النص المفهرس
صفحات 1601-1620
١١٩ ١٨- كتاب الصيد والذبائح إلى تخريج أحاديث ((المصابيح)) و((المشكاة)) يَقْطَع رأسَها، فَيَرْميَ بها)).[٣١٣١] ] الشَّافِعِيُّ [٥٩٨]، وَالنِّسَائِيُّ [٢٣٩/٧] فِي الذَّبَائِحِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عمرو. ٤٠٢٤- وعن أبي واقِدٍ الليثي، أنّه قال: قَدِمَ النَّبيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ- المدينةَ وهُمْ يَجُبُونَ أسْنِمَةَ الإِبلِ، ويَقْطِعُونَ أَلْيَاتِ الغَنَمِ، فقال: ((ما يُقْطِعُ مِنَ البهيمةِ وهي حيَّةٌ؛ فهو مَيْتَة)). [٣١٣٢] ] أَبُو دَاوُدَ [٢٨٥٨]، وَالتّرْمِذِيُّ [١٤٨٠] - وَحَسََّهُ (١) - عَنْ أَبِي وَاقِدِ اللَِّيِّ فِي الصَّيْدِ. الفصل الثالث: ٤٠٢٥- عن عطاء بن يسار، عن رجلٍ منْ بني حارثةَ: أَنَّه كانَ يرعى لِقحةٌ بشعبٍ منْ شعابٍ أُحُدٍ، فرأى بها الموتَ، فلم يجدْ ما ينحرُها بهِ، فأخذَ وَتداً؛ فوجَاً؛ به في لَبَّتها حتى أهْراقَ دمَها، ثمَّ أخبرَ رسولَ الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ-؟ فأمرَه بأكلِها. [٤٠٩٦] ـا رواه أبو داود(٢) (٢٨٢٣). ٤٠٢٦- وعن جابر، قال: قال رسولُ الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ -: ((ما منْ دابَّةٍ؛ إِلاَّ وقد ذَكَّاها اللَّهُ لبني آدمَ)). [٤٠٩٧] (١) قلت: وفي إسناده اختلاف؛ لكن الحديث صحيح، كما حققته في ((غاية المرام)) (رقم: ٤١). (٢) وسنده صحيح. وهو عند مالك (٣/٤٨٩/٢): عن عطاء بن يسار: أن رجلاً من الأنصار من بني حارثة ... وهذا الحديث صورته مرسل، ولهذا قال ابن عبد البر ((مرسل عند جميع الرواة)). يعني: رواة («الموطإ)). ١٢٠ ١٨- كتاب الصيد والذبائح هداية الرواة الدار قطني(١) (٢٦٧/٤) عنه. ٢- باب ذِكر الكَلْبِ مِنَ ((الصِّحَاحِ)): ٤٠٢٧- عن ابن عمر - رضِيَ اللَّهُ عنهُما-، أنّه قال: قالَ رسولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ -: ((مَنِ اقتَنَى كلباً - إلّ كلبَ ماشيةٍ، أو ضارِ(٢) -؛ نقصَ من عملهِ كلَّ يومٍ قيراطان».[٣١٣٣] متفق عليه عَنِ ابْنِ عُمَرَ، الْبُخَارِيُّ [٥٤٨٠] فِي الدِّبَائِحِ، وَمُسْلِمٌ [١٥٧٤/٥٠] فِي الْبُوعِ. ٤٠٢٨- عن أبي هريرة - رضِيَ اللَّهُ عنهُ-، عن النبيّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ-، أنه قال: ((مَن اتَّخَذَ كلباً - إلاّ كلبَ ماشِيةٍ، أو صيدٍ، أو زَرْعٍ-؛ انْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كلَّ يومٍ قيراطٌ». [٣١٣٤] [ الخَمْسَةُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، الْبُخَارِيُّ [٢٣٢٢] فِي الْمُزَارَعَةِ، وَمُسْلِمٌ [١٥٧٥/٥٨] فِي الْبُيُوعِ، وَأَبُو دَاوُدَ [٢٨٤٤] فِي الذّبَائِحِ، وَالتِّرْمِذِيُّ [١٤٩٠]، وَالنَّسَائِيُّ [١٨٩/٧] فِي الصَّيْدِ. ٤٠٢٩ - وعن جابر - رضِيَ اللَّهُ عنهُ-، أنه قال: أمرَنا رسُولُ اللَّه -صَلَّى اللَّهُ (١) وسنده ضعيف جدّاً، فيه حمزة بن أبي حمزة النصيبي؛ وهو متروك متهم. وله - عنده - شاهد عن عبد الله بن سرجس ... مرفوعاً نحوه؛ لكن فيه إبراهيم بن يزيد الخوزي؛ وهو متروك أيضاً. وله شاهد آخر - عند البيهقي (٩/ ٢٥٢) - عن عصمة بن مالك؛ وفيه الفضل بن المختار؛ وهو متروك أيضاً. (٢) الكلب الضاري: المعلم للصيد. ------- - ------------ ١٢١ ١٨ - كتاب الصيد والذبائح إلى تخريج أحاديث ((المصابيح)) و((المشكاة)) عَلَيْهِ وسَلَّمَ - بقتلِ الكِلابِ، حَتَّى إِنَّ المرأةَ تَقْدَمُ مِنَ البادِةِ بكلبها، فتقتُلُه، ثُمَّ نَهَى النبيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ - عن قَتْلِها، وقالَ: ((عليكُمْ بالأسْودِ البهيمِ(١) ذِي النَّقطَتَيْنِ(٢)؛ فإنّهُ شيطانٌ)).