النص المفهرس

صفحات 481-494

فهرس محتوى أبواب وأبحاث الجزء الثالث عشر / ٤٨١
- آثار عن الصحابة في ذلك
١٩٥
٢٣ - الحكم في الرجال البالغين
١٩٦
(*) المسألة - ١١٧٣ - للإمام أن يفعل ما هو الأصلح
للمسلمين
١٩٦ ح
- ظهر رسول اللّه عليه على قريظة وخيبر فقسم عقارها من الأرضين
والنخل قسمة الأموال
١٩٦
- مَنَّ النبي ◌َّ على بعض الأسرى من أهل بدر، ومنهم من أخذ منه
فدیة
١٩٧
- حديث عمران بن حصين في أن النبي #& ندى رجلا من المسلمين
برجلين من المشركين
١٩٨
٢٤ - قتلهم بضرب الأعناق دون المفلة
٢.٢
(*) المسألة - ١١٧٤ - تكره المئلة بعد الظفر بالأعداء
٢.٢ ح
٢.٢
- النبي ٤ نهى عن المثلة
- حديث العُرَنِيِّين
.٢.٣
- حديث : ما خطبنا رسول اللَّه عَّ إلا نهى عن المثلة
٢.٤
- هل سمل رسول اللّه # عينًا؟
٢.٥
- حديث : ما ينبغي لأحد أن يعذب بعذاب الله
٢.٧
٢.٦
- حديث بريدة: أن رسول الله ﴾ قال: ((لا تمثلوا))
٢.٨
- نهي النبي # عن صبر الروح
- حديث : إذا قتلتم فأحسنوا القتلة
٢.٩
- نزول آية: ﴿ وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ﴾
٢١٠
٢٥ - إسلام المشرك بعد الأسر
٢١١
-
-

٤٨٢ - مَعْرِفَةُ السَّنِ والآثَارِ / ج ١٣
٢١١ ح
(*) المسألة - ١١٧٥ - إذا أسلم الأسير في دار الحرب
- حديث عمران بن حصين لما أسر أصحابُ رسول اللَّه عَّه رجلا من
٢١١
بني عقيل
٢١٢
- حديث : أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه
- إذا أسلم أهل العنوة فهم أحرار
٢١٣
٢٦ - مَنْ يجري عليه الرِّق ؟
٢١٤
(*) المسألة - ١١٧٦ - إن مشركي العرب والمرتدين لا يُسْتَرقون
ولكن يقتلون إن لم يسلموا
٢١٤ ح
- سبى رسول اللَّه ◌َّ بني المصطلق، ثم مَنَّ عليهم بَعْدُ
٢١٤
- قول الفاروق عمر : لا يُسترق عربي
٢١٥
٢٧ - تحريم الفرار من الزحف
٢١٨
(*) المسألة - ١١٧٧ - على المجاهدين الثبات أمام العدو ٢١٨ ح
- الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا
٢١٨
- قول ابن عباس : من فرّ من اثنين فقد فر
٢١٩
٢١٩
- يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفًا فلا تولوهم الأدبار
- تفسير الشافعي لقوله تعالى : ﴿ إلا متحرفا لقتال ﴾
٢١٩
- حديث: ((بل أنتم العكَّارون ))
٢٢٠
- قول الشافعي : آيُ القرآن عام لجميع الناس
٢٢٠
- حديث عبادة : بايعنا رسول اللّه ء على السمع والطاعة
٢٢١
- حديث ابن في الحديث على البيع والطاعة قدر الاستطاعة
٢٢٢
٢٢٥
٢٨ - النهي عن قصد النساء والولدان بالقتل
٢٢٥ ح
(*) المسألة - ١١٧٨ - لا يجوز القتل للنساء والذراري

