النص المفهرس
صفحات 301-318
فهرس محتوى أبواب وأبحاث الجزء العاشر / ٣.١ ٤٤ - ليس لأحد من الأولياء غير الآباء أن يزوج بكراً ولا ثيبا إلا بإذنها - حديث: «وآمروا النساء في بناتهن)» ٤٤ - مرسل ، وفيه قصة خطبة عبد الله بن عمر ابنة نُعيم بن النحام ، وفيه قول الرسول بي النعيم: ((صل رحمك وارض ابنتك وأمها فإنه لهما من أمرهما نصيبًا)) ٤٦ - بيان أن إسناده موصولٌ ٤٦ - رد النبي # نكاح ثیب بغير إذنها ٤٦ - حديث أبي هريرة : لا تنكح الثيب حتى تستأمر ولا البکر حتى تستأذن ٤٩ ٥٤ ٥ - النكاح بالشهود (*) المسألة - ٩.٠ - اتفاق المذاهب الأربعة على أن : ٥٤ ح الشهادة شرط في صحة الزواج - حديث: ((لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل)»، وبيان أنه وإن كان منقطعًا فإن أكثر أهل العلم يقولون به ٥٤ - حديث عائشة: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ... » ٥٦ - قول ابن عباس : لا نكاح إلا بشاهدي عدل وولي مرشد ٥٦ - الفاروق عمر لا يجيز نكاح السر يعني بدون شهود ٥٧ ٥٦ - قول الفاروق عمر : لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل - قول الإمام علي : لانكاح إلا بولي وشاهدي عدل ٥٧ ٦ - باب إنكاح العبيد ونكاحهم ٥٩ (*) المسألة - ٩.١ - فى إبطال نكاح العبد بدون إذن سيده ٥٩ ح ٧ - باب اعتبار الكفاءة ٦٤ ٣.٢ - مَعْرِفَةُ السُّنَّنِ وَلآثَارٍ / ج .١ (*) المسألة - ٩.٢ - تعريف الكفاءة ورأي جمهور الفقهاء فيها ٦٤ ح - أصل الكفاءة مستنبط من حديث بريرة ٦٤ - عن ابن عمر مرفوعاً: «العرب بعضها أكفاء لبعض ... )) ٦٤ - بيان أن هذه الرواية وغيرها في معناها ضعيف ٦٥ - حديث أبي هريرة: « يا بنى بياضة أنكحوا أبا هند ... ))، وكان حجامًا ٦٥ - النبي # يخطب فاطمة بنت قيس وكانت قرشية على أسامة بن زيد وكان من الموالي ٦٦ ٨ - الوكالة في النكاح ٦٧ (*) المسألة - ٩.٣ - اتفاق أهل العلم على أنه إذا أنكح الوليان فالأول أحق ما لم يقع الدخول من الثاني ٦٧ ح - حديث عقبة بن عامر: «إذا أنكح الوليان فالأول أحق )) ٦٧ ٦٨ ٩ - باب الكافر لا يكون وليا لمسلمة بالقرابة (*) المسألة - ٩.٤ - متفق بين المذاهب أن الولي الكافر لا يكون وليا لمسلمة بالقرابة في تزويجها ٦٨ ح - سعيد بن العاص يزوج النبي # حبيبة بنت أبي سفيان، وأبوها حيٌّ لأنها كانت مسلمة ٦٨ - بيان أنه لم يكن لأبي سفيان عليها ولاية ؛ لأن اللّه قطع الولاية بين المسلمين والمشركين والمواريث والعقل وغير ذلك ٦٨ ١٠ - باب إنكاح الوليين ٧٠ ١١ - باب في يتامى النساء ٧١ فهرس محتوى أبواب وأبحاث الجزء العاشر / ٣.٣ (*) المسألة - ٩.٦ - في تحريم الجمع بين الأمة وبين عمتها أو خالتها في الوطء ٧١ ح - تفسير الشافعي للآية الواردة في يتامى النساء ٧١ ٠٠٠ ٧٤ ١٢ - الكلام الذي ينعقد به النكاح (*) المسألة - ٩.