النص المفهرس

صفحات 301-320

٧ - باب أيُّ الوالدين أحقُّ بالولد ؟ (4)
١٥٥٩٩ - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا ، قالا ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا
الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا ابن عيينة ، عن زياد بن سعد - قال أبو محمد :
أظنه - عن هلال ابن أبي ميمونة ، عن أبي ميمونة ، عن أبي هريرة : أُنَّ رَسُولَ
اللَّه ◌َ خَيِّر غُلاَمًا بَيْنَ أَبِيهِ وَأُمِّهِ (١) .
هكذا رواه في رواية الربيع مختصرا .
١٥٦.٠ - ورواه في كتاب حرملة، فقال : حدثنا سفيان ، حدثنا زياد بن سعد:
سمعه من هلال ابن أبي ميمونة يحدثه عن أبي ميمونة ، عن أبي هريرة : أنَّهُ أُتَّى
رَجُلٌ فَارِسِيٍّ وَآَمْرَأَةٌ لَّهُ يَخْتَصِمَانِ فِي ابْنٍ لَهُمَا، فَقَالَ الفَارِسِيُّ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ، هَذَاَ
(*) المسألة - ١.٣٩ - ولم يختلفوا أن الأم أحق بالولد الطفل من الأب مالم تتزوج فإذا
تزوجت فلا حق لها في حضانه ، فإن كانت لها أم فأمها تقوم مقامها ثم الجدات من قبل الأم أحق به
مابقيت منهن واحدة .
واختلف في الغلام الذي عقل واستغنى عن الحضانة فقال الشافعي إذا صار ابن سبع أو ثماني سنين
خير ، وقال أحمد بخير إذا كبر . وقال أهل الرأي والثوري الأم أحق بالغلام حتى يأكل وحده ويلبس
وحده والجارية حتى تحيض ثم الأب أحق الوالدين .
وقال مالك الأم أحق بالجواري وإن حضن حتى ينكحن والغلمان فهي أحق بهم حتى يحتلموا .
ويشبه أن يكون من ترك التخيير وصار إلى أن الأب أحق به إذا استغنى عن الحضانة إنما ذهب إلى
أن الأم إنما حظها الحضانة لأنها أرفق به فإذا جاوز الولد حق الحضانة فإنه إلى الأب أحوج للمعاش
والأدب ، والأب أبصر بأسبابهما وأوفى له من الأم ولو ترك الصبي واختياره مال إلى البطالة .
(١) أخرجه الشافعي في الأم ( ٥ : ٩٢)، باب أي الوالدين أحق بالولد . وأخرجه أبو داود في
الطلاق، ح ( ٢٢٧٧)، باب من أحق بالولد ( ٢: ٢٨٣ - ٢٨٤). والترمذي في الأحكام ، ح
(١٣٥٧)، باب ما جاء في تخيير الغلام بين أبويه إذا افترقا ( ٣: ٦٢٩)، وقال حسن صحيح
والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي #& وغيرهم. وهو قول أحمد وإسحاق،
وأخرجه النسائي في كتاب الطلاق ( في سننه الكبرى ) على ما في تحفة الأشراف (١١ : ٩٣).
وابن ماجه في الأحكام ، ح (٢٣٥١)، باب تخيير الصبي بين أبويه ( ٢ : ٧٨٧ - ٧٨٨ ).
٣.١

٣.٢ - مَعْرِفَةُ السُّنُنِ والآثارِ / ج ١١.
بِسَر ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: لِأَقْضِيَنَّ بَيْتَكُمَا بِمَا شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ لٌَّ قَضَى بِهِ ،
يَا غُلاَمُ ! هَذَا أَبُوكَ وَهَذِهِ أُمُّكَ فَاخْتَرْ أَيَّهُمَا شِئْتَ. ثُمَّ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: شَهِدْتُ النَبِيَّ
: أَتَاهُ رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ يَخْتَصِمَانِ فِي ابْنٍ لَهُمَا، فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ! ابني
قد نَفَعَنِي ، وَقَالَتِ المَرْأَةُ: ابْنِي يَسْقِينِي مِنْ بئرِ أبِي عُتْبة، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَّه:
((يَا غُلاَمُ هَذَا أَبُوكَ وَهذِهِ أُمُّكَ، فَاخْتَرْ أَيُّهُمَا شِئْتَ)) (١).
١٥٦.١ - وأخبرنا أبو بكر وأبو زكريا ، قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا
الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا ابن عيينة ، عن يونس بن عبد الله الجرمي ، عن
عمارة الجرمي ، قال : خَيَرْنِي عَلَيُّ بَيْنَ أُمِّي وَعَمِّي، ثُمَّ قَالَ لأَخِلِي أُصْغَرَ مِنِّي:
وَهَذَا أَيْضًا لَوْ بَلَغَ مَبْلَغَ هَذَا لَخَيَرَّتُهُ (٢) ..
١٥٦.٢ - قال الشافعي: قال إبراهيم ، يعني ابن محمد ، عن يونس، عن
عمارة، عن علي مثله، وقال في الحديث ((وَكُنْتُ ابْنَ سَبْعٍ أُوْ ثَمَانِ سِنِين » (٣).
١٥٦.٣ - وفي رواية الزعفراني عن الشافعي في القديم : أخبرنا سفيان بن
عيينة ، عن يزيد بن يزيد بن جابر ، عن إسماعيل ابن عبيد الله بن أبي المهاجر ،
عن عبد الرحمن بن غنم: أُنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَيْرَ غُلاَمًا بَيْنَ أَبِيهِ وَأُمَِّ (٤).
١٥٦.٤ - قال الشافعي في القديم : وقال بعض الناس : الأم أحق بالغلام
حتى يأكل وحده ويلبس وحده ، ثم الأب أحق به ، ثم الأم أحق بالجارية حتى
تحيض (٥) .
(١) تقدم تخريجه بالحاشية السابقة .
(٢) أخرجه الشافعي في الأم ( ٥ : ٩٢)، وموقعه في الكبرى ( ٨: ٤).
(٣) الأم ( ٥ : ٩٢).
(٤) مصنف عبد الرزاق (٧: ١٥٥)، وسنن البيهقي الكبرى (٨: ٤)، والمحلى (١٠: ٣٢٨)،
والمغني ( ٩ : ١٤٢).
(٥) إلى هنا انتهت المقابلة مع نسخة ص .

