النص المفهرس
صفحات 81-100
١٢ - يبدأ بالصلاة قبل الخطبة (*)
٦٩.٢ - أخبرنا أبو عبد الله {الحافظ}، وأبو بكر، وأبو زكريا، {وأبو
سعيد} (١) ، قالوا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع ، قال : أخبرنا
الشافعي ، قال : أخبرنا سفيان بن عبينة ، عن أيوب السختياني ، قال : سمعت
عطاء بن أبي رباح ، يقول :
سمعت ابن عباس يقول: أُشْهَدُ عَلَى رَسُول اللَّه ◌َِّ أَنَّهُ صَلَّى قَبْلَ الخُطْبَة
يَوْمَ العِيدِ، ثُمَّ خَطَبَ فَرَأَى أَنَّهُ لَمْ يُسْمِعِ النَّسَاءَ، فَأَتَاهُنَّ، فَذِكْرَهُنَّ وَوَعَظُهُنَّ،
وَأُمَرَهُنَّ بالصدقة ، ومعه بلال قائل بثوبه هكذا { قال]: فَجَعَلَت المرأةُ تُلْقِي
الخاتَمُ والخُرْصَ والشيء .
رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة ، وغيره ، عن سفيان (١) .
وأخرجه البخاري من حديث شُعْبَةً ، عن أيوب (٢).
(*) المسألة - ٣٨١ - لاخلاف بين المسلمين أنّ صلاة العيد قبل الخُطبة، وقد جاء في حديث
ابن عمر: («وإنّ النبي & وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يصلون العیدین قبل الخطبة» متفق عليه.
(١) ماورد بين الحاصرتين في هذه الفقرة فهو من (ح) فقط، وسقط من ( ص).
(٢) من طريق سفيان بن عُيَيْنَةً ، بهذا الإسناد الذي أورده المصنّف: أخرجه الإمام أحمد في مسنده
(٢٢٠:١)، ومسلم فى كتاب الصلاة رقم (٢١٢) من طبعتنا ص (٣٠ : ٤.٤)، أبواب صلاة
العيدين، وهو برقم ( ٢) ص (٢: ٦.٢) من طبعة عبد الباقي، وأخرجه النسائي في العيدين
(٣: ١٨٤)، باب ((الخطبة في العيدين بعد الصلاةً))، وفي العلم من سننه الكبرى على ما ذكره
المزّي في ( تُحْفَة الأشراف) (٥: ٧٩)، وابن ماجه في إقامة الصلاة حديث ( ١٢٧٣) ، باب
(( ما جاء في صلاة العيدين (١ : ٤.٦).
(٣) من طريق شعبة ، عن أيوب السّخْتِيَاني بهذا الإسناد أخرجه البخاري في كتاب العلم حديث
(٩٨)، باب ((عِظة الإمام النساء وتعليمهنّ)). فتح الباري (١: ١٩٢)، وأبو داود في كتاب
الصلاة حديث (١١٤٢)، باب ((الخُطْبة يوم العيد)) (١: ٢٩٧)، والإمام أحمد في مسنده (١:
٢٨٦ ) .
٨١
٨٢ - معرفةُ السُّننِ والآثارِ / ج ٥
٦٩.٣ - وأخرجاه من حديث طاووس
عن ابن عباس، قال : شَهِدْتُ العيد مع رسول اللَّه عَّ، وأبي بكر ، وعمر ،
وعثمان ، فكلهم يصليها قبل الخطبة (١) .
٦٩.٤ - أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو
العباس ، قال : أخبرنا الربيع ، قال : أخبرنا الشافعي ، قال : أخبرنا إبراهيم بن
محمد ، قال : حدثني أبو بكر بن عمر بن عبد العزيز ، عن سالم بن عبد الله
عن ابن عمر: أن النبي ◌َّ، وأبا بكر، وعمر ، كانوا يُصَلُّون في
العيدين قبل الخطبة (٢) .
٦٩.٥ - وبهذا الإسناد قال : أخبرنا الشافعي ، قال : أخبرنا إبراهيم بن محمد
قال: أخبرني عمر بن نافع ، عن أبيه، عن ابن عمر، عن النبي #يه، وأبي بكر،
وعمر ، وعثمان ، مثله (٣).
٦٩.٦ - وبهذا الإسناد ، قال : أخبرنا الشافعي ، قال : أخبرنا إبراهيم بن
محمد ، قال : حدثني داود بن الحصين
عن عبد الله بن يزيد الخطمي: أن النبي ◌َّه ، وأبا بكر، وعمر،
(١) بهذا الإسناد أخرجه البخاري في العيدين (٩٧٩)، باب ((مَوْعِظَة الإمام النساء يوم العيد))
فتح الباري (٢: ٤٦٦)، ومسلم في الصلاة حديث رقم (٢٠١١) من طبعتنا ص ( ٣ : ٤.٣)
في أبواب صلاة العيدين، وبرقم (١ - ((٨٨٤))) ص (٢: ٦.٢) من طبعة عبد الباقي، من
طريق طاووس ، عن ابن عباس، والحديث موضعه في سنن البيهقي الكبري ( ٣: ٢٩٦).
(٢) رواه البخاري في العيدين من أبواب كتاب الصلاة حديث (٩٦٣)، باب ((الخُطبة يوم العيد))
فتح الباري ( ٢: ٤٥٣)، ومسلم في أبواب صلاة العيد من كتاب الصلاة حديث رقم (٢.١٩) من
طبعتنا ص ( ٣ : ٤.٧)، وبرقم ( ٨ - (( ٨٨٨)))، ص (٢ : ٦.٥) من طبعة عبد الباقي .
وأخرجه الترمذي في الصلاة (٥٣١)، باب ((ما جاء في صلاة العيدين قبل الخطبة)) (٢: ٤١١).
وابن ماجه في الصلاة ( ١٢٧٦)، باب («ما جاء في صلاة العيدين)» (١ : ٤.٧)، وموضعه
في سنن البيهقي الكبرى ( ٣ : ٢٩٦).
(٣) رواه الشافعي في (الأم) (١ : ٢٣٥).
٥ - كتاب صلاة العيدين / ١٢ - يبدأ بالصلاة قبل الخطبة - ٨٣
وعثمان، كانوا يبدأون بالصلاة قبل الخطبة، حتّى قَدِمَ معاوية ، فقدّم معاويةٌ
الخطبة (١).
٦٩.٧ - وبهذا الإسناد، قال : أخبرنا الشافعي ، قال : أخبرنا إبراهيم ، قال:
حدثني محمد بن عَجْلان ، عن عِيَاضِ بن عبد الله بن سعد بن أبي سَرْح أن أبا سعيد ،
قال : أرسل إليّ مروانُ ، وإلى رجل قد سمّاه فمشى بنا حتى أتى المُصَلَّى ، فذهب
ليصعد المنبر فَجَبَذْتُهُ إليّ ، فقال: يا أبا سعيد ، تُرِكَ الذي تعلم ! قال أبو سعيد :
فهتفتُ ثلاث مرات ، وقلت : واللَّه لا تأتون إلا شراً منه (٢).