[٣١٣٥] مُسْلِمٌ [١٥٧٢/٤٧] فِي الْبُوعِ، وَأَبُو دَاوُدَ [٢٨٤٦] فِي الصَّيْدِ عَنْ جَابِرٍ - رضِيَ اللَّهُ عنهُ -. ٤٠٣٠- عن ابن عمر: أنَّ النبيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ - أمرَ بقتلِ الكِلابِ؛ إلاَّ كلبَ صيد، أو كلب غنَمِ، أو ماشِيةٍ. [٣١٣٦] ] مُسْلِمٌ [١٥٧١/٤٦] فِي الْبُوعِ، وَالتِّرْمِذِيُّ [١٤٨٨]، وَالنِّسَائِيُّ [١٨٤/٧] فِي الصَّيْدِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ. مِنَ «الحِسَانِ)): ٤٠٣١- عن عبد الله بن مُغفَّل، عن النبيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ-، أنه قال: (لَوْلا أنَّ الكِلابَ أُمٌَّ مِنَ الْأُمَمِ؛ لأمَرْتُ بقَتْلِها كُلِّها، فاقتُلُوا منها كُلَّ أسودَ بهيمٍ، وما منْ أهلِ بَيْتٍ يَرْتَبطونَ كلباً؛ إلاَّ نقصَ منْ عملِهِمْ كُلَّ يومٍ قِيراطٌ؛ إلاَّ كلبَ صَيْدٍ، أو كلبَ حَرْثٍ، أو كلبَ غَنَم)).[٣١٣٧] ] الأَرْبَعَةُ(٣) [د (٢٨٤٥) ت (١٤٨٩) (١٤٨٦) س(١٧٥/٧) ق (٣٢٠٥)]، وَالدَّارِمِيُّ [٢٠١٤] (١) أي: الذي لا بیاض فیه. (٢) أي: الذي فوق عينيه نقطتان بيضاوان. (٣) فيه عنعنة البصري، وهو مدلّس. لكن صرّح بالتحديث عند أحمد (٥٤/٥، ٥٦)؛ كما حققته في ((غاية المرام)» (رقم: ١٤٨). وقال الترمذي - في موضع -: ((حسن صحيح))، وقال - في موضع آخر -: ((حسن))! قلت: فيه - عنده - إسماعيل بن مسلم المكي؛ وهو ضعيف. لكن تابعه - عند النسائي - يونس بن عبيد؛ فالحديث صحيح. ١٢٢ ١٨- كتاب الصيد والذبائح هداية الرواة فِي الصَّيْدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفّلٍ. ٤٠٣٢- عن ابن عبّاس -رضِيَ اللَّهُ عنهُما-، أنّه قال: نهى رسول اللَّه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ - عن التحريش بين البهائم. [٣١٣٨] أَبُو دَاوُدَ [٢٥٦٢] فِي الْجِهَادِ، وَالتِّرْمِذِيُّ(١) [١٧٠٨] فِيهِ عَنِ ابْنِ عَّاسٍ - رضِيَ اللَّهُ عنهُ -. ٣- باب ما يحل أکله وما يحرم مِنَ ((الصِّحَاحِ)): ٤٠٣٣- قالَ رسولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ -: ((كُلُّ ذِي نابٍ مِنَ السِّباعِ؛ فأكْلُهُ حرامٌ)).[٣١٣٩] مُسْلِمٌ [١٩٣٣/١٥] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الصَّيْدِ. ٤٠٣٤ - وعن ابن عباس -رضِيَ اللَّهُ عنهُما-، أنّه قال: نَهَى رسُولُ اللَّه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ - عنْ كُلِّ ذِي نابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَكُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ. [٣١٤٠] ] مُسْلِمٌ [١٩٣٤/١٦] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ كَذَلِكَ. ٤٠٣٥- عن أبي ثعلبة الخشني، أنه قال: حرَّمَ رسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ - لحومَ الحُمُرِ الأهْليّة. [٣١٤١] ] مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [خ (٥٥٢٧) م (١٩٣٦/٢٣)] عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ فِي الذّبَائِحِ، وَالنّسَائِيُّ [٢٠٠/٧] فِي الصَّيْدِ. (١) قلت: وأعلّه بالاختلاف في إسناده؛ ومداره على ضعيف الحفظ، وبيانه في المصدر السابق (رقم: ٣٨٣). ١٢٣ ١٨- كتاب الصيد والذبائح إلى تخريج أحاديث ((المصابيح)) و((المشكاة)) ٤٠٣٦- عن جابر -رضِيَ اللَّهُ عنهُ -: أنَّ رسُولَ اللَّه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ. نَهَى يومَ خَيْبَرَ عنْ لحومِ الحُمُرِ الأهليّةِ، وَأَذِنَ في لُحومِ الخيلِ.