النص المفهرس
صفحات 341-360
٢٢ - كتاب قسم الصدقات / ٣ - باب بيان أهل الصدقات - ٣٤١ وروي ذلك أيضاً عن ميمون أو مهران مولى النبي # عن النبي ﴾ (١) (١) رواه البيهقي من حديث أم كلثوم بنت علي رضي عنهما في السنن الكبرى (٧ : ٣٢). ٤ - باب ميسم الصدقة (*) ١٣٣٩٠ - قال الشافعي رحمه اللّهِ في القديم بلغنى أن حميد الطويل ذكر. عن أنس بن مالك أنه رأى النبي * كان يَسِمُ إبلَ الصِّدَقَةِ . ١٣٣٩١ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : حدثنا علي بن حمشاذ، قال: حدثنا علي بن الصقر ، قال : حدثنا هارون بن معروف ، قال : حدثنا الوليد بن مسلم ، عن الأوزاعي ، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة . عن أنس بن مالك ، قال: رأيت في يد النبي # الميسم وهو يسم إبل الصدقة . رواه مسلم في الصحيح عن هارون بن معروف ، ورواه البخاري ، عن إبراهيم بن المنذر ، عن الوليد (١). وأخرجا حديث هشام بن زيد، عن أنس في دخوله على النبي # ورؤيته إياه يسم شاءً في آذانها - فيما يحسب(٢). (*) المسألة : ٨٩٥ - (الميسم ) = الحديدة التي بها يوسم ، أي: يعلم ، وهو نظير الخاتم ، والحكمة فيه : تمييزها ، وليردها من أخذها ومن التقطها إذا فقدت ، وليعرفها صاحبها فلا يشتريها إذا تصدق بها لئلا يعود في صدقته . ونقل ابن الصباغ - من الشافعية - إجماع الصحابة على أنه يكتب في ميسم الزكاة: ((زكاة)) ، أو: ((صدقة،)). وفي حديث آخر عن أنس رواه البخاري في ((الذبائح )) في قصة عبد اللّه بن أبي طلحة ، وفيه أنه رآه يسم غنما فى آذانها ، وفيه النهي عن الموسم في الوجه . (١) رواه البخاري في الزكاة (١٥.٢) باب ((وسم الإمام إبل الصدقة بيده)) الفتح (٣٦٧:٣)، ومسلم في اللباس والزينة (٢١١٩) باب ((جواز وسم الحيوان غير الآدمي في غير الوجه)) (٣ : ١٦٧٤ ) . (٢) أخرجه البخاري في كتاب الذبائح والصيد (٥٥٤٢) باب ((الوسم والعلم في الصورة)) الفتح (٦٧٠:٩)، ومسلم في اللباس والزينة بالموضع السابق. ٣٤٢ ٢٢ - كتاب قسم الصدقات / ٤ - باب ميسم الصدقة - ٣٤٣ ١٣٣٩٢ - وروينا عن النبي عليه أنه نهى عن الوسم في الوجه. ١٣٣٩٣ - أخبرناه أبو طاهر الفقيه ، قال : أخبرنا أبو حامد بن بلال ، قال : حدثنا إبراهيم بن الحارث البغدادي ، قال : حدثنا حجاج بن محمد الأعور المصيصي ، قال : قال ابن جريج : أخبرني أبو الزبير . أنه سمع جابر بن عبد اللَّهِ يقول : نهى رسولُ اللَّهِ ﴾ عن الوسم في الوجه والضرب في الوجه . ١٣٣٩٤ - رواه مسلم في الصحيح عن هارون الحمال، عن حجاج (١) . قال : أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، قال : حدثنا أبو العباس الصم ، قال : أخبرنا الربيع ، قال : أخبرنا الشافعي ، قال : أخبرنا مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن أبيه أنه قال لعمر بن الخطاب : إنَّ في الظهرِ ناقةً عمياءَ ، فقال: أمِنْ نَعَمِ الجزية أم من نعم الصدقة ؟ فقال أسلم : من نعم الجزية ، قال : إنَّ عليها مَيْسَمَ الجزية ١٣٣٩٥ - قال الشافعي: وهذا يدلُّ على أن عمر كان يَسِمُ وسمين : وسمُ جزيةٍ ، ووسمَ صدقةٍ ، وبهذا نقولُ . ١٣٣٩٦ - قال أحمد : ورواه بطوله في كتاب فرض الزكاة كما نقله المزني في المختصر . ١٣٣٩٧ - أخبرنا أبو زكريا ، قال : أخبرنا أبو الحسن الطرائفى ، قال : حدثنا عثمان الدارمي ، قال : حدثنا القعنبي فيما قرأ على مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، أن عمر بن الخطاب كان يؤتى بنعم كثيرةٍ من نعم الجزية ، وأنه قال لعمر بن الخطاب : إن في الظهر لناقة عمياء ، فقال عمر بن الخطاب : أدفعها إلى أهل (١) في كتاب اللباس والزينة (٢١١٦) باب ((النهي عن ضرب الحيوان في وجهه ووسمه فيه)) ( ٣ : ١٦٧٣ ) . ٣٤٤ - مَعْرِفَةُ السُّنْنِ وَالآثَارِ / ج٩ البيت ينتفعون بها قال : فقلت : وهي عمياء ؟ قال : يقطرونها بالإبل ، قال : فقلت : كيف تأكل من الأرض ؟ فقال عمر بن الخطاب : أمن نعم الجزية هي أم من نعم الصدقة ؟ قال : فقلت : بل من نعم الجزية . قال : فقال عمر : أردتم واللّهِ أكلها ، فقلت : إنَّ عليها وسم الجزية ، فأمر بها عمر بن الخطاب فنحرت ، قال : وكانت عنده صحاف تسع ، فلا يكون فاكهة ولا طريفة إلا جعل منها في تلك الصحاف ، فبعث بها إلى أزواج النبي لمَّم ويكون الذي يبعث به إلى حفصة من آخر ذلك ، فإن كان فيه نقصان كان في حظ حفصة ، قال : فجعل في تلك الصحاف من لحم تلك الجزور ، ثم بعث بها إلى أزواج النبي ) وأمر بما بقي من اللحم فصنع ، فدعا عليه المهاجرين والأنصار . وهذا فيما أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس ، عن الربيع ، عن الشافعي رحمه الله بإسناده نحوه (١) . ١٣٣٩٨ - قال الشافعي : ولم يزل السعاة يبلغني عنهم أنهم يسمون كما وصفت ولا أعلم في الميسم علة ، إلا أن يكون ما أخذ من الصدقة معلوماً فلا يشتريه الذي أعطاه ، لأنه شيءٌ خرج منه لله عز وجل . ١٣٣٩٩ - كما أمر رسول اللَّهِ * عمر بن الخطاب في فرس حمل عليه في سبيل الله، فرآه يباع أن لا يشتريه ، وكما ترك المهاجرون نزول منازلهم بمكة ، لأنهم تركوها للَّهِ (٢). (١) رواه مالك في الموطأ في كتاب الزكاة (٤٤) باب ((جزية أهل الكتاب والمجوس)) (١ : ٢٧٩)، ومن طريق مالك رواه الشافعي في كتاب الأم (٨٠:٢) باب ((ميسم الصدق))، ومن طريق الشافعي رواه البيهقي في السنن الكبرى ( ٧: ٣٥). (٢) قاله الشافعي في الأم (٢: ٨٠). ٢٢ - كتاب قسم الصدقات / ٤ - باب مبسم الصدقة - ٣٤٥ .. ١٣٤ - أخبرناه أبو إسحاق الفقيه ، قال: أخبرنا أبو النضر ، قال : أخبرنا أبو جعفر ، قال : حدثنا المزني ، قال : حدثنا الشافعي ، قال : أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن عمر بن الخطاب حمل على فرس في سبيل الله ، فوجده يباع فأراد أن يبتاعه ، فسأل رسولُ اللَّه # عن ذلك، فقال: ((لا تَبْتَعْهُ ، ولا تَعُدْ في صَدَقَتِكَ (١) )). (١) رواه مالك في الموطأ في كتاب الزكاة (٥٠) باب ((اشتراء الصدقة والعود فيها)) (٢٨٢:١) البخاري في كتاب الجهاد (٢٩٧١) باب ((الحبائل والحملان في السبيل)» الفتح (٦ : ١٢٣) و(٣٠٠٢) باب ((إذا حمل على فرس فرآها تباع)) الفتح (٦: ١٣٩)، ومسلم في كتاب الهبات ( ١٦٢١) باب ((كراهة شراء الإنسان ما تصدق به)) (١٢٤٠:٣)، وأبو داود في الزكاة (١٥٩٣) باب ((الرجل يبتاع صدقته)) (٢: ١.٨). محتوى أبواب ومسائل وأحاديث وأبحاث المجلد التاسع من كتاب (( معرفة السان والآثار)) الصفحة ٥ ٧ ١ - باب إحياء الموات (*) المسألة - ٨٢٠ - رغبة الشرع في إحياء الموات لحاجة الناس إلى موارد الزراعة وتعمير الكون ٧ ح - قول الشافعي : إذا لم يكن للموات مالك ، فمن أحياه من أهل الإسلام فهو له ٧ - حديث النبي #: ((مَنْ أحيا أرضًا ميتة فهي له ... )) ٧ - حديث عائشة: « مَنْ عمّر أرضًا ليست لأحد فهو أحقُّ بها)) ٨ - بيان أن رسول اللّه # جعل الأرض لمن أحياها من المسلمين ٢ - إقطاع الموات