النص المفهرس

صفحات 341-360

٢٢ - كتاب قسم الصدقات / ٣ - باب بيان أهل الصدقات - ٣٤١
وروي ذلك أيضاً عن ميمون أو مهران مولى النبي # عن النبي ﴾ (١)
(١) رواه البيهقي من حديث أم كلثوم بنت علي رضي عنهما في السنن الكبرى (٧ : ٣٢).

٤ - باب ميسم الصدقة (*)
١٣٣٩٠ - قال الشافعي رحمه اللّهِ في القديم بلغنى أن حميد الطويل ذكر.
عن أنس بن مالك أنه رأى النبي * كان يَسِمُ إبلَ الصِّدَقَةِ .
١٣٣٩١ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : حدثنا علي بن حمشاذ، قال:
حدثنا علي بن الصقر ، قال : حدثنا هارون بن معروف ، قال : حدثنا الوليد بن
مسلم ، عن الأوزاعي ، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة .
عن أنس بن مالك ، قال: رأيت في يد النبي # الميسم وهو يسم إبل الصدقة .
رواه مسلم في الصحيح عن هارون بن معروف ، ورواه البخاري ، عن إبراهيم بن
المنذر ، عن الوليد (١).
وأخرجا حديث هشام بن زيد، عن أنس في دخوله على النبي # ورؤيته إياه يسم
شاءً في آذانها - فيما يحسب(٢).
(*) المسألة : ٨٩٥ - (الميسم ) = الحديدة التي بها يوسم ، أي: يعلم ، وهو نظير الخاتم ،
والحكمة فيه : تمييزها ، وليردها من أخذها ومن التقطها إذا فقدت ، وليعرفها صاحبها فلا يشتريها إذا
تصدق بها لئلا يعود في صدقته .
ونقل ابن الصباغ - من الشافعية - إجماع الصحابة على أنه يكتب في ميسم الزكاة: ((زكاة)) ،
أو: ((صدقة،)).
وفي حديث آخر عن أنس رواه البخاري في ((الذبائح )) في قصة عبد اللّه بن أبي طلحة ، وفيه أنه
رآه يسم غنما فى آذانها ، وفيه النهي عن الموسم في الوجه .
(١) رواه البخاري في الزكاة (١٥.٢) باب ((وسم الإمام إبل الصدقة بيده)) الفتح (٣٦٧:٣)،
ومسلم في اللباس والزينة (٢١١٩) باب ((جواز وسم الحيوان غير الآدمي في غير الوجه)) (٣ :
١٦٧٤ ) .
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الذبائح والصيد (٥٥٤٢) باب ((الوسم والعلم في الصورة)) الفتح
(٦٧٠:٩)، ومسلم في اللباس والزينة بالموضع السابق.
٣٤٢

٢٢ - كتاب قسم الصدقات / ٤ - باب ميسم الصدقة - ٣٤٣
١٣٣٩٢ - وروينا عن النبي عليه أنه نهى عن الوسم في الوجه.
١٣٣٩٣ - أخبرناه أبو طاهر الفقيه ، قال : أخبرنا أبو حامد بن بلال ، قال :
حدثنا إبراهيم بن الحارث البغدادي ، قال : حدثنا حجاج بن محمد الأعور
المصيصي ، قال : قال ابن جريج : أخبرني أبو الزبير .
أنه سمع جابر بن عبد اللَّهِ يقول : نهى رسولُ اللَّهِ ﴾ عن الوسم في الوجه
والضرب في الوجه .
١٣٣٩٤ - رواه مسلم في الصحيح عن هارون الحمال، عن حجاج (١) .
قال : أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، قال : حدثنا أبو العباس الصم ، قال :
أخبرنا الربيع ، قال : أخبرنا الشافعي ، قال : أخبرنا مالك ، عن زيد بن أسلم ،
عن أبيه أنه قال لعمر بن الخطاب : إنَّ في الظهرِ ناقةً عمياءَ ، فقال: أمِنْ نَعَمِ
الجزية أم من نعم الصدقة ؟ فقال أسلم : من نعم الجزية ، قال : إنَّ عليها مَيْسَمَ
الجزية
١٣٣٩٥ - قال الشافعي: وهذا يدلُّ على أن عمر كان يَسِمُ وسمين : وسمُ
جزيةٍ ، ووسمَ صدقةٍ ، وبهذا نقولُ .
١٣٣٩٦ - قال أحمد : ورواه بطوله في كتاب فرض الزكاة كما نقله المزني في
المختصر .
١٣٣٩٧ - أخبرنا أبو زكريا ، قال : أخبرنا أبو الحسن الطرائفى ، قال : حدثنا
عثمان الدارمي ، قال : حدثنا القعنبي فيما قرأ على مالك ، عن زيد بن أسلم ،
عن أبيه ، أن عمر بن الخطاب كان يؤتى بنعم كثيرةٍ من نعم الجزية ، وأنه قال لعمر
بن الخطاب : إن في الظهر لناقة عمياء ، فقال عمر بن الخطاب : أدفعها إلى أهل
(١) في كتاب اللباس والزينة (٢١١٦) باب ((النهي عن ضرب الحيوان في وجهه ووسمه فيه))
( ٣ : ١٦٧٣ ) .

