النص المفهرس
صفحات 341-360
٣٤١
موسوعة الحافظ ابن حجر
٢٥١) قال الحافظ في الحديث الذي رواه البزار: عن أنس بن مالك ه قال: ((انصرف رسول الله ﴾ نحو
بيت المقدس وهو يصلي الظهر، وانصرف بوجهه إلى الكعبة فقال السفهاء من الناس: ﴿ما
ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها﴾).
قال الشيخ: في الصحيح من حديث أنس أن ذلك كان في صلاة الصبح وعثمان ضعفه القطان وغيره.
[مختصر زوائد البزار: (٢١٣/١)]
٢٥٢) .. أخرج ابن أبي خيثمة والبغوي عن زياد بن علاثة: ((عن عمار(١) بن أوس وكان قد صلى إلى
القبلتين قال إني لفي إحدى صلاتي العشاء إذ نادى مناد ألا إن القبلة قد حولت إلى الكعبة
الحديث)) تفرد به قيس وهو ضعيف وأخرجه الطبراني من طريق أخرى.
[الإصابة: (٥١٣/٢)]
٢٥٣) قال البخاري في تاريخه عن عمرو بن عوف قال: ((كنا مع النبي حين قدم النبي % يصلي
نحوبيت المقدس سبعة عشر شهرا) وفي سنده كثير وقد ضعف.
[الإصابة: (٩/٣)]
٢٥٤) حديث أنس: ((كان النبي إذا سافر وأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة وكبر، ثم
صلى حيث كان وجهه، وركابه)) ، رواه أبو داود وصححه ابن السكن.
[تلخيص الحبير: (٣٥٣/١)]
٢٥٥)روى البزار، عن عبد الله بن حبشي ((رأيت رسول الله # يصلي إلى باب الكعبة، ويقول: أيها
الناس، إن الباب قبلة البيت) لكن إسناده ضعيف، وروى البيهقي، عن ابن عباس مرفوعا: ((البيت
قبلة لأهل المسجد، والمسجد قبلة لأهل الحرم، والحرم قبلة أهل الأرض في مشارقها ومغاربها
من أمتي)) وإسناد كل منهما ضعيف.
[تلخيص الحبير: (٣٥١/١)]
باب
الاجتهاد في القبلة
٢٥٦) قول البخاري: ومن لم يرى الإعادة على من سها فصلى إلى غير القبلة.
قال الحافظ : فروى ابن أبي شيبة عن سعيد بن المسيب وعطاء والشعبي وغيرهم أنهم قالوا : لا تجب
الإِعادة وهو قول الكوفيين، وعن الزهري ومالك وغيرهما تجب في الوقت لا بعده، وعن الشافعي يعيد
إذا تيقّن الخطأ مطلقا. وفي الترمذي من حديث عامر بن ربيعة ما يوافق قول الأولين، لكن قال: ليس
إسناده بذاك.
[الفتح: (٦٠٢/١)]
(١) في طبعة دار الكتب العلمية (عمارة) بدل (عمار).
٣٤٢
كتاب الصلاة =
٢٥٧) حديث: ((أن الصحابة تحروا وصلوا، ولم ينكر عليهم النبي {$)) الطيالسي والترمذي وابن
ماجه، من حديث عامر بن ربيعة قال: ((كنا مع النبي في سفر في ليلة مظلمة، فتغيمت
السماء وأشكلت علينا القبلة، فصلينا، وأعلمنا، فلما طلعت الشمس إذا نحن صلينا لغير
القبلة، فذكرنا ذلك للنبي 83*، فأنزل الله تعالى: ﴿فأينما تولوا فثم وجه الله﴾) زاد
الطيالسي فقال: ((قد مضت صلاتكم)) وأنزل الله تعالى الآية، وفي إسناده أشعث السمان، وعاصم
بن عبيد الله، وهما ضعيفان، وعن جابر في معنى هذا الحديث أخرجه الدارقطني وفي إسناده جهالة،
وأخرجه من وجه آخر وفيه العزرمي، ومن وجه ثالث قال فيه: ((فصلى كل واحد منا على حدة))،
وقال فيه: ((فلم يأمرنا بالإعادة))، وقال: ((أجزات صلاتكم))، وأخرجه الحاكم من هذا الوجه،
والبيهقي، وفي إسناده محمد بن سالم، وهو ضعيف، وقال العقيلي: هذا الحديث لا يروى من وجه
يثبت، ويعارضه حديث سعيد بن جبير، عن ابن عمر، أنزلت هذه الآية في التطوع خاصة، حيث
توجه بك بعيرك، أخرجه الدارقطني بإسناد صحيح.
[الدراية: (١٢٥/١)]
باب
الصلاة في مقدم المسجد في السحر
٢٥٨) من طريق عبد الله بن عامر قال: ((دخل حابس بن سعد المسجد في السحر وكان قد أدرك
النبي * فرأى الناس يصلون في صفة المسجد فقال مراؤن فارغبوهم أن الملائكة تصلي في
السحر في مقدم المسجد)) رواه أحمد .
موقوف صحيح الإسناد .
[الإصابة: (٢٧٢/١)]
باب
في المساجد المشرفة والمزينة
٢٥٩) قال الحافظ: روى ابن ماجه عن عمر مرفوعا: ((ما ساء عمل قوم قط إلا زخرفوا مساجدهم))
رجاله ثقات إلا شيخه جبارة بن المغلس ففیه مقال.
[الفتح: (٦٤٢/١)]
٢٦٠) قال الحافظ في الحديث الذي رواه البزار: عن أنس بن مالك قال: ((نهينا أن نصلي في مسجد
مشرف»، قال: لا يعلم رواه عن أيوب إلا ليث، ولا عنه إلا هريم.
قلت : وأیوب لم يسمع من أنس.
[مختصر زوائد البزار: (٢١٥/١)]، [النكت الظراف: (٣١/٦-٣٢)]
٣٤٣
موسوعة الحافظ ابن حجر
باب
فيمن أكل ثوما أو نحوه ثم أتى المسجد
٢٦١) قال الحافظ في الحديث الذي رواه البزار: عن جابر بن سمرة، عن أبيه عن جده قال: ((قال رسول
الله﴿ من أكل من هذه البقلة المنكرة -يعني الثوم- فليجلس في بيته).
قال: لا نعلمه عن جابر بن سمرة إلا بهذا اللفظ.
قال الشيخ : فيه مجاهيل.
قال الحافظ : ... في الطبراني الصغير من حديث أبي الزبير عن جابر التنصيص على ذكر الفجل في
الحديث، لكن في إسناده يحيى بن راشد وهو ضعيف ..
[مختصر زوائد البزار: (٢١٥/١)]، [الفتح: (٢ /٤٠٠)]
٢٦٢) قال الحافظ: روى أحمد بإسناد حسن من حديث سعد بن أبي وقاص مرفوعا قال: ((من تنخم في
المسجد فليغيب نخامته أن تصيب جلد مؤمن أو ثوبه فتؤذيه» وأوضح منه في المقصود ما رواه
أحمد أيضا والطبراني بإسناد حسن من حديث أبي أمامة مرفوعا قال: ((من تنخم في المسجد فلم
يدفنه فسيئة، وإن دفنه فحسنة) .
