النص المفهرس
صفحات 341-360
١٧ - كتاب الصلح / ١٧ - باب تضمين الأجزاء - ٣٤١ ١٢١٣٠ - وهم يخالفون هذا، أورده فيما ألزم العراقيين في خلاف عليّ . ١٢١٣١ - قال الشافعي : ومن ضمن الأجير ضمنه قيمة المسمار ، ولم يجعل له شيئا إذا لم يُتِمَّ العمل . ١٨ - ما جاء في تأديب الإمام (*) ١٢١٣٢ - أخبرنا أبو سعيد ، قال : حدثنا أبو العباس ، قال : أخبرنا الربيع ، قال : حدثنا الشافعي ، قال : التعزير أدب لا حدّ من حدود الله ، وقد كان يجوز تركه ، ألا ترى أن أمورا قد فُعلّتْ على عهد رسول اللَّه على ، كانت غير حدود فلم يضرب فيها ؛ منها : الغلول في سبيل اللّه، وغير ذلك، ولم يؤت بحدٌّ قط فعفاه. ١٢١٣٣ - قال: وقيل بعث عمر رضي الله عنه إلى امرأة في شيء بلغه عنها فأسقطت ، فاستشار ، فقال له قائل : أنت مؤدب ، فقال له عليّ : إن كان اجتهد (*) المسألة - ٨١٦ - تأديب الإمام هو العقوبة المشروعة على معصية أو جناية لاحد فيها ولا كفارة ، سواء أكانت الجنابة على حق اللَّه تعالى كالأكل في نهار رمضان يغير عذر، وترك الصلاة في رأي الجمهور ، والريا ، وطرح النجاسة ونحوها في طريق الناس ، أو على حق العباد كمباشرة الأجنبية فيما دون الفرج ، وسرقة ما دون النصاب ، والرشوة ، وخيانة الأمانة ، أو القذف بغير الزنا من أنواع السب والضرب والإيذاء بأي وجه مثل أن يقول الرجل لآخر : يا فاسق ، يا خبيث ، يا سارق ، يا فاجر ، يا تافه ، يا آكل الربا ، يا شارب الخمر ، ونحوها . ومن موجبات التعزير : الجنابة التي لا قصاص فيها ، أو وطء الزوجة في الدبر ، أو أثناء الحيض ، أو النهب أو الغصب أو الاختلاس . ولو قال شخص لآخر : يا كلب ، يا خنزير، يا حمار، يا ثور، لا يعزر في أصل مذهب الحنفية ، لأنه قذفه بما لا يتصور ، فيرجع عار الكذب عليه ، وبعضهم قال : يعزر في عرفنا ، ويؤيد هذا أن الشافعية قالوا : من الألفاظ الموجبة للتعزير قوله لغيره : یا فاسق ، يا كافر ، يا فاجر ، يا شقي ، يا كلب ، يا رافضي ، يا تيس ، يا خبيث ، يا ديوث. ويقوم بالتعزير ولي الأمر أو نائبه ، ويكون التعزير إما بالضرب ، أو بالحبس ، أو بالتوبيخ ، ونحوها بحسب ما يراه ولي الأمر رادعا للشخص بحسب اختلاف حالات الناس . وانظر في هذه المسألة : البحر الرائق ( ٨: ٢٤٠)، المجموع ( ١٨: ٣٦١)، تبيين الحقائق (٣: ٢.٧)، أحكام القرآن للجصاص (٢: ٤١٢)، المغني (٩: ٣٢٨). ٣٤٢ ١٧ - كتاب الصلح / ١٨ - باب ما جاء في تأديب الإمام - ٣٤٣ فيه فقد أخطأ ، وإن لم يجتهد فقد غشّ ، عليك الدّية . قال : عزمت عليك أن لا تجلس حتى تضربها على قومك . ١٢١٣٤ - قال : وقال عليّ بن أبي طالب: ما أحد يموت في حدّ فأجد في نفسي منه شيئا ، الحق قتله إلا من مات في حدّ خمر، فإنه شيء رأيناه بعد النبي عليه، فمن مات فيه فديته - إمّا قال : - على بيت المال ، وإما قال : على عاقلة الإمام . ١٢١٣٥ - قال أحمد: حديث عمر قد رواه الحسن البصري، عن عمر مرسلا (١). وحديث عليّ قد رواه أبو حصين ، عن عمير بن سعيد ، عن علي موصولا ، قال: ما من صاحب حدٍّ أجد في نفسي عليه شيئا إلا صاحب الخمر ؛ فإنه لو مات الوديته؛ لأن رسول اللّهِ تَُّ لم يَسْئُه. وقد أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح (٢) . ١٢١٣٦ - وإنما أراد عليّ؛ لم يسنّ ما زاد على الأربعين. ١٢١٣٧ - وروينا عن ابن جريج ، عن عطاء في المعلم يضرب الغلام على التأديب فيعطب ، قال : يغرمه (٣). (١) رواه البيهقي في الكبرى (٦: ١٢٣). (٢) البخاري في الحدود ( ٦٧٧٨) باب ((الضرب بالجريد والنعال)) الفتح (١٢ : ٦٦)، ومسلم في الحدود (١٧.