فهرس محتوى أبواب وأبحاث الجزء الثالث عشر / ٤٨٣
- نهي النبي ٤ عن قتل النساء والولدان
٢٢٥
- رأى النبي # امرأة مقتولة في بعض مغازيه فأنكر ذلك
٢٢٦
٢٩ - التبييت على المشركين وإصابة نسائهم وذراريهم من غير
تصد
٢٢٨
(*) المسألة - ١١٧٩ - إذا قاتلت المرأة قُتلت
٢٢٨ ح
- حديث الصعب بن جثّامة في أهل الدار من المشركين
٢٢٨
- قول النبي #: ((هم منهم)»
٢٢٩
٢٣٠
- احتجاج الشافعي بجواز التبييت
٢٣٣
٣٠ - المرأة تُقاتل فتقتل
٢٣٥
٣١ - قطع الشجر وحرق المنازل
(*) المسألة - ١١٨١ - لا بأس عند الضرورة الحربية
إحراق حصون العدو بالنار وإفساد زروعهم
٢٣٥
- قوله تعالى : ﴿ يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين ﴾
٢٣٥ ح
- قول الشافعي : أنزل الله الرضا بما صنعوا من قطع نخيلهم ، وأباح
الترك
٢٣٥
- حديث ابن عمر: أن النبي #& قطع نخل بني النضير
٢٣٦
- النبي ﴾ يأمر أسامة بن زيد أن يغير صباحا على أهل أبنا
٢٣٨
- قطع رسول الله # يوم بني النضير
٢٣٩
- وصية الصديق لخالد بن الوليد في حرب الردة
٢٣٩
- قول الشافعي : إذا تحصّن العدو فلا بأس أن يرموا بالمجانيق
٢٤٠
٣٢ - تحريم إتلاف ما ظفر به المسلمون من ذوات الأرواح
وعقره
٢٤٢

٤٨٤ - مَعْرِفَةُ السَّنِ وَآلآثَارِ / ج ١٣.
٢٤٢ ح
(*) المسألة - ١١٨٢ - لا يجوز إتلاف ما ظفر به المسلمون
من ذوات الأرواح
- حديث : من قتل عصفوراً فما فوقها بغير حقها
٢٤٢
- نهي النبي # أن يقتل شيء من البهائم صبراً
٢٤٣
- الصديق أبو بكر يأمر ألا تعقر شاة إلا لأكلها
٢٤٣
- عمر بن عبد العزيز ينهى عن عقر الدابة
- عقر الفرس في الحرب
٢٤٤
٢٤٧
٣٣ - ما جاء في قتل من لا قتال منه من الرهبان
٢٤٨
(*) المسألة - ١١٨٣ - يترك قتل من لا قتال منه
كالرهبان
٢٤٨ ح
- قول الشافعي : يترك قتل الرهبان اتباعا لأبي بكر
٢٤٨
- ﴿ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ... ﴾
٢٤٨
- حقن اللَّه دماء من لم يدن دين أهل الكتاب من المشركين بالإيمان
لا غيره
٢٤٨
٢٤٩
- قتل دريد بن الصمة يوم حنين
٢٤٩
- التشاغل بالمقام على الصوامع
٢٤٩
- قتل مَنْ لا يقاتل من الرجال البالغين إذا أبى الإسلام أو الجزية
- وصية أبي بكر ليزيد بن أبي سفيان لما بعثه على الجيش
٠ ٢٥
- حديث ابن عباس: (( لا تقتلوا الولدان ولا أصحاب الصوامع»
٢٥٢
٣٤ - أمان العبد
٢٥٥
٣٥ - أمان المرأة
٢٥٨
- الرسول # يقول لأم هانئ: «قد أجرنا من أجرت»
٢٥٨

