النص المفهرس
صفحات 541-560
فهرس محتوى أبواب وأبحاث المجلد السابع / ٥٤١ - ذبح ما استيسر من الهدي في الحج والعمرة ٦١ ١٧ - ميقات الحج والعمرة لمن كان بمكة ٦٢ (*) المسألة - ٥٦٣ - إذا أهل الرجل بعمرة ثم أقام بمكة إلى الحج ٦٢ ح - الإهلال عند التوجه إلى منى ٦٢ ١٨ - باب استحباب العمرة من الجعرانة (*) المسألة - ٥٦٤ - إحرام أهل مكة من دويرة أهلهم - حديث محرش الكعبي في اعتمار النبي ## من الجعرانة ١٩ - استحباب العمرة من التنعيم ٢٠ - باب الاختيار في إفراد الحج ٦٣ ٦٣ ح ٦٣ (*) المسألة - ٥٦٦ - الإفراد والقرآن في الحج في المذاهب الأربعة - تحقيق لابن قيم الجوزية في حجته بّه وأنه كان قارنًا لا مُفْرِداً - الإفراد في الحج أحبّ عند الشافعي - حديث عائشة : أن النبي # أفرد الحج - حديث جابر في حجة النبي - حديث عائشة في نحر النبي # عن أزواجه في الحج - حديث: (( ... دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة ... )) ٧٠ ٧١ - حديث عائشة: ((من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل )) - حديث حفصة: ((لا أحل حتى أنحر)) ٧٢ - حديث أنس: أن رسول اللّه # أهلّ فقال: ((لبيك بعمرة وحجة معًا)) ٧٢ - حديث عمران بن حصين أن رسول الله جمع بين حج وعمرة ٧٣ ٧٣ ٧٣ ٧٥ ٨٠ - قول الشافعي : التمتع بالعمرة إلى الحج ، وإفراد الحج والقران واسع كله - استدلال الشافعي بالأحاديث السابقة على أن الإفراد بالحج أفضل من القرآن والتمتع لأنه لا يجب معه هدي، ولأن النبي ◌ّ حَجَّ مفردً على الأصح - تدعيم البيهقي ترجيح الشافعي أخبار الإفراد على أخبار القرآن ٢١ - جواز التمتع والقران (*) المسألة - ٥٦٧ - أجاز جمهور الفقهاء إدخال الحج على العمرة بشرط أن يكون قبل الشروع في طواف العمرة ٨٠ ح ٦٤ ٦٥ ٦٥ ح ٦٦ ح ٦٧ ٦٧ ٦٧ ٦٩ + ٥٤٢ - مَعْرِفَةُ السُّنْنِ والآثارِ / ج ٧ .٨ - قول الشافعي : أن التمتع بالعمرة إلى الحج حسنٌ غير مكروه .٨ - اختيار الشافعي الإفراد لما ثبت أن النبي # أفرد - تدعيم البيهقي شرط أن يكون إدخال الحج على العمرة قبل الشروع في .٨ طواف العمرة بأحاديث عن النبي # ، وبعض الآثار عن الصحابة ٨٥ ٢٢ - باب صوم المتمتع بالعمرة إلى الحج (*) المسألة - ٥٦٨ - في صوم العشرة أيام عند أصحاب المذاهب الأربعة ٨٥ ح - أمر النبي # مَنْ كان معه هدي بالمكث على إحرامه بالحج ٨٧ - عائشة وابن عمر كانا يريان ما استيسر من الغنم والبقر ٨٨ ٢٣ - باب متى يحرم المتمتع بالحج ؟ ٨٩ ٢٤ - باب مواقيت الحج .٩ (*) المسألة - ٥٧٠ - في ميقات الحج المكاني لأهل الآفاق ٩٠ ح - حديث ابن عمر: ((يهلّ أهل المدينة من ذي الحليفة )) ٩١ - حديث جابر عن المُهِلّ ٩٣ ٩٣ - حديث عطاء في توقيت رسول اللّه على الأهل الآفاف - ((لم يوقت النبي # ذات عِرْقٍ ... )) ٩٤ - توقيت الفاروق عمر لأهل الأمصار الجديدة ٩٥ ٢٥ - باب مَنْ أُمِر بالميقات من أهله أو كان دونه (*) المسألة - ٥٧١ - في ميقات من كان مُقيما بمكة ٩٧ ٩٧ ح ٩٧ - حديث طاووس في توقيت رسول اللَّه ## لأهل المدينة ولغيرهم - طرق رواية هذا الحديث مرسلا وموصولاً ٩٨ ٩٩ - بيان أن المواقيت في الحج والعمرة سواء ٩٩ - أثر عن عطاء في الإحرام عند محاذاة المواقيت - ابن عباس يرد مَنْ جاوز المواقيت غير مُحْرِمٍ ١٠٠ - بيان أنّ مَنْ أخطأ أن يهلّ بالحج من ميقاته ، رجع إلى ميقاته ١٠٠ - بيان أن من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما ١.١ فهرس محتوى أبواب وأبحاث المجلد السابع / ٥٤٣ ٢٦ - باب الاختيار في تأخير الإحرام إلى الميقات ومن اختار أن يحرم قبله ١.٢ (*) المسألة - ٥٧٢ - الإحرام من الميقات أفضل ١.٢ ح .: - حديث: (( يستمتع الرجل بأهله وثيابه حتى يأتي الميقات)» ١.٢ - إهلال ابن عمر من بيت المقدس ١.٣ - قول الشافعي في الإهلال من وراء الميقات ١.٣ - تفسير قوله تعالى: ﴿ وأتموا الحج والعمرة لله﴾ ١.