٧) باب ((حد الخمر)) (٣: ١٣٣٢) ط. عبد الباقي. (٣) رواه البيهقي في الكبرى ( ٦: ١٢٢). ١٩ - باب المزارعة (*) ١٢١٣٨ - أخبرنا أبو عبد الله، وأبو بكر، وأبو زكريا ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، قال : أخبرنا الربيع ، قال : أخبرنا الشافعي ، قال : أخبرنا سفيان ، عن عمرو ، عن ابن عمر ، قال : كنّا نخابر ولا نرى بذلك بأسا ؛ حتى زعم رافع أن رسول اللّه ه نهى عنها، فتركناها من أجل ذلك . (*) المسألة - ٨١٧ - المزارعة عقد على الزرع ببعض الخارج ، وعرفها المالكية : بأنها الشركة في الزرع ، وعرفها الحنابلة بأنها : دفع الأرض إلى من يزرعها أو يعمل عليها ، والزرع بينهما . وتسمى أيضا المخابرة من الخبار: وهو الأرض اللينة ، ووصف الشافعية المخابرة بأنها : عمل الأرض ببعض ما يخرج منها ، والبذر من العامل ، والمزارعة : هي المخابرة ولكن البذر فيها يكون من المالك . لم يجز الشافعي المزارعة ولكنه جوزها تبعا للمساقاة للحاجة ، وهذه الحاجة لو كان بين النخل بياض صحت المزارعة عليه مع المساقاة على النخل بشرط اتحاد العامل ، رعشر إفراد النخل بالسقي ، والبياض بالعمارة: وهي الزراعة لانتفاع النخل بسقي الأرض وتقليبها . والأصح أن يشترط : ألا يفصل العاقدان بين العقدين ، وألا يقدم المزارعة على المساقاة لأنها تابعة ، وكذلك لم يجز أبو حنيفة وزفر المزارعة ، وقالا : هي فاسدة ، ودليل أبي حنيفة وزفر والشافعي على عدم مشروعية المزارعة أن النبي # نهى عن المخابرة، وهي المزارعة، ولأن أجر المزارع: وهو مما تخرجه الأرض إمّا معدوم لعدم وجوده عند العقد ، أو مجهول لجهالة مقدار ما تخرجه الأرض ، وقد لا تخرج شيئا ، وكل من الجهالة وانعدام محل العقد مفسد عقد الإجارة . وأمّا معاملة النبي # أهل خيبر فكان خراج مقاسمة ، وهو فرض مقدار نسبة محدودة من غلة الأرض كالنصف مثلا أو الثلث أو الربع ، بطريق المن والصلح وهو جائز . وقال صاحبا أبي حنيفة ( أبو يوسف ومحمد )، ومالك وأحمد : المزارعة جائزة ، ودليلهم ما عامل النبي# أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع، ولأنه عقد شركة بين المال والعمل، فيجوز كالمضاربة ، لدفع الحاجة . وهذا هو الراجح . وانظر في هذه المسألة: مغني المحتاج (٢: ٣٢٤)، المهذب (١ : ٣٩٤)، بدائع الصنائع (١٧٥:٦)، تبيين الحقائق (٥: ٢٧٨)، الدر المختار (٥: ١٩٣)، الشرح الكبير (٣: ٣٧٢)، القوانين الفقهية ص (٨٠ ٢)، المغني (٥: ٣٨٢)، كشاف القناع (٣: ٥٢٣). ٣٤٤ ١٧ - كتاب الصلح / ١٩ - باب المزارعة - ٣٤٥ رواه مسلم في الصحيح ، عن أبي بكر بن أبي شيبة ، عن سفيان (١) . ١٢١٣٩ - وأخبرنا أبو عبد الله ، قال : حدثنا أبو العباس ، قال : أخبرنا الربيع ، قال : أخبرنا الشافعي ، قال : أخبرنا مالك ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن حنظلة بن قيس ، أنه سأل رافع بن خديج ، عن كراء الأرض ؟ فقال : نهى رسول اللّه عن كراء الأرض، فقال: أبالذّهَب والوَرِق؟ فقال : أما بالذهب والورق فلا بأس به . أخرجه مسلم في الصحيح ، عن يحيى بن يحيى ، عن مالك (٢). .١٢١٤ - وروينا عن ابن شهاب ، عن سالم بن عبد اللّه أنه سأله عن كراء الأرض فقال : لا بأس به . ١٢١٤١ - قال : فقلت له : أرأيت الحديث الذي يذكر عن رافع ؟ ١٢١٤٢ - فقال: أكثر رافع، ولو كانت لي أرض أكريتها (٣). ١٢١٤٣ - قال الشافعي: فرافع سمع رسول اللّه ◌َ﴾، وهو أعلم بمعنى ما سمع، وإنما حكى رافع نهي النبي ◌ّ عن كرائها بالثلث والربع، وكذلك كانت تُكْرَى. وقد يكون سالم سمع عن رافع بالخبر جملة ، فرأى أنه حدّث عن الكراء بالذهب والوّرِقِ . ١٢١٤٤ - وقد بيّنه غير مالك بن أنس، عن رافع أنه نهى عن كراء الأرض ببعض ما يخرج منها . ١٢١٤٥ - أخبرنا أبو الحسن عليّ بن محمد المقري ، قال : أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق ، حدثنا يوسف بن يعقوب ، قال : حدثنا أحمد بن عيسى ، قال : (١) في البيوع (١٥٤٧) باب ((كراء الأرض)) ( ٣: ١١٧٩). (٢) تقدم تخريجه في باب الإجارة . (٣) رواه مالك في الموطأ في كراء الأرض (٣) باب ((ما جاء في كراء الأرض)) (٧١١:٢). ٣٤٦ - معرفةُ السُّنُنِ وآلآثَارِ / ج ٨ حدثنا ابن وهب ، قال : حدثني الليث ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، وإسحاق بن عبد الله ، عن حنظلة بن قيس ، أنه سأل رافع بن خديج ، عن كراء الأرض، فقال: نهى رسول اللّه عليه عن كراء الأرض ببعض ما يخرج منها ، قال : فسألته عن كرائها بالذهب والوَرِق، فقال : لا بأس بكرائها بالذهب والوَرِق (١). ١٢١٤٦ - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، قال : حدثنا يحيى بن أبي طالب ، قال : حدثنا عبد الوهاب بن عطاء ، قال : أخبرنا سعيد بن أبي عروبة ، عن يعلى بن حكيم ، عن سليمان بن يسار ، عن رافع بن خديج ، قال : كُنّا نحاقل على عهد رسول اللّه عليه ، قال : فقدم عليه بعض عمومته، قال قتادة: اسمه ظهير، قال: نهى رسول اللّه عَ﴾ عن أمرٍ كان لنا نافعا ، وطواعية اللَّه ورسوله أنفع لنا وأيفع . قال القوم : وما ذاك ؟ قال: قال رسول ◌َه: ((من كانت له أرض فليزرعها أو ليُزْرِعْها أخاه، ولا يكارها بالثلث ولا بالربع، ولا بطعام مسمّى». أخرجه مسلم في الصحيح من حديث ابن أبي عروبة (٢) . ١٢١٤٧ - وقوله : ولا طعام مسمّى : يحتمل أن يكون المراد به مما يخرج من (١) رواه مالك في كراء الأرض (١) باب ((ما جاء في كراء الأرض)) (٢: ٧١١]، ومن طريقه مسلم في البيوع ( ١٥٤٧) باب ((كراء الأرض بالذهب والورق)) (٣: ١١٨٣) ... . (٢) في البيوع (١٥٤٨) باب ((كراء الأرض بالطعام)) (٣: ١١٨٢) .. وروي من طرق غير طريق ابن أبي عروبة : رواه مسلم بالباب السابق ، وأبو داود في البيوع (٣٣٩٥، ٣٣٩٦) باب ((في التشديد في ذلك)) ( ٣: ٢٥٩ - ٢٦٠)، والنسائي في المزارعة (٧ : ٤١) باب ((النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع))، وابن ماجه في الرهون (٢٤٦٥) باب ((استكراء الأرض بالطعام)) (٢: ٨٢٣). ١٧ - كتاب الصلح / ١٩ - باب المزارعة - ٣٤٧ تلك الأرض ، ويشبه أن يكون أراد ما كانوا يشترطونه مما على الماذيانات ، وهو الأنهار وإقبال الجداول ، أو غير ذلك . ١٢١٤٨ - ففي حديث الأوزاعي ، عن ربيعة ، عن حنظلة بن قيس ، عن رافع ، أنه قال : فأمّا شيء معلوم مضمون فلا بأس به . ١٢١٤٩ - وروينا عن جابر بن عبد الله أن النبي ◌ّله نهى عن المزارعة، وأمرنا بالمؤاجرة ، وقال : لا بأس بها . ١٢١٥٠ - وروينا عن ثابت بن الحجاج عن زيد بن ثابت قال : نهى رسول اللّه 4 عن المخابرة ، قلت : وما المخابرة ؟ قال: أن يأخذ الأرض بنصف أو ثلث أو ربع (١). ١٢١٥١ - أخبرنا أبو سعيد ، قال : حدثنا أبو العباس ، قال : أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي رحمه اللّه: سُنّة رسول اللَّه على تدلّ على أن لا تجوز المزارعة على الثلث ولا الربع ، ولا جزء من الأجزاء ، وذلك أن المزارع يقبض الأرض بيضاء لا أصل فيها ولا زرع ، ثم يستحدث فيها زرعا ، والزرع ليس بأصل ، والذي هو في معنى المزارعة ، الإجارة ، ولا يجوز أن يستأجر الرجل على أن يعمل له شيئا إلا بأجر معلوم ؛ لما وصفت من السّنّة ، وخلافها للأصل ، والمال يدفع . ١٢١٥٢ - وقال في الأرض إذا كانت بين ظهراني النخل لا تسقى إلا من ماء النخل ، ولا يوصل إليها إلا من حيث يوصل إلى النخل : يجوز المعاملة عليها مع النخل اتباعا لرسول اللّه على فيما فعل بخيبر، ففرق بينهما بالسنة وبما بينهما من الفرق في المعنى . ١٢١٥٣ - قال أحمد : ومن العلماء من ذهب إلى تجويز المزارعة ، وحمل النهي المروي على ما كانوا يلحقون بها من الشروط الفاسدة ، والله أعلم . (١) رواه أبو داود في البيوع (٣٤.