وإحياؤه ١١ (*) المسألة - ٨٢١ - حدَّ الموات ما لم يكن عامراً في المذاهب الأربعة ١١ ح - حديث يحيى بن جعدة لما قدم رسول اللّه #& المدينة وأقطع الناس الدُّور ١١ - أقطع النبي # الزُبير أرضًا، وأقطع الفاروق العقيق أجمع ١١ ٣ - باب الحمى ١٣ (*) المسألة - ٨٢٢ - تعريف الحمى وأن للإمام أن يحميه تخيل المجاهدين ونَعَم الجزية ١٣ ح - حديث الصعب بن جثَّامة: ((لا حمى إلا للَّه ورسوله)» ١٣ - رسول اللّه # حمى النقيع ١٣ - بيان أن الحمى لما فيه صلاح المسلمين ١٤ - استعمال الفاروق عمر مولى له على الحمى - حرص الفاروق عمر على الحمى لأنه مال المسلمين ١٤ ١٦ - تعقيب الشافعي على حديث : لا حمى إلا للَّه ورسوله ، وقوله : فجزى اللّهُ رسولَه خير ما جزى نبيًّا عن أمته ١٧ ٣٤٧ ٩ كتاب إحياء الموات ٣٤٨ - مَعْرِفَةُ السُّنَّنِ وَآلآثَارِ / ج ٩ ١٧ - قول المزنى: ما رأيت من العلماء من يوجب للنبي # في كتبه ما يوجبه الشافعي ٤ - باب ما يكون إحياءً ١٨ - إعادة حديث يحيى بن جعدة لما قدم رسول اللّه ## المدينة وأقطع الناس الدور ١٩ - الدليل على أن الصحراء ليست ملكاً لأحد ١٩ - قول الفاروق عمر: ليس لأحد إلا ما أحاطت به جُدُراتُه ٢٠ ٥ - باب ما لا يجوز إقطاعه ٢١ (*) المسألة - ٨٢٤ - لا يجوز لإمام إقطاع الماء والكلأ والملح والنار ٢١ ح - قول الشافعي فيما لا يجوز إقطاعه أحدٌ ٢١ - سؤال الأبيض بن حمّال رسول اللَّه ◌َ﴾ أن يُقْطِعَهِ ملْحَ مأرب ٢١ - حديث : «المسلمون شركاء في ثلاث ... )) ٢٣ ٦ - مقاعد الأسواق ٢٤ (*) المسألة - ٨٢٥ - يجوز إقطاع الرَّحاب ما لم يُضَيّق على الناس - قول الإمام علي: «مَنْ سبق إلى مكان في السوق فهو أحقُّ به)) ٢٤ ح ٢٤ ٧ - إقطاع المعادن الباطنة (*) المسألة - ٨٢٦ - في جواز إقطاع المعادن الباطنة التي ٢٥ ح تحتاج لاستخراجها إلى عمل ٢٥ - أقطع النبي #& بلال بن الحارث معادن القبلية ٢٧ ٨ - باب النهي عن منع فضل الماء ٢٧ - حديث أبي هريرة : « لا يُمْتَعُ فضلُ الماء ليمنع به الكلأ » - حديث أبي هريرة، وفيه: (( .... ورجل منع فضل ماء ... )) ٢٨ - حديث عمرة أن النبي #) قال: ((لا يمنع نقع البئر)) ٢٩ - قضاء النبي & في السيل المهزوز، وهو وادٍ من أودية المدينة ٣٠ - حديث أبي هريرة: ((إذا تدارأتم في طريق فاجعلون سبعة أذرع)) ٣١ ٣١ - مرسل عن ابن المسيب: «حريم بئر العادية خمسون ذراعا ... » - حديث أبي قلابة: (( لا تضاروا في الحفر )) ٢٥ ٣٢ فهرس محتوى أبواب وأبحاث المجلد التاسع / ٣٤٩ ٩ - باب مَنْ قضى فيما بين الناس لما فيه صلاحهم ودفع الضرر عنهم على الاجتهاد ٣٣ (*) المسألة - ٨٢٨ - يجب على القاضي أن يقضي بما يثبت عنده أنه حكم الله تعالى بدليل قطعي ٣٣ ح - حديث : لا ضرر ولا ضرار ٣٣ - حديث أبي هريرة: «لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره » ٣٤ ١٠ - باب الوقف - قضاء الفاروق عمر في مَنْ منع أخاه ما ينفعه ٣٦ - قضاء النبي ټ۵ في قلع نخل مضارٍ ٣٧ ٣٨ ٣٨ ح (*) المسألة - ٨٢٩ - بيان أن الوقف من خصائص الإسلام - حديث: «حَيِّسِ الأصل وسَبِّلِ الثمرة » ٣٨ - ردّ الشافعي على القائل : إنما رددنا الصدقات الموقوفات بأمور ٤٢ ٤٥ ٤٧ ٤٧ ح - حدیث منقطع بین أبي بكر بن حزم ، وعبد الله بن زيد ٤٧ ٤٨ - تصدُّق أنس بن مالك بدار بالمدينة ، ونزوله بها إذا حج ٤٨ - حبس الرجل داراً على ولده ، مستثنياً منها لنفسه بيتًا ما عاش ٤٨ ٥٠ ١١ - تمام الحبس بالكلام دون القبض ١٢ - رجوع المتصدِّق في الصدقة غير المحرمة قبل القبض (*) المسألة - ٨٣١ - الرجوع في وقف غير المسجد - قول النبي ﴾ لمن تصدَّق على أمه بعبدٍ وإنها ماتت: ((قد وجبت صدقتك ، وهي لك بميراثك )) ١٣ - باب الهبة ٥٠ ح (*) المسألة - ٨٣٢ - تعريف الهبة ومشروعيتها في الكتاب والسنة - قول الشافعي في النحل والهبة ٥٠ - هبة أبي بكر الصديق ابنته عائشة غابةً من ماله ٥٠ - إنكار الفاروق عمر على مَنْ يَنْحَل أبناء نحلاً ثم يمسكه ٥١ - قول عثمان : من نحل ولداً له صغيراً فهي جائزة ٥١ - قول الفاروق عمر: لا نِحلة إلا نحْلَةً يحوزها الولد دون الوالد ٥١ ٠ ٣٥ - مَعْرِفَةُ السَّنَّنِ وَالآثَارِ / ج ٩ ١٤ - باب العمرى والرُّقْمى ٥٣ ح (*) المسألة - ٨٣٣ - إجازة أكثر العلماء العمرى والرقمى على أنهما نوعا من الهبة - حديث جابر: (( أيُّما رجل أعمر عمرى له ولعقبه فإنها للذي يُعْطاها)) ٥٣ - حديث جابر: ((لا تكون العمرى حتى يقول : لك ولعقبك)) ٥٤ - قول بعضهم : لا أعطي عطاءً وقعت فيه المواريث ٥٤ - حديث جابر أن رسول اللّه 4 قضى في العمرى أنها لمن وهبت له ٥٥ - ذهاب الشافعي في القديم إلى أنَّ العمرى لمن أعمرها - احتجاج الشافعي في الجديد بقضاء طارق مولى عثمان بالعمرى ، عن حديث جابر بن عبد الله ٥٥ ٥٦ ٥٧ ٥٨ - حديث جابر: (( أمسكوا عليكم أموالكم ، لا تعمروها» - حديث عن أبي هريرة: « العمرى جائزة » - حديث زيد بن ثابت: « مَنْ أعمر شيئا فهو لمعمره محياه ومماته ولا ترقبوا ... » ٥٨ - حديث زيد بن ثابت أيضا أن النبي جعل العمرى للوارث - قول ابن عمر لرجل وهب ناقة لابنه - قضاء شريح لأعمى بالعمرى ٥٩ - قول القاسم في العمرى ١٥ - باب عطية الرجل ولده ٦١ (*) المسألة - ٨٣٤ - يستحب للأب أن يسوي بين الأولاد الذكور والإناث في العطية ٦١ ح ٦١ ٦٣ - رد النبي # نحْلة ولد النعمان بن بشير لابنه لأنه لم ينحل بقية أولاده - قول الشافعي : حديث النعمان حديث ثابت ، وبه نأخذ - بيان أن في الحديث دليل على أن للوالد رد ما أعطى الولد ٦٣ ٦٥ ١٦ - الرجوع في الهبة (*) المسألة - ٨٣٥ - لا يحل الواهب أن يرجع في هيته إلا الوالد فيما أعطى ولده ٥٣ ٦٥ ح ٥٨ ٥٨ ٥٩ فهرس محتوى أبواب وأبحاث المجلد التاسع / ٣٥١ - مرسل عن طاووس: «لا يحل لواهب أن يرجع فيما وهب إلا الوالد من ولده » ٦٥ ٦٥ - توسع الشافعي في معنی هذا الحديث لو اتصل - حديث ابن عمر وابن عباس: « لا يحل لرجل أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الولد ... » ٦٦ ٦٦ - حديث ابن عباس في العائد في هبته ١٧ - مَنْ قال : له الرجوع إذا أراد بها الثواب ٦٨ ح ٦٨ (*) المسألة - ٨٣٦ - لا يُلْزَمُ الموهوب له بالإثابة والتعويض للواهب - أثر عن الفاروق: «مَنْ وهب هبة .. فإنه لا يرجع فيها ... » ٦٨ ٦٩ - حديث ابن عمر: «مَنْ وهب هبة فهو أحق ما لم يثب منها )) - حديث أبي هريرة: (( الواهب أحق بهبته ما لم يثب )) - بيان أن الرواية في الثواب على الهبة حديث عائشة: ((كان النبي ﴾ يقبل الهدية ويثيب عليها )) ٦٩ ٧٠ ٧٠ ٧١ - حديث أبي هريرة: «أنَّ رجلاً أهدى إلى رسول اللَّه ◌َ لَقْحَةٌ فأثابه منها)) ١٨ - صدقة التطوع على مَنْ لا محلّ له الواجبة (*) المسألة - ٨٣٧ - يجوز دفع صدقة التطوع للأصول والفروع والزوجات والأزواج ٧١ ح. - أثرر عن زيد بن علي : أن فاطمة تصدقت بما لها على بني هاشم .. ٧١ ٧٢ - بيان أنما حرمت على بني هاشم الصدقة المفروضة - حديث عمر: (( خذه فتموله ، أو تصدق به .. )) ٧٣ - قبول النبي # الهدية ٧٤ ٧٥ ١٩ - باب اللقطة (*) المسألة - ٨٣٨ - حكم اللقطة في المذاهب الأربعة ٧٥ ح ٧٦ - حديث زيد بن خالد الجهني في تعريف اللقطة سنة - ضالة الغنم ٧٦ ٧٧ - طرق رواية هذا الحديث عن جماعة من الصحابة - قول الشافعي : لا يأكلها حتى يشهد على عددها ووزنها ولا يخلطها بما له ٧٧ ٣٥٢ - مَعْرِفَةُ السَّنَّنِ وَآلآثَارِ / ج ٩ - - يأكل اللقطة الغني والفقير ومَنْ تحل له الصدقة ومَنْ لا تحل له ٧٨ - حديث أبي بن كعب في تعريف الصُّرَّة حولاً ٧٨ - الفاروق عمر يطلب تعريف الصرة على أبواب المساجد ٧٩ - إذا عرَّف اللقطة سنة، ثم أكلها، وجاء صاحبها فيغرم مَنْ لقيها ٧٩ - مَنْ روى الإذن بأكل اللقطة بعد تعريفها سنة ؟ ٨٠ - ذكر هذه الروايات - حديث الجارود: ((ضالة المسلم حرق النار فلا تقربنها » ٨١ ٨٢ ٨٢ - الفرق بين الضالة واللقطة - قول الشافعي : إذا عرفها سنة فلم يجد مَنْ يعرفها فله أن يستمتع بها ٨٢ - انتقاد الشافعي على مَنْ خالف السُّنَّة الثابتة ٨٢ - أثر عن ابن عمر: لا آمرك أن تأكلها ، وتأويله عند الشافعي ٨٣ ٨٤ ٨٤ ح (*) المسألة - ٨٣٩ - فى جواز التقاط الضالة لحفظها لصاحبها ٨٤ ٨٥ ٢٠ - الضَّالَّة - حديث: (( ضالة المسلم حرق النار » - حديث جرير بن عبد الله: ((لا يأوي الضالة إلاّ ضال)) - قول الشافعي في أن الرجل إذا وجد بعيرًاً وأراد رده على صاحبه فلا بأس بأخذه ٨٥ - إذا كان للسلطان حمى تركت الضالة في الحمى حتى يأتي صاحبها ٨٥ ٨٧ - حديث ابن عباس: ((لا تحل لقطتها إلاَّ لِمُنْشِدٍ )) ٨٨ ٨٨ - النهي عن لقطة الحاج ٩٠ ٢٢ - التقاط المنبوذ ٩٠ ح (*) المسألة - ٨٤٠ - اللقيط كاللقطة أمانة في بد الملتقط - حكم الفاروق عمر في المنبوذ ٩٠ - حديث: ((إنما الولاء لمن أعتق)) ٩١ - الفاروق عمر ينفق على الناس من مال اللَّه في أيام الجدب ٩١ ٩٢ ٢٣ - حكم الطفل مع أبويه في الدِّين ٢١ - إذا جاء مَنْ يُعَرَّف اللقطة فهرس محتوى أبواب وأبحاث المجلد التاسع / ٣٥٣ (*) المسألة - ٨٤١ - أصل الجميلة على الفطرة السليمة ٩٢ ح - حديث أبي هريرة: « كل مولود يولد على الفطرة ... )) ٩٢ - تفسير الشافعي لهذا الحديث ٩٣ - رُفِع القلم عن ثلاثة ، وسنّ البلوغ ٩٣ - استطراد الشافعي إلى إسلام علي بن أبي طالب ٩٤ - بيان أنَّ الأحكام متعلقة بالبلوغ بعد الهجرة * * * كتاب الفرائض ١ - باب الفرائض ٩٩ (*) المسألة - ٨٤٢ - مسائل قسمة المواريث ٩٩ ح - تفسير الشافعي لقوله تعالى: ﴿ يستفتونك قل اللَّه يفتيكم في الكلالة ﴾ ١٠٠ - دلالة السنة على المواريث ١.١ - حديث أسامة بن زيد : لا يرث المسلمُ الكافرَ .. )) ١.١ - دلالة السنة على أن الدِّينين إذا اختلفا فلا توارث ١.٢ - حديث ابن عمر: «مَنْ باع عبداً له مال فماله للبائع .. » ١.٢ - استدلال الشافعي بهذا الحديث ١.٢ - الاستطراد إلى حديث: ((ليس لقاتل شيء )) ١.٣ - حديث : لا يتوارث أهل ملتين )» ١.٤ - دلنا رسول اللّه & على اتّباع زيد بن ثابت في الفرائض ١.٦ ٢ - باب ميراث مَنْ عُمِّيَ موتُه ١.٨ (*) المسألة - ٨٤٣ - إذا جهلت وفاة المورِّث ١.٨ ح - كل قوم يتوارثون إلاَّ مَنْ عُمِّي موت بعضهم قبل بعض ١.٨ - الإمام علي ورِّث نفراً بعضهم من بعض ١.