٢٧ - كتاب النفقات / ٧ - باب أي الوالدين أحق بالولد ؟ - ٣.٣
١٥٦.٥ - وساق الكلام إلى أن قال: وقد رووا عن النبي ﴾ أنه خير غلاما
بين أبويه ، وأحدهما مشرك ، ورووه عن علي وعن شريح بأحاديث يثبتونها ولم
يخالفوها إلى قول أحد يقوم بقوله عندهم حجة .
١٥٦.٦ - قال أحمد : أما الرواية فيه عن علي فقد ذكرها في الجديد بالإسناد
الذي تقدم ذكره .
١٥٦.٧ - وأما الذي رووا فيه عن النبي ﴾ فإنما أراد، والله أعلم ما:
أخبرنا أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر ابن داسة ، حدثنا أبو داود ، حدثنا
إبراهيم بن موسى الرازي ، أخبرنا عيسى ، هو ابن يونس ، حدثنا عبد الحميد بن
جعفر، قال : أخبرني أبي عن جدي رافع بن سنان أَنَّهُ أُسْلَمَ وَأَبَتِ امْرَأْتُهُ أُنْ تُسْلِمَ ،
فَأْتِتِ النَبِيّ ◌َ﴾، فَقَالَتْ: ابْتَتِي وَهِيَ فَطِيمٌ - أُو شبهه - وَقَالَ رَافِعُ : ابْنَتِي،
فَقَالَ النَّبِيّ ◌َّ: ((اقْعُدْ نَاحِيةً))، وَقَالَ لَهَا: ((افْعُدِي نَاحِيةً))، فَأُقْعَدَ الصَبِيّةَ
بَيْنَهُمَا ثُمَّ قَالَ: ادْعُواهَا، فَمَالَّتِ الصَّبِيّةُ إِلَى أُمَّهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ مَ: ((اللَّهُمْ
اهْدِهَا))؛ فَمَالَتْ نَاحِيةَ أَبِيهَا؛ فَأَخَذَهَا (١).
١٥٦.٨ - قال الشافعي : وإذا نكحت المرأة فلا حق لها في كينونة ولدها
عندها (٢).
١٥٦.٩ - أخبرنا أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا
أبو داود ، حدثنا محمود بن خالد السلمى ، حدثنا الوليد ، عن أبي عمرو ، قال :
(١) أخرجه أبو داود في الطلاق، ح (٢٢٤٤)، باب إذا أسلم أحد الأبوين مع من يكون الولد
(٢ : ٢٧٣). والنسائي في الطلاق ، باب إسلام أحد الزوجين وتخيير الولد ( في المجتبى ) . وفي
الفرائض ( في سننه الكبرى ) على ما جاء في تحفة الأشراف ( ٣ : ١٦٢) وابن ماجه في الأحكام ،
ح (٢٣٥٢)، باب تخيير الصبي بين أبويه ( ٢: ٧٨٨). وموقعه في السنن الكبرى للبيهقي
(٨: ٣٠ ) .
(٢) في الأم ( ٥ : ٩٢).

٣.٤ - مَعْرِفَةُ السُّنَنِ وَآلآثَارِ / ج ١١
حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه ، عن جده عبد الله بن عمرو: أُنَّ امْرَأَةً قَالَتْ:
يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءٌ وَتَدْي لَهُ سِقَاءً وَحِجْرِي لَهُ حِواءً ،
وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَقَنِي وَأُرَادَ أُنْ يَنْزِعَهُ مِنِّي، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ لَّهِ: ((أَنْتِ أُحَقٌّ بِهِ
مَالَمْ تَنْكِحِي)) (١).
١٥٦١٠ - قال الشافعي: وإذا تزوجت المرأة ولها أم لا زوج لها ، فالأم تقوم
مقام ابنتها في الولد (٢) .
١٥٦١١ - ثم ساق الكلام إلى أن قال : أخبرنا مالك بن أنس ، ثم انقطع
الحديث من الأصل ، وأظنه أراد ما :
أخبرنا أبو نصر ابن قتادة ، أخبرنا عمرو السلمي ، حدثنا محمد بن إبراهيم ،
حدثنا ابن بكير ، حدثنا مالك ، عن يحيى بن سعيد ، أنه قال : سمعت القاسم بن
محمد يقول : كَانَتْ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ امْرَأَةٌ مِنَ الأنْصَارِ، فَوَلَدَتْ لَهُ عَاصِمَ بْنَ
عُمَرَ، ثُمَّ فَارَقَهَا عْمَرُ ، فَرَكِبَ يَوْمٌ إِلَى قِبَاءَ ، فَوَجَدَ ابْتَهُ يَلْعَبُ بِفِنَاءِ الْمَسْجِدِ ، فَأَخَذَ
بِعَضُدِهِ ، فَوَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ عَلَى الدِّيّةِ ، فَأُدْرَكَتْهُ جَدَّةُ الْغُلاَمِ فَتَازَعَتْهُ إِيَّاهُ ، فَأَقْبَلاً
حَتَّى أَتَيَا أَبَا بَكْرِ الصِّدِّيقَ، فَقَالَ عُمَرُ ابْنِي، وَقَالَتِ المرأةُ : ابْنِي، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ:
خَلِّ بَيْنَهَا وَبَيْتَهُ، فَمَا رَأَجَعَهُ عُمَرُ الكَلاَمَ (٣).
١٥٦١٢ - قال أحمد : وروينا عن علي بن أبي طالب في تنازعهم في حضانة
(١) الحديث في مصنف عبد الرزاق ( ٧: ١٥٣)، ومسند الإمام أحمد (٢ : ١٨٢). وأخرجه
أبو داود في كتاب الطلاق ، ح ( ٢٢٧٦)، باب من أحق بالولد ( ٢: ٢٨٣). وصححه الحاكم
(١ : ٢.٧) ووافقه الذهبي .
(٢) في الأم ( ٥ : ٩٢).
(٣) السنن الكبرى ( ٨: ٥).