٦٩.٨ - وبهذا الإسناد قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا إبراهيم بن محمد ،
قال : حدثني زيد بن أسلم ، عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح
عن أبي سعيد الخدريّ قال: كان النبي ◌َِّ يُصَلِي يَوْمَ الفِطرِ والأضحى قبل
الخطبة (٣).
٦٩.٩ - وأخبرنا أبو سعيد قال: حدثنا أبو العباس، قال : أخبرنا الربيع قال:
أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا إبراهيم ، عن وهب بن كَيْسَان ، قال : رأيت ابن
الزُّبَيْر يبدأ بالصلاة قبل الخطبة، ثم قال: كل سنن رسول اللَّه ◌َّ قد غُيّرت ، حتى
الصلاة (٤).
٦٩١٠ - قال الشافعي في القديم : أخبرنا مالك،
(١) رواه الشفعي في (الأم) (١: ٢٣٥)، باب ((يبدأ بالصلاة قبل الخطبة)).
(٢) رواه الشافعي في (الأم) (١: ٢٣٥)، والبخاري في العيدين حديث ( ٩٥٦)، باب
((الخروج إلى المصلى بغير منبر. فتح الباري ( ٢: ٤٤٨)، ومسلم في العيدين حديث رقم
(.٢.٢) من طبعتنا ص ( ٣: ٤.٨)، وبرقم (٩ - ((٨٨٩))) ص (٢: ٦.٥) من طبعة
عبد الباقي، والنسائي في صلاة العيدين ( ٣: ١٨٧)، باب (( استقبال الإمام الناس بوجهه في
الخطبة)) و (٣: ١٩٠) باب ((حث الإمام على الصدقة في الخطبة))، وابن ماجه في إقامة الصلاة
(١٢٨٨)، باب ((ماجاء في الخطبة في العيدين)) (١ : ٤.٩).
(٣) هو مختصر ماقبله، ورواه الشافعي في (الأم) هكذا مختصرا (١: ٢٣٥).
(٤) رواه الشافعي في (الأم) (١: ٢٣٥)، باب ((يبدأ الصلاة قبل الخطبة)).
-:
٨٤ - مَعْرِفَةُ السُنَنِ والآثارِ / ج ٥
عن ابن شهاب، أن رسول اللَّه ◌َد كان يُصَلِّي يَوْمَ الفطر، ويوم الأضْحَى
قبل الخُطْبَةِ (١) .
٦٩١١ - وأخبرنا مالك: أنه بَلَغَهُ: أنّ أبا بكر ، وعمر ، كانا يفعلان ذلك.
٦٩١٢ - أخبرنا أبو أحمد المَهْرَجَانِي قال : أخبرنا محمد بن جعفر ، قال : حدثنا
محمد بن إبراهيم ، قال : حدثنا ابن بكير ، قال : حدثنا مالك ، فذكرهما .
٦٩١٣ - أخبرنا أبو إسحاق الفقيه، قال : أخبرنا أبو النضر شافعُ بن محمد
قال : أخبرنا أبو جعفر بن سلامة قال : حدثنا المُزني قال : حدثنا الشافعي قال :
أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن أبي عبيد مولى ابن أُزْهَر : أنّه قال :
شَهِدْتُ العيد مع عمر بن الخطاب ، فجاء فَصَلَّى ، ثم انصرف يخطب الناس ،
فقال: إن هذين يومان نَهَى رسول اللَّه عَّهُ عن صيامِهِمَا: يَوْمُ فِطْرِكُم من
صِيَامِكُمْ، والآخر تأكلونَ فيه مِنْ نُسَكِكُمْ (٢) .
٦٩١٤ - قال أبو عبيد: ثم شهدتُ العيد مع عثمان بن عفّان ، فجاء فصلى ،
ثم انصرف فَخَطَبَ ، فقال : إنه قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان ، فمن أُحَبُّ
من أهل العالِيَةِ أن ينتظر الجمعة فلينتظرها ، ومن أحب أن يرجع فليرجع ، فقد
أُذِنْتُ له .
(١) رواه مالك في كتاب العيدين رقم (٣)، باب ((الأمر بالصلاة قبل الخطبة في العيدين))
(١ : ١٧٨)، وورد مرفوعا عن ابن عمر: أخرجه البخاري في كتاب العيدين (٩٦٣)، باب
((الخطبة بعد العيد)) فتح الباري (٢: ٤٥٣)، وأخرجه مسلم في كتاب الصلاة رقم (٢.١٩)
من طبعتنا ص ( ٣ : ٤.٧)، وبرقم (٨ - (( ٨٨٨))) ص (٢ : ٦.٥) من طبعة عبد الباقي ،
وقد تقدم ، وانظر فهرس أطراف الأحاديث .
(٢) رواه مالك في كتاب العيدين رقم (٥)، باب ((الأمر بالصلاة قبل الخطبة في العيدين))
(١: ١٧٨)، وأخرجه البخاري في كتاب الصوم، باب ((صوم يوم الفطر))، ومسلم في كتاب
الصيام، باب ((النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى)).
٥ - كتاب صلاة العيدين / ١٢ - يبدأ بالصلاة قبل الخطبة - ٨٥
٦٩١٥ - قال أبو عبيد : ثم شهدت العيد مع علي بن أبي طالب وعثمان
محصورٌ، فجاء فَصَلَّى ، ثم انصرف ، فخَطَبَ .
٦٩١٦ - قال أحمد : حديث نافع ، عن ابن عمر، وحديث أبي سعيد الخدريّ ،
وحديث أبي عبيد. هذا كله مخرّج في الصحيح من أوجه أُخّر .
٦٩١٧ - قال الشافعي : لا بأس أن يخطب الإمام قائما على الأرض ، وكذلك
روى أبو سعيد الخُدْرِيِّ، عن النبي ﴾.
٦٩١٨ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرنا أبو بكر ابن إسحاق قال :
أخبرنا أبو المثنى قال : حدثنا القعنبي ، قال : حدثنا داود بن قيس ، عن عياض بن
عبد الله
عن أبي سعيد الخدري أنه كان يخرج مع رسول اللَّه عَّ يوم العيد فيصلي
بالناس هاتَيْن الركعتَيْن ، ثم يسلم ، ثم يقوم فيستقبل القبلة وهم جلوسٌ ،
وذكر الحديث .
أخرجه مسلم في الصحيح بطوله من حديث إسماعيل بن جعفر عن داود بن قيس،
وفيه قضية أبي سعيد مع مروان .
وأخرجه البخاري من حديث محمد بن جعفر بن أبي حسين ، عن زيد بن أسلم ،
عن عِيَاض (١) .
٦٩١٩ - قال الشافعي: ولا بأس أن يخطب الإمام على راحلته.
٦٩٢٠ - أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو
العباس ، قال : أخبرنا الربيع ، قال : أخبرنا الشافعي ، قال : أخبرنا إبراهيم بن
محمد ، قال : حدثني هشام بن حسان، عن ابن سيرين: أن النبي ◌ّ كان يَخْطُبُ
على راحلته بعدما ينصرف من الصلاة يوم الفطر، ويوم النحر (٢).
(١) تقدم الحديث منذ قليل في الحاشيتين (٢٠١) ص (٨٣) من هذا الباب.
(٢) رواه الشافعي في ( الأم) (١: ٢٣٥ - ٢٣٦)، باب ((يبدأ بالصلاة قبل الخطبة)»،
وقال قبله: ( ولا بأس أن يخطب الإمام على راحلته ) .
٨٦ - مَعْرِفَةُ السُّنِ والآثارِ / ج ٥
٦٩٢١ - قال أحمد : هذا مرسل .
٦٩٢٢ - وقد روينا في حديث ابن عون ، عن ابن سيرين ، عن عبد الرحمن بن
أبي بَكْرَةَ
عن أبيه، قال: خَطَبَ رسول اللّه على على راحلته يوم النّحرِ وأمسكت -
إما قال - بِخِطَامِهَا أو قال: بِزِمَامِهَا، قال: أي يوم هذا، وذكر الحديث(١).
٦٩٢٣ - وروينا عن أبي كاهل، قال: رأيتُ رسول اللَّه ◌ُ» يخطب يوم عيدٍ
على ناقة خرماء (٢) وحبشي ممسك بخطامها (٣).
٦٩٢٤ - وروينا عن عثمان ، وعلي، وأبي مسعود الأنصاري ، والمغيرة بن
شُعْبة ، في الخطبة على الراحلة (٤).
(١) الحديث موضعه في سنن البيهقي الكبرى (٣: ٢٩٨)، وهو من حديث طويل طرفه: ( قعد
رسول الله على بعيره، فقال: ((أي يوم هذا؟)) ... الحديث - بطوله الذي أخرجه البخاري في
المغازي، باب ((حجة الوداع))، وفي بدء الخلق، باب ((ماجاء في سبع أراضين)»، وفي التوحيد ،
باب ((قول الله تعالى ((وُجُوهُ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةً إلى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ))، وفي الأضاحي باب ((من قال:
الأضحى يوم النحر))، وفي العلم، باب ((يبلغ العلم الشاهد الغائب))، وفي تفسير سورة براءة،
باب ((إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا))، وفي العلم أيضا، باب ((قول النبي #: رب مبلغ
أُوْعَى من سامع، وفي الفتن، باب ((قول النبي #: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب
بعض))، وفي الحج، باب ((الخطبة أيام منى))، وهو عند مسلم في الديات والحدود، باب ((تغليظ
تحريم الدماء والأعراض والأموال من رواية عبد الرحمن بن أبي بكرة ، عن أبيه نفيع بن الحارث ، وهو
أبو بكرة الثقفي .
(٢) ( ناقة خرماء): وهي الناقة التي لم ينشق ثقب أنفها .
(٣) رواه البيهقي في سننه المكبري ( ٣: ٢٩٨).
(٤) جمع البيهقي هذه الروايات كلها في سننه الكبرى ( ٣: ٢٩٨).
١٣ - السّنّة في الخطبة (*)
٦٩٢٥ - أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو
العباس ، قال : أخبرنا الربيع ، قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا إبراهيم بن
محمد قال : حدثني عبد الرحمن بن محمد بن عبد ، عن إبراهيم بن عبد الله ، عن
عبيد الله بن عبد الله بن عُثْبَة، قال: السّنّة أن يخطب الإمام في العيدين خطبتين
يفصل بينهما بجلوس (١) .
٦٩٢٦ - قال الشافعي في رواية أبي سعيد: ويبدأ الإمام في هذا كُلّه إذا ظهر
على المنبر فيسلّم ويردّ الناس عليه (٢) .
٦٩٢٧ - فإنّ هذا يروى عاليا ، وإنما أراد ، والله أعلم: ما .
٦٩٢٨ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال : أخبرنا أبو بكر ابن إسحاق قال:
أخبرنا أحمد بن إبراهيم قال : حدثنا عمرو بن خالد ، قال : حدثنا ابن لهيعة عن
محمد بن زيد بن المهاجر ، عن محمد بن المنكدر
(*) المسألة - ٣٨٢ - تسن عند الجمهور خطبتان للعيد كخطبتي الجمعة في الأركان والشروط
والسنن والمكروهات ، وتندب عند المالكية ، وذلك بعد صلاة العيد خلافا للجمعة ، بلا خلاف بين
المسلمين .
ودليل سُنِّيَّة الخطبة : التأسي بالنبي ﴾ ويخلفائه الراشدين ، فلا يجب حضورها ولا استماعها ،
لما روى عطاء، عن عبد الله بن السائب، قال: (شهدت مع النبي العيد، فلما انقضت الصلاة،
قال : إنا نخطب ، فمن أحب أن يجلس للخطبة ، فليجلس ، ومن أحب أن يذهب ، فليذهب ). رواه
ابن ماجه، ورجال إسناده، وأبو داود والنسائي وقالا: مرسل (نيل الأوطار) (٣: ٣.٥°).
ولو ترك الخطبة جازت صلاة العيد .
وتقتضي السنة أن يُذكَّرَ الإمام في خطبة عيد الفطر بأحكام زكاة الفطر، لقوله #: ((أغنوهم عن
السؤال في هذا اليوم » ، وفي عيد الأضحى بأحكام الأضحية وتكبيرات التشريق ووقوف الناس بعرفة
وغيرها تشبها بالحجاج ، وما يحتاجون إليه في يومهم .
(١) رواه الشافعي في (الأم) (١: ٢٣٨)، باب ((الفصل بين الخطبتين)).
(٢) ( الأم ) في الموضع السابق .
٨٧
٨٨ - مَعْرِفَةُ السُّنَنِ والآثارِ / ج ٥
عن جابر بن عبد اللَّه قال: كان رسول اللَّه عَّ إذا صَعدَ الْمِنْبَرَ سَلَّمَ (١).
٦٩٢٩ - أخبرنا محمد بن موسى ، قال : حدثنا محمد بن يعقوب قال : أخبرنا
الربيع بن سليمان ، قال : أخبرنا الشافعي ، قال : أخبرنا إبراهيم بن محمد ، عن
عبد الرحمن بن محمد بن عبد، عن إبراهيم بن عبد الله، عن عُبيد اللَّه بن عبد الله
ابن عُتبة ، قال : السّنّة في التكبير يوم الأضحى والفطر على المنبر قبل الخطبة أن
يبتدئ الإمام قبل الخطبة وهو قائم على المنبر بِتِسْعِ تكبيرات تَتْرَى لا يفصل بينها
بكلام ، ثم يخطب ، ثم يجلس جلسة ، ثم يقوم في الخطبة الثانية فيفتتحها بسبع
تكبيرات تَتْرَى لا يفصل بينها بكلام ، ثم يخطب (٢).
٦٩٣٠ - وبإسناده قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد، قال:
حدثني إسماعيل بن أُمَيَّةَ : أنه سَمِعَ أنّ التكبير في الأولى من الخطبتين بتسع ،
وفي الآخرة بسبع (٣).
٦٩٣١ - وبإسناده قال: أخبرنا الشافعي ، قال : أخبرنا الثقة من أهل المدينة :
أنه أُثْبتَ له كتاب عن أبي هريرة فيه تكبير الإمام في الخطبة الأولى يوم الفطر
والأضحى : إحدى ، أو ثلاثا وخَمْسين تكبيرة في فصول الخطبة بين ظهراني الكلام (٤).
٦٩٣٢ - وبإسناده قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرني من أُثِقُ بِهِ مِنْ أُهْلٍ
العِلْمِ قال : أخبرني من سَمِعَ عمر بن عبد العزيز وهو خليفة في يوم فطر ، ظهر
على المنبر ، فسلّم ثم جلس ، ثم قال : إن شعار هذا اليوم التحميد والتكبير
والتمجيد ، ثم كبّر مراراً اللَّه أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ثم تشهد للخطبة ،
ثم فصل بين التشهد بتكبيرة (٥) .
(١) رواه ابن ماجه في الصلاة حديث (١١.٩)، باب ((ماجاء في الخطبة يوم الجمعة (١:
٣٥٢) ، وإسناد حسن من أجل ابن لهيعة .
(٢) رواه الشافعي في ( الأم) (١: ٢٣٨)، باب ((التكبير في الخطبة في العيدين)).
(٣) رواه الشافعي في (الأم) (١: ٢٣٩)، باب ((التكبير في الخطبة في العيدين)).
(٤) رواه الشافعي في ( الأم) (٢٣٩:١)، باب ((التكبير في الخطبة في العيدين)) ونقله
البيهقي في سننه الكبرى (٣: ٣٠٠) باب «التكبير في الخطبة في العيدين».
(٥) رواه الشافعي في الموضع السابق.
٥ - كتاب صلاة العيدين / ١٣ - السنّة في الخُطْبَة - ٨٩
٦٩٣٣ - أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس ، قال : أخبرنا الربيع ،
قال: أخبرنا الشافعي ، قال: بلغنا أن رسول اللَّه عَلـ كان إذا خطب اعْتَمَدَ على
عصًا ، وقد قيل خَطْبَ مُعْتَمِداً على عَنَزَةٍ ، وقيل على قَوْسٍ ، وكل ذلك
اعتماد (١).
٦٩٣٤ - أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو
العباس ، قال : أخبرنا الربيع ، قال : أخبرنا الشافعي ، قال : أخبرنا إبراهيم بن
محمد ، قال : حدثني لَيْثٌ، عن عطاء: أن رسول اللّه علّ كان إذا خطب يعتمد
على عنزة اعتمادا .
لفظ حديث أبي بكر ، وأبي زكريا .
٦٩٣٥ - وفي رواية أبي سعيد: يعتمد على عنَرَةٍ أو عصا (٢).
٦٩٣٦ - قال أحمد : وروينا عن يزيد بن البراء ، عن أبيه في صلاة النبي
يوم أُضْحَى ، قال : ثم استقبل بوجهه ، وأُعْطِيَ قوسا أو عصا ، فاتكأ عليها ،
فَحَمَدَ اللَّهَ وَأُثْنَى عَلَيْهِ .
٦٩٣٧ - أخبرنا أبو سعيد ، قال : حدثنا أبو العباس ، قال : أخبرنا الربيع ،
قال : أخبرنا الشافعي ، قال : أخبرنا إبراهيم بن محمد ، قال : حدثني يزيد بن عبد
الله بن الهاد ، أنّ عمر بن عبد العزيز كان يَتْرُكُ المساكين يَطُوفُونَ يَسْأَلُونَ النَّاسَ
في المُصَلَّى في خطبته الأولى يوم الأضحى والفطر، فإذا خطب خطبته الآخرة أُمَرَ
بهم فَأُجْلِسُوا (٣).
٦٩٣٨ - قال الشافعي: وسواء الأولى والآخرة، أكْرَهُ لهم المسألة ، وإن فعلوا
فلا شيء عليهم فيها إلا ترك الفضل في الاستماع (٤).
(١) رواه الشافعي في (الأم) (١: ٢٣٨)، باب ((الخطبة على العصا)) وقد تقدم هذا في
خطبة الجمعة ، وانظر فهرس أطراف الأحاديث .
(٢) رواه الشافعي في (الأم) (١: ٢٣٨)، باب ((الخطبة على العصا)).
(٣) رواه الشافعي في (الأم) (١: ٢٣٩)، باب ((استماع الخطبة في العيدين)).
(٤) ( الأم ) في الموضع السابق .
١٤ - الصلاة قبل العيد وبعده (*)
٦٩٣٩ - أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو
العباس ، قال : أخبرنا الربيع ، قال : أخبرنا الشافعي ، قال : أخبرنا إبراهيم بن
محمد ، قال : أخبرني عَدِيّ بن ثابت ، عن سعيد بن جُبَيْر
عن ابن عباس، قال: صلَّى النبي # يوم العيد بالُصَلَّى، ولم يُصَلِّ قبلهما ولا
بَعْدَهُمَا شيئا، ثم انفتل (١) إلى النساء فخطبهن قائما، وأُمَرَ بِالصَّدَقَةِ قال :
فَجَعَلَ النساء يتصدقْنَ بالقُرْطِ ، وأشباهه .
أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث شعبة بن الحجاج ، عن عديّ بن
ثابت (٢).
(*) المسألة - ٣٨٣ - قال الشافعية : لا يكره النفل قبل صلاة العيد بعد ارتفاع الشمس لغير
الإمام لانتفاء الأسباب المقتضية للكراهة ، فهو ليس بوقت منهي عن الصلاة . فيه ، ودليلهم ما روي عن
أبي بردة وأنس والحسن وجابر بن زيد أنهم كانوا يصلون يوم العيد قبل خروج الإمام ، وأما في وقت
الكراهة فلا ، ويكره النفل للإمام قبل ذلك أو بعده لاشتغاله بغير الأهم، ولمخالفته فعل النبي ت﴾ .
وقال الحنفية : يكره التنفل قبل صلاة العيد مطلقا في المصلى والبيت وبعدها في المصلى فقط ،
لحديث ابن عباس: ((خرج النبي # يوم عيد، فصلى ركعتين، لم يصل قبلهما ولا يعدهما))،
وحديث أبي سعيد: ((أنه& كان لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين)).
وَالْمَشْهُور في مذهب المالكية أنه يكره التنفل قبل صلاة العيد وبعدها في المصلى ، وأما في المسجد
فلا يكره ، وكذا عند الحنابلة : يكره التنفل قبل صلاة العيد وبعدها للإمام والمأموم في موضع الصلاة ،
سواء أكان في المصلى أم في المسجد ، ولأنه وقت نهي عن التنفل فيه كسائر أوقات النهي .
