النص المفهرس

صفحات 441-460

محتوى أبحاث وأبواب ومسائل المجلد الثاني عشر
من كتاب ((مَعْرِفَةُ السُّنِ وَآلآثَّارٍ »
كتاب الجراح
الصفحة
٥
١ - باب الجراح
(*) المسألة - ١.٤٢ - القتل أكبر الكبائر بعد
الشرك ، وسرد الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية
في تحريم القتل
٥ - ٦ح
- حديث ابن مسعود: سألت النبي # : أي الكبائر أكبر ؟
٧
- حديث عثمان: « لا يحل قتل امرئ مسلم .. »
٧
- حديث أبي هريرة: « لا أزال أقاتل الناس حتى يقولوا : لا
إله إلا الله .. ))
٨
- حديث المقداد: (( يا رسول اللّه ، أرأيت إن لقيت رجلا من
الكفار فقاتلني ... »
٨
- حديث ثابت بن الضحاك: « من قتل نفسه بشيء في الدنيا
٩
عُذِّب به يوم القيامة)).
- ثلاث أحاديث عن النبي ◌ّ في تحريم القتل وتعظيمه ..
١٠
- أثر عن عبد الله بن عمرو: «لقتلُ المؤمن أعظم عند الله من
زوال الدنيا »
١١
٢ - جُمَّاع إيجاب القصاص في العمد
١٢
- الآيات القرآنية الكريمة ، والأحاديث الواردة في القصاص
١٢
٣ - باب الحكم في قتل العمد
١٤
٤٤١

٤٤٢ - مَعْرِفَةُ السُّنَنِ والآثارِ / ج ١٢
١٤ح
(*) المسألة - ١.٤٤ - تعريف القسامة ، وموقفها
عند أصحاب المذاهب الأربعة
- تصوير الشافعي لحال العرب في الجاهلية
١٦
١٥
- نزول آيات القصاص
- أثر عن الفاروق عمر في قتيل وَجِدَ بين خَيْوان ووادعة
١٦
- تثبت الشافعي من هذا الخبر بسفره إلى خيوان ووادعة أربعة
عشر سفراً
١٨
١٩
- ورود اسم هذه القرية : وداعة ( ومرة وادعة )
- قضاء الفاروق عمر على السعديِّين في فرس وطئ على أصبع
رجل من جهينة
١٩
- حديث منقطع عن عمرو بن شعيب عن النبي # : أنه قتل
بالقسامة
٢٠
٢١
- رواية في حكم معاوية بالقسامة
- رواية عن الإمام علي في حكمه على ثلاثة شهدوا على اثنين
أنهما أغرقا صبيًا
٢٢
- إيراد الشافعي بعض الآثار إلزاما للعراقيين بالقصاص
٢٣
- حديث : « لا يُقتل مؤمن بكافر »
٢٥
- حديث : أنا أحق مَنْ أوفى بذمته ))
٢٦
- تضعيف هذا الحديث
٢٦ح
- رواية عن عثمان أنه أمر بقتل شاس الجذامي لما قتل رجلاً
٢٧
من أنباط الشام
- الإمام علي يقضي بمثل قضاء عثمان ، إلاّ أن يعفو أهل القتيل
٢٧

محتوى أبحاث ومسائل وأبواب المجلد الثاني عشر - ٤٤٣
٢٨
- بيان الشافعي أن حديث: ((لا يُقتل مسلم بكافر )) عام الفتح
- رد الرواية الواردة عن عثمان أنه أمر بمسلم قتل كافراً أن
يُقتل ، وبيان أنه وداه بألف دينار ولم يقتله
٢٩
- رضاء الفاروق عمر بالدية
٣٠
٣٢
٤ - منع قتل الحر بالعبد
(*) المسألة - ١.٤٥ - التكافؤ في القصاص في
المذاهب الأربعة
٣٢ ح
- سرد الآثار الواردة والمرجِّحة أن يكون المقتول مكافئا للقاتل
في الإسلام والحريّة
٣٣
- وسرد الأحاديث والآثار الموضِّحة أن قتل العبد فيه الجلد
والنفي
٣٥
٣٨
٥ - قيمة العبد إذا أُعل
(*) المسألة - ١.٤٦ - دليل القصاص
٦ - الرجل يقتل ابنه
(*) المسألة - ١.٤٧ - من شروط إيجاب القصاص
ألا تكون رابطة الأبوة والبنوة
٣٩ ح
- قضاء الفاروق عمر في رجل حذف ابنه بسيف فجُرِحَ فمات
٣٩
٧ - القَوَدُ بين الرجال والنساء وبين العبيد فيما دون النفس
٤٢
(*) المسألة - ١.٤٨ - كلما أمكن تنفيذ القصاص
فيه وجب القصاص
٤٢ ح
٤٢
- أثر عن الفاروق عمر : تُقاد المرأة من الرجل في كل عمد
- أثر عن الإمام علي : تجري جراحات العبيد على ما تجري
علیه جراحات الأحرار
٣٨ ح
٣٩
٤٢