وقال: وعند أبي داود من حديث عبدالله بن الشخير: ((أنه صلى مع النبي { فبصق تحت قدمه
الیسری ثم دلكه بنعله)» إسناده صحيح، وأصله في مسلم.
[الفتح: (٦١٠/١)]
٢٦٣) قال الحافظ في الحديث الذي رواه البزار: عن ابن عمر قال: قال رسول الله و58: ((تبعث النخامة
يوم القيامة في القبلة وهي في وجه صاحبها) .
قال: لا نعلم رواه بهذا اللفظ إلا محمد بن سوقة.
قال الشيخ: وعاصم بن عمر ضعفه البخاري وغيره، وذكره ابن حبان في الثقات.
[مختصر زوائد البزار: (٢١٦/١- ٢١٧)]
٢٦٤) قال الحافظ في الحديث الذي رواه البزار: عن سمرة بن جندب: ((أن رسول الله ال كان يأمرهم
إذا كانوا في الصلاة ألا يستوفزوا على أطراف الأقدام ويقول: إذا نفث أحدكم في الصلاة
فلا ينفث قدام وجهه ولا عن يمينه، ولكن تحت قدمه، ثم يدلكها بالأرض)).
قال الشيخ: يوسف ضعيف جدا، قلت : ليس هو في إسناد الطبراني.
[مختصر زوائد البزار: (٢١٦/١)]
٢٤٤
كتاب الصلاة =
باب
من وجد قملة في المسجد
٢٦٥)قال الحافظ في الحديث الذي رواه البزار: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله /: ((إذا وجد
·أحدكم القملة في المسجد فليدفنها)).
قال: لا نعلمه يروى عن النبي # إلا من رواية أبي هريرة بهذا الإسناد، وعتبة بن يقطان مشهور
حدث عنه جماعة.
قال الشيخ : ویوسف ضعيف.
[مختصر زوائد البزار: (٢١٧/١)]
٢٦٦) قال إسحاق بن راهويه: عن أبي أيوب الأنصاري ه قال: ((أخذ رجل قملة من ثوبه فرماها في
المسجد، فقال له رسول الله : أعدها في ثوبك)).
قال الحافظ : هذا منقطع.
[المطالب العالية: (١٧٥/١)]
باب
فيمن يتبع المساجد
٢٦٧) قال الحافظ: ثبت عن عبدالله بن عمر: ((أنه رأى الناس في سفر يتبادرون إلى مكان فسأل عن
ذلك فقالوا: قد صلى فيه النبي ®، فقال: من عرضت له الصلاة فليصل وإلا فليمض،
فإنما هلك أهل الكتاب لأنهم تتبعوا آثار أنبيائهم فاتخذوها كنائس وبيعا)).
[الفتح: (٦٧٨٧/١)]
باب
فيمن نشد ضالة في المسجد
أو ینشد شعرا أو يبيع ويبتاع ونحو ذلك
٢٦٨) قال الحافظ: وأما ما رواه ابن خزيمة في صحيحه والترمذي وحسنه من طريق عمرو بن شعيب عن
أبيه عن جده قال: ((نهى رسول الله عن تناشد الأشعار في المساجد)) وإسناده صحيح إلى عمرو
-فمن يصحح نسخته يصححه- وفي المعنى عدة أحاديث لكن في أسانيدها مقال.
[الفتح: (٦٥٣/١)]
٢٦٩) قال مسدد: عن حارثة بن مضرب قال: قال عبد الله: ((إذا رأيتم الشيخ ينشد الشعر في المسجد
يوم الجمعة، ويذكر أيام الجاهلية، فاقرعوا رأسه بالعصا).
٣٤٥
موسوعة الحافظ ابن حجر
قال الحافظ: صحيح موقوف.
[المطالب العالية: (١٧٦/١)]
باب
في كرامة المساجد وما نهي عن فعله فيها
٢٧٠) قال الحافظ: ووردت أحاديث في النهي عن رفع الصوت في المساجد، لكنها ضعيفة أخرج ابن ماجه
بعضها ، فكأن المصنف أشار إليها .
عن نافع قال: ((كان عمر يقول لا تكثروا اللغط، فدخل المسجد فإذا هو برجلين قد ارتفعت
أصواتهما. فقال: إن مسجدنا هذا لا يرفع فيه الصوت)) الحديث رواه عبد الرزاق، وفيه انقطاع،
لأن نافعا لم يدرك ذلك الزمان.
[الفتح: (٦٦٨/١)]
٢٧١) ترجمة عمير بن عمران الحنفي: قال ابن عدي: حدث ببواطيل، عن ابن عمر رضي الله عنهما
مرفوعا: ((إذا كان أحدكم في المسجد فلا يسمع أحد صوته ويشير بإصبعيه إلى أذنيه)) روى
ابن عدي الحديث وقال: الضعف علی روايته بین.
[اللسان: (٤ /٣٨٠)]
باب
الصلاة في مرابض الغنم
٢٧٢) قال الحافظ في الحديث الذي رواه البزار: عن أبي هريرة قال: ((سئل رسول الله # عن الصلاة في
مرابض الغنم، قال: امسح رغامها، وصل في مراحها، فإنها من دواب الجنة)).
قال الشيخ : عبدالله بن جعفر ضعيف ولم أره بهذا السياق.
[مختصر زوائد البزار: (٢١٩/١)]
٢٧٣) وأخرج ابن قانع وابن السكن عن نوفل بن الحارث قال: ((قال رسول الله : صلوا في مرابض
الغنم وامسحوا عنها الرغام» في هذا السند ضعف.
[الإصابة: (٥٧٧/٣)]
باب
في الصلاة بين القبور واتخاذها مساجد
٢٧٤) قال الحافظ في الحديث الذي رواه البزار: عن أبي سعيد أن النبي# قال: ((اللهم إني أعوذ بك
أن يتخذ قبري وثنا، فإن الله تبارك وتعالى اشتد غضبه على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم
مساجدا.
٣٤٦
كتاب الصلاة =
قال: لا نحفظه عن أبي سعيد له إلا بهذا الإسناد .
قال الشيخ: عمر بن صهبان أجمعوا على ضعفه.
[مختصر زوائد البزار: (٢٢١/١)]
٢٧٥) قال الحافظ في الحديث الذي رواه البزار: عن أبي عبيدة بن الجراح قال: قال رسول الله لَصلاح: (العن
الله اليهود، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد - وأحسبه قال- أخرجوا اليهود من أرض الحجاز).
قال: لا نعلمه عن أبي عبيدة إلا بهذا الإسناد.
قال الشيخ : كلهم ثقات.
