد المدائني هذا يدخل الأحاديث على الشيوخ.
قال الحافظ: وما اعتمده الحاكم من الحكم على ذلك بأنه موضوع ليس بشيء فإن مقتضى ما
استأنس به من الحكاية التي عن البخاري أن خالداً أدخل هذا الحديث عن الليث ففيه نسبة الليث
مع إمامته وجلالته إلى الغفلة حتى يدخل عليه خالد ما ليس من حديثه، والصواب ما قاله أبو
سعيد بن يونس أن يزيد بن أبي حبيب غلط من قتيبة وأن الصحيح عن أبي الزبير وكذلكرواه
مالك وسفيان عن أبي الزبير عن أبي الطفيل لكن في متن الحديث الذي رواه قتيبة التصريح بجمع
التقديم في وقت الأولى وليس ذلك في حديث مالك وإذا جاز أن يغلط في رجل من الإسناد فجائز
أن يغلط في لفظة من المتن والحكم عليه مع ذلك بالوضع بعيد جداً والله أعلم.
[التهذيب: (٣٢٢/٨-٣٢٣)]
١٠٥٧) قال الحافظ: روى الحاكم في الأربعين أنه ((صلى الظهر والعصر ثم ركب).
إسناده صحيح.
[بلوغ المرام: (١٢٤)]
(١) عن معاذ بن جبل ((أن النبي # خرج في غزوة تبوك، فكان يؤخر الظهر حتى يدخل وقت العصر فيجمع
بينهما)).

٥٢٥
موسوعة الحافظ ابن حجر
باب
التطوع في السفر
١٠٥٨) قال الحافظ في الباب: روي عن ابن عمر كما أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن مجاهد
قال «صحبت ابن عمر من المدينة إلى مكة، وكان يصلي تطوعاً على دابته حيثما
توجهت به، فإذا كانت الفريضة نزل فصلى)) ..
وقال: قال صاحب الهدي: لم يحفظ عن النبي - أنه صلى سنة الصلاة قبلها ولا بعدها في السفر، إلا ما
كان من سنة الفجر. قلت: ويرد على إطلاقه ما رواه أبو داود والترمذي من حديث البراء بن عازب
قال: ((سافرت مع النبي # ثمانية عشر سفراً فلم أره ترك ركعتين إذا زاغت الشمس قبل
الظهر) وكأنه لم يثبت عنده، لكن الترمذي استغربه ونقل عن البخاري أنه رآه حسناً ..
[الفتح: (٢/ ٦٧٣ -٦٧٤)]
١٠٥٩) ترجمة أنس بن سيرين الأنصاري: حكى أبو الوليد الباجي في كتاب رجال البخاري عن علي
بن المديني أنه سئل عن حديث رواه شعبة عن أنس بن سيرين قال: رأيت القاسم يتطوع في
السفر. فقال: ليس هذا بشيء لم يرو أنس عن القاسم شيئاً .
[التهذيب: (٣٢٨/١)]
١٠٦٠) عن أنس: ((كان رسول الله إذا سافر، فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة، فكبر
ثم صلی حیث کان وجه ركابه)) ، رواه أبو داود وإسناده حسن.
[بلوغ المرام: (٦٤)]
(١٠٦) قوله: ((وركع النبي ﴿، ركعتي الفجر في السفر)).
قال الحافظ: والمقصود من هذا الموضع شاهد حسن الإسناد ، رواه ابن خزيمة في صحيحه عن
بلال، قال: ((كنا مع النبي ®، في سفر فنام حتى طلعت الشمس، فأمر بلالاً فأذن، ثم
توضأ، فصلوا ركعتين، ثم صلوا الغداة))، رواه الدار قطني.
[التعليق: (٤٢٥/٢)]
باب
فيما تقصر فيه الصلاة ومدة القصر
١٠٦٢) قال مسدد: عن أبي سعيد الخدري ه قال: ((إن رسول الله كان إذا خرج من المدينة
فسافر فرسخاً قصر الصلاة).
قال الحافظ : أبو هارون العبدي ضعيف.
[المطالب العالية: (٢٩٩/١)]

٥٢٦
كتاب الصلاة =
١٠٦٣) ثبت أنه ﴿ أقام عام الفتح على حرب هوازن أكثر من أربعة أيام يقصر، وأما رواية عمران بن
حصين فرواها أبو داود والترمذي والبيهقي، عن عمران بن حصين قال: ((غزوت مع رسول الله #
وشهدت معه الفتح، فأقام بمكة ثماني عشرة لا يصلي إلا ركعتين، يقول: يا أهل البلد
صلوا أربعاً فإنا قوم سفر) حسنه الترمذي، وعلي ضعيف، وإنما حسن الترمذي حديثه
لشواهده، ولم يعتبر الاختلاف في المدة كما عرف من عادة المحدثين من اعتبارهم الاتفاق على
الأسانيد دون السياق.
[تلخيص الحبير: (٥٥٢/٢-٥٥٣)]
١٠٦٤) قال الحافظ: حديث ابن عباس ((يا أهل مكة لا تقصروا في أقل من أربع برد، من مكة إلى
عسفان، وإلى الطائف))، الدارقطني والبيهقي وكذلك الطبراني، وإسناده ضعيف فيه عبد الوهاب
بن مجاهد، وهو متروك، رواه عنه إسماعيل بن عياش، وروايته عن الحجازيين ضعيفة والصحيح
عن ابن عباس من قوله، قال الشافعي: عن ابن عباس: ((أنه سئل أنقصر الصلاة إلى عرفة؟
قال: لا، ولكن إلى عسفان، وإلى جدة، وإلى الطائف))، وإسناده صحيح، وذكره مالك في
الموطأ عن ابن عباس بلاغاً .
[تلخيص الحبير: (٥٥٣/٢)]
١٠٦٥) حديث: ((أنه ﴿ أقام بتبوك عشرين يوماً»، أحمد وأبو داود عن جابر بهذا، قال أبو
داود : غير معمر لا يسنده، ورواه ابن حبان والبيهقي من حديث معمر، وصححه ابن حزم
والنووي، وأعله الدار قطني في العلل بالإرسال والانقطاع، رووه عن يحيى بن أبي كثير عن ابن
ثوبان مرسلاً، وأن الأوزاعي رواه عن يحيى عن أنس فقال: بضع عشرة، قلت: وروى الطبراني في
الأوسط من حديث أنس مثل حديث الباب، وهو ضعيف فإنه من رواية الأوزاعي عن يحيى عن
أنس، وهو معلول بما تقدم، وقد اختلف فيه على الأوزاعي أيضاً، ذكره الدارقطني في العلل، وقال:
الصحيح عن الأوزاعي عن يحيى أن أنساً كان يفعل، قلت: ويحيى لم يسمع من أنس.
[تلخيص الحبير: (٥٥١/٢-٥٥٢)]
١٠٦٦) حديث: ((أن النبي * قال لأهل مكة وهو مسافر: أتموا صلاتكم فإنا قوم سفرا.
روى مالك بإسناد صحيح عن عمر مثل هذا .
[الدراية: (٢١٢/١-٢١٣)]
١٠٦٧) ((أن النبي وأصحابه كانوا يسافرون ويعودون إلى أوطانهم مقيمين من غير عزم
جديدا.
لم أجده.
[الدراية: (٢١٣/١)]
١٠٦٨) لأبي داود عن ابن عباس: ((أن النبي ﴿ أقام بمكة سبع عشرة يقصر الصلاة).