٤٤٤ - مَعْرِفَةُ السُّنَنِ والآثارِ / ج ١٢
٨ - النفر يقتلون الرجل أو يصيبونه بجرح
٤٤
(*) المسألة - ١.٤٩ - إذا باشر الجميع القتل بقتل
الجميع باتفاق المذاهب الأربعة
٤٤ ح
- حادثة وقعت في عهد الفاروق عمر
٤٤
- أثر عن الإمام علي أنه قتل ثلاثة نفر برجل
٤٥
٩ - باب صفة قتل العمد وشبه العمد والخطأ
٤٦
(*) المسألة - ١.٥٠ - اعتماد الفقهاء في إثبات
العمد وشبهه والخطأ على الآلة المستعملة في القتل
٤٦ ح
- قول الشافعي : القتل ثلاثة وجوه
٤٧
- حديث ابن عمر: ((ألا إن في قتل العمد الخطأ ... مئة من
الإبل .. »
٤٨
- مرسل عن طاووس فيمن قتل خطأ
- حديث أنس في جاریة رُضِخَ رأسها بین حجرین
٤٩
٥٠
- حديث مرداس : أنَّ رجلاً رمى رجلا بحجر فقتله
٥٠
- قضاء النبي # في الجنين بغرة
٥١
- أثر عن ابن عباس في رجل أحرق داراً على قوم فاحترقوا
٥٢
- مقتل اليمان يوم أحد خطأ ، فوداه رسول اللّه تَ﴾ .
٥٢
- اختلاف الأسانيد في المرأة التي سمَّت رسول اللّه عٍَّ .
٥٣
- مخطوطة أرمنية قديمة تثبت أن تسميم النبي # كان بقرار
من رؤساء اليهود
٥٤ ح
١٠ - الحال التي إذا قتل بها الرجل أُقيد منه
٥٦
(*) المسألة - ١.٥١ - إذا جُرح رجل جراحات لم
يبرأ منها ثم جرحه آخر بعدها فمات
٥٦ ح

محتوى أبحاث ومسائل وأبواب المجلد الثاني عشر - ٤٤٥
١١ - قتل الإمام
٥٧
(*) المسألة - ١.٥٢ - في وجوب الإقادة من الوالي
والعامل إذا تناول دمًا بغير حقّه
٥٧ ح
- الصدِّيق يُقيد رجلا من والي اليمن عندما ظلمه
٥٧
- حديث أبي سعيد الخدري، وفيه: ((تعال واستقد))
٥٨
- حديث عائشة لما بعث النبي ◌ّي أبا جهم مُصَدَّقاً
٥٨
- أثر عن علي : إذا أمر الرجل عبده أن يقتل رجلا فإنما هو
كسيفه
٥٩
١٢ - باب الخيار في القصاص
٦١
(*) المسألة - ١.٥٣ - مشروعية الدية في القرآن
والسنة والإجماع
٦١ ح
- تفسير مقاتل بن حيان لقوله تعالى : ﴿ فمن عفي له من أخيه
شيء ﴾ .
٦٣
- حديث أبي شريح الكعبي في خطبة النبي # يوم فتح مكة ،
وفيه : إن أحبُّوا فلهم العَقْل ، وإن أحبوا فلهم القود
٦٤
- حديث أبي هريرة مثل حديث أبي شريح
٦٥
- حديث أنس: (( ... القصاص القصاص)»
٦٦
١٣ - العفو عن القصاص بلا مال
٦٧
(*) المسألة - ١.٥٤ - العفو عن القصاص في
المذاهب الأربعة
٦٧ ح
- حديث أنس: ما رأيت النبي ◌ّ رُفِع إليه شيء من قصاص
إلا أمر فيه بالعفو
٦٩