٩ ٣ - لا يحجب مَنْ لا يرث ١١٠ (*) المسألة - ٨٤٤ - اتفاق الفقهاء على أنَّ موانع الإرث هي : الرق ، والقتل ، واختلاف الدِّين - آثار عن بعض الصحابة والتابعين في أنَّه: لا يُحْحَبُ مَنْ لا يرث ١١٠ ح ١١١ ٩٥ ٣٥٤ - مَعْرِفَةُ السَّنَّنِ وَالآثَارِ / ج ٩. ١١٢ ٤ - باب حجب الورثة بعضهم من بعض ومَنْ لا يرث من ذوي الأرحام (*) المسألة - ٨٤٥ - حجب النقص وحجب الحرمان ١١٢ ح - بيان أن معاني هذه الفرائض كلها عن زيد بن ثابت ١١٢ - الإخوة لأم لا يرثون مع الولد ١١٢ - الإخوة للأب والأم لا يرثون مع الولد الذكر ١١٣ ١١٣ - أم الأم لا ترث مع الأم شيئا - لا ترث الجدة أم أب الأم برحمها شيئا ١١٣ - قوله تعالى: ﴿ وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة ﴾ ١١٣ - فتوى أبي بكر في الكلالة - حديث ابن مسعود: « أول جدّة أطعمها رسول اللَّه ٤ سدساً مع ابنها ، وابنها حيّ )) وبيان أنه من أفراد محمد بن سالم وهو غير محتجّ به ٥ - باب المواريث ١١٣ ١١٥ ١١٧ ١١٧ ح (*) المسألة - ٨٤٦ - أنصباء أصحاب الفروض المقدرة شرعًا - بيان أن معاني هذه الفرائض وأصولها كلها عن زيد بن ثابت ١٢٠ ١٢٠ - ترث المرأة من زوجها إذا لم يترك ولداً ١٢٠ - ميراث الأم من ولدها إذا تُوفي ابنها ١٢١ - تُوفي رجل أو امرأة فترك ابنة واحدة فلها النصف - منزلة ولد الأبناء ١٢١ ١٢١ - الإخوة للأم لا يرثون مع الولد - لا يرث الإخوة من الأب والأم مع الولد الذكر ١٢٢ ١٢٣ - يُفْرضُ للأب السُدُس من ابنه أو ابنته ١٢٤ - إذا اجتمعت الجدتان ليس للمتوفّى دونهما أمَّ ولا أب - كان علي وزيد بورِّتان القُربى من الجدات السدس ١٢٤ - سئل أبو موسى الأشعري عن ابنة ، وابنة ابن ، وأخت ؟ ١٢٥ ١٢٧ ٦ - باب العصبة - يرث الرجل من امرأته إذا لم تترك ولداً ١٢٠ فهرس محتوى أبواب وأبحاث المجلد التاسع / ٣٥٥ (*) المسألة - ٨٤٧ - ترتيب العصبات عند الجمهور ١٢٧ ح - ترتيب العصبات عند زيد ، وعلي ، وابن مسعود ١٢٨ - تفسير أبي الزناد وترتيبه للعصبات على معاني زيد بن ثابت ١٢٩ - الأم أولى من ابن الأخ للأب ١٢٩ ٧ - ميراث الجدّ ١٣٢ (*) المسألة - ٧٤٨ - أحول الجدّ في الميراث ١٣٢ ح - يُفرض للجد السدس مع ابن الابن ١٣٤ - ميراث الجد أب الأب مع الإخوة من الأب والأم ١٣٤ - رسالة زيد بن ثابت إلى معاوية في ميراث الجد - مسألة الأكدرية وهي أن تتوفى امرأة عن زوج وأم وجد وأخت شقيقة أو لأب ١٣٥ - سؤال الفاروق عمر جلساء: أيُّكم عنده شيء من رسول اللَّه ◌َّ في الجد ؟ ٨ - العول (*) المسألة - ٨٤٩ - العول : تعريفه ، وأول من حكم به - أثر آخر يثبت أنَّ زيد بن ثابت أول من أعال الفرائض ٩ - باب ميراث المرتد (*) المسألة -٠ ٨٥ - الخلاف بين الحنفية والجمهور في إرث المرتد - حديث أسامة بن زيد: «لا يرث المسلمُ الكافرَ ... )) - إذا ارتد أحدٌ عن الإسلام لم يرثه مسلم ١٤٣ ١٤٣ ح ١٤٣ ١٤٤ ١٤٤ - رواية أخرى تبين أن الإمام علي لم يتعرض لمال المستورد ١٤٤ - بيان أن الإمام أحمد بن حنبل كان يضعّف حديث علي في ذلك ١٤٤ ١٤٥ - حكم الصحابة بظاهر قوله : ((لا يرث المسلمُ الكافرَ )) - وحديث أسامة بن زيد: (( لا يتوارث أهل ملتين» ١٤٦ ١٠ - باب المُشَرَكَة (*) المسألة - ٨٥١ - التشريك بين الأشقاء والإخوة لأم - قول الشافعي في المشتركة ١٤٧ ١٤٧ ح ١٤٧ ١٣٧ ح ١٤٠ ١٤٢ ١٤٢ ح ١٤٢ - الإمام علي قتل المُسْتَوْرِد، وورّث ميراثه وورثته من المسلمين ٣٥٦ - مَعْرِفَةُ السُّنْنِ وَالآثَارِ / ج ٩ ـ ١٤٨ - آثار عن الصحابة والتابعين في التشريك في الإرث ١٥٠ ١١ - باب ميراث ولد الملاعنة . ١٥ ح (*) المسألة - ٨٥٢ - تعريف ولد اللعان ، وبيان ماذا يرث ١٥٠ - قول الشافعي : إذا مات ولد