٤ ٢٧ - مَنْ أناخ بالبطحاء من ذي الحليفة وصلى بها ١.٥ (*) المسألة - ٥٧٣ - يستحب صلاة ركعتين عند إرادة الإحرام من الميقات ١.٥ ح - النبي ## أناخ بالبطحاء فصلی بها ١٫٫٥ ٢٨ - باب الغسل للإهلال ١٫٦ (*) المسألة - ٥٧٤ - يصح إحرام النفساء والحائض . ١.٦٠ ح - حديث جابر في أمر النبي ج أسماء بنت عميس بالغسل والإحرام لما ولدت ١.٦ ٢٩ - باب الثوب الذي يُحْرِمِ فيه ١.٨ (*) المسألة - ٥٧٥ - السُّنة في الثوب الذي يحرم فيه ١٠٨ ح ٣٠ - باب الطيب للإحرام ١٫٩ (*) المسألة - ٥٧٦ - التطيب للإحرام سنة في المذاهب الأربعة: ١٠٩ ح - عائشة الصدِّيقة كانت تطيب رسول اللّه ** لإحرامه قبل أن يحرم ١.٩ - عائشة تقول : رأيت وبیص الطيب في مفارق رسول اللّه ﴾ ١١١ - الفاروق عمر يأمر معاوية أن يغسل الطيب ١١٣ - قول سالم: سنة رسول اللّه ه أحقّ أن تُتَّبع ١١٣ - حديث أنس في النهي عن التزعفر ١١٤ - قول الشافعي: أن تطيب النبي ه لإحرامه وحله ناسخٌ لأمره الأعرابى أن يغسل الصفرة ١١٥ ١١٨ ٣١ - الصلاة عند الإحرام (*) المسألة - ٥٧٧ - في أن الأفضل أن يحرم إذا انبعثت به راحلته ١١٨ ح ٥٤٤ - مَعْرِفَةُ السُّنْنِ وَالآثَارِ / ج ٧ - قول الشافعي: إذا توجهت راحلته للقبْلَة ثائرة أحرم ، وإن كان ماشيًا أحرم إذا توجه ماشيًا - حديث جابر: (( إذا رحتم إلى مِنى متوجِّهين فأهلُوا » ١١٨ ١١٨ - حديث ابن عمر: «لم أرَ رسول اللَّه ◌َ يهلّ حتى تنبعث به راحلته» - حديث ابن عمر: ((أن النبي # أهل حين استوت به راحلته قائمة)) - حديث ابن عباس الطويل ، وفيه : أهل حين استقلت به ناقته ١١٨ ١١٩ ١٢٠ - نقد البيهقي للطحاوي ، لا حتجاجه بحديث رواه خُصيف بن عبد الرحمن الجزري، وغفلته عن حديث رواه أبو العالية عن ابن عباس: ((أهل النبي بالحج )) وأنه اعتمد على رواية مسلم القُرِّي وهي مختلف فيها على شعبة ٣٢ - هل يسمي الحج أو العمرة عند الإهلال أو تكفي النية فيهما ؟ (*) المسألة - ٥٧٨ - في أن نية الملبي كافية ١٢٢ ١٢٤ ١٢٤ ح ١٢٤ ١٢٤ ١٢٥ - قول الشافعي : ولا أحب أن يسمي - حديث عائشة: ((خرجنا مع رسول اللَّه ◌َ لبِّي، لا نذكر حجاً ولا عمرة)) - أثر عن ابن عمر يستنكر تسمية بعض أهله : حجًّا أو عمرة ١٢٥ ١٢٥ - الشافعي لا يكره أن يُسمِّي المُحْرِم - حديث جابر : قدمنا مع النبي # ونحن نصرخ بالحج صراخًا - بيان أن الكل واسع : التسمية ، وعدم التسمية ١٢٥ - تأويل البيهقي لحديث طاووس في خروج النبي # من المدينة لا يسمي حجّاً ولا عمرة ١٢٦ ٣٣ - من لبّى ولم ينوِ حجًّاً ولا عمرة ولا إحرامًا ١٢٨ (*) المسألة - ٥٧٩ - يصير أمر المحرم إلى النية إذا أظهر التلبية معها ١٢٨ ح ١٢٩ ٣٤ - رفع الصوت بالتلبية (*) المسألة - ٥٨٠ - يُسَنُّ الإكثار بالتلبية أثناء الإحرام ، وپرفع الرجل صوته بها ١٢٩ ح - حديث السائب في أمر جبريل النبي #& ومن معه أن يرفعوا أصواتهم ١٢٩ بالتلبية فهرس محتوى أبواب وأبحاث المجلد السابع / ٥٤٥ ٣٥ - التلبية في كل حال ١٣٠ ٣٦ - استحباب لزوم التلبية ١٣١ - كان السلف لا يَدَعُون التلبية ١٣١ - حديث عائشة في بُحّة أصواتهم من التلبية ٣٧ - باب كيف التلبية ؟ ١٣٤ - حديث ابن عمر في تلبية رسول اللّه #& وألفاظها - حديث جابر في ألفاظ التلبية ١٣٤ ١٣٥ - استحباب الشافعي التلبية كما رواها جابر وابن عمر ، وأن يُدْخِل ما روى أبو هريرة ١٣٥ - تلبية النبي # كما رواها مجاهد - تلبية سعد بن أبي وقاص ١٣٦ ٣٨ - باب ما يُستحب من القول في أثر التلبية ١٣٧ (*) المسألة - ٥٨٤ - يُسَنُّ الدعاء بعد التلبية ١٣٧ ح - حديث خزيمة بن ثابت في دعاء النبي # بعد التلبية ١٣٧ - الصلاة على النبي #& بعد التلبية ١٣٧ ٣٩ - باب تلبية المرأة وإحرامها ١٣٩ (*) المسألة - ٥٨٥ - يُكره للأنثى الجهر بالتلبية بأكثر مما تسمع التي بجانبها ١٣٩ ح - المرأة مأمورة بالخفر والتستر ١٣٩ - نهي النبي ## النساء في إحرامهن عن لبس القفازين ١٤١ - ما يستحب للمرأة