٧ - في الهبة لرسول اللَّه # دون المؤمنين وبيان أن هذا من خصائصه # ٧٤ ح - أبان اللّه تعالى أن الهبة لرسول اللّه ج دون المؤمنين، والهبة بلا مھر ٧٤ ١٣ - تزويج من لم يولد ٧٥ ٧٥ ح (*) المسألة - ٩.٨ - عقد النكاح على معدوم العين فاسد - ذکر قصة في روایة میمونة بنت ◌ُردم ٧٥ ١٤ - خطبة النكاح ٧٦ (*) المسألة - ٩.٩ - يستحب أن يخطب الزوج قبل العقد خطبة مبدوءة بحمد الله والشهادتين .... ٧٦ ح ٧٧ - الأحاديث والآثار الواردة في ذلك ١٥ - عدد ما يحل من الحرائر والإماء ٧٨ ١٦ - تسري العبد ٨١ (*) المسألة - ٩١١ - التسري هو وطء الأمة بملك اليمين وقد انتهى ذلك ، فلا عبيد ، ولا إماء ، ولا تسري ، الإسلام يهدف من الزواج بناء أسرة ، ومن استحل ذلك فقد زنا ٨١ ح ١٧ - نكاح المحدودين يعني الزناه ٨٤ (*) المسألة - ٩١٢ - يحل بالاتفاق للزاني أن يتزوج بالزانية التي زنى بها ، واختلاف الجمهور في التفصيل ٨٤ ح ٣.٤ - مَعْرِفَةُ السَّنِ وَالآثَارِ / ج .١ سـ ٨٥ - قول اللَّه تعالى: ﴿الزاني لا ينكح إلا زانيه أو مشركة .. ﴾ - قول الشافعي : اختلف في سبب نزول هذه الآية ٨٥ - النبي ﴾ لم يأمر ماعز بن مالك أن يجتنب زوجه، ولم يأمر الذي قذف امرأته اجتنابها ٨٨ - سؤال ابن عباس عن رجل فَجَرَ بامرأة ، أينكحها ؟ ٨٩ - قول ابن مسعود في الرجل زنى بامرأة ثم يتزوجها ٩٠ - حديث : لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله ٩١ - تفسير قوله تعالى : ﴿ ولا تنكحوا المشرکات حتى يؤمن ﴾ ٩١ ١٨ - باب نكاح العبد ٩٣ (*) المسألة - ٩١٣ - أجيز للعبد أن يجمع في عصمته باثنين من النساء فقط ، وهذه مسألة تاريخية ، فقد ألغى الإسلامُ الرقّ ٩٣ ح ١٩ - باب ما يحرم من نكاح الحرائر وما يحل منه ومن الإماء والجمع بينهن ٩٥ (*) المسألة - ٩١٤ - في بيان المحرمات من النساء ٩٥ ح - الآية القرآنية الكريمة في المحرمات من النساء ٩٥ - قول ابن عباس : حرم من النسب سبع ومن الصهر سبع ٩٥ - قول ابن عباس أيضا : ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ٩٦ - في رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها ، ثم أراد أن يتزوج أمها ٩٧ - أحاديث وآثار في المحرمات من النساء ٩٩ ٢٠ - باب ما يحرم الجمع بينه من النساء ١.٣ (*) المسألة - ٩١٥ - يحرم على الرجل أن يجمع بين الأختين ، أو بين المرأة وعمتها أو خالتها ... ١.٣ ح ٦ فهرس محتوى أبواب وأبحاث الجزء العاشر / ٣.٥ ١.٣ - تفسير الشافعي لقوله تعالى : ﴿ وأن تجمعوا بين الأختين ﴾ - استطراد المصنف إلى الجمع بين الأختين في ملك اليمين ، وقد نسخ الإسلام ملك اليمين فلا رق في الإسلام ١.٤ ١.