٤٤٦ - مَعْرِفَةُ السُّنَنِ والآثارِ / ج ١٢
- أحاديث في الترغيب في العفو
٦٩
- قصة مُجذّر بن زياد
٧٠
٧٢
- حسان بن ثابت يعفو عن صفوان بن معطل لما ضربه بالسيف
٧٤
١٤ - باب ولي الدم
(*) المسألة - ١.٥٥ - صاحب الحق في القصاص
٧٤ ح
- الحسن بن علي قتل ابن ملجم بعلي رضي الله عنه
٧٥
١٥ - شرك مَنْ لا قصاص عليه
٧٧
(*) المسألة - ١.٥٦ - مما يُشترط في القاتل الذي
يقتص منه أن يكون مكلّفا
٧٧ ح
- عمد الصبيّ والمجنون خطأ
٧٨
٧٧
١٦ - القصاص بغير السيف
(*) المسألة - ١.٥٧ - كيفية القصاص عند أصحاب
المذاهب الأربعة
٧٨ ح
- أمر النبي # أن تُرَضَّ رأس القاتل بالحجارة كما فعل
٧٩
- اعتبار المماثلة في القتل مما يقتضيه لفظ القصاص
٨٠
١٧ - القصاص فيما دون النفس
٨١
(*) المسألة - ١.٥٨ - القاعدة في القصاص في
جنايات العمد
٨١ ح
- قول الفاروق عمر: رأيت رسول الله يعطي القود من
نفسه ... ))
٨٢
- خطبة الفاروق عمر في القصاص من عمّاله إذا ضربوا الرعيّة
٨٢
- حديث: ((لا قود في المأمومة ولا الجائفة ولا المنقلة»
٨٣

محتوى أبحاث ومسائل وأبواب المجلد الثاني عشر - ٤٤٧
- الآثار غير القوية إذا ضُمَّت إلى بعضها أخذت قوة
٨٣
١٨ - الاستثناء بالقصاص من الجرح والقطع
٨٤
(*) المسألة - ١.٥٩ - لا يجوز القصاص في
الأطراف والجراح إلا بعد اندمال أو بُرْء الجرح
٨٤ ح
- طلب النبي # من رجل جُرِحٍ أن ينتظر حتى يبرأ
٨٤
- حديث جابر: ((أن النبي ◌ّ نهى أن يُمثْثل من الجارح حتى
يبرأ المجروح »
٨٥
- حديث آخر عن جابر في أن يُستأنى بالجراحات سنة ثم يقضى
فیھا
٨٧
١٩ - مَنْ مات تحت حدٍّ أو قصاص في جرح
٨٨
(*) المسألة - ١.٦٠ - إذا أقيم حد القطع أو الجلد
على إنسان فمات
٨٨ ح
- قول الفاروق عمر والإمام علي : من مات في حدٍّ أو قصاص
فلادية له
٨٨
k
٢٩ - كتاب الديات
١ - باب ما جاء في أسنان الإبل المغلظة
٩٣
(*) المسألة - ١.٦١ - لا قصاص في القتل شبه
العمد بل فيه الدية المغلظة
٩٣ ح
- حديث ابن عمر: (( ألا إن في قتل العمد الخطأ .. مئة من
الإبل مغلظة .. »
٩٣
- حديث عبد الله بن عمرو في هذا المعنى أيضا
٩٣

