النص المفهرس

صفحات 441-460

٢ - كتاب الصلاة / ١٤٣ - فصل فيما روي في الصلاة بعد العصر عن علي - ٤٤١
عن علي، قال: كان رسول اللَّه عَّ يصلي دُبْرَ كُلِّ صلاةٍ ركعتين إلا العصر
والصبحَ (١) .
٥٢٣٨ - قال الشافعي: وهذا يخالف الحديث الأول (٢).
٥٢٣٩ - وعن ابن مهدي ، عن شعبة ، عن أبي إسحاق .
عن عاصم قال: كُنَّا مع عليَّ في سَفَرٍ فَصَلَّى العَصْرَ، ثُمَّ دَخَلَ فسطاطَهُ فصلّى
ركْعَتَيْن (٣).
.٥٢٤ - قال الشافعي : وهذه أحاديث يخالف بعضها بعضا .
٥٢٤١ - قال { الشيخ] أحمد : هذا الحديث الثالث يحتمل أن يكون في
ركعتين كان يفعلهما ، فتركهما ، ثم قضاهما كما روينا في ذلك عن أم سلمة عن
رسول اللَّه عَ# .
(١) رواه أبو داود في الصلاة رقم (١٢٧٥)، باب ((من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة)»
ص (٢ : ٢٤)، وإسناده صحيح: عاصم بن ضَمْرَة السلولي الكوفي : وثّقه علي بن المديني ، والعجلي
وابن شاهين ، وقال النسائي: ( ليس به بأس )، وقال العجلي: ( كوفي، تابعي، ثقة ) ، وجرحه
ابن حبان ، وضعفه الجوزجاني ، وتبعه ابن عدي ، وقد ردًّ الحافظ ابن حجر بعض هذا ، فقال : تعصب
الجوزجاني على أصحاب علي معروف، وقد تبع الجوزجانيّ ابنُ عدي، فقال: (وعن علي بأحاديث
باطلة لا يتابعه عليها الثقات ، والبلاء منه ) . وقد وثق الشيخ أحمد شاكر روايته عن الإمام علي .
فقال عنها: إسناد صحيح، انظر حديث رقم (١.٧٦) على سبيل المثال، التاريخ الكبير (٣: ٢:
٤٨٢)، تاريخ الثقات للعجلي رقم (٢٤١)، المجروحين (٢: ١٢٥)، ثقات ابن شاهين رقم (٧٩٨)،
تهذيب التهذيب (٥ : ٤٧)، وأرّخ ابن سعد في الطبقات وفاته سنة أربع وسبعين ، وقال : كان ثقة ،
وله أحاديث طبقات ابن سعد (٦ : ٢٢٢)، وقال الترمذي في جامعه (٢: ٤٩٥): ثقة عند أهل
الحديث ، وقال البزار: هو صالح الحديث . تهذيب التهذيب (٥: ٤٥)، وقال ابن حجر في التقريب:
( صدوق ) .
(٢) أخرج الإمام أحمد في مسنده (١: ١٣٠) من طريق سفيان، عن أبي إسحاق ، عن عاصم ،
عن علي، عن النبي ◌ّ أنه قال: ((لا تُصَلُوا بعد العصر إلا أن تصلوا والشمس مرتفعة)).
قال سفيان : فما أدري بمكة ؟ يعني: أو بغيرها ، فلعل الحديث الأول ينطبق عليه استفهام سفيان ،
ويزول خلافه مع الحديث الثاني .
(٣) في ( ص): ( الركعتين)، والخبر رواه الشافعي في كتاب الأم (٧: ١٦٧) والبيهقي في
سننه الكبرى (٢: ٤٥٩)، وانظر المغني (٢ : ١١٧).

٤٤٢ - معرفة السنن والآثار / ج٣
٥٢٤٢ - (وأما الحديث الثاني فهو موافق الأحاديث الثابتة عن النبي عليه] (١)
في النهي عن الصلاة بعد الصبح والعصر .
٥٢٤٣ - وأما الحديث الأول فهو مخالف له ولها .
٥٢٤٤ - ووهب بن الأجدع (٢) لم يحتج به صاحبا الصحيح ؛ فلا يقبل منه ما
يخالف فيه الحفاظ الأثبات ، كيف وهم عدد ، وهو واحد (٣) .
٥٢٤٥ - أخبرنا أبو نصر بن قتادة قال : أخبرنا أبو عمرو بن نجيد ، قال :
حدثنا محمد بن إبراهيم قال : حدثنا ابن بُكَيْر قال : حدثنا مالك ، عن نافع .
أنَّ عَبْدَ اللَّه بن عُمَرَ كان يُصَلِّي على الجَنَائِ بَعْدَ العَصْرِ، وَبَعْدَ الصُّبْحِ إِذَا صُلِّيَتَا
لِوَقْتِهِمَا (٤).
٥٢٤٦ - وروينا عنه من وجهين آخرين لم يأذن فيها عند الغروب حتى تغرب ،
ولا عند الطلوع حتى ترتفع (٥) .
٥٢٤٧ - وروينا في ذلك عن أبي بَرْزَةَ الأسلمي ، وأنس بن مالك (٦).
٥٢٤٨ - واحْتَجٌ بَعْضُ من تبعهم في ذلك .
بحديث عُقْبَةَ بن عامر الجُهَنِيِّ: « ثلاث ساعاتٍ كانَ رسول اللَّه ◌ُ﴾ ینھا،
أن نُصَلِّي فِيهِنَّ أُوْ نَقْبِرَ فِيهِنَّ مَوْتَانًا: حين تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةٌ حتى
(١) ما بين الحاصرتين من ( ص ) فقط وقد سقط من ( ح ).
(٢) وتراجع ترجمته في الجرح والتعديل (٤: ٢: ٢٣)، وتهذيب التهذيب (١١: ١٥٨)، وقد
ذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من أهل الكوفة ، وقال العجلي في تاريخ الثقات رقم (١٧٨١) من
طبعتنا : كوفي تابعي ثقة ، وذكره ابن حبان في ثقات التابعين ص (٥ : ٤٨٩).
(٣) قاله البيهقي في سننه الكبرى (٢: ٤٥٩).
(٤) رواه مالك في كتاب الجنائز رقم (٢١)، باب ((الصلاة على الجنائز بعد الصبح إلى الإسفار
وبعد العصر إلى الإصفرار)) ص (١ : ٢٢٩).
(٥) سنن البيهقي الكبرى (٢: ٤٥٩).
(٦) السنن الكبرى ، الموضع السابق .

٢ - كتاب الصلاة / ١٤٣ - فصل فيما روي في الصلاة بعد العصر عن علي - ٤٤٣
ترتفع ، وحين يقوم قائمُ الظهيرةِ حَتَّى تميلَ الشَّمسُ ، وحين تَضَيِّفُ
الشمسُ الغُروبِ حَتَّى تَغْرُبَ) (١).
٥٢٤٩ - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرنا بكر بن محمد
الصيرفي {قال} (٢): حدثنا عبد الصمد بن الفضل قال: حدثنا عبد الله بن يزيد
المقري قال : حدثنا موسى بن علي بن رباح قال : سمعتُ أبي يقول: سمعت عُقبة
ابن عامر ، فذكره .
وهو مخرج في كتاب مسلم من حديث ابن وهب ، عن موسى .
. ٥٢٥ - ورواه روح بن القاسم عن موسى بن علي عن أبيه وزاد فيه : قلت
لعقبة: أُنَدْفِنُ بِاللَيْلِ ؟ قَالَ : نَعَمْ قد دفن أبو بكر بالليل .
٥٢٥١ - قال [ الشيخ ] أحمد: النهيُ عن الصَّلاةِ في هذه الأوقات عامٌّ وَهُوَ
مَخْصُوصٌ عند الشافعي لكلِّ صَلاةٍ لا سبب لها ، ونهيُّهُ عن القبر فيهن لا يتناول
الصلاة على الجنائز وهو عند كثيرٍ من أهل العلم محمولٌ على كراهية الدُّفْنِ في تلك.
الساعات .
٥٢٥٢ - وأما ما روي عن ابن عمر في ذلك فقد أجاب عنه الشافعي بأنه
إنما سمع من النبي ◌ّ النهي أن يَتَحَرِّى أحد أن يصلي عند طلوع الشمس وعند
غروبها ، فذهب أنَّ النهيَ مُطلَقٌ على كل شيء ، فنهى عن الصلاة على الجنائز ،
وَصَلَّى عليها بعد الصبح والعصر ، لأنّا لم نعلمه روى النهي عن الصلاة في هذه
الساعات .
(١) رواه مسلم في الصلاة حديث رقم (١٨٩٧) من طبعتنا ص (٣: ٢٩٣)، باب ((الأوقات
التي نهي عن الصلاة فيها))، والحديث رقم (٢٩٣) ص (١: ٥٦٨) من طبعة عبد الباقي .
وأخرجه أبو داود في الجنائز رقم (٣١٩٢) باب «الدفن عند طلوع الشمس وغروبها)» (٣: ٢.٨)
ورواه الترمذي في الجنائز رقم (١.٣٠) باب ((ما جاء في كراهية الصلاة على الجنازة عند طلوع
الشمس)) (٣ : ٣٣٩ - ٣٤٠).
ورواه النسائي في الجنائز (٤: ٨٢)، باب ((الساعات التي نهي عن إقبار الموتى فيهن)).
ورواه ابن ماجه في الجنائز رقم (١٥١٩)، باب (( ما جاء في الأوقات التي لا يصلى فيها على
(٢) ما بين الحاصرتين سقط من ( ح ).
الميت ولا يدفن» (١: ٤٨٦).

٤٤٤ - معرفة السنن والآثار / ج٣
٥٢٥٣ - فمن عَلِمَ أنَّ النبي ◌َّهُ نهى عَنِ الصَّلاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ والعَصْرِ كَمَا نَهَى
عَنْها عند طلوعِ الشمسِ وعند غروبها لَزِمَهُ ما قلت أن يعلمَ أنه إنما نهى عنها فيما
لا يلزم .
٥٢٥٤ - ومن روى فعلم أن النبي ◌َّ صلى بعد العصر {ركعتين} (١) كان
يصليهما بعد الظهر فشغل عنهما وَأُقَرَّ قَيْساً على {ركعتين } بعد الصبحِ لَزِمَهُ أن
يقول : نهى عنها فيما لا يلزم ، ولم يَنْهَ الرجل عنه فيما اعتادَ من صلاة النَّافِلَةِ ،
وفيما يؤكد منها .
٥٢٥٥ - أخبرنا بذلك أبو عبد الله، قال : حدثنا أبو العباس ، قال : أخبرنا
الربيع ، قال : أخبرنا الشافعي ، فذكره فيما تكلم به في هذه المسألة . والله أعلم
وبالله التوفيق .
٥٢٥٦ - وروينا في حديث صحيحٍ .
عن حَفْصَةً أنَّ رسولَ اللَّهِ عَهُ كانَ إِذَا طَلَعَ الفجرُ لا يُصَلِّي إلا ركعتين
خفيفتين (٢) .
(١) ما بين الحاصرتين سقط من ( ص ) .
(٢) رواه البخاري في مواضع من صحيحه، منها في كتاب الصلاة، باب ((الأذان بعد الفجر)» عن
عبد الله بن يوسف، عن مالك، باب ((الركعتان قبل الظهر عن سليمان بن حرب))، وباب ((التطوع
بعد المكتوبة )» عن مسدد .
وأخرجه مسلم في كتاب الصلاة برقم (١٦٤٦ - ١٦٤٩)، من طبعتنا ص (٣ : ٨٤ - ٨٥) وهو
الحديث رقم (٨٧) ص (١: ٥٠٠) من طبعة عبد الباقي.
ورواه الترمذي في الصلاة رقم (٤٣٣)، باب ((ما جاء أنه يصليهما في البيت)) (٢: ٢٩٨)،
وفي كتاب الشمائل في باب ((ما جاء في عبادة رسول الله (جـ)).
ورواه النسائي في مواضع من كتاب الصلاة فيها: ((وقت ركعتي الفجر))، والاختلاف على نافع ،
عن أحمد بن عبد الله بن الحكم .
وأخرجه ابن ماجه في الصلاة رقم (١١٤٥)، باب ((ما جاء في الركعتين قبل الفجر)) (١: ٢٦٢).

٢ - كتاب الصلاة / ١٤٣ - فصل فيما روي في الصلاة بعد العصر عن علي - ٤٤٥
٥٢٥٧ - وروينا عن ابن عمر أن رسول اللّه عَُّ قال: ((لا صَلاةَ بَعْدَ طُلُوعٍ
الفَجْرِ إِلا رَكْعَتَىِ الفَجْرِ)) (١) .
٥٢٥٨ - ورويناه عن عبد الله بن عمرو (٢) عن النبي
٥٢٥٩ - ورواه سعيد بن المسيب عن النبي ميد (٣).
. ٥٢٦ - وروى عن سعيد أُنَّهُ نَهى عن ذلك ، فقيل : يا أبا محمد ! يعذبني
اللّه على الصلاة؟ قال: ((لا، ولكن يعذبك على خلاف السُّنَّة)) (٤).
(١) رواه أبو داود في الصلاة حديث (١٢٧٨)، باب ((من رخص فيهما إذا كانت الشمس
مرتفعة)) ص (٢: ٢٥)، والترمذي في الصلاة حديث رقم (٤١٩)، باب ((ما جاء لا صلاة بعد
طلوع الفجر إلا ركعتين)) ص (٢: ٢٧٨ - ٢٧٩)، وقال : غريب لا نعرفه إلا من حديث قدامة بن
موسى ، وفي الباب عن عبد الله بن عمرو، وحفصة، وهو ما اجتمع عليه أهل العلم: كره أن يصلي
الرجل بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر، وتعقبه الحافظ ابن حجر في التلخيص ص ( ٧١ ) فقال :
( دعوى الترمذي الإجماع على الكراهة ذلك عجيب ! فإن الخلاف فيه مشهور ، حكاه ابن المنذر وغيره
وقال الحسن البصري : لا بأس به . وكان مالك يرى أن يفعله من فاتته صلاة بالليل ، وقد أطنب في
ذلك محمد بن نصر في قيام الليل » .
وقال الزيلعي في نصب الراية (٢ : ٢٥٧): (واستدل من أجاز التنفل بأكثر من ركعتي الفجر بما
أخرجه أبو داود من حديث عمرو بن عبسة قال: يا رسول الله، أي الليل أسمع؟ قال : جوف الليل
الأخير ، فصلّ ما شئت فإن الصلاة مشهورة مقبولة ، حتى تصلي الصبح ) .
والحديث رواه ابن ماجه في المقدمة، باب ((من بلغ علماً)» عن أحمد بن عبدة بإسناده مختصراً ،
وذكر البخاري في التاريخ الكبير (١: ١: ٦١) في ترجمة محمد بن حصين (راوي الحديث عن ابن
يسار ، عن ابن عمر ) ذكر علل هذا الحديث .
(٢) حديث عبد الله بن عمرو رواه المروزي في قيام الليل ص (٩٧) من طريق عيسى بن يونس،
والدارقطني ص (١٦١) من الطبعة الهندية، والبيهقي (٢: ٤٦٥) من طريق سفيان الثوري ، ومن
طريق ابن وهب : كلهم عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي ، عن عبد الله بن يزيد أبي عبد
الرحمن الخُلّي، عن عبد الله بن عمرو بن العاص: أن رسول الله - كان يقول: ((لا صلاة بعد طلوع
الفجر إلا ركعتي الفجر )) . وهذه أسانيد صحاح .
(٣) رواه البيهقي في سننه الكبرى (٢ : ٤٦٦).
(٤) رواه البيهقي في سننه الكبرى (٢: ٤٦٦).

١٤٤ - باب صلاة التطوع وقيام شهر رمضان
الوتر تطوع وكذلك ركعتا الفجر (*)
٥٢٦١ - أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال :
أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك بن أنس ، عن عمه أبي سهل بن مالك عن أبيه
أنه .
سَمِعَ طلحة بن عبيد الله يقول: جاءَ رجلٌ إلى رسول اللّهِ نَّهُ، فإذا هو يَسْأَلُ عَنِ
الإسلام فقال رسول اللّه عَّهُ: ((خَيْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ واللَّيْلَةِ)» فقال: هل عَلَيّ
غيرُها؟ قال: ((لا إِلا أُنْ تَطْوِّعْ)) (١).
(*) المسألة - ٢٤٣ - الوتر مطلوب بالإجماع لقوله : ((يا أهل القرآن أوتروا فإن اللَّه وتر
يحب الوتر)). وهو واجب كصلاة العيدين عند أبي حنيفة، وسنة مؤكدة وآكد السنن عند الصاحبين،
وعند الجمهور .
وقد استدل الجمهور على سنيته بأحاديث كثيرة منها، قوله ◌ّ للأعرابي، وهو الحديث التالي في
الفقرة التالية، ولأنه يجوز فعله على الراحلة من غير ضرورة فأشبه السنن . وقد استدل أبو حنيفة بقوله
#: ((إن الله تعالى زادكم صلاة، ألا وهي الوتر، فصلوها ما بين العشاء إلى طلوع الفجر))، وهو
أمر، والأمر للوجوب ، ويؤيده أحاديث أُخَر .
وانظر في مسألة صلاة الوتر: مغني المحتاج (١: ٢٢١)، المهذب (١: ٨٣)، فتح القدير (١ :
٣٠٠)، الكتاب مع اللباب (١: ٧٨)، بدائع الصنائع (٢٧٠:١)، الشرح الصغير (١: ٤١١)،
الشرح الكبير (١: ٣١٥)، المغني (١٥٠:٢)، القوانين الفقهية ص (٨٩)، كشاف القناع
(١ : ٤٨٦ ) .
(١) أورده المصنف هنا مختصرا، والحديث بطوله أخرجه مالك في كتاب قصر الصلاة في السفر رقم
(٩٤)، باب ((جامع الترغيب في الصلاة)) (١ : ١٧٥).
وأخرجه الشافعي في مسنده (١ : ١٢)، وفي كتاب الرسالة فقرة (٣٤٤).
ورواه البخاري في كتاب الصوم حديث ( ١٨٩١)، باب ((وجوب صوم رمضان)). فتح الباري
(٤: ١.٢)، وفي ترك الحيل حديث (٦٩٥٦)، باب « الزكاة وأن لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين
متفرق)) فتح الباري (٣٣٠:١٢).
ورواه مسلم في كتاب الإيمان حديث رقم (١٠٠) من طبعتنا ص (١: ٣٩٥)، باب ((بيان الصلوات
=
التي هي أحد أركان الإسلام» وهو الحديث رقم (٨) ص (١ : ٤٠ - ٤١) من طبعة عبد الباقي .
٤٤٦

٢ - كتاب الصلاة / ١٤٤ - صلاة التطوع وقيام شهر رمضان - ٤٤٧
٥٢٦٢ - قال الشافعيُّ: ففرائض الصَّواتِ خَمْسٌ وَمَا سِوَاهَا تَطُوُعٌ، وَأُوْتَرَ
رسول اللّه تَّ على البعيرِ، {ولم يُصَلِّ مكتوبة علمناه على البعير} (١).
٥٢٦٣ - أخبرنا أبو (٢) عبد الله الحافظ في آخرين قالوا : حدثنا أبو العباس
محمد بن يعقوب قال : حدثنا بحر بن نصر ، قال : قُرىءَ على ابن وَهْبٍ ، أخبرك
يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب ، عن سالم بن عبد الله بن عمر .
عن أبيه؛ عبد الله بن عمر، قال: ((كان رسول اللَّه ◌َُّ يُسَبِّحُ (٣) على
الرَّأَحِلَةِ قِبَلَ أَيِّ وَجْهٍ {تَوَجُّه] (٤)، وَيُوتِرُ عَلَيْهَا غَيْرَ أَنَّهُ لا يُصَلِّي عَلَيْهَا الْمَكْتُوبَةَ.
رواه مسلم في الصحيح عن حرملة عن ابن وهب (٥) .
وأخرجا الحديث الأول من حديث مالك (٦).
٥٢٦٤ - وقد ذكرنا في الجزء الأوّلِ وتر عليٌّ، وابن عمر على الراحِلَةِ بعد
وفاة رسول اللّه ◌َ﴾ .
= وأخرجه أبو داود في الصلاة (٣٩١، ٣٩٢) ص (١: ١.٦ - ١.٧)، وفي الأيمان والنذور
حديث (٣٢٥٢)، باب ((في كراهية الحلف بالآباء) (٣: ٢٢٣).
ورواه النسائي في الصلاة حديث (٤٥٨)، باب (( كم فرضت في اليوم والليلة)) ص (١ : ٢٢٦ -
(١) ما بين الحاصرتين سقط من (ص).
٢٢٧) .
(٢) في ( ح): (محمد بن عبد الله الحافظ) وكلاهما صحيح .
(٣) وردت هذه اللفظة في أحاديث أخر: ( يصلي)، وفي هذا الحديث: ( قوله : يسبح: أراد به
(٤) ما بين الحاصرتين ليس في ( ص ) .
يَتَنَفَّل ) .
(٥) أخرجه فى الصلاة حديث (١.٩٨)، باب ((ينزل للمكتوبة)) فتح الباري (٢: ٥٧٥).
وأخرجه مسلم في الصلاة حديث رقم (١٥٨٩) من طبعتنا، ص (٣٤١٣)، باب ((جواز صلاة
النافلة على الدابة في السفر)»، وهو الحديث ذو الرقم (٣٩) ص (١: ٤٨٧) من طبعة عبد الباقي .
ورواه أبو داود في الصلاة رقم (١٢٢٤)، باب ((التطوع على الراحلة والوتر)) (٢: ٩).
ورواه النسائي في موضعين من الصلاة: ( الأول): في باب ((الحال التي يجوز فيها استقبال غير
القبلة)) (١: ٢٤٣)، (والثاني): في باب ((الحال التي يجوز عليها استقبال غير القبلة))
(٢ : ٦١) .
(٦) هو الحديث المتقدم تخريجه في الحاشية رقم (١) من هذا الباب .

٤٤٨ - معرفة السنن والآثار / ج٣ .
٥٢٦٥ - ونزول ابن عمر لوتره لا يرفع جوازه على الراحلة ، ولا يجوز دعوى
النسخ فيما روينا في ذلك بما روي في تأكيد الوتر من غير تاريخ ولا سبب يدل على
النسخ .
٥٢٦٦ - وما روي في تأكيد الوتر يدل على أنَّهُ أول ما شَرَعَ النَّبِيِّ ◌َّه:
الوتر، وإنما صَلاها على الرَّحِلَةِ بعد ما شَرعها، وَأُخْبَرَ أُمَّتَهُ بأمرهم بها إنْ ثَبَتَ
الحديث عنه (١) ، فكيف يكون ذلك ناسخًا لما صنع فيها بعده .
٥٢٦٧ - وروينا عن علي - رضى الله عنه - أنه قال: الوتر ليس بِحَتْم،
ولكنه سُنّةٌ حَسَنَةٌ مِنْ رَسولِ اللَّهِ عَّهُ، إن اللَّه وِتِرٌ يحب الوِثْرَ.
٥٢٦٨ - وقال مرة: ((أُوْتِرُوا يَا أَهْلَ القُرْآنِ فَإِنَّ اللّه وِثْرٌ يُحِبُّ الوثْرَ)) (٢).
٥٢٦٩ - وروينا عن أبي عبيدة، عن ابن مسعود أن النبي به قال: ((إِنَّ اللَّه
وِتْرٌ يُحِبُّ الوِتْرَ، فَأُوْتِرُوا يَا أُهْلَ القُرْآنِ)) فقال أعرابي: ما تقول؟ قال: ((لَيْسَ
لَكَ وَلا لأصْحَابِكَ)) (٣).
(١) ستأتي هذه الأحاديث حيث سيورده المصنف في الفقرات (٥٢٧٤) وما بعدها ، وسيناقشها
المصنف رواية رواية، وهي في السنن الكبرى (٢: ٤٦٩) في باب ((تأكيد صلاة الوتر)).
(٢) (٥٢٦٧ و٥٢٦٨) حديث واحد، وأخرجه الإمام أحمد في مسنده من رواية الإمام علي بن
أبي طالب (١٠:١)، في مسند الإمام علي رضي الله عنه، وأخرجه أبو داود في كتاب الصلاة ،
باب ((تفريع أبواب الوتر)) ص (٢: ٦١)، وأخرجه الترمذي في أبواب الصلاة حديث رقم (٤٥٣ -
٤٥٤)، باب ((ما جاء أن الوتر ليس بحتم)) ص (٢: ٣١٦)، والنسائي في كتاب قيام الليل (٣:
٢٢٨ - ٢٢٩)، باب الأمر بالوتر، وابن ماجه في إقامة الصلاة حديث (١١٦٩)، باب ((ما جاء في
الوتر)) (٣٧٠:١)، وابن خزيمة في صحيحه (٢: ١٣٦ - ١٣٧) في باب ((ذكر الأخبار
المنصوصة والدالة على أن الوتر ليس بفرض ، وعلق عليه الشيخ أحمد شاكر في طبعته على مسند
الإمام أحمد حديث رقم ( ٦٥٢)، ورقم (٧٨٦) و ( ٨٤٢) و (٨٧٧ ) بأن إسناد هذه الأحاديث
كلها صحيح .
(٣) رواه أبو داود في الصلاة حديث (١٤١٧)، باب ((استحباب الوتر)) ص (٣٧٠:١)
وإسناده صحيح .

٢ - كتاب الصلاة / ١٤٤ - صلاة التطوع وقيام شهر رمضان - ٤٤٩
٥٢٧٠ - وروينا عن عُبادة بن الصامت أنه سُئِلَ عن الوتر فقال: أُمْرٌ حَسَنٌ
جَميلٌ عَمِلَ بِهِ النَّبِيُّ عَّهُ والمسلمون، وليس بواجب.
٥٢٧١ - وحديثه الآخر في تكذيب من قال الوتر واجب واستدلاله بالخبر قد
مضى فى أول كتاب الصلاة (١) .
٥٢٧٢ - وحديث أبي المنيب ، عن عبد الله بن بريدة .
عن أبيه، عن النبي ◌َّهُ: ((الوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا)) (٢).
٥٢٧٣ - يتفرد به أبو المنيب العتكي ، قال البخاري : عنده مناكير (٣).
٥٢٧٤ - وحديث عبد الله بن راشد عن عبد الله بن أبي مرة .
عن خارجة بن حذافة العدوي عن النبي ◌َّ: ((إِنَّ اللَّه قَدْ أُمَدُكُمْ بِصَلاةٍ هِيَ خَيْرٌ
لَكُمْ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ وَهِيَ لَكُمْ مَا بَيْنَ صَلاةِ العِشَاءِ إِلَى طُلُوعِ الفَجْرِ، الوتر الوتر))
مَرْتَيْنِ (٤).
(١) كلاهما في سنن البيهقي الكبرى (٢ : ٤٦٧).
(٢) رواه أبو داود في الصلاة رقم (١٤١٩)، باب ((فيمن لم يوتر)) ص (٢: ٦٢)، والحاكم
في المستدرك (١: ٣.٦)، والبيهقي في سننه الكبرى (٤٧٠:٢)، وسيأتي الكلام على إسناده في
الحاشية التالية .
(٣) أبو المنيب هو عبيد الله بن عبد الله أبو المنيب العتكي: له توثيق عند ابن معين (٢: ٣٨٣)،
أما البخاري فقد قال : عنده مناكير ، فأخذ أبو حاتم يُنْكِرُ على البخاري لذكره أبا المنيب في الضعفاء
وقال : ( هو صالح الحديث ) .
أما ابن حبان فقد ذكره في المجروحين (٢: ٦٤) ؛ لانفراده عن الثقات بالمقلوبات ، ونصح بمجانبة ما
يتفرد به ، والاعتبار بما يوافق الثقات دون الاجتماع به .
وقال النسائي: ثقة، وفي موضع آخر ضعيف ، تهذيب التهذيب (٧ : ٢٧)، وانظر الضعفاء
الكبير للعقيلي (٣ : ١٢١ - ١٢٢).
(٤) أخرجه أبو داود في الصلاة حديث (١٤١٨)، باب ((استحباب الوتر))، ص (٢: ٦١)،
والترمذي في الصلاة حديث (٤٥٢) باب ((ما جاء في فضل الوتر)) ص (٢ : ٣١٤)، وابن ماجه
في كتاب إقامة الصلاة حديث (١١٦٨)، باب ((ما جاء في الوتر)) (١: ٣٦٩)، والدارقطني في
سننه (٣٠:٢) من الطبعة المصرية في كتاب الوتر، باب ((في فضيلة الوتر)) واستدركه الحاكم =

٠ ٤٥ - معرفة السنن والآثار / ج٣ .
٥٢٧٥ - قال البخاري: لا يعرف لإسناده سماع بعضهم من بعض (١).
٥٢٧٦ - قال {الشيخ } أحمد: وقد رُوي بعض معناه في حديث عمرو بن
العاص وغيره ، وأسانيده ضعيفة ، والله أعلم (٣).
٥٢٧٧ - وروينا في كتاب ((الجامع)) (٣) مثل هذا المتن في ركعتي الفجر
بإسناد صحيح عن أبي سعيد الخدرى ، عن النبي ◌َّ.
٥٢٨٨ - وكان الشافعي في الجديد يقول في صلاة المنفرد تطوعا : بعضها
أُوْكَدُ مِنْ بَعْضٍ ، وَأُوْكَدُ ذلك الوتر ، وإنما قال ذلك ؛ لما روي في تأكيدها من هذه
الأخبار .
= (١ : ٣.٦) في باب ((الوتر حق))، وموضعه في سنن البيهقي الكبرى (٢: ٤٦٩)، كما
أخرجه ابن عبد الحكم في فتوح مصر وأخبارها ص (٢٥٩ - ٢٦٠) في باب ((ذكر الأحاديث وتسمية
من روى عنه أهل مصر من أصحاب رسول اللّه ه فيمن دخلها، وعدَّ منهم: خارجة بن حذافة ، راوي
هذا الحديث عن النبي ﴾ .
(١) قال الحاكم في المستدرك (١: ٣.٦): (حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه لتفرد التابعي عن
الصحابي ) ، وقد رواه ابن عدي في ( الكامل ) ونقل عن البخاري أنه قال : لا يعرف سماع بعض
هؤلاء من بعض، وأعلَّه ابن الجوزي في ( التحقيق ) بابن إسحاق ، ويعبد الله بن راشد ، ونقل عن
الدارقطني أنه ضعفه، وتعقبه الذهبي في ( التنقيح )، فقال: أما تضعيفه بابن إسحاق فليس بشيء
فقد تابعه الليث بن سعد ، عن يزيد بن أبي حبيب به ، وأما نقله عن الدارقطني أنه ضعف عبد الله بن
راشد فغلط؛ لأن الدارقطني إنما ضعف عبد الله بن راشد البصري مولى عثمان بن عفان الراوي ، عن
أبي سعيد الخدري ، وأما هذا راوي حديث خارجة فهو الزوفي ( من الزوف وهي بطن مرادف حضرموت)
أبو الضحاك المصري ، ذكره ابن حبان عن الثقات .
(٢) حديث عمرو بن العاص وعقبة بن عامر عن رسول اللَّه # قال: ((إن الله عز وجل زادكم صلاة،
هي لكم خير من حمر النعم ، الوتر ، وهي لكم فيما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر)).
رواه الطبراني في الكبير والأوسط ، وفيه سويد بن عبد العزيز وهو متروك . قاله الهيثمي في مجمع
الزوائد (٣٤٠:٢) كما رواه إسحاق بن راهويه في مسنده .
(٣) هو كتاب: ( الجامع لشعب الإيمان ) وقد صنفه البيهقي، وهو سِفْر جليل في بيان شعب الإيمان
التي أشار إليها النبي # في حديثه حين قال: ((الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأرفعها قول: لا إله إلا
الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان)).
وانظر مقدمة السنن الصغير للبيهقي ص (١ : ٦٧) من تحقيقنا .

٢ - كتاب الصلاة / ١٤٤ - صلاة التطوع وقيام شهر رمضان - ٤٥١
٥٢٧٩ - وقال في القديم : أُوْكَدُ النافلةِ ركعتا الفجر .
٥٢٨٠ - قال { الشيخ } أحمد : وهذا لما ثبت عن عائشة أنها قالت: لم يكن
رسول اللَّه عَّى على شيءٍ منَ النَّوافل أشد معاهدة منه على ركعتين قبل الصبح ،
وقال: ((رَكْعَتَا الفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا)) (١).
٥٢٨١ - وروي عن أبي هريرة، قال: قال رسول اللّه عَّ: ((لا تَدَعُوهُما وَإِنْ
طَرَدَ تْكُمُ الخَيْلُ)) (٢).
تم بحمد اللّه تعالى الجزء الثالث من ((معرفة السنن والآثار))
ويليه إن شاء الله تعالى الجزء الرابع ، وأوله باب
((النوافل المرتبة على الصلوات الخمس)) يسر اللَّه تمامه ،
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .
(١) أخرجه مسلم من رواية عائشة رضي الله عنها في الصلاة حديث رقم (٧٦) من باب ((استحباب
ركعتي سنة الفجر)) ص (١: ٥.١) من طبعة عبد الباقي .
(٢) رواه أبو داود في كتاب الصلاة حديث (١٢٥٨)، باب ((في تخفيفهما (يعني ركعتي الفجر)
ص (٢٠:٢)، والإمام أحمد في مسنده (٢ : ٤.٥).

فهرس محتوى أبحاث وأبواب المجلد الثالث من
(( معرفة السنن والآثار )
الصفحة
٥
(*) المسألة - ١٤٢ - في المتابعة في أفعال الصلاة وأقوالها ١٥ ح)
- حديث عائشة : «إنما الإمام ليؤتم به ... ))
- حديث البراء: ((كنا نصلي مع النبي# فلا يحنِ أحد منا ظهره
حتى ... )
٥
٦
٧
- حديث النبي ◌ّ في الذي يرفع رأسه قبل إمامه
٨
٥٤ - إذا أدرك الإمام راكعاً
٨ ( ح )
(*) المسألة - ١٤٣ - إذا دخل المقتدي مع الإمام وهو راكع
- عبد الله بن مسعود دخل المسجد والإمام راکع فرکع ، ثم دبّ راکعا
٨
٩
- زيد بن ثابت دخل المسجد والإمام راكع فركع ، ثم دب حتى وصل الصف
- وفي معناه حديث أبي بكرة
٩
- وفي خبر مرسل عن النبي ټ﴾.ب مثله "
٩
- وفي حديث ضعيف عن أبي هريرة تفرد به يحيى بن أبي سليمان
٩
٥٥ - القول عند رفع الرأس من الركوع
١٠
(*) المسألة - ١٤٤ - من سأن الصلاة الداخلة فيها التحميد
١٠ ( ح )
عند رفع الرأس من الركوع
- حديث ابن عمر : سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد
١٠
- حديث علي بن أبي طالب : اللهم ربنا لك الحمد وملء السماوات وملء
١٠
الأرض
- من روى ذلك من الصحابة أيضا
١١٠٠٠
٤٥٣
٥٣ - إنما الإمام ليؤتم به

٤٥٤ - مَعْرِفَةُ السُّنَنِ وَآلآثَارِ جِ/ ٣.
- حديث أبي هريرة: ((إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده، فقولوا ... )) ١٢
- المأموم يقتصر على الحمد ، والإمام يجمع بينهما
١٣
٥٦ - الطمأنينة في الركوع والسجود وكيف القيام من الركوع
١٤
والسجود
١٤ (ح )
(*) المسألة - ١٤٥ - الطمأنينة واجهة باتفاق المذاهب
- حديث رفاعة بن رافع: (( فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك
ومکن لركوعك
١٤
- ورويناه في الحديث الثابت عن أبي هريرة في قصة الرجل الذي أساء
- حديث أبي مسعود: (( لا تجزىء صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه ... ))
١٥
٠
الصلاة
١٤
٥٧ - السجود
١٦ ( ح )
١٦
(*) المسألة - ١٤٦ - السنة في هيئة السجود عند الجمهور
- حديث وائل بن حجر في صفة السجود
١٦
- حديث أبي هريرة: ((إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير ... ))
١٨
- حديث أبي هريرة تفرد به عبد العزيز بن محمد ، والمحفوظ عن أيوب عن
نافع ، عن ابن عمر
١٨
- حدیث سعد : کنا نضع الیدین قبل الر کبتین فأمرنا بالرکیتین قبل الیدین
١٩
- حديث أبي هريرة: «إذا سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه »
- حديث ابن عباس: ((أمر النبي # أن يسجد منه على سبعة ... ))
١٩
- حديث العباس بن عبد المطلب : إذا سجد العبد ... ))
٢١
١٩
- أكمل السجود
٢٢
- حديث أبي سعيد الخدري في سجود النبي & وأثر الطين على جبهته
٢٢
- حديث : لا تقبل صلاة لا يصيب الأنف من الأرض ...
٢٣
- حديث ابن عمر في صفة السجود
٢٣

فهرس أبحاث وأبواب المجلد الثالث - ٤٥٥
- حديث خَبّاب بن الأرتّ: ((شكونا إلى رسول اللَّه # شدة الرمضاء
في جباهنا ... ))
٢٤
- لم يثبت عن النبي # فى السجود على كور العمامة شيء
٢٤
- أصح ما روي في السجود على السياق حديث بكر بن عبد الله المزني
٢٤
- وقد روي مثله عن أنس
- أوجب الشافعي السجود على جميع أعضائه التي أمر بالسجود عليها
- ماذا يقول في السجود
- الرجل يصلي عاقصًا شعره
٥٨ - الذكر في السجود
٢٧
٢٩
٢٩ (ح )
(*) المسألة - ١٤٧ - التسبيح في السجود سنة
- حديث أبي هريرة في قول النبي # إذا سجد
٢٩
- حديث ابن عباس في الدعاء في السجود
٢٩
- حديث أبي هريرة: « أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ))
٣٠
٥٩ - التجافي في السجود
٣١
(*) المسألة - ١٤٨ - تعريف التجاني ، وصفته
٣١ (ح )
- حديث أبي حميد الساعدي في مجافاة النبي # بين يديه
٣١
- حديث أبي حميد: أنا أعلمكم بصلاة رسول اللّه مَ﴾
٣١
- حديث ابن بُحبنة أيضا
٣٣
٣٢
- وحدیث ميمونة وابن عباس
٣٣
- قول ابن مسعود : هيئت عظام ابن آدم للسجود
- وصف ميمونة لسجود النبي ﴾
- حديث أنس : « اعتدلوا في السجود
( ...
- حديث أبي هريرة في شكوى أصحاب النبي ◌َّي مشقة السجود إذا تفردوا))
٣٣ - ٣٤
٣٥
٣٥
٢٥
٢٥
٢٦

٤٥٦ - مَعْرِفَةُ السُّنَنِ وَآلآثَارِجِ/٣
٣٧
٦٠ - الجلوس بين السجدتين عند الجمهور
(*) المسألة - ١٤٩ - الدعاء بين السجدتين مشروع عند
٣٧ ( ح )
٣٧
الشافعية والحنابلة
- قول ابن عباس عن الإقعاء على القدمين أنها السنة
- معنى الإقعاء
٣٧ ( ح )
- كان العبادلة يقعون في الصلاة
٣٨
- حديث سمرة وغيره: ((أن النبي # نهى عن الإقعاء في الصلاة))
٣٨
- بيان أن الإقعاء المكروه هو إقعاء آخر غير الذي ورد في السنة
٣٨
- العودة للإشارة إلى حديث أبي حميد الساعدي في صفة الإقعاء
٣٩
- أثر عن علي في ماذا يقول بين السجدتين
٣٩
- حديث حذيفة في ماذا يقول النبي # بين السجدتين
٤٠
٤١
٦١ - القيام من الجلوس
٤١ ( ح )
(*) المسألة - ١٥٠ - جلسة الاستراحة بعد السجدة الثانية
- حديث أبي قلابة: ((جاءنا مالك بن الحويرث فصلى في مسجدنا ... ))
٤١
- صفة نهوض النبي # واستوائه قاعداً من حديث مالك بن الحويرث
الليثي
٤١
- وروينا جلسة الاستراحة في حديث أبي حميد الساعدي المتقدم
٤٢
- حديث ابن عمر: (( أنه كان يعتمد على يديه إذا نهض ))
٤٣
- أثر عن علي في ذلك لم يثبت إسناده
٤٤
٤٥
٦٢ - كيفية الجلوس في التشهد الأول والآخر
٤٥ ( ح )
(*) المسألة - ١٥١ - في صفة الجلوس للتشهد الأول والأخير
- حديث أبي حميد الساعدي ، وفيه صفة الجلوس بين السجدتين
٤٥
٤٦
- صفة الجلوس في الركعة الآخرة في حديث أبي حميد الساعدي

فهرس أبحاث وأبواب المجلد الثالث - ٤٥٧
- بيان أن سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى
٥٠
٦٣ - كيفية وضع اليدين في التشهدين
٤٥
(*) المسألة - ١٥٢ - السّنّة وضع اليدين على الفخدين
للجلوس الأول والأخير
٤٥ ( ح )
- حديث ابن عمر : كان رسول اللَّه إذا جلس في الصلاة وضع كفه
اليمنى على فخده اليمنى
٤٥
٥٣
- الإشارة بالسَّّابة والقصد منه
٥٤
٦٤ - التشهد
٥٤ ( ح )
(*) المسألة - ١٥٣ - مشروعية التشهد الأول والجلوس له
- حديث ابن عباس: ((كان النبي ﴾ يعلمنا التشهد ... ))
٥٤
- بيان أن أحاديث التشهد يخالف بعضها بعضا ، واختلافها إنما هو زيادة
حرف أو نقصه
٥٥
- صفة الجلوس في التشهد في حديث ابن مسعود
٥٥
- حديث جابر بن عبد اللّه: ((كان رسول اللَّه عَ يعلمنا التشهد ..
٥٦
- حديث أبي موسى: (( أما تدرون كيف تصلون ؟ .... ))
٥٧
- الفاروق عمر يعلم الناس التشهد
٥٩
٥٨
- حديث عائشة في لفظ التشهد بألفاظ التشهد
.٦
- کیف کان یتشهد ابن عمر
٦١
- حديث : إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف
- ما ذكره العالم القرشي سيد الفقهاء وإمام العلماء الشافعي في تفسير
الأحرف السبعة
٦٢
- ذكر الطحاوي أن القراءة بالأحرف السبعة كانت في أول الأمر خاصة
للضرورة
٦٢
- الرسول # يعلم عبد الله بن مسعود التشهد
٦٣