٦ ٢١ - باب الجمع بين المرأة وعمتها ٢٢ - ما يحل الجمع بينه ١.٨ (*) المسألة - ٩١٧ - قاعدة الجمع بين المحارم ١.٨ ح - عبد الله بن صفوان جمع بين امرأة رجل من ثقيف وابنته ١.٨ - جمع عبد الله بن جعفر بن ليلى بنت مسعود - وكانت امرأة الإمام علي - وبين أم كلثوم بنت علي لفاطمة ١.٩ ٢٣ - باب قوله : ﴿ والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ﴾ ١١٠ .١١ ح (*) المسألة - ٩١٨ - معنى المحصنات من النساء - الآثار الواردة في قوله تعالى: ﴿والمحصنات من النساء ﴾ ١١١ ٢٤ - باب الزنا لا يحرم الحلال ١١٣ (*) المسألة - ٩١٩ - إن الزنا والنظر والمس لا تثبت به حرمة المصاهرة ١١٣ ح - ما حرم حرامٌ حلالاً قط ١١٤ - حديث عائشة: « لا يفسد حلالٌ بحرام ، ومن أتى امرأة فجوراً فلا عليه أن يتزوج أمها أو ابنتها )) ١١٥ - مناظرة طويلة جرت بين الشافعي وبعض العراقيين حول هذه المسألة ١١٥ ٢٥ - باب نكاح حرائر أهل الكتاب ١١٨ (*) المسألة - ٩٢٠ - أجمع العلماء على إباحة الزواج پالکتابیات ١١٨ ح ٣.٦ - مَعْرِفَةُ السُّنْنِ وَآلآثَارِ / ج.١. ١١٨ - سبب نزول آية : ﴿ إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن ﴾ - قوله تعالى : ﴿ ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنَ ... ﴾ ١١٩ - استحباب الشافعي ألا ينكح المسلم حرائر أهل الكتاب ١٢٠ - حديث جابر أنهم تزوجوا بالكوفة اليهودية والنصرانية ، وهم لا يجدون المسلمات ، فلما رجعوا طلقوهن ١٢٠ - قول الشافعي : من دان دين اليهود والنصارى أكلت ذبيحته وحل نسائه ١٢١ - قول الفاروق عمر في ذبائح أهل الكتاب - القول في الصابئة ١٢١ ١٢٢ ١٢٤ ٢٦ - باب نكاح إماء المسلمين (*) المسألة - ٩٢١ - يجوز للعبد أن ينكح الأمة ، وللحرة أن تنكح العبد ١٢٤ ح ٢٧ - باب التعريض بالخطبة ١٢٨ (*) المسألة - ٩٢٢ - يحرم - مؤقتا - خطبة المعتدة أثناء عدتها ، والتعريض بالخطبة عند أصحاب المذاهب الأربعة ١٢٨ ح - تفسير قوله تعالى : ﴿ ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء ﴾ ١٢٩ ١٢٩ ١٣٠ ٢٨ - باب النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه ١٣١ (*) المسألة - ٩٢٣ - لا تحل خطبة المخطوبة ١٣١ ح - حديث ابن عمر: (( لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه )) ١٣١ - بيان أن التعريض ليس التصريح - العبارات الجائزة في التعريض فهرس محتوى أبواب وأبحاث الجزء العاشر / ٣.٧ - نهي النبي عليه أن يخطب الرجل على خطبة أخيه ١٣٢ - قصة زواج فاطمة بنت قيس ١٣٣ ٢٩ - باب نكاح المشرك ١٣٥ (*) المسألة - ٩٢٤ - في من أسلم وعنده نساء أكثر من أربع وأختان ١٣٥ ح - قول النبي ◌َّ لقيلان: «أمسكْ أربعا وفارق سائرهم)) ١٣٥ - فيمن أسلم وتحته أختان ١٣٨ ٣٠ - لا ينفسخ النكاح إذا أسلم أحدهما باختلاف الدار حتى ١٤٠ تنقضى عدتها (*) المسألة - ٩٢٥ - افتراق الدارين لا تأثير له في إيقاع الفرقة .