[مختصر زوائد البزار: (٢٢١/١)]
باب
دخول الحائض إلى المسجد
٢٧٦) ترجمة أفلت بن خليفة: ((لا أحل المساجد لجنب ولا حائض)).
قال الخطابي في شرح السنن ضعفوا هذا الحديث وقالوا أفلت راويه مجهول، وقال ابن حزم أفلت غير
مشهور ولا معروف بالثقة وحديثه هذا باطل. وقال البغوي في شرح السنة ضعف أحمد هذا الحديث
لأن راویه أفلت وهو مجهول.
قلت: قد أخرج حديثه ابن خزيمة في صحيحه وقد روى عنه ثقات ووثقه من تقدم وذكره ابن حبان
في الثقات أيضاً وحسنه ابن القطان .
[التهذيب: (٣٢٠/١)]
باب
فيمن توضأ ثم أتى المسجد فصلى فيه
٢٧٧) حديث عن الحارث بن ربعي: ((إذا جاء أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس)).
رواه مالك والدارمي وأحمد وابن خزيمة وابن أبي شيبة وأبو عوانة وابن حبان والطحاوي.
وروى ابن حبان عن عامر بن عبد الله بن الزبير، بمعناه، وأوله: «إذا جاء أحدكم المسجد فلا يبدأ
بشيء، حتى يصلي ركعتين ... )) الحديث.
حديث همام، عن ابن جريج، عن عامر بن عبد الله بن الزبير، فيه نظر في إسناده.
[إتحاف المهرة: (١٥٤/٤-١٥٥)]
٢٧٨) ترجمة إبراهيم بن زيد بن قديد: له مناكير ذكره العقيلي يخبط في الإسناد انتهى وعن أبي هريرة
﴿ه مرفوعاً: ((إذا دخل أحدكم بيته فلا يجلس حتى يصلي ركعتين)) قال البخاري لا أصل له
من حديث الأوزاعي وقال ابن عدي هذا منكر بهذا الإسناد .
[لسان الميزان: (١٢٤/١-١٢٥)]
٠
٣٤٧
موسوعة الحافظ ابن حجر
٢٧٩) قال الحافظ في الحديث الذي رواه البزار: عن أبي بكر قال: قال رسول الله 8 *: ((ما من
مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء، ثم يأتي المسجد فيصلي فيه ركعتين، ثم يستغفر الله إلا
غفر الله له)).
قال الشيخ: رواه أبو داود وغيره إلا قوله: ((ثم يأتي المسجد فيصلي فيه)). وعبد الله المقبري
ضعيف.
[مختصر زوائد البزار: (٢٢٢/١)]
٢٨٠)قال الحافظ في الحديث الذي رواه البزار : عن عثمان څ قال : ((رایت رسول الله ﴾ توضأ فأحسن
الوضوء، ثم قال: من توضأ وضوئي هذا، ثم أتى المسجد فركع ركعتين غفر له ما تقدم
من ذنبه)) .
قال الشيخ: رواه في الصحيح إلا قوله: ((ثم أتى المسجد)) ورجاله ثقات.
[مختصر زوائد البزار: (٢٢٢/١)]
باب
المشي إلى المساجد
٢٨١) ترجمة سليمان بن داود بن مسلم: عن أنس: ((بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور
التام يوم القيامة)) روى له ابن ماجه هذا الحديث الواحد .
وذکره له العقيلي وقال لا يتابع على حديثه.
[التهذيب: (١٦٥/٤)]
٢٨٢) أورد العقيلي في ترجمة الحسن بن علي لا يتابع على حديثه عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا:
((بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام))، قال وفي هذا المتن أحاديث متقاربة في
الضعف واللين.
[لسان الميزان: (٢٢١/٢، ٤١٨)]، [إتحاف المهرة: (٥٢٣/١)]، [الكافي الشاف: (١٠٩/١)]
[الإصابة: (٣٩٥/١)]
٢٨٣) قال أبو بكر بن أبي شيبة: عن مكحول، عن أبي الدرداء عن النبي قال: ((من مشى في
ظلمة الليل إلى المسجد لقي الله تعالى بنوريوم القيامة) .
قال الحافظ: رجاله ثقات، إلا أنه منقطع بين مكحول والصحابي
[المطالب العالية: (٢٤١/١)]
٢٨٤) قال الحافظ في الحديث الذي رواه البزار: عن عبادة قال: قال رسول الله ﴿: ((ألا أدلكم على ما
يكفر الله به الخطيئة ويمحو به الذنوب، قالوا: نعم، قال: إسباغ الوضوء عند المكاره، وكثرة
٣٤٨
كتاب الصلاة =
الخطا إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلك الرباط، فذلك الرباط».
يوسف ضعيف.
[مختصر زوائد البزار: (٢٢٤/١-٢٢٥)]
٢٨٥) قال الحارث: عن أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم قالا: ((خطبنا رسول الله ﴾ ... )) فذكر
حديثا طويلا فيه: ((ومن مشى إلى مسجد من المساجد فله بكل خطوة يخطوها عشر حسنات،
ويمحي عنه بها عشر سيئات، ويرفع له بها عشرة درجات)).
قال الحافظ : هذا حديث موضوع.
[المطالب العالية: (٢٤١/١)]
٢٨٦) قال الحافظ في الحديث الذي رواه البزار: عن عبد الرحمن بن جابر، عن أبيه، أن بني سلمة قالوا:
((يا رسول الله، أنبيع دورناونتحول إليك، فإن بيننا وبينك واد؟ فقال رسول اللّه ◌ُ﴾: اثبتوا
فإنكم أوتادها، وما من عبد يخطو إلى الصلاة خطوة إلا كتب الله له بها أجرا)).
قال: لا نعلمه يروى بهذا اللفظ إلا بهذا الإسناد .
قال الشيخ: هو في الصحيح بغير هذا السياق، ورجاله ثقات.
[مختصر زوائد البزار: (٢٢٣/١)]
٢٨٧) أخرج ابن أبي عاصم في الوحدان وأبو نعيم عن عبيد الله بن الحارث: ((عن ميثم رجل من
أصحاب النبي # قال يغدو الملك برايته مع أول من يغدو إلى المسجد فلا يزال بها معه حتى
يرجع فيدخل بها منزله وإن الشيطان ليغدو برايته مع أول من يغدو إلى السوق) وهذا
موقوف صحیح السند .
[الإصابة: (٤٦٩/٣)]
باب
كيف المشي إلى الصلاة
٢٨٨) قوله: وقال مجاهد خطاهم آثارهم والمشي في الأرض بأرجلهم.
قال الحافظ : ... وقد ورد مصرحا به عن ابن عباس أخرجه ابن ماجه وغيره وإسناده قوي . .
[الفتح: (١٦٥/٢)]
٢٨٩) قال أبو بكر بن أبي شيبة وعبد جميعا: عن زيد بن ثابت قال: ((أقيمت الصلاة فخرج رسول الله
يمشي وأنا معه، فقارب في الخطأ فقال: إنما فعلت هذا لنكثر عدد خطانا في طلب
الصلاة) .
