النص المفهرس
صفحات 161-180
٣٠٠ - اللَّحْمُ: ((الضعفاء)) للعُقيلي (١ / ١٥٣ / ق)، ((المغني)) (٤٤٧)، ((المنار)) (٥٥ و١٢٨)، ((التنكيت والإفادة)). (١٣٥ - ١٣٦)، ((الموضوعات)) (٢ / ٣٠٢). ٣٠١ - ماءُ زمزم لما شرب له: ((المغني)) (٤٤١). ٣٠٢ - المِلْحُ: ((المنار)) (٥٥). ٣٠٣ - الهُنْدُباءُ: ((المنار)) (٥٤ و١٢٨)، ((الطب)) (٣١٣). ٣٠٤ - الهَريسةُ: ((المغني)) (٤٥٣)، ((المنار)) (٦٤ و١٢٨). وهذه بعضُ نُصوصِهم فيها : - منها قولُ الموصليِّ رحمهُ اللهُ تعالى: ((بابٌ في إِثارِهِ اللَیْنَ، ومدحِهِ العسلَ والباقِلَاءَ، والجبنُ داءٌ، والجوزُ دواءٌ، والباذنجانُ لما أُكل لهُ، وماءُ زمزمَ لما شُرِب لهُ، والرُّمَّنُ، والزَّبِيبُ)). قالَ: ((لا يصحُّ في هذا البابِ عن رسولِ اللهِ وَ لّ شيءٌ، وإِنَّما الزَّنادقةُ وضَعوا مثلَ هذهِ الأحاديثِ، وقصدُوا بها شَيْنَ الإِسلام ، وأنّه ما كانَ يعرِفُ الحِكمةَ، وتكذيبَ النبيِّ ◌ٍِّ)) انتهى. * الإِيرادُ : ١ - أَمّا إِيثارُ اللَّبن؛ فقولُه ◌َ: ((مَن أَطعمهُ اللهُ طعاماً؛ فليَقُلْ: اللهُمَّ بارك لنا فيهِ وأَطعِمنا خيراً منهُ، ومَن سقاهُ اللهُ لَبناً؛ فَلْيَقُلْ: اللّهُمَّ بارِك لنا فيهِ، وزِدْنا منهُ؛ فإنه ليسَ شيءٌ يُجزىء مِن الطعامِ والشرابِ غيرَ اللبن)). وهو حديثٌ حسنٌ؛ كما في: ((صحيحِ الجامعِ)) (٦٠٤٥)، ١٦١ و ((السلسلة الصَّحيحة)) (٢٣٢٠). ٢ - وأَمّا مدحُ العسلِ ؛ فقد يَرِدُ حديثُ ابنِ عبَّاسٍ: ((الشِّفاءُ في ثلاثةٍ : شربةُ عَسَلٍ ... )). رواهُ البخاريُّ (١٠ / ١١٦). وكذلك حديثُ الرَّجل الذي مَرضَ أَخوهُ، فأمرهُ النبيُّ وَِّ أن يسقِيَهُ عسلاً، فشَربَهُ مرَّاتٍ، ثمَّ ماتَ، فقالَ وَلَّ: ((صدَقَ اللهُ، وَكَذَبَ بطنُ أخيك)). رواهُ البخاريُّ ومسلمٌ . وغيرُ هذا وذاك. ٣ - وأَمَّا ((ماءُ زمزَمَ لِمَا شُرِبَ لهُ))؛ فلهُ طرقٌ كثيرةٌ تقضِي بحُسْنِهِ. انظُرْ: ((جُنَّة المُرتاب)) (ص ٤٤١ - ٤٤٥)، و((الإِرواء)) (١١٢٣ و١١٢٦)، و((السلسلة الصحيحة)) (٨٨٣). وللحافظ ابن حجرٍ جُزءٌ مُفرَدٌ في تخریجِه. - وفي فضلِ البطيخ (١): قالَ الإِمامُ أَحمدُ رحمهُ اللهُ تعالى: ((لا يصحُّ في فضائلِ البطّخِ شيءٌ؛ إِلَّ أَنَّ رسولَ اللهِ وَلِكَانَ يَأْكُلُه)) انتهى. (١) ((المغني)) (ص ٤٥٩)، و((المنار المنيف)) (ص ١٣٠ و٢٨٨)، و((التنكيت والإِفادة)) (ص ١٤٣)، و((الموضوعات)) لابن الجوزي (٢ / ٢٨٦) - وذكره من قوله، ولم ينسبه لأحمد -، و((الطب النبوي)) (ص ٢٢١). ١٦٢ قالَ ابنُ القيِّمِ رحمهُ اللهُ تعالى: ((ومِن ذلك أحاديثُ البِطّيخ وفضلِهِ، وفيهِ جُزءٌ، قالَ الإِمامُ أحمدُ: (فذكره))) انتهى. وقالَ في (الهَدْيِ)): ((روى أبو داودَ والتِّرمذيُّ عن النبيِّينَ («أنّه كانَ يأكلُ البطِّيخَ بالرُّطَب؛ يقولُ: يدْفَعُ حَرَّ هذا بردُ هذا))، وفي البطَيخ عدَّةٌ أَحاديثَ لا يثبُتُ شيءٌ غيرُ هذا الحديثِ الواحدِ)) انتهى . . - وأَمَّا الكَمَأَةُ: فإِنَّ ابنَ القيِّمِ في ((المنارِ)) (ص ٥٥) نفى ثبوتَ حديثٍ بعينِه في فضلِها، وهو: ((الكَمَأَةُ والكَرَفْسُ طعامُ إِلياسَ واليسَعَ))! ولكنْ ثبتَ عنِ النبيِّ وَ﴿ قولُهُ: ((الكَمَأَةُ مِن المنُّ، وماؤها شِفاءٌ للعَيْنِ)). وهو مُتَّفقٌ عليهِ عن سعیدِ بنِ زیدٍ . وفي الباب عن عدَّةٍ مِن الصَّحابةِ . - وفي السُّكّر(١): قالَ ابنُ القيِّمِ رحمهُ اللهُ تعالى: ((لا أعرفُ السُّكَّرَ في الحديثِ إِلَّ في هذا الموضعِ في صفةِ الحوضِ: ماؤهُ أحلى مِن السُّكَّرِ ... )) انتهى. وقالَ في حديثِه عن العَسَلِ : ((وأكثرُ كتُبُ القُدماءِ لا ذكرَ فيها للسُّكَّرِ، ولا يعرفونَهُ؛ فإِنَّهُ حديثُ العهدِ، حَدَثَ قريباً)) انتهى . وقالَ في كلامِه عن (لُبان): ((ويُذْكَرُ عنِ ابنِ عبَّاسٍ رضيَ اللَّهُ عنهُما أنّ شُربه معَ السُّكَّر على الرِّيقِ جِيِّدٌ للبولِ والنَّسيانِ)) انتهى. (١) ((الطب النبوي)) (ص ٢٦ و٢٧٥)، و (زاد المعاد)» (٣ / ١٧٩ و١٩٠ - قصب السكر واللبان)، و((مفتاح دار السعادة)) (ص ٢٦٩) مهم. ١٦٣ - وفي الفاكهةِ (١): ((جميعُ ما وردَ في الفاكهةِ مِن الأحاديثِ موضوعٌ)). قالَه العجلونيُّ، وعنهُ الألبانيُّ . والمرادُ فضلُها. - وفي اللَّحْمِ (٢): اللحْمُ أَفضلُ طعامِ الدُّنيا والآخرةِ : قالَ العُقيليُّ: ((لا يصحُّ في هذا المتن شيءٌ عن رسولِ اللهِ وَّ)). - وفي الهَريسةِ (٣): قالَ الموصليُّ: ((قد صُنَّفَ في ذلكَ جُزءً، لا يصحُّ في هذا الباب شيءٌ عن النبيِّ مَّ)) انتهى. وقالَ الفيروزآباديُّ: ((لم يَثْبُتْ فيهِ شيءٌ، والجُزءُ المشهورُ في ذلك مجموعُ أحاديثِهِ مُفتراةٌ)) انتهى . ٣٠٥ - النَّهْيُ عن أَكلِ الطّينِ(٤): (١) ((كشف الخفاء)) (١ / ٤٢٣)، و((السلسلة الضعيفة)) (رقم ١٦٥). (٢) ((الضعفاء)) للعقيلي (ق ١٥٣ / ١)، و((المغني)) للموصلي (ص ٤٤٧)، و ((المنار)) (ص ٥٥ و١٢٨)، و((التنكيت)) (ص ١٣٥ - ١٣٦)، و((الموضوعات)) (٢ / ٣٠٢). (٣) ((المغني)) (ص ٤٥٣)، و((المنار)) (ص ١٢٨)، و((التنكيت)) (ص ١٣٧ - ١٣٩). (٤) ((المغني)) (ص ٤٥٥)، و((الطب النبوي)) لابن القيم (ص ٢٦١)، و((زاد = ١٦٤ قالَ الإِمامُ أَحمدُ رحمهُ اللهُ تعالى: ((ما أَعلمُ في أَكلِهِ شيئاً يصحُ)). وقالَ مرَّةً: ((ليسَ فيهِ شيءٌ يثبُتُ إِلَّ أَنه يضرُ بالبدنِ)). وقالَ العُقيليُّ رحمهُ اللهُ تعالى: ((ليسَ لهُ أُصلٌ، ولا يُعرَفُ مِن وجهٍ يصحُ)). قالَ ابنُ القيِّم رحمهُ اللهُ تعالى بعدَ سياقِ بعضِها: ((وكلِّ حديثٍ في الطِّينَ فإِنَّهُ لا يصحُّ، ولا أُصلَ لهُ عن رسولِ اللهِ وَ؛ إِلَّ أَنه رَدِيءٌ مُؤذٍ، يسدُّ مجاري العروقِ ... )) انتهى . ٣٠٦ - تركُ الأكل والشّرب مِن المباحاتِ(١): قالَ الموصليُّ رحمهُ اللهُ تعالى: ((لا يصحُ في هذا البابِ شيءٌ)). ٣٠٧ - الأكلُ في السُّوقِ (٢): قالَ العُقيليُّ رحمهُ اللهُ تعالى: ((لا يصحُّ في هذا الباب عن رَسولِ اللهِ ﴿٣ شيءٌ)) انتهى. قالَ ابنُ القيِّمِ رحمهُ اللهُ تعالى: ((ومِن ذُلكَ أَحاديثُ النَّهيِ عن الأكل في السُّوقِ؛ كلّها باطلةٌ، (ثُمَّ ذكرَ قولَ العُقيليِّ)) انتهى. = المعاد)) (٣ / ١٧٣ - ١٧٤)، و((الموضوعات)) لابن الجوزي (٣ / ٣٤)، و((الضعفاء)) للعقيلي (ق ١٢٦ / ٢)، و((التنكيت والإفادة)) (ص ١٣٩ - ١٤١). (١) ((المغني)) (ص ٥١٥)، و((التنكيت والإفادة)) (ص ١٧٠)، و((الموضوعات)) (٣ / ٣٠). (٢) ((المغني)) (ص ٤٥٧)، و((المنار المنيف)) (ص ١٣٠)، و((التنكيت والإِفادة)) (ص ١٤١ - ١٤٣)، و ((الموضوعات)) لابن الجوزي (٣ / ٣٧). ١٦٥ ٣٠٨ - النَّهيُ عن قطعِ الخُبزِ بالسِّكِّين (١): قالَ ابنُ القيّم رحمهُ اللهُ تعالى: ((وأَمّا حديثُ النَّهْي عن قطعِ الخُبزِ بالسِّكِّين؛ فباطلٌ لا أصلَ لهُ عن رسولِ اللهِ وََّ، وإنّما المرويُّ النهيُ عنْ قطعِ اللَحمِ بالسِّكِّينِ، ولا يصحُّ أَيضاً ... )) انتهى . ٣٠٩ - النَّهْيُ عن قطعِ اللَّحمِ بالسِّكينِ(٢): قالَ الإِمامُ أحمدُ رحمهُ اللهُ تعالى: ((ليس بصحيحٍ ، وكانَ رسولُ اللهِ وَّ يحتزُّ مِن لحمِ الشَّاةِ ويَأْكُلُ)) انتهى. قالَ ابنُ القيِّم رحمهُ اللهُ تعالى: ((ومِن هذا حديثُ النّهْيِ عنْ قطعِ اللحمِ بالسِّكِّينِ، وأَنَّهُ مِن صنيعِ الأعاجمِ. قالَ الإِمامُ أَحمدُ (فذكرهُ)) انتھی . وقد بَوَّبَ البخاريُّ في ((صحيحِه)) (٩ / ٥٤٧): ((بابُ قطع اللَّحْمِ بالسِّكِّين))، ثمَّ روى حديثَ عَمروِ بن أَمَّةَ: ((أنّ النبيَّ ◌ََّ كَانَ يحتزُّ مِن كتفِ شاةٍ في يدهِ بالسِّكين)) . ونقلَ الحافظُ في ((الفتحِ)) عن ابن بطَّالٍ أَنَّ هذا الحديثَ يردُّ حديثَ ((لا تَقْطعوا اللحْمَ بالسِّكينِ ... ))؛ ناقلاً عن أبي داود تضعيفه. ٣١٠ - تَصغيرُ أقراص الخُبز: (١) ((زاد المعاد)) (٣ / ١٦٢) في حرف الخاء (خبز). وانظر: ((التراتيب الإدارية)) (٢ / ١١٠) عن ترجمة (تملك التابعيّة) من كتاب ((طبقات ابن سعد)) (٨ / ٣٦٢). (٢) ((المغني)) (ص ٤٥١)، و((المنار)) (ص ١٢٩)، و((التنكيت)) (ص ١٣٦ - ١٣٧)، و((زاد المعاد)) (٣ / ١٨٥)، و((الموضوعات)) لابن الجوزي (٢ / ٣٠٣). ١٦٦ لا يصحُّ في تَصغيرِ أقراصِ الخُبْزِ حَديثٌ. وانْظُرْ تحقيقَهُ في ((التّراتيب الإِداريَّةِ)) (٢ / ١٠٨ - ١٠٩). ٣١١ - تَصغيرُ اللُّقمةِ: لا يصحُّ في الأمرِ بتصغيرِ اللُّقمةِ شيءٌ. وانْظُرْ في تحقيقهِ ((التّراتيب الإِداريّة)) (٢ / ١٠٩ - ١١٠). قالَ ابنُ العِمادِ في ((منظومتِهِ)) : قالُوا ومَا صَحَّ في طَحْنِ الطّعامِ ولا تَصْغِيرِ لُقْمَتِهِ شَيْءٌ لِذِي أَكَلِ ٣١٢ - الخِلال (١): قالَ ابنُ القيِّم رحمهُ اللهُ تعالى: ((خِلال: فيهِ حديثانِ لا يثبتانِ)) . فذكرَهُما وذكرَ علَّتَهُما، وهُما في فضلِه والأمر بهِ مِن اللّبطِ والآسِ . أُمَّا جوازُه؛ فلا نزاعَ فیهِ، وقد ذكر ابنُ القيِّم جملةً مِن فوائدٍ تخلیل الأسنانِ بعدَ الطعامِ . ٣١٣ - فضائلُ الأزهارِ والرَّياحينِ (الوَرْدُ، النَّرِجِسُ، المَرْزَنْجوشُ، البَنَفْسِجُ، البانُ) (٢): (١) ((الطب النبوي)) (ص ٢٣٦). (٢) ((المغني)) (ص ٤٦١)، و((المنار)) (ص ١٣٠)، و((الطب النبوي)) (ص ٢٣٧)، و((زاد المعاد)) (٤ / ٣١٣)، و((التنكيت والإِفادة)) (ص ١٤٤ - ١٤٧)، و ((الموضوعات)) لابن الجوزي (٢٢ / ٦١ - ٦٧). ١٦٧ قالَ المَوصليُّ رحمهُ اللهُ تعالى: ((لا يصحُّ في هذا الباب شيءٌ عنْ رسولِ اللهِ ێ)) انتهى. قالَ ابنُ القيِّمِ رحمهُ اللهُ تعالى: ((ومِن ذُلكَ أَحاديثُ فضائلِ الأزهار؛ كحديثٍ فضلِ النَّرجس والوَردِ والمَرْزَنْجوشِ والبنَفْسَجِ والبانِ؛ کُّھا کذبٌ)» انتھی . وقالَ السُّيوطِيُّ رحمهُ اللهُ تعالى: (لم يَرِدْ في شيءٍ مِن الرَّياحين والأزهار حديثٌ ثابتٌ غيرَ الفاغِيَةِ ... )) انتهى. وحديثُ الفاغيةِ هو ما رواهُ أَنسٌ رضيَ اللهُ عنهُ: ((أَنَّ رسولَ اللهِ وَل كانتْ تعجبُهُ الفاغِيَةُ، وكانَ أعجبَ الطعامِ إِليهِ الدُّبَّاءُ)). رواهُ أحمدُ في ((مسندهِ)) (٣ / ١٥٢ - ١٥٣)، وسندهُ ضعيفٌ؛ كما في ((ضعيف الجامعِ)) (٤٥٧٩). والفاغِيةُ: وَرْدُ الحنَّاءِ. * ١٦٨ اللِّبَاسُ والزِّينةُ ٣١٤ - الفِضَّةُ(١): قالَ ابنُ القيِّمِ رحمهُ اللهُ تعالى: ((لم يصحَّ عنهُ نََّ في المنعِ مِن لباسِ الفِضَّةِ والتَّحَلِّي بها شيءٌ أَلبَّة ... )) انتهى. ٣١٥ - القميصُ(٢) :. قالَ ابنُ العربيٍّ في ((سِراجِ المُريدينَ)): ((لم أرَ للقميص ذكراً صحيحاً إِلَّ في الآيةِ المذكورةِ، وقصَّةِ ابنِ أَبِيٍّ، ولم أَر لهُما ثالثاً فيما يتعلّقُ بالنبيِّ ێ)) انتھی . وتعقَّبَهُ الحافظُ ابنُ حجرٍ بذكرِ جملةٍ مِن الأحاديثِ التي فيها ذِكرُ القَميص ، ولبسُ النبيِّ وَّ لهُ. ٣١٦ - التختَّمُ بالعَقيق (٣): قالَ العُقيليُّ رحمهُ اللهُ تعالى: ((لا يثبُتُ في هذا عن النبيِّ شيءٌ)). صلى الله وسلم ٣١٧ - التخُّمُ بالزَّبْجَد (٤): قالَ السَّخاويُّ عن شيخِه ابن حَجَر: ((موضوعٌ)) انتهى . (١) ((زاد المعاد)) (٤ / ٣٤٩)، و((الطب النبوي)) (ص ٢٧٠). (٢) ((فتح الباري)) (١٠ / ٢٦٦ - ٢٦٧). (٣) ((المغني)) (ص ٤٨٥)، و((المنار)) (ص ١٣٢)، و ((التنكيت)) (ص ١٥١)، و ((الضعفاء)) للعقيلي (٤ / ٤٤٩)، و((الموضوعات)) لابن الجوزي (٣ / ٥٧). (٤) ((المقاصد الحسنة)) (ص ١٥٣)، و((التنكيت)) (ص ١٥٣). ١٦٩ ٣١٨ - التختَّمُ بالزُّمُرُّد(١): قالَ السَّخاويُّ: ((لا يصحُ)). أَي أَنَّ التختُّمَ بالعقيقِ وبالزَّْجَدِ وبالزُّمُرُّدِ لا يصحُّ في شيءٍ منها حديثٌ، واللهُ أعلمُ. ٣١٩ - التختُّمُ باليمينِ(٢): قالَ الدَّارقطنيُّ: ((اخْتَلَفَتِ الرِّواياتُ فيهِ عن أَنْسٍ، والمحفوظُ أَنّه كانَ یتخَّمُ بیسارِهِ)) . قالَ المَوْصليُّ: ((لم يصحَّ في هذا البابِ شيءٌ عن رسولِ اللهِ وَ)) انتھی . * يَردُ عليهِ (٢): هذا غريبٌ جدّاً؛ لأنَّ التختَّمَ باليمين قد ورَدَ كما في الصّحيحين: ((أَنَّ النبيَّ ◌ََّ كَانَ يتختَّمُ في يمينِهِ)). وقرَّرَ الحافِظانِ الزّينُ العراقِيُّ وتلميذُه ابنُ حجرٍ أَنّه وردَ تختُّمُه ◌ِنَ باليمين مِن روايةٍ تسعةٍ مِن الصحابةِ رضيَ اللهُ عنهُم، وفي اليسارِ مِن روايةٍ ثلاثةٍ منھُم . ولعلَّهُ غرَّ الدَّارقطنيَّ ومِن بعدِه الموصليَّ حديثُ تحويل النبيِّي وَل خاتِمَهُ إِلى يسارِهِ، وأَنَّه كانَ آخرَ الأمرين منْهُ وَل . (١) ((المقاصد)) (ص ١٥٣)، و((التنكيت)) (ص ١٥٤). (٢) ((المغني)) (ص ٤٨٧)، و((التنكيت)) (ص ١٥٤° - ١٥٥). ١٧٠ وللحافظِ البيهقيِّ جزءٌ اسمُه (الجامعُ في الخاتمِ))، طُبع في الهندِ، ولا بن رجبٍ رسالةٌ في أحكامِ الخواتمِ مطبوعةٌ . ٣٢٠ - لا