٢٧ - كتاب النفقات / ٧ - باب أي الوالدين أحق بالولد ؟ - ٣.٥
ابنة حمزة ، فقال علي : أنا آخذها وهي ابنة أخي ، فقضى رسول اللّه مَ﴾.
لخالتها وقال: ((الْخَالَهُ بِمَنْزِلَةِ الأُمِّ)) (١).
(١) طرف من حديث أخرجه البخاري في المغازي، باب عمرة القضاء (٧ : ٤٤٩) من فتح الباري ،
وفي كتاب الحج ، باب ليس السلاح للمحرم. وفي الصلح ، باب كيف يكتب: ((هذا ما صالح فلان بن
فلان ... )). وأخرجه الترمذي في كتاب الحج ، ح (٩٣٨)، باب ماجاء في عمرة ذي القعدة ( ٣:
٢٦٦) ببعضه. وفي كتاب البر والصلة، ح (١٩.٤)، باب ماجاء فى بر الخالة (٤ : ٣١٣).
ببعضه . وفي كتاب المناقب ، ح ( ٣٧٦٥)، باب قول أبي هريرة .. (٥ : ٦٥٤ - ٦٥٥) ببعضه ،
وقال : حسن صحيح . كلاهما من حديث البراء بن عازب ( رضي الله عنه ).

٨ - باب نفقة المماليك (*)
١٥٦١٣ - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس
أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن محمد بن عجلان ،
عن بكير بن عبد الله بن الأشج ، عن عجلان أبي محمد ، عن أبي هريرة : أنَّ
رسول اللَّه ◌َى قال: «لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ بِالْمَعْرُوفِ، وَلاَ يُكُلُّفُ مِنَ العَمَلِ
إِلَّ مَا يَطْيَقُ)) (١).
١٥٦١٤ - قال أحمد : وهذا الحديث قد رواه عمرو بن الحارث، عن بكير بن
الأشج ، ومن ذلك الوجه أخرجه مسلم في الصحيح .
١٥٦١٥ - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس
أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عن إبراهيم ابن أبي خداش ،
عن عتبة بن أبي لهب : أَنّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاس يقول في المملوكين: أُطْعِمُوهُمْ مِمَّا
تَأْكُلُونَ وَأَكْسُوهُمْ مِمَّا تَلْبَسُونَ (٢).
١٥٦١٦ - قال أحمد : وقد ثبت عن المعرور بن سويد ، عن أبي ذر ، عن النبي
. @
١٥٦١٧ - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا عبد الرحمن بن حسن القاضي
حدثنا إبراهيم بن الحسين ، حدثنا آدم ، حدثنا شعبة ، حدثنا واصل الأحدب قال :
سمعت المعرور بن سويد يقول : رَأَيْتُ أَبَا ذَرَّ الغِفَارِيِّ وَعَليه حُلةٌ، وَعَلَى غُلاَمِهِ حُلّةٌ
(*) المسألة - ١.٤٠ - الأمر بإطعام المماليك مما يأكل السيد، وإلباسهم مما يلبس ، محمول
على الاستحباب لا على الإيجاب ، وهذا بإجماع الفقهاء .
(١) أخرجه الشافعي في الأم ( ٥: ١٠١)، باب نفقة المماليك. وأخرجه مسلم في كتاب الأيمان
والنذور، ح (٤٢٣٧)، باب إطعام المملوك مما يأكل وإلباسه مما يلبس ... (٥: ٤٧٦) من طبعتنا .
(٢) أخرجه الشافعي في الأم ( ٥: ١.١).
٣.٦

٢٧ - كتاب النفقات / ٨ - باب نفقة المماليك - ٣.٧
فَسَأَلْنَا عَنِ ذَلْكَ. فقال: سَابَيْتُ رَجُلاً، فَشَكَانِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﴾ِ، فَقَالَ لِي
رَسُولُ اللَّهِ لَى: ((أُعَيَّرْتَهُ بِأُمِّه؟)) ثُمّ قَالَ: ((إِنَّ إِخْوَانَكُمْ خَوَلِكُمْ جَعَلَهُمُ اللَّهُ
تَحْتَ أَيْدِيكُمْ، فَمَنْ كَانَ أُخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ ،
وَلاَ تُكُلُّوهُمْ مَا يَغْلِيُهُمْ، فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ مَا يَغْلِهُمْ فَأَعِينُوهُمْ عَلَيْهِ)) (١) .
رواه البخاري في الصحيح عن آدم بن أبي إياس ، وأخرجه مسلم من وجه آخر
عن شعبة .
١٥٦١٨ - أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : قال
الشافعي في جملة ما قال في هذا الحديث وما قبله : وكان أكثر حال الناس فيما
مضى ضيقا ، وكان كثير ممن اتسعت حاله مقتصدا ، ومعاشهم ومعاش رقيقهم
متقاربا ، فأما من لم يكن حاله هكذا وخالف معاش السلف والعرب فأكل رقيق
الطعام ولبس جيد الثياب ، فلو آس رقيقه كان أكرم وأحسن ، وإن لم يفعل فله ما
قال النبي #: «نَفَقَتُهُ وَكِسْوَتُهُ بِالْمَعْرُوفِ)). والمعروف عندنا: المعروف لمثله في
بلده الذي یکون به (٢) .
١٥٦١٩ - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس
أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سفيان ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ،
عن أبي هريرة: أن رسول اللّه عَّه قال: ((إِذَا كَفَى أُحَدَكُمْ خَادِمُهُ؛ طَعَامَهُ حَرَّهُ
(١) أخرجه البخاري في الإيمان، ح (٣٠)، باب المعاصي من أمر الجاهلية (١: ٨٤) من فتح
الباري وفي كتاب العتق، باب قول النبي : ((العبيد إخوانكم فأطعموهم مما تأكلون)). وفي كتاب
الأدب ، باب ماينهى من السباب واللعن ، وأخرجه مسلم في كتاب النذور والأيمان، ح (٤٢٣٤ -
٤٢٣٦) ، باب إطعام المملوك مما يأكل وإلباسه مما يلبس (٥ : ٤٧٤ - ٤٧٦) من طبعتنا وأخرجه
أبو داود في كتاب الأدب ، ح ( ٥١٥٧ - ٥١٥٨)، باب في حق المملوك (٣٤٠:٤). والترمذي
في البر والصلة، ح (١٩٤٥)، باب ماجاء في الإحسان إلى الخدم (٤ : ٣٣٤). وابن ماجه في
الأدب، ح (٣٦٩٠)، باب الإحسان إلى المماليك ( ٢: ١٢١٦).
(٢) في الأم (٥: ١.١)، باب نفقة المماليك.