من اللباس أثناء الحج ١٤٢ ٤٠ - باب ما يلبس المحرم من الثياب ١٤٤ (*) المسألة - ٥٨٦ - يتجرد الذكر من المخيط، وإحرام المرأة في وجهها ١٤٤ ح - حديث ابن عمر فيما يلبسه المحرم من الثياب ١٤٤ - نهي المحرم أن يلبس ثوبا مصبوغًا ١٣٢ - حديث أبي هريرة في تلبية رسول اللّه لم﴾﴾ ١٣٥ ١٣٦ ١٤٦ ٥٤٦ - مَعْرِفَةُ السّنّنِ والآثارِ / ج ٧ ٤١ - المحرم لا يجد الإزار أو النعل ١٤٨ - حديث ابن عباس: ((إذا لم يجد المحرم نعلين لبس خفين )» ١٤٨ ٤٢ - ما جاء في عقد الإزار والرداء (*) المسألة - ٥٨٨ - إجازة عقد الهميان على البطن ١٥٠ ح ١٥٢ (*) المسألة - ٥٨٩ - ليست المرأة في اللباس عند الإحرام كالرجل ١٥٢ ح - الخفّين للنساء لا يُقْطَعْن - الطّيب للمرأة - المُعَصّفر من الثياب لا بأس به ١٥٤ ح ١٥٤ ٤٤ - المحرم يغطي وجهه إن شاء ولا يغطي رأسه (*) المسألة - ٥٩٠ - لا يجوز أن يضع المحرم على رأسه ووجهه عمامة ولا قلنسوة ١٥٤ - استدلال الشافعي من آثار الصحابة على القوي منها ١٥٦ ٤٥ - المحرم يحتاج إلى حلق رأسه حَلَقه واقتدى (*) المسألة - ٥٩١ - حلق الشعر لعذر - حديث كعب بن عجرة المشهور في حلق شعر رأس وهو محرم لأذى أصابه ١٥٦ ح ١٥٦ ١٥٩ ٤٦ - لبس المحرم وطيبه جاهلا ١٥٩ ح (*) المسألة - ٥٩٢ - إن تطيب المحرم ناسيًا أو مكرهًا فلا إثم عليه - النبي ﴾ يأمر الْمُتَضَمِّخَ بالطيب أن ينزعه ١٥٩ ١٦١ ٤٧ - شمُ الريحان ١٦٢ (*) المسألة - ٥٩٣ - يعتبر الربحان عند الشافعية طيبا ، وبكره قصد اشتمام الرائحة ١٦٢ ح - المباحات للمحرم في أثر عن ابن عباس ١٦٢ - قول الشافعي : الأحوط عدم شم الريحان للمحرم ١٦٣ - الورد والياسمين من الطيب ١٦٣ ١٥٠ ٤٣ - ما تلبس المرأة من الثياب ١٥٢ ١٥٢ ٣°١٥ - كراهة الشافعي لتخمير الوجه للمحرم ١٥٥ - مَنْ أحرم في قميص أو جُبَّة فليزعها نزعًا ولا يشقها فهرس محتوى أبواب وأبحاث المجلد السابع / ٥٤٧ ١٦٤ ٤٨ - يَدْهُن المحرمُ جسده دون رأسه ولحيته بما ليس بطيب (*) المسألة - ٥٩٤ - ضابط حرمة الطيب هو مسُّ الطيب بحيث يلزق شئ منه بثوبه ١٦٤ ح - حديث ابن عباس: أن النبي # ادهن بزيت غير مُقَتت وهو محرم ١٦٤ - يدهن المحرم قدميه إذا تشققت بالودك ما لم يكن طيبا ١٦٥ ٤٩ - لبس المُعَصْفَرَات ١٦٦ (*) المسألة - ٥٩٥ - المعصفرات من الثياب مباحة للمرأة فقط ١٦٦ ح - عائشة كانت تلبس الثياب الموردة بالعصفر وهي محرمة - أثر عن جابر في كراهة أن تلبس المرأة ثياب الطيب ، وتلبس الثياب المعصفرة فقط ١٦٧ ١٦٩ ٥٠ - ما يجب في حلق الشَّعْر (*) المسألة - ٥٩٦ - من أزال أكثر من شعرتين أو ظفرين يخيّر في الفدية بين ذبح شاة يتصدق بها أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين ١٦٩ ح .١٧ ٥١ - اكتحال المحرم (*) المسألة - ٥٩٧ - اتفاق العلماء على جواز تضميد العين وغيرها مما ليس بطيب ١٧٠ ح - قول ابن عمر : أن المحرم يكتحل بأي كحل إذا رمد .١٧ - حديث بمعناه يرويه عثمان بن عفان .١٧ - كراهة كحل الإثمد للمرأة المحرمة لأنه ابتداء زينة ١٧١ ٥٢ - الغسل بعد الإحرام ١٧٢ (*) المسألة - ٥٩٨ - للمحرم غسل رأسه بما ينظفه من الوسخ من غير نتف شيء من شعره ١٧٢ ح - اختلاف ابن عباس والمسور بن مخرمة في غسل المحرم رأسه ١٧٢ - الفاروق عمر یغسل رأسه وهو مُخْرِم ١٧٣ ٥٣ - باب دخول الحمام ١٧٦ (*) المسألة - ٥٩٩ - في الغسل بعد الإحرام ١٧٦ ح ١٦٦ ٥٤٨ - مَعْرِفَةُ السّنّنِ والآثارِ / ج ٧ - الشافعي يقول : لا بأس أن يدخل المحرم الحمّام ١٧٦ - المحرم يحكُّ رأسه ببطن أنامله ١٧٦ - رواية عن جابر : المحرم يغتسل ويغسل ثوبيه إن شاء ١٧٧ ٥٤ - النظر في المرآة ٥٥ - الحجامة للمحرم (*) المسألة - ٦.١ - للمحرم الاحتجام والفصد ما لم يقطع بهما شعراً ١٧٩ ح - تعريف الاحتجام في الطب ١٧٩ ح - أحاديث عن النبي # أنه احتجم وهو محرم وسط رأسه .١٨ - ابن عمر يقول : لا يحتجم المحرم إلا أن يضطر ١٨١ ١٨٢ (*) المسألة - ٦.