[٣١٤٢] ■ مُتَّفَقّ عَلَيْهِ [خ (٥٥٢٤) م (١٩٤١/٣٦)] عَنْ جَابِرٍ فِي الذِّبَائِحِ، وَأَبُو دَاوُدَ [٣٧٨٨] فِي الأَطْعِمَةِ، وَالنَّسَائِيُّ [٢٠١/٧] فِي الصَّيْدِ. ٤٠٣٧ - وعن أبي قتادة: أنّه رأَى حماراً وحشيّاً، فعقَره، فَقَالَ النبيّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ -: ((هل معكُمْ منْ لحمِهِ شيءٌ؟))، قال: معنا رجْلُهُ، فأخذَها فأكلَها. [٣١٤٣] ■ مُتِّفَقَّ عَلَيْهِ [خ (١٨٢١) (٢٨٥٤) (٥٤٩٠) (٥٤٩١) م (١١٩٦/٦٣)] عَنْهُ، كُلُّهُمْ فِي الَحَجِّ (د[١٨٥٢]، س[١٨٢/٥]). ٤٠٣٨- وعن أنس -رضِيَ اللهُ عنهُ-، أنّه قال: أنْفَجْنا (١) أرنَباً بمرِّ الظَّهْران(٢)، فأخذتُها، فأَتيتُ بها أبا طَلْحَةَ، فذبحَها، وبَعَثَ إلى النبيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ - بَوَرِكِها وفَخِذَیْها، فقبلَه.[٣١٤٤] ■ الجَمَاعَةُ عَنْ أَنَسِ، الْبُخَارِيُّ [(٥٥٣٥)]، وَمُسْلِمٌ [١٩٥٣/٥٣] فِي الذّبَائِحِ، وَأَبُو دَاوُدَ [٣٧٩١]، وَالتّرْمِذِيُّ [١٩٧/٧] فِي الأَطْعِمَةِ، وَالْنّسَائِيُّ [١٧٨٩]، وَابْنُ مَاجَه [٣٢٤٣] فِي الصَّيْدِ. ٤٠٣٩- وعن ابن عمر -رضِيَ اللَّهُ عنهُما-، أنّه قال: قال النبيّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ -: ((الضَّبُّ؛ لستُ آكلُهُ ولا أُحَرِّمُه)). [٣١٤٥] مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [خ (٥٥٣٦) م (١٩٤٣/٤٠)] عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي الدِّبَائِحِ. ٤٠٤٠- وعن ابن عباس -رضيَ اللَّهُ عنهما-، أنَّ خالد بن الوليدِ أخبره: أنّه (١) أنفجنا؛ أي: أثرنا وهیجنا. (٢) موضع قريب من مكة. ١٢٤ ١٨ - كتاب الصيد والذبائح هداية الرواة دخلَ معَ رسول اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ- على مَيْمونةَ - وهي خالَتُهُ، وخالَةُ ابنِ عَّاسٍ-؛ فوجدَ عِندَها ضَبّاً مَحْنُوذاً(١)، فقدَّمَتِ الضّبَّ لرسول اللَّه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ -، فرفعَ رسولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ - يدَهُ عن الضّبِّ، فَقَالَ خالدُ: أحرامٌ الضّبُّ يا رسولَ اللَّه؟! قال: ((لا، ولكنْ لم يكُنْ بأرضٍ قَوْمي، فأَجدُني أعافُهُ))، قال خالد: فاجْتَرَرْتُهُ(٢)، فأكلْتُهُ ورسولُ اللَّه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ - ينظرُ إليّ. [٣١٤٦] ■ الجَمَاعَةُ - إِلاَّ التّرْمِذِيُّ - عَنْ خَالِدِ بْنِ الوَلِيدِ، الْبُخَارِيُّ [٥٥٣٧]، وَمُسْلِمٌ [١٩٤٦/٤٤] فِي الذَّبَائِحِ، وَالْبُخَارِيُّ [٥٤٠٢] - أَيْضاً - فِي الأَطْعِمَةِ، وَأَبُو دَاوُدَ [٣٧٣٠] فِيهِ، وَالنِّسَائِيُّ [١٩٨/٧]، وَابْنُ مَاجَه [٣٢٤١] فِي الصَّيْدِ. ٤٠٤١- عن أبي موسى الأشعري -رضيَ اللَّهُ عنهُ-، قال: رأيتُ النبيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ - يأكلُ دجاجاً. [٣١٤٧] مُْفَقٌ عَلَيْهِ عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ مُطَوَّلاً، الْبُخَارِيُّ [٥٥١٧] فِي مَوَاضِعَ مِنْهَا فِي الذبائحِ، وَمُسْلِمٌ [١٦٤٩/٩] فِي الأَيمَانِ وَالنُّذُورِ، وَالتّرْمِذِيُّ [١٨٢٧] فِي الأَطْعِمَةِ، وَالنِّسَائِيُّ [٢٠٦/٧] فِي الصَّيْدِ. ٤٠٤٢- عن ابن أبي أوفى، قال: غَزَوْنا معَ النبيّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ - سبْعَ غَزَواتٍ؛ کُنَّا نأكل معهُ الجرادَ.[٣١٤٨] ■ الخَمْسَةُ [خ (٥٤٩٥) م (١٩٥٢/٥٢) ٣٨١٢٥، ت١٨٢٢] عَنِ ابْنِ أَوْفَى فِي الأَطْعِمَةِ؛ خَلاَ النِّسَائِيَّ [٢١٠/٧] فَفِي الصَّيْدِ. ٤٠٤٣- عن جابر -رضِيَ اللَّهُ عنهُ-، أنه قال: غَزَوْنا جيْشَ الخَبَط(٣)، وأُمِّرَ عَلَيْنَا (١) أي: مشويّاً. (٢) أي: جررته وجذبته. (٣) الخبط: ورق الشجر، وسمُوا جيش الخبط؛ لأنه أكلوه من الجوع. ! : ١٢٥ ١٨- کتاب الصيد والذبائح إلى تخريج أحاديث ((المصابيح)) و((المشكاة)) أبو عبيدةَ، فجُعْنا جوعاً شديداً، فأَلْقَى البحرُ حُوتاً مَيِّتاً، لم نَرَ مثلَهُ - يُقالُ لهُ: العَنْبر-، فأَكَلْنا منهُ نِصفَ شَهر، فأخذَ أبو عبيدةَ عَظماً مِنْ عِظامِهِ، فَمَرَّ الراكِبُ تحتَهُ، فلمَّا قَدِمنا ذَكَرْنا للنِّيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ؟ فقال: ((كُلُوا رِزقاً أخرجَهُ اللَّه، أطْعِمُونا إنْ كانَ مَعَكُمْ شيءٌ منهُ))، قال: فأرْسَلْنا إلى رسُول اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلّمَ - مِنهُ فأكلَهُ.[٣١٤٩] مُتْفَقٌ عَلَيْهِ عَنْ جَابِرٍ، البُخَارِيُّ [٥٤٩٣] فِي الدِّبَائِحِ وَالَغَازِي، وَمُسْلِمٌ [١٩٣٥/١٧] فِي الصَيْدِ، وَأَبُو دَاوُدَ [٣٨٤٠] فِي الأَطْعِمَةِ. ٤٠٤٤- عن أبي هريرة - رضيَ اللَّهُ عنهُ-، أنّ رسول اللَّه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ-، قال: ((إذا وقَعَ الذُّبابُ في إناءِ أَحَدِكُمْ؛ فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ ثُمَّ لَيَطْرَحْهُ؛ فإنَّ فِي أَحَدٍ جَناحَيْهِ داءً، وفي الآخرِ شفاءً)).[٣١٥٠] الْبُخَارِيُّ [٣٣٢٠] فِي بِدْءِ الخَلْقِ، وَابْنُ مَاجَه [٣٥٠٥] فِي الطّبِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضِيَ اللَّهُ عنهُ -. ٤٠٤٥- وعن مَيْمونةَ: أنَّ فأرةٌ وقعتْ في سَمْنٍ، فماتتْ، فسُئِلَ النبيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ - عنها؟ فقال: ((أَلْقُوها وما حَوْلَها وكُلُوهُ)).[٣١٥١] ■ الْبُخَارِيُّ، وَالثّلاثَةُ عَنْ مَيْمُونَةَ، الْبُخَارِيُّ [٥٥٣٨]، وَالنِّسَائِيُّ [١٧٨/٧] فِي الذِّبَائِحِ، وَأَبُو دَاوُدَ [٣٨٤١]، وَالتِّرْمِذِيُّ [١٧٩٨] فِي الأَطْعِمَةِ. ٤٠٤٦- عن ابن عمر - رضِيَ اللَّهُ عنهُما-، أنّه سمع النبيّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ - يقول: ((اقْتُلُوا الْحَيّاتِ، واقتُلُوا ذا الطُّفْيَتَيْن(١)، والأبْتَرَ(٢)؛ فإنّهما يَطْمِسان البصرَ، ويَسْتَسْقِطان الحَبَلِ))، فَقَالَ أبو لُبابة: إنّه نَهَى بعدَ ذلكَ عنْ ذَواتِ الْبُيوتِ، وهنَّ (١) ذو الطفيتين: حية خبيثة، لها خطان أسودان كالطفيتين. (٢) الأبتر: المقطوع الذنب، وهو أخبث ما يكون من الحيات. 1 ١٢٦ ١٨ - كتاب الصيد والذبائح هداية الرواة العَوامِرِ.