٤٤٨ - مَعْرِفَةُ السُّنَنِ والآثارِ / ج ١٢
- بيان عمّن روى هذا من الصحابة والتابعين
٩٤
- قول الشافعي أن الأولى بالاتباع ما ورد عن النبي ◌ّ في
٩٥
العمد وشبه العمد
- حديث النبي#& في قتل العمد : ثلاثون حقة وثلاثون جذعة
وأربعون خلفة
٩٥
- دية مَنْ قتل في الحرم أو في الشهر الحرام أو وهو محرم
٩٧
٢ - باب دية الخطأ
٩٩
(*) المسألة - ١.٦٢ - دية الخطأ تُؤْخذ أخماسًا
٩٩ ح
٣ - أسنان الإبل في الخطأ
١.١
- أثر عن ابن مسعود : دية الخطأ تُؤخذ أخماساً
١.٢
- مَنْ رغب عن قول ابن مسعود احتج بحديث سهل: « كره
١.٣
نبي الله أن يُبْطل دمه فوداه بمئة من إبل الصدقة))
١.٦
٤ - إعواز الإبل
(*) المسألة - ١.٦٤ - التيسير على العواقل في
١.٦ ح
قبول ماتيسر لهم في الدية
- الفاروق عمر يُقَوِّمُ الدية
١.٦
٥ - جُمّاع الديات فيما دون النفس
١١٢
(*) المسألة - ١.٦٥ - في الأعضاء التي تجب فيها
الدية وأنواعها
١١٢ ح
- کتاب النبي ټ﴾ لعمر بن حزم
١١٢
- آثار عن الصحابة في قضائهم في الهاشمة والملطاة والموضحة
وغير ذلك
١١٩

محتوى أبحاث ومسائل وأبواب المجلد الثاني عشر - ٤٤٩
٦ - تفسير الشجاج
١٢٢
- تفسير الشافعي للشجاج وأنواعه
١٢٢
- القضاء في أنواع الشجاج المختلفة
١٢٣
٧ - عقل الأصابع
١٢٩
- حديث: ((في الأصابع عشر عشر)).
١٢٩
- حديث ابن عباس : جعل رسول اللّه & أصابع اليدين
والرجلين سواء
١٣٠
- قضاء الفاروق عمر بن الخطاب في الإبهام وفي التي تليها
وفي الوسطى
١٣٠
- في كتاب آل عمرو بن حزم: «وفي كل أصبع مما هنالك
عشر من الإبل »
١٣٠
١٣٢
٨ - عين الأعور
- قول النبي #: ((وفي العين خمسون))
١٣٢
٩ - دية المرأة
١٣٣
(*) المسألة - ١.٦٩ - اتفاق الفقهاء على أن دية
المرأة نصف دية الرجل
١٣٣ ح
( ** ) المسألة - ١.٧٠ - في دية جراح المرأة عند
١٣٣ ح
فقهاء المذاهب الأربعة
- الفاروق عمر يقوِّم الدية على أهل القرى ألف دينار، ودية
الحرة المسلمة خمس مائة دينار
١٣٣
- عقل المرأة في أثر عن عثمان ، وأثر آخر عن علي
١٣٤
- مناقشة الشافعي للأثر الوارد عن الإمام علي في ذلك
١٣٦

٤٥٠ - مَعْرِفَةُ السُّنَنِ والآثارِ / ج ١٢
.١٤
١٠ - الترقوة والضلع
(*) المسألة ١.٧١ - قضاء الفاروق عمر في الترقوة
١٤٠ ح
پجمل
١١ - دية أهل الذمة
١٤١
(*) المسألة - ١.٧٢ - اختلاف الفقهاء في تقدير
دية غير المسلم على آراء ثلاثة
١٤١ ح
- آثار عن الصحابة في دية اليهود والنصراني ، وأنه ثلث دية
المسلم
١٤٢
١٤٨
١٢ - جراحة العبد
١٣ - باب مَنْ العاقلة التي تُغَرَّم؟
١٥١
(*) المسألة - ١.٧٤ - العاقلة هو تبرع بالإعانة ،
وسُميت عقلاً لأنها تعقل الدماء أن تُسْفّك
١٥١ ح
- حديث أن رسول اللّه #& قضى بالدية على العاقلة
١٥٣
- حديث أبي هريرة أن النبي #& قضى في جنين امرأة من بني
لحيان بغرة
١٥٣
١٤ - باب ماتحمل العاقلة
١٥٧
١٥ - باب مَنْ حفر بئراً في ملكه أو في الصحراء
١٦٢
- حديث : جرح العجماء جُبارٌ
١٦٢
١٦ - ماورد في الازدحام على البئر
١٦٣
(*) المسألة - ١.٧٧ - إذا كان الجاني جماعة وكان
موجب الجناية الدية فعليهم دفعها
- حكم الإمام علي في زبية الأسد
١٦٣ ح
١٦٣

