النص المفهرس
صفحات 361-364
فهرس محتوى أبواب وأبحاث المجلد التاسع / ٣٦١ - حديث أبي هريرة: ((والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم ... )) وفيه : يضع الجزية ٨ - سهم الفارس (*) المسألة - ٨٧٧ - يعطى الفارس ثلاثة أسهم عند الجمهور - حديث ابن عمر أن رسول اللّه ## ضرب للفرس بسهمين - رواية أخرى لهذا الحديث أن النبي ## أسهم للفارس ثلاثة أسهم ٩ - مَنْ قال: لا يسهم إلا لفرس واحدٍ (*) المسألة - ٨٧٨ - لا يسهم لأكثر من فرس واحد عند الحنفية - رد الشافعي على ذلك بأن فيه أحاديث منقطعة ١٠ - الأجير يريد الجهاد - حديث سلمة بن الأكوع وإعطاء النبي # له سهم الفارس وسهم الراجل - التماس يعلى بن منبه أجيرا يكفيه لما بعثه النبي ◌َّ في سرية ١١ - السَّرِيَّة تُبْعَثُ من العَسْكر ١٢ - المدد يلحق بالمسلمين بعد انقطاع الحرب (*) المسألة - ٨٨١ - مَنْ لحق الجيش بعد أخذ الغنيمة فهو شريك الغانمين ٢٥٨ ح - الفاروق عمر يكتب : الغنيمة لمن شهد الوقعة ٢٥٨ ٢٥٨ - احتجاج الشافعي بالآية: ﴿ واعلموا أنما غنمتم من شيء ﴾ - قدوم أبان بن سعيد على رسول اللَّه ﴾ بعد فتح خيبر ، فلم يسهم له النبي ## شيئًا ٢٥٩ ٢٦١ ٢٦١ ١٣ التسوية في القسم - حديث عُبَادة: ((ما لي مما أفاء اللَّه عليكمم إلاَّ الخُمْس .. )) ٢٦٣ (*) المسألة - ٨٨٣ - يجوز هبة الغنيمة ١٤ - القوم يهبون الغنيمة ٢٦٣ ح ٢٦٣ - هبة النبى # حصّته - بيان أن خمس النبى& مردود في المسلمين ٢٦٤ ١٥ - باب تفريق الخمس ٢٦٦ ٢٤٤ ٢٤٦ ٢٤٦ ح ٢٤٦ ٢٤٦ ٢٥٢ ٢٥٢ ح ٢٥٢ ٢٥٤ ٢٥٤ ٢٥٥ ٢٥٦ ٢٥٨ ٣٦٢ - مَعْرِفَةُ السَّنِ والآثارِ / ج ١ ١٦ - باب تفريق ما أخذ من أربعة أخماس الفيء ٢٧٩ ٢٨٤ ١٧ - العطاء الواجب من الفيء للبالغ (*) المسألة - ٦٨٨ - من استكمل خمس عشرة سنة أجريت عليه أحكام البالغين ٢٨٤ ح ١٨ - رزق الوالي ٢٨٦ (*) المسألة - ٨٨٧ - في عهد الفاروق عمر أصبح لكل موظف راتها مُحَدَّداً ٢٨٦ ح - الفاروق عمر يُنْزِلُ نفسه بمنزلة والي اليتيم إن احتاج أخذ وإن أيسر ردّ ٢٨٦ ١٩ - التعجيل بقسمة مال الفيء إذا اجتمع ٢٨٩ (*) المسألة - ٨٨٨ - قسمة الغنائم عند جمهور الفقهاء ٢٨٩ ح ٢٨٩ - إنفاق الفاروق عمر على أهل الرمادة حتى وقوع المطر ٢٩٠ ٢٠ - باب ما لَمْ يُوجب عليه من الأرضين بخيل ولا ركاب ٢٩١ (*) المسألة - ٨٨٩ - اعتبار الأراضي غنيمة وقسمتها بين المجاهدين بعد أخذ خمسها للدولة ٢٩١ ح ٢٩١ - قول الشافعى : الدور والأرضون وقف للمسلمين ٢١ - باب تعريف العرفاء وعقد الألوية (*) المسألة - ٨٩٠ - من صفات القائد الناجح تنظيم جيشه - قوله تعالى: ﴿ لتعارفوا ﴾ ٢٩٣ - الرسول #& عرّف عام حنين على كل عشرة عريفًا ٢٩٣ - جعل رسول اللَّه