وانظر في هذه المسألة: المهذب (١: ١١٩)، مغني المحتاج (١: ٣١٣)، فتح القدير (١ :
٤٢٤)، الدر المختار (١: ٧٧٧)، اللباب (١: ١١٧)، مراقي الفلاح ص (٩٠)، بداية
المجتهد ( ١ : ٢١٢) الشرح الكبير (١: ٤.١) الشرح الصغير (١: ٥٣١)، كشاف القناع
(٢: ٦٢ - ٦٣)، المغني (٢: ٣٨٧ - ٣٨٩، ٣٩٩).
(١) في ( ص): ( جاء ).
(٢) رواه البخاري في الصلاة حديث (٩٦٤)، باب ((الخطبة بعد العيد)). فتح الباري =
٩٠
١
٥ - كتاب صلاة العيدين / ١٤ - الصَّلاَةُ قَبْلَ العِيد وَبَعْدَهُ - ٩١
.٦٩٤ - وأخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو
العباس قال : أخبرنا الربيع ، قال : أخبرنا الشافعي ، قال : أخبرنا إبراهيم بن
محمد ، قال : حدثني عمرو بن أبي عمرو
عن ابن عمر أنه غَدَا مع النبي ◌ّ﴾ يوم العيد إلى الْمُصَلَّى، ثم رجع إلى
بَيْتِهِ لم يصلِّ قَبْلَ العيد ولا بعده (١) .
٦٩٤١ - قال الشافعي في رواية أبي سعيد: وهكذا أحب للإمام ، لما جاء عن
النبي ◌َّ﴾، وأما المأموم فمُخالِفٌ للإمام (٢).
٦٩٤٢ - وبَسَطَ الكلام فيه إلى أن قال: وقد تنفل قوم قبل صلاة العيد
وبعدها، وآخرون قبلها وآخرون بعدها وآخرون تركوه كما يكونون في كل يوم
يَتَنَفِّلُونَ ولا يَتَنَفِّلُونَ (٣).
٦٩٤٣ - أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو
العباس ، قال : أخبرنا الربيع ، قال : أخبرنا الشافعي ، قال : أخبرنا إبراهيم ،
قال : حدثني سعد بن إسحاق بن كعب بن عُجْرَة ، عن عبد الملك بن كعب بن عجرة :
أن كعب بن عجرة لم يكن يُصَلِّي قبل العيد وبعده (٤).
= (٤٥٣:٢)، ومسلم في الصلاة حديث (٢.٢٤) من طبعتنا ص ( ٣: ٤١١)، باب (( ترك
الصلاة قبل العيد وبعدها في المصلى)) وبرقم (١٣ - (( ٨٨٤)))، ص (٢: ٦.٦) من طبعة
عبد الباقي، وأبو داود في الصلاة ( ١١٥٩)، باب (الصلاة بعد العيد)) (١: ٣.١)،
والترمذي في الصلاة ( ٥٣٧)، باب ((لاصدقة قبل العيد ولا بعدها)) (٢: ٤١٧ - ٤١٨)،
والنسائي في الصلاة ( ٣: ١٩٣)، باب ((الصلاة قبل العيد وبعدها))، وابن ماجه في الصلاة
(١٢٩١)، باب ((ما جاء في الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها)) (١: ٤١٠).
وموضعه في كتاب ( الأم) للشافعي (١: ٢٣٤)، باب ((الصلاة قبل العيد وبعده»، وعند
البيهقي في الكبرى ( ٣ : ٣.٢).
(١) رواه الشافعي في (الأم) (١: ٢٣٤)، باب ((الصلاة قبل العيد وبعده)).
(٢) قاله الشافعي في ( الأم ) في موضع الحديث السابق .
(٣) (الأم) (١ : ٢٣٤).
(٤) رواه الشافعي في ( الأم) (٢٣٤:١)، باب ((الصلاة قبل العيد وبعده)» وذكره الهيثمي =
:
٩٢ - مَعْرِفَةُ السُّنَنِ والآثَارِ / ج ٥
٦٩٤٤ - قال الشافعي في رواية أبي سعيد : وَرُوِي هذا عن ابن مسعود ،
أو أبي مسعود، وحذيفة، وجابر بن عبد اللَّه، وابن أبي أُوْفَى، وشُرَيْح ، وابن
معقل (١) - شك الربيع .
٦٩٤٥ - قال الشافعي: وروي عن سهل بن سعد، وعن رافع بن خُدَيْج ، أنه
كان يصلي قبل العيد وبعده (٢).
٦٩٤٦ - أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس ، قال : أخبرنا الربيع، قال:
أخبرنا الشافعي ، قال : أخبرنا إبراهيم بن محمد ، قال : حدثنا هشام بن عُرْوَة، عن
أبيه : أنه كان يصلّي قبل العيد وبعده (٣).
٦٩٤٧ - وأخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو
العباس ، قال : أخبرنا الربيع ، قال : أخبرنا الشافعي ، قال : أخبرنا إبراهيم بن
محمد قال : حدثني عبد الله بن محمد بن عَقيل، عن محمد بن علي بن الحَتَفيَّة ،
عن أبيه قال: كُنَّا في عهد النبي عَّ يوم الفطر والأضحى لا نُصَلّي في المسجد ،
حتى نأتي المُصَلَّى، فإذا رَجَعْنَا مَرَرَنَا بالمسجد فَصَلَيْنَا فيه (٤).
٦٩٤٨ - أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو
العباس ، قال : أخبرنا الربيع ، قال : أخبرنا الشافعي ، قال : أخبرنا مالك ، عن
نافع : أنَّ ابنَ عُمَر لَمْ يَكُن يصلّي يوم الفطر قبل الصلاة ولا بعدها (٥) .
= في ( مجمع الزوائد) (٢: ٢٠٢) مطولا، وفيه قصة ، وقال : رواه الطبراني في الكبير ،
وعبد الملك ذكره ابن حبان في الثقات .
(١) قاله الشافعي في (الأم) (١: ٢٣٥)، باب ((الصلاة قبل العيد وبعده)).
(٢) ( الأم ) في الموضع السابق .
(٣) رواه البيهقي في سننه الكبرى (٣: ٣.٤).
(٤) رواه الشافعي في ( الأم) (١: ٢٣٥)، باب ((الصلاة قبل العيد وبعده)).
(٥) رواه مالك في كتاب العيدين رقم (١٠)، باب ((ترك الصلاة قبل العيدين وبعدهما)) (١:
١٨١) ، وجاء في معناه مرفوعا عن ابن عباس عند البخاري في كتاب العيدين، باب ( الصلاة قبل
العيد وبعده)) وعند مسلم في باب ((ترك الصلاة قبل العيد وبعدها في المصلى».