٥٢٧
موسوعة الحافظ ابن حجر
وإسناده صحيح.
[الدراية: (٢١٢/١)]
١٠٦٩)روي ((أن ابن عمر أقام بأذربيجان -ستة أشهر- وكان يقصر). وعن جماعة من الصحابة
مثل ذلك. أما أثر ابن عمر فأخرجه البيهقي بإسناد صحيح.
للبيهقي من وجه صحيح، عن أنس: ((أن أصحاب رسول الله ﴿ أقاموا -برامهرمز-تسعة
أشهر يقصرون الصلاة» .
[تلخيص الحبير: (٥٥٤/٢)]، [الدراية: (٢١٢/١)]
١٠٧٠)وفي الباب حديث مرفوع أخرجه عبد الرزاق، عن ابن عباس قال: ((أقام رسول الله ﴾
بخيبر أربعين ليلة يقصر الصلاة»، تفرد به الحسن بن عمارة، وهو واه جداً. وأصح منه ما
أخرجه أبو داود. عن جابر ((أن النبي ﴿ أقام بتبوك عشرين يوماً يقصر الصلاة)) ورواته
ثقات، إلا أن أبا داود قال هو وغيره : تفرد بوصله معمر .
[الدراية: (٢١٢/١)]
١٠٧١) أخرج الدارقطني وابن أبي شيبة عن ابن عباس أن رسول الله {8* قال ((يا أهل مكة لا
تقصروا الصلاة في أدنى من أربعة برد من مكة إلى عسفان) وهذا إسناد ضعيف من أجل
عبد الوهاب بن مجاهد، ولابن أبي شيبة من وجه آخر صحيح عنه قال ((تقصر الصلاة في
مسيرة يوم وليلة)) ..
وروى ابن أبي شيبة عن محارب: «سمعت ابن عمر يقول: إني لأسافر الساعة من النهار
فأقصر) وقال الثوري: سمعت جبلة بن سحيم سمعت ابن عمر يقول ((لو خرجت ميلاً قصرت
الصلاة)) إسناد كل منهما صحيح. وهذه أقوال متغايرة جداً. فالله أعلم.
[الفتح: (٦٥٩/٢-٦٦٢)]
١٠٧٢)عن ابن عباس رضي الله عنهما: ((أقام النبي 18 تسعة عشر يقصر، فنحن إذا سافرنا
تسعة عشر قصرنا، وإن زدنا أتممنا)).
رواه البخاري
* قوله : تسعة عشر.
قال الحافظ: وأما رواية ((خمسة عشر) فضعفها النووي في الخلاصة، وليس بجيد لأن رواتها
ثقات، ولم ينفرد بها ابن إسحاق فقد أخرجها النسائي من رواية عراك بن مالك عن عبيد الله
كذلك، وإذا ثبت أنها صحيحة فليحمل على أن الراوي ظن أن الأصل رواية سبعة عشر فحذف
منها يومي الدخول والخروج فذكر أنها خمسة عشر، واقتضى ذلك أن رواية تسعة عشر أرجح
الروايات ..
[الفتح: (٦٥٣/٢-٦٥٤)]

٥٢٨
كتاب الصلاة =
١٠٧٣)قال الحافظ: عن أبي هريرة: ((عن النبي قال لا يحل لامرأة تسافر وليس معها
محرم)». أخرجه الدارقطني : وقد أخرجه أبو عوانة في صحيحه من حديث بشر بن عمر أيضاً
وصحح ابن حبان الطريقين معاً والله أعلم.
[هدي الساري: (٣٧٢ -٣٧٣)]
١٠٧٤)((وعن جابر: أقام بتبوك عشرين يوماً يقصر الصلاة».
رواه أبو داود ، ورواته ثقات، إلا أنه اختلف في وصله.
[بلوغ المرام: (١٢٣، ١٢٤)]
١٠٧٥)عن ابن عباس ه قال: قال رسول الله {ل: «لا تقصروا الصلاة في أقل من أربعة برد، من
مكة إلى عسفان)) .
رواه الدارقطني بإسناد ضعيف، والصحيح أنه موقوف، كذا أخرجه ابن خزيمة.
[بلوغ المرام: (١٢٥)]
١٠٧٦) قال الحافظ: حديث ابن عباس مرفوعاً: أخرجه الدارقطني من طريق مجاهد، وعطاء عنه،
بلفظ: ((يا أهل مكة لا تقصروا الصلاة في أدنى من أربعة ابرد من مكة إلى عسفان)
وإسناده ضعيف.
[التعليق: (٤١٦/٢)]
١٠٧٧) روى البيهقي في السنن الكبير عن علي بن ربيعة قال: ((خرجنا مع علي بن أبي طالب ◌ُه
متوجهين ها هنا، وأشار بيده إلى الشام، فصلى ركعتين ركعتين، حتى إذا رجعنا
ونظرنا إلى الكوفة، حضرت الصلاة، فقالوا: يا أمير المؤمنين: هذه الكوفة نتم الصلاة،
قال: لا، حتى ندخلها).
وهكذا أخرجه عبد الرزاق في مصنفه عن الثوري به. وإسناده صحيح أخرجه الحاكم في
مستدركه.
[التغليق: (٤٢٠/٢-٤٢١)]
١٠٧٨) قوله: عقب حديث ابن أبي ذئب، عن المقبري عن أبيه عن أبي هريرة ه رفعه: ((لا يحل
لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة، ليس معها حرمة)).
تابعه يحيى بن أبي كثير، وسهيل، ومالك، عن المقبري، عن أبي هريرة ﴾ ...
قال الحافظ: قلت: هذا الحديث مما تتبعه الدارقطني على الشيخين، وأنكر إخراجهما لرواية ابن
أبي ذئب، وذكر أن الصواب رواية مالك، ومن تابعه، والله أعلم.
أما حديث سهيل فرواه أبو داود في السنن والحاكم في المستدرك، وابن خزيمة في صحيحه.
قال ابن عبد البر: رواية سهيل اضطربت إسناداً ومتناً.
[التعليق: (٢ / ٤١٧ -٤٢٠)]