٣.٨ - مَعْرِفَةُ السُنَنِ وَآلآثَارِ / ج ١١.
وَدُخَانَهُ فَلْيَدْعُهُ فَلْيُجْلِسْهُ مَعَهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيُرَوِّغْ لَهُ لُقْمَةٌ فَلْيُنَاوِلُهُ إِيَّاهَا أُوْ يُعْطِهِ إِيَّاهَا
أُوْ كَلِمَةٌ هَذَا مَعْنَاهَا (١) ..
١٥٦٢٠ - أخرجه البخاري في الصحيح من حديث محمد بن زياد ، عن أبي
هريرة، عن النبي ◌َّه وقال في الحديث: ((فَلْيُنَاوِلُهُ أُكْلة أُوْ أُكْلَتَيْنِ)) (٢).
١٥٦٢١ - وأخرجه مسلم من حديث موسى بن يسار ، عن أبي هريرة ، وقال :
فَإِنْ كَانَ الطَّعَامُ قَلِيلاً فَلْيْضَعْ فِي يَدِهِ أَكْلَةٌ أُوْ أُكْلَتَيْنِ)) (٣) .
١٥٦٢٢ - قال الشافعي في رواية أبي سعيد : وهذا يدل على ما وصفنا من
تباين طعام المملوك وطعام سيده إذا أراد سيده طيب الطعام لا أدنى ما يكفيه .
١٥٦٢٣ - قال الشافعي : والمملوك الذي يلي طعام الرجل مخالف عندنا
للملوك الذي لا يلي طعامه (٤).
١٥٦٢٤ - ثم ساق الكلام إلى أن قال : وفي كتاب الله عز وجل ما يدل على
ما يوافق بعض معنى هذا، قال الله عز وجل: ﴿وَإِذَا حَضَرَ القِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبَى
وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ﴾ [النساء: ٨] فأمر الله تعالى أن يُرزق من
القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين الحاضرون القسمة ، ولهذا أشباه ، وهي أن
تضيف مَنْ جَاءَكَ ولا تضيف من لم يقصد قصدك ، ولو كان محتاجا إلا أن تتطوع .
(١) أخرجه الشافعي في الأم (٥: ١٠١). وقوله: يُرَوِّغْ. أي يطعمه لقمة مشريةً من دسم
الطعام . اللسان ( مادة . روغ ) ص ( ١٧٧٩)، ط . دار المعارف .
(٢) عند البخاري في كتاب العتق، باب إذا أتاه خادمه بطعامه (٣ : ١٩٧) ط . دار الشعب.
وأعاده في الأطعمة ، باب الأكل مع الخادم من حديث شعبة عن محمد بن زياد ، عن أبي هريرة عن
النبي ﴾ .
(٣) أخرجه مسلمٌ من هذا الوجه في النذور والإيمان، ح (٤٢٣٨)، باب إطعام المملوك مما يأكل
وإلباسه مما يلبس (٥: ٤٧٦) من طبعتنا، وأبو داود في الأطعمة، ح (٣٨٤٦) ، باب في الخادم
يأكل مع المولى ( ٣ : ٣٦٥).
(٤) معناه فى الأم (٥ : ١.٢).

٢٧ - كتاب النفقات / ٨ - باب نفقة المماليك - ٣.٩
١٥٦٢٥ - قال الشافعي : وقال لي بعض أصحابنا : في قسمة المواريث ،
وقال بعضهم : قسمة المواريث وغيره من الغنائم ، فهذا أوسع وأحب إلى أن يعطوا
ما طاب به نفس المعطي ولا يوقت ولا يحرمون (١).
١٥٦٢٦ - قال أحمد : قد روينا ما بلغنا في هذه الآية من أقاويل أهل التفسير
في كتاب الوصايا .
١٥٦٢٧ - قال الشافعي : ومعنى : لا يكلف من العمل إلا ما يطيق الدوام
عليه ، ليس ما يطيقه يوما أو يومين أو ثلاثة أو نحو ذلك ، ثم يعجز فيما بقى
عليه ، وبسط الكلام فيه (٢) .
١٥٦٢٨ - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع
أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن عمه أبي سهيل ، عن أبيه: أَنَّهُ سَمِعَ عُثْمَانَ
ابْنَ عَفَّانَ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ: لاَ تُكَلِّفُوا الصَّغِيرَ الكَسْبَ فَإِنَّكُمْ مَتَى كُلَفْتُمُوهُ الكَسْبَ
سَرَقَ، وَلاَ تُكُلِّفُوا الأَمَةَ غَيْرَ ذَاتِ الصِّنْعَةِ الكَسْبَ فَإِنَّكُمْ مَتَى كُلّفْتُمُوهَا الكَسْبَ
كَسَبَتْ بِفَرْجِهَا (٣) .
(١) بنصه في الأم (٥ : ١٠٢).
(٢) في الأم ( الموضع السابق ) .
(٣) أخرجه عن مالك الشافعي في الأم (٥ : ١٠٣).