يصحُّ في العمائمِ شيءٌ غيرَ أنَّ النبيَّ وَّ لبسَها(١). ومَنْ نظرَ في كتاب الشّيخ محمَّدٍ بن جعفرِ الكتَّانِيِّ ((الدِّعامة في أحكامِ العِمامة))؛ عَلِمَ أَنّه كتابٌ قائمٌ على الضَّعيفِ والواهي والموضوعِ ، وأَنّه لا يثْبُتُ شيءٌ فِي فَضْلِها سوى أَنَّ النبيَّ نَِّ لَبِسَها، واللهُ أعلمُ. (١) ((السلسلة الضعيفة)) (رقم ١٢٧ و١٢٨ و١٢٩ و٣٩٥). ١٧١ المُتَفَرِّقاتُ ٣٢١ - التَّرغيبُ في التَّسميةِ بمحمَّدٍ وأحمدَ(١): قالَ أبو حاتمِ الرَّازيُّ رحمهُ اللهُ تعالى: ((قد ورَدَ في هذا الباب أحادیثُ عن رسول اللهِ ٹے لیسَ فیھا ما يصحُ)) انتهى . وقالَ ابنُ القيِّمِ رحمهُ اللهُ تعالى: ((ومِن هذا الباب أحادیثُ مدْح مَن اسمُه محمَّدٌ وأحمدُ، وأَنَّ كلَّ مَن يسمَّى بهذه الأسماءِ لا يدخُلُ النَّارَ. وهذا مُناقضٌ لما هُو معلومٌ مِن دينِهِ وَ ﴿ أَنَّ النَّارَ لا يُجارُ منها بالأسماءِ والألقاب، وإِنَّما النَّجاةُ منها بالإِيمانِ والأعمالِ الصَّالحةِ)) انتهى. وذكرَ ثلاثةَ أَحاديثَ في البابِ، ثُمَّ قالَ: ((وفي ذلك جُزءٌ كلُّهُ كذبٌ)) انتھی . وقالَ ابنُ هِمَّاتٍ (٢): ((قالَ الشاميُّ في سيرتِه: لم يصحَّ في فضلِ التَّسميةِ بهِ حديثٌ، بل قالَ الحافظُ تقيُّ الدِّين الحرَّانِيُّ : كلَّ ما وردَ فيهِ فَهُو موضوعٌ، ولابن بُكيرِ جُزءٌ معروفٌ في ذلكَ، كلّ أحاديثِه تالفةٌ)). ثُمَّ قالَ: ((قالَ المُناويُّ في «شرحٍ أَلفيَّةِ السِّيرَةِ)): لم يَرِدْ في فضلِ التَّسمیة بهِ فی أحمد حدیث) انتھی . (١) ((المغني)) (ص ٥٧ - ٥٨)، و((المنار)) (ص ٥٧ و٦١)، و((التنكيت)) (ص ٢١ - ٢٤). وانظر: ((المصنوع)) (ص ١٩٨)، و((الأسرار المرفوعة)) (ص ٤٠٧)، و((كشف الخفاء)) (٢ / ٤٠٨). (٢) ((التنكيت)) (ص ٢١ و٢٣). ١٧٢ وجُزءُ ابن بُكَيْرِ مطبوعٌ، وقد ذكرتُ خَبَرَهُ في رسالَتي ((تسمية المولود))، وهي مطبوعةٌ . ٣٢٢ - مَلَكُ اسمُه عِمارةٍ(١): ذكَرَ ابنُ القيِّمِ في ((المنارِ)) حديثين في أَنَّ للهِ مَلَكاً اسمُه عِمارةُ ؛ يسعِّرُ الأسعارَ، وأنّهما من الموضوعاتِ. وعليهِ؛ فلا يصحُّ في هذا البابِ شيءٌ، واللهُ أعلمُ. ٣٢٣ - العَقْلُ (٢): قالَ العُقَيلِيُّ: ((لا يثْبُتُ في هذا المَتْنِ شيءٌ)) انتهى. وقالَ أَبو حاتمٍ: ((ليس عنِ النبيِّ ◌َّ خبرٌ صحيحٌ فِي العَقْلِ)) انتھی . وقالَ أبو الفتْحِ الأزدِيُّ: ((لا يصحُّ في العَقْلِ حديثٌ. قالَهُ أبو جعفر العُقيليُّ، وأبو حاتمِ بنُ حِبَّانَ)) انتهى. وقالَ ابنُ القيِّم رحمهُ اللهُ تعالى: ((ومنها أحاديثُ العَقْلِ ؛ كلُّها كذبٌ؛ كقوله: ((لمَّا خَلَقَ اللهُ العقلَ؛ قالَ لهُ: أَقْبلْ، فَأَقبَلَ، ثُمَّ قالَ لهُ: (١) ((المنار)) (ص ١٠٠ - ١٠١). (٢) ((المغني)) (ص ٥٩ - ٧٦)، و((المنار)) (ص ٦٦)، و((التنكيت)) (ص ٢٤ - ٢٦) . وانظر: ((أحاديث القُصَّاص)) (ص ٧٢ - ٧٣)، و((الأسرار المرفوعة)) (ص ٤٤١ - ٤٤٢)، و((السلسلة الضعيفة)) (١ / ١٣)، ومقدمة ((فصل الخطاب)) (٩ -١٧) لأبي إسحاق الحويني . ١٧٣ أَدْبِرْ، فَأَدْبَرَ، فقالَ: ما خلقتُ خَلْقاً أَكرمَ عليَّ منكَ، بكَ آخذُ، وبِكَ أعطي . وحديثُ: ((لكُلِّ شيءٍ مَعْدِنٌ، ومعْدِنُ التَّقوى قلوبُ العاقِلِينَ)). وحديثُ: ((إِنَّ الرَّجلَ ليكونُ مِن أَهل الصَّلاةِ والجهادِ وما يُجْزَى إِلَّ علی قَدْرِ عقله)). قالَ الخَطيبُ: حدَّثْنا الصُّورِيُّ؛ قالَ: سمعتُ الحافظ عبد الغنيِّ بنَ سعيدٍ يقولُ: قالَ الدَّارقطنيُّ: إِنَّ كتابَ العَقْلِ وضعَهُ أَربعةٌ: أَوَلُهم مَيْسرةُ ابنُ عبدِ ربِّه، ثمَّ سرَقَه منهُ داودُ بنُ المحَبَّر فركَّبَهُ بأسانيدَ غير إِسانيدٍ ميسرةَ، وسرقَهُ عبدُ العزيزِ بنُ أَبي رجاءٍ فركَّبَهُ بأَسانيدَ أُخَرَ، ثمَّ سرقَهُ سُليمانُ بنُ عيسى السِّجْزيُّ فأتى بأسانيدَ أُخَرَ)) انتهى. ولا بن أبي الدُّنيا ((كتابُ العَقْلِ وفضلِهِ))، وهو مطبوعٌ. ٣٢٤ - النَّهْيُ عنْ قطعِ السِّدْرِ(١): قالَ المَوضِليُّ وابنُ القيِّمِ : ((قالَ العُقيليُّ: لا يصحُّ في قطعِ السِّدْرِ شيءٌ. وقالَ اُحمدُ: لیسَ فیهِ حدیثٌ صحيحٌ)) انتهى . * الإِیرادُ: حَديثُ النَّهيِ عن عبدِ اللهِ بنِ حُبشيٍّ رضيَ اللهُ عنهُ: ((مَن قَطَعَ سِدْرَةً؛ صوَّبَ اللهُ رأسَه في النَّارِ)). (١) ((المغني)) (ص ٤٣٧ - ٤٤٠)، و ((المنار)) (ص ١٢٧)، و((التنكيت)) (ص ١٢٥ - ١٢٦). ١٧٤ رواهُ أحمدُ وأبو داودَ وغيرُهما . وهو مِن حديثٍ غيره من الصحابةِ رضيَ اللهُ عنهُم: مُعاويةً بن حيدةَ، وعائشةَ رضيَ اللهُ عنها. فُهُو ثابتٌ بمجموعِهِ، واللهُ أعلمُ. تنبيهٌ: سُئِلَ أبو داودَ عن معنى هذا الحديثِ؟ فقالَ: ((هذا الحديثُ مختَصَرٌ؛ يعني: مَن قطعَ سِدرةً في فَلاةٍ يستَظِلّ بها ابنُ السَّبِيلِ والبَهائِمُ)). وانظر: ((السلسلة الصَّحيحة)) (٦١٤) ففيهِ بحثٌ ماتعٌ حولَه . وللسُّيوطيِّ فيهِ جُزءٌ سمَّاهُ: ((رفعُ الخِدْرِ عن قطعِ السِّدْرِ)) مطبوعٌ. ٣٢٥ - الحِنَّاءُ (١): قالَ الموصليُّ رحمهُ اللهُ تعالى: («بابُ فضل الحِنَّاءِ، وأَنَّهِ وَرَدَ أَنّه مِن الجنَّةِ، وأنّه يُجْعَلُ في الأكفانِ، وغير ذلك، وأنّه يجوزُ للرِّجالِ. قالَ المصنِّفُ: لا يصحُّ في هذا البابِ شيءٌ عنْ رسولِ اللهِ ێ)) انتهى. وقالَ ابنُ القيِّمِ رحمهُ اللهُ تعالى: ((ومِن ذلك أحاديثُ الحِنَّاءِ وفضْلِهِ والثَّناءِ عليهِ، وفيهِ جُزءٌ لا يصحُّ منهُ شيءٌ . وأجودُ ما فيهِ حديثُ التِّرمذيِّ: ((أَريعٌ مِن سُنَّنِ المُرسلينَ: السِّواكُ، والطِّيبُ، والحِنَّاءُ، والنِّكاحُ)). وسمعتُ شيخَنا أَبا الحَجَّاجِ المِزِّيَّ يقولُ: هُذا غَلَطْ مِن بعضِ (١) ((المغني)) (ص ٤٦٥ - ٤٦٧)، و ((المنار)) (ص ١٣١ - ١٣٢)، و ((التنكيت)) (ص ١٤٨ - ١٥٠). ١٧٥ الرُّواةِ، وإِنَّما هُو (الخِتانُ)؛ بالنَّونِ، كذلك رواهُ المحامليُّ (١) عن شيخِه الترمذيِ)). قالَ: ((والظَّاهرُ أَنَّ اللفظةَ وقعَتْ في آخر السَّطر، فسقطتْ منها النّونُ، فرواها بعضُهم ((الحِنَّاء))، وبعضُهُم: ((الحياء))، وإنَّما هُو: ((الختانُ)). وصحَّ حديثُ: الخِضابُ بالحِنَّاءِ والكُتّمِ )) انتهى . * يَردُ عليهِ : *-* حَديثُ عبدِ اللهِ بن عَمْرِو رضيَ اللهُ عنهُ أَنَّ رسولَ اللهِوَلَ قالَ: ((سيِّدُ ريحانِ أهل الجنّةِ الحِنَّاءُ))، رواهُ الطَّبرانيُّ وغيرُه، وهو صحيحٌ بشواهِدهِ (٢). ومضى حديثُ الفاغيةِ ونقدُهُ في (فضائلِ الأزهارِ والرَّياحينِ). ٣٢٦ النَّهْيُ عن دُخولِ الحَمَّامِ(٣): قالَ المَوصليُّ رحمهُ اللهُ تعالى: ((لم يصحَّ في هذا الباب شيءٌ عن رسول الله ێێ)) انتهى. وقالَ ابنُ القيِّمِ في ((الْهَدْي)) (١ / ٤٤): ((ولم يدخُل ◌ََّ حِمّاماً (١) في ((أماليه)) (رقم ٤٤٤). (٢) انظر: ((مجمع الزوائد)) (٥ / ١٥٧)، و((تاريخ الخطيب)) (٥ / ٥٦)، و ((الزهد)) لوكيع (ق ١٧ / ٢)، و((المعجم الكبير)) للطبراني (١١١٩٠ / ١١ / ١٠٦)، و ((السلسلة الصحيحة)) (١٤٢٠). (٣) ((المغني)) (ص ٢٤٧ - ٢٥٣)، و((التنكيت)) (ص ٧٩ - ٨١)، و((زاد المعاد)) (١ / ٤٤)، وقارن بـ ((آداب الزفاف)) (ص ١٤١). ١٧٦ هه قطُّ، ولعلَّه ما رآه بعينِه، ولم يصحَّ في الحمَّامِ حديثٌ)) انتهى. * الإِيرادُ(١): الأحاديثُ في الحَمَّامِ على أَنواعٍ ثلاثةٍ: ١ - النَّهْيُ الرِّجالِ عن دُخولِ الحمّام، وهذا ينصبُّ عليهِ أنّه لا يصحُّ فیهِ حدیثٌ. ٢ - نھيُ الرِّجالِ عن دُخولها إِلاّ بالمآزر، وهذا وردَ فیهِ حدیثُ جابر رضيَ اللهُ عنهُ: ((مَن كانَ يؤمِنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ فلا يَدْخُلُ الحمَّامَ إِلَّ بمئزٍ)). رواهُ: النَّسائيُّ، والحاكم وصحّحَهُ على شرطِ مسلمٍ ، ووافقهُ الذّهبيُّ . ولُ شواهدُ اُخرى. ٣ - نَهْيُ النِّساءِ عن دُخولِ الحمَّاماتِ، وهذا قد صحَّتِ السُّنَّةُ فيهِ عن عائشةَ رضيَ اللهُ عنها أَنَّها قالتْ لنسوةٍ دَخَلْنَ عليها: أَنْتُنَّ اللَّئي يدخُلْنَ نِساؤُكُنَّ الحمَّاماتِ؟ سمعتُ رسولَ اللهِ وَلَه يقولُ: ((ما مِن امرأةٍ ٤ عن عائشةَ وغيرِها رضيَ اللهُ عنهُم . تضعُ ثيابَها في غيرِ بيتِ زَوْجِها إِلَّ هَتَكَتِ السِّتْرَ بِيْنَها وبينَ رَبِّها)). رواهُ: أُبو داودَ، والتِّرمذيُّ، وابنُ ماجه، والحاكمُ وصحَّحهُ على شرط الشيخينِ، ووافقهُ الذَّهبِيُّ، وقالَ المُعَلِّميُّ رحمهُ اللهُ: ((إِسنادُه صحیحٌ)). (١) انظر: ((جُنّة المرتاب)) (ص ٢٤٧ - ٢٥٣). ١٧٧ ٣٢٧ - كراهَةُ الكلامِ بالفارسيَّةِ، وأَنْها لُغةُ أَهلِ النَّارِ(١): قالَ المَوْصليُّ رحمهُ اللهُ تعالى: ((لم يصحَّ في هذا البابِ شيءٌ عنِ النبيِّ وََّ، وقدْ ذَكَرْنا آنفاً أَنّه ◌َيَ تكلَّمَ ثلاثَ كلماتٍ بالفارسيَّةِ)) انتهى . ٣٢٨ - ذمُّ الصَّنائعِ المُباحةِ(٢): قالَ ابنُ القيِّمِ رحمهُ اللهُ تعالى : ((وحديثُ ذَمِّ الحاكةِ، والأساكِفَةِ، والصَّوَّاغينَ، أو صنعةٍ مِن الصَّنائعِ المباحةِ؛ كذبٌ على رسولِ اللهِ وَرَ، إِذ لا يذمُ اللهُ ورسولُهُ الصَّنائعَ المباحةَ)) انتهى. وقالَ أَيضاً: ((ومِن ذلك حديثُ: ((أكذبُ النَّاسِ الصَّبَّاغونَ والصَّوَّاغونَ))، والحِسُّ يردُّ هذا الحَديثَ؛ فإِنَّ الكذبَ في غيرهم أضعافُه فيهم؛ كالرَّافضةِ؛ فإِنَّهُم أَكذبُ خلْقِ اللهِ، والكُتَّانِ، وَالطَّرائقِّينَ، والمُنَجِّمينَ . وقد تَأَوَّلَهُ بعضُهم على أَنَّ المرادَ بالصبَّاغِ: الَّذِي يزيدُ في الحديثِ ألفاظاً تُزُيِّنُهُ، والصَّوَّاغُ: الذي يَصوغُ الحديثَ ليسَ لهُ أَصِلٌ، وهذا تكلُّفٌ باردٌ لتأويلِ حَديثٍ باطلٍ» انتهى. ٣٢٩ - كلَّ حديثٍ جاءَ بتحديدِ الجوارِ بأربعينَ فهو ضعيفٌ، لا يصحُّ، والظَّاهرُ تحديدُه بالعُرفِ(٣). (١) ((المغني)) (ص ٤٩٣)، و((التَّنكيت)) (ص ١٥٨)، و((الموضوعات)) لابن الجوزي (٣ / ٨١). وانظر: ((اقتضاء الصراط المستقيم)) لشيخ الإِسلام ابن تيمية، ففيه بحوث مهمة. (٢) ((المنار)) (ص ٥٢ - ٥٣، ١٠٠). (٣) ((فتح الباري)) (١٠ / ٣٦٧)، و((الضعيفة)) (٣ / ٦٦) (رقم ١٢٧٦ و١٢٧٧). ١٧٨ ٣٣٠ - لولا كَذِبُ السَّائلِ ما أَفْلِحَ مَن رَدَّهُ(١). قالَ العُقيليُّ رحمهُ اللهُ تعالى: ((لا يصحُّ في هذا البابِ عنِ النبيِّ * شيءٌ)) انتهى. ٣٣١ - التَّحذيرُ مِن التبرُّمِ بحوائجِ النَّاسِ (٢): قالَ العُقيليُّ: ((قد رُويَ في هذا الباب أحاديثُ ليسَ فيها شيءٌ يثبُتُ)) انتھی . ٣٣٢ - المعروفُ محلُّ الضَّيْعَةِ (٣): قالَ العُقَيليُّ رحمهُ اللهُ تعالى: ((لا يصحُّ في هذا الباب شيءٌ)) انتھی . ٣٣٣ - النَّهْيُ عن نَتْفِ الشَّيبِ(٤): قالَ الموصِليُّ رحمهُ اللهُ تعالى: ((لا يصحُّ في هذا الباب شيءٌ عن النبيِّ مێ)) انتھی. * يَردُ عليهِ : أَنَّهُ قد صحَّتِ السُّنَّةُ بالنَّهي عنْ نَتْفِ الشَّيْبِ؛ منها ما فِي ((السُّنن)) (١) ((المغني)) (ص ٣٢٩)، و((المنار)) (ص ١٢٥)، و ((الضعفاء للعقيلي)) (ق ١٢٨ / ٢، ١٢٩ / ١)، و((الموضوعات)) لابن الجوزي (٢ / ١٥٥). (٢) ((المغني)) (ص ٣٣٧)، و((المنار)) (ص ١٢٦)، و ((التنكيت)) (ص ١٠٩)، وقد جمع هذه الترجمة والتي قبلها في المعروف في باب واحد. (٣) ((المغني)) (ص ٣٤١)، و ((الضعفاء)) للعقيلي (ق ٢٣٦ / ٢)، و((الموضوعات)) لابن الجوزي (٢ / ١٢٧). (٤) ((المغني)) (ص ٤٦٩ - ٤٧٦)، و ((التنكيت)) (ص ١٥٠ - ١٥١). ١٧٩ الأربعِ مِن حديثٍ عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ عن أبيهِ عن جَدِّهِ أَنَّ النبيَّ ◌ََّ قالَ: ((لا تَنْتِفُوا الشَّيْبَ؛ فإِنَّهُ نورُ المسلم ... )) الحديث(١). ٣٣٤ - الحجامةُ في بعضِ الأيَّامِ دونَ بعضٍ (٢): قالَ العُقيليُّ: ((ليسَ في هذا البابِ في اختيارِ يومٍ للحجامةِ شيءٌ يثبت)) انتهى. وقالَ عبدُ الرحمن بنُ مَهْدي رحمهُ اللهُ تعالى: ((ما صحَّ عن النبيِّ وَّل فيها شيءٌ إِلَّ أَنَّهُ أَمَرَ بها)) انتهى . تنبيه: في ((المَنار) لابن القيِّمِ بَيَّنَ مِن الأحاديثِ الباطلةِ في نفسِها حديثَ: ((الحِجامةُ على القَفاً تُورِثُ النِّسيانَ)) انتهى. * الإيرادُ : صحَّح الألبانيُّ في ((صحيحِ الجامعِ)) عدَّةً أَحاديثَ في ذِكرِ الأيَّامِ ؛ سواءٌ بأسمائِها أو بأرقامِها؛ كمثلِ الاحتجامِ يومَ الخميسِ ويومَ سبعَ عشرةَ وتسعَ عشرةَ وغيره . ءَ انظر: ((ترتيب أحاديث صحيح الجامع على الأبواب الفقهيّة)) (٣ / ٣٣٢ - ٣٣٥). (١) انظر: ((السلسلة الصحيحة)) (٣ / ٢٤٧)، و((جنة المرتاب)) (ص ٤٦٩ - ٤٧٦) . (٢) ((المغني)) (ص ٥١٧)، و((التنكيت)) (ص ١٧٠ - ١٧٥)، و((الضعفاء)) للعقيلي (١ / ١٥٠)، و((المنار)) (ص ٥٩). ومضى للحجامة ذكر في باب الصيام (١٥٤ - ١٥٥). ١٨٠