مـ
١
ز
٥٢٩
موسوعة الحافظ ابن حجر
باب
الجمع للحاجة
١٠٧٩) قال الحافظ: عن صالح مولى التوأمة، سمعت: ((ابن عباس رضي الله عنهما، يقول: جمع
رسول الله * بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في غير سفر ولا مطر، قالوا: يا أبا
عباس لم صنع ذلك أو ما أراد إلى ذلك؟ قال: أراد التوسعة على أمته)).
هذا حديث حسن من هذا الوجه.
أخرجه أحمد والطحاوي.
[موافقة الخُبر الخبر: (٣٨١/٢-٣٨٢)]
١٠٨٠) مسدد: عن بكر -هو ابن عبد الله المزني - قال: إن عمر كتب إلى أبي موسى له: ((إن
جمعاً بين الصلاتين من غير عذر من الكبائرا .
قال الحافظ : هذا موقوف منقطع بین بکر وأبي موسى
[المطالب العالية: (٢٩٨/١)]
١٠٨١) قال الحافظ في الحديث الذي رواه البزار: عن أبي هريرة قال: ((جمع رسول الله 8* بين
الصلاتين بالمدينة من غير خوف».
قال - أي البزار -: تفرد به عثمان بن خالد ولم يتابع عليه.
وهو ضعيف.
[مختصر زوائد البزار: (٢٨٣/١)]
١٠٨٢)عن ابن عباس رفعه: ((من جمع بين صلاتين من غير عذر، فقد أتى باباً من أبواب الكبائر)).
أخرجه الترمذي، وفيه حنش بن قيس، وهو واه جداً ، وغفل الحاكم فاستدركه. وأخرجه البيهقي عن
عمر مرفوعاً .
[الدراية: (٢١٤/١)]
١٠٨٣) عن الثوري عن ابن المنكدر عن جابر ((جمع النبي { بين الصلاتين)).
ورد في ترجمة الربيع بن يحيى بن مقسم المرئي.
قال الحافظ: قال ابن قانع إنه ضعيف وقال الدار قطني ضعيف ليس بالقوي يخطيء كثيراً. وقال بعد أن
ذكر الحديث: هذا الحديث ليس لابن المنكدر فيه ناقة ولا جمل وهذا يسقط مائة ألف حديث وقال
أبو حاتم في العلل هذا باطل عن الثوري.
[التهذيب: (٢١٩/٣)]
١٠٨٤) قال الحافظ في ترجمة الحسين بن قيس الرحبي : وقال الجوزجاني أحاديثه منكرة جداً فلا يكتب
ونقل ابن الجوزي عن أحمد أنه كذبه وقال الدارقطني متروك وقال البخاري ترك أحمد حديثه وقال

٥٣٠
كتاب الصلاة -
أبو بكر البزار لين الحديث.
وقال العقيلي في حديثه من استعمل رجلاً على عصابة وفي تلك العصابة من هو أرضى الله منه فقد خان
الله الحديث. هذا يروى من كلام عمرو في حديثه ((من بين صلاتين فقد أتى باباً من الكبائر)). لا
يتابع ولا يعرف إلا به ولا أصل له وقد صح عن ابن عباس: ((أن النبي # جمع بين الظهر والعصر
الحديث)).
[التهذيب: (٣١٣/٢-٣١٤)]
باب
الصلاة على الدابة
١٠٨٥) قال الحافظ في الحديث الذي رواه البزار: عن عامر بن سعد، عن أبيه قال: ((رأيت النبي *
يصلي السبحة على راحلته حيث ما توجهت به ولا يفعل ذلك في المكتوبة)).
قال البزار تفرد به ابن أخي الزهري.
وضرار بن صرد ضعيف.
[مختصر زوائد البزار: (٢٨٣/١)]
١٠٨٦) قال الحافظ: عن أنس ((أنه رأى النبي { يصلي على حمار وهو ذاهب إلى خيبر)) إسناده
حسن، وله شاهد عند مسلم.
[الفتح: (٢ /٦٧٠- ٦٧٢)]
١٠٨٧) ترجمة مظفر بن سهل: قال الدارقطني مجهول.
قال الحافظ: عن عامر بن ربيعة عن أبيه في الصلاة على الراحلة قال الدارقطني هذا غير محفوظ عن
مالك ومن دون القروي فيه مجهول.
[لسان الميزان: (٥٣/٦)]
١٠٨٨) ترجمة أمية جد عمرو بن عثمان: ((حديثه أن رسول الله صلى في الماء والطين على
راحلته يوميء إيماء، سجوده أخفض من ركوعه» .
هكذا أخرجه ابن عبد البر وهو وهم، فقد روى الترمذي الحدیث المذکور من طریق کثیر بن زياد ، عن
عمرو بن عثمان بن يعلى بن مرة، عن أبيه عن جده ((أنهم كانوا مع النبي 48 في مسير، فانتهوا
إلى مضيق، فحضرت الصلاة فمطروا .. )) الحديث. قال الترمذي: غريب.
قلت: إسناده لا بأس به، وصحابيه يعلى بن مرة لا أمية، غير أن الطبراني رواه في معجمه، فقال: عن
عمرو بن عثمان بن يعلى بن أمية، عن أبيه، عن جده وهو وهم في ذكر أمية؛ بل صوابه مرة.
[الإصابة: (٧٢٠/١٣-٧٢١)]، [الإصابة: (١٣١/١)]
١٠٨٩) روى أحمد بإسناد صحيح عن سعيد بن جبير ((أن ابن عمر كان يصلي على الراحلة تطوعاً،