الملاعنة ورثت أمه حقّها - قصة المتلاعنين في حديث سهل بن سعد ١٥١ - حديث ابن عباس: « أقسموا المال بين أهل الفرائض .. » ١٥١ - لا وجه لمن يقول : إذا كانت أمه عربية أو لا ١٥٢ - احتجاج بعض الناس برواية غير ثابتة عن وائلة بن الأسقع ١٥٢ ١٢ - باب ميراث المجوس ١٥٥ (*) المسألة - ٨٥٣ - يثبت التوارث إذا كان الزواج مما يقرون عليه بعد الإسلام ١٥٥ ح - قول الشافعي : إذا أسلم المجوسيّ ، وابنة الرجل امرأته ١٥٥ - قول زيد بن ثابت : أنه يرث بأدنى الأمرین ١٥٥ ١٣ - ميراث الخُتْفى ١٥٦ (*) المسألة - ٨٥٤ - يختبر الخثنى بالتبول وظهور اللحية والحيض ١٥٦ ح - قول ابن عباس ، وجابر : یورث من حیث یبول ١٥٧ ١٤ - باب ذوي الأرحام والردّ ١٥٨ (*) المسألة - ٨٥٥ - توريث ذوي الأرحام عند أصحاب المذاهب الأربعة ١٥٨ ح - مَنْ كانت له فريضة في كتاب اللَّه أو فى سنة رسول اللَّه تَّ انتهينا به إلى فريضته .١٦ - ردُّ الشافعي على من رأى توريث ذوي الأرحام .١٦ - تأكيد البيهقي على صحة ما قال الشافعي وما استدل به ١٦٤ فهرس محتوى أبواب وأبحاث المجلد التاسع / ٣٥٧ کتاب الوصايا ١ - ما تُسِخَ من الوصايا ١٧١ (*) المسألة - ٨٥٦ - الوصية غير واجبة ، بل مندوبة ومستحبة ١٧١ ح - حديث: ((لا وصية لوارث)» ١٧٢ ٢ - تَبْدِيَةُ الدّين قبل الوصية ١٧٦ (*) المسألة - ٨٥٧ - قضاء الدين فرض على المدين ١٧٦ ح - الدّين مُبَدّى على الوصايا والميراث ١٧٦ - قضى النبي # بالدّين قبل الوصية ١٧٦ ١٧٧ ٣ - الوصية بالثلث وأقل من الثلث ١٧٨ ١٧٨ ح (*) المسألة - ٨٥٨ - الأولى ألا يستوعب الإنسان الثلث بالوصية - حديث سعد بن أبي وقاص، وفيه: (( الثلث والثلث كثير )) - بيان أن آية : ﴿ وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى ﴾ محكمة ١٧٨ .١٨ ١٨٤ ٤ - الوصية وترك الوصية (*) المسألة - ٨٥٩ - مشروعية الوصية وردت بالكتاب والسنة والإجماع ١٨٤ ح - حديث ابن عمر: « ما حقُّ امرئ مسلم له شيء يوصي فيه ... » ١٨٤ ٥ - الوصية فيما زاد على الثلث ١٨٦ (*) المسألة - ٨٦٠ - الوصية بما زاد عن الثلث في المذاهب الأربعة ١٨٦ ح - حديث أبي هريرة : « إن اللّه أعطاكم عند وفاتكم ثلث أموالكم زيادة في أعمالكم )» ١٨٦ - حديث ابن عباس: «لا تجوز الوصية لوارث .. » ١٨٧ ٦ - الوصية بالعتق ١٨٨ (*) المسألة - ٨٦١ - كان الرَّق موجودًا قبل الإسلام وقد أنهاء الإسلام ١٨٨ ح - قول الشافعي : التقديم جائز بين الوصية والدين ٣٥٨ - مَعْرِفَةُ السَّنَّنِ وَالآثَارِ / ج ١. - حديث أبي هريرة: «مَنْ أعتق رقبة مؤمنة ... )) ١٨٨ ١٩٣ ٧ - نكاح المريض ١٩٣ ح (*) المسألة - ٨٦٢ - للمريض إبرام عقد زواج ١٩٣ - تزوج عبد الله بن أبي ربيعة وهو مريض ١٩٣ - قول معاذ بن جبل في مرضه : زوجوني ، لا ألقى الله وأنا أعزب ١٩٤ ١٩٥ ١٩٦ (*) المسألة - ٨٦٤ - تجوز الصدقة عن الميت وتُسْتَحبُ أن يفعلها الحي ١٩٦ ح - ماذا يلحق الميت من فعل غيره ١٩٦ - حديث عائشة في التصدق عن مَنْ مات بغتة ١٩٦ - حديث أبي هريرة: «إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله ١٩٧ - النية في عمل الخير ١٩٨ ١٠ - الوصية للقرابة ١١ - الوصية للقتال ٢.١ ٢٠٠ (*) المسألة - ٨٦٦ - الوصية للقاتل عند أصحاب المذاهب الأربعة ٢.١ ح - حديث علي: (( ليس لقاتل وصية » ٢.١ ١٢ - الرجوع في الوصية ٢.٣ ٢.٤ (*) المسألة - ٨٦٨ - الأكل من مال اليتيم بالمعروف استحسانًا ٢.٤ - حديث: (( كلْ من مال يتيمك غير مُسْرِفٍ .. » ٢.