محتوى أبحاث ومسائل وأبواب المجلد الثاني عشر - ٤٥١
١٧ - باب دية الجنين
١٦٥
- حديث أبي هريرة : أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما
الأخری فطرحت جنينها
١٦٥
- قول الشافعي : لا اختلاف بين أحد أن قيمة الغرة خمس من
١٦٧
الإبل
١٧٠
١٨ - باب القسامة
(*) المسألة - ١.٧٩ - القسامة دليل لنفي التهمة
.١٧ ح
عن المُدّعى عليهم ، وهي الأيمان المكررة
- بيان أن القسامة لا تكون إلا في جريمة قتل إذا كان القاتل
مجهولاً
١٧٠ ح
- حديث سهل بن أبي حثمة في حكم النبي #& في القسامة
١٧١
- تعريف اللّوث ، وحالاته عند أصحاب المذاهب الأربعة
١٧٦ ح
- رأي القاضي عياض أن القسامة غير ثابتة لمخالفتها لأصول
الشريعة
١٧٨ ح
- أثر عن ابن المسيب في كيفية الحلف في القسامة
١٧٩
- إنكار ابن بُجَيد على سهل بن أبي حثمة حديث القسامة
١٨٠
- ترجمة ابن بجيد
١٨٠ ح
- بيان أن النبي # أقر القسامة على ماكانت عليه في
الجاهلية
١٨١
- قضاء الفاروق عمر في قتيل وجد بين قريتين
١٨٢
- بيان جهة ضعف هذه الرواية ، وقد تقدمت
١٨٢
١٩ - قتل الرجل بالمرأة
١٨٥

٤٥٢ - مَعْرِفَةُ السُّنَنِ والآثارِ / ج ١٢
١٨٥ ح
(*) المسألة - ١.٨٠ - اتفاق الفقهاء على أنه يقتل
الرجل بالأنثى
- قول الشافعي : إذا قتل الرجل المرأة عمداً قُتل بها
١٨٥
- الفاروق عمر يقتل ثلاثة نفر بامرأة أقادهم بها
١٨٥
- حديث أنس: أن يهودياً قتل جارية فقتله رسول الله عليه بها
١٨٦
- في كتاب النبي ◌ّى إلى أهل اليمن: أن الرجل يقتل بالمرأة
١٨٦
- حديث: «المؤمنون تتكافأ دماؤهم ... »
١٨٦
٢٠ - لا يقتل مؤمن بكافر
١٨٨
- جاء في خطبة النبي # يوم الفتح: ((لايُقتل مؤمن بكافر ))
١٨٨
- صحيفة الإمام علي ، وفيها : أن لايُقتل مؤمن بكافر
.١٩
- استدلال أبي جعفر الطحاوي من الحديث أن المراد به : لا يُقْتل
١٩١
مؤمن بکافر حربي
١٩٢
- رد البيهقي على الطحاوي في هذه النقطة
- عبيد اللّه بن عمر يقتل الهرمزان وجفينة بعد مقتل الفاروق
عمر
١٩٢ ح
١٩٤
٢١ - باب كفارة القتل
(*) المسألة - ١.٨٢ - كفارة الخطأ تجب في مال
القاتل
١٩٤ ح
- وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ
١٩٤
- حديث قيس بن أبي حازم في مقتل بعض المسلمين خطأ
١٩٤
- قصة مقتل اليمان في معركة أحد خطأ
١٩٦
٢٢ - باب لايرث القاتل خطأ
١٩٨

محتوى أبحاث ومسائل وأبواب المجلد الثاني عشر - ٤٥٣
(*) المسألة - ١.٨٣ - القتل مانع من الميراث
بالاتفاق
١٩٨ ح
- قول ابن عباس : لا يرث قاتل شيئاً
١٩٨
- قول إبراهيم النخعي ذلك أيضاً
١٩٨
- حديث عبد الله بن عمرو: (( ... المرأة ترث من دية زوجها
١٩٩
وهو يرث من دية زوجه ومالها مالم يقتل أحدهما صاحبه عمداً ... ))
٢٠٠
٢٣ - ميراث الدية
(*) المسألة - ١.٨٤ - دية القتيل كسائر ماله
يرثها مَنْ يرث تركته
٢٠٠ ح
- النبي ي كتب إلى الضحاك أن يورِّث امرأة أشيم الضبابي
٢٠٠
من ديته
٢.٢
٢٤ - باب الحكم في الساحر
(*) المسألة - ١.٨٥ - عمل السحر حرام وهو من
٢.٢ ح
الكبائر بالإجماع
- حديث عائشة لما خُيل إلى النبي ## أنه كان يأتي النساء ولا
یأتیھن
٢.٢
- الفاروق عمر يكتب أن اقتلوا كل ساحر وساحرة
٢.٣
٢.٤
- احتجاج الشافعي في حقن دم الساحر مالم يكن سحره شركاً
*
*
*
كتاب قتال أهل البغي
١ - باب قتال أهل البغي
٢.٧
(*) المسألة - ١.٨٦ - تعريف البغاة عند أصحاب
المذاهب الأربعة
٢.٧ ح