١٤ ح - إسلام هند بعد أبي سفيان بمدة .١٤ - قصة صفوان بن أمية لما هرب من الإسلام ، وامرأته مسلمة ١٤١ - قصة نساء أسلمن بأرضهن وأزواجهن كفار ١٤١ - رد النبي ټ﴾ زينب إلى زوجها بنكاح جديد ١٤٢ ١٤٤ - إذا هاجرت امرأة من الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر ١٤٧ ٣١ - نكاح أهل الشرك وطلاقهم ٣٢ - إتيان الحائض ١٤٩ (*) المسألة - ٩٢٧ - بيان معنى الأذى في إتيان النساء أثناء المحيض ١٤٩ ح - رأي الطب في إتيان النساء أثناء المحيض ١٥٠ - حديث ميمونة : كان رسول الله عبد يباشر نساءه فوق الإزاروهن حيض ١٥٠ ٣.٨ - مَعْرِفَةُ السُّنْنِ وَآلآثَارِ / ج .١ - حديث عائشة فيما يحل للرجل من امرأته وهي حائض .١٥ - كان النبي ◌ّي إذا أراد من الحائض شيئًا ألقى على فرجها ثوبا ١٥١ - حديث أنس: (( جامعوهن في البيوت واصنعوا كل شيء غير النكاح )» ١٥١ - قول الشافعي فيمن أتى امرأته حائضا ١٥٢ - حديث ابن عباس فيمن أتى امرأته وهي حائض: ((يتصدق بدينار » ١٥٢ ٣٣ - إتيان النساء قبل إحداث غسل أو وضوء ١٥٥ (*) المسألة - ٩٢٨ - من أراد أن يجامع مرة ثانية فلیغسل فرجه ويتوضأ ١٥٥ ح - حديث أنس: ((كان رسول اللّه على يطوف على نسائه في غسل واحد ١٥٥ - قول معمر : لا نشك أنه كان يتوضأ بين ذلك ١٥٦ - حديث أبي سعيد الخدري: ((إذا أتى أحدكم أهله ، ثم أراد أن يعوذ فليتوضأ )» ١٥٦ - حديث أبي رافع : أن النبي ◌ّ طاف على نسائه أجمع في ليلة واحدة يغتسل لكل واحدة منهن غسلا ١٥٧ ٣٤ - باب إتيان النساء في أدبارهن ١٥٩ (*) المسألة - ٩٢٩ - يحرم الوطء في الدبر ، ويجوز الاستمتاع فيما بين الأليتين ، ويجوز وطؤها في الفرج مديرة ١٥٩ ح - تفسير قوله تعالى : ﴿ نساؤكم حرث لكمم فأتوا حرثكم أن شئتم ﴾ ١٥٩ - رجل يسأل النبي عَّه عن إتيان النساء في أدبارهن ١٦١ - كان الشافعي يحرم إتيان النساء في أدبارهن ١٦٢ فهرس محتوى أبواب وأبحاث الجزء العاشر / ٣.٩ - إن الله لا يستحي من الحق ، لا تأتوا النساء في أدبارهن ١٦٦ ٣٥ - كتاب الشغار (*) المسألة - ٩٣٠ - تعريف نكاح الشغار ، وموقفه عند أصحاب المذاهب الأربعة ١٦٦ ح - حديث ابن عمر: أن النبي عليه نهى عن الشغار ١٦٦ - حديث جابر في نهي النبي # عن الشغار ١٦٧ - مرسل عن مجاهد : لا شغار في الإسلام ١٦٨ - قول الشافعي : إن النساء محرمات إلا بما أحل الله من نكاح ١٦٩ ٣٦ - باب نكاح المتعة .