النص المفهرس

صفحات 81-100

من فعل) معصية وأو صغيرة اذيجوز العقاب على الصغيرة (اوترك)
طاعة (كذا فى الطريقة) المحمدية للصنف (وإذا) اى
ولكون التقوى شرعا على قسمين (قال المراد من التقوى عندهم)
أى عند المحدثين ( وكذا عند) أهل (الشرع الاحتاب عن
الاعمال السيئة من الشرك الجلى والخفى والفسق فى العمل :ما
يفعل حرام او بترك واجب والبدعة فى الاعتقاد الغير المكفرة
وسنفصلها) فى محلها (إن شاء الله تعالى) او المكفرة او الداعية
إلى مذهبه الفاسد (قال فى الطريقة فاجتاب الكبار) فى التقوى
(لازم بالاتفاق) لايجابها العقوبة قطعا لكن يمكن منع
الملازمة بقاعدة جواز المغفرة عن الكبارفي دون الشرك
والاحتمال وأو ضعيفا ينافى اللزوم القطعى ولاشك ان هذا
احتمال ناشئ عن دليل لامطلق احتمال فتأمل فيه حتى يتضح
ما ينافيه ثم المراد من الاتفاق اتفاق اهل الحق او اتفاق من
يعتدبهم فلاضرر بمخالفة تحو من بقول لاضرر المعاصى مع
الايمان (وفى الاجتاب عن الصغائر اختلاف قال) اى المصنف
(ههنا) أى فى هذه الرسالة (والمختار عدم الاشتراط لانها) اى
الصغار (مكفرة) اى مغفورة (عن مجتب الكبار فلا يستحق بها
العقوبة) ٤ لاته صان نفسه ما يستحق به العقوبة وهو الاجتناب
عنها (كذا قال القاضى) حيث قال فى تفسير قوله عزوجل
فى سورة النساء ان يجتنبوا كبأر مانهون عنه اى كبار الذنوب
التى نهاكم الله ورسوله عنها نكفر عنكم سيئاتكم اى نغفر
صغاركم ونمحها عنكم انتهى (و) قال ( صاحب الجوهرة)
والمختار عدم الاشتراط (وان) وصلية (ميل به) اى بالاشتراط
على هذا المعنى التقوى بناء (على ان المراد بالكبار فى الآية
أنواع الشرك) لان المطلق بصرف الى الكمان ومقابلة الجمع
1
٤ لاعقلا بل سمعا
وتفضلا وايضا
لا جوازابل وقوما
-

:
٢°٨
بالجمع تقتضى انقسام الآحاد بالآحاد لاكبائر الذنوب مطلها
كما قال القاضى وصاحب الجوهرة فلا تكون مكفرة عن مجتقب الكبائر
فيلزم اشتراط الاجتناب عنها فى هذا المعنى للتقوى (وعلى انه)
ای الشان(لمیعلم عدد الکبار یقیا حیث)ای لانه(فیل سبع وقيل
سبعون وقيل "معمائة) وعن سعيدبن جبير ان رجلا سأل
إن عباس رضى الله تعالى عنهما عن الكبار اسبع هى قال هى
إلى سبعمائة أقرب (وقيل نحوها الااذا كان الاقدام على
الصغيرة على سبيل الدوام عرفاً) اى عادة للمقدم عليها ( فانه
ايضا) اى كاصل الكبار (كبيرة) فيشترط الاحتياج
حينئذ عنها (اذ الاصرار عليها) اى على الصغيرة (كبيرة
لقوله عليه) الصلاة و(السلام لاصغيرة مع الاصرار ولا كبيرة مع
الاستغفار) قال الخادمى فى شرحه على الطريقة اقول لابد
من ان تكون معلومية أى عدد اعتبر والافيكون الخطاب كالعبث
الذى لا يناسب الحكيم فا وراء ذلك العدد صغيرة قطعا اولابد
من تصحيح العلماء لواحد من تلك الاقوال فالاعتبار إليه دون
غيره على ان بعضها كالخبر المشهور وبعضها ضعيف لا يحسن
الاحتجاج ، فلنأخذ القوى كرواية السبع الا ان يقال ان بعض
الاشياء بخفيه تعالى لحكمة كليلة القدر وساعة الجمعة فيجوز
ان يخفى الكبار لحكمة اجتذاب كل معصية على احتمال كونها
كبيرة كما نقل عن مختصر التفسير الكبير والاكثرنه تعالى لم يعين
جلة الكباولاته يستلزم الاغراء على الصغائر الاخبار بتكفيرها
عند الاجتاب عن الكبار (وقال) المصنف (فيها) اى
فى الطريقة ويشترط فى التقوى الاجتماب عن الصغار لان
التقوى يشترط فيها فرط الصيانة (وفرط الصيانة بقتضى
الاجتماب عن الصغار) فى التقوى (و) عن (الشهات ايضا)
واى ﴾