٩ - باب نفقة الدواب (*)
١٥٦٢٩ - أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا
الشافعي ، قال : وإن كانت لرجل دابة في المصر أو شاة أو بعير علفه ما يقيمه ،
فإن امتنع من ذلك ، أخذه السلطان يعلفه أو يبيعه .
١٥٦٣٠ - ثم ساق الكلام إلى أن قال : ولا تحلب أمهات النسل إلا فضلا عما
يقيم أولادهن ولا يحلبها ويتركهن يَمُثْنَ هزالا (١).
١٥٦٣١ - أخبرنا على بن أحمد بن عبدان ، أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار ،
حدثنا يوسف بن يعقوب القاضي حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء ، حدثنا مهدي
ابن ميمون ، حدثنا محمد بن عبد اللَّه بن أبي يعقوب ، عن الحسن بن سعد ، عن
عبد الله بن جعفر قال: أُرْدَفَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﴿﴿ ذَاتَ يَوْمٍ خَلْفَهُ، فَدَخَلَ حَائِطَاً لِرَجُلٍ
مِنَ الأَنْصَارِ ، فَإِذَا فِيهِ جَمَلٌ يعيي، فَلَمَّا رَأَى النَّبِيُّ ◌َِّ ذَرَقَتْ عَيْنَاهُ، فَأَتَاهُ النَبِيُّ
فَمَسَحَ سَرَتَهُ إِلَى سَنَامِهِ وَذَفَرَيْهِ؛ فَسَكَنَ، فَقَالَ: ((مَنْ رَبِّ هَذَا الْجَمَلِ؟ لِمَنْ
(*) المسألة - ١.٤١ - يجب على المالك إطعام بهائمه ولو مرضت ، وربها وسقيها ، ويحرم
عليه أن يحملها مالا تطبق ؛ لأن الشارع منع تكليف العبد مالا يطيق ، فوجب أن تكون البهيمة مثله ،
ولأن فيه تعذيباً للحيوان الذي له حرمة في نفسه ، وإضراراً به .
ويحرم أن يحلب من لبنها ما يضر بولدها ؛ لأنه غذاء للولد ، فلا يجوز منعه ، ولأن كفايته واجبة
على مالكه . ويسن أن يقلم أظفاره لئلا يؤذيها عند الحلب . كما يجب إبقاء شيء من العسل في الخلية
بقدر حاجة النحل إذا لم يكفه غيره .
وإن امتنع المالك من الإنفاق على بهيمته، أجبر عليه عند الجمهور قضاء وديانة ، كما يجبر على
نفقة زوجته . وإن لم يكن له مال أكري عليه إن أمكن كراؤه ، فإن لم يمكن بيع عليه . وقال الحنفية:
لا يجبر قضاء على نفقة البهائم ، في ظاهر الرواية ، ولكنه يفتى فيما بينه وبين اللّه تعالى أي ديانة أن
ينفق عليها . ولا يجبر أيضاً على نفقة الجمادات کالدور والعقار ولا يفتى أيضاً بالوجوب ، لكن يكره له
تحريماً تضييع المال .
(١) قاله في الأم ( ٥: ١.٣)، باب نفقة المماليك.
٣١٠

٢٧ - كتاب النفقات / ٩ - باب نفقة الدواب - ٣١١
هَذَ الْجَمَلُ )) فَجَاءَ فَتَّى مِنَ الأَنْصَارِ. فَقَالَ: هُوَ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ: ((أَلاَ
تَتَّقِي اللَّهَ فِي هَذِهِ البَهِيمَةِ الَّتِي مَلْكَكَ اللَّهُ إِيَّاهَا، فَإِنَّهَا تَشْكُو إِلَيَّ أَنَّكَ تُجِيعُهُ
وتُدْتِبُهُ (١) .
١٥٦٣٢ - قال أحمد : وروينا في الحديث الثابت عن ابن عمر وغيره أن النبي
* قال: ((عُذَّبَتِ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ حَبْسَتْهَا، لاَ هِيَ أُطْعَمَتْهَا ، وَلاَ هِي أُرْسَلَتْهَا
تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الأَرْضِ حَتَّى مَاتَتَ جُوعاً)) (٢) .
١٥٦٣٣ - وروينا في حديث ضرار بن الأزور قال: أهديت لِرَسُولِ اللَّه ◌ِ﴾
نَعْجة؛ فَأُمَرَنِي أُنْ أُحْلِبَهَا، فَحَلَبْتُهَا فَجَهَدْتُ حَلْبَهَا، فَقَلَ: ((دَعْ دَاعِيّ
الَّبَنِ )) (٣) .
١٥٦٣٤ - أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن اليشكري حدثنا سالم بن عبد الرحمن
قال : سمعت سوادة بن ربيع قال: أَتَيْتُ النَّبِيَّ تَّ فَسَألْتُهُ، فَأُمَر لِي بِذَوْدٍ وَقَالَ:
(١) أخرجه مسلم في الطهارة، ح (٧٥٨)، باب ما يستتر به لقضاء الحاجة (٢ : ٣.٣)
مختصراً وأعاده في كتاب الفضائل، ح (٦١٥٣) ، باب فضائل عبد الله بن جعفر ( ٧ : ٤٤٩)
من طبعتنا . وليس في كلا الموضعين ذكر لقصة الجمل. وأخرجه أبو داود في الجهاد، ح (٢٥٤٩) ،
باب ما يؤمر به من القيام على الدواب والبهائم (٣: ٢٣). وابن ماجه في الطهارة، ح (.٣٤)،
باب الارتياد للغائط والبول (١ : ١٢٢).
(٢) أخرجه أحمد في المسند (٢: ٤٢٤) من حديث أبي هريرة. و (٣: ٣٣٥) من حديث
جابر ابن عبد الله .
ومن حديث أبي هريرة أيضاً أخرجه مسلم في كتاب الحيوان من صحيحه ، ح (٥٧٤٧ - ٥٧٥٠)،
باب («تحريم قتل الهرة)) (٧ : ١٨٣ - ١٨٤) من طبعتنا وأعاده في كتاب التوبة ، باب في سعة
رحمة اللَّه تعالى وأنها سبقت غضبه، ح ( ٦٨٤٧).
ومن حديث عبد الله بن عمر أخرجه البخاري في الشرب والمساقاة، ح (٢٣٦٥) ، باب فضل سقي
الماء (٥: ٤١) من فتح الباري. وفي بدء الخلق، ح (٣٣١٨)، باب ((إذا وقع الذباب في إناء
أحدكم)) الفتح ( ٦: ٣٥٦). وفي أحاديث الأنبياء، ح (٣٤٨٢) بالفتح ( ٦ : ٥١٥).
وأخرجه مسلمٌ في كتاب الحيوان ، ح ( ٥٧٤٤ - ٥٧٤٦) ، باب تحريم قتل الهرة ( ٧ : ١٨٣) من
طبعتنا . وفى الأدب ، ح ( ٦٥٥٢ - ٦٥٥٥) من طبعتنا .
(٣) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٤: ٧٦). وسنن البيهقي الكبرى ( ٨: ١٤).