٥٣١
موسوعة الحافظ ابن حجر
فإذا أراد أن يوتر نزل فأوتر على الأرض)) ..
[الفتح: (٦٦٨/٢)]
باب
في الجمعة وفضلها
١٠٩٠) عن أبي هريرة مرفوعاً ((أن الله تعالى ليس بتارك يوم الجمعة أحداً إلا غفر له).
ترجمة نصر بن حماد بن عجلان البجلي : من أوابده عن شعبة عن محمّد بن زياد عن أبي هريرة
مرفوعاً . قال أبو الفتح الأزدي ليس له أصل عن شعبة وإنما وضعه نصر بن حماد.
[التهذيب: (٣٨٠/١٠)]
١٠٩١) ترجمة زهير بن عباد بن مليح: قال ابن عبد البر ثقة له حديث وإن كان ضعيفاً فإن فيه ما
يسكن إليه النفس من جهة اشتهار الحديث عند جماعة ولم أرَ لابن عبد البر في تضعيفه سلفاً
والحديث المذكور ((في فضل الجمعة والحث عليها))(١). وقد أخرجه ابن ماجه من طريق أخرى
وقال ابن عبد البر أن له طرقاً يقوي بعضها بعضاً.
[التهذيب: (٢٩٨/٣)]
١٠٩٢) قال الحافظ :.. اختلف في تسمية: اليوم بذلك -مع الاتفاق على أنه كان يسمى في الجاهلية
العروبة - بفتح العين المهملة وضم الراء وبالموحدة - فقيل: ((سمي بذلك لأن كمال الخلائق جمع
فيه))، ذكره أبو حذيفة النجاري في المبتدأ عن ابن عباس وإسناده ضعيف. وقيل : لأن خلق آدم جمع
فيه ورد ذلك من حديث سلمان أخرجه أحمد وابن خزيمة وغيرهما في أثناء حديث، وله شاهد عن
أبي هريرة ذكره ابن أبي حاتم موقوفاً بإسناد قوي، وأحمد مرفوعاً بإسناد ضعيف. وهذا أصح
الأقوال. ويليه ما أخرجه عبد بن حميد عن ابن سيرين بسند صحيح إليه في ((قصة تجميع
الأنصار مع أسعد بن زرارة، وكانوا يسمون يوم الجمعة يوم العروبة، فصلى بهم وذكرهم
فسموه الجمعة حين اجتمعوا إليه)) ذكره ابن أبي حاتم موقوفاً ..
[الفتح: (٤١١/٢)]
١٠٩٣) قال الحافظ في تعيين يوم الجمعة والاختلاف فيه : .. ويشهد له ما رواه الطبري بإسناد صحيح عن
مجاهد : «في قوله تعالى ﴿إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُواْ فِيهِ﴾ قال: أرادوا الجمعة
فأخطئوا وأخذوا السبت مكانه)) .
(١) قال النبي #: ((إن يوم الجمعة سيد الأيام، وأعظمها عند الله وهو أعظم عند الله من يوم الأضحى ويوم
الفطر، فيه خمس خلال، خلق الله فيه آدم وأهبط الله فيه آدم إلى الأرض، وفيه توفى الله آدم، وفيه ساعة لا
يسأل الله فيها العبد شيئاً، إلا أعطاه ما لم يسأل حراماً، وفيه تقوم الساعة، ما من ملك مقرب ولا سماء
ولا أرض ولا رياح ولا جبال ولا بحر إلا وهُن يُشفقن من يوم الجمعة).

٥٣٢
كتاب الصلاة =
* قوله: فهدانا الله له، [أي يوم الجمعة].
قال الحافظ : .. يحتمل أن يراد بأن نص لنا عليه، وأن يراد الهداية إليه بالاجتهاد، ويشهد للثاني ما
رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح عن محمّد بن سيرين قال: ((جمع أهل المدينة قبل أن يقدمها
رسول الله وقبل أن تنزل الجمعة، فقالت الأنصار: إن لليهود يوماً يجتمعون فيه كل
سبعة أيام، وللنصارى كذلك، فهلم فلنجعل يوماً نجتمع فيه فنذكر الله تعالى ونصلي
ونشكره. فجعلوه يوم العروبة، واجتمعوا إلى أسعد بن زرارة فصلى بهم يومئذ، وأنزل الله
تعالى بعد ذلك ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاَةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ﴾ الآیة)) ، وهذا وإن كان مرسلاً فله شاهد
بإسناد حسن أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه ابن خزيمة وغير واحد من حديث كعب بن مالك
قال: ((كان أول من صلى بنا الجمعة قبل مقدم رسول الله { المدينة أسعد بن زرارة)) الحديث.
[الفتح: (٤١٢/٢-٤١٤)]
١٠٩٤)عن عامر بن هذيل سمعت رسول الله - يقول ((من حضر الجمعة بالإنصات وصلى حتى
يخرج الإمام فهو كفارة لما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام)) وإسناده ضعيف جداً .
[الإصابة: (٢ /٢٦٠)]
١٠٩٥) ترجمة حمزة بن واصل البصري : . ذكره العقيلي في الضعفاء وقال: حديثه غير محفوظ. قلت:
هو صاحب ((المرآة البيضاء .. » (١) بطوله. رواه الدار قطني في كتاب الرؤيا من طريق محمّد بن سعيد
القرشي حدثنا حمزة بن واصل المنقري وكان يلزم مسجد حماد بن سلمة وحماد أمرنا أن نكتب
عنه قال حدثنا قتادة عن أنس فذكر الحديث وفيه ((فإذا كان يوم الجمعة نزل ربنا على عرشه
إلى ذلك الوادي وقد حف العرش بمنابر من ذهب مكللة بالجوهر وفيه فيناديهم عز وجل
بصوته ارفعوا رؤسكم فإنما كانت العبادة في الدنيا .. )).
[لسان الميزان: (٣٦١/٢)]، [المطالب العالية: (٢٧٦/١-٢٧٨)]
١٠٩٦) عن أنس بن مالك قال: ((عرضت الجمعة على رسول الله جاء جبرئيل في كفه
كالمرآة البيضاء في وسطها كالنكتة السوداء، قال: هذه الجمعة يعرضها عليك ربك لتكون
لك عيداً، ولقومك من بعدك، ولكم فيها خير، تكون أنت الأول وتكون اليهود والنصارى من
بعدك. وفيها ساعة لا يدعو أحد ربه فيها بخير هو له قسم إلا أعطاه، أو يتعوذ من شر إلا
دفع عنه ما هو أعظم منه. ونحن ندعوه في الآخرة يوم المزيد).
رواه الطبراني في الأوسط بإسناد جيد.
[مختصر الترغيب والترهيب: (٥٢-٥٣)]
(١) والحديث ساقه العقيلي بطوله في كتاب الضعفاء الكبير (٢٩٢/١).

