النص المفهرس
صفحات 261-276
٢٦٠ ناسخ الحديث ومنسوخه - الجزء الثالث فالوجه في ذلك أن يوضع كل شيء في موضعه، فإذا كان من طعامهم معمولاً في شيء من آنيتهم فلا بأس بأكله وشربه كما جاء الحديث، وإذا كان شيء من الآنية فارغاً فاحتيج إليه غُسل واستعمل كما جاء الحديث. ٢٦١ ناسخ الحديث ومنسوخه - الجزء الثالث ٨٣- باب في الركاز يوجد روى الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبدالرحمن عن أبي هريرة عن النبي ◌َّ قال: ((في الركاز الخمس)»(١) . وروى إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي ◌َّ مثله(٢). ومجالد عن الشعبي عن جابر عن النبي بَّهِ مثله(٣). ومحمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي وَثر مثله (٤). وكثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده عن النبي وَل مثله(٥). وروى عبدالله بن نافع عن أبيه عن ابن عمر عن النبي وَل (١) أخرجه البخاري (١٤٩٩)، ومسلم (١٧١٠) (٤٥). (٢) أخرجه أحمد (٢٨٦٩)، وابن أبي شيبة (٢٢٥/٣). (٣) أخرجه أحمد (١٤٥٩٢)، وأبو يعلى (٢١٣٤). أخرجه مسلم (١٧١٠) (٤٦)، وأحمد (٩٣٧١). (٤) (٥) لم أجده . ٢٦٢ ١٠. ناسخ الحديث ومنسوخه - الجزء الثالث قال: ((في الركاز العشور))(١). فهذا مخالف لتلك الأحاديث، وتلك الأحاديث أثبت وهي التي يعتمد عليها. (١) أخرجه ابن الجوزي في ((الموضوعات)) (١٠٣٥)، وانظر: كنز العمال (١٠٩٦٥). ناسخ الحديث ومنسوخه - الجزء الثالث ٢٦٣ ٨٤ - باب المرتد ما يصنع به روى أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي وَلقول قال: ((من بدل دينه فاقتلوه))(١) . وروى يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أنس(٢). وأبو رجاء مولى أبي قلابة عن أبي قلابة عن أنس (٣). وسماك عن معاوية بن قرة عن أنس (٤). وقتادة عن أنس(٥) . وحميد عن أنس(٦). وعبدالعزيز بن صهيب عن أنس: أن النبي قد قطع أيدي أولئك الذين قدموا عليه فأسلموا، فبعث بهم إلى إبله ليشربوا من ألبانها فقتلوا الراعي، واستاقوا النعم، وارتدوا فقطع أيديهم (١) أخرجه البخاري (٤/ ٧٥). (٢) أخرجه البخاري (٢٠١/٨)، ومسلم (١٠٣/٥). (٣) أخرجه البخاري (١٦٥/٥)، ومسلم (١٠٢/٥). (٤) أخرجه مسلم (١٠٣/٥). (٥) أخرجه البخاري (١٦٤/٥)، ومسلم (١٠٣/٥). (٦) أخرجه مسلم (١٠١/٥). ٢٦٤٠ - ناسخ الحديث ومنسوخه - الجزء الثالث وأرجلهم، وسمر أعينهم، ثم تركهم في الشمس حتى ماتوا(١). فاختلف هذان الخبران، وإنما الحكم في المرتد أن يقتل . وأما حديث أنس هذا فقد تأوله الناس على وجهين، أحدهما أحسن من الآخر: فأما ابن سيرين فقال: كان هذا قبل أن تحد الحدود. وأما أبو قلابة فذهب إلى أن هؤلاء محاربين، يريد قول الله عز وجل: ﴿إِنَّمَا جَزَُّؤْأْ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اَللَّهَ وَرَسُولَهُ, وَيَسْعَوْنَ فِى اُلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْأَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِ يهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ﴾ [المائدة: ٣٣]. وهذا أحسن الوجهين عندنا، وأبين ذلك عندنا أن يكون هذا في مثل جرم أولئك خاصة، ولا يكون هذا في غيره، وذلك لأنهم قد سمر أعينهم. وقال بعضهم: سمل أعينهم. وكل ذلك لا يفعل بالمحارب، فقد بين هذا أن سنة هؤلاء غير سنة المحاربين، ولكن يكون في مثل فعل هؤلاء خاصة أن يفعل بمن فعل مثل فعلهم مثل الذي فعلوا، ولهذا أشباه في العلم أن يعمل بالشيء في موضعه مثل الذي جاء عن النبي اَله. أنه أمر الذي وقع على امرأته في شهر رمضان فلم يجد ما (١) أخرجه مسلم (١٠١/٥). ١٢٦٥ ناسخ الحديث ومنسوخه - الجزء الثالث يكفر، فأعطاه ما يكفر به عن نفسه فأخبره بضرورته فرخص له في أكله(١)، فلا يكون هذا في غير ذلك من الكفارات أن يأكل الرجل ما يكفر به ولا يطعمه عياله. (١) أخرجه البخاري (١٩٣٦). ...---. /٢٦٦ ناسخ الحديث ومنسوخه - الجزء الثالث ٨٥ - باب في البداوة روى شريك عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة قالت: كان رسول الله وَلّ يبدو إلى هذه التلاع(١). وروى إسماعيل بن زكريا عن الحسن بن الحكم عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي ◌َّ: ((من بدا جفا))(٢). وروى سفيان عن أبي موسى اليماني عن وهب بن منبه عن ابن عباس أن النبي وَلّ قال: ((من بدا جفا))(٣). واختلفت هذه الأحاديث في ظاهرها ولها وجوه، فأما فعل النبي ◌َّ فإنما وجهه أن يبرز إلى بعض التلاع الساعة من النهار أو اليوم أو شبهه، وأما الكراهة فإنها لمن لزم البادية وترك الأمصار والجماعات. (١) أخرجه البخاري في ((الأدب المفرد)) (٥٨٠)، وأحمد (٥٨/٦). (٢) أخرجه أحمد (٣٧١/٢). (٣) أخرجه أبو داود (٢٨٥٩)، والترمذي (٢٢٥٦)، وأحمد (٣٣٦٢). ٢٦٧ ناسخ الحديث ومنسوخه - الجزء الثالث ٨٦ - باب الكفارة قبل الحنث روى أبو بكر بن عياش عن عبدالعزيز بن رفيع عن تميم بن طرفة عن عدي بن حاتم، قال: قال رسول الله وَلٍّ: (من حلف على يمين فرأى خيراً منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه))(١). فجعل الكفارة في هذا بعد الحنث. وروى الأعمش عن عبدالعزيز بن رفيع عن تميم بن طرفة عن عدي بن حاتم عن النبي وَّل قال: ((من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليكفر يمينه، ويأتي الذي هو خير))(٢). فجعل هذه الكفارة قبل الحنث. وروى هشام عن الحسن عن عبدالرحمن بن سمرة أن النبيِ وَلّه قال له: ((إذا حلفت على يمين فرأيت خيراً منها فكفِّر عن يمينك، وأتِ الذي هو خير))(٣). فبدأ هذا أيضاً بالكفارة قبل الحنث. (١) أخرجه النسائي (٣٧٩٥)، وابن ماجه (٢١٠٨). (٢) أخرجه مسلم (٨٦/٥). (٣) رواية هشام عن الحسن عند مسلم (٨٦/٥)، وأخرجه البخاري (١٥٩/٨)، من رواية جرير بن حازم عن الحسن. ٢٦٨ ناسخ الحديث ومنسوخه - الجزء الثالث وروى ... (١) عن الحسن عن عبدالرحمن بن سمرة أن النبي ◌َّ قال له: ((إذا حلفت على يمين فرأيت خيراً منها](٢) فأتِ الذي هو خير وكفر عن يمينك)). فجعل هذا الكفارة بعد الحنث . وروى سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي ◌َّ قال: (من حلف بيمين فرأى خيراً منها فليكفر عن يمينه، وليأت الذي هو خير)) (٣). فجعل الكفارة قبل الحنث. وروى أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عبدالرحمن بن أُذينة عن أبيه عن النبي ◌َّله أنه قال: ((من حلف على يمين فرأى ما هو خير منها فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه)) (٤). فجعل هذا الكفارة بعد الحنث. وروى الهيثم بن حميد عن زيدبن واقد عن بسربن عبيدالله عن ابن عائذ عن أبي الدرداء عن النبي وَله قال: ((إذا (١) لم أتبين اسم الراوي عن الحسن، وقد رواه عنه جماعة كثر، ذكرهم ابن حجر في الفتح (٦١٥/١١). (٢) ما بين القوسين مستدرك على الهامش. (٣) أخرجه مسلم (٨٥/٥)، وأحمد (٣٦١/٢). (٤) أخرجه الطيالسي (١٣٧٠)، والطبراني في ((الكبير)) (٨٧٣) (٢٩٧/١)، وابن قانع في ((معجم الصحابة)) ترجمة (٤٧)، وابن أبي شيبة (١٢٣٠٣). ...... . .!.. ناسخ الحديث ومنسوخه - الجزء الثالث ٢٦٩ حلفت فرأيت أن غير ذلك أفضل كفرت عن يميني، وأتيت الذي هو أفضل))(١). فجعل هذا الكفارة قبل الحنث. فاختلفت هذه الأحاديث في ظاهرها، وإنما الوجه في ذلك أنه جائز كله أن يكفر قبل أو بعد. وبيان ذلك في كتاب الله عز وجل حين فرض كفارة الظهار قبل أن يتماسا، فهذه كفارة قبل وجوبها؛ لأنها لو طلقها بعد أن ظاهر منها لم يلزمه كفارة وإنما كفر للذي أراد من الفعل، فكذلك الذي يكفر يمينه قبل حنثه هو أن ينوي أن يحنث، وقد اختلفت الأحاديث في ذلك عن الصحابة، فما الوجه في ذلك إلا أنهم كانوا يجعلون ذلك معنىً واحداً: قدم الكفارة أم أخرها، فسووا بين ذلك في الرواية . روي عن سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: ((لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير))(٢). فبدأ بالكفارة قبل الحنث . ورواه وكيع عن هشام عن أبيه عن عائشة عن أبي بكر (١) أخرجه الحاكم في ((المستدرك)) (٤/٣٠١)، والبيهقي (٥٢/١٠). (٢) تكلم ابن حجر على هذه الرواية في ((الفتح)) (٥١٨/١١)، ولم يعزها لأحد . ٢٧٠ ناسخ الحديث ومنسوخه - الجزء الثالث ٠٠٠ رضي الله عنه قال: ((لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني))(١). فبدأ هذا بالحنث قبل الكفارة. وكذلك أيضاً عن عمر حدثني ابن الطباع عن شريك عن أبي حصين عن قبيصة بن جابر عن عمر رضي الله عنه قال: إذا حلفت على يمين فرأيت خيراً منها كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير، معناه، فبدأ بالكفارة. ورواه أبو نعيم عن شريك عن أبي حصين عن قبيصة بن جابر عن عمر فذكر فيه أن يبدأ بالحنث قبل الكفارة (٢). آخر كتاب الناسخ والمنسوخ (١) أخرج هذه الرواية ابن أبي شيبة (١٢٣٠٤). (٢) أخرجه ابن أبي شيبة (١٢٣٠٨). والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. .. | ٢٧١ ناسخ الحديث ومنسوخه - الجزء الثالث فهرس الموضوعات الموضوع الصفحة ٠٠ المقدمة ٥ ترجمة المصنف ٧ صورة المخطوط ١٥ نص الكتاب ٢٧ الجزء الأول من الكتاب ٢٩٠ ١ - باب فيمن نسي صلاة أو نام عنها فاستيقظ في وقت لا يُصلی فیه ٣١ ٢ - باب تأخير الصلاة عن وقتها في الحرب ٣٤ ٣ - باب الفتح على الإِمام ٣٦ ٤ - باب الرجل يُسَلم عليه وهو في الصلاة ٣٩ ٥ - باب النوم في المسجد ٤١ ٦ - باب في الثلاثة يصلون جماعة كيف يقومون ٤٣ ٧ - باب الإِيماء في الماء والطين ٤٥ ٨ - باب في الركعتين إذا جاء والإِمام يخطب ٤٧ ٩ - باب الصلاة بعد الجمعة ٤٩ ١٠ - باب الصلاة يوم الجمعة بنصف النهار ٥١٠ = ٢٧٢ ناسخ الحديث ومنسوخه - الجزء الثالث ١١ - باب ما يقرأ به في صلاة الجمعة ٥٣ ١٢ - باب في الساعة التي تُرجى يوم الجمعة ٥٥ ١٣ - باب التكبير في العيدين ٥٧ ١٤ - باب ما يقرأ به في العيدين ٥٩ ١٥ - باب في الصلاة خلف الصف ٦١ ١٦ - باب طول القراءة في ركعتين بعد المغرب ٦٢ ١٧ - باب في الرجل يؤم في بيت غيره ٦٤ ١٨ - باب القراءة في ركعتي الفجر ٦٦ ١٩ - باب الركعتين بعد المغرب أين تصليان ٦٨ ٢٠ - باب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر ٧٠ ٢١ - باب في الرجل يصلي الجماعة ثم يدرك أخرى ٧٢ ٢٢ - باب في السمر بعد صلاة العشاء ٧٥ ٢٣ - باب الوتر قبل النوم وبعده ٨٠ ٢٤ - باب الوتر بعد طلوع الفجر ٨٣ ٨٥ ٢٥ - باب الوتر بركعة وأكثر من ذلك ٢٦ - باب الوتر، أواجب هو ٩٢ ٢٧ - باب ما يقرأ به في الوتر ٩٥ ٢٨ - باب القنوت في الفجر ٩٨ ٢٩ - باب القنوت قبل الركوع أو بعده ١٠٠ ٣٠ - باب القنوت في غير صلاة الفجر ١٠٢ ٣١ - باب الصلاة بعد العصر ١٠٣٠ ناسخ الحديث ومنسوخه - الجزء الثالث ٢٧٣ ٣٢ - باب الركعتين قبل المغرب ١٠٦ ٣٣ - باب في الأمير يؤخر الصلاة عن الوقت ١٠٨٠ ٣٤ - باب الصلاة في ثياب النساء ١١٠٠ ١١٢ ٣٥ - باب خروج النساء إلى المساجد ١١٥ ٣٦ - باب ما يجوز أن يصلى فيه من المواضع ٣٧ - باب صلاة الضحى ١١٨ الجزء الثاني من كتاب ناسخ الحديث ومنسوخه ١٢٣ ٣٨ - باب كم ركعة تصلى الضحى ١٢٧ ٣٩ - باب في مسح الحصى في الصلاة ١٢٩ ٤٠ - باب في النعلين أين يضعهما المصلي ١٣٢ ٤١ - باب الجهر بالتأمين ١٣٤ ٤٢ - باب اختيار قصر الصلاة في السفر ١٣٧ ٤٣ - باب متى يتم المسافر الصلاة إذا قدم غير بلده .١٣٩ ٤٤ - باب الجمع بين الصلاتين في السفر ١٤١ ٤٥ - باب صلاة الاستسقاء والخطبة ١٤٤ ٤٦ - باب فضل الصلاة في الجماعة ١٤٥ ٤٧ - باب رفع اليدين في الدعاء ١٤٧ ٤٨ - باب صلاة الليل كم هي ركعة ١٤٩ ٤٩ - باب التطوع على الراحلة في السفر ١٥١ ٥٠ - باب القرآن في كم يختم ١٥٣ ٥١ - باب الصلاة الوسطى ١٥٥ ناسخ الحديث ومنسوخه - الجزء الثالث ٢٧٤ ١٥٨ ٥٢ - باب الصلاة على النبي ◌َ﴾ كيف هي ٥٣ - باب تفسير قوله ◌َّيقة:)) كل مولود يولد على الفطرة)) ١٦٢ ١٧٠ ٥٤ - باب الصوم في السفر . ١٧٥ ١٧٩ ٥٥ - باب صوم ثلاثة أيام من كل شهر ٥٦ - باب صيام العشر . ١٨٣ ٥٧ - باب صوم يوم الجمعة ١٨٥ ٥٨ - باب في صوم يوم بعينه ١٨٦ ٥٩ - باب صوم يوم عاشوراء ١٨٩ ٦٠ - باب في القبلة للصائم ٦١ - باب المباشرة للصائم ١٩١٠ ٦٢ - باب الوصال في الصيام ١٩٢٠ الجزء الثالث من كتاب ناسخ الحديث ومنسوخه ١٩٥ ٦٣ - باب الهلال يُری ما یقول ١٩٩ ٦٤ - باب صوم يوم السبت ٢٠١ ٦٥ - باب في المسكر ٢٠٤ ٦٦ - باب في الخليطين ٢٢٢ ٦٧ - باب الشرب في الظروف ٢٢٤ ٢٢٧ ٦٨ - باب في الشرب قائماً . ٦٩ - باب الشرب من في السقاء ٢٣١ ٧٠ - باب التنفس في الشراب ٢٣٣ ٧١ - باب الكرع في الشرب ٢٣٥ ناسخ الحديث ومنسوخه - الجزء الثالث ٢٧٥ = ٢٣٦ ٧٢ - باب دعاء المشركين قبل القتال ٧٣ - باب أي وقت يقاتل العدو ٢٣٩ ٧٤ - باب التحريق في أرض العدو ٢٤١ ٧٥ - باب سهم الفارس في الغزو ٢٤٣ ٧٦ - باب قبول هدية المشركين ٢٤٤ ٧٧ - باب في الضيافة ٢٤٦ ٧٨ - باب من يجب عليه الحد ٢٤٨ ٧٩ - باب طاعة الأئمة ٢٤٩ ٨٠ - باب كف الأيدي عن قتال الأئمة ٢٥٣ ٨١ - باب الانتفاع بالغنائم ٢٥٨ ٨٢ - باب في آنية المشركين ٢٥٩ ٨٣ - باب في الرکاز يوجد ٢٦١ ٨٤ - باب المرتد ما يُصنع به ٢٦٣ ٨٥ - باب في البداوة ٢٦٦ ٨٦ - باب الكفارة قبل الحنث ٢٦٧ فهرس الموضوعات . ٢٧١ ...!.