٦ ١٤ - باب الوديعة (*) المسألة - ٨٦٩ - حكم الوديعة - إنْ لم تُعْرف الوديعة بعينها ببينة ٢.٦ ح ٢.٧ - إرادة عبد الرحمن بن أم الحكم في مرضه أن يخرج امرأته من ميراثها ٨ - الوصية بالعتق وغيره ٩ - صدقة الحي عن الميت ١٣ - ولي اليتيم يأكل من مال اليتيم بالمعروف ٢.٤ ح فهرس محتوى أبواب وأبحاث المجلد التاسع / ٣٥٩ كتاب قسم الفيء والغنيمة ١ - باب قسم الفيء والغنيمة ٢١١ ٢١١ ح (*) المسألة - ٨٧٠ - قسم الفيء عند أصحاب المذاهب الأربعة - الآيات القرآنية في الفيء والغنيمة ٢١٢ ٢١٣ - قول الشافعي في الغنيمة والفيء والخمس ٢١٣ - كانت أموال بني النضير لرسول الله ﴾﴾ خالصة ٢١٤ - حديث عمر: (( لا نورث ما تركنا فهو صدقة » ٢١٦ - حديث أبي هريرة: « لا يقتسم ورثتي ديناراً ... » ٢ - سهم الصَّفِيّ (*) المسألة - ٨٧١ - تعريف سهم الصفي - کتاب النبي ﴾ إلى بني زهير وفيه ذكر سهم الصفي - أثر عن الشعبي : كان للنبي # سهم يدعا الصفي - قول آخر لابن سیرین - قول الشافعي : ليس لأحد ما كان لرسول اللَّه ﴾ من صفيّ الغنيمة - حديث العرباض: (( ما لي من هذه إلى ما لأحدكم إلا الخمس)) ٣ - باب الأنفال (*) المسألة - ٨٧٢ - في جواز التنفيل في سائر الأموال - منشأ الخلاف في سلب القتيل عند أصحاب المذاهب الأربعة - سهم الرسول # عند جمهور الفقهاء ، وسهم ذوي القربى - حديث أبي قتادة : من قتل قتيلا له عليه بيِّنة فله سلبه - حديث أنس: «مَنْ قتل كافراً فله سلبه » ٢٢١ ح ٢٢٢ ٢٢٣ ٢٢٣ - حديث سمرة بنفس المعنى - حديث سلمة بن الأكوع في سلب القتيل ، وفيه حجة لمن جعل السلب للقاتل ٢٢٤ ٢٢٥ ٢٢٦ - حديث آخر عن عوف بن مالك ، وفيه قصة مع خالد بن الوليد - دلالة هذه الأحاديث على أنه كان مشهوراً بين الصحابة أن النبي # قضى بالسلب للقاتل ٢١٧ ٢١٧ ح ٢١٧ ٢١٧ ٢١٧ ٢١٨ ٢١٨ ٢١٩ ٢١٩ ح ٢٢٠ ح ٣٦٠ - مَعْرِفَةُ السَّنَّنِ وَآلآثَارِ / ج ١ - إذا ثبت هذا عن رسول الله # لم يجز تركه ٤ - الوجه الثاني من النفل ٢٢٩ - حديث ابن عمر لما بعثهم رسول اللَّه +4، في سرية فنفّلُوا بعيراً بعيراً - مخالفة محمد بن إسحاق بن يسار لهذه الرواية ٢٣٠ - ترجيح البيهقي أن تكون رواية الجماعة أصح ٢٣٠ - ليس للنف حدٌ لا يجاوزه الإمام ٠ ٢٣ - نفّل رسول الله ﴾ الربع، ونفّل الثلث بعد الخمس ٢٣١ ٥ - الوجه الثالث من النَّفْل - إذا بعث الإمام سرية فقال لهم : من غَنِمَ شيئًا فهو له بعد الخمس - قول الرسول #& يوم بدر: ((من أخذ شيئا فهو له)) - نزول القسمة بعد بدر ٦ - باب تفريق الخمس (*) المسألة - ٨٧٥ - حكم مالك الأراضي المستولى عليها عند أصحاب المذاهب الأربعة - احتجاج الشافعي في قسمة ما غُنِمَ من أهل دار الحرب بالآية القرآنية - قول عمر : لولا آخر المسلمين ما فتحت مدينة إلا قسمتها - قسم رسول اللّه # خيبر نصفين - لا يجب على الإمام قسمة الأراضي بين الغانمين - حديث أبي هريرة: (( أيما قرية عصت اللَّه ورسوله فإن خمسها لله ورسوله .. » - ذكر مخالفة بلال الفاروق عمر في أمر تركه قسمة أرض السواد ٢٤٠ ٢٤١ ٢٤٢ ٧ - باب ما يفعل بالرِّجال البالغين (*) المسألة - ٨٧٦ - لولي الأمر أن يفعل بالنسبة للأسرى ما يراه الأوفق لمصلحة المسلمين - احتجاج الشافعي في أن الإمام فيهم بالخيار في المَنَّ أو القتل أو غيره - حدیث عمران بن حصین : أن النبي ټ۵ فادی رجلاً برجلین - ذكر أن الفداء لم ینسخ ٢٢٦ ٢٢٩ ٢٣٥ ٢٣٥ ٢٣٥ ٢٣٥ ٢٣٧ ٢٣٧ ح ٢٣٩ ٢٣٩ ٢٣٩ ٢٤٠ ٢٤٢ ح ٢٤٣ ٢٤٣ ٢٤٣