قال الحافظ: الضحاك ضعيف الحفظ، والمحفوظ في هذا موقوف على زيد بن ثابت ﴾.
[المطالب العالية: (٢٤١/١-٢٤٢)]
٣٤٩
موسوعة الحافظ ابن حجر
٢٩٠) قال الحارث: عن أنس قال: ((خرجت وأنا أريد المسجد، فإذا أنا بزيد بن ثابت ه فوضع
يده على منكبي يتوكأ علي، فبقيت أخطو خطو الشباب فقال لي زيد: قرب خطوك، فإن
رسول الله قال: من مشى إلى المسجد كان له بكل خطوة عشر حسنات).
قال الحافظ : أبان ضعيف.
[المطالب العالية: (٢٤٢/١)]
باب
ما يقول إذا دخل المسجد وإذا خرج منه
٢٩١) قال ابن أبي عمر: عن أبي الدرداء أنه كان يقول: ((إني لأقول إذا دخلت المسجد: السلام
عليك يا رسول الله).
قال الحافظ : موقوف، ورجاله رجال الصحيح، لكنه منقطع.
[المطالب العالية: (١٨١/١)]
٢٩٢) قال الحارث: عن عبد الله بن سلام: ((أنه إذا دخل المسجد يسلم على النبي ﴿، ثم قال:
اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج يصلي على النبي {®، ثم يتعوذ من الشيطان).
قال الحافظ : موقوف، وفیہ انقطاع.
[المطالب العالية: (١٨١/١)]
باب
خروج النساء إلى المساجد وغير ذلك وصلاتهن في بيوتهن
٢٩٣) قال الحافظ: ثبت من حديث عروة عن عائشة موقوفا أخرجه عبدالرزاق بإسناد صحيح ولفظه:
((قالت: كن نساء بني إسرائيل أرجلا من خشب يتشرفن للرجال في المساجد، فحرم الله
عليهن المساجد، وسلطت عليهن الحيضة) وهذا وإن كان موقوفا فحكمه حكم الرفع لأنه لا يقال
بالرأي، وروى عبدالرزاق أيضا نحوه بإسناد صحيح عن ابن مسعود .
[الفتح: (٤٠٧/٢)]
٢٩٤) قال الحافظ في الباب: عن ابن عمر بلفظ: ((لا تمنعوا نساءكم المساجد، وبيوتهن خير لهن)
أخرجه أبو داود وصححه ابن خزيمة: ولأحمد والطبرانى من حديث أم حميد الساعدية: ((أنها
جاءت إلى رسول الله # فقالت يا رسول الله، إني أحب الصلاة معك، قال: قد علمت،
وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك
في دارك، وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد الجماعة)) وإسناد أحمد حسن، وله
شاهد من حديث ابن مسعود عند أبي داود .
[الفتح: (٤٠٦/٢-٤٠٧)]
٣٥٠
كتاب الصلاة =
٢٩٥) قوله في رواية نافع عن ابن عمر : قال كانت امرأة لعمر.
قال الحافظ : .. هي عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل أخت سعيد بن زيد أحد العشرة، سماها
الزهري فيما أخرجه عبدالرزاق عن معمر عنه قال: ((كانت عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل
عند عمر بن الخطاب، وكانت تشهد الصلاة في المسجد، وكان عمر يقول لها: والله إنك
لتعلمين أني ما أحب هذا. قالت: والله لا أنتهي حتى تنهاني قال: فلقد طعن عمر وإنها لفي
المسجد)) كذا ذكره مرسلا، ووصله عبد الأعلى عن معمر بذكر سالم بن عبدالله عن أبيه، لكن أبهم
المرأة أخرجه أحمد عنه، وسماها أحمد من وجه آخر عن سالم قال: ((كان عمر رجلا غيورا وكان
إذا خرج إلى الصلاة اتبعته عاتكة بنت زيد)) الحديث، وهو مرسل أيضا، وعرف من هذا أن قوله
في حديث الباب: ((فقيل لها لم تخرجين إلخ)) أن قائل ذلك كله هو عمر بن الخطاب، ولا مانع أن
يعبر عن نفسه بقوله: ((إن عمر إلخ)) فيكون من باب التجريد أو الالتفات، وعلى هذا فالحديث من
مسند عمر كما صرح به في رواية سالم المرسلة.
[الفتح: (٤٤٤/٢-٤٤٦)]
٢٩٦) قال الحافظ في الحديث الذي رواه البزار: عن أنس أنه: «سئل عن العجائز أكن يشهدن مع
رسول الله # الصلاة؟ قال: نعم، والشواب)).
قال الشيخ : يوسف ضعيف
قلت: والأعمش عن أنس منقطع.
[مختصر زوائد البزار: (٢٢٣/١)]
٢٩٧)روي: ((أنه نهى النساء عن الخروج إلى المساجد في جماعة الرجال، إلا عجوزا في
منقلها))، والمنقل الخف، لا أصل له، لكن أخرج البيهقي بسند فيه المسعودي عن ابن مسعود قال:
((والله الذي لا إله إلا هو ما صلت امرأة صلاة خيرا لها من صلاة تصليها في بيتها، إلا
المسجدين، إلا عجوزا في منقلها) وكذا ذكره أبو عبيد في غريبه، والجوهري في الصحاح عن ابن
مسعود .
[تلخيص الحبير: (٥٢٠/٢)]
٢٩٨) أم سليمان بنت أبي حكيم: روى عنها عبد الله بن الطيب أو الطيب أنها قالت: ((أدركت من
النساء وهن يصلين مع النبي # الفرائض)) رواه ابن مندة.
قلت: وصله ابن مندة ولم يقل في آخره الفرائض.
أخرج أبو بكر بن أبي شيبة عن أحمد بن يونس بلفظ: ((لا تصلين الفرائض)) والسند ضعيف من
أجل ابن أبي ليلى وهو محمد وشيخه عبدالكريم وهو ابن أبي المخارق.
[الإصابة: (٤٦٢/٤)]
٣٥١
موسوعة الحافظ ابن حجر
باب
دخول المسجد بسكينة ووقار
٢٩٩) في الأوسط للطبراني من حديث سعد بن أبي وقاص مرفوعا: ((إذا أتيت الصلاة فأتها بوقار
وسكينة، فصل ما أدركت، واقض ما فاتك)). وله عن أنس بلفظ: ((إذا أتيتم الصلاة فأتوا
وعليكم السكينة، فصلوا ما أدركتم، واقضوا ما سبقتم)) رجاله ثقات.
[تلخيص الحبير: (٥٢٢/٢)]
باب
النهي عن إقامة الحدود في المساجد
٣٠٠) حديث: حكيم بن حزام قال: ((قال رسول اللّه ◌ُ ﴾: ((لا تقام الحدود في المساجد، ولا يستقاد
فيها» رواه أحمد وأبو داود وسنده ضعيف.