٢ - لا يصح النكاح في إحرام أحد العاقِدَيْن. أو الزوجة بحج أو عمرة أو بهما أو مطلقًا صحيحاً أو فاسداً - حديث عمثان: «المحرم لا يَنْكِحِ ولا يُنْكَح ولا يخطب» ١٨٢ ١٨٣ - نكح رسول الله # ميمونة وهو حلال ١٨٤ - ترجيح رواية ابن عباس على رواية يزيد بن الأصم ١٨٥ - حديث أبي رافع : أن رسول الله # تزوج ميمونة حلالاً ١٨٥ - أثر عن سعيد بن المسيب يوافق هذا المعنى ١٨٦ - مناقشة الشافعي لهذا الموضوع ١٨٧ - ثلاثة من الخلفاء الراشدين أجمعوا على ردِّ نكاح المحرم ٥٧ - كلام المحرم (*) المسألة - ٦.٣ - يستحب للمحرم قلة الكلام ٥٨ - المنْطَقَةُ والسيف (*) المسألة - ٦.٤ - للمحرم أن يتقلد السيف للحاجة - قول سعيد بن المسيب أنه لا بأس بلبس المنطقة للمحرم تحت ثيابه ٥٩ - الاستظلال في الإحرام ١٨٨ ١٨٨ ح .١٩ ١٩٠ ح ١٩١ ١٩٣ (*) المسألة - ٦.٥ - في جواز تظليل المحرم على رأسه بثوب وغيره ١٩٣ ح ١٧٨ ١٧٩ ٥٦ - نكاح المحرم ١٨٢ ح فهرس محتوى أبواب وأبحاث المجلد السابع / ٥٤٩ - النبي #& نزل بالقبة التي ضربت له بنمرة ١٩٣ - الفاروق عمر كان ينزل تحت الشجرة ويستظل بكساء ١٩٣ ١٩٥ - حديث ابن عباس: «اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه اللذين مات فيهما )) ١٩٥ ١٩٦ ١٩٧ (*) المسألة - ٦.٧ - استحباب الغسل لدخول مكة - حديث عروة في اغتسال النبي +#& بذي طوى ثم دخوله مكة ١٩٧ ح ١٩٧ ١٩٧ - وكذا كانت تفعل عائشة حين تقدم مكة - أثر عن ابن عمر في ذلك ٦٢ - القول عند رؤية البيت (*) المسألة - ٦.٨ - الدعاء المأثور عن النبي # عند رؤية البيت ٦٣ - افتتاح الطواف بالاستلام ٢٠٠ ٢٠٠ ح ٢.٣ (*) المسألة - ٦.٩ - استلام الحجر الأسود باليد اليمنى ٢.٣ ح - قول الشافعي : وأحب أن يستلم الركن اليماني بيده ويقبلها ٢.٣ - حديث ابن عمر في استلام النبي #& الركن الأسود أول ما يطوف ٢.٣ - الفاروق عمر يقبلالحجر لأن النبي لم# قبله ٢.٤ - الصحابة يقبلون الحجر الأسود ٢.٥ ٢.٦ (*) المسألة - ٦١٠ - الرسول 4 وضع جبهته الشريفة على الحجر الأسود ٢.٦ ح ٢.٦ - ابن عباس يقبل الحجر الأسود ثم يسجد على الركن ٦٥ - ما يستلم من الأركان ٢.٨ ١٩٧ - الإمام علي بن أبي طالب كان يغتسل بمنزله بمكة حين يقدم قبل أن يدخل المسجد ١٩٧ ٦٤ - السجود على الحجر الأسود مع التقبيل ٦٠ - المحرم يموت ١٩٥ ح (*) المسألة - ٦.٦ - المحرم إذا مات في المذاهب الأربعة - مات ابنُ لعثمان بن عفان وهو محرم فلم يُخَمِّرْ رأسه ٦١ - باب دخول مكة ٠ ٥٥ - مَعْرِفَةُ السُّنَّنِ وَآلآثَارِ / ج ٧. ٢.٨ ح (*) المسألة - ٦١١ - يستلم الحاجّ الركن اليماني في آخر كل شوط ولا يقبله - حديث عبد الله بن عمر في مسِّه الركن اليماني فقط ٢٫٨ - قول ابن عباس: إنما كان رسول اللّه ي يستلم اليماني والحجر ٢١٠ ٦٦ - تعجيل الطواف بالبيت حين يدخل مكة ٢١٢ (*) المسألة - ٦١٢ - يستحب تعجيل الطواف بالبيت حين يدخل مكة ٢١٢ ح - أثر عن عطاء في تعجيل النبي ◌َّه الطواف بالبيت كلما دخل مكة ٢١٢ ٢١٤ ٦٧ - ما يقال عند استلام الركن ٢١٤ ح (*) المسألة - ٦١٣ - الدعاء عند استلام الركن ٢١٤ - الدعاء المأثور عند استلام الركن ٢١٥ ٦٨ - الاضطباع (*) المسألة - ٦١٤ - في تعريف الاضطباع وبيان أنه سنة في ٢١٥ ح الطواف مكروه في الصلاة ٢١٥ - حديث يعلى بن أمية : أن النبي #& طاف مضطبعًا بالبيت ٢١٦ - حديث ابن عباس في ذلك ٢١٦ - الفاروق عمر رمل مضطبعا ٢١٨ ٦٩ - استحباب الاستلام في الوتر ٢١٩ ٧٠ - الاستلام في الزحام ٢١٩ ح (*) المسألة - ٦١٦ - استحباب استلام الركن الأسود في بدء الطواف - صفة استلام عبد الرحمن بن عوف الركن الأسود وقول الرسول # له : «أصبت)) ٢١٩ ٢١٩ ٢٢٠ - قول النبي #& للفاروق عمر: يا أبا حفص إنك رجل قوي لا تزاحم على الركن - قول عائشة للنساء أن يكبرن ويمررن ، ولا يزاحمن الرجال ٧١ - الرَّمَلُ (*) المسألة - ٦١٧ - تعريف الرمل والمقصود منه وحكمه في المذاهب الأربعة ٢٢١ ٢٢١ ح فهرس محتوى أبواب وأبحاث المجلد السابع / ٥٥١ - حديث جابر : رأيت رسول اللّه #& رمل من الحجر الأسود ٢٢٢ - كان ابن عمر يرمل من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود ثلاثة أطواف ٢٢٢ - حديث ابن عمر: رمل رسول اللَّه #& من الحجر إلى الحجر ثلاثا ٢٢٣ - أثر عن عطاء في ذلك ٢٢٣ - رمل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ٢٢٣ ٧٢ - من أين يبدأ بالطواف ؟ ٢٢٤ (*) المسألة - ٦١٨ - يبدأ الطواف باستلام الحجر الأسود ٢٢٤ ح - حديث جابر في استلام النبي +# الحجر ثم رمله ثلاثا ٢٢٥ ٢٢٦ (*) المسألة - ٦١٩ - مَنْ ترك الرمل بلا عذر لم يقضه في الأربعة الباقية ٢٢٦ ح - صفة إحرام عبد الله بن عمر ٢٢٦ - حديث ابن عباس: أن رسول اللّه #* لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه ٢٢٧ ٧٤ - كيف يمشي في الأربعة ؟ ٢٢٨ ٧٥ - لا سعي على النساء ٢٢٩ ٧٦ - القول في الطواف ٢٣٠ ٧٧ - إقلال الكلام في الطواف ٢٣١ (*) المسألة - ٦٢٣ - استحباب أن لا يتكلم الرجل في الطواف إلا لحاجة أو لذكر الله تعالى ٢٣١ ح - قول ابن عمر : أقلوا الكلام في الطواف ٢٣١ - عطاء يطوف خلف ابن عمر وابن عباس فما سع واحدا منهما تكلم حتى فرغ من طوافه ٢٣١ - حديث ابن عباس: ((الطواف بالبيت صلاة)) ٢٣١ - قول الشافعي : إذا تكلم في الطواف فلا يقطع الكلام طوافه ٢٣٣ ٧٨ - الشرب في الطواف ٢٣٤ ٧٩ - الطواف على غير طهارة ٢٣٥ .٨ - كمال الطواف وموضعه ٢٣٧ ٧٣ - مَنْ لم يطف طواف القدوم ٥٥٢ - مَعْرِفَةُ السَّنَّنِ والآثارِ / ج ٧ (*) المسألة - ٦٢٦ - يجوز الطواف في أي وقت شاء الطائف ولا يكره في الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها ٢٣٧ ح ٢٣٧ - حديث عائشة: « لولا حدثان قومك بالكفر لرددتها » - قول ابن عباس : الحجر من البيت ٨١ - كمال عدد الطواف ٢٣٨ ٢٤١ ٢٤١ ح ٢٤١. (*) المسألة - ٦٢٧ - الطواف سبعة أشواط شرط عند الجمهور - صفة طواف النبي ټ﴾ في حديث ابن عمر ٨٢ - باب ركعتي الطواف (*) المسألة - ٦٢٨ - صلاة ركعتي الطواف سنة عند الشافعية والحنابلة ٢٤٣ ٢٤٣ ح ٢٤٣ ٢٤٧ - حديث جابر في صلاة النبي #& خلف المقام ركعتين لما فرغ من الطواف ٨٣ - الخروج إلى الصفا والمروة (*) المسألة - ٦٢٩ - السعي واجب عند الحنفية ، ركن عند باقي الأئمة - حديث جابر في أن الرسول #4 بدأ بالصف - دعاء ابن عمر وهو على الصفا - صفة الخروج إلى الصفا كما يستحبها الشافعي ٨٤ - السعي بين الصفا والمروة واجب لا يجزئ غيره (*) المسألة - ٦٣٠ - السعي بين الصفا والمروة في المذاهب الأربعة - قول الرسول #: ((اسعوا، فإن اللَّه كتب عليكم السعي» - قول جابر : لا يقرب الرجل امرأته حتى يطوف بين الصفا والمروة - صفة طواف النبي ټ» في حديث ابن عمر - سَنَّ النبي # الطواف بينهما، فليس لأحد أن يترك الطواف بهما - صفة الطواف في الجاهلية ، ونزول آية: ﴿ إن الصفا والمروة من شعائر اللَّه ﴾ - الطواف راكبا (*) المسألة - ٦٣١ - المشي في الطواف ليس بشرط عند الشافعية وإنما هو سنة ٢٤٧ ح ٢٤٧ ٢٤٧ ٢٤٨ ٢٥١ ٢٥١ ح ٢٥٢ ٢٥٢ ٢٥٢ ٢٥٣ ٢٥٤ ٢٥٧ ٢٥٧ ح فهرس محتوى أبواب وأبحاث المجلد السابع / ٥٥٣ - حديث ابن عباس : أن رسول اللّه 44 طاف بالبيت على راحلته ٢٥٧ - حديث ابن عباس وفيه زيادة : وهو يشتكي ٢٥٨ - حديث عائشة أن النبي * طاف في حجة الوداع على بعير ٢٥٩ ٢٥٩ - حديث جابر في طواف النبي ## على راحلته - مناقشة البيهقي للأحاديث السابقة ٢٦٠ ٢٦٣ ٨٦ - ما يفعل المرء بعد الصفا والمروة (*) المسألة - ٦٣٢ - الخلق والتقصير ٢٦٣ ح ٢٦٤ - حديث ابن عمر: « اللهم ارحم المحلقين » - صفة الحلق في أثر عن ابن عمر - التيامن في كل الأمور ٨٧ - لا يقطع المعتمر التلبية حتى يفتتح الطواف - أثر عن ابن عباس في المعتمر يلبي حتى يستلم الركن ٨٨ - باب يقيم القارن والمفرد على إحرامهما حتى يفرغا من الحج (*) المسألة - ٦٣٤ - بجزئ القارن طواف واحد وسعي واحد - حديث عائشة في حجة الوداع - الطواف والقران في الأحاديث والآثار ٨٩ - الخروج إلى منى يوم التروية ثم الغدو فيها ليوم عرفة (*) المسألة - ٦٣٥ - من سان الحج : المبيت بمنى ليلة يوم عرفة - من حديث جابر في حج النبي # ما يتعلق بالخروج إلى مِنى ٩٠ - التلبية يوم عرفة (*) المسألة - ٦٣٦ - التلبية يوم عرفة مع النية عند التوجه إلى منى ٢٨٢ ح ٢٨٢ ٢٨٣ ٢٨٤ ٢٨٤ ٢٨٦ - حديث أنس في التلبية يوم عرفة - ابن عمر كان يقطع التلبية في الحج إذا انتهى إلى الحرم حتى يطوف بالبيت - حديث ابن عباس أن النبي #& لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة - ابن مسعود لم يقطع التلبية حتى رمى جمرة العقبة يوم النحر ٩١ - خُطبة يوم عرفة والجمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين ٢٦٥ ٢٦٦ ٢٦٨ ٢٦٨ ٢٧٠ ٢٧٠ ح ٢٧٠ ٢٧١ .٢٨ ٢٨٠ ح ٢٨١ ٢٨٢ ٥٥٤ - مَعْرِفَةُ السُّنْنِ وَآلآثَارِ / ج ٧ ٢٨٦ ح (*) المسألة - ٦٣٧ - خطبة يوم عرفة خطبتان خفيفتان قبل الصلاة اتفاقا - جزء من حديث جابر الطويل في حجة الإسلام ما يتعلق منه بخطبة يوم عرفة ٢٨٦ - إذا وقع يوم عرفة في يوم جمعة ٩٢ - الوقوف بعرفات ٢٨٧ ٢٨٨ (*) المسألة - ٦٣٨ - اتفاق الفقهاء على أن الوقوف بعرفة هو الركن الأصلى من أركان الحج ٢٨٨ ح - نزول قوله تعالى : ﴿ ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس ﴾ ٢٨٨ .٢٩ - حديث جابر: أن النبي #& قال: ((وقفت ههنا وعرفة كلها موقف)) .٢٩ - ترك صوم يوم عرفة ٢٩٢ ٩٣ - الدفع من عرفة بعد مغيب الشمس ٢٩٢ ح - حديث أسامة بن زيد : دفع رسول اللّه # من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل ٢٩٤ ٢٩٥ - جمع النبي # بين المغرب والعشاء بجمع ٩٤ - الخروج من المزدلفة بعد نصف الليل ٢٩٦ (*) المسألة - ٦٤٠ - الواجب الذي يكفي في المبيت بالمزدلفة عند أصحاب المذاهب الأربعة ٢٩٦ ح ٢٩٦ ٢٩٧ - حديث ابن عباس في تقديم رسول اللَّه ◌َي ضَعَفَة أهله من المزدلفة إلى منى - حديث أم حبيبة : كُنَّا نُفَلِّسُ من جمع إلى منى ٩٥ - أخذ حصا الجمرة يوم النحر ٢٩٩ (*) المسألة - ٦٤١ - فيما يشترط أن تكون عليه الحصا ٢٩٩ ح - حديث جابر أنه رأى النبي ◌ّه رمى الجمار بمثل حصا الخذف ٢٩٩ - حديث الفضل بن عباس في هذا المعنى ٣٠٠ ٩٦ - الاختيار في الدفع من المزدلفة ٣.١ - أفاض رسول اللَّه ## من عرفة وسلك طريق المأزمَيْن ٢٩٣ (*) المسألة - ٦٣٩ - الدفع من عرفة في المذاهب الأربعة ٢٩٢ - صفة الدفع من المزدلفة في حديث جابر الطويل في حجة النبي مع# فهرس محتوى أبواب وأبحاث المجلد السابع / ٥٥٥ - الدفع من مزدلفة قبل أن تطلع الشمس ، وتغيير ما كان أهل الجاهلية يدفعون ٣.٤ ٩٧ - الإيضاح في وادي مُحَسٍِّ ٣.١ (*) المسألة - ٦٤٣ - تعريف الإيضاع ، واستحباب الإسراع في وادي محسر ٣.٤ ح ٩٨ - رمي جمرة العقبة راكبا (*) المسألة - ٦٤٤ - كيفية رمي جمرة العقبة عند أصحاب المذاهب الأربعة ٣.٧ ح - حديث قدامة بن عبد اللَّه في رمي النبي ## الجمرة يوم النحر ٣.٧ - قول عطاء بن أبي رباح ، والشافعي في رمي الجمار ٣.٨ - أثر عن عبد الله بن عمر في رمي الجمار ٣.٨ - قول الشافعي : ويرمي جمرة العقبة من بطن الوادي ٣.٨ ٣.٨ ٣.٩ - أثر في رمي جمرة العقبة من حيث تيسر - حديث أم جندب : « أيها الناس لا يقتل بعضكم بعضا ... )) ٣.٩ - حديث ابن عباس: («ارفعوا عن بطن مُحَسِّر وعليكم بمثل حصا الحذف » ٣١٠ ٩٩ - الاختيار في رمي جمرة العقبة ٣١١ (*) المسألة - ٦٤٥ - في وقت رمي جمرة العقبة ٣١١ - حديث ابن عباس: (( أي ابنيّ إلا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس» - قول الشافعي : ومن أوقاتها أن ترمى بعد الفجر - أمر النبي # أم سلمة أن تعجّل الإفاضة حتى ترمي الجمرة ٣١١ ٣١٢ - مناقشة البيهقي لهذا الحديث وتعلق الطحاوي بالاستدلال به ، وقول البيهقي ليس من الإنصاف أن تترك رواية الجمهور ويؤخذ برواية واحد ٣١٣ ٣١٤ - استدلال البيهقي بأحاديث من رواية الجماعة ١٠٠ - ما يفعل بعد رمي جمرة العقبة من النحر والحلق ٣١٩ (*) المسألة - ٦٤٦ - الحلق أو التقصير ركنٌ عند الشافعية ، نسك عند الجمهور ٣١٩ ح ٣.