النص المفهرس

صفحات 321-340

[٨٠٣٣] علي بن أبي طالب :
لا أُحبُّ المتّكلِفين .
[٨٠٣٤] عمران بن الحصين :
لا أركَبُ الأرجوان ، ولا أَلْبِسُ المعَصْفر، ولا ألبس القميص المكفّف
بالحرير .
[٨٠٣٥] أبو جحيفة :
لا آكلُ مُتَّكئاً .
[٨٠٣٦] أبو هريرة :
لا أدري تُبْع لَعيناً كان أم لا؟ ولا أدري ذا القرنين نَبِيّاً كان أم لا ؟ ولا
أدري عُزِيرٌ نَبياً كانَ أم لا ؟ ولا أدري الحدودَ كفارةً أم لا ؟
[٨٠٣٤] رواه أبو داود في كتاب اللباس باب من كره لبس الحرير حديث رقم (٤٠٤٨)
(٤٨/٤)، وأحمد (٤٤٢/٤)، والحاكم (١٩١/٤) وقال: ((صحيح ولم يخرجاه فإن
مشائخنا وإن اختلفوا في سماع الحسن عن عمران بن حصين فإن أكثرهم على أنه سمع
منه )) وأقره الذهبي في التلخيص . كلهم من طريق قتادة عن الحسن عن عمران رضي
الله عنه. وفيه زيادة: وأومأ الحسن إلى جيب قميصه وقال: رسول الله والصلاة: ((ألا
وطيب الرجال لا لون له وطيب النساء لون لا ريح له )).
[٨٠٣٥] رواه البخاري في الأطعمة باب الأكل متكئا (٩٣/٧)، وأبو داود في الأطعمة باب ما
جاء في الأكل متكئاً (٣٤٨/٣)، والترمذي في الأطعمة باب ما جاء في كراهية الأكل
متكئاً (٢٧٣/٤) وابن ماجه في الأطعمة (١٠٨٦/٢)، وكذا أحمد (٣٠٨/٤
و ٣٠٩ ) .
كلهم عن أبي جُحيفة .
[٨٠٣٦] عزاه الشوكاني في فتح القدير : لعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم
وصححه وابن مردويه عن أبي هريرة (٣٠٩/٣) بلفظ: ما أدري . وعزاه في الفتح
الكبير للحاكم والبيهقي عن أبي هريرة (٧٨/٣) .
٣٢١

فصل
[٨٠٣٧] أنس بن مالك :
لا خَيْرِ في الحياةِ إلا لُأَحد رجلين : مؤمنُ يَسير صَموت داعٍ ، أو ناطقٌ
بعلم .
[٨٠٣٨] أنس بن مالك :
لا خيرَ في الدنيا بعد مائة سَنة .
[٨٠٣٩] ابن عمر :
لا خير في قراءةٍ إلا بتدُبُّر، ولا عبادةٍ إلا بِفْقه، ومجلسُ فِقْه خيرٌ من عبادة
ستين سنة .
[٨٠٤٠] أبو هريرة :
لا خيرَ في السقالية لأنَّهم من ولد يافث ، وهم إخوةٌ يأجوج ومأجوج .
[٨٠٤١] أنس بن مالك :
لا خيرَ في مَنْ لا يُحب أخاً يُصِلُ بهِ رَحِمَه ، ويؤدّي به عن أمانته ،
ويَسْتغني عن الخَلْق به .
[٨٠٤٢] حذيفة بن اليمان :
لا خَيْرَ في جماعةِ النساء إلّا عند مَيِّتٍ ، فإنه إذا اجتمعن قُلنَ وقُلْن .
[٨٠٣٧] انظر ((كنز العمال)) (٦٩٠٦).
[٨٠٣٨] انظر ((كنز العمال)) (٣٨٦٠٦).
[٨٠٣٩] عزاه إليه المناوي في كنوز الحقائق ( ص ١٧٨).
[٨٠٤٢] عزاه في كنوز الحقائق للديلمي وللطبراني ( ص ١٧٨ ).
٣٢٢
=

[٨٠٤٣] عقبة بن عامر :
لا خَيْرَ فیمَنْ لا يُضِيف .
فصل
[٨٠٤٤] علي بن أبي طالب :
لا فَقْر أشد من الجهل ، ولا مالَ أكثر من العقل ، ولا وحدة أوحش من
العجب ، ولا مظاهرة أوثق من المشاورة ، ولا ورع كالكفّ عن محارم
الله ، ولا حسب كحسن الخلق ، ولا عبادة كالتفكّر .
= وروى نحوه أحمد عن عائشة رضي الله عنها بلفظ : لا خير في جماعة النساء إلا في
مسجد أو في جنازة قتيل (١٥٤/٦) وكذا الطبراني في الأوسط (مجمع ٣٣/٢).
[٨٠٤٣] رواه أحمد (١٥٥/٤) عن حجاج وحسن بن موسى، قالا: ثنا ابن لهيعة عن يزيد بن
أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر مرفوعاً)) . قال الحافظ الهيثمي في مجمع
الزوائد : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير ابن لهيعة وحديثه حسن (٦٦/٨
و ١٧٥ ) .
[٨٠٤٤] روى ابن ماجه جزءاً من الحديث عن أبي ذر في الزهد ولفظه: ((لا عقل كالتدبير ولا
ورع كالكف ولا حسب كحسن الخلق)). وفي اسناده ــ كما في الزوائد - القاسم بن
محمد المصري وهو ضعيف (١٤١٠/٢) وعزاه بلفظ الديلمي ، العجلوني في كشف
الخفاء (٤٨١/٢) للطبراني وابن ماجه عن أبي ذر قال: ((وفي الباب علي بن أبي
طالب)). قال المناوي: ((وكذا ابن حبان والبيهقي في الشعب عن أبي ذر وفيه
إبراهيم بن هشام بن يحيى العشائي قال أبو حاتم غير ثقة ونقل ابن الجوزي عن أبي
زرعة: أنه كذاب)).
وفي الميزان في ترجمة صخر بن محمد المنقري قال ابن طاهر كذاب وقال الدارقطني :
ضعيف وقال ابن عدي : حدث عن الثقاة بالبواطيل فمن ذلك ... ثم ساق له هذا
الخبر عن أنس)) (٣٠٩/٢).
٣٢٣