٥٣٣
موسوعة الحافظ ابن حجر
١٠٩٧) عن أبي لبابة بن عبد المنذره قال: قال رسول الله ﴾ ((أن يوم الجمعة سيد الأيام وأعظمها
عند الله، وهو أعظم عند الله من يوم الأضحى، ويوم الفطر، وفيه خمس خلال: خلق الله فيه
آدم، واهبط الله فيه آدم إلى الأرض، وفيه توفى الله آدم، وفيه ساعة لا يسأل الله فيها العبد
شيئاً إلا أعطاه ما لم يسئل حراماً، وفيه تقوم الساعة، ما من ملك مقرب، ولا سماء ولا
أرض ولا رياح، ولا جبال. ولا شجر إلا وهن يشفقن من يوم الجمعة) .
رواه أحمد وابن ماجه وأخرجه أحمد من حديث سعد بن عبادة ورواته ثقات مشهورون.
[مختصر الترغيب والترهيب: (٥٣)]
١٠٩٨) عن أنس بن مالك قال: ((إن الله تبارك وتعالى ليس بتارك أحداً من المسلمين يوم
الجمعة إلا غفر له)).
رواه الطبراني في الأوسط فيما أرى مرفوعاً بإسناد حسن.
[مختصر الترغيب والترهيب: (٥٣)]
١٠٩٩) قال الحافظ في الحديث الذي رواه البزار: عن أنس ((أن النبي كان إذا دخل رجب قال:
اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، وكان إذا كان ليلة الجمعة قال: هذه ليلة
غراء ویوم أزهر».
قال : زائدة إنما ینکر من حديثه ما ينفرد به.
قال الشيخ : لضعفه وقال البخاري: منكر الحديث.
[مختصر زوائد البزار: (٢٨٥/١)]
١١٠٠) قال الزمخشري :.. عنه: ((إن لله تعالى في كل جمعة ستمائة ألف عتيق من النار)) ...
قال الحافظ : أخرجه أبو يعلى والبيهقي في الشعب وابن عدي وابن حبان عن أنس وفيه الأزور. قال
الدار قطني : متروك .
[الكافي الشاف: (٥٢١/٤)]
١١٠١) حديث: ((لا جمعة ولا تشريق ولا فطر ولا أضحى إلا في مصر جامع)).
لم أجده.
[الدراية: (٢١٤/١)]
١١٠٢) روى عبد الزراق عن علي موقوفاً: ((لا تشريق ولا جمعة إلا في مصر جامع)) وإسناده صحيح.
رواه ابن أبي شيبة مثله، وزاد: ((ولا فطر ولا أضحى)) وزاد في آخره: ((أو مدينة عظيمة)،
وإسناده ضعيف. وقال البيهقي: لا يروى عن النبي { في ذلك شيء.
[الدراية: (٢١٤/١)]
١١٠٣)عبدالله بن السائب، عن أبي هريرة، حديث: ((الصلاة المكتوبة إلى الصلاة كفارة، والجمعة
إلى الجمعة، والشهر إلى الشهر كفارة)) ثم قال بعد ذلك: ((إلا من ثلاث: الإشراك بالله، ونكث

٥٣٤
سيـ
كتاب الصلاة =
الصفقة، وترك السنة .. )) الحديث، وفيه تفسيره، الحاكم في العلم، وقال: صحيح على شرط مسلم.
وفي التوبة، وقال : صحيح الإسناد .
قلت: إلا أن عبدالله بن السائب لم يسمعه من أبي هريرة، ذكر ذلك البخاري في تاريخه، والدار قطني
في العلل.
وهكذا رواه الإمام أحمد في مسنده.
[إتحاف المهرة: (١٢٦/١٥-١٢٧)]
باب
في الساعة التي في يوم الجمعة
١١٠٤)عن أبي هريرة قال: ((قال أبو القاسم : في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم
يصلي فسأل الله خيراً إلا أعطاه، وقال بيده ووضع أنملته على بطن الوسطى والخنصر، قلنا
يزهدها)).
رواه البخاري
* قول البخاري: ووضع أنملته على بطن الوسطى والخنصر قلنا يزهدها.
قال الحافظ : بين أبو مسلم الكجي في روايته عن مسدد شيخ البخاري أن الذي فعل ذلك هو بشر بن
المفضل روايه عن سلمة بن علقمة، فعل هذا ففي سياق البخاري إدراج.
[الفتح: (٣٤٧/٩)]
١١٠٥) قال الحافظ في ساعة الإجابة يوم الجمعة : .. للطبراني في الأوسط في حديث أنس: ((وهي قدر
هذا، يعني قبضة)) ..
ثم قال : .. وروى عبد الرزاق «عن عبد الله بن عبس مولى معاوية قال قلت لأبي هريرة: إنهم
زعموا أن الساعة التي في يوم الجمعة يستجاب فيها الدعاء رفعت، فقال: كذب من قال
ذلك. قلت: فهي في كل جمعة؟ قال نعم)) إسناده قوي ..
وقال الحافظ: مثله وزاد: ((ومن العصر إلى الغروب)). رواه سعيد بن منصور وفيه ليث بن أبي سليم
ضعیف.
وقال أيضاً : .. (أنها في آخر الساعة الثالثة من النهار) حكاه صاحب المغني وهو في مسند الإمام
أحمد عن أبي هريرة مرفوعاً ((يوم الجمعة فيه طبعت طينة آدم، وفي آخر ثلاث ساعات منه
ساعة من دعا الله فيها استجيب له)) وفي إسناده فرج بن فضالة وهو ضعيف وعلي بن أبي طلحة لم
يسمع من أبي هريرة ...
وقال : .. ((بعد زوال الشمس بشبر إلى ذراع» رواه ابن المنذر وابن عبد البر بإسناد قوي ((عن أبي
ذر: أن امرأته سألته عنها فقال ذلك» ..