١٧ (*) المسألة - ٩٣١ - تعريف نكاح المتعة وبيان أنه حرام في الإسلام ١٧٠ ح - حديث ابن مسعود : « کنا نغزو مع رسول الله ټ﴾ ولیس معنا نساء ... )» ١٧٣ - حديث ابن عباس في تحريم نكاح المتعة. - حديث الإمام علي في تحريم متعة النساء يوم خيبر ١٧٤ ١٧٤ - حديث سبرة : أن النبي # نهى عن نكاح المتعة ١٧٥ - بيان الناسخ والمنسوخ في نكاح المتعة ١٧٥ ٣٧ - نكاح المحلل .١٨ (*) المسألة - ٩٣٢ - تعريف نكاح المحلل وبيان أنه حرام ١٨٠ ح باطل .١٨ - حديث ابن مسعود : في لعن المحلّل والمحلّل له - حديث أبي هريرة: ((لعن الله المحلّل والمحلّل له)) ١٨١ ١٦٣ ٣١٠ - مَعْرِفَةُ السَّنِ وَالآثَارِ / ج .١ - - نكاح المحلل ضرب من نكاح المتعة ١٨١ - قصة يرويها مجاهد في طلاق رجل من قريش امرأته البتة ١٨١ - خبر عن ابن سيرين في امرأة طلقها زوجها ثلاثا ١٨٢ ٣٨ - نكاح المحرم ١٨٣ (*) المسألة - ٩٣٣ - لا يصح النكاح في إحرام أحد العاقدين أو الزوجة ١٨٣ ح - حديث عثمان بن عفان: ((لا ينكح المحرم ولا يخطب » ١٨٣ - زواج النبي # ميمونة ، والخبر في ذلك ١٨٤ - رد الفاروق عمر نكاح محرم ١٨٤ - زيد بن ثابت رد نكاح محرم ١٨٥ - قول الإمام علي : من تزوج وهو محرم نزعنا منه امرأته ١٨٥ - أثر عن الفاروق عمر والإمام علي في ذلك ١٨٥ - إن اختلفت الرواية فنأخذ بالثابت عن النبي ◌َّ ١٨٥ - قول الشافعي : إذا تكافأ الخبران ١٨٦ ١٨٧ ٣٩ - العيب في المنكوحة (*) المسألة - ٩٣٤ - يفسد النكاح عند الشافعية والمالكية إذا وجد من المنكوحة عيبا ، وقال الحنفية : لا يفسخ الزواج ١٨٧ ح - قول الفاروق عمر : أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون أو جُذام ١٨٧ - أربع لا تجوز في بيع ولا نكاح ١٨٧ - رد النبي # امرأةٌ من بني غفار لما وجد بكشحها وضحًا ١٨٨ - أثر عن الإمام على في رجل تزوج امرأة بها جنون ١٨٩ فهرس محتوى أبواب وأبحاث الجزء العاشر / ٣١١ - قول الإمام الشافعي في الجذام والبرص ١٨٩ - أثر عن الفاروق عمر في تزوّج الخصي .١٩ ٤٠ - رجوع المغرور بالمهر ١٩٢ ٤١ - باب الأمة تعتق وزوجها عبد ١٩٤ (*) المسألة - ٩٣٦ - لا خلاف أن الأمة إذا كانت تحت ١٩٤ ح عبد فعتقت لها الخيار - إعتاق بريرة وتخييرها في زوجها ٢.١ ٤٢ - باب أجل العنين (*) المسألة - ٩٣٧ - إن خلو الزوج عن عيب العنة شرط لزوم في عقد النكاح ٢.١ ح - الفاروق عمر يجعل أجل العنين سنة ٢.١ - المغيرة بن شعبة يؤجل العنين سنة ٢.١ - حكم الإمام علي في امرأة لها زوج طاعن في السن ٢.٢ ٤٣ - باب العزل ٢٫٤ (*) المسألة - ٩٣٨ - موقف أصحاب المذاهب الأربعة ٢.٤ ح - قول ابن مسعود في العزل : هو الوأد الخفي ٢.٤ - حديث جابر : كنا نعزل ورسول الله ﴾﴾ بين أظهرنا ٢.٥ ٢٫٦ - الناسخ والمنسوخ في هذا الحديث ٢.٨ ٤٤ - القصد في الصداق (*) المسألة - ٩٣٩ - وجوب المهر في القرآن والسنة، ٢.٨ ح وتخفيف الصداق وعدم المغالاة في المهور - كم كان صداق النبي # لأزواجه ٢.