١
٨٢
٦
اى كالاجتناب عن الصغار (لكن الاجتناب عن جميع الشبهات
لايمكن فى هذا الزمان) اى فى زمان الصنف واما عدم الامكان
فى زمن الف وماتين وثلث وتسعين فبالطريق الاولى اللهم
احفظنا من فتنة هذا الزمان ( فخرج ماعدا الشبهة القوية
القريبة من الحرام) فالشرط فى القوى الاجتاب من هذه
الشبهة فقط (لان) التكليف و(الطاعة بقدر الطاقة متعين)
فى تحقق التقوى ( لزوم اجتذاب كل حرام ومكروه تحريما)
لاتتريها (هذاما عندى) وعلى (والعلم) بحقيقة المسئلة (عند
الله) عز وجل (ويدل عليه) اى على ما قلت (فوله عليه) لصلاة
و(السلام) فيما خرجه الترمذى وحسنه وابن ماجة والحاكم
وصححه عن عطية رضى الله تعالى عنه عنه صلى الله تعالى عليه
وسلم انه قال (لا يبلغ العبدان يكون من) درجة (المتقين حتى
بدع) اى يترك ( ما لا بأس به) ولو مباحا (حذرا مما به بأس)
وضرر فى فعله قال المناوى ان يترك فضول الحلال حذرا من
الوقوع فى الحرام قال الغزالى الاشتغال فضول الحلال والانهماك
فيه يجر الى الحرام لشره النفس وطغيانها وتمرد الهوى وشيطانه
فن أراد أن يأمن من الضرر فى دينه اجتنب الخطر فامتنع من
فضول الخلال حذرا ان يجره الى محض الحرام (انتهى) ما قاله
المصنف فى الطريقة ومراد الشارح من نقل كلامه فيها بيان سؤال
مقدر وهوان بين كلامه فى هذه الرسالة وبين كلامه فى الطريقة
تناقضالان كلامه هنا يقتضى عدم اشتراط الاجتاب
عن الصفار فى التقوى وكلامه فى الطريقة بقضى اشتراطه
عنها فى التقوى ماهذا الاتناقض اجاب عنه بقوله (فالتوفيق)
بين كلاميه (اذا كان هذا) المؤلف (تأليفه ان فوله والمختار
اء عند المحدثين او عند الجمهور ولذا) اى ولكون المراد هذا

٢
٨٤
( قال ) فى الطريقة (هذا ما عندى) فلا يلزم التناقض لعدم
وجودشرط الشافض وهو الاتحاد فى قيد الموضوع ولماتوهم
أن قوله والمختار مطلق والاصل فى المطلق ان يجرى على اطلاقه
أجاب عنه بقوله (لان هذا) اى لان المقصود من تأليف هذه
الرسالة (بيان الاصطلاح) أى اصطلاح القوم (وذلك)
أى الغرض مما فى الطريقة (جان الواقع) ونفس الأمر (او) انه
(رجع) عن (تحقيقه) فى الطريقة (أولا) وقال ثانياهنا والمختار
عدم الاشتراط فلا يوجد التناقض بين كلاميه ولما بين المراد
بالتقوى فى تعريف العدل شرع ان بيين المراد بالمروءة فيه فقال
(والمراد بالمروءة النثره) والتبرئ (عن) ارتكاب (الأفعال
الأسيسة كالأكل والشرب فى السوق ) بلاضرورة (والبول )
بلاضرورة ايضا (فى الشارع اى الطريق العام وامثال ذلك)
اى امثال ماذكر (كصعبة الارائل ) اى خسائس الناس
(واللعب بالصبيانو) ب(الحمام وكثرة الضحك وايضا) اى كماكان
المراد بالمروءة التقره كان المرادبها (الاتصاف بالأفعال) الشريفة
و(الشرعية كداراة) جميع (الانسان) فيمالايضر بدينه (واحتمال
عثرات الاخوان وبذل الاحسان الى اهل الزمان والحاصل)
ومجمل الكلام ( الها) اى المروءة (فعل المندوب شرعا وترك
المكروه تنزيها وقال على القارى) عليه رحمة البارى (التقوى
الاحتزار عمايذم) به (شرعا والمروءة الاحتراز هما يذم) به (عرفا
(وفى مختار الصحاح المروءة ولك ان تشدد) الواومعنى
(الانسانية ثم لا يخفى عليك ايها الطالب الصادق ان عدل
الرواية اعم من عدل الشهادة لشمول الاول ) اى عدل الرواية
(العبد دون الثانى فان عدل الشهادة على مانقله البحر عن ابى
يوسف ان يكون) اى عدل الشهادة (محثنا عن الكأرغم
#مصر
:

١
٠
۔
٨٥
٦
مصر على الصغار وان تكون مروءته) إلى العدل (ظاهرة وهو)
اى العدل المذكور (شرط وجوب قبول الشهادة) على القاضى
(على المسلم وشرطه) اى شرط قبولها (العقل الكامل والولاية
فلاتقبل شهادة المجنون والصبى والفن هذه ) اى عدم قبول
شهادتهم (اعدم العقل) فى الاول والثانى (والولاية) فيهم
ای الشهادة من باب الولاية ولاولایةفیھم فلا تقبل شهادتهم(و)
لا تقبل (شهادة الفسقة والظلمة والخطابية ٦) هو ابو الخطاب
الاسدى قالوا الأئمة الانبياء وابو الخطاب فى وهؤلاء يستحلون
الشهادة أوافقبهم على مخالفيهم وقالوا الجنة نعيم الدنيا والنار
آلامها قاله السيد الشريف فى تعريفاته وقال فى الدر المختارهم
صنف من الروافض برون الشهادة اشبعتهم ولكل من حلف انه
محق فردهم لالبدعتهم بل لنهمة الكذب ولميق لمذهبهم ذكر
اهـ بحر (واعوانهم بائع الأكفان) والخموط (إذا ترصدله) لتمنه
الموت وان لم يمه بان كان عدلا تقبل كذا قيده شمس الأئمة
السرخى قاله فى رد المحتار (والشاهد على الباطل) وشهادة
(الرقاص والمسخرة والشتام) قال فى القتح قال نصير بن يحي
من يشتراهله ومماليكه كثيرا فى كل ساعة لا تقبل وان كان أحيانا تقبل
وكذا الشام الحيوان كدابته انتهى ( ومؤخر فرض عن وقته
بلاعذر وتارك الجماعة) قال فى فتح القدير منها ترك الصلاة
بالجماعة بعدكون الامام لاطعن عليه فى دين ولا حال وان كان
متأولا كأن يكون معتقدا افضليتها أول الوقت والامام بؤخر
الصلاة او غير ذلك لا تسقط عدالته بالترك ولا بترك الجمعة
من غير عذر فهم من اسقطهايمرة واحدة كالحلوانى ومنهم
من شرط ثلاث مرات كالسرخسي والاول اوجه انتهى
( شهرا وجالس الغنا والمغنى ) للناس لانه يجمعهم على كبيرة
٦ قوله والخطاية
قال على القارى
وهم قوم ينسبون
الى ابى الخطاب
وهو رجل كان
بالكوفة يعتقد
ان عليا الاله الأكبر
وجعفرا الصادق
الاله الاصفر
تعالى اللهعما يقول
الظالمون علوا
كبيراوقال الجزرى
لايقبل رواية
المبتدعة بدعة
مكفرة بالاتفاق
والمبتدعة بغيرها
ففيه ثثة اقوال
انتهى وهو الصحيح