٥٣٥
موسوعة الحافظ ابن حجر
وقال أيضاً : .. (ما بين خروج الإمام إلى أن تقام الصلاة)) رواه ابن بإسناد صحيح.
وقال أيضاً : ((من حين يفتتح الإمام الخطبة حتى يفرغ» رواه ابن عبد البر من طريق محمّد بن
عبد الرحمن عن أبيه عن ابن عمر مرفوعاً وإسناده ضعيف.
وقال أيضاً: ((حين تقام الصلاة حتى يقوم الإمام في مقامه)) حكاه ابن المنذر عن الحسن أيضاً،
وروى الطبراني من حديث ميمونة بنت سعد نحوه مرفوعاً بإسناد ضعيف.
وقال أيضاً: ((من إقامة الصف إلى تمام الصلاة)) رواه الترمذي وابن ماجه عن عمرو بن عوف
مرفوعاً، وقد ضعف كثير رواية كثير، ورواه ابن أبي شيبة من طريق مغيرة عن واصل الأحدب عن أبي
بردة قوله، وإسناده قوي إليه، وفيه: أن ابن عمر استحسن ذلك منه وبرك عليه ومسح على رأسه.
وقال أيضاً: ((هي الساعة التي كان النبي(8# يصلي فيها الجمعة)) رواه ابن عساكر بإسناد
صحيح عن ابن سيرين ..
وقال أيضاً: ورواه الترمذي من طريق موسى بن وردان عن أنس مرفوعاً بلفظ ((بعد العصر إلى
غيبوبة الشمس)» وإسناده ضعيف.
وقال أيضاً : آخر ساعة بعد العصر رواه أبو داود والنسائي والحاكم بإسناد حسن عن أبي سلمة عن
جابر مرفوعاً وفي أوله ((أن النهار اثنتا عشرة ساعة).
وقال أيضاً : .. من حين يغيب نصف قرص الشمس، أو من حين تدلي الشمس للغروب إلى أن يتكامل
غروبها رواه الطبراني في الأوسط والدارقطني في العلل والبيهقي في الشعب وفضائل الأوقات من
طريق زيد بن علي بن الحسين بن علي حدثتني مرجانة مولاة فاطمة بنت رسول الله رسول 8# قالت:
حدثتني فاطمة عليها السلام عن أبيها فذكر الحديث، وفيه: ((قلت للنبي ® أي ساعة هي؟ قال:
إذا تدلى نصف الشمس للغروب. فكانت فاطمة إذا كان يوم الجمعة أرسلت غلاماً لها يقال
له زيد ينظر لها الشمس فإذا أخبرها أنها تدلت للغروب أقبلت على الدعاء إلى أن تغيب»،
في إسناده اختلاف على زيد بن علي، وفي بعض رواته من لا يعرف حاله.
ثم قال الحافظ : .. ولا شك أن أرجح الأقوال المذكورة حديث أبي موسى وحديث عبد الله بن سلام
كما تقدم. قال المحب الطبري: أصح الأحاديث فيها حديث أبي موسى، وأشهر الأقوال فيها قول عبد
الله بن سلام وما عداهما إما موافق لهما أو لأحدهما أو ضعيف الإسناد أو موقوف استند قائله إلى
اجتهاد دون توقيف. وروى سعيد ابن منصور بإسناد صحيح إلى أبي سلمة بن عبد الرحمن ((أن
ناساً من الصحابة اجتمعوا فتذاكروا ساعة الجمعة ثم افترقوا فلم يختلفوا أنها آخر
ساعة من يوم الجمعة)) ..
[الفتح: (٤٨٢/٢- ٤٨٦)]، [المطالبة العالية: (٢٧٩/١)]
١١٠٦) ترجمة هانيء بن خالد : قال العقيلي بصري حديثه غير محفوظ وليس بمعروف بالنقل ثم ساق من
روايته عن أبي جعفر عن ليث عن مجاهد عن أبي هريرة في ساعة الجمعة مرفوعاً قال ما بين طلوع

٥٣٦
كتاب الصلاة =
الفجر إلى طلوع الشمس(١).
[لسان الميزان: (١٨٦/٦)]
١١٠٧)قال مسدد: عن سعد بن عبادة: ((أن رجلاً قال: يا رسول الله، أخبرنا عن يوم الجمعة ماذا
فيه من الخير؟ قال: فيه خمس خلال: فيه خلق الله آدم، وفيه أهبط الله آدم، وفيه توفى الله
آدم، وفيه ساعة لا يدعو فيها مسلم إلا أتاه الله إياه ما لم يسأل مأثماً أو قطيعة رحم، وفيه
تقوم الساعة، ما من ملك مقرب ولا أرض ولا جبال ولا ريح إلا وهي تشفق من يوم الجمعة)).
قال الحافظ : هذا حديث حسن إن كان شرحبيل سمع من جده سعد بن عبادة.
[المطالب العالية: (٢٨١/١)]
١١٠٨) قال الحافظ في الحديث الذي رواه البزار: عن علي أن النبي 8 قال: «إن في الجمعة لساعة لا
يوافقها مسلم يسأل الله فيها خيراً إلا أعطاه إياه)).
رجاله ثقات.
[مختصر زوائد البزار: (٢٨٦/١)]
١١٠٩) عن أنس رفعه: ((التمسوا الساعة التي ترجى في يوم الجمعة بعد العصر إلى غيبوبة
الشمس».
أخرجه الترمذي، سنده ضعيف.
[تلخيص الحبير: (١٢٧٥/٤)]
١١١٠) عن أبي هريرة حديث ((أن في الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلي .. ).
قال النسائي، وأيوب متروك الحديث.
[النكت الظراف: (٧٣/١٠-٧٤)]
.
١١١١) عن موسى بن وردان عن أنس حديث ((إلتمسوا الساعة التي ترجى في الجمعة بعد العصر
إلى غيبوبة الشمس»، أخرجه الترمذي.
قال في تحفة الأشراف: غريب ومحمد بن أبي حميد يضعف.
قال الحافظ: قد تابعه ابن لهيعة، أخرجه الطبراني في الكبير والأوسط.
[النكت الظراف: (٤١٥/١)]
باب
في صلاة الصبح يوم الجمعة في جماعة
١١١٢) عن أبي هريرة قال ((كان النبي يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر: ألم تنزيل
(١) ولفظ الحديث: ((الساعة التي في يوم الجمعة ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس)).