فهرس محتوى أبواب وأبحاث الجزء الثالث عشر / ٤٨٥
٣٦ - كيف الأمان ؟
.٢٦
وشروطه
- أمان الهرمزان
- قبول النبي # من بني قريظة حين حاصرهم النزول على حكم سعد
ابن معاذ
٢٦١
- حديث: (( الإيمان يجبُ ما كان قبله )»
٢٦٢
٣٧ - الخروج إلى دار الحرب غازيا بغير إذن الإمام والتقدم
على جماعة المشركين والأغلب أنهم سيقتلونه
٢٦٤
(*) المسألة - ١١٨٧ - إذا كان المجاهد يرى أنه سينجو
فذلك له
٢٦٤ ح
٢٦٦
- القول فيمن كان يعلم أنه سيقتل
٣٨ - قليل الغلول وكثيره محرم
٢٦٧
(*) المسألة - ١١٨٨ - لا خلاف بين أهل العلم في تأديب
الغال عقوبة على سوء فعله
- السرقة من المغنم في حديث أبي هريرة
٢٦٧ ح
٢٦٧
- حديث زيد بن خالد الجهني في رجل غلّ قليلاً من المغنم
٢٦٨
- الحكم في الذي يغل من الغنائم شيئا قبل أن يقسم
٢٦٩
- حديث: «إن الغلول عارٌ ونارٌ وشنار يوم القيامة»
٢٧٠
٣٩ - إقامة الحدود في أرض الحرب
٢٧٢
(*) المسألة - ١١٨٩ - أكثر الفقهاء لا يفرقون بين أرض
الحرب وغيرها في إقامة الحدود
١
(*) المسألة - ١١٨٦ - الأمان إمّا عام أو خاص ،
.٢٦ ح
٢٦١
٢٧٢ ح

٤٨٦ - مَعْرِفَةُ السَّنَّنِ وَالآثَارِ / ج ١٣.
٢٧٢
- أثر عن زيد بن ثابت : لا تُقام الحدود في دار لاحرب مخافة أن
يلحق أهلها بالعدو
- الفاروق عمر يكتب إلى عماله ألا يقيموا حدًا على أحد من المسلمين
في أرض الحرب
٢٧٢
- قول الشافعي : لا فرق بين دار الحرب ودار الإسلام في الحدود
٢٧٢
- احتجاج الشافعي بالآيات التي وردت في حدّ الزاني
٢٧٢
- النبي ◌ّ أقام الحد بالمدينة والشرك قريب منها
٢٧٢
- رد الشافعي الروايات التي وردت في عدامة إقامة الحدود في دار
الحرب
٢٧٣
٤٠ - بيع الدرهم بالدرهمين في أرض الحرب
٢٧٦
٤١ - ما جاء في ترك دعاء من قد بلغته الدعوة
٢٧٧
(*) المسألة - ١١٩١ - حكم إبلاغ الدعوة
٢٧٧ ح
- دعاء المشركين عند القتال كان في أول الإسلام
٢٧٧
٤٢ - النهي عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو
٢٧٨
(*) المسألة - ١١٩٢ - الحكمة في النهي عن السفر
بالمصحف إلى أرض الكفار
٢٧٨ ح
- حديث ابن عمر في النهي عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو
٢٧٨
٤٣ - باب ما أحرزه المشركون على المسلمين
.٢٨
(*) المسألة - ١١٩٣ - صاحب الشيء أحق به قسم أو لم
.٢٨ ح
بقسم
- إذا شرد بعير من العدو ثم ظهر عليهم المسلمون ، فجاء صاحب
البعير
.٢٨

فهرس محتوى أبواب وأبحاث الجزء الثالث عشر / ٤٨٧
٤٤ - من أسلم على شيء فهو له
٢٨٨
(*) المسألة - ١١٩٤ - مال الحرب إذا أسلم قبل أن يتم
٢٨٨ ح
الفتح الإسلامي لبلده عند أصحاب المذاهب الأربعة
- حديث: (( من أسلم على شيء فهو له ))
٢٨٨
- حديث بريدة: (( ما أسلم وعليه من أرضهم وأموالهم في أرضهم
.٢٩
العشر »
٢٩١
٤٥ - الحربي يدخل بأمان وله مال في دار الحرب ثم يسلم
أو يسلم في دار الحرب
٤٦ - المسلم يدخل دار الحرب فيشتري داراً أو غيرها
٢٩٣
(*) المسألة - ١١٩٦ - من اشترى أرضا في دار الحرب
٢٩٣ ح
فهي له
- فتح رسول اللَّه 4 مكة عنوة فخلّى بين المهاجرين وأرضهم ولم
يجعلها فيئا
٢٩٣
- الدور والأرضين لا تحول
٢٩٤
- حديث: ((من دخل داره فهو آمنٌ ومن ألقى السلاح فهو آمنٌ »
٢٩٤
- رد المصنّف على مَنْ خالفه بأحاديث في نقض قريش عهدهم وأنهم
لم يثبتوا على الصلح الذي جرى بالحديبية
٢٩٥
٤٨ - ترك أخذ المشريكن بما أصابوا
٣.٦
٤٩ - باب وقوع الرجل قد شهد الحرب على الجارية من السبي
قبل القسم
٣.٨
(*) المسألة - ١١٩٩ - لا توطأ ثيب ولا عذراء حتى
تستبرئ بحيضة ولا حامل حتى تضع
٣.٨ ح