٣١٢ - مَعْرِفَةُ السُّنَنِ وَآلآثَارِ / ج ١١
((إِذَا رَجَعْتَ إِلَى بَنِكَ فَمُرْهُمْ فَلْيُحسِنُوا غِذاءَ رِبَاعِهِمْ، وَمُرْهُمْ فَلْيُقَلّمُوا أُظَافِرَهُمْ
وَلَ يغْبُطوا بِهَا ضُرُوِعَ مَوَشِيهِمْ إِذَا حَبُّوا)) (١).
١٥٦٣٥ - وأخبرنا أبو طاهر الفقيه ، حدثنا أبو بكر محمد ابن الحسين القطان
حدثنا أبو الأزهر حدثنا المعلى بن أسد ، حدثنا محمد بن حمران ، حدثنا سالم
الجرمي، عن سوادة بن الربيع قال: أَتَيْتُ النَّبِيّ ◌َ فَأُمَرَ لِي بِذَوْدٍ وَقَالَ لِي: «مُرْ
بَنِيكَ أُنْ يَقُصّوا أُظْفَارَهُمْ عَنْ ضُرُوعٍ إِيلِهِمْ وَمَوَاشِيهِمْ، وَقُلْ لَهُمْ: فَلْتَخْلُوا عَلَيْهَا
سَخَالَهَا لاَ تُدْرِكُهَا السِّنَةُ وَهِيَ عِجَافٌ))، وَقَالَ لِي: ((هَلْ لَكَ مَالٌ؟ )) قَالَ: قُلْتُ
نَعَمْ لِي مَالُ، إِيلٌ وَخَيْلٌ وَرَقِيقٌ، قَالَ: ((عَلَيْكَ بِالْخَيْلِ فَارْتَبِطْهَا، فَإِنَّ الْخَيْلَ
مُعَلِّقٌ فِي نَوَصِيهَا الخَيْرُ .
ورواه البخاري في التاريخ ، عن معلى وقال في متنه : فلتخلوا عليها سخالها .
تم الجزء الثالث (٢) يتلوه في الرابع كتاب الجراح ،
إن شاء الله تعالى . وصلواته على سيدنا محمد
النبي الأمي وآله وصحبه وسلامه . حسبنا الله
ونعم الوكيل ، والحمد لله وحده .
تم - بعون الله - المجلد الحادي عشر
ويليه في أول الثاني عشر كتاب الجراحات
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
(١) في مسند أحمد ( ٣ : ٤٨٤). والسنن الكبرى للبيهقي (٨: ١٤).
(٢) من النسخة الخطية ( ح ).

محتوى أبحاث ومسائل وأبواب
المجلد الحادي عشر من ((معرفة السان والآثار ))
٢٤ - كتاب الخلع والطلاق
١ - باب الطلاق
(*) المسألة - ٩٦٤ - الخلع فسخ وليس بطلاق
- قوله تعالى : ﴿ الطلاق مرتان .... ﴾
- قصة حبيبة بنت سهل ، وإذن النبي # في مخالعتها
- مولاة لصفية اختلعت من زوجها بکل شيء لها
١١
- إذا طلق رجل امرأته طلقتين ثم اختلعت منه بعد
- أثر عن عثمان يوضح أن الخلع يعادل تطليقة
١٣
٣ - المختلعة لا يحلقها الطلاق
بلحقها
- إذا خالع الرجل زوجته ثم طلقها في العدة لم يقع عليها الطلاق
١٣
- حديث أبي الدرداء: «للمختلعة طلاق ما كانت في العدة »
١٤
١٥
٤ - الطلاق قبل النكاح
(*) المسألة - ٩٦٧ - خطاب الأجنبية بطلاق في المذاهب
الأربعة
١٥ ج
- قول الشافعي إذا قال الرجل لامرأة لم ينكها : إذا نكحتك فأنت
عليّ كظهر أمي
١٦
- حديث: (( لا طلق قبل نكاح ))
١٦
١٩
٥ - إباحة الطلاق ووجهه
(*) المسألة - ٩٦٨ - حكمة الطلاق في الإسلام
١٩ ح
الصفحة
٧
٧ ح
٧
٨
٩
٢ - الخلع هل هو فسخ أو طلاق ؟
١١
١١
٣١٣