٥ - كتاب صلاة العيدين / ١٤ - الصَّلَةُ قَبْلَ العِيدِ وَبَعْدَهُ - ٩٣
٦٩٤٩ - وأخبرنا أبو سعيد وحده ، قال : حدثنا أبو العباس ، قال : أخبرنا
الربيع ، قال : أخبرنا الشافعي ، قال : أخبرنا مالك ، عن هشام بن عروة ، عن
أبيه أنه كان يصلي يوم الفطر قبل الصلاة وبعدها (١).
٠ ٦٩٥ - وبإسناده قال : أخبرنا الشافعي، قال : أخبرنا مالك ، عن عبد
الرحمن بن القاسم: أن أباه كان يصلّي قبل [ أن ] (٢) يَغْدُوَ إلى المصلّى أربع
ركعات (٣).
٦٩٥١ - قال أحمد : وروينا عن أنس بن مالك : أنه كان يجيء يوم العيد
فيصلّ قبل خروج الإمام (٤) .
٦٩٥٢ - وروينا عن عباس بن سهل (٥): أنّه كان يرى أصحاب رسول اللّه عزّ.
في الأضحى والفطر يُصَلُّونَ في المسجد ركعتين ركعتين (٦) .
٦٩٥٣ - وروينا عن ابن بُرَيْدَةَ، قال: كان بُرَيْدَةَ يصلّي يوم الفطر ، ويوم النحر
قبل الإمام (٧) .
٦٩٥٤ - وروينا عن سعيد بن المسيّب ، والحسن ، وجابر بن زيد ، وأبي بُرْدة ،
وسعيد بن أبي الحسن (٨).
(١) رواه مالك في كتاب العيدين رقم (١٢)، باب ((الرخصة في الصلاة قبل العيدين وبعدهما))
(١ : ١٨١) .
(٢) ما بين الخاصرتين من هامش نسخة (ص ).
(٣) رواه مالك في كتاب العيدينن رقم (١١)، باب ((الرخصة في الصلاة قبل العيدين وبعدهما))
( ١ : ١٨١) .
(٤) رواه البيهقي في الكبرى (٣ : ٣.٣).
(٥) هو ابن سهل بن سعد الساعدي .
(٦) رواه البيبهقي في سُنَنِهِ الكبرى (٣: ٣.٣).
(٧) رواه البيهقي في الكبرى (٣: ٣.٤).
(٨) هذه الروايات في سنن البيهقي الكبرى (٣.٤:٣)، و (٣.٣:٣) بالنسبة لرواية سعيد
ابن أبي الحسن وغيره .
١٥ - خروج النساء إلى العيدين (*)
٦٩٥٥ - أخبرنا أبو عبد الله، قال : حدثنا أبو العباس ، قال : أخبرنا الربيع ،
قال : قال الشافعي : وقد روينا حديث : أن يترك النساء إلى العيد ، فإن كان
ثابتا قلنا به .
٦٩٥٦ - أخبرناه أبو زكريا ابن أبي إسحاق ، قال : أخبرنا حمزة بن العباس ،
قال : حدثنا عباس بن محمد الدَّوْرِيّ ، قال : حدثنا عبد الله بن بكر السهمي ،
قال: حدثنا هشام بن حسان ، عن حفصة
عن أمّ عطية قالت: أمرنا - بأبي وأمي - رسول اللَّه عَّهُ أن تُخْرِجَهُنَّ يَومَ
الفِطْرِ، ويومَ النَّحْرِ ، العواتقَ وذوات الخُدورِ والخُيِّضَ؛ فأمَّا الْخُيَّضُ فيعتزلْنَ
المُصَلَى، وَيَشْهَدْنَ الخير ودعوة المسلمين ، قال: فقيل: يا رسول الله أرأيت
إحداهُنَّ لا يكون لها جِلْبَابٌ . فقال : لتُلْبِسْهَا أختها من جلبابها .
أخرجه مسلم في الصحيح من حديث هشام بن حسّان .
وأخرجاه من حديث عاصم الأحول ، عن حفصة بنت سيرين وأخرجه البخاري من
(*) المسألة - ٣٨٤ - قال الشافعية والحنابلة : لابأس بحضور النساء مصلى العيد غير
ذوات الهيئات فلا تحضر المطيبات ولا لابسات ثياب الزينة أو الشهرة ، لحديث أم عطية التالي في هذا
الباب ولا بأس إذا أردن حضور صلاة العيد أن يَتَنَظُفْنَ بالماء ، ولا يتطيبن ، ولا يلبسن الثياب الفاخرة ،
ويعتزلن الرجال فلا يختلطن بهم ، ويعتزل الخُيَّضُ المصلى .
وقال الحنفية والمالكية : لا يرخص للشابات من النساء الخروج إلى الجمعة والعيدين وشىء من
الصلاة لقوله تعالى: (وقرن في بيوتكن )، والأمر بالقرار نهي عن الانتقال ، ولأن خروجهن سبب
الفتنة بلا شك ، والفتنة حرام ، وما أدى إلى الحرام فهو حرام ، ويرخص للعجائز الخروج في الفجر
والمغرب والعشاء والعيدين .
وانظر في هذه المسألة: مغني المحتاج (١: ٣١٠)، المهذب (١: ١١٩)، المجموع ( ٤ :
٩٦، ٣٦٥)، (٥: ١١)، المغني (٢: ٣٧٥)، كشاف القناع (٢: ٥٨)، بدائع الصنائع
(١ : ٢٧٥)، الشرح الصغير (٥٣٠:١)، بداية المجتهد (١: ٢١١)، الفقه الإسلامي وأدلته
( ٢ : ٣٦٥، ٣٦٦)
٩٤
٥ - كتاب صلاة العيدين / ١٥ - خروج النساء إلى العيدين - ٩٥
حديث أيوب عن حفصة . وأخرجاه من حديث محمد بن سيرين عن أم عطية ، فهو
حديث ثابت (١) .
(١) رواه مسلم في الصلاة حديث رقم (٢.٢٣) من طبعتنا ص (٣: ٤١٠)، باب ((إباحة
خروج النساء في العيدين)»، وبرقم (١٢) ص (٢ : ٦.٦) من طبعة عبد الباقي، والترمذي في
الصلاة (٥٤٠)، باب ((ماجاء في خروج النساء في العيدين)) (٤٢٠:٢)، وابن ماجه في
الصلاة (١٣.٧)، باب ((ماجاء في خروج النساء في العيدين (١: ٤١٤) كلهم من طريق هشام
ابن حسان ، بهذا الإسناد .
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ٥ : ٨٤)، والبخاري في كتاب الحيض رقم (٣٢٤) ، باب
(«شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين)» وفي العيدين رقم (٩٧٤)، باب ((خروج النساء والحيض
إلى المصلى)). فتح البارى (٢ : ٤٦٣ - ٤٦٤)، ورقم (٩٨٠) في العيدين أيضا، باب ((إذا
لم يكن لها جلباب في العيد))، ورقم (١٦٥٢) في الحج، باب ((تقضي الحائض المناسك كلها إلا
الطواف بالبيت)) والنسائي في صلاة العيدين (١٨٠:٣)، باب ((خروج العواتق وذوات الخدور في
العيدين)» ، من طريق أيوب ، عن حفصة ، به .