٤٥٨ - مَعْرِفَةُ السُّنَنِ وَآلآثَارِ ج/٣
٦٥
٦٥ - الصلاة على النبي
(*) المسألة - ١٥٤ - الصلاة على النبي # في التشهد
الأخير واجبة
٦٥ ( ح )
- حديث أبي حميد الساعدي ، وفيه ألفاظ الصلاة على النبي
في
التشهد
٦٥
٦٦
تفسير قوله تعالى: ﴿ إن الله وملائكته يصلون على النبي ﴾
- حديث أبي هريرة : كيف نصلي عليك ؟ ))
٦٨
- حديث كعب بن عجرة في الصلاة على النبي
٦٦ - قدر الجلوس في الركعتين الأوليين والأخريين
(*) المسألة - ١٥٥ - لا يزيد الجلوس الأول على التشهد
- حديث عبد الله بن مسعود في ذلك
- قول الشافعي في ذلك
- حديث فضالة بن عبيد الأنصاري في رجل صلَّى لم يحمد الله
٦٧ - القراءة خلف الإمام
٧٤ ( ح )
- وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا
٧٤
- حديث أبي هريرة: «مالي أنازع القرآن ... )»
٧٥
- حديث عمران بن حصين: ((قد عرفت أن رجلا خَالَجَنِيهَا))
٧٧
- وحديث عمران بن حصين: كان رسول اللّه# ينهي عن القراءة خلف
الإمام
٧٧
٧٨
٧٩
- حديث جابر بن عبد الله: من صلى منكم خلف إمام فقراءته له قراءة
- بيان جهة ضعف هذه الرواية
٧٣
٧٣
٧٤
(*) المسألة - ١٥٦ - خلاصة المسألة في المذاهب الأربعة
٧٢
٧٢ ( ح )
٧٢
- حديث عبدالله بن زيد في الصلاة على النبي
٦٧
٦٨

فهرس أبحاث وأبواب المجلد الثالث - ٤٥٩
- حديث عبادة: (( لاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ))
٨١
- توثيق هذه الرواية
٨٢
٩٣
٦٨ - السلام في الصلاة
(*) المسألة - ١٥٧ - متفق بين الجمهور على أن الالتفات في
التسليمة الأولى جهة اليمين ، وبالثانية جهة اليسار
٩٣
- حديث سعد في سلام رسول الله #
- حديث وائلة بن الأسقع في سلام رسول اللّه # حتى يُرى خداه
٩٤
- حديث سهل بن سعد في ذلك
٩٥
٩٤
- حديث عبد الله بن زيد في سلام النبي #هل عن يمينه وعن يساره
- حديث جابر بن سمرة في سلام رسول اللّه مَ﴾
٩٥
- حديث ابن مسعود في صفة سلام الرسول ﴾.
٩٦
- صفة سلام الإمام علي رضي الله عنه
## كان يسلم تسليمة واحدة ،
٩٧
- ذكر من روى من الصحابة أن النبي
وبيان أن هذا من الاختلاف المباح
٩٩
٩٧ - ٩٨
٦٩ - تحليل الصلاة بالتسليم
(*) المسألة - ١٥٨ - التسليم ركن من أركان الصلاة
٩٩ ( ح )
- حديث الإمام علي و ((مفتاح الصلاة الوضوء وتحليلها التسليم )»
٩٩
- حديث ابن مسعود في ذلك
٩٩
- رد الشافعي على من زعم أن من جلس مقدار التشهد فقد تمت صلاته
١٠٠
- مناقشة الشافعي لأثر روي عن علي : إذا أحدث في صلاته بعد السجدة
فقد تمت صلاته
١٠٠
- ينبغي تمييز كلام الصحابي الراوي للحديث ، عن كلامه هو
١.١
- بيان جهة ضعف حديث رواه عبد الله بن عمرو بن العاص في من رفع
رأسه من آخر السجود ثم أحدث فقد تمت صلاته
١.٢
٩٣ ( ح )

٤٦٠ - مَعْرِفَةُ السُّنَنِ والآثَارِ ج/٣
١.٤
٧٠ - كلام الإمام وجلوسه بعد التسليم
١.٤ ( ح )
(*) المسألة - ١٥٩ - يستحب الانتظار قليلا للإمام مع المصلين
(*) المسألة - ١٦٠ - يُسن للمصلي بعد الفريضة مباشرة ذكر
اللَّه والدعاء المأثور
١.٤ ( ح )
- حديث أم سلمة في مكث النبي # في مكانه يسيراً إذا سلم من صلاته
١.٤
- بيان أن حكمة ذلك لينصرف النساء
١.٤
- حديث ابن عباس: كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله # بالتكبير
١.٥
- حديث عبد الله بن الزبير في تسبيح الرسول يل بعد فراغه من الصلاة
١.٦
- ما أثر في الذكر بعد الصلاة
١.٦
١.٩
٧١ - القنوت في صلاة الصبح
(*) المسألة - ١٦١ - تعريف القنوت ، وموضعه من الصلاة
في المذاهب الأربعة
١.٩ (ح )
- ترجيح الشافعي القنوت لأن رسول اللّه تع# والخلفاء بعده فعلوه
١١١
- قول الشافعي : كان أبو حنيفة ينهي عن القنوت في الفجر
١١١
- دعاء مأثور في القنوت عن الفاروق عمر
١١١- ١١٢
١١٢، ١١٢ (ح)
- خبر القراء وغزوة بئر معونة
١١٣
- قنت رسول اللّه # شهراً يدعو في صلاة الصبح على أحياء من العرب
- حديث آخر: قنت رسول اللَّه عَ﴾ شهرا متتابعا في الظهر والعصر
والمغرب والعشاء والصبح
١١٤
- أبو هريرة يروي عن النبي # قنوته في العشاء
١١٤
- وأبو هريرة أيضا يروي عن النبي لعلّه قنوته في الفجر
١١٥
- حديث أبي هريرة : في قنوت النبي ◌ّم
١١٦
- قول الشافعي أن النبي يه لم يترك القنوت في الصبح
١١٧