٥٣٧
موسوعة الحافظ ابن حجر
السجدة، وهل أتى على الانسان)).
رواه البخاري
قال الحافظ في المداومة على قراءة النبي ﴿﴿ بـ(السجدة))، ((هل أتى على الإنسان): ورد من حديث
ابن مسعود التصريح بمداومته # على ذلك، أخرجه الطبراني ولفظه: ((يديم ذلك)» وأصله في ابن
ماجه بدون هذه الزيادة ورجاله ثقات، لكن صوب أبو حاتم إرساله.
ثبت عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف والد سعد وهو من كبار التابعين من أهل المدينة أنه أم
الناس بالمدينة بهما في الفجر يوم الجمعة، أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح ...
وقال الحافظ صح من حديث ابن عمر: ((أنه # قرأ سورة فيها سجدة في صلاة الظهر فسجد
بهم فيها»، أخرجه أبو داود والحاكم.
وقال الحافظ : .. لم أرَ في شيءٍ من الطرق التصريح بأنه 8# سجد لما قرأ سورة تنزيل السجدة في هذا
المحل إلا في كتاب الشريعة لابن أبي داود من طريق أخرى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال
((غدوت على النبي {8* يوم الجمعة في صلاة الفجر فقرأ سورة فيها سجدة فسجد) الحديث،
وفي إسناده من ينظر في حاله، والطبراني في الصغير من حديث علي ((أن النبي 8# سجد في صلاة
الصبح في تنزيل السجدة)) لكن في إسناده ضعف.
وقال : .. عند ابن أبي شيبة بإسناد قوي عن إبراهيم النخعي أنه قال: يستحب أن يقرأ في الصبح يوم
الجمعة بسورة فيها سجدة، فهذا قد ثبت عن بعض علماء الكوفة والبصرة فلا ينبغي القطع بتزييفه ..
[الفتح: (٤٣٩/٢-٤٤٠)]
١١١٣) ترجمة إبراهيم بن زكريا أبو إسحاق العجلي البصري: أورد العقيلي عن علي رفعه: ((كان يقرأ
في صلاة الفجر يوم الجمعة ألم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان)). قال ورواه حجاج بن
المنهال مرسلاً وهو أولی.
[لسان الميزان: (٥٩/١)]
١١١٤) قال الحافظ في الحديث الذي رواه البزار: عن أبي عبيدة بن الجراح، عن النبي 58: ((إن
أفضل الصلوات صلاة الصبح في يوم الجمعة في جماعة وما أحسب من شهدها منكم إلا
مغفوراً له)).
قال : تفرد به أبو عبيدة فيما أعلم، عبيد الله بن زحر وعلي بن يزيد ضعيفان.
[مختصر زوائد البزار: (٢٨٧/١)]
١١١٥) حديث قراءة تنزيل السجدة(١).
(١) عن الحارث بن نبهان، قال: حدثنا عاصم عن مصعب بن سعد عن أبيه، ولفظه: ((أن النبي # كان يقرأ في صلاة
الصبح تنزيل السجدة، وهل أتى على الإنسان).

٥٣٨
كتاب الصلاة =
ورد في ترجمة الحارث بن نبهان الجرمي.
قال الحافظ: قال العقيلي لا يتابع على أسانيدها والمتون معروفة - من ضمنها الحديث المذكور -.
[التهذيب: (١٣٨/٢)]
باب
٠
فرض الجمعة ومن لا تجب عليه
١١١٦) ساق الحافظ بسنده عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: ((قال رسول الله ﴾: من كان
يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة إلا مريض أو مسافر أو امرأة أو صبي أو عبد مملوك،
فمن استغنى عنها بلهوٍ أو تجارةٍ استغنى الله عنه، والله غني حميد).
هذا حديث غريب، أخرجه الدارقطني.
وله شاهد عن تميم الداري، أخرجه الطبراني في الكبير، وآخر عن أبي هريرة، أخرجه الطبراني في
الأوسط، وقال ابن مندة: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.
قلت: أخرجه أبو داود .
وقال: طارق بن شهاب أدرك النبي {® ولم يسمع منه شيئاً .
قلت: ولولا ذلك لكان الحديث على شرط الصحيح، وأخرجه الحاكم في المستدرك وقال: صحيح الإسناد .
[موافقة الخُبرِ الخَبر: (٣٣/٢-٣٥)]، [إتحاف المهرة: (٣٥/١٠)]
١١١٧)وساق الحافظ بسنده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله /: ((خمسة لا جمعة عليهم المرأة
والمسافر والعبد والصبي وأهل البادية)).
هذا حديث غريب قال الطبراني، لم يروه عن مالك إلا إبراهيم بن حماد. وقال الدارقطني في غرائب
مالك: تفرد به إبراهيم وكان ضعيفاً بتصرف
[موافقة الخبر الخبر: (٤٢/٢)]
١١١٨) .. في السنن لأبي داود من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعاً: ((إنما الجمعة على من سمع
النداء» وقال: إنه اختلف في رفعه ووقفه. وأخرجه الدارقطني من وجه آخر عن عمرو بن شعيب عن
أبيه عن جده مرفوعاً، ويؤيده قوله ﴿ لابن أم مكتوم: ((أتسمع النداء؟ قال: نعم، قال: فأجب)).
وأما حديث ((الجمعة على من آواه الليل إلى أهله)) فأخرجه الترمذي، ونقل عن أحمد أنه لم يره
شيئاً ، وقال لمن ذكره: استغفر ربك ...
[الفتح: (٤٤٧/٢-٤٤٨)]
١١١٩) ترجمة مهنا بن يحيى الشامي صاحب الإمام أحمد: روى عنه بقية والكبار وانفرد عن زيد بن أبي
الورقاء بحديث في الجمعة.
قال الحافظ :.. عن جابر ه قال: ((خطبنا رسول الله * يوم الجمعة فقال إن الله افترض
٩