[بلوغ المرام: (٧٥)]، [تعجيل المنفعة: (٧١٥/١)]
(٣٠) قال إسحاق بن راهويه: عن جبير بن مطعم به، عن رسول الله : ((أنه نهى أن تقام الحدود في
المساجد، أو ينشد فيها الأشعار، أو يسل فيها السلاح)).
قال الحافظ : هذا إسناد حسن إن كان إسحاق بن يسار سمعه من جبير
[المطالب العالية: (١٧٥/١- ١٧٦)]
٣٠٢) حديث ابن عمر: ((أنه نهى أن تتخذ المساجد طرقا، أو يقام فيها الحد، أو ينشد فيها
الأشعار، أو ترفع فيها الأصوات)) وفيه عرابة بن السائب، وهو منكر الحديث، وقال عبدالحق: لا
يصح، ورواه الحاكم والبيهقي من طريق أخرى بلفظ: ((لا تقوم الساعة حتى تتخذ المساجد طرقا)
ورواه بهذا اللفظ الدارقطني من حديث أنس وهو معلول، ورواه البيهقي في كتاب الصلاة في باب ما
يجوز من قراءة القرآن والذكر في الصلاة، من حديث خارجة بن الصلت قال: ((دخلنا مع عبدالله -
يعني ابن مسعود - المسجد، فذكر الحديث))، وفيه كان يقال من أشراط الساعة أن يسلم الرجل
على الرجل بالمعرفة، وأن تتخذ المساجد طرقا .
[تلخيص الحبير: (١٥٤٨/٤)]
باب
جنبوا مساجدكم صبيانكم
٣٠٣)أخرج ابن ماجه، عن واثلة رفعه: «جنبوا مساجدكم صبيانكم، ومجانينكم، وشراءكم،
وبيعكم وخصوماتكم، ورفع أصواتكم، وإقامة حدودكم، وسل سيوفكم، واتخذوا على أبوابها
٣٥٢
كتاب الصلاة ===
المطاهر، وجمروها في الجمع)). وأخرجه الطبراني وابن عدي وعبدالرزاق، وإسحاق والطبراني،
وأسانيده كلها ضعيفة، وذكره عبدالحق من طريق البزار من حديث ابن مسعود قال: وليس له أصل.
[الدراية: (٢٨٨/١-٢٨٩)]، [الفتح: (٦٥٤/١)]، [المطالب العالية: (١٧٥/١)]
[تلخيص الحبير: (١٠٤٣/٣) (١٥٦٣/٤)]، [الكافي الشاف: (٥٠٣/١)]
باب
فضل ملازمة المساجد
٣٠٤) قال أبو داود: عن أنس قال: قال رسول الله ﴾: ((عمار مساجد الله -عز وجل- أهل الله))،
ورواه عبدبن حميد وأبو یعلی والبزار.
وقال البزار: لا نعلم رواه عن ثابت إلا صالح.
قال الحافظ: وكذا قال الطبراني في الأوسط.
[المطالب العالية: (١٧٩/١)]
٣٠٥) قال أبو بكر بن أبي شيبة: عن أبي هريرة -لم يرفعه- قال: ((ما من رجل يتوطن المساجد
فيحبسه عنها مرض أو علة، ثم عاد إلا تبشبش الله به ... ) الحديث.
قال الحافظ : صحيح موقوف.
[المطالب العالية: (١٧٨/١)]
باب
الصلاة في مسجد السوق
٣٠٦) قول البخاري: باب الصلاة في مسجد السوق.
قال الحافظ: موقع الترجمة الإشارة إلى أن الحديث الوارد في أن: ((الأسواق شر البقاع وأن المساجد
خير البقاع)) كما أخرجه البزار وغيره ولا يصح إسناده.
[الفتح: (٦٧٣/١)]
باب
المسجد يكون في الطريق
٣٠٧) قول البخاري: باب المسجد يكون في الطريق ..
قال الحافظ: والمنع المذكور مروي عن ربيعة، ونقله عبد الرزاق عن علي وابن عمر، لكن بإسنادين
ضعیفین.
[الفتح: (٦٧٢/١)]
٣٥٣
موسوعة الحافظ ابن حجر
باب
القسمة وتعليق القنو في المسجد
٣٠٨) قول البخاري: باب: القسمة وتعليق القنو في المسجد .
قال الحافظ: وأشار بذلك إلى ما رواه النسائي من حديث عوف بن مالك الأشجعي قال: ((خرج رسول
الله * وبيده عصا وقد علق رجل قنا حشف فجعل يطعن في ذلك القنو ويقول: لو شاء رب
هذه الصدقة تصدق بأطيب من هذا) وليس هو على شرطه وإن كان إسناده قوياً، فكيف يقال
إنه أغفله؟.
[الفتح: (٦١٥/١)]
٣٠٩) قول البخاري: بمال في البحرين.
قال الحافظ : روى ابن أبي شيبة من طريق حميد بن هلال مرسلاً أنه كان مائة ألف، وأنه أرسل به
العلاء بن الحضرمي من خراج البحرين.
[هدي الساري: (٢٧٤)]، [الفتح: (٦١٥/١)]
باب
الصلاة في السطوح والمنبر والخشب
٣١٠) قول البخاري: وصلى أبو هريرة على ظهر المسجد .
قال الحافظ: وهذا الأثر وصله ابن أبي شيبة من طريق صالح مولى التوأمة قال: ((صليت مع أبي
هريرة فوق المسجد بصلاة الإمام)) وصالح فيه ضعف، لكن رواه سعيد بن منصور من وجه آخر عن
أبي هريرة فاعتضد .
[الفتح: (١ /٥٨٠)]
(٣١) قال الحافظ: في الأوسط للطبراني من حديث جابر: ((أن رسول الله * كان يصلي إلى سارية في
المسجد ويخطب إليها ويعتمد عليها، فأمرت عائشة فصنعت له منبره هذا)) فذكر الحديث،
وإسناده ضعيف.
[الفتح: (٥٨١/١)]
٣١٢) حديث أبي هريرة: ((أنه صلى على ظهر المسجد) الشافعي عن صالح مولى التوأمة أنه: ((رأى أبا
هريرة يصلي فوق ظهر المسجد بصلاة الإمام في المسجد)) ورواه البيهقي عن صالح، ورواه سعيد
بن منصور، وذكره البخاري تعليقاً، ويقويه حديث سهل بن سعد في الصحيحين في صلاته څ# بالناس
وهو على المنبر، ويعارضه ما رواه أبو داود من طريق همام أن: ((حذيفة أم الناس بالمدائن على
دكان، فأخذه أبو مسعود بقميصه فجبذه فلما فرغ من صلاته قال: ألم تعلم كانوا ينهون
عن ذلك. قال: بلى)) وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وفي رواية للحاكم التصريح برفعه،
٣٥٤
كتاب الصلاة =
ورواه أبو داود من وجه آخر وفيه: أن الإمام كان عمار بن ياسر، والذي جبذه حذيفة، وهو مرفوع
لكن فيه مجهول، والأول أقوى، ويقويه ما رواه الدارقطني مِن وجه آخر عن همام عن أبي مسعود:
(نهى رسول الله - أن يقوم الإمام فوق شيء، والناس خلفه أسفل منه)).
[تلخيص الحبير: (٥٤٨/٢-٥٤٩)]
باب
قول الله تعالى: ﴿واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى﴾
٣١٣) قول البخاري: قول الله تعالى: ﴿واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى﴾.
قال الحافظ: وقد روى الأزرقي في أخبار مكة بأسانيد صحيحة أن المقام كان في عهد النبي 8# وأبي
بكر وعمر في الموضع الذي هو فيه الآن، حتى جاء سيل في خلافة عمر فاحتمله حتى وجد بأسفل
مكة، فأتى به فربط إلى أستار الكعبة حتى قدم عمر فاستثبت في أمره حتى تحقق موضعه الأول فأعاده
إليه وبنى حوله فاستقر ثم إلى الآن.
[الفتح: (٥٩٥/١)]
باب
الصلاة في جماعة
٣١٤) وكان الأسود إذا فاتته الجماعة ذهب إلى مسجد آخر وجاء أنس إلى مسجد قد صلى فيه، فأذن
وأقام وصلى جماعة.
قال الحافظ في أثر الأسود : وأثره هذا وصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح ولفظه: ((إذا فاتته
الجماعة في مسجد قومه)).
[الفتح: (١٥٤/٢)]
٣١٥) وقال الحسن: ((إن منعته أمه عن العشاء في الجماعة شفقة لم يطعها)).
قال الحافظ في الباب: لم ينبه أحد من الشراح على من وصل أثر الحسن، وقد وجدته بمعناه وأتم منه
وأصرح في كتاب الصيام للحسين بن الحسن المروزي بإسناد صحيح عن الحسن في: ((رجل يصوم -
يعني تطوعا - فتأمره أمه أن يفطر، قال: فليفطر ولا قضاء عليه، وله أجر الصوم وأجر البر،
قيل: فتنهاه أن يصلي العشاء في جماعة، قال: ليس ذلك لها، هذه فريضة)).
ثم قال الحافظ: روى ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور بإسناد صحيح عن أبي عمير بن أنس حدثني
عمومتي من الأنصار قالوا: قال رسول الله ﴿م: ((ما يشهدهما منافق) يعني العشاء والفجر ..
قال مسدد: عن عمير بن هانئ قال: ((شهدت عبدالله بن عمر رضي الله عنهما بمكة، والحجاج
محاصر ابن الزبير رضي الله عنهما وكان ابن عمر رضي الله عنهما بينهما فكان ربما حضر
الصلاة مع هؤلاء، وربما حضر مع هؤلاء !.
٣٥٥
موسوعة الحافظ ابن حجر
قال الحافظ : إسناده صحيح.
[المطالب العالية: (١٩٠/١)]
٣١٦) الحارث: عن أبي سلمة، عن أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم قالا: ((خطبنا رسول الله (وَلا
فقال: من حافظ على الجماعة حيث كان، ومع من كان؛ مر على الصراط كالبرق
اللامع في أول زمرة مع السابقين، ووجهه أضواٍ من القمر ليلة البدر، وكان له بكل يوم وليلة
حافظ عليها ثواب شهيد، ومن حافظ على الصف المقدم، فأدرك أول تكبيرة من غير أن
يؤذي مؤمنا؛ أعطاه الله تعالى ثواب المؤذن يوم القيامة ... )) فذكر الحديث في ثواب المؤذنين، وقد
مضى في الأذان(١).
قال الحافظ : هذا حديث موضوع، ساقه الحارث في نحو خمسة أوراق.
[المطالب العالية: (١٨٨/١-١٨٩)]
باب
في صلاة العشاء الآخرة والصبح في جماعة
.
٣١٧)عن عتبة بن عائذ وكان من أصحاب النبي { رفعه: ((من شهد الفجر والعشاء في جماعة كان
له مثل أجر الحاج والمعتمر» وأشار ابن شاهين إلى أنه عتبة بن عبد قال لأنه يروي هذا المتن.
قلت: إلا أني لم أره عنه من رواية خالد بن معدان فيجوز أن يكون هذا المتن عن صحابيين فأكثر لكن
الإسناد ضعيف.
[الإصابة: (٤٥٤/٢)]
٣١٨) عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﴾: ((من صلى الفجر في جماعة، ثم قعد يذكر
الله تعالى حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة، قال: رسول
الله # تامة تامة تامة» .
رواه الترمذي وقال حسن غريب، وأخرجه الطبراني من حديث أبي أمامة كذلك بمعناه وإسناده جيد،
وأخرج ابن أبي الدنيا من حديث أبي أمامة بلفظ: ((من صلى الفجر ثم ذكر الله حتى تطلع
الشمس، لم يمس جلده النار أبدا) وأخرجه البيهقي من حديث الحسن بن علي قال: ((سمعت
رسول الله فذكره وزاد ثم صلى ركعتين، أو أربعا وقال في آخره وأخذ الحسن بجلده
فمده» .
[مختصر الترغيب والترهيب: (٣١-٣٢)]
٣١٩) روى الحسن بن سفيان والبغوي والباوردي من طريق أبي حازم أنه جلس إلى جنب إياس بن سهل
(١) المطالب العالية: (١٣٥/١).
٣٥٦
كتاب الصلاة =
الأنصاري من بني ساعدة بمسجدهم فقال ألا أحدثك عن أبي، قلت: نعم قال: ((قال رسول اللّه ◌ُ﴿ لأن
أصلي الصبح ثم أجلس في مجلسي أذكر الله حتى تطلع الشمس أحب إلي من شد على
جياد الخيل في سبيل الله)) وفي إسناده محمد بن أبي حميد وهو ضعيف.
[الإصابة: (٩١/٢)]
٣٢٠) ترجمة عبدالرحمن بن سالم الليثي: قال الأزدي: لا يقوم حديثه.
عن عمر : ((في السرية التي أسرعت الكرة وغنمت أعظم منها غنيمة قوم صلوا الصبح ثم
قعدوا حتى طلعت الشمس ثم صلوا سجدتين وانصرفوا)).
[لسان الميزان: (٤١٦/٣)]
باب
التشديد في ترك الجماعة
٣٢١) وأما حديث: ((لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد)). فضعيف أخرجه الدار قطني من حديث جابر.
