النص المفهرس

صفحات 381-400

لم يجد فليخط خطاً ، ثم لا يَضُرُّه من مَرّ بين يَدَيْهِ.
[ ١٢٤٠] ابن عمر:
إذا صلّی أحدكم فليأتزر ولیرتد.
[١٢٤١] أبو هريرة :
إذا صلّى أحدكم الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ ، فليضطجع على جَنْبِهِ
الأیمن.
[١٢٤٢] ت ق: ((إذا صَلّى أَحَدُكُمْ على الجَنَازَةِ ثُمَّ لم يمشِ معها، فَلْيَقُمْ حتى
تغیب ، وإنْ مَشی معها ، فلا يقعد حتى توضع .
فصل
[١٢٤٣] أبو سعيد:
إذا قضى أحدكم صَلَاتَه فَلِيجْعَلْ لبيته نصيباً، فإن الله - عزّ وجل - جاعلٌ في
= (أد ط ق). قال الألباني في ضعيف الجامع ٢٠٠/١: ((ضعيف)) أهـ.
[١٢٤٠] ت ق: ((الطبراني عن ابن عمر)) أهـ. قال الألباني في صحيح الجامع ٢٣٧/١ بعا
أن عزاه السيوطي لابن حبان والبيهقي عن ابن عمر: صحيح )) أهـ .
[١٢٤١] ت ق: ((أحمد وأبو داود والترمذي عن أبي هريرة)) أهـ (١١) (أدت). قال في
فيض القدير ٣٩٠/١: ((قال الترمذي: حسن غريب ، وقال ابن القيم : باطل ، إنما
الصحيح عنه الفعل لا الأمر ، وقال في الرياض بعد عزوه لأبي داود والترمذي :
أسانيده صحيحة . وقال غيره: إسناد أبي داود على شرط الشيخين)) أهـ. وقال
الألباني في صحيح الجامع ٢٣٦/١: ((صحيح)) أهـ .
[١٢٤٢] ت ق: ((أسنده من رواية سعيد بن مَرْجَانة عن أبي هريرة)) أهـ (١١). قال في
التقريب ٣٠٤/١: ((سعيد بن مَرْجَانة، وهو ابن عبدالله على الصحيح ، ومرجانة
أمه ، أبو عثمان الحجازي ، وزعم الذهلي أنه ابن يسار ، ثقة فاضل ، مات قبل المائة
بثلاث سنين » أهـ .
[١٢٤٣] عزاه في الجامع الصغير ٤١٨/١ لأحمد ومسلم وابن ماجه عن جابر والدارقطني في =
٣٨١

بيته من صلاته خيراً.
[١٢٤٤] ابن عمر:
إذا أعيا أحدكم فليهرول فإنه يذهب بالإِعياء.
[١٢٤٥] معاذ وعليّ:
إذا أتى أحدكم المسجد ، والإِمام على حال فليصنع كما يصنع
[١٢٤٦] أبو قتادة:
إذا أتى أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس.
[١٢٤٧] علي:
إذا أتى على العبد أربعون سنة يجب ان يخاف الله ويحذره.
= الأفراد عن جابر. وفي زيادات الجامع الصغير: صحيح الجامع ٢٦٢/١ لأحمد وأبي
يعلى عن أبي سعيد وصححه الألباني . وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة
٣٨٠/٣ - ٣٨١.
[١٢٤٤] ت ق: ((ابن عمر)) أهـ (٢٣). ولفظه في تسديد القوس : إذا أعي أحدكم فليهرول
فإنه يذهب العياء.
[١٢٤٥] ت ق: ((الترمذي من رواية هبيرة عن علي، والطبراني من رواية ابن أبي ليلى عن معاذ، وفي
سند كل منهما حجاج بن أرطاة)) (١٨ ). قال الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة
١٨٦/١: ((قد أخرجه الترمذي من حديث علي ومعاذ مرفوعاً. وفي إسناده ضعف
ينجبر برواية ابن مغفَّل)) أهـ. وصححه في صحيح الجامع ١٣٢/١ ..
[١٢٤٦] عند حديث: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يتكلم ولا يجلس حتى يصلي ركعتين قال :
ت ق: ((متفق عليه عن أبي قتادة. قلت: ليس عندها: ( ولا يتكلم ) . وفي الباب عن
جابر وأبي أمامة وأبي هريرة وأبي ذر، وكعب بن مالك)) أهـ. (٣٢).
[١٢٤٧] ت ق: ((أسنده من طريق معاوية بن أبي سفيان عن علي بن جزء الدراع وهو كذّاب))
أ هـ (١٨). قال الألباني في ضعيف الجامع ١٢٤/١ بعد أن عزاه السيوطي في
زيادات الجامع الصغير للفردوس عن علي: ((ضعيف)) أهـ .
٣٨٢

[١٢٤٨] أبو هريرة:
إذا أتی احدکم فراشه فلينفضه بنصیف ثوبه ثلاثمرات،فإنه لا يدري ما
يخلفه عليه وليقل : باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، اللهم إن
أمسكت نفسي فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك
الصالحين.
[١٢٤٩] أنس بن مالك:
إذا دعا أحدكم فَلْيَعْزِمِ المسألة ، ولا يقولن : اللهم إن شئت فاعطني ،
فإنّه لا مُسْتکرِه له.
[١٢٥٠] عامر بن ربيعة :
إذا رأى أحدكم مِنْ نفسه أو مِنْ أَخِيهِ ما يُعْجِبُهُ فليدع له بالبركة فإن العین
حق .
[١٢٥١] أبو هريرة :
إذا اشترى احدكم بيْعاً فلا يَبعْهُ حتى يَقْبِضَه، إلا إقالة أو مشاركة أو تولية.
[١٢٥٢] معاذ بن جبل:
إذا اشترى أَحَدُكُمُ الخَادِمَ ، فَلْيَكُنْ أول ما يطعمه : الحلو، فإنه أطيب
لنفسه.
[١٢٤٨] ت ق: ((متفق عليه عن المقبري عن أبي هريرة، وفي الباب عن جابر وعائشة)) أهـ.
(١٨) (أخ م ت ) .
[١٢٤٩] ت ق: ((متفق عليه عن ابن عمر)) أهـ (٣٣).
[١٢٥٠] ت ق: ((أحمد وابن ماجه وأبو يعلى عن عامر بن ربيعة. وفي الباب عن سهل بن
حنيف)) أهـ (٣٦). قال في فيض القدير ٣٥١/١: ((قال الحاكم : صحيح . وأقره
الذهبي)) أهـ. وقال الألباني في صحيح الجامع ٢١٢/١: ((صحيح)) أهـ .
[١٢٥١] ت ق: ((أبو هريرة)) أهـ (٢٦ ).
[١٢٥٢] ت ق: ((الطبراني في الأوسط عن معاذ)) أهـ (٢٦). ولفظه في تسديد القوس: إذا =
٣٨٣

[١٢٥٣] ابن مسعود:
إذا اشترى أحدكم لحْماً فَلْيُكْثِرْ مَرَقَهُ، فإن أصاب لحماً وإلا مَرَقاً وهو أحد
اللحمین .
[١٢٥٤] أبو هريرة:
إذا دعا أحدكم فَلْيُؤمِّنْ على دعائه.
[١٢٥٥] ابن عباس:
إذا اشترى أَحَدُكُم من السوق شيئاً فليغطه أَنْ يستقبلك أخوك ولا يقدر على
شرائه .
= اشترى أحدكم الجارية فليكن أول ما يطعمها الحلو. الحديث .. وقال الألباني في
ضعيف الجامع ١٤٧/١: ((ضعيف)) أهـ .
[١٢٥٣] ت ق: ((الترمذي والطبراني عن ابن مسعود. وفي الباب عن أبي ذر وعبدالله المزني))
أهـ (٢٦). عزاه في الجامع الصغير ٢٨٣/١: ((للترمذي والحاكم والبيهقي عن
عبدالله المزني قال في فيض القدير ٢٨٣/١: ((قال الترمذي: غريب، وقال الحاكم:
صحيح . وتعقبه الذهبي ، بأن فيه محمد بن فضالة الأزدي : ضعفوه ، ورواه البيهقي
وزاد: ليغرف للجيران))أهـ. وقال الألباني في ضعيف الجامع ١٤٧/١: ((ضعيف)) أهـ.
[١٢٥٤] ت ق: ((أبو هريرة)) أهـ (٣٣). عزاه في الجامع الصغير ٣٤٣/١ لابن عدي عن
أبي هريرة، ثم قال وَبَيَّضَ له الديلمي. قال في فيض القدير ٣٤٣/١: ((وهو مما
بيض له الديلمي بإسناد ضعيف ، لكن يقويه رواية الديلمي له بلفظ : إذا أحرم أحدكم
فليؤمّن على دعائه ، إذا قال : اللهم اغفر لنا . فليقل : آمين ، ولا يلعن بهيمة ولا
إنساناً، فإن دعاءه مستجاب، وبيّض لسنده)) أهـ. وقال الألباني في ضعيف الجامع
١٧٩/١: ((ضعيف جداً)) أهـ . .
[١٢٥٥] ذكره الشوكاني في ((الفوائد المجموعة)) ١٥٣ وقال: ((قال في الميزان: هو باطل ،
وقد أخرجه الديلمي عن ابن عباس وأنس مرفوعاً)). وكذا قال الحافظ في ((اللسان))"
٣٦٧/١ في ترجمة اسحاق بن العنبر .
٣٨٤

[١٢٥٦] أبو هريرة:
إذا انتهى أَحَدَكُم إلى المجلس فَلْيُسَلِّم فإنْ بدا له أن يَجْلِسَ فَلْيَجْلِس ،
فإذا قام فَلْيُسَلَّم ، فإن الأولى ليست بأحق من الآخرة.
[١٢٥٧] ابن عمر:
إذا أتى على الجارية تسع سنين فهي إمرأة.
[١٢٥٨] أبو هريرة:
إذا زَنَّى الرجلُ خَرَجَ منه الإِيمان فكان عليه كالظُّلَّه ، فإذا انقطع رجَعَ إليه
الإِيمان.
[١٢٥٩] عائشة :
إذا بدا خفُّ المرأة بدا ساقُها.
[١٢٥٦] ت ق: ((أبو داود والترمذي عن سعيد المقبري عن أبي هريرة)) أهـ (٢٧ ) عزاه في
الجامع الصغير ٣٠٥/١ لأحمد وأبي داود والترمذي وابن حبان والحاكم عن أبي هريرة.
قال في فيض القدير ٣٠٥/١: ((قال الترمذي: حسن صحيح . قال في الأذكار :
وأسانيده جياد)) أهـ. وقال الألباني في صحيح الجامع ١٦٩/١: ((صحيح)) أهـ.
[١٢٥٧] ت ق: ((أسنده من طريق معاوية بن قرة عن ابن عمر)) أهـ (١٨) قال الألباني في
ضعيف الجامع ١٢٤/١ - بعد أن عزاه السيوطي للخطيب والفردوس وابن عساكر عن
ابن عمر -: ((ضعيف )) أهـ .
[١٢٥٨] ت ق: ((أبو داود من رواية المقبري عن أبي هريرة أهـ (٣٦ - ٣٧). عزاه في
الجامع الصغير ٣٦٧/١ لأبي داود والحاكم. قال في فيض القدير ٣٦٨/١: ((قال
الحاكم: صحيح ، وأقرّه الذهبي. وقال العراقي في أماليه: صحيح)) أهـ. وقال
الألباني في صحيح الجامع ٢٢٠/١: ((صحيح)) أهـ .
[١٢٥٩] ت ق: ((أسنده من رواية محمد بن فضالة عن عائشة)) أهـ (٢٧). وقال الألباني في
ضعيف الجامع ١٥٩/١: ((ضعيف )) أهـ .
٣٨٥
٠٠

[١٢٦٠] عائشة:
إذا أتى عليَّ يومٌ لا أَزْدَادُ فيه علماً يُقرِّبُني إلى الله - عزّ وجلّ - فَلاَ بُورِكَ في
طُلُوعِ الشمس ذلك اليوم.
[١٢٦١] سهيل بن أبي حتمة :
إذا متّ أنا وأبو بكر وعمر وعثمان ، فإن استطعت أن تموت فمُتْ.
فصل
[١٢٦٢] جابر بن عبدالله:
إذا دَخَلَ المَيِّتُ القبر مُثِّلَتْ لَهُ الشَّمسُ عِنْدَ غُروِها فيجلِسُ فَيَمْسَحُ عَيْنَيْهِ
فيقول : دعوني أُصَلّي.
[١٢٦٠] ت ق: ((الطبراني في الأوسط ، وأبو نعيم في الحلية عن سعيد بن المسيب عن
عائشة)) أهـ. (١٨). قال في تنزيه الشريعة ٢٥٦/١: ((فيه الحكم بن عبدالله
الأيلي [وهو كذاب ]. قلت : اقتصر الحافظ العراقي في تخريج الإِحياء الصغير على
تضعيفه والله أعلم)) أهـ. وقال في فيض القدير ٢٤٠/١ - ٢٤١: ((فيه عبد الرحمن
ابن عمروسة أورده الذهبي في ذيل الضعفاء ، وقال : ثقة مكثر ، ذو غرائب تكلم فيه
ابن الفرات وفيه الحكم - أي عبدالله الأيلي - وقد عرفت أنه كذاب ، ومن ثم حكم ابن
الجوزي بوضعه وأقره عليه العراقي في تخريج أحاديث الإِحياء الكبير . وذكر ابن عراق.
ان المؤلف - السيوطي - وافق ابن الجوزي على وضعه، لكن رأيته تعقبه في مختصر
الموضوعات، فلم يأت بطائل سوى أن قال : له شاهد عند الطبراني وهو خبر: (من
معادن التقوى تعلمك إلى ما علمت ما لم تعلم ) وأنت خبير ببعد ما بين الشاهد
والمشهود)) أهـ. وقال الألباني في ضعيف الجامع ١٢٥/١: ((موضوع)) أهـ.
[١٢٦١] ت ق: ((الطبراني في محمد بن علي الطرائقي من الأوسط عن سهل بن أبي حثمة))
أ هـ (٤١). عزاه في الجامع الصغير ٣٠٣/١ للحلية. قال في فيض القدير ٣٠٣/١ :
((وفيه مسلم بن ميمون ضعيف لغفلته)) أهـ. وقال الألباني في ضعيف الجامع
١٥٦/١: ((ضعيف)) أهـ.
[١٢٦٢] ت ق: ((ابن ماجه عن جابر)) أهـ (٣٣). رواه ابن ماجه في كتاب الزهد ، باب
(٣٢) ذكر القبر والبلى، حديث رقم (٤٢٧٢) ١٤٢٨/٢. وفي الزوائد: ((هذا اسناده =
٣٨٦

[١٢٦٣] عائشة :
إذا دَخَلَ عليكم السائلُ بِغَيْرِ إِذْنٍ فلا تُطْعِمُوه .
[١٢٦٤] أنس بن مالك:
إذا دخل المؤمن قبره وهو مختضب بالحناء، أتاه منكر ونكير فقالا له : من
ربك ؟ وما دينك؟ فيقول منكر لنكير : ارفق بالمؤمن أما ترى نور الإِيمان .
[١٢٦٥] عائشة :
إذا خرج الحاج من بيته كان في حرز الله، فإن مات قبل أن يقضي نسكه غفر
الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ، وإنفاقه الدرهم الواحد في ذلك الوجه
= حسن ، إن كان أبو سفيان ، واسمه طلحة بن نافع سمع من جابر بن عبدالله.
واسماعيل بن حفص مختلف فيه)) أهـ هامش ابن ماجه. وفي الميزان ٣٤٢/٢ :
(( قال ابن عيينة : حديثه عن جابر ، انما هي صحيفة . وقال أحمد : ليس به بأس .
وقال أحمد بن زهير: سئل عنه ابن معين فقال : لا شيء . وقال أحمد : ليس به
بأس . وقال أحمد بن زهير : وقال ابن المديني : كان يضعفونه في حديثه . وروى وكيع
عن شعبة ، قال : حديث أبي سفيان عن جابر صحيفة . وسئل أبو زرعة عنه ، فقال :
أتريد أن أقول ثقة ، الثقة سفيان وشعبة قلت - الذهبي -: قد احتج به مسلم ، وأخرج له
البخاري مقروناً بغيره)) أهـ .
[١٢٦٣] ت ق: ((عائشة)) أهـ (٣٣). عزاه في الجامع الصغير ٣٣٩/١ لابن النجار
عن عائشة، ثم قال.وهو مما بيض له الديلمي . أي لعدم وقوفه على سنده . قال في
فيض القدير ٣٣٩/١: ((وقد رمز المؤلف - السيوطي - لضعفه)) أهـ . وقال الألباني
في ضعيف الجامع ١٧٩/١: ((ضعيف)) أهـ .
[١٢٦٤] ت ق: ((أنس بن مالك)) أهـ (٣٣). ولفظه في تسديد القوس: إذا دخل
الرجل ... الحديث . ذكره في تنزيه الشريعة ٢٦٩/٢ نحوه ولفظه: ما مات مخصوب
ولا دخل القبر إلا ومنكر ونكير لا يسألانه ، فيقول منكر : يا نكير سائله ، قال : كيف
أسأله ونو الإِسلام عليه . ثم قال : رواه ابن الجوزي من حديث أنس ، ولا يثبت فيه
داود بن صغير منكر الحديث)). وقال ٢٧٠/٢: ((وقد رويت أحاديث في فضل الحناء
لیس فيها شيء صحیح » أهـ .
[١٢٦٥] ت ق: ((أسنده من الترغيب لابن شاهين من رواية يعقوب بن عطاء عن أبيه عن =
ہے
٣٨٧

يعدل أربعين ألف درهم فيما سواه من سبيل الله .
[١٢٦٦] أبو هريرة:
إذا أخذ المؤذِّن في الإِقامة فلا صلاة إلا المكتوبة.
[١٢٦٧] أبو ذر:
إذا خرج الحاجُّ من أهله فسار ثلاثة أيام أو ثلاث ليال خرج من ذنوبه كيوم
ولدته أمه ، وكان سائر أيامه له درجات .
[١٢٦٨] جابر بن عبدالله:
إذا خرج الناسُ إلى مصلاهم يوم الفطر أَشْرَفَ عليهم رَبُّ العالمين فقال :
قُوموا مغفوراً لكم.
[١٢٦٩] عمرو بن العاص:
إذا حَكَمَ الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، فإذا حَكَمَ فاجتهد ثم أخطأ
فله أجْرٌ .
= عائشة)) أهـ (٣١). قال في تنزيه الشريعة ١٧٥/٢: ((رواه الديلمي من حديث
عائشة . قال الحافظ ابن حجر في زهر الفردوس : هذا موضوع)) أهـ .
[١٢٦٦] ت ق: ((أسنده من رواية مقاتل بن عمرو بن دينار عن أبي هريرة)) أهـ (١٩). وانظر
كنوز ص ١٣ .
[١٢٦٧] ت ق: ((أسنده عن أبي ذر)) أهـ (٣١). قال الألباني في ضعيف الجامع الصغير
١٧٤/١ - ١٧٥ - بعد أن عزاه السيوطي للبيهقي عن أبي ذر -: ((موضوع)) أهـ وفيه
زيادة : ومن كفّن ميتاً كساه الله من ثياب الجنة ، ومن غسَّل ميتاً خرج من ذنوبه ، ومن
حَثا عليه التراب في قبره كانت له كل هَبْوَةٍ أثقل في ميزانه من جبل من الجبال .
[١٢٦٨] ت ق: ((جابر بن عبدالله)) أ هـ (٣١).
[١٢٦٩] ت ق: ((متفق عليه من رواية أبي قبيس عن عمرو بن العاص . وفي الباب عن أبي
هريرة، وعقبة بن عامر)) أهـ. (٣١).
٣٨٨

[١٢٧٠] ابن عمر و أنس:
إذا أخذ المُؤذِّنُ في أذانه وَضَعَ الرَّبُّ - عزّ وجلّ - على رأسه فلا يزال
كذلك حتى يفرغ .
[١٢٧١] عبدالله بن عمرو:
إذا جلس الإِمام في آخر ركعة ثم أحدث رجل من خلفه قبل أن يُسلِّم الإِمام
فقد تمّتْ صلاته.
[١٢٧٢] علي بن أبي طالب:
إذا جلس إليك الخصمان فلا تحكم حتى تسمع من الآخر كما سمعت من
الأول.
[١٢٧٣] ابن عبدالله:
إذا جَلَسَ المُتَعَلِّمُ بين يَدِي العالم فَتَحَ الله عليه سبعين باباً من الرحمة، ولا
[١٢٧٠] ت ق: ((أسنده عن أنس من رواية زيد العمّي عنه ، ومن رواية أبي حفص العبدي عن
ثابت عنه . قال: وفي الباب عن ابن عمر)) (١٩). قال في تنزيه الشريعة ١١٧/٢ :
(( أبو نعيم في تاريخ اصبهان من حديث أنس وفيه عمر بن صبح)) أهـ. وهو كذاب
اعترف بالوضع تنزيه ٩١/١ . وعزاه في الجامع الصغير ٢٥٠/١ - ٢٥١ للحاكم في
التاريخ والفردوس عن أنس. قال في فيض القدير ٢٥١/١: ((رمز - السيوطي -
لضعفه ، وسببه أن فيه محمد بن يعلى السلمي ضعّفه الذهبي وغيره)) أهـ. وقال
الألباني في ضعيف الجامع ١٣٠/١: ((موضوع)) أهـ.
[١٢٧١] ت ق: ((عبدالله بن عمرو)) أهـ .
[١٢٧٢] في صحيح الجامع ١٨٩/١: إذا جلس إليك الخصمان فسمعت من أحدهما ، فلا
تقض لأحدهما حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول ، فإنك إذا فعلت ذلك تبين
لك القضاء . وعزاه السيوطي لأحمد والحاكم والبيهقي. وقال الألباني: ((حسن))
أهـ .
[١٢٧٣] ت ق: ((أسنده من طريق عطاء عن جابر)) أهـ. ذكره في تنزيه الشريعة ٢٨٣/١ =
٣٨٩

يقوم مِنْ عِنْده إلا كيوم ولدته أمه، وأعطاه الله بكل حرف ثواب ستين
شهيداً وكتب الله له بكل حديث عبادة سنة ، وبنى له بكل ورقة مدينة كلَّ
مدينةٍ مثل الدنيا عَشْرَ مَرّات.
[١٢٧٤] عبدالله بن حبيب:
إذا عرف الغلام يمينه من شماله فَمُرُوهُ بالصلاة .
[١٢٧٥] أبو هريرة:
إذا ظهر البدع في أمتي [وشتم أصحابي] فليُظهر العالم علمه، فإن لم يفعل
فعليه لعنة الله .
= وعزاه للديلمي من حديث جابر ثم قال: ((فيه أبو بكر بن حبيب ، عن أبي بكر بن
محمد بن سليمان الباغندي ، والحمل فيه على أحدهما. قلت : الباغندي ، وثقه ابن
حبان والخطيب ، وقال الدارقطني مرة : لا بأس به ، ومرة : ضعيف ، وما رأيت أحداً
كذّبه إلا ابنه ، ولا عبرة به لأنه هو أيضاً كذّب ابنه ، وأبو بكر بن حبيب ما عرفته والله
اعلم )) أهـ .
[١٢٧٤] ت ق: (( أبو داود من رواية معاذ بن عبدالله بن حبيب عن رجل ، والطبراني في الأوسط
عن معاذ المذكور عن أبيه ، وابن منيع من رواية سعيد بن أبي هلال عن رجل منهم عن
عمه)) أهـ (١٢) (ع د طس ). عزاه في الجامع الصغير ٤٠٢/١ لأبي داود والبيهقي
عن رجل من الصحابة قال في فيض القدير ٤٠٢/١: ((قال في المنار : لا يعرف هذا
الرجل ولا المرأة التي روت عنه ، وتعقب بأنه جاء عند الطبراني وغيره أنه عبد الله بن
حبيب الجهني وله صحبة ، رمز المؤلف لحسنه ، لكن فيه عند مخرجه أبي داود :
هشام بن سعد ، قال في الكاشف عن أبي حاتم : لا يحتج به ، وعن أحمد: لم يكن
بالحافظ)) أهـ. وقال الألباني في ضعيف الجامع ٢٠٦/١: ((ضعيف)) أهـ. وفي
المخطوطة : عبد الرحمن حبيب والتصحيح من تسديد القوس.
[١٢٧٥] ت ق: ((أسنده من رواية خالد بن معدان عن معاذ)) أهـ (١٢). في الجامع الصغير
٤٠١/١: ((إذا ظهرت البدع، ولعن آخر هذه الأمة أوَّلها، فمن كان عنده علم
فلينشره ، فإن كاتم العلم يومئذ ككاتم ما أنزل الله على محمد ، وعزاه لابن عساكر عن
معاذ. وقال الألباني في ضعيف الجامع ٢٠٥/١: ضعيف)) أهـ. وانظر فيض القدير
٤٠٢/١. ما بين القوسين من تسديد القوس وفيض القدير ٤٠٢/١.
٣٩٠

[١٢٧٦] ابن عباس:
إذا نَظَرَ الوالدُ إلى وَلَدِهِ فَسَرَّهُ كان للولد [عدل ] عِتْقُ نسمة.
[١٢٧٧] أبو هريرة:
إذا ذرع الصائم القيء وهو لا يريده فلا فطر عليه ولا قضاء، وإذا تقيأ فعليه
القضاء .
[١٢٧٨] عائشة:
إذا وقف السائل عليكم فدعوه حتى يفرغ من كلامه فإن كان شيئاً فبلغوه
إياه ، وإن لم يكن فقولوا : رزقنا الله وإياك ولا تقولوا : بورك فيك ،
واعرضوا عليه الماء.
[١٢٧٩] أبو هريرة:
إذا سرق السارقُ فاقطعوا يده ، فإن عاد فاقطعوا رجله ، فإن عاد فاقطعوا
یده، فإن عاد فاقطعوا رجله .
[١٢٧٦] ت ق: ((الطبراني عن ابن عباس)) (٤٢). قال في فيض القدير ٤٤٨/١ :
[رواه ] الطبراني في الكبير، وكذا في الأوسط والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن عباس،
قال: ولا يروى عن النبي صل إلا بهذا الاسناد، قال الهيثمي: وإسناده حسن ، وفيه
إبراهيم بن أعين : وثقه ابن حبان ، وضعّفه غيره . وقال شيخه العراقي : فيه إبراهيم
ابن اعين وهم ثلاثة فليحرر من هذا منهم )) أهـ. وقال الألباني في ضعيف الجامع
٢٣٨/١: ((ضعيف)) أهـ. ما بين القوسين من فيض القدير.
[١٢٧٧] ت ق: ((أبو هريرة قلت: هو في السنن بلفظ: من .. )) أهـ (٣٤).
[١٢٧٨] ت ق: ((أسنده عن عائشة)) أهـ (٤٣).
[١٢٧٩] أخرجه الدارقطني ١٨١/٣ من طريق الواقدي عن أبن أبي ذئب عن خالد بن سلمة أراه
عن أبي سلمة عن أبي هريرة ... فذكره. قال الدارقطني: ((كذا قال خالد بن
سلمة . وقال غيره . عن خاله الحارث عن أبي سلمة عن أبي هريرة )) قلت : وآفة هذا
الاسناد الواقدي، فإنهم كذبوه. وراجع (( نصب الراية)) ٣٦٨/٣، ٣٧٢ فقد ذكر له
شواهداً كثيرة .
٣٩١

فصل
[١٢٨٠] أبو سعيد:
إذا أصبح ابن آدم قال سائر الجسد لِلِّسان: اتق الله فينا انما نحن بك، إن
استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا .
[١٢٨١] أبن عمر:
إذا غاب الهلال قبل الشفق فهو لليلة، وإذا غاب الشفق قبل الهلال فهو
للیلتین.
وفي رواية أخرى : إذا غاب القمر في الحمرة فهو لليلة وإذا غاب في
البياض فهو لليلتين .
[١٢٨٢] ابن عمر:
إذا ضاق المجلس بأهله فبين كل سيدين مجلس.
[١٢٨٠] ت ق: ((أحمد والترمذي من رواية سعيد بن جبير عن أبي سعيد)) أهـ (٢٣) عزاه في
الجامع الصغير ٢٨٧/١ للترمذي وابن خزيمة والبيهقي عن أبي سعيد . قال في فيض
القدير ٢٨٧/١: ((قال العراقي: ووقع في الإِحياء عن سعيد بن جبير مرفوعاً ، وإنما هو
عن سعيد بن جبير عن أبي سعيد ، ورواه الترمذي موقوفاً على حماد ، وقال : أصح
ذلك اسناد الرفع جيد، لكن الموقوف أجود والله أعلم)) أهـ. وقال الألباني في صحيح
الجامع ١٥٦/١: ((حسن)) أهـ .
[١٢٨١] ت ق: ((أسنده من رواية الوليد بن سلمة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر)) أهـ
(١٣). ذكره في تنزيه الشريعة ١٤٥/٢ وعزاه لابن حبان من حديث ابن عمر وقال:
لا أصل له، فيه حماد بن الوليد ، وتابعه من لا ينفعه متابعته الوليد بن سلمة ورشدين
ابن سعد)) أهـ .
[١٢٨٢] ت ق: ((أسنده من رواية مالك عن نافع عن ابن عمر. وفي سنده عمران بن موسى بن
حصين السجزي عن أحمد بن الحسن الطرسوسي عن الحسين بن الفرج العرى عن
يحيى بن بكير)) أهـ (١١). قال في تنزيه الشريعة ٣١٥/٢ بعد أن عزاه للديلمي من
حديث ابن عمر: ((قال الحافظ ابن حجر في زهر الفردوس : هذا موضوع)) أهـ .
٣٩٢

[١٢٨٣] لبيبة:
إذا صام الغلام ثلاثة أيام متتابعات فقد وجب شهر رمضان.
[١٢٨٤] أبو هريرة:
إذا تقارب الزمان انتقى الموت خيار أمتي كما ينتقي احدكم خيار الرطب
من الطبق.
[١٢٨٥] سمرة بن جندب:
إذا زَوَّجَ المرأة وَلِيَّان فهي للأول منهما.
[١٢٨٦] أنس بن مالك:
إذا راح منا سبعون رجلاً [إلى الجمعة كانوا] كسبعين موسى الذين وَفَدُوا
إلى ربهم وأفضل .
[١٢٨٧] ابن عباس:
إذا اشتهى مريض أَحَدكم شيئاً فليُطْعِمْهُ.
[١٢٨٣] أخرجه عبد الرزاق في ((المصنف)) ٧٣٠٠ من طريق ابن جريج عن محمد بن
فذكره بلفظه . واسناده ضعيف . وقد اختلف
عبد الرحمن بن لبيبة عن جده مرفوعاً .
من جد محمد بن عبد الرحمن فقيل : أبو لبيبة ، وقيل عبد الرحمن بن أبي لبيبة . وقد
أشار الحافظ إلى هذا الحديث في ((الإِصابة)).
[١٢٨٤] ت ق: ((أبو هريرة)) أهـ (٢٨ ).
[١٢٨٥] ت ق: ((أحمد وأبو داود والترمذي من حديث سمرة بن جندب، وعقبة بن عامر))
(٣٧) .
[١٢٨٦] ت ق: ((الطبراني في الأوسط من رواية الحسن عن أنس أهـ (٣٦). قال الألباني في
ضعيف الجامع ١٨١/١: ((موضوع)) أهـ .
[١٢٨٧] ت ق: ((ابن ماجه عن ابن عباس)) أهـ. (٢٦). قال في فيض القدير ٢٨٢/١ :
(( وفيه صفوان بن هبيرة ، ضعّفه الذهبي، وقال: شيخ بصري لا يعرف)) أهـ. وقال
الألباني في ضعيف الجامع ١٤٨/١: ((ضعيف)) أهـ .
٣٩٣

[١٢٨٨] معاذ بن جبل:
إذا أسمعك الإِمام فكأنك قرأت ما سمعت ، وإذا لم يسمعك فافعل كما
يفعل إمامك، وقل الخير وشاغل به ولا تستكثر عنه فإنه يذهب الوسواس.
[١٢٨٩] أبو هريرة:
إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل أنزل أو لم يُنزِلْ.
[١٢٩٠] عمر وعلي:
إذا شجاك شيطان أو سلطان فقل : يا من يكفي من كل أحد ولا يكفي منه
أحد ، يا أحد من لا أحد له ، يا سند من لا سند له ، انقطع الرجاء إلا
منك فُكَّني «ما أنا فيه ، وأعني على ما أنا عليه ، مما قد نزل بي بجاه
وجهك الكريم بحق محمد مَّ آمين .
[١٢٩١] أبو هريرة:
إذا جاء هذا بشاهد وهذا بشاهد، فإنهما يستهمان على أيهما يكون اليمين
احبًّا ذلك أو كرها.
فصل
[١٢٩٢] عمر بن الخطاب:
إذا التقى المسلمان فَسَلَّمَ أحَدهما على صاحبه ، كان أحبُّهما إلى الله
[١٢٨٨] ت ق: ((معاذ بن جبل)) أهـ (٢٣ ).
[١٢٨٩] ت ق: ((عند حديث: إذا التقى الختانان وجب الغسل: قال: (( متفق عليه عن
عائشة)) أهـ (٢٧ ).
[١٢٩٠] ت ق: ((أسنده من رواية إدريس عن عمر، وعلي، من رواية أبي عبدالله الجرجاني عن
شقيق عن إبراهيم بن أدهم عن موسى بن يزيد عنه)) أهـ (١٠). في الهامش:
الشجو : هو الجزن ذكره في منتخب كنز العمال ٢ /٧٩ .
[١٢٩١] ت ق: ((أبو هريرة)) أهـ (٣٠).
[١٢٩٢] ت ق: ((أبو الشيخ عن عمر. وفي الباب عن أبي هريرة. ولأحمد من حديث البراء =
٣٩٤

أحسنَهُما بشراً بصاحبه ، ونزلت بهما مائة رحمة للبادىء تسعين وللمصافح
عشراً.
[١٢٩٣] ابن مسعود :
إذا اختلف الناس كان ابن سميّة مع الحق.
[١٢٩٤] البزه بن عازب:
إذا التقى المسلمان فتصافحا وذكرا الله - عزّ وجلّ - لم يفترقا حتى يغفر لهما.
[١٢٩٥ ] ابن عباس:
إذا اختلف الناس فالعدل في مصر.
[١٢٩٦] ابن مسعود:
إذا اختلف البيعان ولا شهادة بينهما فالقول للبائع، والمبتاع بالخيار.
= بلفظ: فتصافحا وذكرا الله لم يتفرقا حتى يغفر لهما. ويأتي في: ما من مسلمين)) أهـ
(٢٧). وفي التسديد: أحسنهما بشاشة. قال في فيض القدير ٣٠١/١: ((قال
المنذري ضعيف انتهى وقد رواه البزار عن عمر بهذا اللفظ ، قال الهيثمي : وفيه من لم
أعرفه انتهى . فرمز المصنف - السيوطي - لحسنه غير حسن ، إلا أن يريد لاعتضاده ،
فقد رواه الطبراني بسند أحسن من هذا بلفظ : إن المسلمين إذا التقيا فتصافحا .. إلى
آخره)) أهـ. وقال الألباني في ضعيف الجامع ١٥٥/١: ((ضعيف جداً)) أهـ.
[١٢٩٣] ت ق: ((الطبراني عن ابن مسعود)) أهـ (٢٥). وفي تسديد القوس: (على
الحق ) .. وقال الألباني في ضعيف الجامع ١٢٩/١: ((ضعيف)) أهـ.
[١٢٩٤] أنظر حديث رقم (١٢٩٢) .
[١٢٩٥] ت ق: (( أبو يعلى والطبراني من رواية المثنى عن عطاء عن ابن عباس)) (٢٥) قال
الألباني في ضعيف الجامع ١٢٩/١: ((ضعيف)) أهـ .
[١٢٩٦] ت ق: ((قال مالك: بلغني، فذكره مرفوعاً. ووصله الطيالسي عن ابن مسعود من
رواية المسعودي عن القاسم، وأسنده المصنف من أفراد الدارقطني من طريق الحسن بن
عمارة عن القاسم عن أبيه عن ابن مسعود بلفظ : وإذا استهلك فالقول ما قال=
٣٩٥

[١٢٩٧] أبو هريرة:
إذا اجتمع العيدان في يوم أجزأهم الأول.
[١٢٩٨] ابن مسعود:
إذا اختلف البيّعان فالقول ما قال البائع، فإذا استهلك فالقول ما قال
المشتري .
[١٢٩٩] ابن عمر:
إذا اختلفت عليك الأشياء ، وكثُرتْ الأحاديث ، فإن الهُدى : أن تَدَّعَ ما
یُریبُكَ إلی ما لا یریبك.
[١٣٠٠] ابن عباس:
إذا اجتمع العالمُ والعابدُ على الصراط ، قيل للعابد : ادخل الجنة وتَنْعَّم
يعبادتك، وقيل للعالم : ها هنا فاشفع لمن احببتَ فإنك لا تشفعُ لأحدٍ إلا
شُفِّعْتَ مقام الأنبياء.
= المشتري)) أهـ (٢٥). وقال الألباني في صحيح الجامع ١٣٩/١ بعد أن عزاه
السيوطي للترمذي والبيهقي عن ابن مسعود: (( صحيح )) أهـ .
[١٢٩٧] ت ق: ((أبو داود من رواية أبي صالح عن أبي هريرة)) أهـ (٢٥). وفي المخطوطة
تحریف صححناه من تسديد القوس .
[١٢٩٨] أنظر حديث رقم (١٢٩٦).
[١٢٩٩] ت ق: ((محمد بن الحرث عن محمد بن عبد الرحمن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر))
أ هـ (٢٥) قال في تنزيه الشريعة ١٠٨/١: ((محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني قال
ابن حبان : روى عن أبيه نسخة كلها موضوعة » أهـ .
[١٣٠٠] ت ق: ((أبو الشيخ من رواية عطاء عن ابن عباس)) أهـ (٢٥) قال في فيض القدير
٢٤٥/١: ((رمز المؤلف - السيوطى - لضعفه، وذلك لأن فيه عثمان بن موسى عن
عطاء ، أورده الذهبي في الضعفاء ، وقال : له حديث لا يعرف إلا به ، وفي الميزان :
له حديث منكر)) أهـ. وقال الألباني في ضعيف الجامع ١٢٦/١: ((ضعيف)) أهـ.
٣٩٦

[١٣٠١] جابر:
إذا استَهَلَّ الصبي صلي عليه وورث وورث.
[١٣٠٢] أبو سعيد :
إذا استيقظ الرجلُ من مَنَامِهِ فقال : سبحان الله الذي يحيي الموتى وهو
على كل شيء قدير ، قال الله عزّ وجلّ : صَدَقَ عبدي وَشَكَّرَ.
[١٣٠٣] أنس بن مالك:
إذا استغنى النساء بالنساء والرجال بالرجال فبشروهم بريح حمراء تخرج من
قبل المشرق فيمسخ ببعضهم ويخسف ببعض، ( ذلك بما عصوا وكانوا
يعتدون ) .
[١٣٠٤] عطية السعدي:
إذا اسْتَشَاطَ السلطان تَسَلَّط الشيطان .
يعني : أخذ غضباً.
[١٣٠١] ت ق: ((أبو داود عن أبي هريرة، وابن ماجه عن جابر)) أهـ (٢٦) قال الألباني في
صحيح الجامع ١٥٠/١: ((صحيح)) أهـ .
[١٣٠٢] عزاه السيوطي في زيادات الجامع الصغير للخرائطي في مكارم الأخلاق عن أبي
سعيد. وقال الألباني في ضعيف الجامع ١٤٦/١: ((ضعيف)) أهـ.
[١٣٠٣] ت ق: ((أسنده عن زيد العميّ عن أنس)) أهـ (٢٦). وزيد: ضعيف .
[١٣٠٤] ت ق: ((أحمد والطبراني عن عطية السعدي)) أهـ (٢٦) قال في فيض القدير
٢٧٥/١: ((قال الهيثمي: رجاله ثقات ذكره في موضع آخر وقال : فيه من لم
أعرفه، وقد رمز المؤلف - السيوطي - لحسنه)) أهـ. وقال الألباني في ضعيف
الجامع ١٤٣/١: ((ضعيف)) أهـ .
٣٩٧