٤٥٤ - مَعْرِفَةُ السُنَنِ والآثارِ / ج ١٢
٢.٩
- أمر الله تعالى بقتال الطائفة الباغية
- قول الزهري : أدركتُ الفتنة الأولى في أصحاب رسول اللّه
.٢١
4 فكانت فيها دماء وأموال فلم يقتص فيها من دم ولا مال
٢١١
- قول الشافعي في أهل الردة
٢١٥
٢ - أهل البغي إذا فاءوا لم يُتْبَع مديرهم
- الإمام علي يأمر يوم الجمل ألا يُقتل مدبر ولا يُذَفّف على
جريح .
٢١٥
- حديث: « لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه »
٢١٦
٣ - الرجل يتأوَّل فيقتل أو يتلف مالاً
٢١٩
٤ - القوم يظهرون رأي الخوارج لم يحل به قتالهم
٢٢٢
- الإمام علي لم يبدأ بقتال الخوارج
٢٢٢
٥ - مَنْ أريد ماله فقاتل دونه
٢٢٨
(*) المسألة - ١.٩٠ - مَنْ دافع عن ماله أو عن
٢٢٨ ح
أهله أو عن دينه كان مأجوراً
- حديث: ((من قُتِل دون ماله فهو شهيد »
٢٢٨
٢٢٩
٦ - باب الخلال في قتال أهل البغي
- حديث أبي سعيد الخدري: ((تفترق أمتي فرقتين .. ))
٢٢٩
- حديث أبي بكرة: (( ألا إنه سيخرج في أمتي قوم أشداء
أحدَاء زَلِقَةٌ ألسنتهم .. »
٢٣٠
- حديث الإمام علي: ((يخرج قوم يقرأون القرآن لا يجاوز
تراقيهم .. »
٢٣٠
- قول النبي & في الخوارج: طوبى لمن قتلهم وقتلوه
٢٣١

محتوى أبحاث ومسائل وأبواب المجلد الثاني عشر - ٤٥٥
- تأول الإمام علي أن الذين أمر رسول اللّه # بقتلهم هم
٢٣٢
الخوارج
٧ - أمان العبد
*
٢٣٣
k
كتاب المرتد
٢٣٧
١ - باب المرتد
(*) المسألة - ١.٩٣ - في تعريف المرتد
٢٣٧ ح
- حديث عثمان: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا من ثلاث : كفر
بعد إيمان .. »
٢٣٨
- حديث : من بدل دينه فاقتلوه
- حديث عبد الله بن مسعود في نفس المعنى
٢٣٩
٢ - ما يحرم به الدم من الإسلام
٢٤٢
(*) المسألة - ١.٩٤ - اتفاق العلماء على وجوب
قتل المرتد
٢٤٢ ح
- يحرم قتل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اللّه
٢٤٥
٢٥٤
(*) المسألة - ١.٩٥ - قال الجمهور : تُقتل المرتدة،
وقال الحنفية : لا تقتل ولكنها تجمهر على الإسلام
٢٥٤ ح
٢٥٤
- قول ابن عباس في المرأة ترتد عن الإسلام : تحبس ولا تُقتل
- رواية عن أبي بكر أنه قتل نسوة ارتددن عن الإسلام
٢٥٥
- استدلال الشافعي بحديث : من بدل دينه فاقتلوه
٢٥٦
٤ - استعابة المرتد
٢٥٧
٣ - قتل المرتدة عن الإسلام
٢٣٨