٩ ١٩٤ ٣١٢ - مَعْرِفَةُ السَّنَّنِ وَالآثَارِ / ج .١ ٤٥ - ما يجوز أن يكون مهرا ٢١٠ (*) المسألة - .٩٤ - الشروط الثلاثة في الصداق ٢١٠ ح - حديث أنس: « أُوْ لِمْ ولو بشاة» ٢١١ - تعريف الأوقية ، والنواة ٢١١ - تزويج النبي ◌ّ رجلا من أصحابه بما معه من القرآن ٢١٢ - قول الشافعي : تزويج النبي ◌ّه بما تراضى به الأهلون ٢١٣ - آثار عن الصحابة في زواجهم بالقليل من المال ٢١٥ ٢٢٠ ٤٦ - التزويج على تعليم القرآن ٤٧ - باب التفويض ٢٢٤ (*) المسألة - ٩٤٢ - أجمع الفقهاء على أن نكاح التفويض جائز ، وهو أن يعقد النكاح دون صداق ٢٢٤ ح - احتجاج الشافعي بقوله تعالى: ﴿ لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن ... ﴾ ٢٢٤ - قول ابن عمر لرجل فارق امرأته ٢٢٥ - قول ابن عباس : على قدر يسره وعسره ٢٢٥ ٤٨ - أحد الزوجين يموت قبل الفرض والمسيس ٢٢٦ (*) المسألة - ٩٤٣ - إذا مات الزوج قبل الدخول بها كان لها مهر المثل ٢٢٦ ح - قضاء النبي ټہ في بروع بنت واشق ٢٢٦ - قضاء عبد الله بن مسعود في امرأة توفي عنها زوجها ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها ٤٩ - من قال لا صداق لها ٢٢٦ ٢٢٨ فهرس محتوى أبواب وأبحاث الجزء العاشر / ٣١٣ ٥٠ - إذا مات وقد فرض لها صداقا ٢٣٠ (*) المسألة - ٩٤٥ - إذا مات وقد فرض لها صداقا فلها الصداق ٢٣٠ ح - قول ابن عباس عن المرأة يموت عنها زوجها وقد فرض لها صداقا ٢٣٠ ٥١ - عفو الأب بعد وجوب الصداق باطل ٢٣١ ٢٣١ ح (*) المسألة - ٩٤٦ - ليس للولي عفو عن صداق موليته - أثر عن ابن سيرين في ذلك ٢٣١ ٢٣٢ ٥٢ - إذا تزوج رجل بامرأة على حكمها ٥٣ - الشرط في المهر ٢٣٣ (*) المسألة - ٩٤٨ - الاختلاف فيما يشترطه الولي لنفسه سوى المهر ٢٣٣ ح - حديث عبد الله بن عمر: ((أيما امرأة أنكحت على صداق .. )) ٢٣٤ ٥٤ - الشرط في النكاح ٢٣٥ (*) المسألة - ٩٤٩ - الشرط المقترن بالإيجاب والقبول عند أصحاب المذاهب الأربعة ٢٣٥ ح ٢٣٥ - حديث : ما بال رجالٌ يشترطون شروطا ليست في كتاب اللَّه - حديث: (( لا يحل للمرأة أن تصوم يومًا تطوعا وزوجها شاهد إلا بإذنه » ٢٣٦ - حديث: ((إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج)» ٢٣٦ - حديث: ((المسلمون على شروطهم إلا شرط أحل حرامًا أو حرم حلالا ٢٣٦ ٢٣٨ - الفاروق عمر يقضي في رجل تزوج امرأة وشرط لها ٣١٤ - مَعْرِفَةُ السَّنَّنِ وَالآثَارِ / ج .١ - ٢٣٩ ٥٥ - باب عفو المهر (*) المسألة - ٩٥٠ - اتفاق الفقهاء على وجوب نصف ٢٣٩ ح المهر للزوجة بالفرقة قبل الدخول ٢٣٩ - تفسير الشافعي لقوله تعالى : ﴿ وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ﴾ - من هو الذي بيده عقدة النكاح في أثر عن الإمام علي ٢٤٠ - جبير بن مطعم يتزوج امرأة فيطلقها قبل أن يدخل بها .