٤٨٨ - مَعْرِفَةُ السَّنَّنِ وَآلآثَارِ / ج ١٣
- من وقع على جارية من السبي أقيم عليه أدنى الحدّين
٣.٨
- احتجاج أبي يوسف بقول الفاروق عمر في درء الحدود عن المسلمين
واحتجاجه بهذا في سقوط الحد ، ورد الشافعي عليه
٣.٩
٣١٢
٥٠ - المرأة تُسبى مع زوجها
(*) المسألة - ١٢٠٠ - إذا سُبي الزوجان معًا فقد وقعت
الفرقة بينهما كما لو سُبي أحدهما دون الآخر
٣١٢ ح
- الحكم في سبي أوطاس
- المحصنات من النساء
٣١٢
٣١٢
٥١ - وطء السبايا بالملك قبل الخروج من دار الحرب
٣١٤
٣١٤ ح
(*) المسألة - ١٢.١ - وطء السبايا بعد الاستبراء
- قول الشافعي: قد وطئ أصحاب رسول اللّه ي بعد الاستبراء في
٣١٤
أرض العدو
٣١٦
٥٢ - التفريق بين ذوي المحارم
(*) المسألة - ١٢.٢ - التفريق بين الولد الصغير وبين
والدته غير جائز
٣١٦ ح
- نهي النبي & عن التفريق بين الجارية وولدها
٣١٦
- حديث أبي أيوب الأنصاري: «من فرق بين والدة وولدها » .
٣١٧
٥٣ - بيع السبي من أهل الشرك
٣١٩
(*) المسألة - ١٢.٣ - الغداء بالنفوس عند أصحاب
المذاهب الأربعة
٣١٩ ح
- قبول النبي ټ﴾ الفدية من أسرى بدر
٣١٩
٣١٩
- مَنُّ النبي ◌َّ على ثمامة وهو مشرك

-
فهرس محتوى أبواب وأبحاث الجزء الثالث عشر / ٤٨٩
٣٢٠
- سبى النبي # نساء بني قريظة وذراريهم وباعهم من المشركين
- فدی رسول الله ټ﴾ رجلا برجلين
٣٢٠
- حديث سلمة بن الأكوع في خروجهم مع أبي بكر في غداة
٣٢١
- رد الشافعي على أبي يوسف في قوله : يمن الله عليهم بالإسلام
ويدعون إليه
٣٢٢
٥٤ - الحميل إذا عُتِقٍ لا يورث حتى يقوم بنسبه بيئة
٣٢٤
٥٥ - باب المبارزة
٣٢٥
(*) المسألة - ١٢.٥ - تباح المبارزة في جهاد الكفار
٣٢٥ ح
- المبارزة يوم بدر
٣٢٥
- المبارزة يوم الخندق
٣٢٦
٥٦ - باب السواد وحكم ما نفقه الإمام من الأرض للمسلمين
٣٢٨
(*) المسألة - ١٢.٦ - قسم رسول الله ## خيبر
٣٢٨ ح
- آثار يذكرها الشافعي في قسم النبي # السواد وغيره
٣٢٩
٥٧ - الإمام يهب لبعض المسلمين جارية من بعض دور الحرب
قبل فتحها
٣٣٤
٥٨ - ما جاء في المسلم يأخذ أرض الخراج
٣٣٦
٥٩ - الأساري يستعين بهم المشركون على قتال المشركين
.٣٤
٦٠ - الأسير يؤخذ عليه العهد أن يبعث إليهم بغداء أو يعود
في إسارهم
٣٤١
(*) المسألة - ١٢١٠ - صلح الحديبية وإجابة النبي # أن
يرد إلى الكفار من جاءه منهم مسلما
٣٤١ ح
- قصة أبي بصير
٣٤٢