٤٥٦ - مَعْرِفَةُ السُّنَنِ والآثارِ / ج ١٢
(*) المسألة - ١.٩٦ - يعرض الإسلام استحباباً
٢٥٧ ح
على المرتد عند الحنفية، ووجوبا عند غيرهم
٢٥٩
٥ - باب إذا لحق المرتد بدار الحرب لم يقسم ماله بين ورثته
(*) المسألة - ١.٩٧ - تصبح أموال المرتد بمجرد
الردّة موقوفة
٢٥٩ ح
- حديث : لا يرث المسلمُ الكافرَ ولا الكافرُ المسلم
٢٦١
- إذا أسلم أحد الزوجين حَرُمَ على الآخر
٢٦٣
٦ - ذريّة المرتدين
٢٦٥
٢٦٥ ح
(*) المسألة - ١.٩٨ - لا تُسْبى للمرتدين ذرية
٢٦٥
- الإمام علي قاتل المرتدين ومَنْ لم يزل على النصرانية فقط
٧ - المكره على الردة
٢٦٧
(*) المسألة - ١.٩٩ - المكره كالأسير لا يحكم
٢٦٧ ح
عليه شيء من حكم المرتد
٢٦٧
كتاب الحدود
١ - العقوبات في المعاصي
(*) المسألة - ١١٠٠ - الحكمة في شرع الحدود
٢٧١ ح
- حديث النعمان بن مرة: « ما تقولون في الشارب والزاني
والسارق ؟ »
٢٧١
- حديث عبادة بن الصامت : خذوا عني قد جعل الله لهنّ سبيلا:
البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام ..
- حديث عمار بن ياسر الشهير في ذلك
*
*
٢٧١
٢٧٣

محتوى أبحاث ومسائل وأبواب المجلد الثاني عشر - ٤٥٧
٢ - حدّ الثيب الزاني
٢٧٦
(*) المسألة - ١١.١ - اتفاق العلماء على أن حد
الزاني المحصن هو الرجم
٢٧٦ ح
- حديث : إن ابني كان عسيفًا على هذا فرمي بامرأته
٢٧٦
- أثر عن الفاروق : الرجم في كتاب اللّه حق على من زنى إذا
أحصن من الرجال والنساء
٢٧٧
٢٧٩
٣ - ما يستدل به على شرائط الإحصان
(*) المسألة - ١١.٢ - تعريف الإحصان في المذاهب
الأربعة
٢٧٩ ح
- حديث جابر : رجم رسول اللّه ◌ّد رجلاً من أسلم
.٢٨
- قصة الغامدية
٢٨٤
٤ - جلد البكر ونفيه
٢٨٧
(*) المسألة - ١١.٣ - حد الزاني البكر هو الجلد ،
واختلف العلماء في النفي
٢٨٧ ح
- الجلد والنفي في حديث أبي هريرة وزيد بن خالد
٢٨٨
٢٨٩
- روى عبادة بن الصامت : الجلد ، والنفي ، عن النبي #
٣.٣
- حديث ماعز
٣.٧
٥ - الضرير في خلقته لا من مرض يصيب الحد
(*) المسألة - ١١.٤ - يُقام عليه الحد باتفاق
المذاهب الأربعة
٣.٧ ح
٣.٧
- اعتراف المقعد بالزنا ، وجلده
٦ - الشهادة في الزنا
٣.٨

٤٥٨ - مَعْرِفَةُ السُّنَنِ والآثارِ / ج ١٢
(*) المسألة - ١١.٥ - يثبت الزنا بالإقرار أو
٣.٨ ح
بالشهادة
٧ - حد اللواط
٣١١
(*) المسألة - ١١.٦ - قال أبو حنيفة : يعزر
٣١١ ح
اللوطى فقط ، وقال الباقون : إن اللواط يوجب الحد
- أخذ الشافعي بما روي عن الإمام علي أنه رجم لوطياً
٣١١
- حديث : من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل
والمفعول به
٣١٣
- رواية عن علي أنه قال: يُرجم ويحرق بالنار
٣١٤
٣١٥
٨ - حد إتيان البهيمة
(*) المسألة - ١١.٧ - اتفق الأئمة الأربعة على
تعزير واطئ البهيمة
٣١٥ ح
٣١٨
(*) المسألة - ١١.٨ - لا حدّ على المرأة المكرهة
باتفاق العلماء ويحد الذي استكرهها
٣١٨ ح
٣٢٠
- رواية عن رجل عرَس بامرأة أبيه
٣٢٣
١١ - ادرؤوا الحدود بالشبهات
(*) المسألة - ١١١٠ - إن تطبيق القصاص والحدود
٠
يتطلب تشدداً كبيراً في شروط إثبات الجريمة
٣٢٣ ح
٣٢٦
- الفاروق عمر يرجم بالحبل إذا كان مع الحبَلِ إقرار بالزنا
- حديث عائشة مرفوعًا: ((ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما
استطعتم .. ))
٣٢٨
٩ - المسْتكرهة
١٠ - مَنْ وقع على ذات مَحْرَم بنكاح أو غيره
٣٢٠