[٨٠٤٥] أبو ذر الغفاري :
لا أجرَ إلا عن حُسْبَةٍ ، ولا عمل إلا بِنِيّة.
[٨٠٤٦] عمران بن حصين :
لا نذْر فيٍ غَضَب ، وكفارتُه كفارةُ يمين .
[٨٠٤٧] أبو هريرة :
لا نذْر في غلط .
[٨٠٤٨] أبو هريرة :
لا سَبْقِ إلا فيِ خُفٍّ أو حافِر أو نَصْل .
[٨٠٤٩] أبو أمامة :
لا قطعَ في زمنٍ مجاعةٍ .
[٨٠٤٥] عزاه الامام السيوطي للديلمي، في الجامع الصغير (فيض ٣٨٠/٦) . قال المناوي :
((فيه ضعف)) وفي الكنوز: ((إلا عن سحنة)) بالنون ( ص ١٧١ ).
[٨٠٤٦] في المخطوطة تصحيف لاسم مسنده: ((عمر بن حصين)). رواه أحمد (٤٣٩/٤
و٤٤٠ و٤٤٣) والنسائي في الايمان والنذور باب كفارة النذر (٢٨/٧ - ٢٩) كلاهما
عن عمران بن حصين وروى عن عمران بلفظ : لا نذر في معصية ... ( ابن ماجه
٦٨٦/١) والنسائي (٢٨/٧) وأحمد (٤٣٢/٤ و٤٤٣) .
[٨٠٤٧] عزاه في كنوز الحقائق للطبراني (ص ١٨١ ).
[٨٠٤٨] رواه أبو داود في الجهاد باب في السبق (٢٩/٣) وابن ماجه في الجهاد باب السبق
والرهان (٩٦٠/٢) مختصراً، والترمذي في الجهاد باب ما جاء في الرهان والسبق
(٢٠٥/٤) وقال : هذا حديث حسن ، والنسائي في الخيل باب السبق
(٢٢٦/٦ - ٢٢٧) وأحمد (٢٥٦/٢ و٣٥٨ و٤٢٥ و٤٧٤) كلهم عن أبي هريرة ،
ورواه عنه أيضاً الحاكم وصححه والامام الشافعي ( انظر فيض ٤٢٧/٦ ).
[٨٠٤٩] رواه الخطيب عن أبي أمامة رضي الله عنه (فيض ٤٣٦/٦).
٣٢٤

[٨٠٥٠] رافع بن خديج :
لا قَطْع في ثمَرٍ ولا کَثْر .
يعني : جمار النخل .
[٨٠٥١] جابر بن عبد الله:
لا قَطْع في خِلْسة ولا نَهْبة .
[٨٠٥٢] عبد الله بن عمر :
لا قطعَ في ثمر ما كان في الشجر حتى تُوارِيه البيوت ، ولا في ماشية ترعى
حتى تُواريها المراحِ .
[٨٠٥٣] أنس بن مالك:
لا عقْر في الإِسلام .
[٨٠٥٠] رواه أبو داود في الحدود باب ما لا قطع فيه (١٣٧/٤) والترمذي في الحدود باب ما
جاء لا قطع في ثمر ولا كثر (٥٢/٤ - ٥٣)، وابن ماجه في الحدود (٨٦٥/٢)،
والنسائي (٨٦/٨ -٨٧) ومالك (٨٣٩/٢)، وأحمد (١٤٠/٤ و١٤٢) كلهم عن
رافع بن خديج رضي الله عنه .
ورواه ابن ماجه عن أبي هريرة . وقال الشوكاني في نيل الأوطار: ((حديث رافع أخرجه
أيضاً الحاكم والبيهقي وصححه البيهقي وابن حبان واختلف في وصله وارساله))
(٣٠١/٧) وقال المناوي : قال ابن العربي: وإن كان فيه كلام فلا يلتفت إليه . وقال
الطحاوي تلقت الأمة متنه بالقبول ثم قال ابن حجر : وفي الباب أبو هريرة عند ابن ماجه
بسند صحيح ( فيض ٤٣٦/٦ ) .
[٨٠٥١] رواه أبو داود (١٣٨/٤)، والترمذي (٥٢/٤) وقال: حسن صحيح، وابن ماجه
(٨٦٤/٢) والنسائي (٨٨/٨ -٨٩)، وأحمد (٣٨٠/٣) كلهم عن جابر بلفظ:
((ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع)) أو بنحوه . قال الشوكاني : أخرجه
أيضاً الحاكم والبيهقي وابن حبان وصححه .. (نيل الأوطار ٣٠٤/٧) .
[٨٠٥٣] رواه أبو داود في الجنائز باب كراهية الذبح عند القبر . وقال عبد الرزاق : كانوا يعقرون =
٣٢٥