٣١٤ - مَعْرِفَةُ السَّنِ وَالآثَارِ / ج ١١ -
١٩
- قوله تعالى : ﴿ إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ﴾
- أباح الإسلام الطلاق بقيود عادلة
- الإسلام يبغض الطلاق كل البغض
- ماذا يحدث في البلاد التي تحرم الطلاق ؟
- العدة في حديث عبد الله بن عمر التي أمر الله عز وجل أن تطلق
لها النساء
٢٤
٢٧
٦ - الطلاق يقع على الحائض وإن كان بدعيا
٢٧ ح
(*) المسألة - ٩٦٩ - يحرم الطلاق في الحيض
- مراجعة الزوجة إذا طلقها زوجها وهي حائض في حديث عبد الله بن
عمر
٢٧
٢٨
٣٠
- هل تحسب تطليقة ابن عمر ؟
٧ - الاختيار في الطلاق
(*) المسألة - ٩٧٠ - إذا طلق الرجل زوجته ثلاثا دفعة
٣٠ ح.
واحدة عند أصحاب المذاهب الأربعة
١
- اختيار الشافعي أن لا يطلق الزوج إلا واحدة لتكون له الرجعة
٣٠
٣١
- ما أباحه الله تعالى ليس بمحظور
٣١
- عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته البتة وهو مريض فورثهما عثمان
٣٧
٨ - طلاق الثلاث مجموعة
- الطلاق الثلاث يجعل واحدة
٣٧
- تفسير قوله تعالى : ﴿ الطلاق مرتان ﴾
٣٩
٩ - ما يقع به الطلاق من الكلام ولا يقع إلا بالنية
٤٣
(*) المسألة - ٩٧٢ - يقع الطلاق باللفظ الصريح ،
وطلاق الكتابة عند أصحاب المذاهب الأربعة
٤٣ ح
٢١ ح
٢٢ ح
٢٣ ح
1

فهرس محتوى أبواب وأبحاث المجلد الحادي عشر / ٣١٥
- حديث أبي هريرة: « ثلاث جدهن جد وهزلهن جد : النكاح والطلاق
والرجعة ))
٤٤
- النية في الطلاق في حديث ركانة بن عبد يزيد حيث طلق امرأته
ثلاثا وأراد واحدة
٤٤
- حكم الفاروق عمر فيمن طلق امرأته البتة
٤٥
- الكتابة في الطلاق وحكم الفاروق عمر فيها
٤٧
- قول شريح : أما الطلاق فسنة وأما البتة فبدعة
٤٧
- ألفاظ كناية الطلاق في آثار عن الصحابة والتابعين
٤٨
١٠ - من قال في الكنايات أنها ثلاثا
٥٠
١١ - التمليك والتخيير
٥١٠
(*) المسألة - ٩٧٤ - لو قال الزوج : أنت طلاق ، أو أنت
الطلاق
٥١ ح
- من ملّك امرأته أمره فقالت له : أنت الطلاق
- إذا طلقت المرأة نفسها وكان الأمر بيدها
٥١
٥٢
- إذا قال الرجل لامرأته : استلحقي بأهلك فهي تطليقة واحدة
٥٣
- قول الإمام علي : إن اختارت زوجها فواحدة وهو أحق بها
٥٤
- قول ابن عباس في التخبير
٥٨
٥٤
١٢ - إذا طلق في نفسه ولم يحرك به لسانه
(*) المسألة - ٩٧٥ - إذا طلق في قلبه لم يقع
٥٨ ح
- قول الشافعي أنه من حدیث النفوس
٥٨
- حديث أبي هريرة: « إن الله تجاوز عن أمتي ما وسوست به
صدورها ... )»
٥٨
٥٩
١٣ - الحرام
(*) المسألة - ٩٧٦ - إذا قال لزوجته : أنت عليّ حرام
٥٩ ح

٣١٦ - مَعْرِفَةُ السّنّنِ والآثَارِ / ج ١١
-
- قول عبد الله بن مسعود في الحرام
٥٩
- تفسير آية ﴿ لم تحرم ما أحل الله لك ﴾
٦٠
- تخيير النبي #4 أزواجه
٦١
٦٤
١٤ - طلاق التي لم يدخل بها
(*) المسألة - ٩٧٧ - إذا طلقت المرأة قبل الدخول والخلوة
فلا عدة لها
٦٤ ح
- قول الشافعي : أن من قال لزوجته التي لم يدخل بها : أنت طالق
ثلاثة ، فقد حرمت عليه
٦٤
- أثر عن أبي هريرة وابن عباس فيمن طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل
بها
٦٥
٦٧
١٥ - الطلاق بالوقت
(*) المسألة - ٩٧٨ - تعريف الطلاق بالوقت كأن يقول :
٦٧ ح
أنت طالق غدًا ، وحكمه عند أصحاب المذاهب الأربعة
١٦ - طلاق المكره
(*) المسألة - ٩٧٩ - رأي الجمهور في طلاق المكره
- تفسير الشافعي لقوله تعالى : ﴿ إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ﴾
- أثر عن الإمام علي : لا طلاق لمكره
- وآثر آخر عن الفاروق عمر وعن بعض الصحابة
٧٢
٦٩
٦٩ ح
٦٩
٧١
- حديث ابن عباس: « إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما
استكرهوا عليه »
٧٤
- حديث أبي هريرة: « ثلاث جدهن جد وهزلهن جد : الطلاق والنكاح
والرجعة »
١٧ - طلاق السكران
٧٥
٧٦

فهرس محتوى أبواب وأبحاث المجلد الحادي عشر / ٣١٧
(*) المسألة - ٩٨٠ - طلاق السكران إذا غاب عن وعيه ،
وما يلحق بالخمر من الحشيش والأفيون والمخدرات المركبة
المستحدثة
٧٦ ح
- قول بعض أهل الحجاز : لا يجوز طلاق السكران
٧٦
- أثر عن عثمان : كل الطلاق جائز إلا طلاق النشوان وطلاق المجنون
٧٦
- قول الإمام علي : كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه
٧٧
٧٨
١٨ - طلاق العبد
١٩ - الاستثناء في الطلاق
٨٠
(*) المسألة - ٩٨٢ - إذا استثنى المطلق بلسانه صحّ
٨٠ ح
- حديث ابن عمر: « إذا حلف الرجل فقال : إن شاء اللّه فقد
استثنى »
٨٠
٨٠
- قول الشافعي في الاستثناء في الطلاق
٨٢
٢٠ - باب طلاق المريض
(*) المسألة - ٩٨٣ - طلاق المريض نافذ أثناء مرض الموت
٨٢ ح
- عثمان يورّث امرأة عبد الرحمن بن عوف لما طلقها وهو في مرض
الموت
٨٢
- أثر عن الفاروق عمر فيمن يطلق امرأته وهو مريض
٨٤
٨٦
٢٢ - باب ما يهدم الزوج من الطلاق.
٨٦ ج
(*) المسألة - ٩٨٥ - يملك الزوج على الزوجة ثلاث
طلقات
٨٧
- آثار عن الفاروق عمر بن الخطاب وعدد من كبار أصحاب رسول الله
في ذلك
٨٧
٢١ - باب الشك في الطلاق
(*) المسألة - ٩٨٤ - من شك في طلاقه بنى على اليقين

