النص المفهرس

صفحات 81-100

بابُ صلاةٍ أَهلِ الأعذارِ
١٢٧ - مسافةُ القَصْر والفِطْر (١):
قالَ ابنُ القيِّمِ رحمهُ اللهُ تعالى: ((ولم يَحُدَّ ◌ََّ لأَمَّتِهِ مسافةً محدودةً
للقصْر والفِطر، بل أطلقَ لهُم ذلك في مُطلَقِ السَّفرِ والضّربِ في الأرضِ
كما أَطَلقَ لَهُم التيمُّمَ في كلِّ سفرٍ.
وأما ما رُوِيَ مِن التَّحديدِ عنهُ باليومِ أَو اليومينِ أَو الثَّلاثةِ؛ فلم يصحّ
عنهُ منها شيءٌ البتّة. واللهُ أعلمُ)) انتهى .
١٢٨ - الجَمْعُ في السَّفِرِ(٢):
قالَ ابنُ القيِّمِ رحمهُ اللهُ تعالى: ((ولمْ يَكُنْ مِن هديهِ وََّ الجمعُ
راكباً كما يفعلُهُ كثيرٌ مِن النَّاسِ ، ولا الجمعُ حالَ نزوله أيضاً، وإنَّما كانَ
يجمعُ إِذا جدَّ بِهِ السَّيْرُ، وإِذا سارَ عقيبَ الصَّلاةِ؛ كما ذكرْنا في قصةِ تبوكَ ،
وأما جمعُه وهو نازلٌ غيرُ مسافرٍ؛ فلم يُنْقَلْ ذلك عنهُ إِلَّ بِعَرَفَةَ لأجلِ اتَّصالِ
الوقوفِ كما قالَ الشافعيُّ رحمهُ اللهُ وشيخنا ... )) انتهى.
١٢٩ - إِثْمُ إِتمام الصَّلاةِ في السَّفر(٣):
قالَ الموصليُّ: ((قد وردَ فيهِ أَحاديثُ. قالَ العُقيليُّ: إِنَّمَا رُوِيَ:
((الصائمُ في السَّفَرِ كالمُفْطِرِ في الحضرِ))، معَ ضعْفِ الروايةِ، وليس في
(١) ((زاد المعاد)) (١ / ١٣٣، ٣ / ١٤ - ١٥)، و((مجموع الفتاوى)) (١١ / ٢٤٣).
(٢) ((زاد المعاد)) (١ / ١٣٣) وانظر لزيادة البيان:( التقريب لعلوم ابن القيم )ص / ١٦٤ - ١٦٥.
(٣) ((المغني)) (ص ٢٧٩ - ١/١٠)، و((اسحيت)) (ص ٨٩)، و ((الضعفاء)) للعُقيلي
(٣ / ١٦٢)، و((زاد المعاد)) (١ / ١٢٨).
٨١

هذا المتن شيءٌ ثبُتُ)) انتهى.
وقالَ ابنُ القيِّمِ في ((زادِ المعادِ)): ((لم يُثْبُتْ عِنْهُ وََّ أَنْهُ أَتَمَّ الرِّباعيَّةَ
في سفرهِ البتّة ... )) انتهى.
١٣٠ - الرَّواتبُ في السَّفر(١):
قالَ ابنُ القيِّمِ رحمهُ اللهُ تعالى: ((وكانَ مِن هديهِ وَّلَ في سفرِهِ
الاقتصارُ على الفَرض، ولم يُحفَظْ عنْهُ وَّهِ أَنهِ صلَّى سُنَّةَ الصَّلاةِ قبلَها ولا
بعدَها إِلَّ ما كانَ مِن الوِتْرِ وسُنَّةِ الفجرِ؛ فإِنَّهُ لم يكُنْ لِيَدَعَهُما حضراً ولا
سَفراً ... )) انتهى.
وذكرَ تسبيحَ النبيِّي ◌ََّ على ظهر راحلتِه؛ أي: التطوُّعَ المُطلَقَ.
(١) ((زاد المعاد)) (١ / ١٣١).
٨٢