٤٩٠ - مَعْرِفَةُ السَّنِ وَآلآثَارِ / ج ١٣
٦١ - ما لا يجوز للأسير في ماله، أو مَنْ قُدَّم ليقتل،
٣٤٤
والرجل بين الصفين
٣٤٤ ح
(*) المسألة - ١٢١١ - تصرفات الرجل على ظهر فرسه جائزة
٣٤٤
- فيمن طلق امرأة قبل أن يقتل
- الزبير بن العوام تصدق وفعل أموراً وهو واقف على ظهر فرسه يوم
٣٤٤
الجمل
- قول ابن المسيب : عطية الحامل جائزة
٣٤٥
٦٢ - ما جاء في المسلم يدل المشركين على عورة المسلمين
(*) المسألة - ١٢١٢ - في قتل الجاسوس المسلم عند
أصحاب المذاهب الأربعة
٣٤٧ ح
٣٤٧
٣٤٩
٦٣ - صلاة الحرس
٠٠
٦٤ - باب إظهار دين النبي # على الأديان
. ٣٥
(*) المسألة - ١٢١٤ - من دلائل نبوته تبشيره بانقطاع
ملك كسرى وقيصر
٠ ٣٥ ح
- ﴿هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ﴾
. ٣٥
٠ ٣٥
- حديث أبي هريرة: «إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده ... »
*
*
*
٣٦ - كتاب الجزية
١ - الأصل فيمن تؤخذ منه الجزية ومن لا تؤخذ
٣٥٥
(*) المسألة - ١٢١٥ - ذكر كل ما يتعلق من كتاب الجزية
ومسائلها في هذه المسألة جملة واحدة
٣٥٥ ح
٣٤٧
- ذكر قصة حاطب بن أبي بلتعة

فهرس محتوى أبواب وأبحاث الجزء الثالث عشر / ٤٩١
٢ - مَنْ يلحق بأهل الكتاب ؟
٣٦٢
٣ - أخذ الجزية من المجوس
٣٦٤
٤ - كم الجزية ؟
٣٧٧
٣٧٩
٦ - مَنْ ترفع عنه الجزية ؟
٣٨١
٧ - الشرط على أهل الذمة
٣٨٤
٨ - الوصاة بأهل الذمة خيراً
٩ - سُكْتَى الحجاز
٣٨٥
١٠ - الذمي إذا اتجر في غير بلده
.٣٩
١١ - المشرك لا يدخل الحرم
٣٩٢
١٢ - الحربي إذا لجأ إلى الحرم
٣٩٤
١٣ - هدايا المشركين
٣٩٨
١٤ - باب نصارى العرب
٤٠٠
١٦ - باب المهادنة
٤.٦
١٧ - المهادنة على النظر للمسلمين
٤.٧
١٨ - مهادنة من يقوى على قتاله
٤١١
١٩ - جُمّاع الهدنة على أن يرد الإمام من جاء بلده مسلما من
المشركين
٤١٤
٢٠ - العبد يخرج من دار الحرب مسلما
٤٢١
٢١ - جُمّاع الوفاء بالعهد والنذر ونقضه
٤٢٥
٤.٤
١٥ - الصدقة
٣٧١
٥ - الضيافة في الصلح

