النص المفهرس
صفحات 461-480
فهرس أبحاث وأبواب المجلد الثاني - ٤٦١ - مناقشة الطحاوي فيما ذهب إليه ٥٨ - باب : سائر النجاسات سوى الكلب والخنزير (*) المسألة - ٦٣ - إذا كانت النجاسة مرئية كالدم فطهارتها زوال عينها ٦٢ (ح) - حديث أسماء في دم الحيضة إذا أصاب الثوب ٦٢ ٥٩ - باب : سؤر مالا يُؤكل لحمه سوى الكلب والخنزير ٦٤ (*) المسألة - ٦٤ - سؤر الحيوان المأكول اللحم طاهر ٦٤ (ح) - حديث جابر بالوضوء بما أفضلت الحُمر ، والسباع ٦٥ ٦٦ (ح) - توثيق رواية إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة الأشهلي ٦٧ - أبو قتادة يتوضأ من ماء شربت منه هِرّاً ٦٧ - حديث أبي قتادة : إنها ليست بنجس ٦٩ - حديث أم داود بن صالح التمّار بنفس المعنى - آثار عن عبد الله بن عمر في ذلك ٧٠ - ٧١ ٦٠ - باب: إذا وقع في الإناء مالا نفس له سائلة ٧٢ ٧٢ (ح) (*) المسألة - ٦٥ - إذا وقع الذباب في الماء لا ينجسه ٧٢ - حديث أبي هريرة: ((إذا وقع الذباب في إناء أحدكم .. )) - استدلال الشافعي بهذا الحديث ٧٣ ٧٤ ٦١ - باب : عرق الإنسان (*) المسألة - ٦٦ - عرق الإنسان طاهر ٧٤ (ح) - حديث أنس عن عرق رسول اللّه # وجمع أم سُليم له ٧٤ ٦٢ - الذي ينجس والذي لا ينجس ، والماء القليل ينجس بنجاسة تحدث فيه ٧٥ .٦١،٦ ٦٢ ٤٦٢ - مَعْرِفَةُ السُّنَنِ والآثارِ / ج ٢ ٧٥ (ح) (*) المسألة - ٦٧ - وقوع النجاسة في الماء القليل - حديث أبي هريرة: ((إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم .. )) ٧٥ ٧٦ - حديث أبي هريرة: (( لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ٧٦ - دلالة الحديثين ٦٣ - باب : الماء القليل لا ينجس بنجاسة تحدث فيه ما لم تغيره ٧٧ (*) المسألة - ٦٨ - الماء الطهور الكثير لا ينجس بمخالطة النجاسة إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة ٧٧ - حديث أبي سعيد الخدري عن بئر بضاعة ٧٧ (ح) - التعريف ببئر بضاعة ٧٨ - أثر عن الفاروق عمر في وضوئه من حوض مجنة بعد أن ولغ كلب فيه ٨١ ٦٤ - باب : الماء الكثير طهور ما لم تغيره النجاسة ٨٢ (*) المسألة - ٦٩ - إن خالط الماء شيء طاهر ولم يغير أوصافه ٨٢ (ح) - حديث أبي أمامة الباهلي: ((الماء لا ينجسه شيء .. )) ٨٢ - طرق رواية هذا الحديث وتخريجه ٨٣، ٨٣ (ح) ٦٥ - باب : الفرق بين ما ينجس وما لا ينجس مالم يتغير ٨٤ (*) المسألة - ٧٠ - الحد الفاصل بين الماء القليل والكثير إذا وقعت به نجاسة ٨٤ (ح) - حديث: «إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجسا ٨٤ - وفي رواية: ((لم يحمل الخبث)) ٨٤ - حديث يحيى بن يعمُر: ((إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجسا ... )) ٩١ - تفسير عبارة : « قلال هجر » ٩١ - حديث مالك بن صعصعة في قلال هجر ٩١ عدم معرفة مقدار القلتين لا يكون عذرا في إعلال الحديث ٩٢ فهرس أبحاث وأبواب المجلد الثاني - ٤٦٣ ٦٦ - باب : نزح بئر زمزم وغيرها من الآبار ٩٣ (*) المسألة - ٧١ - تعريف ماء زمزم ، وحكم النجاسة إذا وقعت في البئر ٩٣ (ح) ٩٤ - أثر عن عمرو بن دينار في زنجي وقع في زمزم - طرق رواية هذا الأثر ٩٥،٩٤ - الفأرة تقع في البئر ٩٦ - أثر عن علي في الفأرة تقع في البئر ٩٧ ٦٧ - باب : المسح على الخفين ٩٩ (*) المسألة - ٧٢ - ثبوت المسح على الخفين بأحاديث كثيرة صحیحة ٩٩ (ح) - حديث أسامة بن زيد في مسح الرسول # على الخفين ١٠٠٠٩٩ - حديث المغيرة بن شعبة في ذلك . ١.١ - حديث سعد بن أبي وقاص في المسح على الخفين ١.٣ - عمّن روي المسح على الخفين من الصحابة ٠١.٤٠١.٣ ١.٤ (ح) - أثر يرويه نافع عن ابن عمر في المسح على الخفين ١.٥ - أثر يرويه محمد العجلاني عن أنس في المسح على الخفين ١.٥ - أثر يرويه هشام بن عروة عن أبيه في المسح على الخفين ١.٥ - الزهري يشرح كيفية المسح على الخفين ١.٥ - قول ابن المبارك : ليس في المسح عندنا خلاف ١.٦ - عمن روي كراهية ذلك ؟ ١.٦ - كل من روي عنه من أصحاب رسول اللّه :# أنه كره المسح على الخفين ، روي عنه غير ذلك ١.٦ ٤٦٤ - مَعْرِفَةُ السُّنْنِ والآثَارِ / ج ٢. ٦٨ - باب : وقت المسح على الخفين (*) المسألة - ٧٣ - مدة المسح على الخفين للمقيم وللمسافر ١.٨ - حديث صفوان بن عسال المرادي في المسح على الخفين ١١٠ - رأي البخاري في حديثي : صفوان بن عسال ، وأبي بكرة - حديث الإمام علي في المسح على الخفين ١١١ ٦٩ - باب : من قال بترك التوقيت في المسح ١١٣ (*) المسألة - ٧٤ - مدة المسح للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها ١١٣ (ح) - أثر عن الفاروق عمر في عدم التوقيت في المسح على الخفين ١١٤ - رواية أخرى عن ابن عمر أنه كان لا يوقت في المسح ١١٥ - حديث خزيمة بن ثابت الخطمي في عدم التوقيت في المسح على الخفين ١١٥ - أثر عن علي : سبق الكتاب المسح ١١٧ - قول البيهقي : التوقيت في المسح ثابت عن النبي ١١٨ - دليل ذلك ٧٠ - مَنْ له المسح؟ ١٢٠ (*) المسألة - ٧٥ - شرع المسح على الخفين رخصة وتيسيراً ١٢٠ (ح) على المسلمين في وقت الشتاء والبرد وفي السفر - حديث المغيرة ، وإشارة إلى أحاديث غيره ١٢٠ ٧١ - باب : ما روي في المسح على النعلين ١٢١ (*) المسألة - ٧٦ - يُعامل المسح على النعلين معاملة المسح ١٢١ (ح) ١٢١ على الخفين - أثر عن علي في المسح على النعلين ٠٠ .... - حديث أبي بكرة في مدة المسح على الخفين ١١٠٠١.٩ ١.٨ ١.٨ (ح) ١١٨ - ١١٩ فهرس أبحاث وأبواب المجلد الثاني - ٤٦٥ - حديث عن ابن عمر في النعال السبتية ١٢٢ - حديث ضعيف عن المغيرة في المسح على الجوربين والنعلين وذكر أن المعروف عنه حديث المسح على الخفين . ١٢٢ ٧٢ - باب : كيف المسح على الخفين ؟ ١٢٣ (*) المسألة - ٧٧ - لم يصح فيه تقدير شيء معين فتعين الاكتفاء بما ينطبق عليه اسم المسح ١٢٣ (ح) - قول الشافعي : يمسح أعلى الخف وأسفله ١٢٣ ١٢٣ - عدم تسمية كاتب المغيرة بن شعبة في الحديث فيه وجه ضعف عند الشافعي ١٢٥ - اعتماد الشافعي على ما رواه ابن عمر بمسح ظاهر الخفين - أثر عن الفاروق عمر بأن الأولى المسح على باطن الخفين ، وقول الشافعي : لسنا نعرف هذا عن عمر - رواية عن الفاروق عمر أنه مسح على خفيه ١٢٥ ١٢٥ - رواية أخرى عن الفاروق بالمسح على ظهر الخفين ١٢٥ - رواية عن الإمام علي في المسح على ظاهر الخفين ١٢٦ ٧٣ - باب : الغسل للجمعة وغيرها ١٢٧ (*) المسألة - ٧٨ - الاغتسال للجمعة سنة ١٢٧ (ح) - حديث ابن عمر: ((إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل )) ١٢٧ - حديث أبي سعيد الخدري: ((غُسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم )) ١٢٨ - قول الشافعي بأن الغسل واجب في الأخلاق والاختيار والنظافة ١٢٨ - ١٢٩ - حديث ابن عمر أن الفاروق عمر كان يأمر بالغسل يوم الجمعة اقتداء بما قاله النبي ١٣٠ - حديث المغيرة: ((أن النبي # مسح أعلى الخف وأسفله)) ١٢٤ ٤٦٦ - مَعْرِفَةُ السُّنَنِ وَآلآثَارِ / ج ٢ _ - حديث عائشة في سبب الاغتسال يوم الجمعة ١٣١ - حديث سمرة بن جندب: ((من توضأ الجمعة فبها ونعمت .. » ١٣١ - حديث أبي قتادة: (( من اغتسل يوم الجمعة كان في طهارة إلى الجمعة الأخرى » ١٣٢ ٧٤ - باب : الغسل من غسل الميت ١٣٣ (*) المسألة - ٧٩ - هو مستحب عند الجمهور مندوب عند الحنفية ١٣٣ ( ح) - حديث أبي هريرة: ((من غسل ميتا اغتسل )) ١٣٤ - الإمام أحمد يقول : يجزئه الوضوء ١٣٥، ١٣٥ (ح) ١٣٤ - صالح مولى التوءمة راوي حديث أبي هريرة - حديث عائشة في غسل النبي ◌َّ من غسل الميت ١٣٥ - حديث علي في ذلك وبيان جهة ضعفه ١٣٧ ٧٥ - اعتزال الرجل امرأته حائضًا ١٣٨ (*) المسألة - ٨٠ - اعتزال المرأة أثناء الحيض بين الطب والفقه ١٣٨ (ح) - تفسير الآية القرآنية : ﴿ ويسألونك عن المحيض قل هو أذى ﴾ ١٣٨ ٧٦ - ما يحرم أن يؤتى من الحائض ١٤٠ (*) المسألة - ٨١ - يحرم بالحيض الوطء بالفرج ١٤٠ (ح) - السنة تدل على اعتزال ما تحت الإزار .١٤ - حديث عائشة: (( .... يباشرني وأنا حائض )) ١٤١ ٧٧ - ترك الحائض الصلاة (*) المسألة - ٨٢ - الأمور الممنوعة في حالة الحيض - حديث عائشة في قدومها مكة وهي حائض ١٤٢ ١٤٢ (ح) ١٤٢ فهرس أبحاث وأبواب المجلد الثاني - ٤٦٧ - حديث أبي سعيد: (( يا معشر النساء تصدقن .. )) ١٤٣ ٧٨ - لا تقضي حائض الصلاة ١٤٦ (*) المسألة - ٨٣ - يحرم على الحائض والنفساء الصلاة ولا تقضیھا ١٤٦ (ح) - حديث عائشة: ((كانت إحدانا تحيض ... ثم لا تؤمر بقضاء صلاة)) ١٤٦ ٧٩ - المستحاضة المميّزة ١٤٨ (*) المسألة - ٨٤ - انظر المسألة ( ٨٥ ) ١٤٨ (ح) - حديث فاطمة بنت أبي حبيش : إني لا أطهر .... ١٤٨ - ذكر الزيادة التي وقعت خطأ في متن الحديث وتفنيدها ١٤٩ ٨٠ - المستحاضة المعتادة ١٥١ ١٥١ (ح) (*) المسألة - ٨٥ - الحيض والاستحاضة بين الطب والفقه - حديث أم سلمة في المستحاضة ١٥٢ - حديث عائشة في ذلك ١٥٤ ٨١ - المبتدَأة والمعتادة الشاكة في قدر عادتها على اختلاف التأويل في حديث حمنة بنت جحش ١٥٧ (*) المسألة - ٨٦ - وهي تتعلق بعدم معرفة التي عليها دم أن هذا الدم هو دم حيض ١٥٧ (ح) - حديث حمنة بنت جحش في استحاضتها ١٥٧ - القول في الإمام المحدث عبد الله بن محمد بن عقيل .١٦ (ح) ٨٢ - غسل المستحاضة ١٦١ (*) المسألة - ٨٧ - يجب على المستحاضة أن تتوضأ لوقت كل صلاة ١٦١ (ح) - إعادة لحديث أم حبيبة بنت جحش في استحاضتها سبع سنين ١٦١ ٤٦٨ - مَعْرِفَةُ السُّنَنِ والآثارِ / ج ٢ - الرسول # أمرها أن تغتسل عند كل صلاة ١٦٢ ١٦٢ - ذكر الاختلاف الذي حدث في رواية عروة ، عن رواية الزهري - ترجيح البيهقي أن الأمر قد روي بالغسل لكل صلاة من أوجه ضعيفة ١٦٣ - قول الشافعي : أن الغسل اختيار ١٦٣ - أثر عن سعيد بن المسيب في غسل المستحاضة ١٦٤ ١٦٤ - قول عروة بن الزبير : ليس على المستحاضة إلا أن تغتسل غسلا واحداً ١٦٨ ١٦٨ (ح) (*) المسألة - ٨٨ - رتب الشافعي ألوان الحيض بحسب قوتها ١٦٨ - رجع الشافعي في أقل الحيض وأكثره إلى الوجود - تضعيف رواية الجلد بن أيوب .١٧ - حديث أم سلمة في مدة النفاس ٨٤ - الذي يُبتلي بالبول أو الرعاف ١٧٣ ١٧٣ (ح) ١٧٣ (ح) (*) المسألة - ٩٠ - وضوء من به عذر دائم كالرعاف ١٧٤ - أثر عن خارجة بن زيد بن ثابت في ذلك ١٧٤ - حديث المسور بن مخرمة وصلاة الفاروق عمر وجرحه يثعب دمًا كتاب الصلاة ١ - باب : الصلاة ١٧٧ (*) المسألة - ٩١ - حكمة تشريع الصلاة، وفوائدها الروحية ١٧٧ (ح)، ١٧٨ (ح) والخلقية ، والطبية - إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ١٧٩ ١٧٩ - حديث طلحة بن عبيد الله في الرجل الذي يسأل عن الإسلام ٨٣ - أقل الحيض وأكثره ١٦٨، ١٦٩ (ح) - حديث أبي أمامة الباهلي: ((لا يكون الحيض أقل من ثلاثة أيام ... )) ١٧٢ (*) المسألة - ٨٩ - وضوء صاحب السلس الدائم من البول فهرس أبحاث وأبواب المجلد الثاني - ٤٦٩ ٢ - أول قرض الصلاة .١٨ ١٨٠ ( ح ) (د)) المسألة - ٩٢ - تاريخ فرض الصلاة .١٨ - قرض الصلوات الخمس ١٨٢ - حديث طلحة بن عبيد الله: (( خمس صلوات في اليوم والليلة)) - حديث عبادة بن الصامت: (( خمس صلوات كتبهن الله عز وجل على العباد ... )) ١٨٣ - حديث أبي هريرة: (( أرأيتم لو أن نهَّرا بباب أحدكم ... )) ١٨٤ ١٨٤ - وحديث أبي حازم في ذلك ٣ - جُنّاع مواقيت الصلاة ١٨٥ (*) المسألة - ٩٣ - إن الصلوات الخمس مؤقتة بمواقيت معلومة محدودة ١٨٥ ( ح ) ١٨٥ - قول الشافعي : أحكم الله بكتابه أن ما فرض من الصلوات موقوت - حديث أبي مسعود الأنصاري في إمامة جبريل للنبي 4 في أوقات الصلوات الخمس ١٨٦-١٨٧ - ميقات صلاة العصر في حديث عائشة ١٨٧ - ميقات صلاة العصر في حديث أبي مسعود الأنصاري ١٨٨ - حديث ابن عباس: ((أمَّني جبريل عند باب البيت مرتين ... )) ١٨٩ - حديث أبي هريرة: (( من أدرك ركعة من الصبح ... )) ١٩١ - قول الشافعي : وقت المغرب حين تجب الشمس ١٩٢ - وقت المغرب إذا غربت الشمس ١٩٢ - وقت الظهر حين زوال الشمس ١٩٣ - حديث جابر: ((أن جبريل أتى النبي # يعلمه الصلاة ... )) ١٩٥ - حديث جابر: « كنا نصلي المغرب ثم نخرج نتناضل » ١٩٥ ٤٧٠ - مَعْرِفَةُ السُّنَنِ وَآلآثَارِ / ج ٢ - ١٩٩ - حديث بريدة في أوقات الصلوات الخمس - حديث أبي موسى في مواقيت الصلاة ٢٠٠ - حديث عبد الله بن عمرو عن وقت الصلوات ٢.١ ٢.١ - حديث عائشة في وقت العشاء ٢.٢ - حديث أبي هريرة: ((إن للصلاة أولاً وآخراً ... )) ٤ - تسمية العشاء الآخرة بالعشاء دون العتمة ٢.٤ (*) المسألة - ٩٤ - يستحب تأخير العشاء إلى ما قبل ثلث الليل الأول ٢.٤ ( ح ) ٢.٤ - حديث ابن عمر: ((لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم ... )) ٢.٥ ٥ - الشفق (*) المسألة - ٩٥ - الشفق في المذاهب الأربعة ٢.٥ ( ح ) - تفسير معني الشفق في روايات بعض الصحابة ٢.٥ ٦ - من أدرك ركعة من صلاة الصبح ٢.٦ (*) المسألة - ٩٦ - إذا أدرك المصلي جزءاً من الصلاة فهل تقع أداءً ؟ ٢.٦ ( ح ) - حديث أبي هريرة: ((من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس ٢.٦ ٧ - الأذان قبل طلوع الفجر ٢.٨ ٢٠٨ ( ح ) (*) المسألة - ٩٧ - بيان صفة الفجر الذي تتعلق به الأحكام - حديث ابن عمر: ((إن بلالاً يؤذن بليل ... )) ٢.٨ - أثر عن الإمام علي في ذلك ٢١١ - قول البيهقي : الأذان بالليل صحيح ثابت ٢١٢ - احتجاج الشافعي في ذلك بفعل أهل الحرمين ٢١٥ - حديث أبي هريرة : يوشك الناس أن يضربوا آباط الإبل في طلب العلم ٢١٦ فهرس أبحاث وأبواب المجلد الثاني - ٤٧١ ٨ - إذا طهرت الحائض في وقت العصر أو في وقت العشاء ٢١٧ (*) المسألة - ٩٨ - المراد بالطهر ٢١٧ ( ح ) . - حديث عبد الرحمن بن عوف: ((إذا طهرت الحائض قبل أن تغرب الشمس ... )) ٢١٧ - أثر عن ابن عباس إذا طهرت المرأة في وقت صلاة العصر ٢١٧ - احتجاج الشافعي في ذلك في الجمع بين الصلاتين بعرفة ٢١٨ ٩ - من أغمي عليه فلم يفق حتى ذهب وقت الصلاة في حال العذر والضرورة ٢١٩ (*) المسألة - ٩٩ - تعريف الإغماء في الطب ، وما يترتب ٢١٩ ( ح ) عليه ٢١٩ - أثر عن نافع في إغماء حدث لعبد الله بن عمر فلم يقضِ الصلاة - قول الشافعي : كان ابن عمر يرى أن الصلاة مرفوعة عن المغمى عليه ٠ ٢٢ - إغماء حدث لعمار بن ياسر فأفاق فقضى ٢٢٠ - قول الشافعي : مذهب عمار أن الصلاة ليست بموضوعة عن المغمى عليه ٢٢١ - توثيق رواية إسماعيل السُّدِّي ٢٢١ ( ح ) ٢٢٣ ١٠ - باب : الأذان (*) المسألة - ١٠٠ - عدد كلمات الأذان ٢٢٣ ( ح ) - بيان أن الأذان للصلاة ٢٢٣ - حكاية الأذان ٢٢٤ ١١ - رفع الصوت بالأذان ٢٣١ (*) المسألة - ١٠١ - يُسَنُّ في الأذان أن يكون المؤذن عالي ٢٣١ ( ح ) الصوت - حديث أبي سعيد الخدري: « ... فارفع صوتك ... )) ٢٣١ ٤٧٢ - مَعْرِفَةُ السُّنَنِ والآثارِ / ج ٢ - حديث أبي سعيد الخدري: «لا يسمعه إنس ولا جنَّ ... إلا ٢٣٢ شهد له » ١٢ - الكلام في الأذان ٢٣٣ ٢٣٢ ( ح ) (*) المسألة - ١.٢ - كراهة الكلام في الأذان - حديث ابن عمر: (( ... ألا صلوا في الرِّحال)) ٢٣٣ ١٣ - الرجل يؤذن ويقيم غيره ٢٣٤ (*) المسألة - ١.٣ - الأفضل في المذاهب الأربعة أن يتولى الإقامة من أذَّن ٢٣٤ ( ح ) - حديث زياد بن الحارث الصدائي في ذلك ٢٣٤ ١٤ - الأذان والإقامة للجمع بين الصلاتين والصلوات ٢٣٦ (*) المسألة - ١.٤ - جواز الجمع بين الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين ٢٣٦ ( ح ) - من حديث جابر في حجة الإسلام ما يتعلق بهذا الباب ٢٣٦ - حديث أبي سعيد الخدري: ((حُبِسْنا يوم الخندق .. )) ٢٣٩ اعتماد الشافعي في (( الأم )» على حديث ابن عمر وأبي سعيد في ترك الأذان عند الجمع بين الصلاتين ٢٤١ ١٥ - أخذ المرء بأذان غيره وإقامته وإن لم يقم به ٢٤٣ ١٦ - أذان النساء وإقامتهن ٢٤٤ (*) المسألة - ١.٥ - تصح إمامة المرأة للنساء ٢٤٤ ( ح ) - أثر عن عائشة في ذلك ٢٤٤ ٢٤٥ ١٧ - القول مثلما يقول المؤذن (*) المسألة - ١.٦ - يُسَنُّ لمن سمع المؤذن أن يقول مثلما يقول ٢٤٥ ( ح ) - حديث أبي سعيد الخدري: « إذا سمعتم النداء فقولوا مثلما يقول المؤذن » ٢٤٥ فهرس أبحاث وأبواب المجلد الثاني - ٤٧٣ - حديث معاوية في ذلك ٢٤٦ - حديث العباس: (( ذاق طعم الإيمان ... )) ٢٤٧ ۔ حدیث سعد بن أبي وقاص ٢٤٧ - تفسير مجاهد لقوله تعالى : ﴿ ورفعنا لك ذكرك ﴾ ٢٤٨ ١٨ - حكاية الإقامة ٢٤٩ (*) المسألة - ١.٧ - قول: ((قد قامت الصلاة)) في المذاهب الأربعة ٢٤٩ ( ح ) - حديث أبي محذورة ٢٤٩ - حديث أنس في شفع الأذان وإيتار الإقامة ٢٥٢ ١٩ - التثويب ٢٦٢ (*) المسألة - ١.٨ - التثويب مناسب لصلاة الفجر ٢٦٢ ( ح ) - بداية التثويب في حديث سعد القرظ ٢٦٢ ٢٦٣ - حديث أبي محذورة في ذلك - بلال ينادي : الصلاة خير من النوم ٢٦٤ ٢٦٥ ٢٠ - صفة المؤذنين (*) المسألة - ١.٩ - ما هي شروط المؤذن ؟ ٢٦٥ ( ح ) - حديث الحسن: ((المؤذنون أمناء ... )) ٢٦٥ - حديث أبي هريرة: ((الأئمة ضمناء ... )) ٢٦٦ ٢١ - الترغيب في الأذان ٢٦٧ (*) المسألة - ١١٠ - في الأذان ثواب كبير ، والمؤذنون أطول الناس أعناقاً يوم القيامة ٢٦٧ ( ح ) - حديث أبي هريرة: (( لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول .. )) ٢٦٧ - الأذان هو من أفضل أعمال البر ٢٦٨ ٤٧٤ - مَعْرِفَةُ السُّنَنِ والآثارِ / ج ٢ ٢٦٩ ٢٢ - عدد المؤذنين أكثر (*) المسألة - ١١١ - يستحب أن يكون للجماعة مؤذنان لا ٢٦٩ ( ح ) - بيان أنه أذّن لرسول اللّه # اثنان ٢٦٩ - ذو النورين عثمان يزيد في عدد المؤذنين ٢٦٩ ٢٣ - رزق المؤذنين ٢٧١ ٢٧١ (ح) (*) المسألة - ١١٢ - من سنن الأذان أن يكون المؤذن محتسبًا ٢٧٢ - حديث عثمان بن أبي العاص: ((واتخذ مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجراً». ٢٧٣ ٢٤ - تعجيل الصلوات ٢٧٣ (ح ) (*) المسألة - ١١٣ - تجب الصلاة بأول وقتها وجوبا موسعًا ٢٧٣ - حديث أم فروة: (( أي الأعمال أفضل ... ؟)) ٢٥ - تعجيل الظهر وتأخيرها ٢٧٤ (*) المسألة - ١١٤ - أفضل الوقت أوله ٢٧٤ ( ح ) - حديث أبي هريرة: ((إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة ... )) ٢٧٤ ٢٧٦ - قول الشافعي : ولا يبلغ تأخيرها آخر وقتها ٢٧٦ ٢٦ - العصر (*) المسألة - ١١٥ - وقت صلاة العصر ٢٧٨ ( ح ) - حديث أنس في صلاة النبي # العصر والشمس بيضاء ٢٧٨ - حديث عائشة في صلاة النبي # والشمس في حجرتها ٢٧٩ - حديث أبي مسعود الأنصاري في صلاة النبي # العصر والشمس بيضاء ٢٨٠ - حديث عائشة: ((ما رأيت رسول اللَّه # أخّر صلاة ... )) ٢٧٨ فهرس أبحاث وأبواب المجلد الثاني - ٧٥٪ .٢٨ - حديث نوفل بن معاوية الدِّيلي: ((من فاتته صلاة العصر فكأنما وُتْرٍ ... )) - حديث رافع بن خديج الأنصاري: (( كنا نصلي مع رسول اللّه # صلاة العصر ثم تُنْحَرُ الجزور .. » ٢٨٢ - قول البخاري عن حديث: أن النبي # كان يأمرهم بتأخير العصر: أنه خطأ ٢٨٣ - وصف الشافعي لِحُجَرِ أزواج النبي ◌ِنَّه . ٢٨٤ ٢٨٣ - أثر عن ابن مسعود : صل العصر قدر ما يسير الراكب فرسخين - كتاب الفاروق عمر إلى أبي موسى في صلاة العصر ٢٨٤ - حديث أنس في أن المنافقين الذين يؤخرون صلاة العصر ٢٨٥ ٢٨٧ ٢٧ - المغرب والعشاء ٢٨٧ ( ح ) (*) المسألة - ١١٦ - تعجيل صلاة المغرب مطلقا ٢٨٨ - أول وقت العشاء إذا غاب الشفق ٢٨٨-٢٨٩ (ح) - حديث ابن عمر: ((أول وقت الصلاة رضوان اللَّه ... )) وبيان ضعفه .٢٩ - حديث جابر بن سمرة في تأخير النبي ◌ّ صلاة العشاء .٢٩ - حديث أبي هريرة في ذلك ٢٩١ - وروي ذلك في كتاب الفاروق عمر لأبي موسى الأشعري ٢٩٢ ٢٨ - الصبح (*) المسألة - ١١٧ - قال الجمهور : التغليس أفضل ، ٢٩٢ ( ح ) واستحب الحنفية الإسفار - حديث عائشة: (( كنا نساء من المؤمنات يصلين مع النبي ◌َّ ٢٩٢ ٠ الصبح ... )) - حديث زيد بن ثابت في سحورهم مع النبي عَّ ثم صلاتهم الصبح - حديث السهل بن سعد في ذلك ٢٩٣٠ - ٢٩٤ ٢٩٤ ٤٧٦ - مَعْرِفَةُ السُّنَنِ والآثارِ / ج ٢ ٢٩٤ - حديث أم فروة في فضل الصلاة لوقتها ٢٩٥ - آثار عن الصحابة في صلاتهم بغلس - عبد الله بن الزبير يغلس بصلاة الفجر ويقول: هذه صلاتنا مع رسول اللّه چ وأبي بكر وعمر ٢٩٦ - كتاب الفاروق عمر لأبي موسى : أن صلِّ الصبح والنجوم بادية ٢٩٦ - حديث أبي برزة الأسلمي في الصلاة بغلس (٢١٩٦٨ :،٢٩٨١ (ح) ٢٩٧٠ - أثر عن الإمام علي أنه كان يغلس بأقصى غاية التظليس ٢٩٧٨٠ - عبد الله بن مسعود كان يغلس أ أيضا - رد الشافعي على حن قال: إن الصحابة دخلوا في الصلاة مغلسين وخرجوا منها مسفرين ٢١٩٩٩٩ - حديث رافع بن خديج في الإسفار بصلاة الفجر ٢٩٩ - رود البيهقي على الطحاوي الذي ذكر الأحاديث في تغليس النبي # ثم زعم آلن ليس فيها دليل على الأفضل ٣.٢ ٢٩ - صلاة الوسطى ٣.٤ (*) المسألة - ١١٨ - صلاة العصر هي الصلاة الوسطى ٣.٤ ( ح ) - حديث عائشة في أن صلاة الوسطى هي صلاة العصر ٣.٤ - ذهاب الشافعي إلى أن صلاة الوسطى هي الصبح ٣.٥ - أثر عن الإمام علي ، وابن عباس في موطأ مالك أن الصلاة الوسطى : صلاة الصبح ٣.٥ ٣.٦ - قنوت ابن عباس في صلاة الصبح - أثر عن ابن عمر بأنها صلاة الصبح ٣.٦ - وهذا قول عطاء وطاوس ومجاهد وعكرمة ٣.٦ - ترجيح الشافعي هذا القول ٣.٧ فهرس أبحاث وأبواب المجلد الثاني - ٤٧٧ - حديث أبي هريرة: (( تفضل صلاة الجميع على صلاة أحدكم ... )) ٣.٧ - استدلال الشافعي من هذا الحديث بأن صلاة الوسطى هي صلاة الصبح ٣.٧ - من قال أن صلاة الوسطى هي الظهر ٣.٩ ٣٠ - باب استقبال القبلة ٣١٢ ٣١٢ ( ح ) (*) المسألة - ١١٩ - استقبال القبلة من شروط صحة الصلاة - حديث عبد الله بن عمر في تحويل القبلة إلى الكعبة ٣١٣ ٣١٣ - كم صلى رسول اللّه # نحو بيت المقدس - أول ما نُسخ من القرآن : شأن القبلة ٣١٥ ٣١٤ - حديث البراء في تحويل القبلة ٣١٧ ٣١ - النافلة في السفر حيث ما توجهت به راحلته (*) المسألة - ١٢٠ - صلاة المسافر على راحلة أو باخرة أو طائرة ٣١٧ (ح) - حديث عبد الله بن عمر في صلاة رسول اللَّه لَّه على راحلته في السفر ٣١٧ - وكان ابن عمر یفعل ذلك ٣١٨ - حديث آخر عن ابن عمر في رؤيته رسول اللّه# يصلي ... وهو موجه إلی خیبر ٣١٨ - حديث جابر في رؤيته رسول اللَّه # يصلي على راحلته قبل المشرق ٣١٩ ٣٢٠ - هذه الصلاة كانت نافلة ٣٢١ ٣٢ - الوتر على الراحلة دون المكتوبة (*) المسألة - ١٢١ - صلاة الفرض على الدابة إذا كانت واقفة ٣٢١ ( ح) - قول الشافعي : لم يصل رسول اللّه # مكتوبة علمناه على البعير ٣٢١ - حديث ابن عمر أن رسول الله # كان يوتر على البعير ٣٢١ ٤٧٨ - مَعْرِقَةُ السُّنَنِ والآثارِ / ج ٢ - حديث ابن عمر أيضا : أن رسول اللّه ## لا يصلي المكتوبة على الراحلة ٣٢٢ - حديث عائشة في أنه لم يرخص للنساء الصلاة على الدواب ٣٢٢ - الإمام علي ، وابن عمر كانا يوتران على راحلتهما ٣٢٣ ٣٣ - الصلاة في شدة الخوف ٣٢٤ (*) المسألة - ١٢٢ - استقبال القبلة في شدة الخوف ٣٢٤ ( ح ) ٣٢٤ - حديث ابن عمر في صلاة الخوف ٣٤ - صفة الصلاة وغيرها ٣٢٦ ٣٢٦ ( ح ) (*) المسألة - ١٢٣ - الصلاة لا تصح بدون نية ٣٢٧ - حديث الفاروق عمر: ((إنما الأعمال بالنيات )) - حديث: ((مفتاح الصلاة الوضوء ... )) ٣٢٨ ٣٥ - متى يكبر الإمام ٣٢٩ ٣٢٩ ( ح ) (*) المسألة - ١٢٤ - تسوية الصفوف ٣٢٩ - حديث: « أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم خلف ظهري )) ٣٣٠ - حديث أنس : « .... اعتدلوا ، سووا صفوفكم ... )) - الفاروق عمر يأمر بتسوية الصفوف ٣٣٠ ٣٣٠ - ما روي عن ذي النورين عثمان في ذلك - حديث أبي قتادة: ((إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني)) - حدیث ٣٣١ - حديث أبي هريرة: ((إذا أمن الإمام فأمنوا )) ٣٣٢ ٣٦ - رفع اليدين في التكبير في الصلاة ٣٣٤ (*) المسألة - ١٢٥ - رفع اليدين للإحرام في المذاهب الأربعة ٣٣٤ ( ح ) فهرس أبحاث وأبواب المجلد الثاني - ٤٧٩ ٣٣٤ - حديث ابن عمر في رفع اليدين عند افتتاح الصلاة حى يحاذي منكبيه - آثار عن الصحابة ، والتابعين في ذلك ٣٣٥ - بيان أن الطحاوي اعتمد على حديث وائل بن حجر في الرفع حذو المنكبين ٣٣٧ - قول البيهقي أن الطحاوي غفل عن رواية سفيان بن عيينة ٣٣٨ ٣٧ - وضع اليمين على الشمال في الصلاة ٣٣٩ (*) المسألة - ١٢٦ - من سان الصلاة وضع اليمنى على ٣٣٩ ( ح ) اليسرى - حدیث وائل بن حجر في ذلك ٣٣٩ - حديث سهل بن سعد في وضع اليمنى على اليسرى .٣٤ - تفسير الإمام علي لقوله تعالى: ﴿ فصلٌّ لربك وانحر ﴾ .٣٤ ٣٨ - افتتاح الصلاة بعد التكبير ٣٤٢ ٣٤٢ ( ح ) (*) المسألة - ١٢٧ - دعاء الافتتاح سنة عند الجمهور - حديث الإمام علي في افتتاح الصلاة ٣٤٢ - القول في: ((وأنا أول المسلمين » ٣٤٤ - قول محمد بن المنكدر: أنا أول المسلمين لا تصلح لغير رسول اللَّه مَ﴾ ٣٤٤ - ترجمة محمد بن المنكدر ٣٤٤ ( ح ) - تفسير النضر بن الشميل لعبارة: (( والشر ليس إليك)» ٣٤٤ - ترجمة النضر بن شميل ٣٤٤ ( ح ) - إشارة الشافعي إلى افتتاح الحنفية الصلاة بـ : سبحانك اللهم ٣٤٥ - ذكر حديث عائشة: (( ... سبحانك اللهم ... )) ٣٤٦ ٣٤٧،٣٤٧ (ح) - بيان جهة ضعف هذا الحديث ٣٤٩،٣٤٩ (ح) - رواية في الجمع بين افتتاحي الصلاة ، وليست قوية ٤٨٠ - مَعْرِفَةُ السُّنَنِ وَالآثَارِ / ج ٢ - ٣٩ - التعوذ بعد الافتتاح (*) المسألة - ١٢٨ - التعوذ سنة - الآيات الكريمة الواردة في التعوذ ٣٥١ ٣٥٣ . ٣٥ ٠ ٣٥ ( ح ) ٣٥٠ . - الآثار في ذلك عن الصحابة ٤٠ - القراءة بعد التعوذ ٣٥٣ ( ح ) (*) المسألة - ١٢٩ - قراءة الفاتحة - حديث أبي هريرة: « كل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج )) ٣٥٦ ٣٥٥ - قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ٣٥٩ - حديث أبي هريرة: ((لا صلاة إلا بقراءة)) ٤١ - بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة ٣٦١ (*) المسألة - ١٣٠ - البسملة في المذاهب الأربعة ٣٦١ (ح ) ٣٦٢ - تفسير سعيد بن جبير الآية : ﴿ ولقد آتيناك سبعا من المثاني ﴾ - حديث أم سلمة في بدء الرسول # القراءة بـ: «بسم الله الرحمن الرحيم » ٣٦٢ - رواية عند الدارقطني في وجوب قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في ٣٦٣ الصلاة والجهر بها ٣٦٤ - كتابة : بسم الله الرحمن الرحيم على رأس كل سورة سوى براءة ٣٦٤ - ٣٦٥ - موجز عن كيفية جمع القرآن في عهد عثمان ٣٦٨ ٤٢ - الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ٣٦٨ ( ح ) (*) المسألة - ١٣١ - يجهر بالبسملة عند الشافعية ٣٦٨ - قول الشافعي في ذلك - قول ابن عباس أن رسول الله ﴾،بل كان يفتتح القراءة ببسم الله الرحمن الرحیم ٣٦٨