[الفتح: (٥٢٤/١)]
٣٢٢) حديث: ((لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد)) الدارقطني والحاكم من حديث أبي هريرة بهذا،
وفيه سليمان بن داود أبو الجمل وهو ضعيف. وعن جابر نحوه، أخرجه الدارقطني من رواية محمد بن
مسكين الشقري وهو ضعيف. وعن عائشة نحوه أخرجه ابن حبان في الضعفاء في ترجمة عمر بن
راشد ، وقال : إنه كان يضع الحديث، وقال ابن حزم: هذا الحديث ضعيف، وقد صح من قول علي،
انتهى. وهو عند الشافعي من طريق أبي حيان التيمي، عن أبيه، عن علي به، وزاد قيل: ((ومن جار
المسجد؟ قال: من أسمعه المنادي» ورجاله ثقات.
[الكافي الشاف: (١٩١/١)]، [الدراية: (٢٩٣/٢)]
٣٢٣) حديث: ((لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد)) مشهور بين الناس، وهو ضعيف ليس له إسناد
ثابت، أخرجه الدارقطني عن جابر وأبي هريرة، وفي الباب عن علي وهو ضعيف أيضا.
[تلخيص الحبير: (٥٢٨/٢)]
٣٢٤) أخرج الدار قطني في ترجمة محمد بن السكن وخبره منكر عن جابر ه قال: ((فقد النبي ◌َ*
قوما في الصلاة فقال ما خلفكم قالوا [صلينا في بيتنا](١) فقال لا صلاة لجار المسجد إلا في
المسجد» قال الدارقطني ضعيف.
[لسان الميزان: (١٨١/٥)]
٣٢٥) قال الحافظ فى الحديث الذي رواه البزار: عن ابن عمر قال: «كنا إذا افتقدنا الرجل في صلاة
(١) ما بين [] إضافة من طبعة دار الكتب العلمية.
٣٥٧
موسوعة الحافظ ابن حجر
الغداة أسأنا به الظن) .
هذا إسناد صحيح.
[مختصر زوائد البزار: (٢٢٨/١)]
٣٢٦)مسند عبدالله بن قيس: حديث: ((من سمع النداء فارغا صحیحا فلم یجب، فلا صلاة له»
الحاكم في الصلاة: وقال: صحيح.
قلت : تابعه قيس بن الربيع، عن أبي حصين في رفعه، ورواه مسعر وغيره عن أبي حصين موقوفا، وهو
الصواب.
[إتحاف المهرة: (٨٤/١٠)]
٣٢٧)عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، عن النبي :{/ قال: ((من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له
إلا من عذر) رواه ابن ماجه والدارقطني وابن حبان والحاكم وإسناده على شرط مسلم، لكن رجح
بعضهم وقفه.
[الأمالي الحلبية: (٣٤)]، [بلوغ المرام: (١١٤)]
باب
فيمن صلى في بيته ثم وجد الناس يصلون بالمسجد
٣٢٨)عن بسر بن محجن قال: ((صليت الظهر في منزلي ثم خرجت بإبل لي لاضربها فمررت
برسول الله # وهو يصلي الظهر في مسجده الحديث)) أخرجه البغوي وغيره وقد سقط من
الإسناد قوله عن أبيه وقد أخرجه مالك ومن طريقه النسائي عن زيد بن أسلم عن بسر بن محجن عن
أبيه وكذلك أخرجه أحمد من رواية الثوري عن زيد بن أسلم قال ابن مندة هذا هو الصواب بتصرف
[الإصابة: (١٧٩/١)]
٣٢٩) حديث يزيد بن الأسود: ((شهدت مع النبي حجته، فصليت معه الصبح في مسجد
الخيف، فلما قضى صلاته وانحرف، إذا هو برجلين في آخر القوم لم يصليا معه، قال: علي
بهما،فجيء بهما ترعد فرائصهما، قال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ فقالا: يا رسول الله إنا
كنا قد صلينا في رحالنا، قال: فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما، ثم أتيتما مسجد جماعة
فصليا معهم، فإنها لكما نافلة)» أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي والدارقطني وابن حبان
والحاكم، وصححه ابن السكن، وقال الشافعي في القديم: إسناده مجهول، قال البيهقي: لأن يزيد بن
الأسود ليس له رأو غير ابنه، ولا لابنه جابر راو غير يعلى، قلت: يعلى من رجال مسلم، وجابر وثقه
النسائي وغيره، وقد وجدنا لجابر بن يزيد راويا غير يعلى : أخرجه ابن مندة في المعرفة عن جابر.
[تلخيص الحبير: (٥٢٤/٢-٥٢٥)]
٣٣٠) قوله: والجديد أن الفرض هي الأولى لما سبق من الحديث، قلت يعني حديث يزيد بن الأسود أيضا،
٣٥٨
كتاب الصلاة =
وكذلك وقع في حديث أبي ذر وغيره في آخر الحديث حيث قال: ((ولتجعلها نافلة)) وأما ما رواه أبو
داود من طريق نوح بن صعصعة عن يزيد بن عامر، وفي آخر: «إذا جئت الصلاة فوجدت الناس
فصل معهم، وإن كنت صليت، ولتكن لك نافلة، وهذه مكتوبة)) وقد ضعفه النووي، وقال
البيهقي : هذا مخالف لما مضى، وذاك أثبت وأولى، ورواه الدارقطني بلفظ: ((وليجعل التي صلى في
بيته نافلة)) قال الدار قطني: هي رواية ضعيفة شاذة.
[تلخيص الحبير: (٥٢٥/٢-٥٢٦)]
(٣٣١) حديث: أنه { قال: ((لا ظهران في يوم)) هو بالظاء المعجمة المضمومة، ولم أره بهذا اللفظ، لكن
روى الدار قطني من حديث ابن عمر رفعه: ((لا تصلوا صلاة في يوم مرتين)) وأصله عند أحمد وأبي
داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان وصححه ابن السكن.
[تلخيص الحبير: (٢٤٤/١)]
٣٣٢) عن أبي سعيد: ((أن النبي # أبصر رجلا يصلي وحده، فقال: ألا رجل يتصدق على هذا،
فيصلي معه)) أخرجه الترمذي وابن خزيمة والحاكم.
وفي الباب: عن أبي أمامة، وأبي موسى، والحاكم بن عمير، ذكرها الترمذي، وعن أنس عند
الدارقطني بسند جيد، وعن عقبة بن مالك بسند ضعيف، وعن سلمان عند البزار.
[الدراية: (١٧٣/١)]
٣٣٣) ترجمة علي بن الحسن السوسي؛ قال ابن حبان: كان ممن يقلب الأخبار لا يجوز الاحتجاج بما تفرد به.
قال الحافظ: وبقية كلامه: وكان يبدل المتن وأورد حديثه عن بريدة قال: ((كنا مع النبي % في
غزاة فقدمنا فوافينا الناس في صلاة الصبح فدخل النبي # حجرة حفصة فصلى ركعتي
الفجر ثم خرج فدخل مع الناس في الصلاة)).
[لسان الميزان: (٢١٤/٤)]
٣٣٤) قال أبو يعلى: عن الجعد أبي عثمان قال: ((مربنا أنس بن مالك ه في مسجد بني ثعلبة
فقال: أصليتم؟ قلنا: نعم، وذلك في صلاة الصبح، فأمر رجلا فأذن وأقام، ثم صلى
باصحابه».