٣٤٤ - مَعْرِفَةُ السُّنْنِ وَالآثَارِ / ج٩
البيت ينتفعون بها قال : فقلت : وهي عمياء ؟ قال : يقطرونها بالإبل ، قال :
فقلت : كيف تأكل من الأرض ؟ فقال عمر بن الخطاب : أمن نعم الجزية
هي أم من نعم الصدقة ؟ قال : فقلت : بل من نعم الجزية . قال : فقال عمر :
أردتم واللّهِ أكلها ، فقلت : إنَّ عليها وسم الجزية ، فأمر بها عمر بن الخطاب
فنحرت ، قال : وكانت عنده صحاف تسع ، فلا يكون فاكهة ولا طريفة
إلا جعل منها في تلك الصحاف ، فبعث بها إلى أزواج النبي لمَّم
ويكون الذي يبعث به إلى حفصة من آخر ذلك ، فإن كان فيه نقصان
كان في حظ حفصة ، قال : فجعل في تلك الصحاف من لحم تلك الجزور ،
ثم بعث بها إلى أزواج النبي ) وأمر بما بقي من اللحم فصنع ، فدعا عليه
المهاجرين والأنصار .
وهذا فيما أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس ، عن الربيع ، عن
الشافعي رحمه الله بإسناده نحوه (١) .
١٣٣٩٨ - قال الشافعي : ولم يزل السعاة يبلغني عنهم أنهم يسمون كما
وصفت ولا أعلم في الميسم علة ، إلا أن يكون ما أخذ من الصدقة معلوماً فلا
يشتريه الذي أعطاه ، لأنه شيءٌ خرج منه لله عز وجل .
١٣٣٩٩ - كما أمر رسول اللَّهِ * عمر بن الخطاب في فرس حمل عليه في
سبيل الله، فرآه يباع أن لا يشتريه ، وكما ترك المهاجرون نزول منازلهم بمكة ،
لأنهم تركوها للَّهِ (٢).
(١) رواه مالك في الموطأ في كتاب الزكاة (٤٤) باب ((جزية أهل الكتاب والمجوس)) (١ :
٢٧٩)، ومن طريق مالك رواه الشافعي في كتاب الأم (٨٠:٢) باب ((ميسم الصدق))، ومن
طريق الشافعي رواه البيهقي في السنن الكبرى ( ٧: ٣٥).
(٢) قاله الشافعي في الأم (٢: ٨٠).

٢٢ - كتاب قسم الصدقات / ٤ - باب مبسم الصدقة - ٣٤٥
.. ١٣٤ - أخبرناه أبو إسحاق الفقيه ، قال: أخبرنا أبو النضر ، قال : أخبرنا
أبو جعفر ، قال : حدثنا المزني ، قال : حدثنا الشافعي ، قال : أخبرنا مالك ، عن
نافع ، عن ابن عمر ، أن عمر بن الخطاب حمل على فرس في سبيل الله ، فوجده
يباع فأراد أن يبتاعه ، فسأل رسولُ اللَّه # عن ذلك، فقال: ((لا تَبْتَعْهُ ، ولا
تَعُدْ في صَدَقَتِكَ (١) )).
(١) رواه مالك في الموطأ في كتاب الزكاة (٥٠) باب ((اشتراء الصدقة والعود فيها))
(٢٨٢:١) البخاري في كتاب الجهاد (٢٩٧١) باب ((الحبائل والحملان في السبيل)» الفتح (٦ :
١٢٣) و(٣٠٠٢) باب ((إذا حمل على فرس فرآها تباع)) الفتح (٦: ١٣٩)، ومسلم في كتاب
الهبات ( ١٦٢١) باب ((كراهة شراء الإنسان ما تصدق به)) (١٢٤٠:٣)، وأبو داود في
الزكاة (١٥٩٣) باب ((الرجل يبتاع صدقته)) (٢: ١.٨).

محتوى أبواب ومسائل وأحاديث وأبحاث المجلد التاسع
من كتاب (( معرفة السان والآثار))
الصفحة
٥
٧
١ - باب إحياء الموات
(*) المسألة - ٨٢٠ - رغبة الشرع في إحياء الموات لحاجة
الناس إلى موارد الزراعة وتعمير الكون
٧ ح
- قول الشافعي : إذا لم يكن للموات مالك ، فمن أحياه من أهل الإسلام
فهو له
٧
- حديث النبي #: ((مَنْ أحيا أرضًا ميتة فهي له ... ))
٧
- حديث عائشة: « مَنْ عمّر أرضًا ليست لأحد فهو أحقُّ بها))
٨
- بيان أن رسول اللّه # جعل الأرض لمن أحياها من المسلمين
٢ - إقطاع الموات وإحياؤه
١١
(*) المسألة - ٨٢١ - حدَّ الموات ما لم يكن عامراً في المذاهب
الأربعة
١١ ح
- حديث يحيى بن جعدة لما قدم رسول اللّه #& المدينة وأقطع الناس الدُّور
١١
- أقطع النبي # الزُبير أرضًا، وأقطع الفاروق العقيق أجمع
١١
٣ - باب الحمى
١٣
(*) المسألة - ٨٢٢ - تعريف الحمى وأن للإمام أن يحميه
تخيل المجاهدين ونَعَم الجزية
١٣ ح
- حديث الصعب بن جثَّامة: ((لا حمى إلا للَّه ورسوله)»
١٣
- رسول اللّه # حمى النقيع
١٣
- بيان أن الحمى لما فيه صلاح المسلمين
١٤
- استعمال الفاروق عمر مولى له على الحمى
- حرص الفاروق عمر على الحمى لأنه مال المسلمين
١٤
١٦
- تعقيب الشافعي على حديث : لا حمى إلا للَّه ورسوله ، وقوله : فجزى
اللّهُ رسولَه خير ما جزى نبيًّا عن أمته
١٧
٣٤٧
٩
كتاب إحياء الموات