٧ - استدلال البيهقي بما روي عن عبد الله بن مسعود أنه أتى جمرة العقبة ٣١١ ٥٥٦ - مَعْرِفَةُ السُّنِ والآثارِ / چ ٧ - حديث ابن عمر: أن رسول اللّه ## حلق في حجة الوداع - حديث أنس في حلق النبي # لما رمى جمرة العقبة ونحر ٣٢٠ - أثر عن القاسم بن محمد في تقصير النساء شعورهن بالمقراض ٣٢١ ٣٢١ - دعاء النبي # للمحلقين ثلاثا، وللمقصرين مرة - حديث ابن عمر: «مَنْ لَبَّدَ رأسه للإحرام فقد وجب عليه الحلاق » ٣٢٢ ١.١ - التلبية حتى تُرمى جمرة العقبة ٣٢٤ (*) المسألة - ٦٤٧ - في قطع التلبية مع أول حصاة في رمي جمرة العقبة ٣٢٤ ح - الفاروق عمر يلبي عند الجمرة ٣٢٥ - آثار عن الصحابة في التلبية عند رمي جمرة العقبة ٣٢٥ - حديث ابن مسعود : رَمَقْتُ النبي ټ﴾ فلم یزل یلبي حتى رمی ٣٢٦ ١.٢ - ما يحلّ بالتحلل الأول ٣٢٧ (*) المسألة - ٦٤٨ - يحل كل شئ بالرمي والحلق إلا عقد النكاح والوط. ٣٢٧ ح - الفاروق عمر يقول : إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم ما حرم عليكم إلا النساء والطيب ٣٢٧ ٣٢٧ - حديث عائشة في تطبيبها النبي # لحلّه وإحرامه ١.٣ - التقديم والتأخير في عمل يوم النحر ٣٢٨ ح ٣٢٨ (*) المسألة - ٦٤٩ - أفعال يوم النحر والتقديم والتأخير فيها - حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في تأخير وتقديم المناسك وقول النبي 4: («افعل ولا حرج)). ٣٢٨ ٣٢٩ - لم يأمر النبي # بشيء من الكفارة في التقديم والتأخير ٣٣١ ١.٤ - الشرب من سقاية الحاج (*) المسألة - ٦٥٠ - تعلق هذه المسألة بالشرب من سقاية الحاج ويقصد بها النبيذ ٣٣١ ح ١.٥ - الرمي في أيام التشريق ٣٣٣ (*) المسألة - ٦٥١ - رمي الجمرات الثلاث بعد زوال الشمس في كل يوم ٣٣٤ ٣١٩ فهرس محتوی أبواب وأبحاث المجلد السابع / ٥٥٧ - شرح الشافعي لرمي الجمار أيام منى ٣٣٤ - ترخيص النبي # لرعاء الإبل في البيتوتة ٣٣٥ ١.٦ - الرخصة لأهل سقاية العباس في ترك المبيت بمنى ٣٣٦ (*) المسألة - ٦٥٢ - الترخيص لأهل السقاية في تأخير الرمي عن وقت الاختيار ٣٣٦ ح - حديث ابن عمر في ترخيص النبي # لأهل السقاية أن يبيتوا بمكة ليالي منى ٣٣٦ - استئذان العباس رسول اللّه # أن يبيت بمكة لیالی منی ٣٣٦ ١.٧ - ما ورد في حج الصبيّ والمملوك ٣٣٨ (*) المسألة - ٦٥٣ - في الإحرام عن الصغير المميِّز ٣٣٨ ح - سؤال امرأة عن حجِّ صبي لها ٣٣٩ - شرح الشافعي لقوله #: «لكِ أجرٌ)) .٣٤ - أثر عن ابن عباس في حج الغلام ٣٤١ ١.٨ - دخول البيت والصلاة فيه ٣٤٣ (*) المسألة - ٦٥٤ - الصلاة في الكعبة ٣٤٣ ح - حديث ابن عمر في دخول النبي # الكعبة ٣٤٣ - حديث ابن عباس: « مَنْ دخل البيت دخل في حسنة )) ٣٤٤ ١.٩ - الصلاة بالمحَصَّب ٣٤٥ (*) المسألة - ٦٥٥ - معنى التحصيب واستحباب النزول بوادي المحصب عند الشافعية والمالكية ٣٤٥ ح - حديثث ابن عمر في فعل النبي # الصلاة بالمحصّب ٣٤٥ - قول نافع : قد حصَّب رسول اللَّه عَّى والخلفاء من بعده ٣٤٦ - بيان أن التحصيب هو منزل نزله رسول الله (#﴾. ٣٤٦ ٣٤٨ ١١٠ - طواف الوداع (*) المسألة - ٦٥٦ - توديع البيت لمن أراد الخروج من مكة واجب عند الجمهور ٣٤٨ ح - حديث ابن عباس: «لا ينفرنَ أحد من الحاجِّ حتى يكون آخر عهده بالبيت » ٣٤٨ ٥٥٨ - مَعْرِفَةُ السُّنْنِ وَالآثَارِ / ج ٧ ١١١ - ترك الحائض الوداع ٣٥١ ح ٣٥١ (*) المسألة - ٦٥٧ - رخص رسول اللَّه للحُيَّضِ بترك طواف الوداع - حديث عائشة : حاضت صفية بعد ما أفاضت ٣٥١ - كانت عائشة تأمر النساء أن يعجِّن الإفاضة مخافة الحيض ٣٥٣ - قول ابن عمر: زعموا أنه رُخِّص المرأة الحائض (بعدم الطواف في البيت) ٣٥٤ ١١٢ - الوقوف في الملتَزَم (*) المسألة - ٦٥٨ - في الدعاء المأثور في الملتزم - قول الشافعي : أحبُّ أن يقف في الملتزم وهو ما بين الركن والباب ١١٣ - الشرب من ماء زمزم (*) المسألة - ٦٥٩ - الاستسقاء والاستشفاء بماء زمزم - حديث أبي ذر في طعامه ثلاثين يوماً وليلة من ماء زمزم ١١٤ - ما يكره من تسمية الصَّرُررة وغيرها (*) المسألة - ٦٦٠ - في تعريف الصرورة وتفسيرها - كراهة الشافعي أن يقال للرجل صرورة - حديث : إن الزمان قد استدار - حديث ابن عباس: «لا صرورة في الإسلام» ١١٥ - ما يُفْسد الحج (*) المسألة - ٦٦١ - إن الجماع وحدة مُفْسد للحج عند الجمهور - قول الشافعي فيمن فسد حجه - قول الفاروق عمر في محرم بحجة أصاب امرأته وهي محرمة ١١٦ - الخيار في فدية الأذى (*) المسألة - ٦٦٢ - النُّسُك والصوم في الفدية - حديث كعب بن عجرة لما أذاه القمل في رأسه ٣٦٦ - قول الشافعي أن الهدي محله إلى البيت العتيق ، أما الصوم فحيث شاء ٣٦٧ ٣٧٠ ١١٧ - ما يجب بالإفاضة بعد التحلل الأول (*) المسألة - ٦٦٣ - ما يحل بالتحلل الأول في المذاهب الأربعة ٣٧٠ ح ٣٥٥ ٣٥٥ ح ٣٥٥ ٣٥٦ ٣٥٦ ح ٣٥٦ ٣٥٧ ٣٥٧ ح ٣٥٧ ٣٥٨ ٣٥٨ ٣٦٠ ٣٦٠ ح ٣٦٠ ٣٦١ ٣٦٦ ٣٦٦ ح فهرس محتوى أبواب وأبحاث المجلد السابع / ٥٥٩ - سُئل ابن عباس عن رجل وقع على أهله وهو محرم بمنى قبل أن يفيض ١١٨ - العمرة ٣٧٠ ٣٧٢ (*) المسألة - ٦٦٤ - تفسد العمرة إن جامع قبل أن يطوف أربعة أشواط وعليه قضاؤها ٣٧٢ ح - قول الشافعي فيمن أهل بعمرة فأفسدها ٣٧٢ - قول الفاروق عمر فيمن أفسد حجه ٣٧٢ - قول ابن عباس فيمن أفسد حجه ٣٧٣ ١١٩ - إدراك الحج بإدراك عرفة ٣٧٤ (*) المسألة - ٦٦٥ - إجماع العلماء على أن الوقوف بعرفة ركن في الحج لا يتم إلا به ٣٧٤ ح ٣٧٤ - حديث عبد الرحمن بن يعمر: ((الحج عرفات ... )) - حديث عروة بن مُضَرِّس: ((مَنْ صلى معنا هذه الصلاة ووقف معنا هذا الموقف حتى نفيض ... )) ٣٧٥ - قول الشافعي : يجوز الحج إذا وقف بعرفة على الرؤية ٣٧٦ - حديث: (( فطركم يوم تفطرن وأضحاكم يوم تضحون » ٣٧٦ ١٢٠٠ - دخول مكة بغير إرادة حج ولا عمرة ٣٧٨ (*) المسألة - ٦٦٦ - أحكام الحرم المكي ٣٧٨ ح - المثابة في كلام العرب ٣٧٨ ٣٧٩ - صحية إبراهيم عليه السلام : عباد اللّه أجيبوا داعي الله - كراهة الشافعي من دخل مكة من غير أهلها غير محرم ٣٨٥ ١٢١ - باب فوت الحج بلا إحصار (*) المسألة - ٦٦٧ - مَنْ فاته الوقوف بعرفة - قول ابن عمر : مَنْ أدرك ليلة النحر ... فقد أدرك الحج - إذا أخطأ الحُجَّاجُ العدّة في حساب يوم عرفة ١٢٢ - العبد يتمتع بإذن سيده ثم يموت ١٢٣ - مَنْ أهلّ بحجتين ٣٩١ - تفسير قوله تعالى : ﴿ حرمًا آمنًا ﴾ ٣٨٠ ٣٨٢ ٣٨٥ ح ٣٨٥ ٣٨٦ .٣٩ ٥٦٠ - مَعْرِفَةُ السُّنَّنِ وَالآثَارِ / ج ٧. ١٢٤ - باب الإجارة: بالحج (*) المسألة - ٦٦٩ - في إجازة جمهور الفقهاء الإجارة على الحج ٣٩٢ ح ٣٩٣ - القياس على أخذ الأجرة على الرقية ١٢٥ - باب قتل المحرم صيداً عمداً أو خطأ (*) المسألة - ٦٧٠ - لا يجوز للمحرم قتل صيد البر ٣٩٥ ح ٣٩٥ ٣٩٦ - قول الشافعي في ذلك - آثار عن التابعين في ذلك ١٢٦ - مَنْ عاد لقتل الصيد ٣٩٩ ٣٩٩ ح (*) المسألة - ٦٧١ - من قتل صيداً ثم عاد لآخر - قول عطاء ، وإبراهيم النخعي في المحرم يقتل الصيد عمداً ٣٩٩ ١٢٧ - باب جزاء الصيد فدية النّعام ٤.٢ ١٢٨ - بقرة الوحش ٤.٥ ١٢٩ - الضبع ١٣٠ - الغزال ١٣١ - الأرنب ٤.٨ ٤١٠ ٤١٣ ١٣٢ - اليربوع ٤١٥ ١٣٣ - الثعلب ١٣٤ - الضب ٤١٦ ٤١٧ ١٣٥ - الوَبْر ١٣٦ - أم حُبَيْن ٤١٨ ٤١٩ ١٣٧ - المحرم يقتل الصيد الصغير أو الناقص (*) المسألة - ٦٨٢ - في كبير الصيد وصغيره ٤١٩ ح ٤٢٠ ١٣٨ - اخيار في جزاء الصيد (*) المسألة - ٦٨٣ - اتفاق المذاهب على أن قاتل الصيد مخير في الجزاء بين أحد أمور ثلاثة ٤٢٠ ح ٤٠٠ ٤٠٠ ح ٤.٤ (*) المسألة - ٦٧٢ - أوجب الجمهور المثل أو القيمة بقتل الصيد - آثار عند الصحابة والتابعين في ذلك ٣٩٢ ٣٩٥