٧) باب ((في المخابرة)) (٣: ٢٦٢). ٣٤٨ - مَعْرِفَةُ السُّنَنِ والآثارِ / ج ٨ ١٢١٥٤ - أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي ، قال : أخبرنا أبو حامد ابن الشرقي ، قال : حدثنا محمد بن يحيى الذهلي ، قال : حدثنا عبد الرزاق ، قال: أخبرنا معمر ، عن عبيد اللّه بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر أنه كان يكري أرضه فأخبر بحديث رافع بن خديج ، فأتاه فسأله عنه فأخبره ، فقال ابن عمر : قد علمت أن أهل الأرض قد كانوا يعطون أراضيهم على عهد رسول اللّه عليه ، ويشترط صاحب الأرض لي الماذيانات ، وما يسقي الربيع ، ويشترط من الحرث شيئا معلوما ، قال : فكان ابن عمر يظن أن النهي لما كانوا يشترطون (١). ١٢١٥٥ - قال أحمد : فابن عمر كان يظن هذا أو يدعه تورّعا ، وقد عمل به غير واحد من الصحابة منهم عليّ ، وسعد بن مالك ، وابن مسعود . ١٢١٥٦ - وروي عن عمر ، ومعاذ بن جبل ، وعمل به جماعة من التابعين منهم عمر بن عبد العزيز ، وعروة بن الزبير . ١٢١٥٧ - وكان ابن المسيب لا يرى بذلك بأسا ، ويحتجّ فيه بمعاملة رسول اللّه عَّ أهل خيبر على الشطر مما يخرج من زرع أو تمر (٢). ١٢١٥٨ - ومذهب الشافعي رحمه اللّه أن ما ثبت عن النبي # لم يكن في قول أحد دونه حجة ، وقد قال : بحديث خيبر فيما ورد فيه ، وقال : أجزنا ما أجازوا ورددنا ما ردّوا، وفرقنا بفرقه ◌ّ بينهما. (١) رواه البخاري في الحرث والمزارعة (٢٣٤٤) باب ((ما كان من أصحاب النبي # يواسي بعضهم بعضا في الزراعة)» الفتح (٥: ٢٣)، وفي مسلم في البيوع (١٥٤٦) باب (كراء الأرض» (٣ : ١١٨٠ - ١١٨١). (٢) تقدم تخريجه . ٢٠ - ما جاء في قطع السّدر (*) ١٢١٥٩ - قرأت في كتاب أبي الحسن العاصمي (١) ، روايته عن أبي عبد الله محمد بن يوسف ، عن محمد بن يعقوب بن الفرجي ، عن أبي ثور ، قال : سألت أبا عبد اللَّه الشافعي ، عن قطع السّدر ؟ فقال : لا بأس به ، قد روي عن النبي ◌ّ أنه قال: ((اغسله بماء وسدر)) (٢). .١٢١٦ - وفيما حكى أبو سليمان الخطابي، عن المزني، أنه احتجّ بذلك، وقال: لو كان حراما لم يَجُزْ الانتفاع به ؛ فقد سوّى رسول اللَّه تَّه فيما حرم قطعه من شجر الحرم بين ورقه ، وبين غيره . ء (*) المسألة - ٨١٨ - ( السدر ) بالكسر : شجر النبق ، والواحدة : سدرة والجمع سدرات وهو نوعان : بري ، وثمره عفص لا يسوغ في الحلق وورقه لا يصلح للغسول ، وربما خبط للماشية ، وشوكه كثير ، وبستاني وثمره أصفر ، وشوكه قليل ، وعند الشافعية جاز الانتفاع به ، ويسن عند الحنابلة استعمال السدر في غسل كافر أسلم لحديث قيس بن عاصم أنه أسلم فأمره النبي # أن يغتسل بماء وسدر . ( رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه). (١) هو الشيخ العالم الصادق الأديب، مسند بغداد في وقته أبو الحسن عاصم بن الحسن بن محمد ابن على بن عاصم العاصمي البغدادي الشاعر ( ٣٩٧ - ٤٨٣) وهو من شيوخ الخطيب البغدادي ، وغيره ، وكان ثقة فاضلا ، ذا شعر كثير . وترجمته في: الأنساب ( ٨: ٣١٤)، المنتظم (٩: ٥١)، اللباب (٢: ٣.٤) ، سير أعلام النبلاء ( ١٨: ٥٩٨)، البداية والنهاية ( ١٢: ١٣٦)، النجوم الزاهرة (٥: ١٢٨)، إيضاح المكنون ( ١ : ٥١٦ ). (٢) ورد في حديث عن ابن عباس في الرجل الذي وقصته راحلته في عرفة، فقال: ((اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحتطوه، ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا». رواه البخاري في الجنائز ( ١٢٦٥) باب ((الكفن في ثوبين)» الفتح (٣: ١٣٦)، ورواه مسلم وغيرهما . ٣٤٩ ٣٥ - مَعْرِفَةُ السُّنَنِ وَآلآثَارِ / ج ٨ ١٢١٦١ - وأما الذي روي عن النبي غ أنه قال: ((من قطع سدرا صوّب الله رأسه في النار)) فإنه روي موصولا، ومرسلا (١)، وأسانيده مضطربة معلولة، وفي بعضها: ((إلا من زرعٍ))، ومدار أكثرها على عروة بن الزبير ، وقد روي أن عروة كان يقطعها من أرضه (٢)، وقد ذكرنا أسانيده في كتاب السنن (٣). ١٢١٦٢ - ثم إن المزني رحمه الله في حكاية أبي سليمان حمل الحديث على سدر لقوم هجم إنسان على قطعه بغير حقّ ، فأدرك من روى الحديث جواب النبي ثّ، ولم يدرك المسألة، وجعل نظير ذلك حديث أسامة بن زيد في الربا ، كما ذكرناه في كتاب البيوع . ١٢١٦٣ - وأما أبو داود السجستاني فإنه حمل الحديث على سدر في فلاة يستظل به ابن السبيل ، والبهائم فقطعه إنسان عبثا بغير حق (٤) . والله أعلم . (١) موصولا عند أبي داود في كتاب الأدب (.