٣٤٨ - مَعْرِفَةُ السُّنَّنِ وَآلآثَارِ / ج ٩
١٧
- قول المزنى: ما رأيت من العلماء من يوجب للنبي # في كتبه ما يوجبه
الشافعي
٤ - باب ما يكون إحياءً
١٨
- إعادة حديث يحيى بن جعدة لما قدم رسول اللّه ## المدينة وأقطع الناس الدور
١٩
- الدليل على أن الصحراء ليست ملكاً لأحد
١٩
- قول الفاروق عمر: ليس لأحد إلا ما أحاطت به جُدُراتُه
٢٠
٥ - باب ما لا يجوز إقطاعه
٢١
(*) المسألة - ٨٢٤ - لا يجوز لإمام إقطاع الماء والكلأ والملح
والنار
٢١ ح
- قول الشافعي فيما لا يجوز إقطاعه أحدٌ
٢١
- سؤال الأبيض بن حمّال رسول اللَّه ◌َ﴾ أن يُقْطِعَهِ ملْحَ مأرب
٢١
- حديث : «المسلمون شركاء في ثلاث ... ))
٢٣
٦ - مقاعد الأسواق
٢٤
(*) المسألة - ٨٢٥ - يجوز إقطاع الرَّحاب ما لم يُضَيّق على الناس
- قول الإمام علي: «مَنْ سبق إلى مكان في السوق فهو أحقُّ به))
٢٤ ح
٢٤
٧ - إقطاع المعادن الباطنة
(*) المسألة - ٨٢٦ - في جواز إقطاع المعادن الباطنة التي
٢٥ ح
تحتاج لاستخراجها إلى عمل
٢٥
- أقطع النبي #& بلال بن الحارث معادن القبلية
٢٧
٨ - باب النهي عن منع فضل الماء
٢٧
- حديث أبي هريرة : « لا يُمْتَعُ فضلُ الماء ليمنع به الكلأ »
- حديث أبي هريرة، وفيه: (( .... ورجل منع فضل ماء ... ))
٢٨
- حديث عمرة أن النبي #) قال: ((لا يمنع نقع البئر))
٢٩
- قضاء النبي & في السيل المهزوز، وهو وادٍ من أودية المدينة
٣٠
- حديث أبي هريرة: ((إذا تدارأتم في طريق فاجعلون سبعة أذرع))
٣١
٣١
- مرسل عن ابن المسيب: «حريم بئر العادية خمسون ذراعا ... »
- حديث أبي قلابة: (( لا تضاروا في الحفر ))
٢٥
٣٢

فهرس محتوى أبواب وأبحاث المجلد التاسع / ٣٤٩
٩ - باب مَنْ قضى فيما بين الناس لما فيه صلاحهم ودفع الضرر
عنهم على الاجتهاد
٣٣
(*) المسألة - ٨٢٨ - يجب على القاضي أن يقضي بما يثبت
عنده أنه حكم الله تعالى بدليل قطعي
٣٣ ح
- حديث : لا ضرر ولا ضرار
٣٣
- حديث أبي هريرة: «لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره »
٣٤
١٠ - باب الوقف
- قضاء الفاروق عمر في مَنْ منع أخاه ما ينفعه
٣٦
- قضاء النبي ټ۵ في قلع نخل مضارٍ
٣٧
٣٨
٣٨ ح
(*) المسألة - ٨٢٩ - بيان أن الوقف من خصائص الإسلام
- حديث: «حَيِّسِ الأصل وسَبِّلِ الثمرة »
٣٨
- ردّ الشافعي على القائل : إنما رددنا الصدقات الموقوفات بأمور
٤٢
٤٥
٤٧
٤٧ ح
- حدیث منقطع بین أبي بكر بن حزم ، وعبد الله بن زيد
٤٧
٤٨
- تصدُّق أنس بن مالك بدار بالمدينة ، ونزوله بها إذا حج
٤٨
- حبس الرجل داراً على ولده ، مستثنياً منها لنفسه بيتًا ما عاش
٤٨
٥٠
١١ - تمام الحبس بالكلام دون القبض
١٢ - رجوع المتصدِّق في الصدقة غير المحرمة قبل القبض
(*) المسألة - ٨٣١ - الرجوع في وقف غير المسجد
- قول النبي ﴾ لمن تصدَّق على أمه بعبدٍ وإنها ماتت: ((قد وجبت
صدقتك ، وهي لك بميراثك ))
١٣ - باب الهبة
٥٠ ح
(*) المسألة - ٨٣٢ - تعريف الهبة ومشروعيتها في الكتاب والسنة
- قول الشافعي في النحل والهبة
٥٠
- هبة أبي بكر الصديق ابنته عائشة غابةً من ماله
٥٠
- إنكار الفاروق عمر على مَنْ يَنْحَل أبناء نحلاً ثم يمسكه
٥١
- قول عثمان : من نحل ولداً له صغيراً فهي جائزة
٥١
- قول الفاروق عمر: لا نِحلة إلا نحْلَةً يحوزها الولد دون الوالد
٥١