بابُ الجُمعةِ
١٣١ - سُنَّةُ الجُمُعةِ القبليّةِ:
قالَ العلَّمةُ الألبانيُّ في مقدِّمتِه على ((رياض الصَّالحينَ)) (صفحة:
ف): ((وأَّمَا سُنَّةُ الجُمعةِ القبليّةِ؛ فلا يَصِحُّ فيها حَديثٌ أَلبتَّةٌ)).
١٣٢ - افتتاحُ الخُطَبِ في العيدينِ والاستسقاءِ والجمعةِ:
قالَ ابنُ القيِّم رحمهُ اللهُ تعالى: ((وكانَ لا يخطُبُ خُطبةً إِلَّ افتتحَها
بحمدِ اللهِ .
وأَمَّا قولُ كثيرٍ مِن الفُقهاءِ: إِنَّهُ يفتتحُ خُطبةَ الاستسقاءِ بالاستغفار،
وخُطبةُ العيدِ بالتَّكبيرِ؛ فليسَ معُهُمْ فيهِ سُنَّةٌ عن النبيِّ وَ أَلْبَتَّةَ، وَسُنَّتُه
تقتضي خلافَه، وهو افتتاحُ جميعِ الخُطب بـ (الحمدُ للهِ)، وهو أُحدُ
الوجوهِ الثلاثةِ لأصحاب أحمدَ، وهو اختيارُ شيخِنا قدَّسَ اللهُ سرَّهُ)) انتهى.
وقالَ أَيضاً: ((ولم يكُنْ يخْطُبُ خُطبةً إِلَّ افتَتَحَها بحمدِ اللهِ، ويتشهّدُ
فيها بكلمتي الشهادةِ، ويذكرُ فيها نفسَه باسمِهِ (العَلَم) ... )) انتهى (١).
١٣٣ - توكُّؤ الخطيب على السَّيفِ:
قالَ ابنُ القيِّمِ رحمهُ اللهُ تعالى (٢): ((ولم يُحْفَظْ عنْهُ وَلِ أَنّهُ توكّاً على
سيفٍ، وكثيرٌ مِن الجهلةِ يظُّ أَنَّهُ كانَ يمسكُ السَّيفَ على المنبرِ إِشارةً إِلى
أَنَّ الدِّينَ إِنَّما قامَ بالسَّيفِ، وهذا جهلٌ قبيحٌ مِن وجهين (فذكَرَهُما))
انتھی .
- (١) وبسطه في ( الأجوبة النافعة): ص / ٢٦ - ٣٣
(٢) ((زاد المعاد)) (١ / ٤٧ و٤٨ و١٢٣).
(٣) ((زاد المعاد)) (١ / ٤٨).
٨٣

بابُ صلاةِ العيدين والاستسقاءِ
٠
١٣٤ - النِّداءُ لصلاةِ العيدين والاستسقاءِ.
١٣٥ - الصَّلاةُ قبلَها وبعدَها.
قالَ ابنُ القيِّم رحمهُ اللهُ تعالى في سياقٍ هديهِ نَّ في صلاةٍ
العيدين(١): ((وكانَ نَّهِ إِذا انْتَهى إِلى المصلَّى؛ أُخذَ في الصَّلاةِ مِن غيرِ
أذانٍ ولا إِقامةٍ ولا قولٍ: الصَّلاةُ جامِعةٌ، والسُّنَُّ أنه لا يُفعَلُ شيءٌ مِن ذلك.
ولم يكُنْ هُو ولا أصحابُه يُصلُّونَ إِذا انْتَهَوْا إِلى المصلَّى شيئاً قبلَ
الصَّلاةِ ولا بعدها) انتهى .
وقالَ في هذْيِه ◌ِ مََّ في صلاةِ الاستسقاءِ(٢): ((فصلّى بهم ◌َّ ركعتين
كصلاةِ العيدِ مِن غير أذاٍ ولا إِقامةٍ ولا نداءٍ البتّة)) انتهى .
١٣٦ - عدَدُ التَّكبير في صلاة العيدين (٣):
قالَ الإِمامُ أَحمدُ رحمهُ اللهُ تعالى: ((ليسَ يُروى في التَّكبيرِ في
للا)) .
صَلى الله
العيدين حديثٌ صحيحٌ عن النبيِّ
* یَردُ علیهِ :
أَنَّهُ قد وردَتِ الأحاديثُ بسبع تكبيراتٍ في الأولى عدا تكبيرةٍ
الإِحرام ، وخمسٍ في الثانيةِ، عن جماعةٍ مِن الصَّحابةِ؛ منهم: ابْنُ عُمر،
(١) ((زاد المعاد)) (١ / ١٢١ و١٢٢).
(٢) ((زاد المعاد)) (١ / ١٢٦).
(٣) ((المغني)) (ص ٣٠١ - ٣١١)، و((العلل المتناهية)) (١ / ٤٧١)، و((نصب
الراية)) (٢ / ٢١٨).
٨٤

وابنُ عمرو، وعائشةُ، وعَمْرو بنُ عوفٍ المُزنِيُّ، وسعدُ القَرْظِ المؤذِّنُ،
وعبدُ الرحمن بنُ عوفٍ؛ رضيَ اللهُ عنهُم، وهي مُستوفاةٌ في ((جُنّةِ المُرتاب))
(ص ٣٠١ - ٣١١).
ولهذا جاءَ عن الإِمامِ أَحمدَ أَيضاً أَنْهُ يذهَبُ إِليها كما في ((مسائِلِه))
لدى ابنِهِ عبدِ اللهِ وإِسحاقَ وأبي داودَ، واللهُ أعلمُ.
١٣٧ - الذِّكْرُ بينَ التَّكبيراتِ:
قالَ ابنُ القيِّمِ رحمهُ اللهُ تعالى(١): ((ولم يُحْفَظْ عنْهُ وَِّ ذِكْرٌ معيَّنٌ
بينَ التَّكبيراتِ، ولكنْ ذُكِرَ عن ابن مسعودٍ أَنهُ قالَ: يَحْمَدُ اللهَ، ويُثْني
عليهِ، ويصلَّي على النبيِّ وَّ. ذكرَهُ الخلَّالُ)) انتهى.
١٣٨ - القِراءةُ في صلاة العيدين:
قالَ ابنُ القيِّمِ رحمهُ اللهُ تعالى (٢): (وكانَ وَّهِ إِذا أَتْمَّ التَّكبيرَ؛ أَخذَ
في القراءةِ، فقرأ فاتحة الكتاب، ثمَّ قرأ بعدَها: ﴿قَ والقُرآنِ المَجيدِ﴾ في
إِحدى الرَّكعتين وفي الأخرى: ﴿اقْتَرَبَتِ السَّاعةُ وانْشَقَّ القَمَرُ﴾، وربَّما قرأ
فيهما بـ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأعْلَى﴾، و﴿هَلْ أَتاكَ حَديثُ الغَاشِيَةِ﴾،
صحَّ عنهُ هذا وهذا، ولم يصحَّ عنهُ غيرُ ذلك)) انتهى .
١٣٩ - المُوالاةُ بينَ القراءة في العيدينِ:
لم يصحَّ عنِ النبيِّ وَِّ أنه والى بينَ القراءتين في صلاةِ العيدِ،
(١) ((زاد المعاد)) (١ / ١٢١).
(٢) ((زاد المعاد)) (١ / ٥٤ و١٢٢).
٨٥

والمرويُّ في ذلك لا يُثْبُتُ؛ كما حرَّرَهُ ابنُ القيِّمِ رحمهُ اللهُ تعالى(١).
١٤٠ - إِحياءُ ليلتي العيدَيْن (٢):
قالَ ابنُ القيِّم رحمهُ اللهُ تعالى: ((ولا صحَّ عنهُ في إِحياءٍ ليلتي
العيدين شيءٌ)) انتهى.
(١) ((زاد المعاد)) (١ / ١٢٢).
(٢) ((زاد المعاد)) (١ / ٢٢٥ - ٢٢٦). وانظر ((السلسلة الضعيفة)) (رقم ٥٢٠ و٥٢١
و٥٢٢).
٨٦

بابُ صلاةِ الکسوفِ
١٤١ - صفَاتٌ صلاةِ الكُسوفِ(١):
لم يثْبُتْ أَنَّ النبيَّ نَّهِ صلَّى الكُسوفَ إِلَّ مرةً واحدةً يومَ ماتَ ابنُه
إِبراهيمُ عليهِ السلامُ .
وقد وَرَدَتِ الروايةُ في صفةِ صلاتِها على عِدَّةِ وجوهٍ، ساقها ابنُ القيِّم
في ((الهَدي))، وقرَّر أنَّ اختيارَ أحمدَ وابن تيميَّةً هو ما عليهِ أكثرُ الرواياتِ مِن
أنَّها ركعتانٍ في كلّ ركعةٍ ركوعانٍ وسجدتانِ وقراءتانِ، وأَنَّ ما خالَف ذلك
غلطٌ مِن الرُّواةِ .
٠ ٢
(١) ((زاد المعاد)) (١ / ١٢٣ - ١٢٧).
٨٧

باب الجنائز
١٤٢ - رفعُ اليدين في تكبيراتِ الجنازةِ(١):
قالَ الموصليُّ: ((ولا يصحُّ عن النبيِّ ◌َّهِ وَلا أَنْهُ لم يَرْفَعْ)) انتهى.
* الإِيرادُ(٢):
هذا بابٌ لا يصحُّ نفيُه:
فقد صحَّتِ السُّنَّةُ برفع اليدين عندَ التكبيرةِ الأولى على الجنازةِ
الحديثِ أبي هُريرةَ رضيَ اللهُ عنهُ: ((أَنَّ النبيَّ وَُّ صلّى على جنازةٍ، فرفعَ
يديهِ في أوَّلِ تكبيرةٍ، ثمَّ وضعَ اليُمنى على اليُسرى)) رواهُ الترمذيُّ وغيرُه.
وثبتَ مِن فعلِ ابنِ عُمَرَ رضيَ اللهُ عنهما الرفعُ في جميعِها، رواهُ
البيهقيُّ .
وقياساً على الصَّلاةِ.
وفي المسألةِ أقوالٌ مذكورةٌ بسطاً في محلِّها.
١٤٣ - النّهْيُ عن الصلاةِ على الجنازةِ في المسجدِ (٣):
قالَ الموصليُّ: ((لا يصحُّ عن رسولِ اللهِ نَّ شيءٌ في هذا البابِ))
انتھی .
(١) ((المغني)) (ص ٢٨٧ - ٢٩٠)، و((التنكيت)) (ص ٩٥). والضعيفة ١٠٤٥
(٢) ((سنن الترمذي)) (١٠٧٧)، و((سنن البيهقي)) (٤ / ٤٤)، و((المحلى)) (٥ /
١٢٨) .
(٣) ((المغني)) (ص ٢٨٥)، و((التنكيت)) (ص ٩٠ - ٩١). وانظر: ((تهذيب السنن))
(٨ / ٤٧٩) لابن القيم.
٨٨