وأخرجه البخاري في العيدين حديث ( ٩٧١)، باب ((التكبير أيام منى وإذا غدا إإلى عرفة)).
فتح الباري ( ٢: ٤٦١)، ومسلم في الصلاة رقم (٢.٢٢) من طبعتنا ص ( ٣ : ٤.٩) ، باب
((ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة مفارقاتٍ للرجال)) وبرقم (١١)
ص (٢: ٦.٦) من طبعة عبد الباقي، وأبو داود في الصلاة (١١٣٨)، باب ((خروج النساء
في العيد)) (١ : ٢٩٦) من طريق عاصم الأحول، عن حفصة ، به.
وأخرجه أبو داود ( ١١٣٧) في الصلاة، باب ((خروج النساء في العيد)) من طريق أيوب ، عن
حفصة ، عن امرأة تحدثه ، عن امرأة أخرى .
وأخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة (١٣.٧) باب ((ماجاء في خروج النساء في العبدين)» من
طريق أبي بكر بن أبي شيبة ، عن أبي أسامة ، عن هشام بن حسان بهذا الإسناد .
وأخرجه الإمام أحمد ( ٥: ٨٥)، والبخاري في الصلاة رقم (٣٥١)، باب ((وجوب الصلاة
في الثياب)) ورقم (٩٧٤) في العيدين، باب ((خروج النساء والحيض إلى المصلى)». فتح البارى
(٢: ٤٦٣ - ٤٦٤)، وحديث رقم (٩٨١) أيضا، باب ((اعتزال الحيض المصلى)) ومسلم في
الصلاة رقم (٢.٢١) من طبعتنا ص (٣: ٤.٩)، باب ((إباحة خروج النساء في العيدين)» وبرقم
(١٠ - ((.٨٩))) ص (٢: ٦.٥) من طبعة عبد الباقي، وأبو داود ( ١١٣٦، ١١٣٧)،
باب ((خروج النساء في العيد)) (١: ٢٩٦)، والنسائي في الصلاة (١٨٠:٣ -١٨١) =
٩٦ - مَعْرِفَةُ السُّنْنِ والآثارِ / ج ٥
٦٩٥٧ - وروينا عن طلحة بن مُصَرّف ، عن امرأة من عبد القيس
عن أُخْت عبد الله بن رَوَحَةَ: أن رسول اللَّهِ تَّ قال: «وَجَبَ الْخُرُوجُ عَلَى
كُلِّ ذَاتِ نِطَاقٍ)) (١) .
= باب ((اعتزال الحيض مصلى الناس))، وابن ماجه رقم (١٣.٨)، باب ((ماجاء في خروج
النساء في العيدين» (١: ٤١٥) ، كلهم من طريق محمد بن سيرين ، عن أم عطية ،به.
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ٥ : ٨٥)، وأبو داود برقم (١١٣٩) من طريق إسماعيل بن
عبد الرحمن بن عَطِيّةً ، عن جدته أم عطية .
( العواتق ) : جمع عاتق ، وهي الجارية التي قاربت الإدراك والبلوغ .
( الحُدور ) : جمع خِدْر ، وهو الستر الذي تصان فيه المرأة .
(١) رواه البيهقى في سننه الكبرى (٣: ٣.٦)، وذكره الهيثمي في (مجمع الزوائد) (٢ :
٢٠٠)، عن أخت عبد الله بن رواحة، وقال: (رواه أحمد، وأبو يعلى، والطبراني في الكبير،
وفيه امرأة تابعية لم يذكر اسمها ) .
١٦ - الإتيان من طريق غير الطريق
التي غدا منها (*)
٦٩٥٨ - أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس ، قال : أخبرنا الربيع ،
قال: أخبرنا الشافعي، قال: بَلَغَنَا أن رسول اللَّه ◌َ﴾ كان يغدو من طريقٍ، ويرجع.
من أخرى ، فأحبُّ ذلك للإمام وللعامّة .
٦٩٥٩ - أخبرنا أبو عبد الله قال : أخبرنا أبو بكر بن إسحاق قال : أخبرنا أبو
مسلم قال : حدثنا الغَعْنَبِيّ ، قال : حدثنا عبد الله بن عمر ، عن نافع ،
عن ابن عمر أن رسول اللّه ◌َي أُخَذَ يومَ عيدٍ في طريقٍ، ثم رجع من طريق
آخر .
رواه أبو داود في كتاب السنن عن القعنبي (١).
وأخرجه البخاري من حديث فليح ، عن سعيد بن الحارث، عن جابر (٢).
(*) المسألة - ٣٨٥ - أثر عن النبي & أنه كان يخالف الطريق يوم العيد ، فيذهب في طريق
ويرجع في آخر ، فقيل : ليسلم على أهل الطريقين، وقيل : لينال بركته الفريقان ، وقيل : ليظهر شعائر
الإسلام سائر الفجاج والطرق ، وقيل: ليغيظ المنافقين برؤيتهم عزة الإسلام وأهله ، وقيام شعائره ،
وقيل : لحصول الثواب الأعظم ولتكثر شهادة البقاع له حتى يرجع إلى منزله .
من هنا فقد اتفق الجمهور على أنه يندب الخروج إلى المصلى من طريق ، والرجوع من أخرى ،
اتباعا للسنة كما روى البخارى لتشهد له الطريقان ، ولزيادة الأجر.
(١) رواه أبو داود في كتاب الصلاة حديث (١١٥٦)، باب ((الخروج إلى العيد في طريق ويرجع
في طريق)) (١: ٣٠٠) والإمام أحمد في مسنده (٢: ١٠٩)، وابن ماجه في الصلاة حديث
(١٢٩٩)، باب ((ماجاء فى الخروج يوم العيد من طريق والرجوع من غيره))، وموضعه في سنن
البيهقي الكبرى ( ٣: ٢.٩).
(٢) حديث جابر أخرجه البخاري في العيدين رقم (٩٨٦)، باب ((من خالف الطريق إذا رجع يوم
العيد)) من طريق أبي تميلة يحيى بن واضح ، عن فليج بن سليمان ، عن سعيد بن الحارث ، عن جابر ،
به ، وموضعه في سنن البيهقي الكبرى ( ٣: ٣.٨)
٩٧
٩٨ - مَعْرِفَةُ السُّنَنِ والآثارِ / ج ٥
٦٩٦٠ - وقيل فيه عن أبي هريرة بدل جابر (١).
٤
٦٩٦١ - وروي من وجه غير معتمد، عن عبد الرحمن بن عبد الله العمريّ،
عن أبيه ، عن نافع ، عن ابن عمر ، وزاد فيه : ليتسعَ النّاس في الطرق .