للمهاجرين شعاراً، وللأوس شعاراً .. ٢٩٣ ٢٢ - إعطاء الفيء على الديوان (*) المسألة - ٨٩١ - إنفاق الأربعة أخماس الباقية من الفيء - لما أكثر المال في عهد الفاروق عمر أجمع على أن يدون الدواوين ٢٩٣ ٢٩٣ ح ٢٩٥ ٢٩٥ ح ٢٩٩ - أثر عن الفاروق عمر في قسمته المال عند وروده فهرس محتوى أبواب وأبحاث المجلد التاسع / ٣٦٣ كتاب الصدقات ١ - باب قسم الصدقات ٣١١ (*) المسألة - ٨٩٢ - تُقاتل الجماعة مانعة الزكاة جحوداً - فى ذكر قتال الصديق أبي بكر لمانعي الزكاة ٢ - فرض الصدقات (*) المسألة - ٨٩٣ - مستحقوا الزكاة هم ثمانية أصناف - إن اللَّه سبحانه وتعالى هو الذي قسم الصدقات - آثار عن الصحابة والتابعين في توزيع الصدقات ٣ - بيان أهل الصدقات - بيان أن الزمانة ليست بشرط في الاستحقاق - حديث النبي #: ((لا حظ فيها لغني ولا لذي قوة مكتسب)) - حديث عبد الله بن عمرو: لا تحل الصدقة لغني ، ولا لذي مِرَّةٌ سوي)) - مَنْ تحل له المسألة في حديث قبيصة بين مخارق - حديث أنس: ((إن المسألة لا تحل إلاَّ لثلاثة ... )) - تعليق البيهقي على هذه الأحاديث - حديث ابن مسعود : مَنْ سأل وله مال يغنيه ٣٣٠ - ذکر أنّ للسائل حقًّا وإن جاء عی فرس - ما تعتبر به الكفاية - قول الشافعي : العامل عليها يأخذ من الصدقة بقدر غنائه - حديث عطاء بن يسار فيمن لا تحل له الصدقة - خُمس النبي & مردود على المسلمين - النبي # أعطى المؤلفة قلوبهم يوم حنين من الخمس - قول الشافعي : وللمؤلفة قلوبهم في قسم الصدقات سهم - الغارمون صنفان - قول النبي : ((تحل المسألة في الفاقة والحاجة» - حديث: ((إن أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشحِ » - التصدق على ذوي الأرحام ٣١١ ح ٣١١ ٣١٤ ٣١٤ ح ٣١٨ ٣١٩ ٣٢٤ ٣٢٤ ٣٢٥ ٣٢٥ ٣٢٦ ٣٢٨ ٣٢٨ ٣٢٩ ٣٣٠ ٣٣١ ٣٣١ ٣٣٢ ٣٣٣ ٣٣٥ ٣٣٦ ٣٣٧ ٣٣٨ ٣٣٩ ٣٦٤ - مَعْرِفَةُ السَّنَّنِ وَآلآثَارِ / ج ٩. ٤ - باب مَيْسَم الصدقة ٣٤٢ (*) المسألة - ٨٩٥ - إجماع الصحابة على أنه يكتب في ميسم الزكاة : (( صدقة » ٣٤٢ ح - أنس بن مالك رأى النبي # يَسِمُ إبل الصدقة ٣٤٢ ٣٤٣ - نهي النبي & عن الوسم في الوجه ٣٤٣ - الفاروق عمر كان يسم وسمين - الفاروق عمر حمل على فرس في سبيل اللَّه فوجده يُباع فأراد أن يبتاعه فنهاه النبي ۶﴾ عن ذلك ٣٤٥ تم بحمد الله فهرس محتوى أبواب ومسائل وأبحاث المجلد التاسع من (( معرفة السنن والآثار » للحافظ أبي بكر : أحمد بن الحسين البيهقي ، يتلوه في أول المجلد العاشر ((كتاب النكاح )) يسَّر اللّه إتمامه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مطابع الوفاء المنصورة شارع الإمام محمد عبده المواجه لكلية الآداب ت : ٣٤٢٧٢١ - ص.ب : ٢٣٠ تلكس : ٢٤٠٠٤ DWFAUN