١٤٤ - الصَّلاةُ على شهيدِ المعركةِ (١):
قالَ ابنُ القيّمِ رحمهُ اللهُ تعالى: ((إِنَّ شهيدَ المعركةِ لا يُصلَّى عليهِ؛
لأنَّ رسولَ اللهِ وَّه لم يصلِّ على شهداءِ أُحدٍ، ولم يُعْرَفْ عنهُ أَنْهُ صلَّى على
ءَ
أحدٍ استشهدَ معهُ في مغازيهِ، وكذلك خُلفاؤهُ الراشدونَ ونُوَّابُهم مِن
بعدِهِم، فإِنْ قِيلَ ... )).
* الإِیرادُ:
يَردُ عليهِ ما قالَهُ هو نفسُهُ رَحِمَهُ اللهُ في ((تهذيب السُّنن)) (٤ /
٢٩٥): ((والصوابُ في المسألةِ أنّهُ مُخَيَّرُ بينَ الصلاةِ عليهم وتركِها؛
لمَجيءِ الآثارِ بِكُلُّ واحدٍ مِن الأمرينِ، وهذا إِحدى الرِّواياتِ عن الإِمامِ
أحمدَ، وهي الألیقُ بأصوله ومذهبه)).
وانظر: ((أحكام الجنائزِ)) (ص ٨٣) للعلَّامةِ الألبانيِّ.
:صلَّى على غائبٍ سوى النّجاشي (٢).
١٤٥ _ لم يَثْبُتْ أَنّ النبيَّ ◌ِلـ
مذكورٌ في رسالةٍ أَفردتُها في ((حُكْمِ الصَّلاةِ على الغائبِ)) مِن الأجزاءِ
الحديثيَّةِ .
١٤٦ - القراءةُ عندَ القبر والتَّلقين (٣):
لا يصحُّ فيها شيءٌ عن النبيِّ نَچّ.
وهذا مُحَرَّرٌ عندَ شيخ الإِسلام ابن تيميَّةَ رحمهُ اللهُ تعالى وتلميذِهِ
(١) ((الهدي)) (٢ / ٩٨).
(٢) ((زاد المعاد)) (١ / ١٤٥).
(٣) ((الهدي))(١٤٥/١)، ((الروح))(١٣-١٦)، ((تهذيب السنن)) (٢٥٠/٧).
٨٩

ابنِ القيِّمِ رحمهُ اللهُ تعالى في مواضعَ .
ومنهُ قولُ ابن القيِّمِ في ((زادِ المعادِ)): ((ولم يَكُنْ يجلُسُ يقرأُ عندَ
القبر، ولا يلقِّنُ المَيِّتَ كما يفعلُهُ النَّاسُ اليومَ (ثم ذكرَ حديثَ أَبي أمامةً
وبيَّنَ أَنّهُ لا يصحُ)) انتهى .
١٤٧ - التَّوقيتُ لعيادةِ المريض (١):
قالَ ابنُ القيِّمِ رحمهُ اللهُ تعالى: ((ولم يكُنْ مِن هديهِ وََّ أَنْ يَخُصَّ
يوماً مِن الأيَّامِ بعيادةِ المريض ، ولا وقتاً مِن الأوقاتِ، بل شَرَعَ لأَمَّتِهِ عيادةَ
المرضى ليلاً ونهاراً وفي سائر الأوقاتِ)) انتهى.
(١) ((زاد المعاد)) (١ / ١٣٨).
٩٠

کتابُ الزُّكاة
١٤٨ - مِقْدارُ الدِّرهم (١):
النَّاسُ في مقاديرِ الدَّراهمِ والدَّنانيرِ على عاداتِهم، وخطابُ الشَّارع
في نصابِ الزَّكاةِ والقطعِ ... مُحَدَّدٌ في مِقدارِهِ مِن الدَّراهمِ مثلاً، لكنَّ
مقدارَ الدِّرهمِ متروٌ للعُرفِ.
١٤٩ - زكاةُ الحُلِيِّ (٢):
قالَ الموصليُّ رحمهُ اللهُ تعالى: ((لا يصحُّ في هذا الباب شيءٌ عن
النبيِّي ◌َّة)) انتهى.
١٥٠ - زكاةُ العسل (٣):
قالَ الموصليُّ رحمهُ اللهُ تعالى: ((لا يصحُّ عن النبيِّ وََّ في هذا
(١) ((الفتاوى)) (١٩ / ٢٤٨ - ٢٤٩).
(٢) ((المغني)) (ص ٣١٣ - ٣١٨)، و((التنكيت)) (ص ١٠٠ - ١٠٣).
(٣) ((المغني)) (٣١٩ - ٣٢٧)، و((التنكيت)) (ص ١٠٤)، و((تمام المنة)) (١ /
٣٧٤ - ٣٧٥).
٩١

الباب کبيرُ شيءٍ)) انتھی .
ومثلُ هذا للإِمامِ البخاريٍّ من قبلُ.
تنبيه: هذه الترجمةُ ممَّا اضطرَبَتْ فيهِ كلمةُ المحقَّقِ الواحدِ مِن
العلماء فضلاً عنها فيما بينهم .
فاختلفتْ فيها وجهةُ الشوكاني: فذهبَ في ((نيل الأوطارِ)) (٤ /
١٢٥) إِلى عدم الوجوب، وأعلَّ أحاديثَها. وفي «الدُّررِ البهيَّةِ)) (١ / ٢٠٠
- بشرحِ الروضةِ النديَّةِ) وفي ((السَّيلِ الجرَّار)) (٢ / ٤٦ - ٤٨)؛ قال:
((وأحاديثُ البابِ يقوِّي بعضُها بعضاً)).
١٥١ - زكاةُ الخُضراواتِ(١):
قالَ التِّرمذيُّ: ((ليسَ يصحُّ في هذا البابِ عن النبيِّ ﴿ ﴿ شيءٌ))
انتھی .
تنبيهٌ: اختيارُ بعض المحقّقينَ هو إِيجابُ الزّكاةِ في الخُضراواتِ ،
إِذ ذهبوا إلى تقويةِ الحديثِ، منهُم الشَّوكانيُّ في ((نيلِ الأوطار))(٢)، وذهَبَ
آخرونَ إِلى أنه لم يصحَّ في الباب شيءٌ، فلا زكاةَ فيها، منهُم ابنُ القيِّم
رحمهُ اللهُ تعالى (٣).
(١) ((المغني)) (ص ٣٣١ - ٣٣٣)، و((التنكيت)) (ص ١٠٤ - ١٠٦).
(٢) (٤ / ١٦٠ - ١٦١).
(٣) ((زاد المعاد)) (١ / ١٤٩)، و((إعلام الموقعين)) (٢ / ٣٧٢، ٤ / ٢٤٢)،
و(تهذيب السنن)) (٢ / ١٩٢). وانظر: ((التقريب لفقه ابن القيم)) (٢ / ٢٢٦) (رقم ٨٢١).
وانظر: ((إرواء الغليل)) (٨٠١).
٩٢

کتابُ الصِّيام
١٥٢ - لا صيامَ لَمَن لم يَعْزِمِ الصِّيامَ مِن الليلِ (١):
قالَ الموصليُّ رحمهُ اللهُ تعالى: ((لا يصحُّ فيهِ شيءٌ عن النبيِّ وََّ،
وفي ((الصَّحيحين)) ضدُّ ذلك: أَنَّهُ كانَ ينوي النَّقْلَ مِن النّهارِ)).
﴿یَرِدُ علیهِ :
أَنَّ الحديثَ قد صحَّ بذلك مِن حديثِ حفصةَ رضيَ اللهُ عنها: أَنَّ
رسولَ اللهِ وَ ◌ّ قالَ: ((مَن لم يُجْمِعِ الصِّيامَ قبلَ الفجر فلا صيامَ لهُ)) رواهُ
أصحابُ «السُّنن)) سوی ابن ماجه .
١٥٣ - مسافةُ الفِطْر(٢):
مضى في مسافةِ القَصْرِ مِن كتابِ الصَّلاةِ نقلُ عنِ ابنِ القيِّمِ رحمهُ
اللهُ تعالى .
وقالَ أَيضاً: ((ولم يكُنْ مِن هديهِ وَّلَ تقديرُ المسافةِ التي يُفْطِرُ فيها
(١) ((المغني)) (ص ٣٦٥ - ٣٧٠). وانظر: ((إرواء الغليل)) (رقم ٩١٤).
(٢) ((زاد المعاد)) (١ / ١٦٢).
٩٣