٢٤ - قوله تعالى : ﴿وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم ﴾ ٢٤٣ .٢٤ ٥٦ - الخلوة بالمرأة (*) المسألة - ٩٥١ - في الخلوة الصحيحة عند أصحاب المذاهب الأربعة ٢٤٣ ح - الفاروق عمر قضى في المرأة يتزوجها الرجل أنه إذا أرخيت الستور فإنه قد وجب الصداق ٢٤٣ ٢٤٣ - وهو رأي زيد بن ثابت أيضا ٢٤٤ - أثر عن الفاروق عمر والإمام علي في ذلك - قول ابن عباس في الرجل يتزوج المرأة فيخلو بها ولا يمسها ٢٤٥ - مرسل عن النبي #: «من كشف امرأة فنظر إلى عورتها فقد وجوب الصداق » ٢٤٦ - قول زرارة بن أوفى : من أغلق بابا وأرخى ستراً فقد وجب الصداق وبيان أنه منقطع ٢٤٦ ٥٧ - باب المتعة ٢٤٧ (*) المسألة - ٩٥٢ - متعة الطلاق عند أصحاب المذاهب الأربعة ٢٤٧ ح فهرس محتوى أبواب وأبحاث الجزء العاشر / ٣١٥ - قول ابن عمر : لكل مطلقة متعة ٢٤٨ ٥٨ - باب الوليمة ٢٤٩ (*) المسألة - ٩٥٣ - الوليمة سنة مستحبة مؤكدة عند جماهير العلماء ٢٤٩ ح - حديث ابن عمر: ((إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها )) ٢٤٩ - الشافعي لا يرخص في ترك الوليمة لمن دعي إليها ٢٤٩ - حديث ابن عمر: ((إذا دعى أحدكم أخاه فليُجِبْ عُرفًا كان أو نحوه )) ٢٤٩ - أُوْلَمَ النبي ◌َّ﴾ على صفية بسويق وتمر - أُولَمّ النبي ◌َّ بشاة ٢٥١ ٠ ٢٥ - حديث أنس: بَنَى رسول اللَّه ◌َل بامرأة فأرسلني فدعوت رجالا إلى الطعام ٢٥١ - حديث أبي هريرة: «إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب ... )) ٢٥١ - استطراد المصنف إلى حديث : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يُدار عليها الخمر - استطراد المصنف أيضا إلى حديث : البيت الذي فيه صور لا تدخله الملائكة ٢٥٣ . ٢٦ ٥٩ - السنة في الأكل والشرب من كتاب حرملة (*) المسألة - ٩٥٤ - الأضرار الناجمة عن الإفراط تناول الطعام برأي الطب .٢٦ ح - نهي النبي # أن يأكل الرجل بشماله ٢٦١ ٢٦١ - النهي عن المشي في نعل واحدة ، وعن اشتمال الصماء ٢٥١ - بهذا المعنى رواه ابن عمر ٢٥٢ ٣١٦ - مَعْرِفَةُ السَّنِ والآثَارِ / ج .١ - حديث أبي هريرة: « يأكل المسلم في معى واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء )) ٢٦١ - كان أحب الشراب إلى رسول اللّه على الحلو البارد ٢٦٢ - النبي # ينهى عن النفح في الإناء أو التنفس فيه ٢٦٢ - النبي # يشرب من ماء زمزم وهو قائم ٢٦٣ - الجمع بين هذا الحديث وحديث : لا يشربن أحدكم قائما ٢٦٥ ٢٦٤ - النهي عن اختناث الأسقية - النهي عن الأكل متكئا ٢٦٨ - النهي أن يقرن الرجل إذا أكل بين التمرتين ٢٦٨ - إذا أكلت فسمَّ الله ٢٦٩ - الأكل من نواحي القصعة ٢٦٩ - الوضوء قبل الطعام وبعده .