فصل
[١٣٠٥] أبو هريرة:
إذا اسْتَيْقَظَ أحَدُكُمْ من الليل فلا يُدْخِلِ يَدَهُ في الإِناء حتى يفرغ عليها مرتين
أو ثلاثاً، فإن أحدكم لا يدري [اين] باتت يده .
[١٣٠٦]أم هانیء:
إذا اْتَسَلَ أَحَدُكُمْ فليغسل كُلَّ عُضْوِ مِنْهُ ثلاثَ مرات .
[١٣٠٧] أبو هريرة:
إذا انْقَطَعَ شِسْعُ أحدكم فَلْيَسْتَرْجِعْ فإنها من المصائب .
[١٣٠٨] أبو هريرة:
إذا انتعل احدكم فَلْيَبْدَأ باليمنى وإذا خلع فليبدأ باليسرى فتكون اليمنى أول
ما تُنْعل واليسرى أول ما تُخلع .
[١٣٠٥] ت ق: ((متفق عليه عن أبي هريرة. وفي الباب عن عائشة، وابن عمر، وجابر)) أهـ
(٢٥) . وفي المخطوطة : ( فيم باتت ) .
[١٣٠٦] ت ق: ((أسنده عن أم هانىء)) أهـ (٢٦).
[١٣٠٧] ت ق: ((أبو الشيخ عن أبي هريرة)) أهـ (٢٧). عزاه في الجامع الصغير ٣٠٨/١
للبزار وابن عدي عن أبي هريرة. قال في فيض القدير ٣٠٨/١: ((قال الهيثمي:
وفيه : بكر بن خنيس : ضعيف . وقال شيخه العراقي : فيه - أيضاً - يحيى بن عبيد الله
التميمي : ضعّفوه. ورواه البزار - ايضاً - عن شداد بن أوس ، وفيه خارجة بن مصعب :
متروك، وهو من طريقته معلول)) أهـ. وقال الألباني في ضعيف الجامع ١٥٧/١ :
((ضعيف جداً)) أهـ (٢٧).
[١٣٠٨] ت ق: ((متفق عليه عن أبي هريرة)) أهـ (٢٧). وفي المخطوطة : ( فيكون اليمنى
أول ما ينتعل واليسرى أول ما يخلع ) .
٣٩٨

[١٣٠٩] أبو هريرة:
إذا انقطَعَ شِسْعُ أحدكم فلا يَمْشِ في نعل واحد حتى يصلح شِسْعَهُ.
فصل
[١٣١٠] أبو هريرة :
إذا نزلت الرحمة على أهل المسجد بدأت بالامام ثم أخذت يميناً، ثم
عطفت على الصفوف .
[١٣١١] عائشة :
إذا سَلِمَتِ الجمعة سَلِمت الأيام، فإذا سَلِمَ رمضان سَلِمَتِ السنة .
[١٣١٢] أبو هريرة:
إذا اقتربت الساعة تقارب الزمان فتكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة
[١٣٠٩] ت ق: ((مسلم وأبو داود وأحمد من حديث أبي هريرة ، ومن حديث جابر . وفي الباب
عن شداد)) أهـ (٢٧).
[١٣١٠] ت ق: ((أسنده عن أبي هريرة)) أهـ (٤١).
[١٣١١] عزاه في الجامع الصغير ٣٧٧/١ للدارقطني في الأفراد وابن عدي وأبي نعيم في الحلية
والبيهقي عن عائشة. قال في فيض القدير ٣٧٧/١: ((رواه الدارقطني في الأفراد عن
أبي محمد بن صاعد عن إبراهيم الجوهري عن عبد العزيز بن إبان عن الثوري عن
هشام عن أبيه عن عائشة ، قال ابن الجوزي : تفرد به عبد العزيز وهو كذاب ، فهو
موضوع، ورواه أبو نعيم في - الحلية عن عائشة ، وقال : تفرد به إبراهيم الجوهري عن
أبي خالد القرشي . والبيهقي من طريق آخر ، ثم قال : في كلا الطريقين لا يصح،
وإنما يعرف من حديث عبد العزيز عن سفيان ، وهو ضعيف بمرة ، وهو عن الثوري
باطل ، لا أصل له ، ولما أورده ابن الجوزي في الموضوع، تعقبه المؤلف بوروده من
طرق ، ولا تخلو كلها عن كذاب أو متهم بالوضع)) أهـ. وانظر تنزيه الشريعة
١٥٥/٢ - ١٥٦. وقال الألباني في ضعيف الجامع ١٩٥/١: ((موضوع)) أهـ.
[١٣١٢] ت ق: ((أحمد والترمذي وأبو يعلى من رواية سعد بن سعيد عن أنس)) أهـ ( ٢٧ ).
ما بين القوسين من مسند الامام أحمد ٥٣٨/٢ وفى المخطوطة : كاحتراق الساعة .
٣٩٩

[ كاليوم، واليوم كالساعة، والساعة ] كاحتراق السعفة.
[١٣١٣] أنس بن مالك:
إذا ظهرت الحية في المسكن فقولوا لها : نسألك بعهد نوح وسليمان بن
داود ، فإن عادت فاقتلوها .
[١٣١٤] أبو هريرة:
إذا ظهرت الآيات طويت الصحف وطرحت الأقلام وشهدت الأجسام على
الأعمال.
[١٣١٥] الحسين بن علي:
إذا حضرت الجنازة فالإِمام أحق [ بالصلاة عليها من غيره ].
[١٣١٦] ابن عمر :
إذا ظهرت الفاحشة كانت الرجفة ، فإذا جارَ الحكام قَلَّ المطر. وإذا غدر
بأهل الذمة ظهر العدو.
[١٣١٣] ت ق: ((أبو داود والترمذي عن ابن أبي ليلى عن أبيه، وفي الباب عن أنس)) أهـ .
قال الألباني في ضعيف الجامع ٢٠٥/١: ((ضعيف)) أهـ.
[١٣١٤] ت ق: ((أبو هريرة)) أ هـ (١٢ ).
[١٣١٥] ت ق: ((وفيه قصة. أحمد بن منيع عن الحسين بن علي)) أهـ (٣١). وفي
المخطوطة تحريف صححناه من تسديد القوس ، وما بين القوسين زيادة من تسديد
القوس .
[١٣١٦] ت ق: ((أسنده عن ابن عمر، من رواية محمد بن محمد العامري، عن أحمد بن
أنس بن مالك ، عن عبد الرحمن بن إبراهيم ، عن يحيى بن يزيد ، عن أبيه ، عن
عبدالله بن عبيد الله بن عمر عن أبيه، عن جده)) أهـ. (١٢). قال في فيض القدير
٤٠١/١ بعد أن عزاه السيوطي في الجامع الصغير للديلمي في الفردوس: ((وفيه يحيى
بن يزيد النوفلي عن أبيه ، قال أبو حاتم : منكر الحديث ، قال الذهبي : وأبوه مجمع =
٤٠٠