٠ ٣٥ - مَعْرِفَةُ السَّنَّنِ وَالآثَارِ / ج ٩
١٤ - باب العمرى والرُّقْمى
٥٣ ح
(*) المسألة - ٨٣٣ - إجازة أكثر العلماء العمرى والرقمى
على أنهما نوعا من الهبة
- حديث جابر: (( أيُّما رجل أعمر عمرى له ولعقبه فإنها للذي يُعْطاها))
٥٣
- حديث جابر: ((لا تكون العمرى حتى يقول : لك ولعقبك))
٥٤
- قول بعضهم : لا أعطي عطاءً وقعت فيه المواريث
٥٤
- حديث جابر أن رسول اللّه 4 قضى في العمرى أنها لمن وهبت له
٥٥
- ذهاب الشافعي في القديم إلى أنَّ العمرى لمن أعمرها
- احتجاج الشافعي في الجديد بقضاء طارق مولى عثمان بالعمرى ، عن
حديث جابر بن عبد الله
٥٥
٥٦
٥٧
٥٨
- حديث جابر: (( أمسكوا عليكم أموالكم ، لا تعمروها»
- حديث عن أبي هريرة: « العمرى جائزة »
- حديث زيد بن ثابت: « مَنْ أعمر شيئا فهو لمعمره محياه ومماته ولا
ترقبوا ... »
٥٨
- حديث زيد بن ثابت أيضا أن النبي جعل العمرى للوارث
- قول ابن عمر لرجل وهب ناقة لابنه
- قضاء شريح لأعمى بالعمرى
٥٩
- قول القاسم في العمرى
١٥ - باب عطية الرجل ولده
٦١
(*) المسألة - ٨٣٤ - يستحب للأب أن يسوي بين الأولاد
الذكور والإناث في العطية
٦١ ح
٦١
٦٣
- رد النبي # نحْلة ولد النعمان بن بشير لابنه لأنه لم ينحل بقية أولاده
- قول الشافعي : حديث النعمان حديث ثابت ، وبه نأخذ
- بيان أن في الحديث دليل على أن للوالد رد ما أعطى الولد
٦٣
٦٥
١٦ - الرجوع في الهبة
(*) المسألة - ٨٣٥ - لا يحل الواهب أن يرجع في هيته إلا
الوالد فيما أعطى ولده
٥٣
٦٥ ح
٥٨
٥٨
٥٩

فهرس محتوى أبواب وأبحاث المجلد التاسع / ٣٥١
- مرسل عن طاووس: «لا يحل لواهب أن يرجع فيما وهب إلا الوالد من
ولده »
٦٥
٦٥
- توسع الشافعي في معنی هذا الحديث لو اتصل
- حديث ابن عمر وابن عباس: « لا يحل لرجل أن يعطي عطية فيرجع
فيها إلا الولد ... »
٦٦
٦٦
- حديث ابن عباس في العائد في هبته
١٧ - مَنْ قال : له الرجوع إذا أراد بها الثواب
٦٨ ح
٦٨
(*) المسألة - ٨٣٦ - لا يُلْزَمُ الموهوب له بالإثابة والتعويض للواهب
- أثر عن الفاروق: «مَنْ وهب هبة .. فإنه لا يرجع فيها ... »
٦٨
٦٩
- حديث ابن عمر: «مَنْ وهب هبة فهو أحق ما لم يثب منها ))
- حديث أبي هريرة: (( الواهب أحق بهبته ما لم يثب ))
- بيان أن الرواية في الثواب على الهبة حديث عائشة: ((كان النبي ﴾
يقبل الهدية ويثيب عليها ))
٦٩
٧٠
٧٠
٧١
- حديث أبي هريرة: «أنَّ رجلاً أهدى إلى رسول اللَّه ◌َ لَقْحَةٌ فأثابه منها))
١٨ - صدقة التطوع على مَنْ لا محلّ له الواجبة
(*) المسألة - ٨٣٧ - يجوز دفع صدقة التطوع للأصول
والفروع والزوجات والأزواج
٧١ ح.
- أثرر عن زيد بن علي : أن فاطمة تصدقت بما لها على بني هاشم ..
٧١
٧٢
- بيان أنما حرمت على بني هاشم الصدقة المفروضة
- حديث عمر: (( خذه فتموله ، أو تصدق به .. ))
٧٣
- قبول النبي # الهدية
٧٤
٧٥
١٩ - باب اللقطة
(*) المسألة - ٨٣٨ - حكم اللقطة في المذاهب الأربعة
٧٥ ح
٧٦
- حديث زيد بن خالد الجهني في تعريف اللقطة سنة
- ضالة الغنم
٧٦
٧٧
- طرق رواية هذا الحديث عن جماعة من الصحابة
- قول الشافعي : لا يأكلها حتى يشهد على عددها ووزنها ولا يخلطها بما له
٧٧