كانوا يعقرون الإِبل على قبور الموتى .
[٨٠٥٤] أنس بن مالك :
لا عقد في الإِسلام ولا إسعاد في الإِسلام، ولا جَلب ولا جَنَب في
الإسلام .
العقد : الحلف ، الاسعاد النوح ، والجلب : أن يقود الفرس ، والجنب :
أن يقاد معه .
[٨٠٥٥] عمران بن حصين :
لَا جَلَب ولا جنب في الرِّهان .
[٨٠٥٦] ابن عمر :
لا سَهْو في الصلاة إلا قيام عن جُلوس أو جلوس عن قيام .
= عند القبر بقرة أو شاة (٢١٦/٣) عن أنس بن مالك. وكذا عند أحمد (١٩٧/٣)
بلفظ: ((لا إسعاد في الإِسلام ولا شغار ولا عقر في الإِسلام ولا جلب في الإِسلام ولا
جنب ومن انتهب فليس منا )) .
[٨٠٥٤] تقدم في حديث أحمد عن أنس (١٩٧/٣) وفي المخطوطة بألفاظ مصحفة مضطربة :
(( لا عقد في الإِسلام ولا سفار ... )) والاسعاد هو إسعاد النساء في المناحات تقوم
المرأة فتقوم معها أخرى فتساعدها على النياحة ( النهاية ٢ /٣٦٦ ) .
ورواه النسائي مختصراً بلفظ: لا اسعاد في الاسلام عن أنس أيضاً (١٦/٤). وأما
حديث (( لا عقد في الإِسلام)) فقد رواه أبو نعيم في الحلية (١١٨/٧ ) والقضاعي في
الشهاب ( ٤٠/٢ ) .
قال السلفى وأبان متروك ومقدام - بن داود الرعيني - ضعيف .
[٨٠٥٥] رواه أبو داود في الجهاد باب الجلب على الخيل في السباق ، حدثنا يحيى بن خلف ،
ثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد ، ثنا عنبسة ، وثنا مسدد ثنا بشر بن المفضل عن
حميد الطويل جميعا عن الحسن عن عمران بن حصين مرفوعاً .. (٣٠/٣). وروي
الحديث بلفظ : (( لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإِسلام ... )) وسيأتي تحت رقم
٨٠٥٨ .
[٨٠٥٦] أخرجه الدارقطني والحاكم والبيهقي من حديث ابن عمر.
٣٢٦
=

فصل
[٨٠٥٧] ابن عباس :
لا مُساعاة في الإِسلام، من سَاعى في الجاهلية ، فقد لحِقَ بِعُصْبته ، ومن
ادَّعى ولداً من غير رِشْدَةٍ فلا يرثُ ولا يُورث .
المساعاة : ادعاء ولد الزنا .
[٨٠٥٨] أنس بن مالك :
لا شِغار في الإِسلام ولا [جَلَب ] ولا جَنَب .
= قال الحافظ في ((التلخيص)) (٣/٢): ((وفيه أبو بكر العنسي وهو ضعيف وقال
البيهقي: ((مجهول. ومقتضاه أنه غير أبي بكر بن أبي مريم . والظاهر أنه هو، وهو
ضعيف )) أهـ .
[٨٠٥٧] رواه أبو داود في الطلاق باب ادعاء ولد الزنا ، عن يعقوب بن إبراهيم ، ثنا معتمر ، عن
سلم - يعني ابن أبي الذيال - حدثني بعض أصحابنا ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن
عباس رفعه (٢٧٩/٢) وأحمد من هذا الطريق عنه (٣٦٢/١)، والحاكم
(٣٤٢/٤)، وصححه . وتعقبه الذهبي بقوله : لعله موضوع فإن ابن الحصين تركوه -
يعني عمرو بن حصين العقيلي في إسناد الحاكم. وفي مجمع الزوائد: ((رواه الطبراني
في الأوسط وفيه عمرو بن الحصين العقيلي وهو متروك (٢٢٧/٤) . والمساعاة الزنا
كما في النهاية (٣٦٩/٢) يقال: ساعت الأَمَة إذا فجرَت .
[٨٠٥٨] رواه مسلم في النكاح باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه (١٣٩/٤) عن ابن عمر مرفوعاً
ولفظه : الاشغار في الإِسلام، وابن ماجه في النكاح باب النهي من الشغار ( ٦٠٦/١)
عن أنس. ورواه النسائي عن أنس، وعن عمران بن حصين مرفوعاً بلفظ: ((لا جلب
ولا جنب ولا شغار في الإِسلام)» (١١١/٦). ورواه أحمد باللفظ الأول عن ابن عمر
(٣٥/٢) وابن عمرو (٢١٦/٢) وأنس (١٦٥/٣) وباللفظ الثاني أيضاً (٤٢٩/٢،
٤٣٩، ٤٤١، ٤٤٣) عن ابن عمرو أنس وعمران بن حصين . ورواه أيضاً عن عمران
الترمذي (٤٣١/٣). وفي أصل المخطوطة: ((ولا حرب ولا جنب ... )) وقد
وضعت خطأ في الحديث الذي بعده ! ..
٣٢٧

كان الرجل في الجاهلية يقول للرجل شاغرني أو زوجني اختك ، على أن
أزوجك أختي أو بنتي من غير مُهر كان بينهما .
[٨٠٥٩] أبو هريرة :
لا عَتِيرة ولا فَرْع في الإِسلام .
العتيرة : ذبح كان في رجب ، والفرع : أول النتاج .
[٨٠٦٠] أبو هريرة :
لا غرار في صلاة ولا تسلیم .
يعني : يغرر الرجل بصلاته فينصرف وهو فيها شاك ، ولا تسليم :
[ يعني أن لا تسلم ولا يسلم عليك] ...
[٨٠٦١] أبو أمامة :
لا يُعزَل عن الحُرَّة حتى تُستأذن .
[٨٠٥٩] رواه البخاري في كتاب العقيقة باب الفرع وباب العتيرة (١١٠/٧)،، ومسلم في
الأضاحي باب الفرع والعتيرة (٨٣/٦)، وأبو داود (١٠٥/٣)، والترمذي
(٩٥/٤ -٩٦)، والنسائي (١٦٧/٧) وابن ماجه (١٠٥٨/٢) وأحمد (٢٢٩/٢
و٢٣٩ و٢٧٩ و٤٩٠) كلهم عن أبي هريرة .
[٨٠٦٠] ورواه أبو داود في الصلاة باب رد السلام في الصلاة (١ /٢٤٤) عن أحمد بن حنبل ثنا
عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي مالك الأشجعي ، عن أبي حازم عن أبي
هريرة مرفوعاً . قال أحمد : يعني - فيما أي - أن لا تسلم ولا يسلم عليك ، ويغرر
الرجل بصلاته فينصرف وهو فيها شاك))، وأحمد بلفظ لا إغرار ... (٤٦١/٢).
ورواه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم وتعقبه الذهبي بقوله : رواه معاوية بن هشام
عن الثوري وشك في رفعه (٢٦٤/١) وانظر (فيض ٤٣٥/٦ ).
[٨٠٦١] هو في سنن ابن ماجه بلفظ: نهى رسول اللّه ◌ُ ﴾ أن يعزل عن الحرّة لا بإذنها. رواه
في النكاح باب العزل (٦٢٠/١) ورواه أحمد (٣١/١) كلاهما عن عمر بن الخطاب
رضي الله عنه .
وفي الأصل: ((لا تعزل عن الحرةً حتى يستأذن؟)).
٣٢٨

[٨٠٦٢] صخر بن قدامة :
لا يولَّدُ بعد السِّتمائة مولودٌ لله فيه حاجة .
[٨٠٦٣] أبو هريرة :
لا يُورِد مُمِرْض على مُصِح .
[٨٠٦٤] ابن عباس :
لا يُكتبُ على ابنِ آدم ذنبُ أربعينَ سَنة ، إذا كان مسلماً، ثم تلا: (حتى
إذا بلغ أشدة وبلغ أربعين سنة ) .
[٨٠٦٢] قال الذهبي في الميزان في ترجمة: خالد بن خداش المهلبي: (( الرمادي في تاريخه ،
حدثنا خالد بن خداش حدثنا حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن الحسن ، عن صخر بن
قدامة ، رفعه : قال : لا يولد مولود بعد ستمائة لله فيه حاجة قال أيوب فلقيت صخراً ،
قال: لا أعرفه . قلت: وصخر تابعي والحديث منكر)) (٦٢٩/١) وانظر أيضاً سلسلة
الأحاديث الضعيفة للألباني (٣١٦/٢) وقد رواه الطبراني وابن شاهين عن صخر أمكنه
عنده بلفظ : بعد مائة سنة . وقال ابن شاهين حديث منكر. وقال ابن حجر : قال ابن
منده: ((مختلف في صحبته)) ولم يصرح - يعني قدامة - بسماعه من النبي ◌َّ، ولم
يصرح الحسن بسماعه منه ، فهذه علة أخرى لهذا الخبر ( الاصابة ٤١٧/٣) . وأورده
ابن الجوزي في الموضوعات بهذا اللفظ ونقل عن أحمد أنه قال : ليس بصحيح .
(١٩٢/٣)، وانظر أيضاً: اللآلىء (٣٨٩/٢) وتنزيه الشريعة (٣٤٥/٢).
[٨٠٦٣] رواه البخاري في الطب باب لا هامة وباب لا عدوى ولفظه مرةً: لا يوردنَّ، ومرة ثانية
لا توردوا)» (١٧٩/٧ - ١٨٠)، ومسلم في كتاب السلام باب لا عدوى ولا طيرة ...
(٣١/٧ -٣٢) وابن ماجه في الطب (١١٧١/٢)، وأحمد (٤٠٦/٢ و٤٣٤)، وأبو
داود في الطب (١٧/٤) والنسائي (انظر الفتح الكبير ٣٧٣/٣).
أخرجه الجوزقاني في ((الأباطيل)) من حديث أبي أمامة.
[٨٠٦٤]
قال ابن عراق في ((تنزيه الشريعة)) (٢١٩/٢): ((وفيه علي بن عاصم وجعفر بن
الزبير)) .
. =
٣٢٩

[٨٠٦٥] ابن [؟] :
لا يُبكى إلا على أحد الرجلين : فاجر تكمل فجوره ، أو بار تكمل بروره .
[٨٠٦٦] عمر بن الخطاب :
لا تُبنى كنيسة في الإِسلام ، ولا يُجدّد ما خرب منها .
[٨٠٦٧] عمر بن الخطاب :
لا يُسألُ الرجل فيم ضربَ امرأته .
= قلت : جعفر كذبه شعبة وقال: وضع على رسول الله وَ لّ اربعمائة حديث. وعلي بن
عاصم كذبه ابن معين وشعبة وغيرهما ولذلك جزم الشوكاني في (( الفوائد المجموعة))
(٥٠٨) بأنه موضوع قلت : لعله يقصد أن محمد بن اسحق مدلس ، وقد عنعنه ، ثم
علة أخرى فقد قال الحافظ في ((الإصابة)) (١٣٥/١) في ترجمة إياس بن معاوية
المزني : وقد وهم من جعله صحابياً وإنما هو تابعي صغير مشهور ، وهو إياس القاضي
المشهور بالذكاء )).
٠
فعلى هذا يكون الحديث مرسل . والله أعلم .
[٨٠٦٥] ذكره المقدسي في ((معرفة التذكرة)) (ص ٢٥٠ برقم ٩٧٤). ولفظه : لا تبكين إلا
الأحد رجلين .. )) وقال فيه رشد بن سعد ضعيف - الصحيح رشْدين بن سعد، قال ابن
حبان في ((المجروحين)): ((كان ممن يجيب في كل ما يسأل ، ويقرأ كل ما يدفع إليه ،
سواء كان ذلك من حديثه أو من غير حديثه ، ويقلب المناكير في اخباره على مستقيم
حديثه)) .. ثم ساق له هذا الحديث (٣٠٣/١) .. وقال ابن معين: ليس بشيء.
وقال أبو زرعة : ضعيف . وقال الجوزجاني : عنده مناكير كثيرة ، وقال الذهبي : كان
صالحاً عابداً سيء الحفظ غير معتمد . وقال النسائي متروك .. وساق له أيضاً هذا
الحديث في الميزان ( ٢ /٥٠).
[٨٠٦٦] عزاه في تنزيه الشريعة للجوزقاني من حديث أبي أمامة ، قال فيه علي بن عاصم
وجعفر بن الزبير (٢١٩/٢). وانظر ترجمة علي بن عاصم في الميزان (١٣٥/٣ -
١٣٨)، وجعفر كذبه شعبة: وقال ابن معين : ليس بثقة ، وقال البخاري : تركوه .
وقال ابن عدي: الضعف على حديثه بيِّن . ( ميزان ٤٠٦/١) .
[٨٠٦٧] أخرجه أبو داود (٨٥/٦) وابن ماجه (٦٢/١) وأحمد (٢٠/١) والطيالسي (ص . =
٣٣٠

[٨٠٦٨] عبادة بن الصامت :
لا يختارُ حُسْن وجهِ امرأةٍ على حُسْن دينها .
[٨٠٦٩] عروة بن قيس :
لا يكتبُ على ابن آدم حتى يَبْلَغ أربعَ عشرة فإذا بلغَ اربعة عشر كتب ما
عَليه ومالَهُ .
فصل
[٨٠٧٠] مطيع بن الأسود :
لا يُقتل قرشيِّ صَبْراً أبداً إلى يوم القيامة .
[٨٠٧١] ابن مسعود :
لا تُقتل نفسٌ ظلماً إلّا على ابنِ آدم الأوّل كِفْلٌ من دَمِها ؛ لأنه أول مَنْ سَنَّ
القَتْل .
= ١٠) والبيهقي (١٠٥/٧) من طريق داود بن عبد الله الأودي عن عبد الرحمن السلمي
عن الأشعث بن قيس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه .
وسنده ضعيف وعلته عبد الرحمن المسلمي قال الذهبي: «لا يعرف إلا من هذا
الحدیث تفرد عنه داود بن عبد الله الأودي » .
ورواه ابن ماجه في النكاح باب ضرب النساء من طريق يحيى بن حماد ثنا أبو عوانة عن
داود بن عبد الله الأودي ، عن عبد الرحمن السلمي عن الأشعث بن قيس عن سيدنا
عمر رضي الله عنه . ولفظه: لا يسأل الرجل فيم يضرب امرأته ، ولا تنم إلا على
وتر، ونسيت الثالثة)) (٦٣٩/١).
[٨٠٦٩] عزاه إليه في كنوز الحقائق ( ص ١٨٤ ).
[٨٠٧٠] رواه مسلم في الجهاد والسير باب لا يقتل قرشي صبراً بعد الفتح عن مطيع (١٧٣/٥ )
وانظر تحفة الأشراف (٣٩٢/٨)، ورواه أحمد عنه. (٤١٢/٣) و(٢١٣/٤).
[٨٠٧١] رواه البخاري في الأنبياء باب: ((وإذ قال ربك للملائكة ... (١٦٢/٤) ومسلم في ==
٣٣١

[٨٠٧٢] عمر بن الخطاب :
لا يُقْتَلُ الوَلَد بالوالد .
[٨٠٧٣] ابن عباس :
لا يُقْتَلُ مؤمنٌ بكافرٍ ، ولا ذو عَهْدٍ في عهْده .
[٨٠٧٤] ابن عباس :
لا يُقْتَلُ حرِّ بعَبْدٍ .
= القسامة والمحاربين والقصاص والديات باب بيان إثم من سن القتل (١٠٦/٥ - ١٠٧)
والترمذي في العلم (٤٢/٥)، والنسائي في تحريم الدم (٨٢/٧)، وابن ماجه في
الديات (٨٧٣/٢) وأحمد (٣٨٣/١ و٤٣٠ و٤٣٣) كلهم عن ابن مسعود رضي الله
عنه .
[٨٠٧٢] رواه الترمذي في الديات باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه يقاد منه أم لا ؟ عن ابن عباس
بزيادة: ((لا تقام الحدود في المساجد)) في أوله (١٩/٤) وقال: ((هذا حديث لا
نعرفه بهذا الاسناد مرفوعاً إلا من حديث اسماعيل بن مسلم واسماعيل بن مسلم المكي
قد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه)) ورواه عن ابن عباس أيضاً من هذا
الطريق ابن ماجه في الديات (٨٨٨/٢)، والحاكم في المستدرك (٣٦٩/٤) وسكت
عليه الذهبي في التلخيص . ورواه عن عمر بهذا اللفظ ابن ماجه (٨٨٨/٢) وأحمد
(٤٩/١) مطولاً. والترمذي (١٨/٤) ولفظه: لا يقاد الوالد بالولد)) وانظر نصب
الراية (٣٣٩/٤ - ٣٤٠) ونيل الأوطار (١٥٠/٧ - ١٥٥) ورواه الدارقطني عن عمر
رضي الله عنه بألفاظ مختلفة (١٤٠/٣ - ١٤٣) .
[٨٠٧٣] هو جزء من حديث الصحيفة الذي رواه عن علي رضي الله عنه ، البخاري في العلم
باب كتابة العلم (٣٨/١) ورواه أبو داود في الديات باب أيقاد المسلم بالكافر
(١٨٠/٤ - ١٨١)، ورواه ابن ماجه في الديات عن ابن عباس باللفظ المترجم له
(٨٨٧/٢ - ٨٨٨) ومختصراً عن علي والنسائي عن علي أيضاً (٢٤/٨) وكذا أحمد
(١١٩/١ و١٢٢) عن علي رضي الله عنه .
[٨٠٧٤] رواه أبو داود في الديات عن مسلم بن إبراهيم ثنا هشام عن قتادة عن الحسن قال : -
بدون أن يرفعه - فذكره (١٧٦/٤ )، وعزاه السيوطي للبيهقي عن ابن عباس مرفوعاً =
٣٣٢