[٣١٥٢] الْبُخَارِيُّ [(٣٢٩٨) (٣٢٩٧)] عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي بِدْءِ الخَلْقِ، وَفِيهِ قِصَّةُ أَبِي لْبَابَةَ وَزَيْدِ بْنِ الخَطَّابِ فِي النَّهْيِ عَنْ ذَوَاتِ الْبُيُوتِ. ٤٠٤٧- ورُوي عن أبي سعيد الخُدريّ - رضِيَ اللهُ عنهُ-، أنّه قال: قالَ رسولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ -: ((إنَّ لهذهِ الْبُيوتِ عَوامِرَ، فإذا رأَيْتُم شيئاً منها؛ فحَرِّجُوا(١) عَلَيْها ثلاثاً، فإنْ ذهَبَ؛ وإلّ فاقتُلُوهُ؛ فإنّه كافِر)).[٣١٥٣] مُسْلِمٌ، وَالثَّثَةُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، مُسْلِمٌ [٢٢٣٦/١٤٠] فِي الحَّاتِ، وَأَبُو دَاوُدَ [٥٢٥٦] فِي الأَدَبِ، وَالتّرْمِذِيُّ [١٤٨٤] فِي الصَّيْدِ، وَالْنّسَائِيُّ [الكبرى ١٠٨٠٩] فِي السِّيَرِ. ٤٠٤٨- ويُروى، أنّه قال: ((إنَّ بالمدينةِ جنّاً قد أسلمُوا، فإذا رأَيْتُمْ منهمْ شيئاً؛ فآَذِنُوهُ ثلاثةَ أيام، فإنْ بدا لكمْ بعدَ ذلكَ فاقتُلُوهُ؛ فإنَّما هو شيطانٌ)).[٣١٥٣] مُسْلِمٌ [٢٢٣٦] فِیهِ. ٤٠٤٩- عن أم شَريك: أنَّ رسولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ - أَمَرَ بقتلِ الوَزَغْ (٢)، وقالَ: ((كان ينفُخُ على إبراهيم)). [٣١٥٤] ■ مُتَّفَقٌّ عَلَيْهِ عَنْ أُمِّ شَرَيْكٍ، الْبُخَارِيُّ [٣٣٥٩] فِي بْدِهِ الخَلْقِ وَغَيْرِهِ، وَمُسْلِمٌ [٢٢٣٧/١٤٢] فِي الحَيَوَانِ، وَالنِّسَائِيُّ [٢٠٩/٥] فِي الحَجِّ، وَابْنُ مَاجَه [٣٢٢٨] فِي الصَّيْدِ. ٤٠٥٠- وعن سعد - رضِيَ اللهُ عنهُ -: أنَّ النبيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ - أمرَ بقتلِ الوَزَغِ، وسمَّاهُ: فُوَيْسِقاً. [٣١٥٥] (١) أي: ضيقوا. (٢) الوزغ: جمع وزغة، وهي التي يقال لها: سامُ أبرصَ. ! : ١٢٧ ١٨- كتاب الصيد والذبائح إلى تخريج أحاديث ((المصابيح)) و(المشكاة)) مُسْلِمٌ [٢٢٣٨/١٤٤]، وَأَبُو دَاوُدَ [٥٢٦٢] كَالَّذِي قَبْلَهُ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ. ٤٠٥١- وعن أبي هريرة - رضِيَ اللَّهُ عنهُ-، عن النبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ - قال، ((مَنْ قَتَلَ وزَغاً في أوَّل ضَرْبَةٍ؛ كُتِبتْ لهُ مئةُ حسنةٍ، وفي الثَّانيةِ دُونَ ذلكَ، وفي الثَّالِثَةِ دُونَ ذلك)).[٣١٥٦] ـمٌ [٢٢٤٠/١٤٧] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ كَذَلِكَ. ٤٠٥٢- عن أبي هريرة - رضيَ اللَّهُ عنهُ-، قال: قَرَصَتْ نملةٌ نبيّاً مِنَ الأنبياء، فَأَمَرَ بقريةِ النمْلِ فأُحْرِقَتْ، فأوْحَى اللَّهُ - تعالى - إليهِ: أنْ قَرَصَتْكَ نملةٌ؛ أحْرِقْتَ أُمَّةً مِنَ الْأُممِ تُسبِّح؟ !. [٣١٥٧] ] مُتِفَقٌ عَلَيْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، الْبُخَارِيُّ [٣٠١٩] فِي الْجِهَادِ، وَمُسْلِمٌ [٢٢٤١/١٤٨] فِي الحَيَوَانِ، وَأَبُو دَاوُدَ [٥٢٦٦] فِي الأَدَبِ، وَالنِّسَائِيُّ [٢١٠/٧]، وَابْنُ مَاجَه [٣٢٢٥] فِي الصَّيْدِ (١). مِنَ ((الحِسَانِ)): ٤٠٥٣- عن أبي هريرة -رضيَ اللَّهُ عنهُ-، أنّه قال: قال رسول -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ -: ((إذا وقعتِ الفأرةُ في السَّمْنِ: فإنْ كانَ جامِداً؛ فألقُوها وما حَوْلَها، وإنْ كانَ مائِعاً؛ فلا تَقْرَبُوه)). [٣١٥٨] ] أَبُو دَاوُدَ [٣٨٤٢]، وَالتّرْمِذِيُّ(٢) [١٧٩٨] فِي الأَطْعِمَةِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. (١) وانظر («التعليق الرغيب)) (٤٠/٣). (٢) قلت: رجال إسناده ثقات؛ لكنه - بهذا اللفظ - شاذ، والمحفوظ: باللفظ المتقدم (٤١١٦) من رواية البخاري، كما قال الترمذي وغيره؛ على ما حققته في ((الضعيفة)) (١٥٣٢). واعلم أن التبريزي قد قال في ((المشكاة)): «ورواه الدارميّ عن ابن عباس)»! ١٢٨ ١٨- كتاب الصيد والذبائح هداية الرواة ٤٠٥٤- عن سَفِينة، أنّه قال: أكلتُ مَعَ رسُول اللَّه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ - لَحْمَ حُبارَی.[٣١٥٩] [ أَبُو دَاوُدَ [٣٧٩٧]، وَالتّرْمِذِيُّ(١) [١٨٢٨] عَنْ سَفْنَةً كَذَلِكَ. ٤٠٥٥- عن ابن عمر -رضِيَ اللَّهُ عنهُما-، أنّه قال: نهى رسُولُ اللَّه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ - عنْ أكلِ الْجَلَّلَةِ(٢) وألْبانِها)). [٣١٦٠] ] أَبُو دَاوُدَ [٣٧٨٥]، وَالتِّرْمِذِيُّ(٣) [١٨٢٤] كَذَلِكَ، وَابْنُ مَاجَه [٣١٨٩] فِي الذَّبَائِحِ، ثَلاَئْتُهُمْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ. ويروى: أنّه نَهَى عن رُكوبِ الجلاَّلة. و دَاوُدَ [٣٧٨٧] عَنْهُ فِي الأَطْعِمَةِ. وفي هذا العزو خطأ فاحش من وجهين: الأول: أن الحديث - عند الدارمي - من رواية ابن عباس، عن ميمونة؛ فهو من مسندها لا من مسند ابن عباس. والآخر - وهو المهم -: أنه - عنده - بلفظ البخاري المتقدم - الصحيح-، وليس بلفظ أبي هريرة - الشاذ -! (١) وضعفه بقوله: ((غریب)). قلت: وعلته: برية بن عمر بن سفينة، وهو ضعيف، وقد خرجت الحديث في ((الإرواء)) (٢٥٠٠). (٢) الدابة التي تأكل العذرة. (٣) وقال ((حسن غريب)). قلت: وفيه عنعنة ابن إسحاق، لکن سند أبي داود حسن. والحديث صحيح؛ فإن له طريقاً أخرى وشواهد، خرجتها في ((الإرواء)) (٢٥٠٣ - ٢٥٠٤). . ١٢٩ ١٨- كتاب الصيد والذبائح إلى تخريج أحاديث (المصابيح)) و((المشكاة)). ٤٠٥٦- وروي عن عبد الرحمن بن شِبْل -رضِيَ اللَّهُ عنهُ-، أنَّ النبيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ - نَهَى عنْ أكلٍ لحمِ الضَّبِّ. [٣١٦١] ] أَبُو دَاوُدَ(١) [٣٧٩٦] عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِيْلٍ كَذَلِكَ. ٤٠٥٧- عن جابر -رضِيَ اللَّهُ عنهُ -: أنَّ النبيّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ - نَهَى عنْ أكلِ الهرَّةِ، وأَكْلٍ ثمنها. [٣١٦٢] ■ أَبُو دَاوُدَ [٣٨٠٧] فِي الأَطْعِمَةِ، وَالتِّرْمِذِيُّ(٢) [١٢٨٠] فِي الْبُوعِ، وَابْنُ مَاجَه [٣٢٥٠] فِي الصَّيْدِ عَنْ جَابِ. ٤٠٥٨- عن جابر -رضِيَ اللهُ عنهُ-، أنّه قال: حرَّمَ رسولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ - يَعني: يومَ خَيْبَرَ - الْحُمُرَ الإِنْسِيْةَ، ولُحومَ البِغَالِ، وكُلَّ ذِي نابٍ مِنَ السِّباعِ، وكلَّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ. غريب. [٣١٦٣] ] التّرْمِذِيُّ(٣) [١٤٧٨] عَنْ جَابِرٍ فِي الصَّيْدِ. ٤٠٥٩- عن خالد بن الوليد -رضِيَ اللهُ عنهُ -: أنَّ رسولَ الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ - نَهَى عنْ أكلِ لُحومِ الخَيْلِ والبغال والحمير.[٣١٦٤] (١) وسنده حسن، كما قال الحافظ في ((الفتح))؛ وهو مخرج في ((الصحيحة)) (٢٣٩٠). (٢) وقال ((حديث غريب))، وقد بينت علته في المصدر السابق (٢٤٨٧). (٣) وقال: ((غریب))، وفي بعض النسخ: ((حسن غريب»! قلت: والأول أقرب إلى حال إسناده؛ فإن فيه عكرمة بن عمار، عن يحيى بن أبي كثير؛ وفي روايته عنه اضطراب. لكن له طريق أخرى عن جابر، وهي على شرط مسلم، وقد خرجتها في المصدر المتقدم (٢٤٨٤). ١٣٠ ١٨ - كتاب الصيد والذبائح هداية الرواة ■ أَبُو دَاوُدَ [٣٧٩٠] فِي الأَطْعِمَةِ، وَالْنّسَائِيُّ [٢٠٢/٧] فِي الصَّيْدِ، وَابْنُ مَاجَه [٣٢٥٠] فِي الذَّبَائِحِ عَنْ خَالِدِ بْنِ الوَلِيدِ(١). ٤٠٦٠- وقالَ: ((ألا لا تحِلُّ أموالُ المُعاهِدينَ إلاَّ بحقّها)).[٣١٦٥] ■ أَبُو دَاوُدَ(٢) [٣٨٠٦] فِي الأَطْعِمَةِ عَنْ خَالِدِ بْنِ الوَلِيدِ. ٤٠٦١- وعن ابن عمر -رضِيَ اللهُ عنهُما-، أنّه قال: قالَ رسولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ -: ((أُحِلَّتْ لنا مَيْتَتَان ودَمان الميْتَتَان: الحُوتُ والجَرادُ، والدَّمان: الكَبدُ والطُّحالُ)).[٣١٦٦] ■ ابْنُ مَاجَهَ(٣) [٣٣١٤] فِي الأَطْعِمَةِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ. ٤٠٦٢- ورُوي، عن أبي الزبير، عن جابر -رضِيَ اللَّهُ عنهُما-، قال: قالَ رسولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ -: ((ما ألقاهُ البحرُ، أو جَزَرَ(٤) عنهُ الماءُ؛ فكُلُوهُ، وما ماتَ فيهِ وطَفا؛ فلا تأكُلُوه)).[٣١٦٧] أَبُو دَاوُدَ [٣٨١٥] فِي الأَطْعِمَةِ، وَابْنُ مَاجَه(٥) [٣٢٤٧] فِي الصَّيْدِ عَنْ جَابٍِ. والأكثرون: على أنّه موقوف على جابر. (١) إسناده ضعيف؛ مع مخالفته لحديث جابر المتقدم (٤١٠٧)، وقد خرجته في ((الضعيفة)) (١١٤٩). (٢) وإسناده ضعيف ضعيف؛ فيه صالح بن يحيى بن المقدام، وهو لين. (٣) حديث جيد، وبي أنه في ((الصحيحة)) (١١١٨). (٤) نقص عنه الماء، وذهب عنه ماء البحر. (٥) وفيه عنعنة أبي الزبير، وفيه - كذلك - يحيى بن سليم الطائفي، وهو سيِّئُ الحفظ، وقد أوقفه غيره. وبه أعله أبو داود، والدارقطني في ((سننه (ص٥٣٨))). ١٣١ ١٨- كتاب الصيد والذبائح إلى تخريج أحاديث ((المصابيح)) و((المشكاة)) قُلْتُ: قَالَهُ أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُ. ٤٠٦٣- ورُوي عن سلمان -رضيَ اللَّهُ عنهُ -: سُئِلَ النبيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ - عَنِ الجرادِ؟ فقال: ((أكثرُ جُنودِ اللَّه: لا آكُلُهُ ولا أُحَرِّمُه)). ضعيف(١).[٣١٦٨] ■ أَبُو دَاوُدَّ [٣٨١٣] فِي الأَطْعِمَةِ، وَابْنُ مَاجَه [٣٢١٩] فِي الصَّيْدِ عَنْ سَلْمَانٌ. ٤٠٦٤- عن زيد بن خالد - رضيَ اللَّهُ عنهُ-، أنّه قال: نهى رسولُ اللَّهِ -صَلَّی اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ - عنْ سبِّ الدِّيكِ، وقالَ: ((إنَّهُ يُؤْذِّنُ الصَّلاةِ)). ويُروى: ((لا تَسْبُّوا الدِّيكَ؛ فإنّهُ يُوقظُ الصَّلاةِ)).[٣١٦٩] ■ أَبُو دَاوُدَ(٢) [٥١٠١] فِي الأَدَّبِ، وَالْنّسَائِيُّ [الكبرى ١٠٧٨١] فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّان [١٩٩٠] عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ. ٤٠٦٥- وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى -رضيَ اللَّهُ عنهُ-، أنّه قال: قال لي أبو ليلى: قالَ رسولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ -: ((إذا ظَهَرتِ الحَيَّةُ في المسْكَنِ؛ فقولوا لها: إنّا نسألُكِ بعهدٍ نُوحٍ، وبعهدٍ سُليمانَ بنِ داودَ؛ أنْ لا تُؤْذينا؛ فإنْ عادتْ فاقْتُلُوها)).