٣٥٢ - مَعْرِفَةُ السَّنَّنِ وَآلآثَارِ / ج ٩ -
- يأكل اللقطة الغني والفقير ومَنْ تحل له الصدقة ومَنْ لا تحل له
٧٨
- حديث أبي بن كعب في تعريف الصُّرَّة حولاً
٧٨
- الفاروق عمر يطلب تعريف الصرة على أبواب المساجد
٧٩
- إذا عرَّف اللقطة سنة، ثم أكلها، وجاء صاحبها فيغرم مَنْ لقيها
٧٩
- مَنْ روى الإذن بأكل اللقطة بعد تعريفها سنة ؟
٨٠
- ذكر هذه الروايات
- حديث الجارود: ((ضالة المسلم حرق النار فلا تقربنها »
٨١
٨٢
٨٢
- الفرق بين الضالة واللقطة
- قول الشافعي : إذا عرفها سنة فلم يجد مَنْ يعرفها فله أن يستمتع بها
٨٢
- انتقاد الشافعي على مَنْ خالف السُّنَّة الثابتة
٨٢
- أثر عن ابن عمر: لا آمرك أن تأكلها ، وتأويله عند الشافعي
٨٣
٨٤
٨٤ ح
(*) المسألة - ٨٣٩ - فى جواز التقاط الضالة لحفظها لصاحبها
٨٤
٨٥
٢٠ - الضَّالَّة
- حديث: (( ضالة المسلم حرق النار »
- حديث جرير بن عبد الله: ((لا يأوي الضالة إلاّ ضال))
- قول الشافعي في أن الرجل إذا وجد بعيرًاً وأراد رده على صاحبه فلا
بأس بأخذه
٨٥
- إذا كان للسلطان حمى تركت الضالة في الحمى حتى يأتي صاحبها
٨٥
٨٧
- حديث ابن عباس: ((لا تحل لقطتها إلاَّ لِمُنْشِدٍ ))
٨٨
٨٨
- النهي عن لقطة الحاج
٩٠
٢٢ - التقاط المنبوذ
٩٠ ح
(*) المسألة - ٨٤٠ - اللقيط كاللقطة أمانة في بد الملتقط
- حكم الفاروق عمر في المنبوذ
٩٠
- حديث: ((إنما الولاء لمن أعتق))
٩١
- الفاروق عمر ينفق على الناس من مال اللَّه في أيام الجدب
٩١
٩٢
٢٣ - حكم الطفل مع أبويه في الدِّين
٢١ - إذا جاء مَنْ يُعَرَّف اللقطة

فهرس محتوى أبواب وأبحاث المجلد التاسع / ٣٥٣
(*) المسألة - ٨٤١ - أصل الجميلة على الفطرة السليمة
٩٢ ح
- حديث أبي هريرة: « كل مولود يولد على الفطرة ... ))
٩٢
- تفسير الشافعي لهذا الحديث
٩٣
- رُفِع القلم عن ثلاثة ، وسنّ البلوغ
٩٣
- استطراد الشافعي إلى إسلام علي بن أبي طالب
٩٤
- بيان أنَّ الأحكام متعلقة بالبلوغ بعد الهجرة
*
*
*
كتاب الفرائض
١ - باب الفرائض
٩٩
(*) المسألة - ٨٤٢ - مسائل قسمة المواريث
٩٩ ح
- تفسير الشافعي لقوله تعالى: ﴿ يستفتونك قل اللَّه يفتيكم في الكلالة ﴾
١٠٠
- دلالة السنة على المواريث
١.١
- حديث أسامة بن زيد : لا يرث المسلمُ الكافرَ .. ))
١.١
- دلالة السنة على أن الدِّينين إذا اختلفا فلا توارث
١.٢
- حديث ابن عمر: «مَنْ باع عبداً له مال فماله للبائع .. »
١.٢
- استدلال الشافعي بهذا الحديث
١.٢
- الاستطراد إلى حديث: ((ليس لقاتل شيء ))
١.٣
- حديث : لا يتوارث أهل ملتين )»
١.٤
- دلنا رسول اللّه & على اتّباع زيد بن ثابت في الفرائض
١.٦
٢ - باب ميراث مَنْ عُمِّيَ موتُه
١.٨
(*) المسألة - ٨٤٣ - إذا جهلت وفاة المورِّث
١.٨ ح
- كل قوم يتوارثون إلاَّ مَنْ عُمِّي موت بعضهم قبل بعض
١.٨
- الإمام علي ورِّث نفراً بعضهم من بعض
١.٩
٣ - لا يحجب مَنْ لا يرث
١١٠
(*) المسألة - ٨٤٤ - اتفاق الفقهاء على أنَّ موانع الإرث هي :
الرق ، والقتل ، واختلاف الدِّين
- آثار عن بعض الصحابة والتابعين في أنَّه: لا يُحْحَبُ مَنْ لا يرث
١١٠ ح
١١١
٩٥

٣٥٤ - مَعْرِفَةُ السَّنَّنِ وَالآثَارِ / ج ٩.
١١٢
٤ - باب حجب الورثة بعضهم من بعض ومَنْ لا يرث من ذوي
الأرحام
(*) المسألة - ٨٤٥ - حجب النقص وحجب الحرمان
١١٢ ح
- بيان أن معاني هذه الفرائض كلها عن زيد بن ثابت
١١٢
- الإخوة لأم لا يرثون مع الولد
١١٢
- الإخوة للأب والأم لا يرثون مع الولد الذكر
١١٣
١١٣
- أم الأم لا ترث مع الأم شيئا
- لا ترث الجدة أم أب الأم برحمها شيئا
١١٣
- قوله تعالى: ﴿ وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة ﴾
١١٣
- فتوى أبي بكر في الكلالة
- حديث ابن مسعود: « أول جدّة أطعمها رسول اللَّه ٤ سدساً مع ابنها ،
وابنها حيّ )) وبيان أنه من أفراد محمد بن سالم وهو غير محتجّ به
٥ - باب المواريث
١١٣
١١٥
١١٧
١١٧ ح
(*) المسألة - ٨٤٦ - أنصباء أصحاب الفروض المقدرة شرعًا
- بيان أن معاني هذه الفرائض وأصولها كلها عن زيد بن ثابت
١٢٠
١٢٠
- ترث المرأة من زوجها إذا لم يترك ولداً
١٢٠
- ميراث الأم من ولدها إذا تُوفي ابنها
١٢١
- تُوفي رجل أو امرأة فترك ابنة واحدة فلها النصف
- منزلة ولد الأبناء
١٢١
١٢١
- الإخوة للأم لا يرثون مع الولد
- لا يرث الإخوة من الأب والأم مع الولد الذكر
١٢٢
١٢٣
- يُفْرضُ للأب السُدُس من ابنه أو ابنته
١٢٤
- إذا اجتمعت الجدتان ليس للمتوفّى دونهما أمَّ ولا أب
- كان علي وزيد بورِّتان القُربى من الجدات السدس
١٢٤
- سئل أبو موسى الأشعري عن ابنة ، وابنة ابن ، وأخت ؟
١٢٥
١٢٧
٦ - باب العصبة
- يرث الرجل من امرأته إذا لم تترك ولداً
١٢٠

فهرس محتوى أبواب وأبحاث المجلد التاسع / ٣٥٥
(*) المسألة - ٨٤٧ - ترتيب العصبات عند الجمهور
١٢٧ ح
- ترتيب العصبات عند زيد ، وعلي ، وابن مسعود
١٢٨
- تفسير أبي الزناد وترتيبه للعصبات على معاني زيد بن ثابت
١٢٩
- الأم أولى من ابن الأخ للأب
١٢٩
٧ - ميراث الجدّ
١٣٢
(*) المسألة - ٧٤٨ - أحول الجدّ في الميراث
١٣٢ ح
- يُفرض للجد السدس مع ابن الابن
١٣٤
- ميراث الجد أب الأب مع الإخوة من الأب والأم
١٣٤
- رسالة زيد بن ثابت إلى معاوية في ميراث الجد
- مسألة الأكدرية وهي أن تتوفى امرأة عن زوج وأم وجد وأخت شقيقة
أو لأب
١٣٥
- سؤال الفاروق عمر جلساء: أيُّكم عنده شيء من رسول اللَّه ◌َّ في الجد ؟
٨ - العول
(*) المسألة - ٨٤٩ - العول : تعريفه ، وأول من حكم به
- أثر آخر يثبت أنَّ زيد بن ثابت أول من أعال الفرائض
٩ - باب ميراث المرتد
(*) المسألة -٠ ٨٥ - الخلاف بين الحنفية والجمهور في إرث المرتد
- حديث أسامة بن زيد: «لا يرث المسلمُ الكافرَ ... ))
- إذا ارتد أحدٌ عن الإسلام لم يرثه مسلم
١٤٣
١٤٣ ح
١٤٣
١٤٤
١٤٤
- رواية أخرى تبين أن الإمام علي لم يتعرض لمال المستورد
١٤٤
- بيان أن الإمام أحمد بن حنبل كان يضعّف حديث علي في ذلك
١٤٤
١٤٥
- حكم الصحابة بظاهر قوله : ((لا يرث المسلمُ الكافرَ ))
- وحديث أسامة بن زيد: (( لا يتوارث أهل ملتين»
١٤٦
١٠ - باب المُشَرَكَة
(*) المسألة - ٨٥١ - التشريك بين الأشقاء والإخوة لأم
- قول الشافعي في المشتركة
١٤٧
١٤٧ ح
١٤٧
١٣٧ ح
١٤٠
١٤٢
١٤٢ ح
١٤٢
- الإمام علي قتل المُسْتَوْرِد، وورّث ميراثه وورثته من المسلمين