[٨٠٧٥] عائشة :
لا تُقْطَع الیدُ إلّ فِي رُبع دینارٍ فصاعداً .
[٨٠٧٦] عبد الرحمن بن عوف :
لا يغرّم السارقُ إذا أقيمَ عليه الحد .
[٨٠٧٧] زید بن ثابت :
لا يُقْطِعُ من سَرق الخَيلَ الراعية .
[٨٠٧٨] زید بن ثابت :
لا تقطع اليدُ من ثمرٍ مُعلّق، فإذا ضمَّه الجَرين قُطعت في ثَمَنِ المِجَنِّ ولا
تُقطع في حريسة الجبل ، فإذا آوى إلى المَراح قُطعت في ثمن المجن .
= (فيض ٤٥٣/٦) قال المناوي نقلاً عن الذهبي في تعقيبه على البيهقي: قلت جويبر
هالك ، وقال ابن حجر فيه جويبر وهو من المتروكين وأورده الذهبي من طريق آخر عن
اسرائيل عن جابر الجعفي، عن الشعبي قال عليّ: ((من السنة أن لا يقتل حر بعبد)»
تعقبه الذهبي فقال: ((فيه ارسال وجابر واهٍ)) أهـ. ورواه الدارقطني من هذا الطريق عنه،
ورواه عن ابن عباس مرفوعاً (١٣٣/٣ - ١٣٤) وانظر تعليق الشوكاني في نيل الأوطار
(١٥٦/٧ - ١٦٠ ).
[٨٠٧٥] رواه مسلم في الحدود باب حد السرقة ونصابها (١١٢/٥)، وابن ماجه في الحدود
باب حد السارق (٨٦٢/٢)، والنسائي في السرقة (٧٨/٨ - ٨١)، وأبو داود في
الحدود لكن لفظه ((تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعداً)) (١٣٦/٤)، ورواه بهذا
اللفظ البخاري في الحدود (١٩٩/٨) كما رواه أحمد بلفظ : لا تقطع اليد ...
(١٠٤/٦ و٢٤٩ و٢٥٢) كلهم عن عائشة رضي الله عنها .
[٨٠٧٦] أخرجه أبو نعيم في الحلية (٣٢٨/٨)، والطبراني كما في كنوز الحقائق
( ص ١٨٧ ) .
[٨٠٧٨] في الأصل: ((الخريف .. جريشة الخيل .... )).
رواه النسائي في السرقة باب الثمر المعلق يرويه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما =
٣٣٣

[٨٠٧٩] بسر بن أبي أرطأة :
لا تقطعُ الأيدي في السَّفر .
[٨٠٨٠] الضحاك بن قيس الفهري :
لا يقامُ الحدُّ بإزاء العدو .
[٨٠٨١] ابن عباس :
لا يُقاد والدٌ بولدهِ ، ويقادُ الولد بالوالد ، ولا تقامُ الحدود في المساجد .
[٨٠٨٢] جابر بن عبد الله :
لا يُسْتقاد من الجروح حتى تُبْرأ .
= مرفوعاً به (٨٤/٨ - ٨٥) وروى نحوه أبو داود (١٣٧/٤) وابن ماجه (٨٦٦/٢)
كلاهما عن ابن عمرو. وفسره ابن الأثير في النهاية فقال: (( أي ليس فيما يُحرس
بالجبل إذا سرق قطع ، لأنه ليس بحرز . والحريسة فعيله بمعنى مفعولة : أي أن لها
من يحرسها ويحفظها ، ومنهم من يجعل الحريسة السرقة نفسها)) (٣٦٧/١).
[٨٠٧٩] رواه أبو داود في الحدود باب في الرجل يسرق في الغزو أيُقطع؟ (١٤٢/٤)،
والنسائي في السرقة باب القطع في السفر (٩١/٨)، والترمذي في الحدود باب ما
جاء أن لا تقطع الأيدي في الغزو ولكن لفظه: (( في الغزو)) وقال : هذا حديث غريب
(٥٣/٤) كلهم عن بُسْر بن أرطأة، ورواه أحمد عن بسر ولفظه: نهانا عن القطع في
الغزو (١٨١/٤)، وعزاه السيوطي في الجامع الصغير أيضاً للضياء عن بُسر، زاد
المناوي: وابن حبان . فيض (٤١٦/٦) وبُسر مختلف في صحبته كما في الإِصابة
فقال أهل الشام سمع من النبي ◌َّالز وهو صغير . وفي سنن أبي داود بإسناد مصري
قوي ... فذكره ( الاصابة ٢٨٩/١) . كلهم عن بُسْر بن أرطأة .
[٨٠٨١] تقدم الحديث عليه في حديث عمر رضي الله عنه قبل عدة أحاديث .
[٨٠٨٢] أخرجه الطحاوي في ((شرح المعاني)) (١٠٥/٢) من طريق ابن المبارك عن عنبسة بن
سعيد عن الشعبي عن جابر مرفوعا .
قال ابن عبد الهادي في ((التنقيح)): اسناده صالح وعنبسة وثقه احمد وغيره . وقال ابن =
٣٣٤

[٨٠٨٣] أنس بن مالك :
لا يعادُ المريضُ حتى يَمْرض ثلاثة أيام .
[٨٠٨٤] ابن عمر :
لا يُنْتفعُ من المَيْتَةِ بشيء .
[٨٠٨٥] زيد بن ثابت :
لا يقرُّ مصلوبٌ على خشبةٍ فَوْقَ ليلةٍ وَاحدة .
[٨٠٨٦] عبد الله بن عمر :
لا يصلّى على جنازة إلا بوضوء .
[٨٠٨٧] أبو هريرة :
لا يوسّعُ المجلسُ إلا لثلاثٍ : لذي سِنّ لِسِنِّهِ ، ولذي علمِ لعلمه ، ولذي
سلطانٍ لِسلطانه .
[٨٠٨٨] سليم بن مرة :
لا يعذَّب في القَبْر صاحبُ البَطْن .
= أبي حاتم سئل أبو زرعة عن هذا الحديث فقال : هو مرسل مقلوب . وأخرجه البزار عن
مجالد عن الشعبي عن جابر . ومجالد فيه مقال وله طريق آخر عن أبي الزبير عن جابر
عند الدارقطني وفيه مقال أيضاً. وراجع لذلك ((نصب الراية)) (٣٧٨/٤ - ٣٧٩).
[٨٠٨٣] تقدم تخريج الحديث .
[٨٠٨٥] عزاه في كنوز الحقائق للطبراني ( ص ١٨٧ )، وفي نسخة الكنوز بهامش الجامع
الصغير للديلمي في الفردوس (١٨١/٢ ).
[٨٠٨٦] في كنوز الحقائق بلفظ ((إلا وهو متوضيء)) (ص ١٨٦). وعزاه للديلمي.
[٨٠٨٨] عزاه في كنوز الحقائق للطبراني ( ص ١٨٦ ).
٣٣٥