٥٢٤) باب ((في قطع السدر)) (٤ : ٣٦١)، ومرسلا رقم ( ٥٢٣٩ ) بنفس الباب . (٢) هو عند أبي داود أيضا رقم (٥٢٤١) من حديث حسان بن ابراهيم ، قال سألت هشام بن عروة عن قطع السدر ... (٣) الكبرى (٦: ١٤٠٠١٣٩) باب ((ما جاء في قطع السدرة)). (٤) موقعه عقب حديث رقم (٢٥٣٩) باب ((في قطع السدر)) (٤: ٣٦١). ٢١ - ما جاء في طرح العذرة في أرض الزرع (*) ١٢١٦٤ - أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، قالا : حدثنا أبو العباس ، قال : أخبرنا الربيع ، قال : أخبرنا الشافعي ، قال: أخبرنا ابن أبي يحيى ، عن عبد الله ابن دينار ، عن ابن عمر، أنه كان يشترط على الذي يكريه أرضه أن لا يَعُرَّها (١) ، وذلك قبل أن يدع عبد الله الكراء (٢) . ١٢١٦٥ - وروينا عن سعد بن أبي وقّاص الرخصة في ذلك . ١٢١٦٦ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال: حدثنا أبو العباس بن يعقوب، قال : حدثنا أحمد بن شيبان ، قال : حدثنا سفيان بن عيينة ، عن أبي الزبير ، عن جابر يبلغ به النبي عليه قال: ((ما من مسلم زرع زرعا فيأكل منه طائر، ولا جن ، ولا إنس، ولا أحد إلا كان له صدقة» . ١٢١٦٧ - رواه الشافعي ، عن سفيان بهذا الإسناد ، والمعنى في كتاب حرملة ، وأخرجه مسلم من حديث الليث ، عن أبي الزبير (٣) . (*) المسألة - ٨١٩ - إن فضيلة الفرس والزرع لاريب فيها ، وأن أجر فاعلي ذلك مستمر ما دام الغرس والزرع وما تولد منه إلى يوم القيامة ، ومن مر بأرض أو سار بقربها عليه أن لا يرزا صاحبها ، ولا يرمي فيها ما يؤذي هذه الأرض ، فإن هذا الزرع هو خير وبركة يأكل منه الإنسان والدواب ، وهو صدقة لصاحبه إلى يوم القيامة . (١) يَعُرّها : يصيبها بالعرة، والعرة عذرة الناس. (٢) رواه الشافعي في مسنده (٢ : ١٣٦)، ومن طريقه البيهقي في سننه الكبرى (١٣٩:٦). (٣) فى كتاب المساقاة (١٥٥٢) باب ((فضل الغرس والزرع)) (٣: ١١٨٨). ٣٥١ . فهرس محتوى أبحاث وأبواب ومسائل المجلد ((الثامن» من كتاب ((معرفة السنن والآثار » ١٣ - كتاب البيوع ١ - باب البيوع الصفحة ٧ - ٨ (*) المسألة - ٧٢٢ - البيع في الكتاب والسنة والإجماع - البيع في القرآن الكريم ...... - قول الشافعي : أصل البيوع كلها مباح ٢ - بَيْمُ خیار الرؤية ٩ - ١٢ ٩ - ١٠ ح - أباح الشافعي هذا البيع ثم رجع عنه ١١ - حديث أبي هريرة في النهي عن بيع الغرر ... )) ١١ ١١ - حديث ابن حزام : نهاني رسول الله #& عن بيع ما ليس عندي - بيان أن حديث ((من اشترى شيئاً لم يره فهو بالخيار إذا رآه » ، وأن في رواته : أبو بكر ابن أبي مريم ، وهو ضعيف . ١٢ ٣ - باب خيار المتبايعَيْن ١٣ - ٢١ (*) المسألة - ٧٢٤ - خيار المجلس فى المذاهب الأربعة .. .. ١٣ ح - حديث ابن عمر : المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا ١٣ - القيام هنيهة أثناء البيع ١٥ - حديث حكيم بن حزام: ((البيعان بالخيار ... )) ١٦ ١٧ - حديث عبد الله بن عمرو: ((أيما رجل ابتاع من رجل بيعة ... )) ١٨ - حديث أبي برزة: ((البيعان بالخيار ما لم يتفرقا)) ١٩ - رد البيهقي على من قال : المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا بالكلام ٢٠ - الملك ينتقل بالصفقة مع ثبوت الخيار ٢٠ - توضیح حديث أبي برزة .. ٢١ - قول الفاروق عمر: البيع عن صفقة أو خيار ... وبيان جهة ضعفه ٤ - تفسير بيع الخيار (*) المسألة - ٧٢٥ - العقد لا يلزم إلا بإنهاء مجلس العقد ٢٢ - ٢٣ ٢٢ ح ٣٥٣ ٧ ح ٨ ٨ (*) المسألة - ٧٢٣ - خيار الرؤية في المذاهب الأربعة ٣٥٤ - مَعْرِفَةُ السُّنِّنِ وَآلآثَارِ / ٨ - تفسير الشافعي لبيع الخيار ٢٢ - خَيِّر رسول الله - رجلاً بعد البيع. - زيادة في حديث ابن عمر : أو اختر ٥ - خيار الشرط ٢٤ ح (*) المسألة - ٧٢٦ - تعريف خيار الشرط وأنه شرع لدفع الغبن - حديث ابن عمر في جعل رسول الله - لحبّان بن منقذ الخيار ثلاثاً في البيع ٢٤ - قول الشافعي : أصل