اهـ هداية وغيرها وكلام سعدى أفندى يفيد تقييده بالاجرة
فتأمل واما المغنى لنفسه لدفع وحشته فلا بأس به عند العامة
الأصناية ومحدد العينى وغيره قاله فى الدر المختار (و) شهادة
(الخارج لامبر لا يستحق التعظيم للسير لاالاعتبار) فيئذلايسقط
عدالته ( والمتعصب وكاشف العورة) يستنجى من جانب البركة
والناس حضور وقد كثر فى زماننا امفتح (والمشهور باخذائربا)
والماقيده بالشهرة لانه اذالم يشتهر به كان الواقع به ليس الاتهمة
أكل الربا ولا تسقط العدالة به وهذا اقرب اهـ رد المحتار (واكل
مال اليتيم واللاعب بالعمار وهذه) أى عدم قبول شهادتهم
(لعدم التقوى ووجود كبيرة) فيهم (و) لا تقبل (شهادة أهل
الصناعات الحسية كالدباغة والحمامة والحياكة غيرلائقة بهم)
بأن كان آباؤهم تجارا واحترفوا بالجياكة لوالخلافة او غير ذلك
لارتكابهم الدناءة قال فى فتح القدير واما اهل الصناعات الدنيئة
كالقنواتى والزبال والحائك والحمام فقيل لا تقبل والاصحح انها
تقبل لانه قد تولاها قوم صالحون فالم يعلم القادح لا يبنى على
ظاهر الصناعة وتمامه فيه فراجعه اهرد المحتار (بان لم تكن حرمة
آبائهم وأجدادهم و) لا تقبل شهادة (الحلاق صدقا والنخيل
نافلة) لاهايخله يستقصى فيما يتفرض من الناس فأخذ زيادة
على حقه فلا يكون عدلا (والأ كل والشارب والمتبول فى الطريق
بحيث يراهم الناس والماشى بسراويل فقط وكاشف الرأس
فى موضع بعد) اى ما ذكر من المشى والكشف (خمة وقلة
حياء كالدجالين) من المتشيخين وغيرهم (فى هذا الزمان والدلال)
لغلبة الكذب فيه ( والمفرط فى المزاح) الخفة فيه ( والمصاحب
الاوائل واللاعب بالطيور ) لكونه من اللهو والمرادبه كل لهو
بكون شنيعا بين الناس احترازاعمالميكن شنيعا لضرب القضيب
فانه
٠ -

٨٧ ٤
فإنه لا يمنع قبولها الا ان يتفاحش بان يرقصوه فيدخل فى حد
الكبار (وكل هذا مشروط) فى عدم القبول ( بالادمان والغلبة
وهذه) اى عدم قبول شهادتهم ( لعدم المروءة) فيهم
(والحاصل) اى حاصل الكلام ومجمل الحرام (لا تقبل شهادة
مجتون وصى وقن ) مطلقا (وكل مرتكب كبيرة واو) مرة
(واحدة وتارك مروءة مصرا عليه) اى على تركه (عند الفقهاء)
قال فى رد المحتار ثم اعلم الهم اشترطوا فى الصغيرة الادمان
وماشرطوه فى فعلى ما يخل بالمروءة فيهارأيته وينبغى اشتراطه
بالاولى وإذا فعل ما يخل بها سقطت عدالته وان لميكن فاسفا
حيث كان مباحا ففاعل المخل بها ليس بفاسق ولاعدل فالعدل
من اجتنب الثلاثة والفاسق من فعل كبيرة أواصر على صغيرة
ولم ارمن فيه عليه انتهى وفهم من هذا الكلام انه ليس فى كلام
الفقهاء بيان اشتراط الاصرار فى ترك المروءة فافهم ( كذا
فى البحر وعامة كتب الفقه ) فليراجع اليها (وكذا عند المحدثين)
فى عدم قبول شهادتهم(سوى القن) فظن شهادته فى رواية
الحديث مقبولة عند المحدثینو(لكنهم) ای المجدئين ( قالوا
لا تقبل شهادة كل مبتدعة عقيدة ) أى من جهة الاعتقاد
لامن جهة العمل (لا الخطابة فقط) كاعند الفقهاء (كذا
فى التدريب) وقالت الحنفية تقبل شهادة أهل الأهواء مطلقا
سواء كانت على اهل السنة أو بعضهم على بعض أوعلى الكفرة
اذالم يكن اعتقاهم مؤديا إلى الكفر كمافى الذخيرة وهم أهل القبلة
الذين هم معتقدهم غير مستقد اهل السنة فى بعض الامور كالجيرية
والقدرية والروافض والخوارج والمشبهة والمعطلة وكل منهم
اثنى عشر فرقة على ما هو المذكور فى الكتب الكلامية
وقال الشافعى رضى الله تعالى عنه لا تقبل شهادة كلهم الاشتداد
."-
1
1

٨٨
فسفهم ولنا أن فسقهم كان من حيث الاعتقاد ولم يوقعهم
فى هذا الهوى الادتهم فصاركن يشرب المثلث او بأكل متروك.
التسمية عامدا مستبمحا لذلك بخلاف الفسق من حيث التعاطى
الاالخطابية (وعامة كتب الحديث اقول فعلى هذا) اى على ما
ذكر من ان المحدثين قالوا لاتقبل شهادة كل مقدمة عقيدة
لا الخطابة فقط (ف) يكون (بين العدالمتين) اى عدالة الرواية
وعدالة الشهادة (عموم وخصوص من وجه) فيقتضى ثلاثة مواضع
فتجتمعان فى موضع واحد وتفترقان فى موضعين (والتحقيق
مع المحدثين لان البدعة فى الاعتقاد أكبرمن كل كبيرة بعد الكفر)
والجواب عن هذا الاستدلال يفهم من جواب الخفية الشافعية.
(كما حققه) اى كون البدعة فى الاعتقاد اكبر من كل كبيرة
بعد الكفر ( فى الطريقة المحمدية والاجتناب عن الكبيرة )
فى العدالة ( لازم) اتفق المحدثون والفقهاء فى اللزوم (اتفاقا
وايضا إذا أسقط هذه الأمور) السابقة كالاكل والشرب
فى السوق وغيرهما (العدالة فعدم اسقاط البدعة) اناها
( فى الاعتقاد لامعنى له) فقد علمت ان لهحنى (فليت شعري ما)
اى اى شئ (جوز قبول شهادة) الطائفة (المبدعة) عند
الخلفية لا الشافعية (الخطابية) قات قبول شهادة المبتدعة
عند الخفية لعدم تمكن تهمة الكذب فهم بخلاف الخطابية
فانهم صنف من الروافض يرون الشهادة لشيعتهم ولكل
من حلف انه محق ويعتقدون أن المسلم لايحلف كاذبا فرد
شهادتهم ليس ابدعتهم بل لتهمة الكذب واما بدعة سائر
أهل الاهواء فلاتمع قبول شهادتهم لان بدعتهم لم توقعهم
فى اهوائهم بل اوقعهم فيها تدينهم بها او استباحتهم الأها
لاتعاطيهم لتلك البدعة بخلاف بدعة الفاسق فانها أوقعته
فيه
٦
4

=
٨٩
فيها من حيث التعاطى لا من حيث التدين (وأمل المصنف لم يعتبر
هذا) اى كون النسبة بين العدالتين عموما وخصوصا •زوجه
( فلذا) أى فلعدم الاعتبار (قال) فيما سبق ان عدل الرواية
(اعم) من عدل الشهادة (واما الضبط فهو ان يحفظ الراوى
مسموعه ومرويه فى صدره او) فى (كا» عن الفوات والاختلال
بحيث تمكن) اى الراوى (من استحضار.) الحديث (حيث) ومتى
(شاء ثم الضبط) اى بعدما علمت الضبط بحسب الماهية اعلم ان
الضبط (باعتبار المحل اثنان) الأول ضبط الصدر والثانى ضبط
الكتاب (اماضبط الصدر) أى اتفانه (فهو باتذكر) اى يتذكر
ما سمعه من الحديث وزواته (والتكرو) اى تكرر ما سمعه منهم ابحيث
يقتدر من استحضار مسموعه حين أراد ان يحدث به ( وحفظ
القلب بهما) أى بالتذكر والتكرر (عن النسيان) اى تسيان ما جمعه
(مهما مكن واماضبط الكاب الاضافة) اى اضافة الضبط اليه
(للملابسة) اى النسبة مجازية (أو فيئية) اولامية (فهو)
أى ضبط الكاب (يحفظه اى الكتاب بعد ان صحمه) اى الكتاب
(و)؛ (صيانته عند نفسه الى وقت الاداء) اى أداء الحديث
(من غير ان يعيره) اى الكتاب الى احد (حيث) اى لانه (لاامن
من تغيير المستعير) افساد الزمان (فلايضر وضعه امانة
عند غيره ) ان امن التغيير (كذا قال على القارى) عليه رحمة
الباري (وهذا) اى ما ذكر من التفصيل (ان رواه) اى الحديث
( بلفظه) الشريف (كماهى) اى الرواية بلفظه (الأصل) اى
الراجح عند المحدثين ( واما) الراوى (اذارواه ) اى الحديث
(بمعناه على ماجوزه) اى النقل بالمعنى (المحققون) من المحدثين
( فلاد) حينئذ ( من ضبط معناه ومن معرفة لفظ يؤديه) اى
١
-،٠٠٠.

٠
يؤدى الراوي معنى الحديث ( به) اى باللفظ (ايضا) أى كما يلزم
ضبط معناه ( كذا قال النووى ثم) اى بعد معرفة ما سبق اعلم
انه ( لا بد ايضا اى؟) ما يلزم (بيان العدالة والضبط من بيان
وجوه الطعن المتعلق بالعدالة والضبط) وإنما لابد منه (١)
تحصيل (معرفة هذه الأقسام الأربعة و) [ (معرفة اقسام
الضعيف اعلم ان علماء الحديث حصروا بالاستقراء ) وهو
ما يجوز العقل فيه قسما آخر لكن ذكر فيه كل ماعلم بالاستقراء
كقولك العنصر اما ارض اوماء او هواء اونار فان العقل
يجوز ان يكون للعنصر قسم آخر ولا يبطله دليل ولكن ماهل
بالاستقراء هذه الاربعة لا غير (او الجمل) وهو ما يجوز العقل
فيه قسما آخر لكن حصره القاسم فى تلك الاقسام ثم الطعن
فى رجال الاسناد يكون بعشرة اشياء كماسيئ مجملا ومفصلا
بعضها يكون اشد فى الطعن والجرح من بعض خمسة منها
تتعلق بالعدالة وهى الكذب والتهمة والفسق والجهالة والبدعة
وخسة منها تتعلق بالضبط وهى الخمسة الباقية (وجوه الطعز)
فى رجال الاسناد ( فى العدالة متعلق بالطعن) قوله (فى الخمسة
متعلق:) قوله ( حصروا الاول) منها (كذب الراوي قدمه )
أى كذبه (لكونهاشدقيما مطلقاً) اى سواء كان فى هذا الفن
أو غيره ( أو) لم يكن اشدقبها مطلقا بل (فى هذا الفن) اى
فن اصول الحديث ( حتى قال بعضهم انه) اى كذب الراوى فيه
كفرلانه افتراء على الشارع وهو (كفر ولذا) اى ولكونه
كفرافيه ( لم يقبل حديثه أصلاً) اى قطعا (والثانى الهامه) أى
الراوى (2) اى بالكذب (والثالث فسقه) اى ظهور فسقه (والرابع
جهالته) اى كون الراوى مجهولا (والخامس كونه مبتدعا)
ولماين الاقسام اجمالا شرع فى بيانها تفصيلالكون اوقع
:

فى النفس فقال (اما كذب الراوى فى اصط لاحهم) اى المحدثين
(فهو) اى كذبه (ان يكون الراوى ثابت الكذب عمدا) قدمه
على الكل لكونه اشد انواع الفق واقبح اسباب الطعن
قوله عمدا ( بيان للوافع فانه) اى الكذب ( لا يكون الاعمدا
فى التحقيق الا ان يراد به) اى بالكذب بطريق معموم المجاز
(ما يطلق عليه) لفظ (الكذب) فلا يكون قوله عمدا بيانا للواقع.
بل الاحتراز( فیخر ج) به (الكذب سهوا) فلا يكون الراوى
بالكذب سهوا مطعونا ( فى الحديث النبوى) بان بروى عنه
صلى الله تعالى عليه وصها مالم يقله متعمدا لذلك والماقيد الكذب
به (لازكذبه) اى الراوى (فى غير) اى غير الحديث النبوى
( داخل فى مسسعه) لكونه فردا من انواع الفسق (وان
افردوہ) ای الکذب فیغیره وجعلوہ کا ہہ جنس آخر (عنه) ای
عن الفسق(کمسئ) فى موضعه (فاذا ئات كذبه) اى الراوى
(عندائقات فى حديث من الاحاديث فهو اى الراوي «طعون
بالكذب وحديث الراوى المطعون بالكذب ) مطلقا اى (سواء
کذبفیه) ایی فیذلك الحديث ( اوفى حديث آخر) غير ذلك
الحديث (يسمى موضوعا) لان واضعة وضعه من عنده (ومصنوعا)
و(مختلفا بالفاف) بعد اللام المفتوحة (أى مفترى) قوله (لاحتمال
كل حديثه الوضع والصنع والافتراء من عنده) بيان لوجه النسمية
ونشر على ترتيب اللف ٦ (وهذا اى حديث هذا الطعون
مطلقا هو المراد بالموضوع فى اصطلاحهم وليس فى الحديث
الموضوع شرط ان يكون الكذب والوضع فيه ) اى فى الحديث
الموضوع (بعنه كما اشتهر بين العلماء) قيد المنفى (وامل المصنف
أخذ هذا) أى عدم اشتراط المذكور (من قول المحدثين
مز كذب فى حديث واحد وجب اسقاط ما تقدم من حديثه
٦ وانما اختارهذا
على عكهلان
الاصل فى النشر
انیکون علی ریب
لفه لاصالة الملفوف
فيه بخلافه فى
عكسه *

1
وما تأخر) منه اى وجب اسقاط جميع حديثه قبل كذبه وجعده
(ولا تقبل روايته) اى رواية هذا الراوى (ابدا وان تاب واحسن
طريقته) قوله ( زجراله) علة لقوله وجب واقوله لا تقبل على
سبيل التنازع (وتغليظا لعظم مفسدته) اي بيانا لكون
مفسدته عظيمة (فانه) اى حديثه (بصير شرعاً مستمرا الى يوم
القيامة كذا فى التدريب ) فان قبلت روايته يلزم ان يصير كذبه
شرعا مستمرا الى يوم القيامة فلااعظم مفسدة من هذا (او)
اخذ المصنف هذا ( من كاب مفصل لم نطلع عليه ) فلا يلزم
من عدم اطلاعنا عليه عدم وجدانه فى علم الحديث (والا) اى
وان لم يأخذه منهما (*) لا يصح كلامه هذا اذا الموضوع
فى الكتب المشهورة كالنخبة والالفية) العراقية (والتقريب
وشروحها) اى شروح الكتب المشهورة (هو) اى الموضوع
( الحديث الذى كان الكذب والوضع فيه بعينه) فيكون مخالفا
لماقاله المصنف لعدم اشتراط كون الكذب والوضع فيه بعينه
( والراوى المتعمد الكذب فى الحديث النبوى وان وقع الكذب
منه فى مدة عمره مرة واحدة فى حديث واحد لم يقبل حديثه)
أى الراوى المذكور ( المقدم ) على وقوع الكذب ( والمؤخر
عنه ( الذى لم يكذب فيه وان تاب) توبة صادقة ( واحسن
حاله) بسبب توبته لانه من عطف السبب على السبب اى لا تقبل
رواية النائب عن الكذب عليه صلى الله تعالى عليه وسلم ابدا
وان حسنت حاله وطريقته كذا قال احمد بن حنبل وابوبكر
الحميدى شيخ البخارى وابو بكر الصير فى الشافعى بل قال الصبرفى
زيادة على ذلك فى شرح الرسالة كل من اسقطنا خبره من
أهل النقل بكذب وجدتاه عليه لم نعد لقبوله بتوبته ومن ضعفنا.
لم تقوه بعده قوله (لمامر) متعاق بقوله لم يقبل (آنفا) من قوله
لاحتمال
أ

تےہے
لاحتمال حديثه الوضع الخ (بخلاف شاهد الزور) اى الكذب
(فانه) تفصيل الخلاف (إذا تاب تقبل) توبته و(شهادة فى قضية
لانه ) أى هذا الزور (لا يكون شرعاً مستمرا في الدين) بخلاف
الكذب فى قول الشارع فإنه يصير شرها مستمرا فيه فيجب فى منع
الكذب عليه الاهتمام تغليظا على الكاذب وزجرا بليغا عن الكذب
عليه صلى الله تعالى عليه وسلم لعظم مفسدته فانه بصير شرعا
مستمرا الى يوم القيامة بخلاف الكذب على غيره والكذب
فى الشهادة فإن مفسدةوما قاصرة ليست عامة قوله (كذا
قااواً) للتبرى لاللتقوى ٦ (اى جمهور المحدثين) لاكلهم ولماتوهم
ان الاصل فى العام ان يجرى على عمومه والخصيص خلاف
الاصل ولا يرجع اليه الالضرورة ولاضرورة هنا أجاب عنه بقوله
( لان بعضهم كالنووى قال) فى شرح مسلم (المختار) القطع
,(إذ) ، تصح توبته و(تقبل روايته كشهادته بعد التوبة)
كالكافر إذا أسلم وتحرير الفرق بين الرواية والشهادة مبين مشبها
فى التدريب ولمالم يدل كلام المصنف على القبول وعدمه عنده قال
الشارح (ولعل المصنف رحمه الله تعالى) عز وجل (توقف)
فى القبول وعدمه أعلم المرجع عنده فى احدهما (اواختار قبوله)
ای قبول حديثهلكونه مختارالامام النووی وهوالموثوق به فىهذا
الفن (أوعدمه) لكونه مذهب جهوزهم(ولذا) اى ولا ختار عدمه
(قال كذا قالوا) وعزا الى المحدثين ولم يلتزم هو (واعلم) ذكر
فى بعض حواشى الكشاف ان افظ الم خطاب من المتكلم لنفسه
بطريق التجريد كأنه جرد عن نفسه شخصا وخاطبه فإن قيل
هل يجوز كونه التفاتا على مذهب من لم يشترط سبق التعبير بطر بق
آخر كالسكانى والزمخشرى ومن تبعهما قلنا نعم اذلامنافاة
بينهما اشار اليه التفتازانى فى شرح الكشاف والكرمانى
٦ على التوجية
الاخير *
مطل
*
١

٤ والتجو بزخلاف
أجماع المسلمين
الذين يعتد بهم
بل بالغ الشيخ
ابو محمد الجوينى
تجزم بتكفير واضع
الحديث من
فى شرح البخارى وقديقال منى التجريد على مغارة المنقرع
المنتزع منه ليترتب عليه ما قصديه من المبالغة فى الوصف ومدار
الالتفات على اتحاد المعنى التيتحصل ما اريد به من إرادة المعنى
فى صورة اخرى غيرما يستحقه بحسب الظاهر اهـ دده جونكى
( ان المبتدعة وضعوا الاحاديث لتضليل الامة والزنادقة) وهم
المبطلون الكفر والمظهرون الاسلام أو الذين لا يتدينون دين
(وضعوا) الاحاديث (استخفافا) واستحقارا (الدين والتضليل)
بالوضع (بالامة) فقد قال حماد بن زيدفيما أخرجه ان الزنادقة
وضعوا اربعة عشر ألف حديث وقال المهدى اثر عدى رجل
من الزنادقة بوضع مائة حديث تجول فى ايدى الناس ذكره
السخاوى وقال ابن عدى لما اخذ عبد الكريم بن العوجاء ليضرب
عنقه قال وضعت فيكم اربعة آلاف حديث أحرم فيها الخلال
واحلل فيها الحرام اهـ تدريب قال السيوطى فيه قال النسائى
الكذابون المعروفون بوضع الحديث اربعة ابى ابى يحى بالمدينة
والواقدى بغداد ومقاتل بخراسان ومحمد بن سعد المصلوب
بالشام انتهى (وان) بعض الكرامية قيل هم فرقة من المشبهة
نسبت الى عبد الله الكرام وهو الذى صرح بأن معبود، على
العرش واطلق اسم الجوهر عليه تعالى وهم يدعون زيادة
الورع والتقوى والمعرفة التامة وبعض (المتصوفة) أى منهم
أو من غيرهم (جوزوا ٤ الوضع للترغيب) اى فى الطاعة والعبادة
(والترهيب) اى فى التخويف عن المعصية والبطالة وبالجملة
ان بعضهم جوزوا وضع الاحاديث فيما يتعلق به حكم من الثواب
ترغيبا للنساس فى الحسنات وزجرا لهم عن السيئات واستدلوا
على مدعاهم بما فى بعض الروايات من كذب على مقعد الضل
به الناس فليتبوأ مقعده من النار واخذوا بمفهومه جواز الكذب
عليه

٩٥
عليه صلى الله تعالى عليه وسلم لقصدهم بالوضع اهتداء الناس
لاإضلالهم أجاب عن استدلالهم شيخ الاسلام فى شرح النخبة
بانه خطاء من فاعله نشأ عن جهله من الحديث الدال على
العموم اذ الترهيب من الأحكام الشرعية وان كان بينهما وبين
سائر الاحكام الشرعية فرق من حيث الضعيف معتبر فيها
دون سائر الاحكام مع انه يقدم ايضا على الراوى عند فقديقية
الادلة واما ما ذكره من التأويلات الفاسدة بناء على
غفلتهم من القواعد الدينية ( كما فى فضائل السور) حديث
أبى أمامة الباهلى اورده الديلى من طريق سلام بن سليم المدائنى
عن هرون بن كثير عن زيد بن أسلم عن ابيه عنه ١٢هـ تدريب
(ومواعظ القصاصين والشحاذين) وذكر الطبي ان من
الواعظين قوما من السؤال والتهاذن يقفون فى الاسواق
والمساجد فيضعون على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم
الاحاديث باسايد مكة قد حفظوها فيذكرون الموضوعات
بتلك الاسانيد قاله على القارى (لا خذ المال) من الناس (والكل
حرام بإجماع) من يعتد باجماعهم من (المسلمين لا نه تغيير
للدين وافتراء على النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وتلبيس على
المسلمين ولذا قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من كذب على
متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وهو) اى هذا الحديث( حديث
متواتر) فيستحسن به الاستدلال أشد الاستحسان (بل الوضع
الاستخفاف) بالدين (والتضليل) للامة (كفرو) الوضع
(الترغيب والترهيب واخذالمال) به ( حرام يخشى منه الكفر )
وأتفق العلماء من المحدثين على ان تعمد الكذب على النبى عليه
الصلاة والسلام من اكبر الكبار فى الاحكام الشرعية
بعد الكفر بالله تعالى قال الذهبى فىالجواهر ان كان فى الحلال
٣ قوله عنه اى
عن ابن عباس
رضى الله تعالى
فهما *
..
.L . L