محتوى أبحاث ومسائل وأبواب المجلد الثاني عشر - ٤٥٩
- حديث ابن مسعود : ادرؤوا الجلد والقتل عن المسلمين
ما استطعتم
٣٢٨
١٢ - مَنْ أتى جارية امرأته
٣٢٩
١٣ - حد المماليك
٣٣٣
١٤ - حد الرجل أمته إذا زنت
.٣٤
١٥ - باب ما جاء في حد الذميين
٣٤٤
(*) المسألة - ١١١٤ - الإسلام من شروط الإحصان
عند الحنفية والمالكية ، وليس من شروط الإحصان عند
الشافعية والحنابلة
٣٤٤ ح
- حکم رسول الله ټ في یهودیین زنيا بأن رجمهما
٣٤٥
١٦ - باب حد القذف
٣٥١
(*) المسألة - ١١١٥ - حدّ القذف وسبب وجوبه
ومقداره
٣٥١ ح
- أمر الله تعالى أن يضرب القاذف ثمانين وألا تقبل له شهادة
٣٥١
٣٥٢
- النبي # يجلد حدَّ الفرية ثمانين
٣٥٢
- جلد حسان بن ثابتَ ومَنْ معه في حديث الإفك
*
*
*
كتاب السرقة
٣٥٥
١ - باب ما يجب فيه القطع
(*) المسألة - ١١١٦ - شروط المسروق ومقدار
نصاب السرقة عند أصحاب المذاهب الأربعة
٣٥٥ ح
٣٥٦
- حديث عائشة : القطع في ربع دينار فصاعدا

٤٦٠ - مَعْرِفَةُ السُّنَنِ والآثارِ / ج ١٢.
٣٥٧
- اختلاف الألفاظ في هذا الحديث
- روایات البخاري للحدیث
٣٥٩ ح
٣٦٢
- ردُّ البيهقي على ترجيح الطحاوي لرواية ابن عيينة
- حديث آخر لعائشة: لم تقطع اليد في عهد النبي # في أقل
من ثمن المجنّ
٣٧٤
- حديث ابن عمر: أنّ رسول اللَّه ◌َ﴾ قطع سارقًا في مجنُ
قيمته ثلاثة دراهم
٣٧٥
- بيان الشافعي أن حديث ابن عمر موافق لحديث عائشة لأن
ثلاثة دراهم تساوي ربع دینار
٣٧٦
- بيان أن رواية محمد بن إسحاق يحتج بها فيما لا يخالف فيه
أهل الحفظ
٣٧٩
٣٨٢
- حديث ابن عباس : قطع رسول اللّه ◌ُ﴾ يد رجل في مجنّ
قیمته دینار
٣٩٣
٢ - السرقة من غير حرز
(*) المسألة - ١١١٧ - لا يجب القطع حتى ينفصل
المال عن جميع الحرز
٣٩٣ ح
- حديث رافع بن خديج : لا قطع في ثمرٍ ولا كفّرٍ
٣٩٣
٣٩٣
- حديث : لا قطع في ثمر معلّق
- قول الشافعي : لا يقطع في الثمر الرطب
٣٩٣
٣ - السنّ التي إذا بلغها الرجل أو المرأة أقيمت عليها
٣٩٥
الحدود
٣٩٥ ح
(*) المسألة - ١١١٨ - يشترط في السارق توافر
أهلية وجوب القطع وهي العقل والبلوغ