البيع على الخيار .... ٥ ٢٦ - ٢٧ ٦ - المقبوض على بيع شرط فيه الخيار وعلى طريق السَّوْم (*) المسألة - ٧٢٧ - في مدة خيار الشرط - سامَ الفاروق عمر بفرس وأخذها .. فكسرت ٢٨ - ٢٩ (*) المسألة - ٧٢٨ - الإجماع على تحريم الربا - حديث جابر: «ربا الجاهلية موضوع ... » - تفسير ربا الجاهلية .... ٢٨ ح ٢٩ ٢٩ ٣٠ - ٣٩ ٨ - الريا في النقد والنسيئة في الأصناف التي ورد الخبر بجريان الريا فيها (*) المسألة - ٧٢٩ - ربا الفضل وربا النسيئة وتحريم كليهما ٣٠ ح - حديث مالك بن أوس بن الحدثان : أنه التمس صرفاً بمئة دينار ... ٣١ - حديث أبي سعيد الخدري: ((لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل » ٣٣ - حديث عبادة بن الصامت في معناه ، وطرق رواياته ٣٣ ٣٧ - حديث عثمان: ((لا تبيعوا الدينار بالدينارين ... )) ٣٧ - حديث ابن عمر: ((الدينار بالدينار ... ))، وطرق أخرى له ، وفيه قصة ٣٨ - حديث أبي بكرة: ((لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواء بسواء ... )) ٣٩ - أبو الدرداء ومعاوية .٤ - ٩ - من قال : إنما الربا في النسيئة (*) المسألة - ٧٣٠ - في تأويل حديث ربا النسيئة ٤٠ ح - حديث أسامة بن زيد: ((إنما الربا في النسيئة» .٤ - حديث البراء في الصرف ٤١ - كان ابن عباس لا یری فی دینار بدینارین بأسًا ٢٦ ح ٢٦ ٧ - باب الرہا ٢٢ ٢٣ ٢٤ - ٢٥ ٤٢ فهرس محتوى أبحاث وأبواب ومسائل وأحاديث المجلد الثامن / ٣٥٥ - أخذ الشافعي بالأحاديث التي توافق حديث عبادة ، وحجته في ذلك ٤٢ ١٠ - الريا فيما معنى الأجناس التى ورد الخبر بجريان الربا فيها (*) المسألة - ٧٣١ - كل شيئين أصلهما واحدٌ فهما جنس واحد ٤٤ ح - قول ابن المسيب : لا ربا إلا في ذهب أو ورقٍ ٤٤ - حديث معمر بن عبد الله: ((الطعام بالطعام مثلاً بمثل» ٤٥ - لم يجعل الشافعي شيئاً من الموزونات قياسًا على الذهب ٤٥ - لا بأس بالسلف في الفلوس ٤٥ ١١ - إسلاف العرض في العرض إذا لم يكن مأكولاً ٤٧ (*) المسألة - ٧٣٢ - ربا الفضل في المذاهب الأربعة ٤٧ ح - حديث جابر أن النبي # اشترى عبداً بعبدين ٤٧ - آثار عن الصحابة في بيع بعير ببعيرين وغير ذلك ٤٨ - النهي من الحيوان عن المضامين ٤٩ ١٢ - اعتبار التماثل بالكيل فيما أصله الكيل من التمر وغيره من المطعومات ٥٣ (*) المسألة - ٧٣٣ - لا يجوز بيع الجيد بالرديء إلا مثلاً بمثل - حديث عبادة: ((الذهب بالذهب وزنا بوزن)) ٥٣ ح ٥٣ - حديث أبي سعيد الخدري في ذلك أيضا ٥٤ ٥٣ - بيع التمر الرديء بالدراهم ، ثم شراء التمر الجيد بالدراهم أيضاً ٥٥ - حديث عطاء بن يسار: ((التمر بالتمر مثلاً بمثل» ٥٩ ١٣ - الذهب يعطى الضراب ويزاد (*) المسألة - ٧٣٤ - صورة أخرى من صور ربا الفضل ٥٩ ح - حديث أبي هريرة: ((الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما )) ٥٩ - حديث ابن عمر: « لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل ٥٩ ١٤ - الرطب بالتمر ٦١ (*) المسألة - ٧٣٥ - أجاز أبو حنيفة بيع الرطب بالتمر ، ولم يجوز ذلك الجمهور ٦١ ح ٦٢ - التبايع بالرطب والتمر في الأحاديث والآثار ١٥ - بيع اللحم بالحيوان ٦٥ (*) المسألة - ٧٣٦ - لا يجوز بيع حيوان يؤكل بلحم من جنسه ٦٥ ح ٤٤ ۔ ٣٥٦ - مَعْرِفَةُ السُّنْنِ وَآلآثَارِ / ٨. - مرسل عن ابن المسيب في النهي عن بيع اللحم بالحيوان ٦٥ - حديث رجل من أهل المدينة في نهي النبي #& أن يباع حيّ بميت ٦٦ - كراهية أبي بكر الصديق بيع اللحم بالحيوان ٦٦ - ترجيح الشافعي قول أبي بكر ، ومرسل ابن المسيب ٦٧ ١٦ - باب ثمر الحائط يباع أصله ٦٨ (*) المسألة - ٧٣٧ - اختلاف العلماء في حكم بيع النخل بعد التأبير ٦٨ ح - حديث ابن عمر: ((من باع نخلا قد أبّرت فثمرتها للبائع ... )» ٦٩ ١٧ - بيع البقول جزّة واحدة ٧١ (*) المسألة - ٧٣٨ - معنى ذلك ، وجوازه مطلقا عند أبي حنيفة وبشروط عند مالك والشافعية ٧١ ح -- قول عطاء في القصب : لا يباع إلا جزة واحدة ٧١ - حديث أنس أن النبي * نهى عن المخاضرة ٧١ - شرح أبي عبيد لمعنى المخاضرة ٧١ ٧٢ ١٨ - باب الوقت الذي يحل فيه بيع الثمار (*) المسألة - ٧٣٩ - تجويز بعض الحنفية بيع الثمار قبل بدو صلاحه إذا كان العرف قد جرى بذلك خلافاً المالكية والشافعية والحنابلة ٧٢ ح - حديث ابن عمر في النهي عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ٧٢ - حديث ابن عمر في النهي عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة ٧٣ - حديث أنس في النهي عن بيع الثمار حتى تزهى ٧٤ ٧٤ - حديث جابر في النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحه ٧٥ - حديث عمرة في النهي عن بيع الثمار حتى ينجو من العاهة ٧٦ - أخذ الشافعي بكل هذه الأحاديث ٧٧ ١٩ - بدوّ الصلاح في بعضها (*) المسألة - ٧٤٠ - طرق معرفة نضج الثمرة ٧٧ ح - السنة في معرفة بدوّ الصلاح في الثمرة ٧٧ ٢٠ - الحكم في سائر الثمار غير النخل ٧٨ ٧٨ - آثار عن التابعين في نضج سائر الثمار ٢١ - ما جاء في بيع الحنطة في سنبلها ٨٠ (*) المسألة - ٧٤١ - بيع الحنطة في سنبلها في المذاهب الأربعة ٨٠ ح فهرس محتوى أبحاث وأبواب ومسائل وأحاديث المجلد الثامن / ٣٥٧ - خبر رواه علي بن معبد في جواز بيع القمح في سنبله .٨ - قول الشافعي أن هذا خاص لأن بيع الغرر عام ٨١ ٢٢ - الثنيا في البيع ٨٣ (*) المسألة - ٧٤٢ - البيع وشرط معه في المذاهب الأربعة ٨٣ ح - کانت عمرة تبيع ثمارها وتستثنى منها ٨٣ - آثار عن التابعين في ذلك واستدلال الشافعي بها ٨٤ ٢٣ - باب ما جاء في وضع الجائحة ٨٧ (*) المسألة - ٧٤٣ - كل مبيع من ضمان البائع حتى يقبضه المشتري ٨٧ ح - حديث جابر في النهي عن بيع السنين ، والأمر بوضع الجوائح - حديث عمرة المرسل في ذلك - قول الشافعي : وأهل الحديث ونحن لا نثبت المرسل - ترجمة ((حارثة بن أبي الرجّال )) راوي حديث عمرة ٨٩ ح .٩ - حديث جابر في وضع الجوائح ٩٣ (*) المسألة - ٧٤٤ - في النهي عن بيع المزابنة والمحاقلة ٩٣ ح - حديث ابن عمر في النهي عن المزابنة ٩٣ - حديث جابر في النهي عن المحاقلة ، والمخابرة ، والمزابنة ٩٤ ٩٤ - وحديث أبي سعيد الخدري ٩٤ - ما هى المحاقلة ؟ وما هي المزابنة ؟ ٩٦ - حديث جابر في النهي عن بيع الصّبرة من التمر ٩٨ ٢٥ - باب بيع العرايا (*) المسألة - ٧٤٥ - توضيح العرايا والراجح في بيعها ٩٨ ح - حديث ابن عمر في النهي عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ٩٨ - حديث زيد بن ثابت في الرخصة في بيع العربيَّةِ بالرطب أو بالتمر ٩٨ - حديث أبي هريرة في الرخصة في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق - بيان أن الرخصة للحاجة ١٠٠ ١٠٠ - حديث سهل بن أبي حثمة : في الرخصة في العُرية أن تباع بخرضها ١.١ - استدلال الشافعي من الأحاديث على الرخصة ٨٨ ٨٨ ٨٩ ٢٤ - باب المزابنة والمحاقلة ٣٥٨ - مَعْرِفَةُ السَّنَّنِ وَآلآثَارِ / ٨ ٢٦ - باب بيع الطعام قبل أن يستوفى ١٫٤ ١.٤ ح (*) المسألة - ٧٤٦ - لا يجوز بيع ما لم يستقر ملكه عليه قبل قبضه - حديث ابن عمر: ((من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه» ١٫٤ - تفسير ابن عباس لكلمة («يستوفى )) ١.٦ ١٫٦ - قوله تع لعتاب بن أسيد حين وجهه إلى أهل مكة ١٫٩ ٢٧ - قبض ما ينقل بالنقل - ضرورة نقل الطعام من الموضع الذي ابتاعوه فيه إلى غيره ١.٩ - حديث جابر في النهي عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان .١١ ٢٨ - بيع الأرزاق التي يخرجها السلطان قبل قبضها ١١١ ٢٩ - أخذ العوض عن الثمن الموصوف في الذمة (*) المسألة - ٧٤٩ - النهي عن ربح ما لم يُضمن - البيع بالدراهم والدنانير في حديث ابن عمر ١١٢ ١١٢ ح ١١٣ ١١٥ ٣٠ - باب بيع المصراة (*) المسألة - ٧٥٠ - الرد بالعيب ١١٥ ح - حديث أبي هريرة: ((لا تُصَرّوا الإبل والغنم » ١١٥ - من اشترى مصراة فهو بخير النظرين ١١٧ - حديث ابن مسعود: (( من ابتاع مصراة فهو بالخيار ١١٨ - توضيح الشافعي للتصرية ١١٨ - تعليق البيهقي على ذلك ١١٩ ١٢١ ٣١ - باب الخراج بالضمان، والرد بالعيوب - حديث عائشة: ((أن رسول اللّه ٤ قضى أن الخراج بالضمان)) - تفسير الإمام مسلم لهذا الحديث ، وذكر فيه قصة ١٢٤ ١٢٥ - عمر بن عبد العزيز يقضي برد الغلام المعيب - استدلال الشافعي على فسخ العقد للبيع المعيب ٣٢ - الشرط في مال العبد إذا بيع (*) المسألة - ٧٥٢ - مال العبد البائع إلا أن يشترط المبتاع - حديث ابن عمر: ((من باع عبداً له مال فماله للبائع ... )) ١٢٦ ١٢٦ ح ١٢٦ (*) المسألة - ٧٥١ - خيار العيب في المذاهب الأربعة ١٢١ ح ١٢٢ ١٢٢ - نهي النبي ** حكيم بن حزام أن يبيع طعامًا حتى يقبضه ١.٧ فهرس محتوى أبحاث وأبواب ومسائل وأحاديث المجلد الثامن / ٣٥٩ ٣٣ - عهدة الرقيق ١٢٨ (*) المسألة - ٧٥٣ - معنى عهدة الرقيق - أثر عن عطاء في أن عهدة الرقیق ثلاث ليالٍ ١٢٩ ١٣٠ ٣٤ - التدليس والخديعة في البيع حرام ١٣٠ ح (*) المسألة - ٧٥٤ - التدليس في البيع لإخفاء عيب حرام شرعًا - حديث أبي هريرة: ((ليس منا من غشنا )) ٣٥ - باب بيع البراءة ٣٦ - باب المرابحة ٣٧ - باب الرجل يبيع الشيء إلى أجل ، ثم يشتريه بأقل (*) المسألة - ٧٥٧ - إذا اتخذ البيع وسيلة لتحقيق غرض غير مباح شرعًا - من باع سلعة إلى أجل وقبضها المشترى فلا بأس أن يبيعها من الذي اشتراها منه : - هل يحل أن يشتريها البائع بأقل من الثمن بدليل حديث عائشة ؟ - القول في حديث عائشة - حديث ابن عباس في النهي عن بيع الطعام حتى يقبض ٣٨ - باب اختلاف المتبايعين (*) المسألة - ٧٥٨ - إذا اختلف البائع والمشتري يحلف البائع - حديث ابن مسعود: ((إذا اختلف البيعان فالقول ما قال البائع )» - قول الشافعي أن هذا حديث منقطع .١٤ - الصواب في هذا ١٤٢ ٣٩ - باب الشرط الذي يفسد البيع (*) المسألة - ٧٥٩ - حكم البيع المعلق على شرط ١٤٢ ح ١٤٢ - حديث عائشة: ((ما بال رجال يشترطون شروطًا ليست في كتاب اللّه )) - قول الشافعي : لا يجوز الشرط في البيع ١٤٢ - حديث ابن عمر عن عائشة ؛ أنها أرادت أنْ تشتري جارية لتعتقها - لا يجوز أن يبيع الرجل الشاة ويستثني جلدها - حديث جابر في الشرط في البيع - أثر عن الإمام علي في ذلك ١٢٨ ح ٠ ١٣٠ ١٣٢ ١٣٤ ١٣٥ ١٣٥ ح ١٣٥ ١٣٦ ١٣٦ ١٣٧ ١٣٩ ١٣٩ ح ١٣٩ ١٤٠ ١٤٣ ١٤٣ ١٤٣ ١٤٤ ٣٦٠ - مَعْرِفَةُ السَّنِ وَآلآثَارِ / ٨. ٤٠ - النهي عن بيع الغرر وثمن عَسْبِ الفحل (*) المسألة - ٧٦٠ - لا يجوز استئجار الفحل للضراب - مرسل ابن المسيب في النهي عن بيع الغرر ١٤٦ - نهي النبي #& عن عسب الفحل ١٤٦ - وكذا رواه أبو سعيد الخدري ، وابن عمر ١٤٧ ١٤٩ - النهي عن بيع الغرر مطلقا ٤١ - باب بيع حَبَلِ الْخَبَلَةِ والملامسة (*) المسألة - ٧٦١ - هو من جملة البيوع الفاسدة ١٥٠ ١٥٠ ح ١٥٠ - حديث ابن عمر في النهي عن بيع حبل الحبلة ٤٢ - الملامسة والمنابذة ١٥٢ (*) المسألة - ٧٦٢ - تعريفهما، والنهي عنهما ١٥٢ ح - حديث أبي هريرة في النهي عن الملامسة والمنابذة ١٥٢ ١٥٢ - حديث أبي سعيد الخدري في النهي عن بيعتين وعن ليستين ١٥٤ ٤٣ - بيع العُزْبان (*) المسألة - ٧٦٣ - العربون في المذاهب الأربعة - حديث النهي عن بيع العربان - ترجيح البيع بالعربون في عصرنا الحاضر أساسًا للارتباط في التعامل التجاري ٤٤ - باب بيعتين في بيعة (*) المسألة - ٧٦٤ - تعريف هذا البيع وبيان أنه باطل - حديث أبي هريرة في النهي عن بيعتين في بيعة ٤٥ - باب النَّجْش (*) المسألة - ٧٦٥ - تعريف النجش وبيان أنه بيع صحيح مع الإثم - النهي عن النجش في حديث ابن عمر ، وأبي هريرة ٤٦ - لا يبع بعضكم على بيع بعض (*) المسألة - ٧٦٦ - في الإغراء بالبيع الأرخص لفسخ عقد بيع ثم - حديث ابن عمر في النهي عن البيع على البيع - حديث أبي هريرة: ((لا يبع بعضكم على بيع بعض)) - السَّوم في البيع ١٤٦ ١٤٦ ح ١٥٤ ح ١٥٥ ١٥٥ ١٥٦ ١٥٦ ح ١٥٦ ١٥٨ ١٥٨ ح ١٥٨ .١٦ .١٦ ح .١٦ ١٦١ ١٦١