الصائمُ بحدٍّ، ولا صحَّ عنهُ في ذلك شيءٌ ... )) انتهى.
١٥٤ - الفِطْرُ بالحجامةِ(١):
قالَ الموصليُّ رحمهُ اللهُ تعالى: ((لا يصحُّ في هذا البابِ شيءٌ عن
رسولِ اللهِ وَآل﴾)).
ومثلُه في ((خاتمةِ سِفرِ السَّعادةِ).
* یَردُ علیهِ :
أَنَّ الحديثَ في ذلك قد صحَّ عن رسولِ اللهِ وَّهِ من حديثٍ جماعةٍ
مِن الصَّحابةِ رضيَ اللهُ عنهُم، استَوْفَاهُم في ((جُنّةِ المرتاب)) عن سبعةَ عشرَ
مِن الصحابةِ رضيَ اللهُ عنهُم عن النبيِّ وََّ، لكنَّ الشَّافعيَّ قالَ بنسخ هذا
الحكمِ بحديثٍ أبي سعيدٍ الخُدريِّ رضيَ اللهُ عنهُ: ((رخّصَ في الحجامةِ
للصَّائمِ )). رواهُ النّسائيُّ والبزَّارُ والدَّارقطنيُّ وغيرهم.
فيبقى أَنْ الفِطرَ بالحجامةِ حديثُها ثابتٌ، والخلافُ في بقاءِ الحكمِ
أو نسخِهِ، واللهُ أعلمُ.
وانظُر البحثَ بعدَه.
١٥٥ - احتِجامُ النبيِّي ◌َّ وهو صائمٌ(٢).
١٥٦ - الكُخْلُ للصائمِ.
١٥٧ - السِّواكِ للصَّائم (٢).
(١) ((المغني)) (ص ٣٧٣ - ٣٩٨)، و((التنكيت)) (ص ١١٣ - ١١٥). ويأتي في
المتفرقات: (الحجامة في بعض الأيام دون بعض) (رقم ٣٣٤).
(٢) ((زاد المعاد)) (١ / ١٦٢ - ١٦٣).
٩٤

قالَ ابنُ القيِّمِ رحمهُ اللهُ تعالى في المُفطِّرات: ((والذي صحَّ عنه
◌َِّ أَنَّ الَّذي يُفطِرُ بِهِ الصائمُ: الأكلُ، والشُّربُ، والحِجامةُ، والقيءُ،
والقُرآنُ دالٌّ على أَنَّ الجِماعَ مُفْطِرٌ كالأكلِ والشُّربِ؛ لا يُعْرَفُ فيهِ خِلافٌ.
ولا يصحُّ عنهُ في الكُحلِ شيءٌ.
وصحَّ عنهُ أَنَّهُ كانَ يستاكُ وهو صائمٌ .
وذكرَ الإِمامُ أحمدُ عنهُ أَنَّهُ كانَ يصبُّ الماءَ على رأسِهِ وهو صائمٌ،
وكان يتمَضْمَضُ ويستنشقُ وهُو صائمٌ، ومنعَ الصَّائِمَ مِن المبالغةِ في
الاستنشاقِ.
ولا يصحُّ عنهُ أنه احتجمَ وهو صائمٌ، قالَه الإِمامُ أحمدُ، وقد رواهُ
البخاريُّ في ((صحيحِهِ)): قالَ أَحمدُ: حدَّثنا يحيى بنُ سعيدٍ؛ قالَ: لم
يسمعِ الحَكْمُ حديثَ مِقْسَمٍ في الحِجامةِ في الصيامِ ؛ يعني: حديثَ
سعيدٍ عن الحَكَمِ عن مِقْسَمٍ عن ابن عباسٍ : ((أَنْ النبيَّ ◌َِّ احتجمَ وهو
ءَ "
صائمٌ محرمٌ».
قالَ مُهَنًا: وسألتُ أحمد عن حدیثٍ حبيب بن الشّهیدِ عن میمونٍ بن
مِهرانَ عن ابنِ عباسٍ : ((أَنَّ النبيَّ وَِّ احتجمَ وهو صائمٌ مُحْرِمٌ))؟ فقالَ:
ليسَ بصحيحٍ ، قد أُنكرهُ يحيى بنُ سعيدِ الأنصاريُّ، إِنَّما كانَتْ أَحاديثُ
ميمونِ بنِ مِهرانَ عن ابنِ عباسٍ نحوَ خمسةَ عشرَ حديثاً.
وقالَ الأثرمُ: سمعتُ أبا عبدِاللهِ ذكَرَ هذا الحديثَ فضعَّفَهُ، وقالَ
مُهنَّا: سأَلتُ أَحمدَ عن حديثٍ قَبيصةَ عن سُفيانَ عن حَمَّادٍ عن سعيدٍ بن
جُبِيٍ عنِ ابنِ عبَّاسٍ: ((احتجَمَ رسولُ اللهِ وَ﴿ صائماً مُحْرِمً»؟ فقالَ: هُو
٩٥

خطأ مِن قِبَل قَبيصةَ. وسألتُ يحيى عن قَبيصةَ بن عُقبةَ؟ فقالَ: رجلُ
صدقٍ، والحديثُ الذي يحدِّثُ بهِ عن سفيانَ عن سعيد بن جُبيرٍ خطأ مِن
قِبَلِه. قالَ أحمدُ: في كتاب الأشجعيِّ عن سعيد بن جُبيرٍ مرسلاً: ((أنّ النبيَّ
وَّ احتجمَ وهو مُحْرِمٌ))، ولا يذكرُ فيه: ((صائماً)).
قالَ مُهنًا: وسألتُ أحمدَ عن حديثِ ابن عبّاسٍ: ((أنّ النبيَّ
وَسـ
ءَ مَ
احتجمَ وهو صائمٌ محرمٌ))؟ فقالَ: ليسَ فيهِ ((صائمٌ))، إِنّما هو مُخْرمٌ، ذكرهُ
سفيانُ عن عمرو بنُ دينارٍ عن طاووسَ عن ابن عباسٍ : ((احتجَمَ رسولُ اللهِ
وَّ على رأسِهِ وهو محرِمٌ))، ورواهُ عبدُ الرزاقَ عن مَعْمَرٍ عن ابنِ خُثَيم عن
سعيدٍ بن جُبيرٍ عن ابن عباسٍ : ((احتجمَ النبيُّ نَّه وهو محرمٌ))، ورَوْحٌ عن
زكريا بن إِسحاقَ عن عَمْرو بن دينارٍ عن عطاءٍ وطاووسَ عنِ ابنِ عباسٍ :
((أنّ النبيَّ وَّرِ احتجمَ وهو محرمٌ))، وهؤلاء أصحابُ ابن عباسٍ لا يذكرونَ
٤
((صائماً)).
وقالَ حنبلُ: حدثنا أبو عبدِ اللهِ: حدثنا وكيعٌ عن ياسينَ الزَّيَّاتِ عن
رجلٍ عن أنسٍ : ((أنّ النبيَّ ◌َّ﴿ احتجمَ في رمضانْ بعدَما قالَ: أَفطرَ
الحاجمُ والمحجومُ)).
قالَ أَبو عبدِ اللهِ: الرَّجِلُ أَراهُ أَبانَ بنَ أَبي عيَّاشٍ؛ يعني: ولا يُحْتَجُّ
بهِ .
وقالَ الأثرمُ: قلتُ لأبي عبدِ اللهِ: روى محمدُ بنُ معاويةَ النَّيسابوريُّ
عن أبي عَوانةَ عن السُّدِّيِّ عن أنسٍ: ((أَنَّ النبيَّ وَّ احتجمَ وهو صائمٌ))؟
فأنكرَ هذا، ثمَّ قالَ: السُّدِّيُّ عن أنسٍ؟! قلتُ: نعم. فعجِبَ مِن هذا.
٩٦

قالَ أحمدُ: وفي قوله: ((أفطرَ الحاجمُ والمحجومُ)) غیرُ حدیثٍ
ثابتٍ .
وقالَ إِسحاقُ: قد ثبَتَ هُذا مِن خمسةِ أَوجهٍ عن النبيِّ ◌َِ.
والمقصودُ أنّه لم يصحَّ عنهُ بَّهِ أَنهُ احتجمَ وهو صائمٌ، ولا صحَّ عنهُ
أنه نهى الصائمَ عن السِّواكِ أَوَّلَ النَّهارِ ولا آخرهُ، بل قد رُويَ عنهُ خلافُه .
. ويذكرُ عنهُ: ((مِن خير خِصالِ الصَّائمِ السِّواكُ))، رواهُ ابنُ ماجه مِن
حدیث مجالٍ، وفيه ضعفٌ)) انتهى .
١٥٨ - صِيامُ رَجَبٍ وفضلُه(١):
قالَ عبدُ اللهِ الأنصاريُّ رحمهُ اللهُ تعالى: ((ما صحَّ في فَضْلِ رجبٍ،
وفي صيامِه عن رسولِ اللهِ وَّرِ شيءٌ)) .
وقالَ ابنُ القيِّم رحمهُ اللهُ تعالى : ((وكلَّ حديثٍ في ذكرِ صوم رجبٍ
وصلاةٍ بعض اللَّيالي فيهِ؛ فهو كذبٌ مفترىٍّ ... (وذكرَ أَمثلَتَها، ثمَّ قالَ:)
وأقربُ ما جاءَ فيهِ ما رواهُ ابنُ ماجه في ((سُنِهِ)): أَنّ رسولَ اللهِ وَل نهى عن
(١) ((المغني)) (ص ٣٧١)، و((المنار)) (ص ٩٦ - ٩٧)، و((زاد المعاد)) (١ /
١٦٣)، و ((التنكيت والإِفادة)) (ص ١١٢ - ١١٣)، و((منهاج السنة)) (٧ / ٣٩)، و ((لطائف
المعارف)) لابن رجب (ص ١٢٣ - ١٢٧).
وللحافظ ابن حجر جزء سماه: ((تبيين العجب بما ورد في فضل رجب» مطبوع.
وانظر: ((صحيح مسلم)) (٢٠٦٩)؛ ففيه أثر عن ابن عمر في النهي عن صيام رجب.
وحديث ((نهى عن صيام رجب)) رواه: ابن ماجه (١٧٤٣)، والطبراني في ((الكبير))
(٦٨١)؛ عن ابن عباس، وعلَّقه ابن الجوزي في ((العلل المتناهية)) (٢ / ٤٥) وضعَّفْه، وفي
سنده داود بن عطاء؛ ترکه غیر واحد .
٩٧