٥٣٩
موسوعة الحافظ ابن حجر
عليكم الجمعة في يومي هذا الحديث بطوله)). قال ابن عبد البر لهذا الحديث طرق ليس فيها ما
يقوم به حجة إلا أن مجموعها يدل على بطلان قول من حمل غلى العدوي أو على مهنا بن يحيى.
قلت: ذكر ابن عبد البر أن جماعة أهل العلم بالحديث يقولون أنه من وضعه وأنهم حملوا عليه من
أجله قال لكن وجدناه من رواية غيره.
[لسان الميزان: (١٠٨/٦- ١٠٩)]
١١٢٠) ترجمة عبد الملك بن حبيب القرطبي : .. من منكراته ما رواه عن جابر حديث ((اعلموا أن الله
قد افترض عليكم الجمعة الحديث(١) بطوله» قال ابن عبد البر أفسد عبد الملك إسناده.
[لسان: (٤٩٢/٢)، (٦٠/٤)]
١١٢١) ترجمة إبراهيم بن حماد الزهري : .. وأخرج (٢) له في الغرائب عن أبي هريرة ◌ُه رفعه ((خمسة
لا جمعة عليهم الحديث»(١) وقال تفرد به إبراهيم وكان ضعيفاً .
[لسان الميزان: (٥٠/١)]، [تلخيص الحبير: (٥٨١/٢-٥٨٢)]
١١٢٢) قال مسدد: عن أبي عمرو الشيباني قال: ((رأيت ابن مسعود ﴾ يخرج النساء يوم الجمعة
في المسجد)).
قال الحافظ : إسناده صحيح.
[المطالب العالية: (٢٨٣/١)]
١١٢٣) حديث جابر: ((من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة، إلا امرأة أو مسافراً أو
عبداً أو مريضاً)) الدارقطني والبيهقي، وفيه ابن لهيعة عن معاذ بن محمّد الأنصاري وهما ضعيفان.
[تلخيص الحبير: (٥٨٢/٢)]
١١٢٤) عن أبي هريرة يرفعه: ((الجمعة على من آواه الليل إلى أهله))، قال المصنف: ضعيف، ورده
النووي بأن سنده على شرط الصحيحين وهو كما قال، ولا تغتر بكلام من خالفه.
[هداية الرواة: (مخطوط)]
باب
الأخذ من الشعر والظفر يوم الجمعة
١١٢٥) ترجمة عبد الله بن عمرو الجمحي: ((روى عن النبي : أنه كان يأخذ من شاربه وظفره يوم
(١) عن جابر بن عبد الله قال: ((خطبنا رسول الله فقال: يا أيها الناس توبوا إلى الله قبل أن تموتوا. وبادروا
: بالأعمال الصالحة قبل أن تُشْغلوا، وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له، وكثرة الصدقة في
السر والعلانية، ترزقوا وتُنصروا وتجبروا، واعلموا أن الله قد افترض عليكم الجمعة في مقامي هذا، في يومي
هذا، في شهري هذا من عامي هذا إلى يوم القيامة .. )) الحديث [ابن ماجة - ١٠٨١].
(٢) أي الدار قطني.
(٣) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله #: ((خمسة لا جمعة عليهم: المرأة والمسافر والعبد والصبي وأهل البادية)).

٥٤٠
كتاب الصلاة =
الجمعة)) ذكره أبو عمر قال وفي إسناده نظر.
[الإصابة: (٣٥٤/٢)]
١١٢٦) روى البزار والطبراني في الأوسط من طريق إبراهيم بن قدامة الجمحي عن أبي عبد الله الأغر، عن
أبي هريرة ((أن النبي # كان يقلم أظفاره يوم الجمعة ويقص شاربه قبل أن يخرج إلى
الصلاة)) قال البزار: لم يتابع عليه وليس بالمشهور، وإذا إنفرد لم يكن بحجة.
[تلخيص الحبير: (٥٨٨/٢)]
باب
حقوق الجمعة من الغسل والطيب ونحوها
١١٢٧) قوله: وقال ابن عمر: ((إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة)).
قال الحافظ: وصله البيهقي بإسناد صحيح: عن ابن عمر،قال: ((إنما الغسل على من تجب عليه
الجمعة، والجمعة على من يأتي أهله)).
خالد ، قال أبو حاتم : خالد بن عبدالرحمن السلمي صدوق، لا بأس به.
قلت: ويكفيه رواية ابن مهدي عنه. وقد أخرج له البخاري في صحيحه، فالإسناد صحيح.
[التعليق: (٣٥٣/٢)]، [الفتح: (٤٤٤/٢)]
١١٢٨) قال الدارقطني وأخرج البخاري عن سلمان ((عن النبي { في غسل الجمعة))، وقد اختلف فيه
على المقبري وإذا تقرر ذلك عرف أن الرواية التي صححها البخاري أتقن الروايات والله أعلم.
[هدي الساري: (٣٧٠ - ٣٧١)]
١١٢٩) حديث عن جابر بن عبد الله: ((على كل مسلم في كل سبعة أيام غسل وهو يوم الجمعة)).
رواه الطحاوي وابن حبان وأحمد وابن أبي حاتم.
قال الحافظ: ذكره ابن أبي حاتم في العلل، عن أبيه أن هذا خطأ، وإنما رواه الثقات عن أبي الزبير، عن
طاوس، عن أبي هريرة.
[إتحاف المهرة: (٣٨١/٣-٣٨٢)]
١١٣٠)وهل على الصبي شهود يوم الجمعة، أو على النساء؟
قال الحافظ : .. لعل البخاري أشار بذكر النساء إلى ما سيأتي قريباً في بعض طرق حديث نافع، وإلى
الحديث المصرح بأن لا جمعة على امرأة ولا صبي لكونه ليس على شرطه وإن كان الإسناد صحيحاً
وهو عند أبي داود من حديث طارق بن شهاب عن النبي {8# ورجاله ثقات، لكن قال أبو داود : لم
يسمع طارق من النبي ® إلا أنه رآه أهـ. وقد أخرجه الحاكم في المستدرك من طريق طارق عن أبي
موسى الأشعري ..
وقال: عن نافع عند أبي عوانة وابن خزيمة وابن حبان في صحاحهم بلفظ (من أتى الجمعة من