٩٦
والحرام يكفر اجماعا وان كان فى الترغيب والترهيب لا يكفر
عند الجمهور (حتى قيل انه) اى الوضع لهذه الثالثة (كفرايضا)
اى كما كان الوضع الاستخفاف والتضليل كفرا ( وكذا روايته )
اى الموضوع ( مع العلم به ) اى بأنه موضوع (بلاسيان وضعه)
اى بلا بيان كونهموضوعا (لحديث مسلم من حدث عنى بحديث)
يستوى فيه الترغيب والترهيب وغيرهما (يرى) بفتح الياء
أى يعتقد او بضمها و هو ابلغ اى يظن (انه كذب) يعنى
ولميبين أن الحديث كذب (فهو احد الكذابين) بصيغة الجمع
او التثنية (قالوا اى ان لم يبين) كونه موضوعا افاد ان غير الحديث
الموضوع من الاحاديث الضعيفة التى تحتمل صدقها يجوز
روايتها فى الترغيب والترهيب والفضائل من غيريان ضعفه
(لانه لما بينه انتقى ان يكون عنه عليه) الصلاة و(السلام ولذا)
اى ولكون رواية الموضوع بلابيان وضعه كفرا (اعترضوا
على بعض المفسرين فى ذكره) اى الموضوع بلابيان وضعه
فى تفسيره (٢) الشعلى والواحدى وابى القاسم الزمخشرى
و(البيضاوى) وابى السعود العمادی اذلايجوزلهم ان لایبرزوا
سنده ويوردوه بصيغة الجزم واعلم ان السور التى صوت
الاحاديث فى فضلها الفاتحة والزهراوان والانعام والسبع
الطوال مجملا والكهف ويس والدخان والملك والزلالة والنصر
والكافرون والاخلاص والمعوذتان وما عداها لم يصح فيها
شىء قاله فى التدريب (اقول) فى الجواب عن بعض المفسرين
فى ذكره ( وبالله التوفيق يجوزان يقال ذكره) اى بعض
المفسرين الأحاديث الموضوعة فى تفسيره ( بناء ) اى منى
اولاجل البناء (على انها) اى تلك الا حاديث (صحيحة أو حسنة
أوضعيفة عندهم اوعند بعض الثقات او) بناء (على عدم
٤
1

١
٩٧
معرفتهم ٧ وضعها لان صحة الحديث وغيرها باعتبار الظن
الغالب) لاباعتبار اليقين (عند الثقات) من المحدثين (فكم من
حديث) اى لان حديثا كثيرا من الاحاديث (يكون صحيحا عند
قوم) من أهل الحديث (وغيره) أى يكون غير صحيح (عندقوم)
آخر منهم (و) يكون (مجهولا عند قوم لان اثباتها) أى
تلك الأحاديث (عسير وادلتها ظنية) قوله (لا قطعية ) تأكيد
مبالغة ( حيث قالوا يعرف الوضع) انى وضع الحديث المتفرد به
(بإقرار واضعه) كمول عمر بن صدح انا وضعت خطية النبي صلى
الله تعالى عليه وسلم اى التى نسبت إليه وكالحديث الطويل
عن أبى ابن كعب رضى الله تعالى عنه فى فضائل سور القرآن
اعترف روايته بالوضع وأنكر على الثعلى والبيضاوى وغيرهما
من المفسرين الذين ذكروه فى تفاسيرهم من خيربيان وضعه
(وحانه) اى حال واضعه (حيث قال) الواضع (سمعت فلانا يقول
كذا وعلمنا المروى عنهمات قبل وجوده) اى وجود ذلك الراوى
قال ابن الصلاح بدل قوله وحاله ما بتنزل منزلة اقراره قال العراقى
كأن يحدث بحديث عن شيخ ويسأل عن مولد، فذكر تار بخا نعم
وفاة ذلك الشيخ قبله ولا يعرف ذلك الحديث الابروايته هذاعند
وكذا مثل الزركشى فى مختصره اه تدريب (اوحال) الحديث
(المروى كركاكة الفاظه ومعانيه) فان ركاكتهما شاهدة بوضعه
لكن ركاكة الالفاظ فقط لاتدل على ذلك لانه يحتمل ان يكون
رواه بالمعنى فغير الفساطه بغير فصيح نعم ان صرح إنه من لفظه
عليه الصلاة والسلام فهو كاذب (ومخالفته) النص (القاطع)
كالتجسيم و) صريح (العقل) لم يذكر القياس صر بحالانه
اما ان يدرج فى صريح العقل او يجعل مما لا يدل مناقضته الحديث
أياه على كونه موضوعا كالاجمال الظنى وما عدا المتوار من السنن
٧ أى بعض
المفسرين *
i
ء