٤٩٢ - مَعْرِفَةُ السَّنَّنِ والآثَارٍ / ج ١٣ .
٤٣١
٢٢ - باب الحكم بين المعاهدين والمهاجترين
*
*
*
٣٧ - كتاب الصيد
٤٣٩
١ - باب الصيد
(*) المسألة - ١٢١٦ - حياة المصيد عند أصحاب المذاهب
الأربعة
٤٣٩ ح
- قول الشافعي في الكلب المعلم
.٤٤
- حديث عدي بن حاتم: (( فإن أكل فلا تأكل ))
٤٤١
- حديث ابن عمر: « إذا أرسل أحدكم كلبه المعلم وذكر اسم الله
فليأكل مما أمسك عليه ... ))
٤٤١
- أثر عن سعد بن أبي وقاص في الكلاب الضواري
٤٤١
- سؤال عدي بن حاتم النبي # عن المعراض
٤٤٢
- حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في الكلاب المكلبة
٤٤٥
٢ - تسمية الله عند الإرسال
٤٤٦
(*) المسألة - ١٢١٧ - شروط الصائد عند أصحاب
المذاهب الأربعة يباح أكل متروك التسمية عمدًاً أو سهواً ؟
٤٤٦ ح
- قول الشافعي : إن لم يسمِّ ناسيًا فقتل أكل
٤٤٦
- أثر عن ابن عباس : إذا ذبح المسلم ونسي أن يذكر اسم الله فليأكل
٤٤٧
٤٤٧
- حديث ابن عباس: « يكفيه اسمه »
- حديث: ((ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم اللَّه أو لم يذكر ))
٤٤٧
- حديث عائشة: ((سموا عليه وكلوا)) .
٤٤٨
- تفسير ابن عباس للآية : ﴿ ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله علیه ﴾
٤٤٨

فهرس محتوى أبواب وأبحاث الجزء الثالث عشر / ٤٩٣
٣ - في الإرسال على الصيد يتوارى عنك ثم تجده مقتولاً
٤٤٩
٤ - ما أبين من حَيّ
٤٥٢
(*) المسألة - ١٢١٩ - في قطعة اللحم أو الشحم إذا
قطعت من البهيمة وهي حية
٤٥٢ ح
- حديث: (( ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة)»
٤٥٢
٥ - ما لا يجوز له الذكاة من السَّنَّ والظفر
٤٥٣
(*) المسألة - ١٢٢٠ - لا يجوز الاصطياد بما لا يجوز
التذكية به
٤٥٣ ح
- حديث رافع بن خديج: (( ما أنهر الدم وذكر عليه اسم الله فكلوا
إلا ما كان من سنَّ أو ظفر .... ))
٤٥٤
٦ - محل الذّكاة في المقدور عليه وفي غير المقدور عليه
٤٥٦
(*) المسألة - ١٢٢١ - في شرط قطع الحلقوم في الذكاة
وكراهة ذبح الحيوان من القفا
٤٥٦ ح
- قول الشافعي : الذكاة ذکاتان
٤٥٦
- إذا تردّى بعير في بئر فطعن في شاكلته
٤٥٧
- رمي الحيوان بالنبل
٤٥٨
- حديث رافع بن خديج: (( إن لهذه البهائم أوابد ... ))
٤٥٨
- نهي النبي #ّ عن الخذفة
.٤٦
٧ - الحيتان
٤٦١
(*) المسألة - ١٢٢٢ - حكم أصحاب المذاهب الأربعة في
جميع ما في الماء من الحيوان
٤٦١ ح
- حديث أبي هريرة في ماء البحر: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته ))
٤٦٢

٤٩٤ - مَعْرِفَةُ السُّنَّنِ وَآلآثَارِ / ج ١٣
٤٦٢
- حديث جابر لما بعثهم النبي # فأقاموا على الساحل ثم أكلوا
الخبط وغيره
٨ - الجراد
٤٦٥
(*) المسألة - ١٢٢٣ - هل يشترط تذكية الجراد ؟
٤٦٥ ح
- حديث ابن أبي أوفى في أكل الجراد
٤٦٦
- حديث ابن عمر : أحلت لنا ميتتان ودمان
٤٦٦
- أثر عن الإمام علي : الحيتان والجراد ذكي كله
٤٦٧
- النبي # ينهى عن وضع الضفدع في الدواء
٤٦٧
*
تم بحمد الله ومنَّته المجلد الثالث عشر
من ((مَعْرِفَةِ السُّتَنِ والآثار )» ويليه المجلد الرابع عشر
وأوله كتاب الضحايا وآخر دعوانا : أن الحمدُ لله رب العالمين
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم