النص المفهرس
صفحات 401-420
١١ - كتاب الصيام / ٤٢ - المعتكف يخرج لحاجة الإنسان - ٤.١
حجرة مغلقة في دار خالد بن الوليد ، ثم لا يرجع حتى يشهد العيد يوم الفطر مع
المسلمين (١) .
٩١١٢ - ورواه الشافعي في القديم عن مالك .
(١) رواه مالك في كتاب الاعتكاف رقم (٥)، باب ((خروج المعتكف للعيد)) (١: ٣١٥).
٤٣ - اعتكاف المرأة (*)
٩١١٣ - قال الشافعي في القديم : أخبرنا مالك بن أنس ، عن يحيى بن
سعيد ، عن عمرة بنت عبد الرحمن ، أن رسول الله عَّج أراد أن يعتكف ، فلما
انصرف إلى المكان الذي أراد أن يعتكف فيه رأى أخبية (١) ، خباء عائشة ،
وخباء حفصة ، وخباء زينب بنت جحش ، فلما رآهن سأل عنهن . فقيل له : هذا
خباء عائشة، وحَفْصَةً، وزينب. فقال رسول الله #: ((آلبر تقولون بهن)) (٢).
وانصرف فلم يعتكف حتى اعتكف عشراً من شوال (٣) .
٩١١٤ - قال الشافعي : فبهذا كرهت اعتكاف المرأة إلا في مسجد بيتها ،
وذلك أنها إذا صارت إلى ملازمة المسجد المأهول ليلا ونهارا كثر من يراها
وتراه .
(*) المسألة - ٥٤٣ - من تعريف الاعتكاف أنّ للمرأة أن تعتكف في مسجد بيتها ، وهو محل
عينته للصلاة ويكره في المسجد ، ولا يصح في غير موضع صلاتها من بيتها ، واعتكاف المرأة في
بيتها شرط عند الشافعية والحنابلة ، ولا يصح اعتكاف المرأة بغير إذن زوجها ، وإن حاضت المعتكفة
خرجت من المسجد لأنه لا يمكنها المقام في المسجد ، ولا يبطل اعتكافها إن كان في مدة لا يمكن حفظها
من الحيض ، فإذا طهرت بنت عليه .
وتخرج المرأة المعتكفة من المسجد لوجود حيض ونفاس ، فإذا طهرت رجعت إلى المسجد ، لأن الثبث
في المسجد حرام ، وتخرج أيضا لعدة وفاة في منزلها لوجوبها شرعا كالجمعة ، ولا تمنع المستحاضة
الاعتكاف لأن الاستحاضة لا تمنع الصلاة ، ويجب عليها أن تتحفظ لئلا تلوث المسجد.
(١) ( الأخبية): جمع خباء، خيمة من وبر أو صوف على عمودين أو ثلاثة.
(٢) (آلبر تقولون بهن ) بهمزة استفهام ممدودة والنصب مفعول مقدم لقوله تقولون، وتقولون: أى
تظنون ، والقول يطلق على الظن .
قال الأعش :
أما الرحيل فدون بعد غد ... ممتى تقول : الدار تجمعنا ؟
(٣) هكذا رواه الشافعي مرسلا، وسيأتي في الحاشية التالية موصولا من طريق عمرة ، عن
عائشة .
٤.٢
١١ - كتاب الصيام / ٤٣ - اعتكاف المرأة - ٤.٣
٩١١٥ - قال أحمد: هكذا روى عن مالك الحديث في الموطأ مرسلا (١).
٩١١٦ - أخبرناه أبو زكريا ، قال : أخبرنا أبو الحسن الطرائفي ، قال : حدثنا
الدارمي ، قال : حدثنا القعنبي فيما قرأ على مالك ، فذكره .
رواه البخاري في الصحيح ، عن عبد الله بن يوسف، عن مالك { مرسلا} (٢).
٩١١٧ - وقد أخبرنا أبو علي الروذباري ، قال : أخبرنا أبو بكر بن داسة ،
قال : حدثنا أبو داود ، قال : حدثنا عثمان بن أبي شيبة ، قال : حدثنا أبو معاوية
ويَعْلَى بن عبيد، عن يحيي بن سعيد، عن عمرة ،
عن عائشة: كان رسول الله & إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ، ثم دخل
معتكفه ، قالت : وإنه أراد مرة أن يعتكف في العشر الأواخر من رمضان فأمر
ببنائه فضرب ، فلما رأيت ذلك أمرت ببنائي ، فضرب ، وأمر غيري من أزواج
النبي ٤ ببنائه فضرب، فلما صلى الفجر نظر إلى الأبنية، فقال : ما هذه ؟ آثبر
تريدون ؟ فأمر ببنائه فقوض وأمر أزواجه بأبنيتهن فقوضت ، ثم أخر الاعتكاف إلى
العشر الأول من شوال .
رواه مسلم في الصحيح ، عن يحيى بن يحيى ، عن أبي معاوية ، وأخرجاه من
أوجه أخر عن يحيى بن سعيد موصولا (٣).
(١) رواية يحيى بن يحيى للموطأ لهذا الحديث موصولا .
(٢) ما بين الحاصرتين سقط من (ص )، وهو في صحيح البخاري في الأخبية في المسجد موصولا
على ما سيأتي تخريجه في الحاشية التالية .
(٣) رواه البخاري في الاعتكاف (٢.٣٣)، باب ((اعتكاف النساء)). فتح الباري (٤ :
٢٧٥)، وفي مواطن أخرى من كتاب الاعتكاف، ومسلم في كتاب الاعتكاف رقم ( ٢٧٣٩ ) من
طبعتنا ص (٤ : ٤١٦)، باب ((متى يدخل من أراد الاعتكاف في معتكفه))، وبرقم (٦:
((١١٧٣)))، ص (٢: ٨٣١) من طبعة عبد الباقي، وأخرجه أبو داود في الصوم (٢٤٦٤)،
باب ((الاعتكاف)) (٢: ٣٣١)، والترمذي في الصيام (٧٩١)، باب ((ما جاء في الاعتكاف))
(٣: ١٥٧)، والنسائي في الصلاة (٢: ٤٤)، باب ((ضرب الخباء في المساجد))، وابن ماجه
في الصوم (١٧٧١)، باب ((في مَنْ يبتدىء الاعتكاف)) (١ : ٥٦٣).
٠٠٠٠
٤٤ - المرأة تزور زوجها في اعتكافه (*)
٩١١٨ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال : حدثني أبو أحمد الحسين بن علي ،
قال : حدثنا محمد بن إسحاق ، قال : حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال : حدثنا
سفيان ، قال : حدثنا الزهري ،
عن علي بن حسين أن النبي #& كان معتكفا فأتته صفية ، فقام فمشى معها ،
فأبصره رجل من الأنصار، فدعاه، فقال: ((تعال ، هذه صفية ، وإن الشيطان
يجري من ابن آدم مجرى الدم».
رواه البخاري في الصحيح عن علي ، عن سفيان ، وأخرجه من حديث شعيب بن
أبي حمزة ، وغيره ، عن ابن شهاب الزهري ، عن علي بن حسين ، عن صفية
موصولا (١) .
٩١١٩ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال : سمعت أبا الفضل الحسن بن
يعقوب بن يوسف العدل ، يقول : سمعت أبا أحمد محمد بن روح [ الإسنواي } ،
يقول : سمعت عبدان الأهوازي الحافظ يذكر عن بعض شيوخه ، عن إبراهيم بن
محمد الشافعي ، قال : كنا في مجلس ابن عيينة وعنده الشافعي ، قال : فحدث
ابن عيينة ، عن الزهري ، عن علي بن حسين، أن النبي # مر برجل ومعه امرأته
(*) المسألة - ٥٤٤ - إن من آداب المعتكف أن يذكر الله سبحانه وتعالى ويتلو القرآن، وذكر
اللّه تعالى نحو: لا إله الله، ومنه الاستغفار، والفكر القلبي في ملكوت السماوات والأرض،
ودقائق الحكم، والصلاة على النبي # ، وتفسير القرآن ودراسة الحديث والسيرة، ومدارسة العلم وما
إلى ذلك، كما يجتنب القتال والمراء والفحش، فإن ذلك مكروه في غير الاعتكاف ففيه أولى ،
ولا يتكلم المعتكف إلا بخير، ولا بأس بالكلام لحاجته ومحادثة غيره، فإن صفية زوج النبي # قالت:
((كان رسول اللّه . معتكفا فأتيته أزوره ليلا فحدثته، ثم قمت .... إلى آخر الحديث الذي يأتي
في هذا الباب .
(١) أخرجه البخاري في كتاب الاعتكاف رقم (٢.٣٩)، باب ((هل يدرء المعتكف عن نفسه؟)).
فتح الباري (٤: ٢٨٢)، وفي باب ((زيارة المرأة زوجها في اعتكافه)). فتح الباري (٤: ٢٨١).
٠
٤.٤
١١ - كتاب الصيام / ٤٤ - المرأة تزور زوجها في اعتكافه - ٤,٥
صفية، فقال: ((تعال ، هذه امرأتي صفية .... )) الحديث، قال : فقال ابن عيينة
للشافعي: ما فقه هذا الحديث ؟ فقال الشافعي: إِنْ كان القوم اتهموا النبي ◌َّ ،
كانوا بتهمتهم إياه كفارا، لكن النبي ◌ّ أدب من بعده، فقال: إذا كنتم هكذا
فافعلوا هكذا كيلا يظن بكم ظن السوء . فقال ابن عيينة : جزاك الله خيرا ما
يجيئتا إلا كل ما نحب .
٩١٢٠ - وأخبرنا أبو عبد الله، قال : أخبرني عبد الرحمن بن محمد ، قال :
حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن زياد ، قال : قرئ على أبي بكر أحمد بن عمرو بن
أبي عاصم النبيل ، وأنا حاضر ، قال : حدثنا الشافعي يعني إبراهيم بن محمد ،
قال : سمعت محمد بن إدريس الشافعي، يقول في حديث النبي ◌َّ ، فذكر
معناه .
٤٥ - الرجل يستلقي في المسجد ويضع إحدى
رجليه على الأخرى (*)
٩١٢١ - أخبرنا أبو إسحاق ، قال : أخبرنا شافع ، قال : أخبرنا أبو جعفر ،
قال : حدثنا المزني ، قال : حدثنا الشافعي ، قال : أخبرنا سفيان ، عن الزهري ،
عن عباد بن تميم ،
· عن عمه، قال: رأيت رسول الله ﴾ - يعني في المسجد - مستلقيا
واضعا إحدى رجليه على الأخرى .
أخرجاه في الصحيح من حديث ابن عيينة (١).
٩١٢٢ - والذي رواه أبو الزبير، عن جابر أن رسول الله # نهى عن اشتمال
الصماء والاحتباء في ثوب واحد ، وأن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو
(*) المسألة - ٥٤٥ - اشتمال الصماء: وهو أنْ يجلل جسده بالثوب لا يرفع منه جانبا ، ولا يبقى
ما تخرج منه يده . وفسره الفقهاء بأن يلتحف بثوب واحد ليس عليه غيره ثم يرفعه من أحد جانبيه ،
فيضعه على منكبيه ، فيبدو منه فرجه فعلى هذا التفسير يكون النهي للتحريم ، وتفسد الصلاة معه .
ويكون منهيا عنه للمعتكف فى المسجد أنْ يلبس هذا اللباس .
فإن لم يظهر الفرج بأن اشتمل بالثوب ( کالحرام ونحوه ) بحيث لا يدع منفذا يخرج منه يديه ، كان
مكروها اتفاقا ، والكراهة تحريمية عند الحنفية ، لما روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة وأبي سعيد عن
النبي ◌ّ((أنّه نهى عن لبستين: اشتمال الصماء، وأن يحتبي الرجل بثوب ليس بين فرجه وبين
السماء شىء »
قال الشيرازي في ((المهذب)): ويكره اشتمال الصماء ، وهو أن يلتحف بثوب، ثم يخرج يده من
قبل صدره .
( وكذا الاضطباع ): وهو أن يجعل الرداء تحت إبطه الأيمن ، ثم يلقي طرفه على كتفه الأيسر ،
ويترك الآخر مكشوفا ، وهو داخل في كيفية اشتمال الصماء المنهي عنه .
(١) رواه البخاري في كتاب الاستئذان رقم (٦٢٨٧)، باب ((الاستلقاء)). فتح الباري (١١:
٨٠)، ومسلم في كتاب اللباس والزينة. الحديث (٧٥ - ((٢١٠٠ ))) من طبعة عبد الباقي ص
(٣: ١٦٦٢) في باب ((إباحة الاستلقاء)).
٤.٦
١١ - كتاب الصيام / ٤٥ - الرجل يستلقي في المسجد - ٤.٧
مستلق على ظهره (١))) فهو يشبه أنه إنما نهى عنه إذا كان إزاره ضيقا ، فتبدو
منه عورته عند ذلك ، فإن كان واسعا لا تبدو منه عورته ، أو كان لا يستر عن
التكشف متوقيا لم يكن به بأس بدليل ما ذكرنا ، وبالله التوفيق.
(١) أخرجه مسلم في الموضع السابق، الحديث (٧٤ - ((٢.٩٩))) من طبعة عبد الباقي، ص
( ٣ : ١٦٦٢) .
تم - بحمد الله - المجلد السادس ويليه إن شاء الله
في أول السابع كتاب المناسك ، وآخر دعوانا : أن الحمد
لله رب العالمين .
فهرس محتوى أبحاث وأبواب ومسائل وأحاديث المجلد السادس
من كتاب ((معرفة السنن والآثار))
كتاب الزكاة
الصفحة
٧
١ - باب الزكاة
(*) المسألة - ٤٥٢ - مفهوم الزكاة وفرضيتها ، ووجوبها على كل مالك
للنصاب بشروطها ، وحكمتها
٧ - ٨ ح
٨ - ٩
- دليل فرضيتها من الكتاب والسنة
- ما هو الكنز ؟
- ((من أدى زكاة ماله فقد أدى الحق الذي عليه)»
٢ - باب فرض الإبل السائمة العدد الذي إذا بلغته الإبل كانت فيها الصدقة
١٣
(*) المسألة - ٤٥٣ - نصاب زكاة الإبل
١٣ ح
- حديث أبي سعيد: ((ليس فيما دون خمس ذود صدقة »
١٣
٣ - كيف فرض الصدقة
١٥
(*) المسألة - ٤٥٤ - نصاب زكاة الحيوان
١٥ - ١٦ ح
- حديث أنس في الفرائض ، وهو كتاب أبي بكر له في الصدقات
١٦ - ١٧
١٧ - ٢٢
- تصحيح حديث ثمامة بن أنس ( الحديث السابق ) في الصدقات
- حديث ابن عمر في الصدقات
٢٣
٢٦
- حديث كتاب عمرو بن حزم في الصدقات
٣٠
- ذکر الاختلاف في حديث علي في ذلك
٣٦
- كتاب الفاروق عمر بن الخطاب (رضي الله عنه ) في الصدقة
٤ - تفسير أسنان الإبل
٤٠
٣٨
٥ - باب صدقة البقر السائمة
(*) المسألة - ٤٥٦ - النصاب في البقر والجاموس
٤٠ ح
- الوقس ، أو ( الوقص ) ما لم يبلغ الفريضة
٤١
- حديث معاذ بن جبل في زكاة البقر
٤١
٦ - باب صدقة الغنم السائمة
٤٤
٤.٩
١١
١٢
٤١٠ - مَعْرِفَةُ السَّنِ والآثَارِ / ٦
(*) المسألة - ٤٥٧ - وجوب زكاة الغنم والنصاب فيها
- حديث كتاب أبي بكر الصديق لأنس بن مالك رضي الله عنهما
٤٥
٤٦
٧ - السن التي تؤخذ في الغنم
(*) المسألة - ٤٥٨ - التوسط فى الاختيار حين الأخذ
٤٦ ح
- قول النبي ـ لمعاذ حين بعثه على اليمن ((إياك وكرائم أموالهم)»
٤٨
- أخذ ما زاد على الفريضة مِمن فعل ذلك تطوعًا
٥١
٨ - إذا أنتجت ماشية وهي نصاب قبل الحول عد بالنتاج على رب المال
(*) المسألة - ٤٥٩ - أولاد الأنعام تتبع الأمهات في الحول
٥٣ ح
- قول عمر الفاروق (رضي الله عنه) لمصدقه: ((تعد عليهم بالسَّخلة يحملها الراعي)»
٥٣
٩ - باب إذا أفاد ماشية قبل الحول أصدق الفائدة بحولها
٥٥
(*) المسألة - ٤٦٠ - لا زكاة إلا فيما حال عليه الحول وبلغ النصاب
٥٥ ح
- حديث ابن عمر: (( لا يجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول»
٥٦
٥٦
- حديث الإمام علي مثله
٥٧
١٠ - من كتم ماله
(*) المسألة - ٤٦١ - الغلول في الصدقة لا يوجب غرامة في المال
٥٧ ح
- قول النبي في حديث معاوية بن حيدة (( ... ومَنْ منعها فإنا آخذوها وشطر
إبله ..... )) وبيان أن الغرامة إنما كانت في أول الإسلام ثم نسخ ذلك
٥٨
١١ - باب صدقة الخلطاء
٦٠
(*) المسألة - ٤٦٢ - ذكر الاختلاف بين أصحاب المذاهب الأربعة في
صدقة الخلطاء
٦٠ ح
- لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة» ، وتفسير ذلك
٦١ - ٦٣
٦٤
٠
١٢ - باب مَنْ تجب عليه الصدقة
(*) المسألة - ٤٦٣ - شروط وجوب الزكاة
٦٤ - ٦٥ ح
٦٦ - ٧٠
- تؤدى الزكاة عن أموال اليتامى ما دامت قد بلغت نصابًا
١٣ - زكاة مال العبد والمكاتب
٧١
(*) المسألة - ٤٦٤ - لا تجب الزكاة على العبد اتفاقًا
٧١ ح
٤٤ ح
فهرس محتوى أبحاث وأبواب ومسائل وأحاديث المجلد السادس / ٤١١
- قول ابن عمر: «ليس في مال العبد زكاة»
٧١
- قوله أيضًا: (( ليس في مال المكاتب زكاة)»
٧١
- رواية ذلك عن بعض التابعين ، وعن جابر وعمر رضي الله عنهما من الصحابة
٧٢
- الخلاف في ذلك عن ابن عمر (رضي الله عنهما )
٧٢ ح
١٤ - باب الوقت الذي تجب فيه الصدقة
٧٣
(*) المسألة - ٤٦٥ - اشتراط الحول فى غير الزروع والثمار والمعادن
والركاز
٧٣ ح
- لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول
٧٤
١٥ - بعث السُّعاة على الصدقة ، وأخذ الماشية على مياه أهلها
٧٧
(*) المسألة - ٤٦٦ - تجب الزكاة فوراً بعد استيفاء شروطها على من
وجبت عليه
٧٧ ح
١٦ - كيف تعد الماشية
٧٩
١٧ - باب تعجيل الصدقة
.٨
(*) المسألة - ٤٦٨ - جواز الاستسلاف على أهل الصدقة
٨٠ ح
- حديث أبي رافع: (( أُنَّ رسول اللَّه ء استسلف من رجل بكراً فجاءته إبل الصدقة
فأمرني أن أقضیه إياه
.٨
١٨ - تعجيل الزكاة
٨١
(*) المسألة - ٤٦٩ - الجمهور على جواز تقديم الزكاة على الحول تطوعًا
بشروط
٨١ ح
٨٢
- حديث أن النبي # تسلف صدقة مال العباس قبل أن تحل
- خبر عن ابن عمر أنه كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو
ثلاثة
٨٥
٨٤
١٩ - باب النية في الصدقة وأداء ما وجب عليه بعينه
(*) المسألة - ٤٧٠ - النيّة شرط في أداء الزكاة
٨٥ ح
- حديث عمر (رضي الله عنه): ((إنَّمَا الأعمال بالنيات)»
٨٦
- يأخذ من كل صنف بعينه إذا كان موجوداً، وقوله#& لمعاذ: ((خذ الحب من الحب .. ))
٨٦
٢٠ - باب ما يسقط الصدقة عن الماشية
٨٧
٤١٢ - مَعْرِفَةُ السُّنَّنِ وَآلآثَارِ / ٦
٨٧ ح
(*) المسألة - ٤٧١ - السائمة
- لا زكاة في غير السائمة
٨٧
- ((صدقة الغنم في سائمتها)» من كتاب أبي بكر الصديق (رضي الله عنه) لأنس
٨٨
٨٨
- (( ليس في الإبل والبقر العوامل صدقة »
٨٩
- (( ليس على مثير الأرض زكاة » من حديث جابر
.٩
- يروى ذلك عن بعض التابعين
٩١
٢١ - لا صدقة في الخيل
(*) المسألة - ٤٧٢ - إذا كانت للاقتناء فلا صدقة فيها ، وفيها الزكاة
إذا كانت للتجارة
٩١ ح
- حديث أبي هريرة: (( ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة )»
٩١
- إذا دفعوا فيها اختياراً قبل ذلك منهم
٩٣
- حديث علي: ((عفوت لكم عن صدقة الخيل ... ))
٩٤
٢٢ - باب زكاة الثمار
٩٧
٩٧ ح
(*) المسألة - ٤٧٣ - الجمهور على أن النصاب شرط في زكاة الثمار
(*) المسألة - ٤٧٤ - العشر فيما سقي بغير مشقة ، ونصف العشر فيما
سقي بمشقة
٩٧ ح
٩٨
- حديث: (( ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ))
- الخلاف بين الشافعي والأحناف في هذه المسألة
- تعريف الوسق والصاع وغيرها من هذه الأشياء
١.٣
- حديث ابن عمر: « الميزان على ميزان أهل مكة ، والمكيال على مكيال أهل المدينة
- ترجمة أبي يوسف صاحب أبي حنيفة
١.٣ ح
٢٣ - ما لا يؤخذ من التمر إذا كان له خيراً منه
١٫٦
(*) المسألة - ٤٧٥ - النهي عن الإنفاق إلا من الطيب
١.٦ ح
- يؤخذ وسط التمر
١٫٦
- أن رسول اللَّه لل نهى عن لونين من التمر: الجعرور ، ولون الحبيق
١.٧
٢٤ - باب كيف يؤخذ زكاة النخل والعنب
١.٨
(*) المسألة - ٤٧٦ - شروط زكاة النخل والعنب
١.٨ ح
٩٩
١,٢
فهرس محتوى أبحاث وأبواب ومسائل وأحاديث المجلد السادس / ٤١٣
- حدیث عتاب بن أسيد « یخرص ... ثم تؤدی زکاته زہیبًا کما تؤدی زكاة
١.٩
النخل تمراً ))
١.٨ - ١١١
- تخريص النخل سنة عن النبي ټـ
٢٥ - من قال : يترك لرب الحائط قدر ما يأكل هو وأهله ، وما يعرى
١١٢
المساكين منها لا يخرص عليه
(*) المسألة - ٤٧٧ - جواز ترك الخارص الربع أو الثلث توسعة على
أرباب الأموال
١١٢ ح
- حدیث أن النبي ګه لم یکن یخرص العرايا
١١٣
- حديث سهل بن أبي حثمة: ((إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث ... ))
٢٦ - ما يؤخذ من الأشجار
١١٤
(*) المسألة - ٤٧٨ - من أي شئ تؤخذ الزكاة ؟
١١٤ - ١١٥ ح
- قول الشافعي : لا يؤخذ من شئ من الشجر غير النخل والعنب
١١٥
١١٨
٢٧ - ما ورد في الزيتون
(*) المسألة - ٤٧٩ - زكاة الزيتون عند أصحاب المذاهب الأربعة ورجوع
١١٨ ح
الشافعي عنها في الجديد
١١٩
٢٨ - ما ورد في الورس
(*) المسألة - ٤٨٠ - لا زكاة في الورس عند مالك والشافعي ، وفيه
الزكاة عند الحنفية والحنابلة
١١٩ ح
- تعريف بالورس ، وفائدته في علاج الكلف
١١٩ ح
٢٩ - ما ورد في العسل
١٢٠
(*) المسألة - ٤٨١ - الشافعية والمالكية على أنه لا زكاة فيه ، وقال
١٢٠ ح
الحنفية والحنابلة : فيه العشر
١٢٠ - ١٢٣ ح
- ضعف الروايات التي وردت في أن في العسل زكاة
١٢٢
- قول البخاري : ليس في العسل شئ يصح
- حديث الإمام علي (( ليس في العسل زكاة )»
١٢٤
١٢٤
- كتاب عمر بن عبد العزيز أن لا يؤخذ من العسل صدقة
٣٠ - باب صدقة الزرع
١٢٥
٤١٤ - مَعْرِفَةُ السُّنْنِ وَالآثَارِ / ٦
- قول الشافعي: ما يزرعه الآدميون وييبس، ويدخر، ويقتات مأكولاً: خبزا، وسويقًا .
وطبيخا ففيه الصدقة
١٢٥
١٢٧
٣١ - باب قدر الصدقة فيما أخرجت الأرض
(*) المسألة - ٤٨٣ - فيما سقي بغير مؤنة العشر، وما سقي بالنواضح
ففيه نصف العشر
١٢٧ ح
- حديث أبي هريرة: ((فيما سقت السماء العشر ، وفيما سقي بالنضح نصف العشر)»
١٢٨
١٢٨
- حدث ابن عمر: ((فيما سقت السماء والعيون أو كان بعلا .. )) مثل حديث أبي هريرة
١٣٠
٣٢ - باب صدقة الورق
(*) المسألة - ٤٨٤ - نصاب الذهب والفضة
١٣٠ ح
١٣٠
- حديث أبي سعيد الخدري: (( ليس فيما دون خمس أواق صدقة )»
١٣٢
- كتاب عمر بن العزيز إلى عامله على جواز مصر في زكاة الأموال للمتجرين بها من
المسلمين وأهل الذمة
- حديث علي ( رضي الله عنه): ((هاتوا ربع العشر من كل أربعين درهماً درهم)»
١٣٣
١٣٥
٣٣ - لا يعطي صدقة ماله من شر ماله
٣٤ - باب زكاة الذهب
١٣٦
٣٥ - باب زكاة الحلي
١٣٨
(*) المسألة - ٤٨٥ - اختلاف أصحاب المذاهب الأربعة في زكاة الحلي
١٣٨ ح
- لا زكاة في الحلي إذا كانت تتخذ للزينة ، عن عائشة ، وابن عمر ، وجابر رضي الله عنهم
١٣٩
- يروى مثله عن ابن عباس، وأنس بن مالك ، وأسماء بنت أبي بكر
.١٤
- ما روي عن الفاروق عمر أن في الحلي زكاة
١٤١
- قول الشافعي في زكاة الحلي : وهذا ما أستخير الله فيه.
١٤١
- حديث عمرو بن شعيب عن أبيه ، عن جده : في المرأتين عليهما أسورة من ذهب ،
٠
وقول النبي # لهما (( ... فأديا حقه))
١٤٢
- حديث أم سلمة: (( ما بلغ أن يؤدى زكاته فزكي فليس بكنز))
١٤٥
٣٦ - باب ما لا زكاة فيه
- قول الشافعي : لا شيء فيه (يعني العنبر ) ولا في مسك، ولا غيره مما خالف
الركاز والحرث والماشية والذهب والورق
١٤٦
فهرس محتوى أبحاث وأبواب ومسائل وأحاديث المجلد السادس / ٤١٥
٣٧ - باب زكاة التجارة
١٤٧
١٤٧ ح
(*) المسألة - ٤٨٧ - أدلة وجوبها ، ونصابها ، ومذهب الفقهاء فيها
- حديث سمرة: ((كان رسول اللَّه ◌َ﴾ يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع»
١٤٨
- قول الشافعي بحديث ابن عمر : ليس في العرض زكاة إلا أن تكون للتجارة
١٥٠
٣٨ - باب الدين مع الصدقة
١٥١
(*) المسألة - ٤٨٨ - من شروط فرضية الزكاة عدم الدين
١٥١ ح
- وجوب قضاء الدين قبل إخراج الصدقة . في حديث عثمان ، وابن عمر ، وروى عن
١٥٢ - ١٥٣
بعض التابعين
٣٩ - زكاة الدين
١٥٤
(*) المسألة - ٤٨٩ - تفصيل كيفية أداء زكاة الدين إذا بلغ النصاب
وحال عليه الحول
١٥٤ ح
- قول الإمام علي: ((يزكيه لما مضى إذا قبضه
١٥٥
٤٠ - بيع المصدق الصدقة
١٥٧
(*) المسألة - ٤٩٠ - الجمهور على إخراج الزكاة من عين المزكى ، وأجاز
الحنفية القيمة
١٥٧ ح
٤١ - كراهية ابتياع ما تصدق به من يدي من تصدق عليه
- قوله ـ لعمر (رضي الله عنه) حين أراد أن يشتري فرسًا قد تصدق به من قبل:
٠
(( لا تشتره ولا شيئًا من نتاجه»
١٥٩
١٥٩
- قوله : له أيضًا: ((العائد في هيته كالكلب يعود في قيئه)»
.١٦ - ١٦١
- إذا ردت الهبة إلى من وهبها ميراثًا جاز ذلك
١٦٢
٤٢ - باب زكاة المعدن
(*) المسألة - ٤٩٢ - تعريف المعدن ، ووجوب الزكاة فيه
- قول أبي حنيفة : المعادن كلها ركاز
- حديث أبي هريرة: ((الركاز الذهب ... )»
١٦٢ ح
١٦٤
١٦٤
- حديث أبي هريرة: ((في الركاز الخمس ... ))، وفيه أيضًا عن النبي #4 وسئل عن
١٦٤
الركاز ما هو ؟ فقال: ((الذهب ... »
- حديث عمرو بن شعيب في أحكام اللقطة
١٦٧
٤١٦ - مَعْرِفَةُ السُّنْنِ وَالآثَارِ / ٦
٤٣ - باب زكاة الركاز
١٧١
(*) المسألة - ٤٩٣ - تعريف الركاز عند الفقهاء ، والزكاة فيه ، وحكم
ملكيته
١٧١ ح
- حديث أبي هريرة: (( ... وفي الركاز الخمس)»
- عن الإمام علي أن فيه الخمس
١٧٢
١٧٥
٤٤ - باب ما يقول المصدق إذا أخذ الصدقة
١٧٦
- حديث عبد الله بن أبي أوفى في دعاء النبي ته لمن أتى بصدقته
١٧٧
٤٥ - باب ترك التعدي على الناس في الصدقة
١٧٨
(*) المسألة - ٤٩٥ - وجوب أخذ الصدقة من أوسط الأموال
١٧٨ ح
١٧٩
- الخبر عن الفاروق عمر بالنهي عن أخذ حزرات المسلمين ( يعني خيار أموالهم )
٤٦ - غلول الصدقة
١٨١
(*) المسألة - ٤٩٦ - شروط واجب توافرها فى السعاة والعاملين على
الصدقات
١٨١ ح
- عظه النبي ووصيته لعبادة بن الصامت حين بعثه عاملاً على الصدقات
١٨١
١٨٢
(*) المسألة - ٤٩٧ - حكم الهدية للولاة
١٨٢ ح
- حديث أبي حميد: (( ... والذي نفس محمد بيده : لا ينال أحد منكم منها شيئًا إلا
جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه ... ))
١٨٢
١٨٥
٤٨ - باب من يلزمه زكاة الفطر
١٨٥ ح
- حديث عبد الله بن عمر: أن رسول اللّه عَّه فرض زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعًا
من شعير على كل حر وعبد ذكر وأنثى من المسلمين
١٨٨
- حديث جابر : صدقة الفطر على كل مسلم
١٨٨
- حديث الإمام علي : حق على كل مسلم قد أطاق الصوم أن يطعم
- حديث ابن عباس : فرض رسول الله 4 زكاة الفطر طهرة للصائم ...
١٨٨
- أن ابن عمر كان يخرج زكاة الفطر عن غلمانه الذين بوادي القرى
١٨٩
٤٩ - باب مكيلة زكاة الفطر
.١٩
٤٧ - الهدية للوالى بسبب الولاية
(*) المسألة - ٤٩٨ - على من تجب زكاة الفطر عند الأئمة الأربعة
١٨٦
فهرس محتوى أبحاث وأبواب ومسائل وأحاديث المجلد السادس / ٤١٧
(*) المسألة - ٤٩٩ - أداء زكاة الفطر من الحبوب والثمار ، وجواز
١٩٠ - ١٩١ ح
أدائها من النقود
- حديث ابن عمر: ((أن رسول اللَّه 4 أمر بزكاة الفطر صاعاً من تمر ... ، فجعل
١٩٣
الناس عدله مدين من حنطة »
- حديث أبي سعيد : كنا نخرج في زمان النبي # صاعًا من طعام ... حتى قدم
معاوية ... قال : إني أرى مدين من سمراء الشام تعدل صاعًا من تمر ، فأخذ الناس بذلك
١٩٤
- اختلاف أبي سعيد ومعاوية فيه
١٩٤ - ١٩٨
- مرسل سعيد بن المسيب أنه # فرض زكاة الفطر مدين من حنطة
١٩٩
- يخرج مما يقتات به، حنطة، أو شعيراً أو تمراً
٢.٢
٥٠ - الاختيار في قسم زكاة الفطر
٢.٢ ح
(*) المسألة - ٥.٠ - أفضلية قسم زكاة الفطر بين الفقراء بنفسه
٢.٢
٢.٣
- روى ذلك عن سالم بن عبد الله
٥١ - وقت زكاة الفطر
(*) المسألة - ٥.١ - وجوب إخراج زكاة الفطر بغروب الشمس ليلة
٢.٣
الفطر، ويجوز قبل ذلك
- حديث ابن عمر: « ... أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة يوم الفطر
٢.٣
٢٫٤
- استحسان الشافعي فعل ابن عمر من إخراجه الزكاة قبل يوم العيد بيومين أو ثلاثة
٢.٥
(*) المسألة - ٥.٢ - مصارف الزكاة ، واستحباب الصدقة
٢.٥ ح
- حديث أبي هريرة: ((خير الصدقة عن ظهر غني وليبدأ بمن يعول »
٢.٦
- قوله # لزينب امرأة ابن مسعود: ((لك في ذلك أجر ما أنفقت عليهم .. )).
وكانت امرأةً صناعًا تنفق من صنعتها على ابن مسعود وولده
- حديث أبي مسعود الأنصاري في المسلم إذا أنفق على أهله كانت له صدقة
٢.٨
٢١٠
٥٣ - العمل في الصدقة
(*) المسألة - ٥.٣ - الصدقة حق للفقراء على الأغنياء وواجب للمعوزين
على الموسرين
٢١٠ ح
- حديث أبي هريرة: (( ... إنما يضعها في يد الرحمن)) يعني الصدقة
٢١٠
٥٢ - باب الاختيار في صدقة التطوع
٤١٨ - سَعْرِفَةُ السَّنِ والآثارِ / ٦
- حديث أبي هريرة: «مثل المنفق والبخيل ... »
٢١١
٢١٣
٥٤ - صدقة الناقلة على المشرك
٢١٣ ح
(*) المسألة - ٥.٤ - جواز الصدقة على غير المسلم
- قول النبي ﴾ لأسماء بنت أبي بكر ((صلي أمك))، وكانت أمها مشركة
- قول الشافعي: لا بأس أن يتصدق على المشرك من النافلة وليس له في الفريضة من
الصدقة حق
- حديث ابن عمر : أهديتم لجارنا اليهودي ؟ وكان قد ذبح شاة
٥٥ - المنبحة
٢١٥
(*) المسألة - ٥.٥ - التصدق بالأكثر حاجة إليه أولى
٢١٥ ح
- حديث أبي هريرة : أفضل الصدقة المنيحة
٢١٥
- حديث أبي هريرة: ((لا تحقرن جارة لجارتها ولو فر سن شاة)»
٢١٦
- حديث عمر: ((لا يشبع الرجل دون جاره »
٢١٦
كتاب الصيام
٢٢١ .
١ - باب الصيام
(*) المسألة - ٥.٦ - وجوب صوم شهر رمضان، ومتى فرض ذلك ؟
- فوائد الصوم الصحية
- دليل وجوب الصوم من الكتاب
- الأمراض المجيزة للفطر في رمضان
- دليل وجوب الصوم من السنة
٢ - الدخول في الصوم
(*) المسألة - ٥.٢ - النية واجبة للدخول في الصوم كأي عبادة من
العبادات
٢٢٧ ح
٢٢٧
- لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر
- ما روي أنه بالخيار ما لم يأكل ولم يشرب
٢٢٩ - ٢٣١
٣ - الصوم لرؤية الهلال
٢٣٢
(*) المسألة - ٥.٣ - ثبوت الرؤيا بشاهد عدل مكلف
- حديث ابن عمر: « لا تصوموا حتى تروا الهلال ... »
٢٣٢ ح
٢٣٢
٢٢١ ح
٢٢١ - ٢٢٤ ح
٢٢٤
٢٢٤ ح
٢٢٥
٢٢٧
فهرس محتوى أبحاث وأبواب ومسائل وأحاديث المجلد السادس / ٤١٩
- عن ابن عمر أنه إذا كان سحاب أصبح صائمًاً ، وإن لم يكن سحاب أصبح مفطراً
٢٣٣
- حديث ابن عمر: ((صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته
٢٣٥
- حديث أبي هريرة: ((أحصوا هلال شعبان لرمضان ))
٢٣٥
- حديث ابن عباس: ((لا تصوموا حتى تروه ... )»
٢٣٦
- كراهية صوم يوم الشك ، وجواز ذلك لمن كان يصوم مثله متطوعًا فوافق ذلك يوم تطوعه
- حديث أبي هريرة : لا تقدّموا الشهر بيوم ولا يومين ... )»
٢٣٨
٢٤٢
٤ - الشهادة على رؤية الهلال
(*) المسألة - ٥.٤ - ثبوت رؤية الهلال برؤية عدل مكلف
٢٤٢ ح
- حديث ابن عمر: «لا تصوموا حتى تروا الهلال ... »
٢٤٢
- قول الشافعي : فإن لم تر العامة هلال شهر رمضان ويراه رجل عدل رأيت أن أقبله
٢٤٣
٢٤٤
- أن رجلا شهد عند الإمام عليّ أنه رأى الهلال فصام، وأمر الناس أن يصوموا
- حديث ابن عباس في الأعرابي الذي شهد أنه رأى الهلال ، وكان ممن يشهد أن لا إله
إلا الله وأن محمد رسول الله، فأمر النبي بلالا أن يؤذن في الناس ليصوموا
٥ - الهلال يرى بالنهار
٢٤٧
(*) المسألة - ٥.٥ - رؤية الهلال نهاراً ، غير معتبرة
٢٤٧ ح
٢٤٧
٢٤٨
- الأثر بأن الهلال رؤي بعشي في زمان ذي النورين عثمان فلم يفطر حتى غابت الشمس
- الأثر عن عمر : إذا رأيتم الهلال من أول النهار فلا تفطروا حتى يشهد شاهدان أنهما
رأیاہ بالأمس
٠ ٢٥
٦ - من أصبح جنبًا في شهر رمضان
(*) المسألة - ٥.٦ - المحتلم ، والذي أصبح جنبًا من جماع يغتسل ويتم
صومه باتفاق
٢٥٠ ح
- حديث عائشة: (( ... وأنا أصبح جنبًا وأنا أريد الصيام فأغتسل ... )).
٢٥٠
- حديث عائشة: ((كان النبي ﴾ يدركه الصبح وهو جنب، فيغتسل ويصوم يومه))
٢٥٢
٧ - وقت الصوم
٢٥٥
(*) المسألة - ٥.٧ - زمن الصوم من طلوع الفجر الصادق إلى غروب
الشمس باتفاق
٢٥٥ ح
٢٥٥
- حديث ابن مسعود: ((لا يمنعن أحداً منكم أذان بلال من سحوره ... »
٤٢٠ - مَعْرِفَةُ السَّنِ وَالآثَارِ / ٦.
٢٥٦
- أحاديث في تفسير قوله تعالى: ﴿ الخيطُ الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ﴾
٢٥٩
- من أفطر قبل المغرب في اليوم الغائم مجتهداً فتبين له ذلك قضى يوما مكانه
.٢٦
- من أكل وهو يرى أن الفجر لم يطلع ثم بان له أنه قد طلع قضى يوماً مكانه
.٢٦
- قال الشافعي : ومن شك أكل في الفجر أو لا فلا شئ علیه حتى يستبقن
٢٦١
٨ - القيء
٢٦١٠ ح
(*) المسألة - ٥.٨ - من غلبه القيء لا يفسد صومه ، ومن تعمد إخراج
القيء فقد فسد صومه
- حديث ابن عمر : من استقاء وهو صائم فعليه القضاء ، ومن ذرعهُ القيء فليس عليه
قضاء
- حديث أبي هريرة مثله
٩ - الجماع في رمضان
(*) المسألة - ٥.٩ - حكم من جامع في نهار رمضان
٢٦٤ ح
- حديث أبي هريرة فيمن أفطر في نهار رمضان فأمره النبي #& بعتق رقبة أو صيام
شهرين أو إطعام ستين مسكينًا . وكان فطره بجماع
٢٦٤
- من أفطر يومًا من رمضان في غير رخصة رخصها اللّه له، لم يقض عنه وإن صام
٢٦٨
الدهر
٢٧٠
٢٧٠
١٠ - الفطر ناسيًا
(*) المسألة - ٥١٠ - حكم من أكل أو شرب ناسياً في نهار رمضان
- من شرب ناسياً أو أكل في نهار رمضان فقد أطعمه اللّه وسقاه
- حديث أبي هريرة: (( ... فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه ))
٢٧٠
- حديث أبي هريرة أيضا : ... فلا قضاء عليه ولا كفارة
٢٧٢
١١ - الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما
٢٧٣
(*) المسألة - ٥١١ - حكم الشرع ورأي الطب فيمن خافت على ولدها
الصوم من حامل أو مرضع
٢٧٣ ح
- قول ابن عمر وسئل عن ذلك فأجاب: ((تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينًا مداً من
٢٧٣
حنطة ))
٢٧٥
- حديث أنس: ((إنَّ الله وضع عن المسافر شطر الصلاة والصوم، وعن الحبلى والمرضع)»
٢٦١
٢٦١
٢٦٤