[٧٠٨٩] جابر بن عبد الله :
لا تُؤَخَّر الصلاةُ لطعامٍ ولا لغيرِهِ .
[٨٠٩٠] علي بن أبي طالب :
لا تصلِّ بِحَضْرةِ الطّعام .
[٨٠٩١] ابن عمر :
لا يكَبِّر على الجنائز إلا أربعاً .
[٨٠٩٢] ابن عمر :
لا يضحّى بِخَرْقاء ولا شَرْقاء ولا مُقَابَلة ولا مُدَابرة .
الخرقاء : التي تخرق اذنها ، والشرقاء التي تشق اذنها ، والمقابلة : التي
تقطع طرف أذنها ، والمدابرة التي تقطع مؤخر أذنها .
[٨٠٨٩] أخرجه أبو داود في الأطعمة باب إذا حضرت الصلاة والعشاء ، من طريق محمد بن
حاتم بن بزيع ، ثنا معلى - يعني ابن منصور - عن محمد بن ميمون ، عن جعفر بن
محمد عن أبيه عن جابر مرفوعاً (٣٤٥/٣) .
[٨٠٩٠] روى نحوه مسلم في المساجد باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في
الحال ... (٧٨/٢) عن عائشة رضي الله عنها بلفظ: ((لا صلاة بحضرة طعام ولا هو
يدافع الأخبثين)). وأبو داود في الطهارة باب: أيصلي الرجل وهو حاقن؟ (٢٢/١)
وأحمد (٤٣/٦ و٥٤ ٧٢) عن عائشة ولفظ أحمد : لا يصلى بحضرة طعام . وفي
المخطوط: ((لا تصلي ... )) ولا يصح .
[٨٠٩١] عزاه في كنوز الحقائق للديلمي (ص ١٨٨).
[٨٠٩٢] روى نحوه أبو داود في الأضاحي باب ما يكره من الضحايا عن علي رضي الله عنه بلفظ:
((أمرنا رسول الله # أن نستشرق العين والأذنين، ولا نضحي بعوراء ولا مقابلة، ولا
مدارة، ولا خرقاء ولا شرقاء)) (٩٨/٣)، ورواه هكذا الترمذي في الأضاحي باب ما
يكره من الأضاحي (٨٦/٤ - ٨٧) وقال عنه: حديث حسن صحيح . وكذا النسائي
في الضحايا بلفظ: أمرنا رسول الله صل ه ... ومرة ثانية بلفظ: نهى رسول الله وَلـ
أن نضحي ... كما رواه بلفظ: لا يضحَّى بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء ولا
عوراء . (٢١٦/٧ - ٢١٧).
٣٣٦٠

بَابُ حرف الْيَاءُ
[٨٠٩٣] أنس بن مالك :
يَقول اللهُ - عزَّ وجلَّ -: وِزّتي وجلالي ووحدانيتي، وفاقة خلقي إليّ ،
واستوائي على عرشني ، وارتفاعي في مكاني ، إني لأستحي من عبدي
وأَمَتي يشيبان في الإِسلام ، ثم أعذّبهما .
[٨٠٩٣] ذكره في الموضوعات (١٧٨/١)، وعزاه لابن حبان ونقل عن أبي حاتم قوله : هذا
حديث باطل لا أصل له. ثم قال: (( فيه محمد بن عبد الله الأنصاري ، يقال له : ابن
زياد . قال أبو حاتم : يروي عن الثقات ما ليس من حديثهم ، لا يجوز الاحتجاج به
بحال)) أهـ. وذكر نحوه (١ /١٧٧) عن أنس أيضاً وأعلّه بأن فيه سويد بن سعيد ضعفه
يحيى ، ونوح بن ذكوان : منكر الحديث ، وأخوه أيوب لا يتابع على حديثه . ولفظه :
قال الله: ((إني لأستحي من عبدي وأمتي يشيب رأس أمتي وعبدي في الاسلام ثم
اعذبهما في النار بعد ذلك ، ولأنا اعظم عفواً من أن أستر على عبدي ثم أفضحه ولا
أزال أغفر لعبدي ما استغفرني)). وتعقبه السيوطي بأن حديث ابن حبان أخرجه البيهقي
في الزهد والرواية أخرى رواها العقيلي ثم قال: (( وقد روى من غير هذا الوجه بغير
هذا اللفظ بسند أصلح من هذا ، وللحديث طرق أخرى عند ابن النجار في تاريخه ،
وأبي الشيخ ، وابن أبي الفرات في جزئه والشيرازي في الألقاب ، وكلها ضعيفة ، وفي =
٣٣٧