٣٥٦ - مَعْرِفَةُ السُّنْنِ وَالآثَارِ / ج ٩ ـ
١٤٨
- آثار عن الصحابة والتابعين في التشريك في الإرث
١٥٠
١١ - باب ميراث ولد الملاعنة
. ١٥ ح
(*) المسألة - ٨٥٢ - تعريف ولد اللعان ، وبيان ماذا يرث
١٥٠
- قول الشافعي : إذا مات ولد الملاعنة ورثت أمه حقّها
- قصة المتلاعنين في حديث سهل بن سعد
١٥١
- حديث ابن عباس: « أقسموا المال بين أهل الفرائض .. »
١٥١
- لا وجه لمن يقول : إذا كانت أمه عربية أو لا
١٥٢
- احتجاج بعض الناس برواية غير ثابتة عن وائلة بن الأسقع
١٥٢
١٢ - باب ميراث المجوس
١٥٥
(*) المسألة - ٨٥٣ - يثبت التوارث إذا كان الزواج مما يقرون
عليه بعد الإسلام
١٥٥ ح
- قول الشافعي : إذا أسلم المجوسيّ ، وابنة الرجل امرأته
١٥٥
- قول زيد بن ثابت : أنه يرث بأدنى الأمرین
١٥٥
١٣ - ميراث الخُتْفى
١٥٦
(*) المسألة - ٨٥٤ - يختبر الخثنى بالتبول وظهور اللحية
والحيض
١٥٦ ح
- قول ابن عباس ، وجابر : یورث من حیث یبول
١٥٧
١٤ - باب ذوي الأرحام والردّ
١٥٨
(*) المسألة - ٨٥٥ - توريث ذوي الأرحام عند أصحاب
المذاهب الأربعة
١٥٨ ح
- مَنْ كانت له فريضة في كتاب اللَّه أو فى سنة رسول اللَّه تَّ انتهينا به
إلى فريضته
.١٦
- ردُّ الشافعي على من رأى توريث ذوي الأرحام
.١٦
- تأكيد البيهقي على صحة ما قال الشافعي وما استدل به
١٦٤

فهرس محتوى أبواب وأبحاث المجلد التاسع / ٣٥٧
کتاب الوصايا
١ - ما تُسِخَ من الوصايا
١٧١
(*) المسألة - ٨٥٦ - الوصية غير واجبة ، بل مندوبة
ومستحبة
١٧١ ح
- حديث: ((لا وصية لوارث)»
١٧٢
٢ - تَبْدِيَةُ الدّين قبل الوصية
١٧٦
(*) المسألة - ٨٥٧ - قضاء الدين فرض على المدين
١٧٦ ح
- الدّين مُبَدّى على الوصايا والميراث
١٧٦
- قضى النبي # بالدّين قبل الوصية
١٧٦
١٧٧
٣ - الوصية بالثلث وأقل من الثلث
١٧٨
١٧٨ ح
(*) المسألة - ٨٥٨ - الأولى ألا يستوعب الإنسان الثلث بالوصية
- حديث سعد بن أبي وقاص، وفيه: (( الثلث والثلث كثير ))
- بيان أن آية : ﴿ وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى ﴾ محكمة
١٧٨
.١٨
١٨٤
٤ - الوصية وترك الوصية
(*) المسألة - ٨٥٩ - مشروعية الوصية وردت بالكتاب والسنة
والإجماع
١٨٤ ح
- حديث ابن عمر: « ما حقُّ امرئ مسلم له شيء يوصي فيه ... »
١٨٤
٥ - الوصية فيما زاد على الثلث
١٨٦
(*) المسألة - ٨٦٠ - الوصية بما زاد عن الثلث في المذاهب
الأربعة
١٨٦ ح
- حديث أبي هريرة : « إن اللّه أعطاكم عند وفاتكم ثلث أموالكم زيادة في
أعمالكم )»
١٨٦
- حديث ابن عباس: «لا تجوز الوصية لوارث .. »
١٨٧
٦ - الوصية بالعتق
١٨٨
(*) المسألة - ٨٦١ - كان الرَّق موجودًا قبل الإسلام وقد أنهاء
الإسلام
١٨٨ ح
- قول الشافعي : التقديم جائز بين الوصية والدين

٣٥٨ - مَعْرِفَةُ السَّنَّنِ وَالآثَارِ / ج ١.
- حديث أبي هريرة: «مَنْ أعتق رقبة مؤمنة ... ))
١٨٨
١٩٣
٧ - نكاح المريض
١٩٣ ح
(*) المسألة - ٨٦٢ - للمريض إبرام عقد زواج
١٩٣
- تزوج عبد الله بن أبي ربيعة وهو مريض
١٩٣
- قول معاذ بن جبل في مرضه : زوجوني ، لا ألقى الله وأنا أعزب
١٩٤
١٩٥
١٩٦
(*) المسألة - ٨٦٤ - تجوز الصدقة عن الميت وتُسْتَحبُ أن
يفعلها الحي
١٩٦ ح
- ماذا يلحق الميت من فعل غيره
١٩٦
- حديث عائشة في التصدق عن مَنْ مات بغتة
١٩٦
- حديث أبي هريرة: «إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله
١٩٧
- النية في عمل الخير
١٩٨
١٠ - الوصية للقرابة
١١ - الوصية للقتال
٢.١
٢٠٠
(*) المسألة - ٨٦٦ - الوصية للقاتل عند أصحاب المذاهب الأربعة
٢.١ ح
- حديث علي: (( ليس لقاتل وصية »
٢.١
١٢ - الرجوع في الوصية
٢.٣
٢.٤
(*) المسألة - ٨٦٨ - الأكل من مال اليتيم بالمعروف استحسانًا
٢.٤
- حديث: (( كلْ من مال يتيمك غير مُسْرِفٍ .. »
٢.٦
١٤ - باب الوديعة
(*) المسألة - ٨٦٩ - حكم الوديعة
- إنْ لم تُعْرف الوديعة بعينها ببينة
٢.٦ ح
٢.٧
- إرادة عبد الرحمن بن أم الحكم في مرضه أن يخرج امرأته من ميراثها
٨ - الوصية بالعتق وغيره
٩ - صدقة الحي عن الميت
١٣ - ولي اليتيم يأكل من مال اليتيم بالمعروف
٢.٤ ح