٢٧ ٦٠ - النشار ٢٧٢ (*) المسألة - ٩٥٥ - تعريف النثار وكراهته عند الشافعي والمالكية ٢٧٢ ح ٦١ - باب القسم ونشوز الرجل على المرأة ٢٧٤ (*) المسألة - ٩٥٦ - يجب على الزوج معاشرة الزوجة بالمعروف ٢٧٤ ح - قول الشافعي في أقل ما يجب بالعشرة بالمعروف ٢٧٤ - قوله تعالى : ﴿ ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ﴾ ٢٧٤ ٦٢ - خوفها نشوز بعلها وتركها بعد حقها ليصطلحا ٢٧٥ (*) المسألة - ٩٥٧ - لإحدى الزوجات أن تهب حقها لبعض ضرائرها ٢٧٥ ح فهرس محتوى أبواب وأبحاث الجزء العاشر / ٣١٧ - سبب نزول آية ﴿ وإن امرأة خافت من بعلها نشوز أو إعراضا ﴾ ٢٧٥ - السيدة سودة تهب ليلتها للسيدة عائشة ٢٧٥ ٦٣ - قول الله عز وجل ﴿ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل ﴾ ٢٧٧ (*) المسألة - ٩٥٨ - من كان له امرأتان أو أكثر فيجب عليه العدل بينهن والقسم لهن ٢٧٧ ح ٢٧٨ - تفسير الشافعي لقوله تعالى : ﴿ ولن تستطيعوا أن تعدلوا ﴾ - النبي ◌ّ﴾ يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك وأنت أعلم بما لا ٢٧٨ أملك - حديث أبي هريرة: (( من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل )» ٢٧٩ - قول عائشة : كان رسول الله ﴾﴾ يقسم فيعدل ٢٧٩ .٢٨ ٦٤ - كيف القسم ؟ - عدل النبي #يه بين نسائه في حديث عائشة - استئذان النبي # نساءه أن يمرض في بيت عائشة ٢٨١ ٢٨١ ٦٥ - باب الحال التي يختلف فيها حال النساء ٢٨٣ (*) المسألة - ٩٦٠ - الزوجة الجديدة لها عند الجمهور غير الحنفية سبع ليال ٢٨٣ ح - تزوج النبي # أم سلمة، وقوله لها: إن شئت سبعت عندك .. ٢٨٣ - حديث أنس: (( إذا تزوج المرأة بكرا فلها سبع ثم يقسم ٢٨٥ ٦٦ - باب القسم للنساء إذا حضر سفر ٢٨٨ - إذنُ زوجات النبي ◌ّ له أن يمرض في بيت عائشة ٢٨١ ٣١٨ - مَعْرِفَةُ السُّنَّنِ وَآلآثَارِ / ج.١. ٢٨٩ ٦٧ - باب نشوز المرأة على الرجل (*) المسألة - ٩٦٢ - من حقوق الزوج على الزوجة الطاعة ٢٨٩ ح بالمعروف ، فإذا نشرت المرأة يبدأ الزوج بالتأديب .٢٩ - تفسير الشافعي لقوله تعالى : ﴿ واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن ﴾ ٢٩١ - حديث: « لا تضربوا إماء اللَّه)) ٦٨ - باب الحكميْن في الشقاق بين الزوجين - تفسير الشافعي لقوله تعالى : ﴿ وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكمًا من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما ﴾ - أثر عن الإمام علي عندما أرسل حكمين ليصلحا بين زوجين - لا يحل عضل النساء فهرس محتوى أبحاث ومسائل وأبواب المجلد العاشر تم بحمد الله المجلد العاشر من معرفة السنن والآثار يتلوه المجلد الحادي عشر وأوله كتاب الخلع والطلاق وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ٢٩٢ ٢٩٢ ٢٩٣ ٢٩٤ ٢٩٧