[٨٠٩٤] أنس بن مالك :
يقول اللَّهُ - عزَّ وجلَّ - : وعزّتيّ وجلالي وعظمتي ، وارتفاعي فوق
عرشي : إني لأذودَ عبدي المؤمن عن الدنيا وسلوتها ورخائها ، كما يذود
الراعي الشفيق إبله عن مرابط السرة ومراتع الهلكة .
[٨٠٩٥] ابن عباس :
يقول اللهُ - عزَّ وجلَّ -: وعزّتي وجلالي لولاك ما خلقتُ الجنةَ لولاك ما
خلقتُ الدنيا .
[٨٠٩٦] أنس بن مالك :
يقول اللهُ - عزَّ وجلَّ - : إنّي أنا الملك ، قلوب الملوك بيدي ، فأيَّ قوم
= بعضها من اتهم بالوضع . وجاء أيضاً من حديث جرير أخرجه الخطيب بسند ضعيف ،
ومن حديث أبي هريرة بمعناه أخرجه الديلمي ، ومن حديث حذيفة بن اليمان ،
وعبد الله بن عمر أخرجها زاهر بن طاهر الشحامي في الإلهيات ، ومن حديث سلمان
أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب العمر )) أهـ .
[٨٠٩٤] انظر ((كنز العمال)) رقم (٥٩١٩).
[٨٠٩٥] ذكر في المصنوع (ص ١٥) حديث: لولاك لما خلقت الأفلاك. وقال: ((الصغّاني:
موضوع)) أهـ. وقال الألباني أيضاً في سلسلة الأحاديث الضعيفة: ((موضوع)) أهـ .
ثم نقل القاري قوله : لكن معناه صحيح ، فقد روى الديلمي عن ابن عباس موقوفاً :
اتاني جبريل فقال : يا محمد لولاك ما خلقت الجنة ، لولاك ما خلقت النار . وفي
رواية ابن عساكر : لولاك ما خلقت الدنيا . ثم قال : الجزم بصحة معناه لا يليق إلا بعد
ثبوت ما نقله عن الديلمي . وهذا مما لم أر أحد تعرض لبيانه ، وأنا وإن كنت لم أقف
على سنده، فإني لا أتردد في ضعفه، وحسبنا في التدليل على ذلك تفرد الديلمي به،
وأما رواية ابن عساكر ، فقد أخرجها ابن الجوزي أيضا في حديث طويل عن سلمان
مرفوعاً وقال: ((إنه موضوع)) أهـ. وأقره السيطوي في اللآلىء (٢٧٢/١).
٣٣٨
٠

أطاعوني جعلت قلوب الملوك عليه رحمة ، وأي قوم عصوني جعلتُ قلوبَ
الملوكِ عليه نقمة ، فإذا رأيتم منهم ما تكرهون ، فلا تميلوا إليهم
بالمعصية ، توبوا إلى الله أعطف بقلوبهم عليكم .
[٨٠٩٧] أبو سعيد :
يقول اللهُ - عز وجل - : إنّي نسبتُ نَسَباً، ونسبتم نسباً، فرفعتم أنسابكم
وخفضتم نسبي ، وإني اليوم أرفع نسبي وأخفض أنسابكم ، ليقود أكرمكم
عند الله أتقاكم .
[٨٠٩٨] أنس بن مالك :
يقول اللهُ : إني أعظمُ عَفْواً مِنْ أَنْ أسترَ على عبدي ثم أفضحه ، ولا أزال
أغفرُ لعبدي ما استغفرني .
[٨٠٩٩] زيد بن أرقم :
يقول اللَّهُ -عزَّ وجلَّ - : إني أتعجّبُ من عبادي بثلاث: من آمن من النار وهو
[٨٠٩٨] ذكره بزيادة في أوله ابن الجوزي في الموضوعات (١٧٧/١) وأعله ، بسويد بن
سعيد ، ضعفه يحيى ، ونوح بن ذكوان منكر الحديث ، وأخوه أيوب لا يتابع على
حديثه .
وعزاه في الجامع الصغير (٤٩٣/٤) للحكيم عن الحسن مرسلاً والعقيلي عنه عن أنس
قال في فيض القدير (٤٩٣/٤): ((وفيه أيوب بن ذكوان قال في الميزان عن
البخاري : منكر الحديث ، وعن الأزدي : متروك الحديث ، وعن ابن عدي : عامة ما
يرويه لا يتابع عليه . وفي اللسان : ذكر العقيلي هذا الحديث فيما أنكر عليه ثم قال :
وروي من غير هذا الوجه بمعنى هذا اللفظ باسناد أصلح منه )) أهـ .
قال الألباني في ضعيف الجامع (١١٠/٤): ((ضعيف)) أهـ.
وقد مر الكلام على هذا الحديث أثناء الكلام على الحديث السابق .
[٨٠٩٩] في المخطوطة: ( يزيد بن أرقم ) .. اطمأن نفسه الدنيا .
٣٣٩

يعلم أنه واردها ، من اطمأنت نفسه للدنيا ، وهو يعلم أنه مفارقها ، ومن
غافل فليس بمغفول عنه .
[٨١٠٠] زيد بن أرقم :
يقول اللهُ - عزَّ وجلَّ -: إني تفضّلت على عبادي بثلاث: ألقيت الدابة
على الحبة ولولا ذلك لكنزها الملوك كما يكنزون الذهب والفضة ، وألقيت
النتن على الجسد ولولا ذلك لم يدفن حميم حميمه ، واذهبت الحزن ولولا
ذلك لذهب النسل .
[٨١٠١] أبو هريرة :
يقول اللهُ - عزَّ وجلَّ -: يا ابن آدمَ : إثنان لم يكن لك واحد منهما :
جعلت لك نصيباً من مالِكَ حين أخذتُ كظمك لأطهِّرَكَ به وأزكّيك ،
وصلاة عبادي عليك بعد انقضاء أجلك .
[٨١٠٢] أنس بن مالك :
يقول الله عز وجل : يا ابن آدم ، إن الشيب نور من نوري وإني أستحي أن
أعذب نوري بناري ، فاستحي .
[٨١٠٠] رواه بنحوه الخطيب في تاريخه (١٠٩/٩) من حديث البراء ، قال ابن الجوزي:
(( ولا يصح فيه محمد بن يحيى الأشناني ، وهو محمد بن عبد الله الأشناني دلسه
الراوي عنه .
وتعقبه السيوطي بأن له طريقاً آخر من حديث زيد بن أرقم ، أخرجه ابن عساكر في
تاريخه ، وله شاهد عن عكرمة موقوفاً ، أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره )) أهـ . انظر
تنزيه الشريعة (١٩٦/٢) والفوائد (ص ١٥١ - ١٥٢).
[٨١٠٢] ذكره الذهبي في الميزان (٣١/٢) في ترجمة دينار أو مكيس، ذاك التالف المتهم.
قال عنه ابن حبان : يروي عن أنس أشياء موضوعة .. ثم ذكر له بعض الأحاديث ، هذا
منها، ثم قال: ((كلها كذب)) أهـ .
٣٤٠