٣١٨ - مَعْرِفَةُ السَّنَّنِ وَالآثَارِ / ج ١١.
٢٣ - كتاب الرجعة
.٩
(*) المسألة - ٩٨٦ - في الطلاق الرجعي
٩٠ ح
- قوله تعالى: ﴿ وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أراد إصلاحا ﴾
.٩
- احتجاج الشافعي لحديث عمر في البتة
.٩
٩١
- قول الشافعي : جعل الله تعالى الطلاق بالرجال وإليهم
٢٤ - من قال : الرجعية محرم عليه تحريم المبتوته حتى
يراجعها
٩٥
(*) المسألة - ٩٨٧ - الطلاق الرجعي وهل يحرم الوطء
والاستمتاع عند أصحاب المذاهب الأربعة
٩٥ ح
٩٥
٩٦
- عطاء لا يقر الوطء في الطلاق الرجعي وموافقة الشافعي على ذلك
٢٥ - الرجل يشهد على رجعتها ولم تعلم بذلك حتى تزوجت
زوجا آخر فهي للأول
٩٧
٢٦ - وجه الرجعة
٢٧ - باب نكاح المطلقة ثلاثا
١٠٠
(*) المسألة - ٩٩٠ - تحرم المرأة على من طلقها تحريما
١٠٠ ح
مؤقتا
- تفسير الشافعي لقوله تعالى : ﴿ فإن طلقها فلا تحل له من بعدُ
حتى تنكح زوجا غيره ﴾
١٠٠
- حديث عائشة في قضاء النبي ◌ّي على امرأة رفاعة القرظي
١.١
٢٨ - كتاب الإيلاء
١.٣
(*) المسألة - ٩٩١ - تعريف الإيلاء وذكر وضعه في
المذاهب الأربعة
١.٣ ح
٩٩
- عبد الله بن عمر كان يسلك الطريق الآخر من أدبار البيوت لما طلق
امرأته

فهرس محتوى أبواب وأبحاث المجلد الحادي عشر / ٣١٩
- تفسير الشافعي لقوله تعالى : ﴿ للذين يولون من نسائهم تربص
أربعة أشهر ... ﴾
١.٣
- قول ابن عمر : إذا آلى الرجل من امرأته لم يقع عليها طلاق ..
١:٦
- الإمام علي كان يوقف المولي
١:٦
- رد المصنف على من قال : لا يوقف المولى إذا مضت أربعة أشهر
بانت منه
١.٦
١١٣
٢٩ - كتاب الظهار
(*) المسألة - ٩٩٢ - تعريف الظهار ، وما ذكره فيه
فقهاء المذاهب الأربعة
١١٣ ح
- الشافعي يعرف الظهار
١١٣
- سبب نزول كفارة الظهار
١١٥
٣٠ - باب عتق المؤمنة في الظهار
١١٧
١٢٠
٣١ - الكفارة بالصيام ثم بالطعام
- تفسير الشافعي لقوله تعالى : ﴿ فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا
فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعيْن ... ﴾
١٢٠
١٢٠
- حديث سلمة بن صخر في كفارة الظهار
١٢٢
٢٥ - كتاب اللعان
١
(*) المسألة - ٩٩٥ - تعريف اللعان عند أصحاب المذاهب
الأربعة
- لماذا شرع اللعان بين الزوجين وسبب نزول آية اللعان
١٢٩ ح
١٢٩ ح
١ - اللعان
- حديث أبي هريرة في قصة المجامع في شهر رمضان
*
*
*
١٢٩
- حكم النبي # في كفارة الظهار
١٢١

٣٢٠ - مَعْرِفَةُ السَّنِ وَالآثَارِ / ج ١١.
١٣٠
- تفسير الشافعي لآية اللعان
١٣٠
- حديث عبد الله بن عمر: «أربع لا لعان بينهن وبين أزواجهن »
- قصة هلال بن أمية لما قذف امرأته
١٣٣
١٣٦
٢ - أين يكون اللعان ؟
(*) المسألة - ٩٩٦ - يكون اللعان بحضور القاضي أو
نائيه
١٣٦
- قول الشافعي : وإذا لاعن بينهما بالمدنية لاعن بينهما على المنبر
١٣٦
- حديث جابر: «من حلف على منبري هذا بيمين آثمة تبوأ مقعده من
١٣٦
- مرسل عن الزهري : أن رسول اللّه # أمر الزوج والمرأة فحلفا عند
المنبر
١٣٧
٣ - باب سنة اللعان ونفي الولد وإلحاقه بالأم
١٣٨
- سبب نزول آية اللعان في قصة عويمر العجلاني
١٣٨
٤ - الولد للفراش ما لم ينفه رب الفراش باللعان
(*) المسألة - ٩٩٨ - شروط نفي الولد في المذاهب الأربعة
١٤٧ ح
- حديث: ((الولد للفراش وللعاهر الحجر»
١٤٨
- حديث أبي هريرة: « أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم
فليست من اللّه في شيء ... ))
١٤٩
٥ - باب كيف اللعان
١٥٠
(*) المسألة - ٩٩٩ - دليل كيفية اللعان عند أصحاب
المذاهب الأربعة
١٥٠ ح
- حديث سهل لما شهد المتلاعنیْن عند النبي
١٥١
- حديث ابن عباس في كيفية اللعان
١٥٣
- العودة إلى حديث عويمر العجلاني لما لاعن امرأته وكانت حاملا
١٥٣
النار
١٤٧