فهرس محتوى أبواب وأبحاث المجلد التاسع / ٣٥٩
كتاب قسم الفيء والغنيمة
١ - باب قسم الفيء والغنيمة
٢١١
٢١١ ح
(*) المسألة - ٨٧٠ - قسم الفيء عند أصحاب المذاهب الأربعة
- الآيات القرآنية في الفيء والغنيمة
٢١٢
٢١٣
- قول الشافعي في الغنيمة والفيء والخمس
٢١٣
- كانت أموال بني النضير لرسول الله ﴾﴾ خالصة
٢١٤
- حديث عمر: (( لا نورث ما تركنا فهو صدقة »
٢١٦
- حديث أبي هريرة: « لا يقتسم ورثتي ديناراً ... »
٢ - سهم الصَّفِيّ
(*) المسألة - ٨٧١ - تعريف سهم الصفي
- کتاب النبي ﴾ إلى بني زهير وفيه ذكر سهم الصفي
- أثر عن الشعبي : كان للنبي # سهم يدعا الصفي
- قول آخر لابن سیرین
- قول الشافعي : ليس لأحد ما كان لرسول اللَّه ﴾ من صفيّ الغنيمة
- حديث العرباض: (( ما لي من هذه إلى ما لأحدكم إلا الخمس))
٣ - باب الأنفال
(*) المسألة - ٨٧٢ - في جواز التنفيل في سائر الأموال
- منشأ الخلاف في سلب القتيل عند أصحاب المذاهب الأربعة
- سهم الرسول # عند جمهور الفقهاء ، وسهم ذوي القربى
- حديث أبي قتادة : من قتل قتيلا له عليه بيِّنة فله سلبه
- حديث أنس: «مَنْ قتل كافراً فله سلبه »
٢٢١ ح
٢٢٢
٢٢٣
٢٢٣
- حديث سمرة بنفس المعنى
- حديث سلمة بن الأكوع في سلب القتيل ، وفيه حجة لمن جعل السلب
للقاتل
٢٢٤
٢٢٥
٢٢٦
- حديث آخر عن عوف بن مالك ، وفيه قصة مع خالد بن الوليد
- دلالة هذه الأحاديث على أنه كان مشهوراً بين الصحابة أن النبي #
قضى بالسلب للقاتل
٢١٧
٢١٧ ح
٢١٧
٢١٧
٢١٧
٢١٨
٢١٨
٢١٩
٢١٩ ح
٢٢٠ ح

٣٦٠ - مَعْرِفَةُ السَّنَّنِ وَآلآثَارِ / ج ١
- إذا ثبت هذا عن رسول الله # لم يجز تركه
٤ - الوجه الثاني من النفل
٢٢٩
- حديث ابن عمر لما بعثهم رسول اللَّه +4، في سرية فنفّلُوا بعيراً بعيراً
- مخالفة محمد بن إسحاق بن يسار لهذه الرواية
٢٣٠
- ترجيح البيهقي أن تكون رواية الجماعة أصح
٢٣٠
- ليس للنف حدٌ لا يجاوزه الإمام
٠ ٢٣
- نفّل رسول الله ﴾ الربع، ونفّل الثلث بعد الخمس
٢٣١
٥ - الوجه الثالث من النَّفْل
- إذا بعث الإمام سرية فقال لهم : من غَنِمَ شيئًا فهو له بعد الخمس
- قول الرسول #& يوم بدر: ((من أخذ شيئا فهو له))
- نزول القسمة بعد بدر
٦ - باب تفريق الخمس
(*) المسألة - ٨٧٥ - حكم مالك الأراضي المستولى عليها عند
أصحاب المذاهب الأربعة
- احتجاج الشافعي في قسمة ما غُنِمَ من أهل دار الحرب بالآية القرآنية
- قول عمر : لولا آخر المسلمين ما فتحت مدينة إلا قسمتها
- قسم رسول اللّه # خيبر نصفين
- لا يجب على الإمام قسمة الأراضي بين الغانمين
- حديث أبي هريرة: (( أيما قرية عصت اللَّه ورسوله فإن خمسها لله
ورسوله .. »
- ذكر مخالفة بلال الفاروق عمر في أمر تركه قسمة أرض السواد
٢٤٠
٢٤١
٢٤٢
٧ - باب ما يفعل بالرِّجال البالغين
(*) المسألة - ٨٧٦ - لولي الأمر أن يفعل بالنسبة للأسرى ما
يراه الأوفق لمصلحة المسلمين
- احتجاج الشافعي في أن الإمام فيهم بالخيار في المَنَّ أو القتل أو غيره
- حدیث عمران بن حصین : أن النبي ټ۵ فادی رجلاً برجلین
- ذكر أن الفداء لم ینسخ
٢٢٦
٢٢٩
٢٣٥
٢٣٥
٢٣٥
٢٣٥
٢٣٧
٢٣٧ ح
٢٣٩
٢٣٩
٢٣٩
٢٤٠
٢٤٢ ح
٢٤٣
٢٤٣
٢٤٣