٤ قولهمن جهابذة
على الحديث أى
نقاده بفتح الجيم
جمع جهبذ بالكبر
وآخر. جرتاهـ
تدريب مد
٩٨
(ولم يقبل) شئء من النص والعقل (التأويل) ويحقبه ما يدفعه
الحصن والمشاهدة (اولتضمته ما) اى خبرا عن امر جسيم (تتوفر
الدواعى) فيه (على نقله) بمحضر الجمع ثم لا بنقله منهم الاواحد
( لكونه اصلا فى الدين ولم يتواتر) مع كون التواثر لازما فى مثل
ذلك الأمر الجسيم الذى هو اجعل فى الدين ونقل الواحد منهم
يدل على وضعه كانص الذى تزعم الرافضة اته دل على اسامة على
رضى الله تعالى عنه وما ذكره الشارح مأخوذ عن مختصر
الزركشى (والافراط بالوعيد الشديدعلى الأمر الصغير والوعد
العظيم على الفعل القليل وهذان) الاخيران (معبرات فى مواعظ
القصاصين) والاخير راجع الى الركاكة قلت ومن القرائن كون
الراوى رافضيا والحديث فى فضائل اهل البيت اله تدريب(ونحو
ذلك قال ابن الجوزى ما احسن قول القائل اذا رأيت الحديث
يابن المعقول او يخالف المنقول او بنافض الأصول فاعلم اله
موضوع) قال ومعنى مناقشته للاصول ان يكون خارجا من
دواوين الاسلام من المسانيد والكتب المشهورة اه تدريب
(ولكن التحقيق انه) اى الشان (لا يحكم!) بسبب وجود (هذه
الأمور بالوضع) اى يكون ذلك الحديث موضوعاً ( الاالثفات
٤ من جهايفة على الحديث) جع جهبت بكسر الجيم والباءمعرب
كهيد قوله( وتقاده) عطف تفسيرلها والمراد بهاهنا من يعرف
غوامض الأمور ودقائقها (ومع ذلك) اى مع كون ناقل الحديث
ثقة من جهابذته (فد يخطئ) فى نقله (ولذا) اى ولكونه
مخطئاً قليلا (تعقبوا فى أحاديث) كثيرة (حكم بوضعها)
أبو الفرج (الامام) ابن (الجوزى) فى كتاب موضوعاته وقد جمع
السيوطى والمخاوى بعد الزركشي وغيره الاحاديث الشهر
على الألسنة وينوها بيانا شافيا واظهروا مخرجها وحكموا
وبطلان﴾
أ

طلان بعضها نقلا وافيا (وقالوا بصحة بعضها) أى بعض
الاحاديث التى حكم ابن الجوزى بوضعها ( وحسن بعضها
وضعف بعضها) قال الذهبي وربما ذكر ابن الجوزى
فى الموضوعات أحاديث حيانا قوية (وقال على القارى)
في شرح النخبة قد (اقتصرت فى كراسة احاديث إتفقوا على
وضعها) وبطلان اصلها وسميته المصنوع فى معرفة الموضوع
لا يستغنى الطالب عنه انتهى (هذا خلاصة) ماذكرفى (التقريب)
النووي (والتدريب) السيوطى عليه( والضبق) لشيخ الاسلام
(وعلى القارئ) فى شرح شرحها (هنا) هذا ما علما (والله
أعلم) منا (واما انهام الراوي) الذى هو القيم الثامن من
اقسام الطعن (بالكذب) بفتح الكاف وكسر الذال اقصص
من كتر أولة ومكون تاليه (فى اصطلاحهم فهوان يكون
معروفا شهورا بالكذب فى الأقوال وإنلم يثبت كذبه في الحديث
البوى والصواب حذق) المصنف لفظ (أن ) الوصلية
( اذالمعنى على حذفه لكونه) حينئذ (عديله) فيلزم على تقدير
عدم الحذف أو يكون عديل الشئء من الشئء وهو نليس بصواب
واما على تقدير الحذى فلا يلزم الجذور ( على صاحبه الصلاة
والسلام) الادی (وحديث الراوى المطهون بانهام الكلب
يسمى متروكا) جه فسما مستقلا وسماه متروكا لان اتهام
الراوى بالكذب مع تفرده لا يسوغ الذكر عليه بالوضع قوله
(.أوجوب زكم) يان لوجه المنسمية (فى العقلد والاحكام
او مطلقا) أى سواء كان فى المقائد والاحكام اولا (وإن احتمل
الصحة) اى مميكون ذلك المتروك هيجاءوا ملوجب الترك حينئذ
(لاحتمال الوضع).وهذا الاحتمال يرجع على احتمال الصحة
اذاقام مقام احتياط وهو يوجب ترججج الثاني على الاول
٧
!
:

١
زلي
(وهذا) التعليل (يؤيد ان الموضوع ماهو الاعم) من الشقين
وهو وجوب الترك مطلقا (لا الاخص) منهما وهووجوب الترك
فى العقائد والاحكام (كمايقال حديثه ) اى الراوى المطعون
(متروك لا يحتج به اصلا) اى مطلقالانه يجئ" بمعناه (ومثل هذا
الشخص لوتاب عن الكذب) توبة صادقة (واصلح حاله)
وطريقته ( بالصدق والتقوى بحيث ظهر ولاح بمعناه والانسب
تقديمه) على ظهر لانه يلزم تفسير الاظهر بالاخفى وهو خلاف
العادة (آثا راهل الصلاح من ناصية حاله عند الثقات) من اهل
الفن (وفيه استعارة مكنية) لكون لفظ المشبه به الحقيقى
متروكا فيه المرموز اليه بذكر لازمه (وتخيلية) لكون اللفظ
المشبه به الحكمى م ذكورا قوله (مبالغة) إشارة الى نكتة الاستعارة
(فى الصلاح شبه) المصنف فى نفسه (حاله المرضية) فى المقبولية
(برجل صالح) وهو المشبه به المتروك (او) شبه (انواع حاله
برجال صلحاء واثبت لوازمهم لهبا) اى الحمال تحقيقا للمبالغة
فى الشيه فنشبه الحال بالرجل الصالح او قشبيه انواع الحال
بهؤلاء الرجال استحارة بالكتابة واثبات الناصية الحال استعارة
تخيلية قوله (يجوز جواب أو ان يسمع) اى ان يقبل (حديثه
ويحتج به) أى بحديثه ( ان وجد فيه شروط الصحة) ان كان
حديثه صحيحا ( او الحسن) ان كان حسنا (لان تو بته) ان وجد
شروطها (مقبولة) اتفقوا (آفاقا لكن كونه كذوبا
اولايوهم كذبه ثانيا وان) وصلية (وجدت) اى التوبة منه
فالاحتياط عدم قبوله مطلقا فافهم (كذا فى التدريب واما فسق
الراوى) الذى هو القسم الثالث من اقسام الطعن (فالمراد به
ظهوره لان جعله موجبا للطعن انما هو بعد العلميه وظهوره
(هو الفسق فى العمل) او القول والمراد بالعمل اعم من عمل
الظاهر ﴾
!