صِیامٍ رجبٍ» انتھی.
١٥٩ - فضلُ عاشوراء(١):
قالَ الموصلِيُّ: ((قد صنَّفَ ابنُ شاهينَ فيهِ جزءاً كبيراً، وفیهِ مِن
الصَّلواتِ، والإِنفاقِ، والخضاب، والادِّهانِ، والاكتحالِ ، والحبوب،
وغير ذلك)).
قالَ: ((لم يصحَّ في هذا البابِ شيءٌ عن النبيِّي ◌َّهِ، غيرَ أنّهُ صامَه
وأمرَ بصيامِهِ، وصومُهُ يكفِّرُ سنةً)) انتهى .
وقالَ ابنُ القيِّمِ رحمهُ اللهُ تعالى: ((ومنها أحاديثُ الاكتحالِ يومَ
عاشوراء، والتزيُّن، والتّوسعةِ، والصلاةِ فيهِ، وغير ذلك مِن فضائلَ، لا
يصحُّ منها شيءٌ، ولا حديثٌ واحدٌ، ولا يثبُتُ عن النبيِّ وَِّ فِيهِ شيءٌ غيرُ
ءَ
أحاديثٍ صیامِهِ، وما عداها فباطلٌ.
وأَمثلُ ما فيها: ((مَن وسَّع على عيالِه يومَ عاشوراء؛ وسَّعَ اللهُ عليهِ
سائر سنتِه)).
قالَ الإِمامُ أحمدُ: لا يصحُّ هذا الحديثُ.
وأما حديثُ الاكتحالِ والادِّهانِ والتطيِّب؛ فمِنْ وَضْعِ الكذَّابينَ،
وقابَلَهُم آخرونَ فَّخذوهُ يومَ تَأَلُّمٍ وحُزْنٍ، والطائفتانِ مبتدِعتانِ خارجتانِ عن
السُّنَّةِ .
(١) ((المغني)) (ص ٣٤٥)، و ((المنار)) (ص ١١١ - ١١٣)، و ((التنكيت)) (ص ١٠٩
- ١١٢)، و((الأسرار المرفوعة)) (ص ٤٧٤ - ٤٧٥)، و((أحاديث القصاص)) (ص ٢٩٩)،
و((اللآلى المصنوعة)) (٢ / ١١٢)، و((لسان الميزان)) (٤ / ٤٣٩)، و((الفوائد المجموعة))
(ص ١٠٠)، و((منهاج السنة)) (٧ / ٣٩).
٩٨

وأهلُ السُّنةِ يفعلونَ فيهِ ما أمَرَ بِهِ النبيُّ وَّهَ مِن الصوم، ويجتَنِبونَ ما
أَمَرَ بِهِ الشَّيطانُ مِن البِدَعِ ))(١) انتهى .
١٦٠ - الاكتحالُ يومَ عاشوراء(٢):
هذه التَّرجمةُ أَفردَها الموصليُّ، وفيها قالَ: ((قالَ الحاكمُ: لم يُرْوَعن
رسولِ اللهِ وََّ فيه أَثْرٌ، وهي بدعةٌ ابتدَعها قتَلَةُ الحسين)).
وأمَّا ابنُ القيِّم والفيروزآباديُّ؛ فأدخلوها في الترجمةِ قبلَها (فضل
عاشوراء والاكتحال فيه)، وتقدَّم .
لكنَّها لدى ابنِ القيِّمِ في ((الزادٍ)) و (الإِعلام)»، وقالَ: ((لا يصحُّ عنهُ
مَّ فِي الْكُحْلِ شيءٌ)) انتهى.
١٦١ - اعتِمارُ النبيِّي ◌ََّ في رمضانَ(٣):
لم يصحَّ أَنّه وَِّ اعتمَرَ في رمضانَ قبُ، والحديثُ المرويُّ فِي ذُلك
غَلَطْ؛ فَإِنَّ عُمَرَهُ وَّرَ محدودة العددِ، وهُنَّ أَربعٌ، والزَّمانُ في ذي القَعدةِ.
حرِّرُهُ ابنُ القيِّمِ في ((الهَدْي)).
(١) وانظر: ((كشف المتواري من تلبيسات الغماري)) (ص ٢٢ - ٢٣) للأخ علي
حسن علي عبدالحميد.
(٢) ((المغني)) (ص ٣٤٧ - ٣٦٣)، و((الهدي)) (١ / ١٦٣)، و((الإِعلام)) (٤ /
٢٩٤) .
(٣) ((زاد المعاد)) (١ / ١٧٢ - ١٧٣).
٩٩