٦٩٦٢ - وعبد الرحمن هذا أيضا ضعيف (٢).
٦٩٦٣ - أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو
العباس ، قال : أخبرنا الربيع ، قال : أخبرنا الشافعي ، قال : أخبرنا إبراهيم بن
محمد ، قال : حدثني خالد بن رباح ،
عن المطلب بن عبد الله بن حنطب : أن النبي # كان يغدو يوم العبد إلى
المصلّى من الطريق الأعظم ، فإذا رجع رجع من الطريق الأخرى على دار عَمَّار
ابن ياسر (٣).
(١) من طريق فليح بن سليمان، عن سعيد بن الحارث ، عن أبي هريرة أخرجه الإمام أحمد في
مسنده ( ٢ : ٢٣٨) وابن خزيمة في صحيحه (١٤٦٨)، وصححه الحاكم (١ : ٢٩٦)، ووافقه
الذهبي ، وموضعه في سنن البيهقي الكبرى ( ٣: ٣،٨).
ومن طريق محمد بن الصلت ، عن فليح بن سليمان ، به ، أخرجه الترمذي في الصلاة رقم (٥٤١) ،
باب (ماجاء في خروج النبي # إلى العيد في طريق ورجوعه من طريق آخر))، والدارمي ( ١:
٣٧٨)، والبيهقي في سننه الكبرى ( ٣: ٣.٨) ، وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن
غريب .
ومن طريق أبي تميلة، عن فليح، يه، أخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة (١٣٠١)، باب ((ماجاء
في الخروج يوم العيد من طريق والرجوع من غيره ».
ولعل الاختلاف في إسناد الحديث مَرّةً عن جابر ومرة عن أبي هريرة ، وترجيح البخاري أنه عن جابر
بقوله : ( وحديث جابر أصح)، وقول الترمذي: (وحديث جابر كأنه أصح )، فلعل هذا الاختلاف
من أن سعيد بن الحارث سمعه مرة من أبي هريرة ، ومرة من جابر . أو قول ابن حجر في فتح الباري
عند شرح قول البخاري: ( وحديث جابر أصح ): والذي يغلب على الظن أن الاختلاف، فيه من فليح
(٢) هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر العمري المدني: متروك، هالك . ميزان الاعتدال (٢ :
٥٧١)، وتقريب التهذيب (١: ٤٨٧)، والضعفاء الكبير للعقيلي (٢: ٣٣٨].
(٣) رواه الشافعي في (الأم) (١: ٢٣٣)، باب ((الإتيان من طريق غير التي غدا منها)).
٥ - كتاب صلاة العيدين / ١٦ - الإتيانُ مِنْ طَرِيقٍ غير الطريق التي غَدَا مِنْهَا - ٩٩
٦٩٦٤ - وبهذا الإسناد قال : أخبرنا الشافعي ، قال : أخبرنا إبراهيم بن محمد ،
قال : حدثني مُعَاذ بن عبد الرحمن التيمي ، عن أبيه
عن جده أنه رأى النبي ◌ُّ رجع من المصلّى في يوم عيد، فَسَلَكَ على التَّمَّارِينَ
من أسفل السّوق ، حتى إذا كان عند مسجد الأعرج الذي عند مَوْضِعِ البَرَكَةِ التي
بالسّوق ، قام فاستقبل فج أسلم ، فدعا ثم انصرف (١) .
٦٩٦٥ - قال الشافعي في رواية أبي سعيد: وَأُحِبُّ أن يصنع الإمام مثل هذا،
وأن يقف في موضع، فيدعو الله مستقبل القبلة (٢).
٠
(١) رواه الشافعي في الموضع السابق، والبيهقي في الكبرى (٣: ٣.٩)
(٢) قاله الشافعي في (الأم) (١: ٢٣٤)، باب ((الإتيان من طريق غير التي غدا منها)).
١٧ - إذا كان العذر من مطر أو غيره (*)
٦٩٦٦ - قال الشافعي : أمرته أن يصلي في المسجد .
٦٩٦٧ - أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس ، قال : أخبرنا الربيع ،
قال: أخبرنا الشافعي ، قال : أخبرنا إبراهيم بن محمد ، قال : أخبرني جعفر بن
محمد ، عن رجل: أن أبان بن عثمان (١) صلّى بالناس في مسجد النبي ◌َّ يوم
الفطر في يوم مَطِير، ثم قال لعبد الله بن عامر (٢): حَدَّثْهم ما حدثتني عن عمر
ابن الخطاب فقال عبد الله بن عامر: صلّى عمر بن الخطاب في المسجد بالنّاس في
يوم مَطِير في يوم فطر (٣).
٦٩٦٨ - قال : وأخبرنا إبراهيم، قال: حدثني صالح بن محمد بن زائدة : أن
عمر بن الخطاب صلى بالناس في يوم مطير في المسجد - مسجد النبي ﴾ (٤).
(*) المسألة - ٣٨٦ - تقدم الكلام في هذه المسألة مع المسألة (٣٧٥) في باب ((الغدو إلى
المصلى » .
(١) هو أبان بن عثمان بن عفان ، الإمام الفقيه ، الأمير ، أبو سعد ابن أمير المؤمنين الأموي المدني
كان واليا على المدينة سبع سنين ، وقال يحيى القطان : فقهاء المدينة عشرة : أبان بن عثمان ،
وسعيد بن المسيب ، وذكر سائرهم ، وقد شهد له عمرو بن شعيب فقال : ما رأيت أحدا أعلم بحديث
ولا فقه من أبان بن عثمان .
ترجمته في طبقات ابن سعد ( ٥: ١٥١)، وتاريخ البخاري (٠:١ ٤٥)، أخبار القضاة ( ١ :
١٢٩)، الجرح والتعديل (١: ١: ٢٩٥)، سير أعلام النبلاء (٤: ٣٥١)، البداية والنهاية
(٩ : ٢٣٣)، تهذيب التهذيب (١: ٩٧)، النجوم الزاهرة (١: ٢٥٣) ، تهذيب تاريخ دمشق
الكبير (٢ : ١٣٤).
(٢) هو عبد الله بن عامر بن ربيعة ، أبو محمد العنزي المدني حليف بني عدي ، حدث عن أبيه ،
وعمر ، وعثمان ، وأبن عوف ، وكان مولده عام الحديبية ، ووفاته سنة خمس وثمانين ، وترجمته في
طبقات ابن سعد (٥: ٩)، والتاريخ الكبير (٥: ١١)، والجرح والتعديل (٥ : ١٢٢)،
الاستيعاب (٩٣٠)، أسد الغابة ( ٣: ٢٨٦)، سير أعلام النبلاء ( ٣: ٥٢١)، تهذيب
(٣) رواه البيهقي في الكبرى (٣١٠:٣).
التهذيب (٥ : ٢٧٠ ).
(٤) رواه البيهقي في الكبرى (٣١٠:٣)، وانظر المحلى (٥: ٨٧)، والمجموع (٥: ٥).
١٠٠