قال الحافظ: صحيح موقوف.
[المطالب العالية: (١٩٦/١)]
٣٣٥)عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله قال: ((صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع
وعشرين درجة» .
رواه البخاري
* قوله: بسبع وعشرين درجة.
قال الحافظ : قال الترمذي: عامة من رواه قالوا خمسا وعشرين إلا ابن عمر فإنه قال سبعا وعشرين.
٣٥٩
موسوعة الحافظ ابن حجر
قلت: لم يختلف عليه في ذلك إلا ما وقع عند عبد الرزاق عن عبد الله العمري عن نافع، فقال فيه : خمس
وعشرون، لكن العمري ضعيف، ووقع عند أبي عوانة في مستخرجه من طريق أبي عن نافع، فإنه قال
فيه: بخمس وعشرين، وهي شاذة مخالفة لرواية الحفاظ من أصحاب عبيدالله وأصحاب نافع، وإن كان
راويها ثقة.
وأما ما وقع عند مسلم عن نافع بلفظ: ((بضع وعشرين)) فليست مغايرة الرواية الحافظ ؛ لصدق البضع
على السبع، وأما غير ابن عمر فصح عن أبي سعيد وأبي هريرة، وعن ابن مسعود عند أحمد وابن
خزيمة، وعن أبي بن كعب عند ابن ماجه والحاكم، وعن عائشة وأنس عند السراج، وورد أيضا من
طريق ضعيفة عن معاذ وصهيب وعبد الله بن زيد وزيد بن ثابت، وكلها عند الطبراني، واتفق الجميع
على خمس وعشرين سوى رواية أبي فقال: أربع أو خمس، على الشك، وسوى رواية لأبي هريرة عند
أحمد، قال فيها: سبع وعشرون، وفي إسنادها شريك القاضي، وفي حفظه ضعف، وفي رواية لأبي
عوانة: بضعا وعشرين، وليست مغايرة أيضا، لصدق البضع على الخمس، فرجعت الروايات كلها إلى
الخمس والسبع إذ لا أثر للشك، واختلف في أيهما أرجح، فقيل: رواية الخمس، لكثرة رواتها ، وقيل:
رواية السبع؛ لأن فيها زيادة من عدل حافظ.
ثم قال: ولأحمد من حديث ابن مسعود بإسناد رجاله ثقات نحوه وقال في آخره: (كلها مثل
صلاته».
[الفتح: (١٥٧/٢)]
٣٣٦) قال الحافظ: ومما ورد من الزيادة على العدد المذكور ما أخرجه ابن أبي شيبة من طريق عكرمة عن
ابن عباس موقوفا عليه قال: ((فضل صلاة الجماعة على صلاة المنفرد خمس وعشرون درجة،
قال: فإن كانوا أكثر من ذلك فعلى عدد من في المسجد، فقال رجل: وإن كانوا عشرة
آلاف؟ قال نعم» وهذا له حكم الرفع لأنه لا يقال بالرأي، لكنه غير ثابت.
[الفتح: (١٥٨/٢)]
باب
فضل الصلاة في المسجد الجامع وغيره
٣٣٧) قال الحافظ: روى سعيد بن منصور بإسناد حسن عن أوس المعافري أنه قال لعبد الله بن عمرو بن
العاص: ((أرأيت من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى في بيته؟ قال: حسن جميل، قال: فإن
صلى في مسجد عشيرته؟ قال: خمس عشرة صلاة، قال: فإن مشى إلى مسجد جماعة فصلى
فيه؟ قال: خمس وعشرون)) انتهى. وأخرج حميد بن زنجويه في كتاب الترغيب نحوه من حديث
واثلة وخص الخمس والعشرون بمسجد القبائل، قال: ((وصلاته في المسجد الذي يجمع فيه -أي
الجمعة- بخمسمائة» وسنده ضعيف.
٣٦٠
كتاب الصلاة =
قال الحافظ بعد كلام : . روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن إبراهيم النخعي قال: ((إذا صلى
الرجل مع الرجل فهما جماعة لهم التضعيف خمسا وعشرين)) انتهى. روى أحمد وأصحاب
السنن وصححه ابن خزيمة وغيره من حديث أبي بن كعب مرفوعا : ((صلاة الرجل مع الرجل أزكى
من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كثر فهو أحب إلى
الله))، وله شاهد قوي في الطبراني من حديث قباث بن أشيم.
[الفتح: (١٦٠/٢)]
٣٣٨) حديث: ((صلاة الرجل في جماعة، تزيد على صلاته وحده بخمس وعشرين درجة .. ))
الحديث.
من طريق أبي سعيد الخدري، أخرجه ابن حبان والحاكم وقال: صحيح على شرطهما ولم يخرجاه.
قال الحافظ : قد أخرج البخاري أوله.
[إتحاف المهرة: (٣٠٩/٥ -٣١٠)]
٣٣٩) قال الحافظ فى الحديث الذي رواه البزار: عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله ◌ُله: ((تفضل صلاة
الجميع على صلاة الرجل وحده خمسة وعشرين صلاة).
قال البزار : عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من معاذ وقد أدرك عمر.
قال الشيخ: وعبدالحكيم ضعيف.
[مختصر زوائد البزار: (٢٢٧/١)]
٣٤٠) عن أبي هريرة أن رسول الله { قال: ((صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بخمس وعشرين
درجة)) .
وبه إلى أبي نعيم قال: تفرد به الشافعي عن مالك.
وقال الحاكم: ليس فيه وهم والحديث غريب صحيح من جملة ما حدث به مالك خارج الموطأ ثم
أخرجه عن مالك عن أبي الزناد فذكر الحديث. رواه الربيع عن الشافعي. قال الحاكم: وهذا من غرر
الحديث وهو كالأخذ باليد لأن إسحاق بن راهويه إمام وشيخه روح بن عبادة ثقة مأمون، والراوي
عنه إبراهيم بن أبي طالب النيسابوري أحد الحفاظ.
[توالي التأسيس: (٢٦١- ٢٦٢)]
٣٤١) حديث: ((صلاة الرجل مع الرجل أفضل من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أفضل من
صلاته مع الرجل، وما زاد فهو أحب إلى الله)) أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان وابن ماجه،
من حديث أبي بن كعب، وصححه ابن السكن والعقيلي والحاكم وذكر الاختلاف فيه وبسط ذلك،
وقال النووي: أشار علي بن المديني إلى صحته، وأورد له الحاكم شاهدا من حديث قباث بن أشيم،
وفي إسناده نظر، وأخرجه البزار والطبراني ولفظه: ((صلاة الرجلين يؤم أحدهما صاحبه أزكى
عندالله من صلاة أربعة تترى، وصلاة أربعة يؤم أحدهم هو أزكى عند الله من صلاة الثمانية