النص المفهرس

صفحات 341-360

١٧ - كتاب الصلح / ١٧ - باب تضمين الأجزاء - ٣٤١
١٢١٣٠ - وهم يخالفون هذا، أورده فيما ألزم العراقيين في خلاف عليّ .
١٢١٣١ - قال الشافعي : ومن ضمن الأجير ضمنه قيمة المسمار ، ولم يجعل
له شيئا إذا لم يُتِمَّ العمل .

١٨ - ما جاء في تأديب الإمام (*)
١٢١٣٢ - أخبرنا أبو سعيد ، قال : حدثنا أبو العباس ، قال : أخبرنا الربيع ،
قال : حدثنا الشافعي ، قال : التعزير أدب لا حدّ من حدود الله ، وقد كان يجوز
تركه ، ألا ترى أن أمورا قد فُعلّتْ على عهد رسول اللَّه على ، كانت غير حدود فلم
يضرب فيها ؛ منها : الغلول في سبيل اللّه، وغير ذلك، ولم يؤت بحدٌّ قط فعفاه.
١٢١٣٣ - قال: وقيل بعث عمر رضي الله عنه إلى امرأة في شيء بلغه عنها
فأسقطت ، فاستشار ، فقال له قائل : أنت مؤدب ، فقال له عليّ : إن كان اجتهد
(*) المسألة - ٨١٦ - تأديب الإمام هو العقوبة المشروعة على معصية أو جناية لاحد فيها ولا
كفارة ، سواء أكانت الجنابة على حق اللَّه تعالى كالأكل في نهار رمضان يغير عذر، وترك الصلاة
في رأي الجمهور ، والريا ، وطرح النجاسة ونحوها في طريق الناس ، أو على حق العباد كمباشرة
الأجنبية فيما دون الفرج ، وسرقة ما دون النصاب ، والرشوة ، وخيانة الأمانة ، أو القذف بغير الزنا من
أنواع السب والضرب والإيذاء بأي وجه مثل أن يقول الرجل لآخر : يا فاسق ، يا خبيث ، يا سارق ، يا
فاجر ، يا تافه ، يا آكل الربا ، يا شارب الخمر ، ونحوها .
ومن موجبات التعزير : الجنابة التي لا قصاص فيها ، أو وطء الزوجة في الدبر ، أو أثناء الحيض ،
أو النهب أو الغصب أو الاختلاس .
ولو قال شخص لآخر : يا كلب ، يا خنزير، يا حمار، يا ثور، لا يعزر في أصل مذهب الحنفية ،
لأنه قذفه بما لا يتصور ، فيرجع عار الكذب عليه ، وبعضهم قال : يعزر في عرفنا ، ويؤيد هذا أن
الشافعية قالوا : من الألفاظ الموجبة للتعزير قوله لغيره : یا فاسق ، يا كافر ، يا فاجر ، يا شقي ، يا
كلب ، يا رافضي ، يا تيس ، يا خبيث ، يا ديوث.
ويقوم بالتعزير ولي الأمر أو نائبه ، ويكون التعزير إما بالضرب ، أو بالحبس ، أو بالتوبيخ ،
ونحوها بحسب ما يراه ولي الأمر رادعا للشخص بحسب اختلاف حالات الناس .
وانظر في هذه المسألة : البحر الرائق ( ٨: ٢٤٠)، المجموع ( ١٨: ٣٦١)، تبيين الحقائق
(٣: ٢.٧)، أحكام القرآن للجصاص (٢: ٤١٢)، المغني (٩: ٣٢٨).
٣٤٢

١٧ - كتاب الصلح / ١٨ - باب ما جاء في تأديب الإمام - ٣٤٣
فيه فقد أخطأ ، وإن لم يجتهد فقد غشّ ، عليك الدّية . قال : عزمت عليك أن لا
تجلس حتى تضربها على قومك .
١٢١٣٤ - قال : وقال عليّ بن أبي طالب: ما أحد يموت في حدّ فأجد في نفسي
منه شيئا ، الحق قتله إلا من مات في حدّ خمر، فإنه شيء رأيناه بعد النبي عليه، فمن
مات فيه فديته - إمّا قال : - على بيت المال ، وإما قال : على عاقلة الإمام .
١٢١٣٥ - قال أحمد: حديث عمر قد رواه الحسن البصري، عن عمر مرسلا (١).
وحديث عليّ قد رواه أبو حصين ، عن عمير بن سعيد ، عن علي موصولا ، قال:
ما من صاحب حدٍّ أجد في نفسي عليه شيئا إلا صاحب الخمر ؛ فإنه لو مات
الوديته؛ لأن رسول اللّهِ تَُّ لم يَسْئُه.
وقد أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح (٢) .
١٢١٣٦ - وإنما أراد عليّ؛ لم يسنّ ما زاد على الأربعين.
١٢١٣٧ - وروينا عن ابن جريج ، عن عطاء في المعلم يضرب الغلام على
التأديب فيعطب ، قال : يغرمه (٣).
(١) رواه البيهقي في الكبرى (٦: ١٢٣).
(٢) البخاري في الحدود ( ٦٧٧٨) باب ((الضرب بالجريد والنعال)) الفتح (١٢ : ٦٦)،
ومسلم في الحدود (١٧.٧) باب ((حد الخمر)) (٣: ١٣٣٢) ط. عبد الباقي.
(٣) رواه البيهقي في الكبرى ( ٦: ١٢٢).

١٩ - باب المزارعة (*)
١٢١٣٨ - أخبرنا أبو عبد الله، وأبو بكر، وأبو زكريا ، قالوا : حدثنا أبو
العباس ، قال : أخبرنا الربيع ، قال : أخبرنا الشافعي ، قال : أخبرنا سفيان ، عن
عمرو ، عن ابن عمر ، قال : كنّا نخابر ولا نرى بذلك بأسا ؛ حتى زعم رافع أن
رسول اللّه ه نهى عنها، فتركناها من أجل ذلك .
(*) المسألة - ٨١٧ - المزارعة عقد على الزرع ببعض الخارج ، وعرفها المالكية : بأنها
الشركة في الزرع ، وعرفها الحنابلة بأنها : دفع الأرض إلى من يزرعها أو يعمل عليها ، والزرع
بينهما . وتسمى أيضا المخابرة من الخبار: وهو الأرض اللينة ، ووصف الشافعية المخابرة بأنها : عمل
الأرض ببعض ما يخرج منها ، والبذر من العامل ، والمزارعة : هي المخابرة ولكن البذر فيها يكون من المالك .
لم يجز الشافعي المزارعة ولكنه جوزها تبعا للمساقاة للحاجة ، وهذه الحاجة لو كان بين النخل بياض
صحت المزارعة عليه مع المساقاة على النخل بشرط اتحاد العامل ، رعشر إفراد النخل بالسقي ،
والبياض بالعمارة: وهي الزراعة لانتفاع النخل بسقي الأرض وتقليبها . والأصح أن يشترط : ألا
يفصل العاقدان بين العقدين ، وألا يقدم المزارعة على المساقاة لأنها تابعة ، وكذلك لم يجز أبو حنيفة
وزفر المزارعة ، وقالا : هي فاسدة ، ودليل أبي حنيفة وزفر والشافعي على عدم مشروعية المزارعة أن
النبي # نهى عن المخابرة، وهي المزارعة، ولأن أجر المزارع: وهو مما تخرجه الأرض إمّا معدوم لعدم
وجوده عند العقد ، أو مجهول لجهالة مقدار ما تخرجه الأرض ، وقد لا تخرج شيئا ، وكل من الجهالة
وانعدام محل العقد مفسد عقد الإجارة .
وأمّا معاملة النبي # أهل خيبر فكان خراج مقاسمة ، وهو فرض مقدار نسبة محدودة من غلة
الأرض كالنصف مثلا أو الثلث أو الربع ، بطريق المن والصلح وهو جائز .
وقال صاحبا أبي حنيفة ( أبو يوسف ومحمد )، ومالك وأحمد : المزارعة جائزة ، ودليلهم ما عامل
النبي# أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع، ولأنه عقد شركة بين المال والعمل، فيجوز
كالمضاربة ، لدفع الحاجة . وهذا هو الراجح .
وانظر في هذه المسألة: مغني المحتاج (٢: ٣٢٤)، المهذب (١ : ٣٩٤)، بدائع الصنائع
(١٧٥:٦)، تبيين الحقائق (٥: ٢٧٨)، الدر المختار (٥: ١٩٣)، الشرح الكبير (٣:
٣٧٢)، القوانين الفقهية ص (٨٠ ٢)، المغني (٥: ٣٨٢)، كشاف القناع (٣: ٥٢٣).
٣٤٤

١٧ - كتاب الصلح / ١٩ - باب المزارعة - ٣٤٥
رواه مسلم في الصحيح ، عن أبي بكر بن أبي شيبة ، عن سفيان (١) .
١٢١٣٩ - وأخبرنا أبو عبد الله ، قال : حدثنا أبو العباس ، قال : أخبرنا
الربيع ، قال : أخبرنا الشافعي ، قال : أخبرنا مالك ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ،
عن حنظلة بن قيس ، أنه سأل رافع بن خديج ، عن كراء الأرض ؟ فقال : نهى
رسول اللّه عن كراء الأرض، فقال: أبالذّهَب والوَرِق؟ فقال : أما بالذهب
والورق فلا بأس به .
أخرجه مسلم في الصحيح ، عن يحيى بن يحيى ، عن مالك (٢).
.١٢١٤ - وروينا عن ابن شهاب ، عن سالم بن عبد اللّه أنه سأله عن كراء
الأرض فقال : لا بأس به .
١٢١٤١ - قال : فقلت له : أرأيت الحديث الذي يذكر عن رافع ؟
١٢١٤٢ - فقال: أكثر رافع، ولو كانت لي أرض أكريتها (٣).
١٢١٤٣ - قال الشافعي: فرافع سمع رسول اللّه ◌َ﴾، وهو أعلم بمعنى ما سمع،
وإنما حكى رافع نهي النبي ◌ّ عن كرائها بالثلث والربع، وكذلك كانت تُكْرَى.
وقد يكون سالم سمع عن رافع بالخبر جملة ، فرأى أنه حدّث عن الكراء بالذهب
والوّرِقِ .
١٢١٤٤ - وقد بيّنه غير مالك بن أنس، عن رافع أنه نهى عن كراء الأرض
ببعض ما يخرج منها .
١٢١٤٥ - أخبرنا أبو الحسن عليّ بن محمد المقري ، قال : أخبرنا الحسن بن
محمد بن إسحاق ، حدثنا يوسف بن يعقوب ، قال : حدثنا أحمد بن عيسى ، قال :
(١) في البيوع (١٥٤٧) باب ((كراء الأرض)) ( ٣: ١١٧٩).
(٢) تقدم تخريجه في باب الإجارة .
(٣) رواه مالك في الموطأ في كراء الأرض (٣) باب ((ما جاء في كراء الأرض)) (٧١١:٢).

٣٤٦ - معرفةُ السُّنُنِ وآلآثَارِ / ج ٨
حدثنا ابن وهب ، قال : حدثني الليث ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، وإسحاق بن
عبد الله ، عن حنظلة بن قيس ،
أنه سأل رافع بن خديج ، عن كراء الأرض، فقال: نهى رسول اللّه عليه عن
كراء الأرض ببعض ما يخرج منها ، قال : فسألته عن كرائها بالذهب والوَرِق،
فقال : لا بأس بكرائها بالذهب والوَرِق (١).
١٢١٤٦ - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال : حدثنا أبو العباس محمد بن
يعقوب ، قال : حدثنا يحيى بن أبي طالب ، قال : حدثنا عبد الوهاب بن عطاء ،
قال : أخبرنا سعيد بن أبي عروبة ، عن يعلى بن حكيم ، عن سليمان بن يسار ،
عن رافع بن خديج ، قال : كُنّا نحاقل على عهد رسول اللّه عليه ، قال : فقدم
عليه بعض عمومته، قال قتادة: اسمه ظهير، قال: نهى رسول اللّه عَ﴾ عن أمرٍ
كان لنا نافعا ، وطواعية اللَّه ورسوله أنفع لنا وأيفع .
قال القوم : وما ذاك ؟
قال: قال رسول ◌َه: ((من كانت له أرض فليزرعها أو ليُزْرِعْها أخاه، ولا
يكارها بالثلث ولا بالربع، ولا بطعام مسمّى».
أخرجه مسلم في الصحيح من حديث ابن أبي عروبة (٢) .
١٢١٤٧ - وقوله : ولا طعام مسمّى : يحتمل أن يكون المراد به مما يخرج من
(١) رواه مالك في كراء الأرض (١) باب ((ما جاء في كراء الأرض)) (٢: ٧١١]، ومن
طريقه مسلم في البيوع ( ١٥٤٧) باب ((كراء الأرض بالذهب والورق)) (٣: ١١٨٣) ...
. (٢) في البيوع (١٥٤٨) باب ((كراء الأرض بالطعام)) (٣: ١١٨٢) ..
وروي من طرق غير طريق ابن أبي عروبة : رواه مسلم بالباب السابق ، وأبو داود في البيوع
(٣٣٩٥، ٣٣٩٦) باب ((في التشديد في ذلك)) ( ٣: ٢٥٩ - ٢٦٠)، والنسائي في المزارعة
(٧ : ٤١) باب ((النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع))، وابن ماجه في الرهون (٢٤٦٥) باب
((استكراء الأرض بالطعام)) (٢: ٨٢٣).

١٧ - كتاب الصلح / ١٩ - باب المزارعة - ٣٤٧
تلك الأرض ، ويشبه أن يكون أراد ما كانوا يشترطونه مما على الماذيانات ، وهو
الأنهار وإقبال الجداول ، أو غير ذلك .
١٢١٤٨ - ففي حديث الأوزاعي ، عن ربيعة ، عن حنظلة بن قيس ، عن رافع ،
أنه قال : فأمّا شيء معلوم مضمون فلا بأس به .
١٢١٤٩ - وروينا عن جابر بن عبد الله أن النبي ◌ّله نهى عن المزارعة، وأمرنا
بالمؤاجرة ، وقال : لا بأس بها .
١٢١٥٠ - وروينا عن ثابت بن الحجاج عن زيد بن ثابت قال : نهى رسول اللّه
4 عن المخابرة ، قلت : وما المخابرة ؟ قال: أن يأخذ الأرض بنصف أو ثلث أو
ربع (١).
١٢١٥١ - أخبرنا أبو سعيد ، قال : حدثنا أبو العباس ، قال : أخبرنا الربيع ،
قال : قال الشافعي رحمه اللّه: سُنّة رسول اللَّه على تدلّ على أن لا تجوز المزارعة
على الثلث ولا الربع ، ولا جزء من الأجزاء ، وذلك أن المزارع يقبض الأرض بيضاء
لا أصل فيها ولا زرع ، ثم يستحدث فيها زرعا ، والزرع ليس بأصل ، والذي هو
في معنى المزارعة ، الإجارة ، ولا يجوز أن يستأجر الرجل على أن يعمل له شيئا
إلا بأجر معلوم ؛ لما وصفت من السّنّة ، وخلافها للأصل ، والمال يدفع .
١٢١٥٢ - وقال في الأرض إذا كانت بين ظهراني النخل لا تسقى إلا من ماء
النخل ، ولا يوصل إليها إلا من حيث يوصل إلى النخل : يجوز المعاملة عليها مع
النخل اتباعا لرسول اللّه على فيما فعل بخيبر، ففرق بينهما بالسنة وبما بينهما من
الفرق في المعنى .
١٢١٥٣ - قال أحمد : ومن العلماء من ذهب إلى تجويز المزارعة ، وحمل
النهي المروي على ما كانوا يلحقون بها من الشروط الفاسدة ، والله أعلم .
(١) رواه أبو داود في البيوع (٣٤.٧) باب ((في المخابرة)) (٣: ٢٦٢).

٣٤٨ - مَعْرِفَةُ السُّنَنِ والآثارِ / ج ٨
١٢١٥٤ - أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي ، قال : أخبرنا أبو حامد
ابن الشرقي ، قال : حدثنا محمد بن يحيى الذهلي ، قال : حدثنا عبد الرزاق ،
قال: أخبرنا معمر ، عن عبيد اللّه بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر أنه كان يكري
أرضه فأخبر بحديث رافع بن خديج ، فأتاه فسأله عنه فأخبره ، فقال ابن عمر : قد
علمت أن أهل الأرض قد كانوا يعطون أراضيهم على عهد رسول اللّه عليه ،
ويشترط صاحب الأرض لي الماذيانات ، وما يسقي الربيع ، ويشترط من الحرث
شيئا معلوما ، قال : فكان ابن عمر يظن أن النهي لما كانوا يشترطون (١).
١٢١٥٥ - قال أحمد : فابن عمر كان يظن هذا أو يدعه تورّعا ، وقد عمل به
غير واحد من الصحابة منهم عليّ ، وسعد بن مالك ، وابن مسعود .
١٢١٥٦ - وروي عن عمر ، ومعاذ بن جبل ، وعمل به جماعة من التابعين منهم
عمر بن عبد العزيز ، وعروة بن الزبير .
١٢١٥٧ - وكان ابن المسيب لا يرى بذلك بأسا ، ويحتجّ فيه بمعاملة رسول اللّه
عَّ أهل خيبر على الشطر مما يخرج من زرع أو تمر (٢).
١٢١٥٨ - ومذهب الشافعي رحمه اللّه أن ما ثبت عن النبي # لم يكن في
قول أحد دونه حجة ، وقد قال : بحديث خيبر فيما ورد فيه ، وقال : أجزنا ما
أجازوا ورددنا ما ردّوا، وفرقنا بفرقه ◌ّ بينهما.
(١) رواه البخاري في الحرث والمزارعة (٢٣٤٤) باب ((ما كان من أصحاب النبي # يواسي
بعضهم بعضا في الزراعة)» الفتح (٥: ٢٣)، وفي مسلم في البيوع (١٥٤٦) باب (كراء
الأرض» (٣ : ١١٨٠ - ١١٨١).
(٢) تقدم تخريجه .

٢٠ - ما جاء في قطع السّدر (*)
١٢١٥٩ - قرأت في كتاب أبي الحسن العاصمي (١) ، روايته عن أبي عبد
الله محمد بن يوسف ، عن محمد بن يعقوب بن الفرجي ، عن أبي ثور ، قال :
سألت أبا عبد اللَّه الشافعي ، عن قطع السّدر ؟ فقال : لا بأس به ، قد روي عن
النبي ◌ّ أنه قال: ((اغسله بماء وسدر)) (٢).
.١٢١٦ - وفيما حكى أبو سليمان الخطابي، عن المزني، أنه احتجّ بذلك،
وقال: لو كان حراما لم يَجُزْ الانتفاع به ؛ فقد سوّى رسول اللَّه تَّه فيما حرم قطعه
من شجر الحرم بين ورقه ، وبين غيره .
ء
(*) المسألة - ٨١٨ - ( السدر ) بالكسر : شجر النبق ، والواحدة : سدرة والجمع سدرات
وهو نوعان : بري ، وثمره عفص لا يسوغ في الحلق وورقه لا يصلح للغسول ، وربما خبط للماشية ،
وشوكه كثير ، وبستاني وثمره أصفر ، وشوكه قليل ، وعند الشافعية جاز الانتفاع به ، ويسن عند
الحنابلة استعمال السدر في غسل كافر أسلم لحديث قيس بن عاصم أنه أسلم فأمره النبي # أن
يغتسل بماء وسدر .
( رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه).
(١) هو الشيخ العالم الصادق الأديب، مسند بغداد في وقته أبو الحسن عاصم بن الحسن بن محمد
ابن على بن عاصم العاصمي البغدادي الشاعر ( ٣٩٧ - ٤٨٣) وهو من شيوخ الخطيب البغدادي ،
وغيره ، وكان ثقة فاضلا ، ذا شعر كثير .
وترجمته في: الأنساب ( ٨: ٣١٤)، المنتظم (٩: ٥١)، اللباب (٢: ٣.٤) ، سير
أعلام النبلاء ( ١٨: ٥٩٨)، البداية والنهاية ( ١٢: ١٣٦)، النجوم الزاهرة (٥: ١٢٨)،
إيضاح المكنون ( ١ : ٥١٦ ).
(٢) ورد في حديث عن ابن عباس في الرجل الذي وقصته راحلته في عرفة، فقال: ((اغسلوه بماء
وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحتطوه، ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا».
رواه البخاري في الجنائز ( ١٢٦٥) باب ((الكفن في ثوبين)» الفتح (٣: ١٣٦)، ورواه مسلم
وغيرهما .
٣٤٩

٣٥ - مَعْرِفَةُ السُّنَنِ وَآلآثَارِ / ج ٨
١٢١٦١ - وأما الذي روي عن النبي غ أنه قال: ((من قطع سدرا صوّب الله
رأسه في النار)) فإنه روي موصولا، ومرسلا (١)، وأسانيده مضطربة معلولة،
وفي بعضها: ((إلا من زرعٍ))، ومدار أكثرها على عروة بن الزبير ، وقد روي أن
عروة كان يقطعها من أرضه (٢)، وقد ذكرنا أسانيده في كتاب السنن (٣).
١٢١٦٢ - ثم إن المزني رحمه الله في حكاية أبي سليمان حمل الحديث على
سدر لقوم هجم إنسان على قطعه بغير حقّ ، فأدرك من روى الحديث جواب النبي
ثّ، ولم يدرك المسألة، وجعل نظير ذلك حديث أسامة بن زيد في الربا ، كما
ذكرناه في كتاب البيوع .
١٢١٦٣ - وأما أبو داود السجستاني فإنه حمل الحديث على سدر في فلاة
يستظل به ابن السبيل ، والبهائم فقطعه إنسان عبثا بغير حق (٤) . والله أعلم .
(١) موصولا عند أبي داود في كتاب الأدب (.٥٢٤) باب ((في قطع السدر)) (٤ : ٣٦١)،
ومرسلا رقم ( ٥٢٣٩ ) بنفس الباب .
(٢) هو عند أبي داود أيضا رقم (٥٢٤١) من حديث حسان بن ابراهيم ، قال سألت هشام بن عروة
عن قطع السدر ...
(٣) الكبرى (٦: ١٤٠٠١٣٩) باب ((ما جاء في قطع السدرة)).
(٤) موقعه عقب حديث رقم (٢٥٣٩) باب ((في قطع السدر)) (٤: ٣٦١).

٢١ - ما جاء في طرح العذرة في أرض الزرع (*)
١٢١٦٤ - أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، قالا : حدثنا أبو العباس ، قال :
أخبرنا الربيع ، قال : أخبرنا الشافعي ، قال: أخبرنا ابن أبي يحيى ، عن عبد الله
ابن دينار ، عن ابن عمر، أنه كان يشترط على الذي يكريه أرضه أن لا يَعُرَّها (١)
، وذلك قبل أن يدع عبد الله الكراء (٢) .
١٢١٦٥ - وروينا عن سعد بن أبي وقّاص الرخصة في ذلك .
١٢١٦٦ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال: حدثنا أبو العباس بن يعقوب،
قال : حدثنا أحمد بن شيبان ، قال : حدثنا سفيان بن عيينة ، عن أبي الزبير ،
عن جابر يبلغ به النبي عليه قال: ((ما من مسلم زرع زرعا فيأكل منه
طائر، ولا جن ، ولا إنس، ولا أحد إلا كان له صدقة» .
١٢١٦٧ - رواه الشافعي ، عن سفيان بهذا الإسناد ، والمعنى في كتاب حرملة ،
وأخرجه مسلم من حديث الليث ، عن أبي الزبير (٣) .
(*) المسألة - ٨١٩ - إن فضيلة الفرس والزرع لاريب فيها ، وأن أجر فاعلي ذلك مستمر ما
دام الغرس والزرع وما تولد منه إلى يوم القيامة ، ومن مر بأرض أو سار بقربها عليه أن لا يرزا
صاحبها ، ولا يرمي فيها ما يؤذي هذه الأرض ، فإن هذا الزرع هو خير وبركة يأكل منه الإنسان
والدواب ، وهو صدقة لصاحبه إلى يوم القيامة .
(١) يَعُرّها : يصيبها بالعرة، والعرة عذرة الناس.
(٢) رواه الشافعي في مسنده (٢ : ١٣٦)، ومن طريقه البيهقي في سننه الكبرى (١٣٩:٦).
(٣) فى كتاب المساقاة (١٥٥٢) باب ((فضل الغرس والزرع)) (٣: ١١٨٨).
٣٥١

.

فهرس محتوى أبحاث وأبواب ومسائل المجلد ((الثامن»
من كتاب ((معرفة السنن والآثار »
١٣ - كتاب البيوع
١ - باب البيوع
الصفحة
٧ - ٨
(*) المسألة - ٧٢٢ - البيع في الكتاب والسنة والإجماع
- البيع في القرآن الكريم ......
- قول الشافعي : أصل البيوع كلها مباح
٢ - بَيْمُ خیار الرؤية
٩ - ١٢
٩ - ١٠ ح
- أباح الشافعي هذا البيع ثم رجع عنه
١١
- حديث أبي هريرة في النهي عن بيع الغرر ... ))
١١
١١
- حديث ابن حزام : نهاني رسول الله #& عن بيع ما ليس عندي
- بيان أن حديث ((من اشترى شيئاً لم يره فهو بالخيار إذا رآه » ، وأن في رواته :
أبو بكر ابن أبي مريم ، وهو ضعيف .
١٢
٣ - باب خيار المتبايعَيْن
١٣ - ٢١
(*) المسألة - ٧٢٤ - خيار المجلس فى المذاهب الأربعة
.. ..
١٣ ح
- حديث ابن عمر : المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا
١٣
- القيام هنيهة أثناء البيع
١٥
- حديث حكيم بن حزام: ((البيعان بالخيار ... ))
١٦
١٧
- حديث عبد الله بن عمرو: ((أيما رجل ابتاع من رجل بيعة ... ))
١٨
- حديث أبي برزة: ((البيعان بالخيار ما لم يتفرقا))
١٩
- رد البيهقي على من قال : المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا بالكلام
٢٠
- الملك ينتقل بالصفقة مع ثبوت الخيار
٢٠
- توضیح حديث أبي برزة
..
٢١
- قول الفاروق عمر: البيع عن صفقة أو خيار ... وبيان جهة ضعفه
٤ - تفسير بيع الخيار
(*) المسألة - ٧٢٥ - العقد لا يلزم إلا بإنهاء مجلس العقد
٢٢ - ٢٣
٢٢ ح
٣٥٣
٧ ح
٨
٨
(*) المسألة - ٧٢٣ - خيار الرؤية في المذاهب الأربعة

٣٥٤ - مَعْرِفَةُ السُّنِّنِ وَآلآثَارِ / ٨
- تفسير الشافعي لبيع الخيار
٢٢
- خَيِّر رسول الله - رجلاً بعد البيع.
- زيادة في حديث ابن عمر : أو اختر
٥ - خيار الشرط
٢٤ ح
(*) المسألة - ٧٢٦ - تعريف خيار الشرط وأنه شرع لدفع الغبن
- حديث ابن عمر في جعل رسول الله - لحبّان بن منقذ الخيار ثلاثاً في البيع
٢٤
- قول الشافعي : أصل البيع على الخيار ....
٥
٢٦ - ٢٧
٦ - المقبوض على بيع شرط فيه الخيار وعلى طريق السَّوْم
(*) المسألة - ٧٢٧ - في مدة خيار الشرط
- سامَ الفاروق عمر بفرس وأخذها .. فكسرت
٢٨ - ٢٩
(*) المسألة - ٧٢٨ - الإجماع على تحريم الربا
- حديث جابر: «ربا الجاهلية موضوع ... »
- تفسير ربا الجاهلية ....
٢٨ ح
٢٩
٢٩
٣٠ - ٣٩
٨ - الريا في النقد والنسيئة في الأصناف التي ورد الخبر بجريان الريا فيها
(*) المسألة - ٧٢٩ - ربا الفضل وربا النسيئة وتحريم كليهما
٣٠ ح
- حديث مالك بن أوس بن الحدثان : أنه التمس صرفاً بمئة دينار ...
٣١
- حديث أبي سعيد الخدري: ((لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل »
٣٣
- حديث عبادة بن الصامت في معناه ، وطرق رواياته
٣٣
٣٧
- حديث عثمان: ((لا تبيعوا الدينار بالدينارين ... ))
٣٧
- حديث ابن عمر: ((الدينار بالدينار ... ))، وطرق أخرى له ، وفيه قصة
٣٨
- حديث أبي بكرة: ((لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواء بسواء ... ))
٣٩
- أبو الدرداء ومعاوية
.٤ -
٩ - من قال : إنما الربا في النسيئة
(*) المسألة - ٧٣٠ - في تأويل حديث ربا النسيئة
٤٠ ح
- حديث أسامة بن زيد: ((إنما الربا في النسيئة»
.٤
- حديث البراء في الصرف
٤١
- كان ابن عباس لا یری فی دینار بدینارین بأسًا
٢٦ ح
٢٦
٧ - باب الرہا
٢٢
٢٣
٢٤ - ٢٥
٤٢

فهرس محتوى أبحاث وأبواب ومسائل وأحاديث المجلد الثامن / ٣٥٥
- أخذ الشافعي بالأحاديث التي توافق حديث عبادة ، وحجته في ذلك
٤٢
١٠ - الريا فيما معنى الأجناس التى ورد الخبر بجريان الربا فيها
(*) المسألة - ٧٣١ - كل شيئين أصلهما واحدٌ فهما جنس واحد
٤٤ ح
- قول ابن المسيب : لا ربا إلا في ذهب أو ورقٍ
٤٤
- حديث معمر بن عبد الله: ((الطعام بالطعام مثلاً بمثل»
٤٥
- لم يجعل الشافعي شيئاً من الموزونات قياسًا على الذهب
٤٥
- لا بأس بالسلف في الفلوس
٤٥
١١ - إسلاف العرض في العرض إذا لم يكن مأكولاً
٤٧
(*) المسألة - ٧٣٢ - ربا الفضل في المذاهب الأربعة
٤٧ ح
- حديث جابر أن النبي # اشترى عبداً بعبدين
٤٧
- آثار عن الصحابة في بيع بعير ببعيرين وغير ذلك
٤٨
- النهي من الحيوان عن المضامين
٤٩
١٢ - اعتبار التماثل بالكيل فيما أصله الكيل من التمر وغيره من
المطعومات
٥٣
(*) المسألة - ٧٣٣ - لا يجوز بيع الجيد بالرديء إلا مثلاً بمثل
- حديث عبادة: ((الذهب بالذهب وزنا بوزن))
٥٣ ح
٥٣
- حديث أبي سعيد الخدري في ذلك أيضا
٥٤
٥٣
- بيع التمر الرديء بالدراهم ، ثم شراء التمر الجيد بالدراهم أيضاً
٥٥
- حديث عطاء بن يسار: ((التمر بالتمر مثلاً بمثل»
٥٩
١٣ - الذهب يعطى الضراب ويزاد
(*) المسألة - ٧٣٤ - صورة أخرى من صور ربا الفضل
٥٩ ح
- حديث أبي هريرة: ((الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما ))
٥٩
- حديث ابن عمر: « لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل
٥٩
١٤ - الرطب بالتمر
٦١
(*) المسألة - ٧٣٥ - أجاز أبو حنيفة بيع الرطب بالتمر ، ولم يجوز ذلك
الجمهور
٦١ ح
٦٢
- التبايع بالرطب والتمر في الأحاديث والآثار
١٥ - بيع اللحم بالحيوان
٦٥
(*) المسألة - ٧٣٦ - لا يجوز بيع حيوان يؤكل بلحم من جنسه
٦٥ ح
٤٤
۔

٣٥٦ - مَعْرِفَةُ السُّنْنِ وَآلآثَارِ / ٨.
- مرسل عن ابن المسيب في النهي عن بيع اللحم بالحيوان
٦٥
- حديث رجل من أهل المدينة في نهي النبي #& أن يباع حيّ بميت
٦٦
- كراهية أبي بكر الصديق بيع اللحم بالحيوان
٦٦
- ترجيح الشافعي قول أبي بكر ، ومرسل ابن المسيب
٦٧
١٦ - باب ثمر الحائط يباع أصله
٦٨
(*) المسألة - ٧٣٧ - اختلاف العلماء في حكم بيع النخل بعد التأبير
٦٨ ح
- حديث ابن عمر: ((من باع نخلا قد أبّرت فثمرتها للبائع ... )»
٦٩
١٧ - بيع البقول جزّة واحدة
٧١
(*) المسألة - ٧٣٨ - معنى ذلك ، وجوازه مطلقا عند أبي حنيفة
وبشروط عند مالك والشافعية
٧١ ح
-- قول عطاء في القصب : لا يباع إلا جزة واحدة
٧١
- حديث أنس أن النبي * نهى عن المخاضرة
٧١
- شرح أبي عبيد لمعنى المخاضرة
٧١
٧٢
١٨ - باب الوقت الذي يحل فيه بيع الثمار
(*) المسألة - ٧٣٩ - تجويز بعض الحنفية بيع الثمار قبل بدو صلاحه إذا
كان العرف قد جرى بذلك خلافاً المالكية والشافعية والحنابلة
٧٢ ح
- حديث ابن عمر في النهي عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه
٧٢
- حديث ابن عمر في النهي عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة
٧٣
- حديث أنس في النهي عن بيع الثمار حتى تزهى
٧٤
٧٤
- حديث جابر في النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحه
٧٥
- حديث عمرة في النهي عن بيع الثمار حتى ينجو من العاهة
٧٦
- أخذ الشافعي بكل هذه الأحاديث
٧٧
١٩ - بدوّ الصلاح في بعضها
(*) المسألة - ٧٤٠ - طرق معرفة نضج الثمرة
٧٧ ح
- السنة في معرفة بدوّ الصلاح في الثمرة
٧٧
٢٠ - الحكم في سائر الثمار غير النخل
٧٨
٧٨
- آثار عن التابعين في نضج سائر الثمار
٢١ - ما جاء في بيع الحنطة في سنبلها
٨٠
(*) المسألة - ٧٤١ - بيع الحنطة في سنبلها في المذاهب الأربعة
٨٠ ح

فهرس محتوى أبحاث وأبواب ومسائل وأحاديث المجلد الثامن / ٣٥٧
- خبر رواه علي بن معبد في جواز بيع القمح في سنبله
.٨
- قول الشافعي أن هذا خاص لأن بيع الغرر عام
٨١
٢٢ - الثنيا في البيع
٨٣
(*) المسألة - ٧٤٢ - البيع وشرط معه في المذاهب الأربعة
٨٣ ح
- کانت عمرة تبيع ثمارها وتستثنى منها
٨٣
- آثار عن التابعين في ذلك واستدلال الشافعي بها
٨٤
٢٣ - باب ما جاء في وضع الجائحة
٨٧
(*) المسألة - ٧٤٣ - كل مبيع من ضمان البائع حتى يقبضه المشتري
٨٧ ح
- حديث جابر في النهي عن بيع السنين ، والأمر بوضع الجوائح
- حديث عمرة المرسل في ذلك
- قول الشافعي : وأهل الحديث ونحن لا نثبت المرسل
- ترجمة ((حارثة بن أبي الرجّال )) راوي حديث عمرة
٨٩ ح
.٩
- حديث جابر في وضع الجوائح
٩٣
(*) المسألة - ٧٤٤ - في النهي عن بيع المزابنة والمحاقلة
٩٣ ح
- حديث ابن عمر في النهي عن المزابنة
٩٣
- حديث جابر في النهي عن المحاقلة ، والمخابرة ، والمزابنة
٩٤
٩٤
- وحديث أبي سعيد الخدري
٩٤
- ما هى المحاقلة ؟ وما هي المزابنة ؟
٩٦
- حديث جابر في النهي عن بيع الصّبرة من التمر
٩٨
٢٥ - باب بيع العرايا
(*) المسألة - ٧٤٥ - توضيح العرايا والراجح في بيعها
٩٨ ح
- حديث ابن عمر في النهي عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه
٩٨
- حديث زيد بن ثابت في الرخصة في بيع العربيَّةِ بالرطب أو بالتمر
٩٨
- حديث أبي هريرة في الرخصة في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق
- بيان أن الرخصة للحاجة
١٠٠
١٠٠
- حديث سهل بن أبي حثمة : في الرخصة في العُرية أن تباع بخرضها
١.١
- استدلال الشافعي من الأحاديث على الرخصة
٨٨
٨٨
٨٩
٢٤ - باب المزابنة والمحاقلة

٣٥٨ - مَعْرِفَةُ السَّنَّنِ وَآلآثَارِ / ٨
٢٦ - باب بيع الطعام قبل أن يستوفى
١٫٤
١.٤ ح
(*) المسألة - ٧٤٦ - لا يجوز بيع ما لم يستقر ملكه عليه قبل قبضه
- حديث ابن عمر: ((من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه»
١٫٤
- تفسير ابن عباس لكلمة («يستوفى ))
١.٦
١٫٦
- قوله تع لعتاب بن أسيد حين وجهه إلى أهل مكة
١٫٩
٢٧ - قبض ما ينقل بالنقل
- ضرورة نقل الطعام من الموضع الذي ابتاعوه فيه إلى غيره
١.٩
- حديث جابر في النهي عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان
.١١
٢٨ - بيع الأرزاق التي يخرجها السلطان قبل قبضها
١١١
٢٩ - أخذ العوض عن الثمن الموصوف في الذمة
(*) المسألة - ٧٤٩ - النهي عن ربح ما لم يُضمن
- البيع بالدراهم والدنانير في حديث ابن عمر
١١٢
١١٢ ح
١١٣
١١٥
٣٠ - باب بيع المصراة
(*) المسألة - ٧٥٠ - الرد بالعيب
١١٥ ح
- حديث أبي هريرة: ((لا تُصَرّوا الإبل والغنم »
١١٥
- من اشترى مصراة فهو بخير النظرين
١١٧
- حديث ابن مسعود: (( من ابتاع مصراة فهو بالخيار
١١٨
- توضيح الشافعي للتصرية
١١٨
- تعليق البيهقي على ذلك
١١٩
١٢١
٣١ - باب الخراج بالضمان، والرد بالعيوب
- حديث عائشة: ((أن رسول اللّه ٤ قضى أن الخراج بالضمان))
- تفسير الإمام مسلم لهذا الحديث ، وذكر فيه قصة
١٢٤
١٢٥
- عمر بن عبد العزيز يقضي برد الغلام المعيب
- استدلال الشافعي على فسخ العقد للبيع المعيب
٣٢ - الشرط في مال العبد إذا بيع
(*) المسألة - ٧٥٢ - مال العبد البائع إلا أن يشترط المبتاع
- حديث ابن عمر: ((من باع عبداً له مال فماله للبائع ... ))
١٢٦
١٢٦ ح
١٢٦
(*) المسألة - ٧٥١ - خيار العيب في المذاهب الأربعة
١٢١ ح
١٢٢
١٢٢
- نهي النبي ** حكيم بن حزام أن يبيع طعامًا حتى يقبضه
١.٧

فهرس محتوى أبحاث وأبواب ومسائل وأحاديث المجلد الثامن / ٣٥٩
٣٣ - عهدة الرقيق
١٢٨
(*) المسألة - ٧٥٣ - معنى عهدة الرقيق
- أثر عن عطاء في أن عهدة الرقیق ثلاث ليالٍ
١٢٩
١٣٠
٣٤ - التدليس والخديعة في البيع حرام
١٣٠ ح
(*) المسألة - ٧٥٤ - التدليس في البيع لإخفاء عيب حرام شرعًا
- حديث أبي هريرة: ((ليس منا من غشنا ))
٣٥ - باب بيع البراءة
٣٦ - باب المرابحة
٣٧ - باب الرجل يبيع الشيء إلى أجل ، ثم يشتريه بأقل
(*) المسألة - ٧٥٧ - إذا اتخذ البيع وسيلة لتحقيق غرض غير مباح
شرعًا
- من باع سلعة إلى أجل وقبضها المشترى فلا بأس أن يبيعها من الذي اشتراها منه
:
- هل يحل أن يشتريها البائع بأقل من الثمن بدليل حديث عائشة ؟
- القول في حديث عائشة
- حديث ابن عباس في النهي عن بيع الطعام حتى يقبض
٣٨ - باب اختلاف المتبايعين
(*) المسألة - ٧٥٨ - إذا اختلف البائع والمشتري يحلف البائع
- حديث ابن مسعود: ((إذا اختلف البيعان فالقول ما قال البائع )»
- قول الشافعي أن هذا حديث منقطع
.١٤
- الصواب في هذا
١٤٢
٣٩ - باب الشرط الذي يفسد البيع
(*) المسألة - ٧٥٩ - حكم البيع المعلق على شرط
١٤٢ ح
١٤٢
- حديث عائشة: ((ما بال رجال يشترطون شروطًا ليست في كتاب اللّه ))
- قول الشافعي : لا يجوز الشرط في البيع
١٤٢
- حديث ابن عمر عن عائشة ؛ أنها أرادت أنْ تشتري جارية لتعتقها
- لا يجوز أن يبيع الرجل الشاة ويستثني جلدها
- حديث جابر في الشرط في البيع
- أثر عن الإمام علي في ذلك
١٢٨ ح
٠
١٣٠
١٣٢
١٣٤
١٣٥
١٣٥ ح
١٣٥
١٣٦
١٣٦
١٣٧
١٣٩
١٣٩ ح
١٣٩
١٤٠
١٤٣
١٤٣
١٤٣
١٤٤

٣٦٠ - مَعْرِفَةُ السَّنِ وَآلآثَارِ / ٨.
٤٠ - النهي عن بيع الغرر وثمن عَسْبِ الفحل
(*) المسألة - ٧٦٠ - لا يجوز استئجار الفحل للضراب
- مرسل ابن المسيب في النهي عن بيع الغرر
١٤٦
- نهي النبي #& عن عسب الفحل
١٤٦
- وكذا رواه أبو سعيد الخدري ، وابن عمر
١٤٧
١٤٩
- النهي عن بيع الغرر مطلقا
٤١ - باب بيع حَبَلِ الْخَبَلَةِ والملامسة
(*) المسألة - ٧٦١ - هو من جملة البيوع الفاسدة
١٥٠
١٥٠ ح
١٥٠
- حديث ابن عمر في النهي عن بيع حبل الحبلة
٤٢ - الملامسة والمنابذة
١٥٢
(*) المسألة - ٧٦٢ - تعريفهما، والنهي عنهما
١٥٢ ح
- حديث أبي هريرة في النهي عن الملامسة والمنابذة
١٥٢
١٥٢
- حديث أبي سعيد الخدري في النهي عن بيعتين وعن ليستين
١٥٤
٤٣ - بيع العُزْبان
(*) المسألة - ٧٦٣ - العربون في المذاهب الأربعة
- حديث النهي عن بيع العربان
- ترجيح البيع بالعربون في عصرنا الحاضر أساسًا للارتباط في التعامل التجاري
٤٤ - باب بيعتين في بيعة
(*) المسألة - ٧٦٤ - تعريف هذا البيع وبيان أنه باطل
- حديث أبي هريرة في النهي عن بيعتين في بيعة
٤٥ - باب النَّجْش
(*) المسألة - ٧٦٥ - تعريف النجش وبيان أنه بيع صحيح مع الإثم
- النهي عن النجش في حديث ابن عمر ، وأبي هريرة
٤٦ - لا يبع بعضكم على بيع بعض
(*) المسألة - ٧٦٦ - في الإغراء بالبيع الأرخص لفسخ عقد بيع ثم
- حديث ابن عمر في النهي عن البيع على البيع
- حديث أبي هريرة: ((لا يبع بعضكم على بيع بعض))
- السَّوم في البيع
١٤٦
١٤٦ ح
١٥٤ ح
١٥٥
١٥٥
١٥٦
١٥٦ ح
١٥٦
١٥٨
١٥٨ ح
١٥٨
.١٦
.١٦ ح
.١٦
١٦١
١٦١