[٣١٧٠] [ الثّلاثَةُ عَنِ ابْنٍ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِهِ، أَبُو دَاوُدَ [٥٢٦٠] فِي الأدَبِ، وَالتِّرْمِذِيُّ [١٤٨٥] فِي الصَّيْدِ - (١) وهو كما قال البغوي؛ وإن كان ظاهر إسناده الجودة؛ فإنما علته الإرسال، كما شرحته في «الضعيفة» (١٥٣٣). (٢) إسناده صحيح؛ وصححه ابن حبان (١٩٩٠) وأبو حاتم، كما في ((العلل)) (٣٤٥/٢) - لابنه -. واللفظ الأول: رواه أحمد (١٩٢/٥-١٩٣)، وسنده صحيح على شرط الشيخين. ١٣٢ ١٨- كتاب الصيد والذبائح هداية الرواة وَقَالَ: حَسَنٌ غَرِيبٌ(١)-، وَالنَّسَائِيُّ [الكبرى ١٠٨٠٤] فِي الْيَوْمِ وَاللّيْلَةِ. ٤٠٦٦- وروى أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس -رضيَ اللَّهُ عنهُما-، قال: لا أعلَمُهُ إلّ رفعَ الحديثَ -: أَنَّهُ كانَ يأْمُرُ بقتلِ الحَيَّاتِ، وقالَ: ((مَنْ تَرَكَهُنَّ خَشْيَةً ثائِرٍ(٢)؛ فليسَ مِنَّا)).[٣١٧١] ■ أَبُو دَاوُدَ(٣) [٥٢٥٠] فِي الأَدَبِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. ٤٠٦٧- عن أبي هريرة - رضيَ اللهُ عنهُ-، قال: قالَ رسولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ -: ((ما سالمناهُم منذُ حاربناهُمْ، ومَنْ تركَ منُهمْ شيئاً خِيفةً؛ فليسَ مِنَّا(٤)).[٣١٧٢] ٤٠٦٨- عن ابن مسعود - رضيَ اللَّهُ عنهُ-، قال: قالَ رسولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ -: ((اقْتُلُوا الحيّاتِ كلَّهُنَّ، فمن خافَ ثَأْرَهُنَّ؛ فليسَ منّي)). [٣١٧٣] أَبُو دَاوُدَ [٥٢٤٩] فِي الأَدَبِ، وَالْنّسَائِيُّ(٥) [٥١/٦] فِي الْجِهَادِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ. (١) قلت: بل إسناده ضعيف، كما بينته في ((الضعيفة)) (١٥٠٨). (٢) طالب الثأر. (٣) إنما أخرجه من هذه الطريق: أحمد في ((المسند)) (٣٤٨/١) وعنه الضياء في ((المختارة)) (٥- ٢،٢٧،٦٤) وسنده صحيح على شرط البخاري. وأخرجه أحمد (٢٣٠/١) وعنه الضياء (١/٨٢/٦٦) وأبو داود (٥٢٥٠) من طريق أخرى عن عكرمة ... به نحوه، وزاد في آخره الجملة التي في أول حديث أبي هريرة الآتي، وسنده صحيح. (٤) رواه أحمد (٤ / ٢٤٧، ٤٣٢، ٥٢٠)، وأبو داود (٥٢٤٨)، وسنده جيد، وقد صححه ابن حبان (١٠٧٩). (٥) وسنده ضعيف، لكنه يتقوی بما قبله. وله شاهد من حديث جرير: رواه البخاري في («التاريخ الكبير» (٨٩٣/٢٧٨/١)، وابن أبي حاتم في ١٣٣ ١٨- كتاب الصيد والذبائح إلى تخريج أحاديث ((المصابيح)) و((المشكاة)) ٤٠٦٩- وقَالَ العبّاس -رضِيَ اللَّهُ عنهُ-، لرسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ- : إِنَّا نريدُ أنْ نكُنِسَ زمزَمَ، وإِنَّ فيها مَنْ هذهِ الجنَّانِ - يعني: الحيّاتِ الصِّغار -؟ فأمرَ النَِّيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ- بقتلِهِنَّ.[٣١٧٤] ■ أَبُو دَاوُدَ(١) [٥٢٥١] عَنِ العَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فِي الأَذَبِ. ٤٠٧٠- عن ابن مسعود -رضِيَ اللَّهُ عنهُ-، أنّه قال: ((اقتُلُوا الحيّاتِ كُلَّها؛ إلاَّ الجانَّ الأبيضَ الذي كأنّهُ قضيبُ فِضَّةٍ)).[٣١٧٥] ] أَبُو دَاوُدَ(٢) [٥٢٦١] عَنِ ابْنٍ مَسْعُودٍ فِي الأُدَبِ. ٤٠٧١- عن أبي هريرة -رضيَ اللَّهُ عنهُ-، أنّه قال: قالَ رسولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ -: ((إذا وقَعَ الذُّبابُ في إناء أحدِكُمْ؛ فامُقُلُوهُ(٣)، ثُمَّ انقلُوه؛ فإنَّ في أحدٍ جناحَيْهِ داءً، وفي الآخر شِفاءً، وإنّه يتّقي بجناحِهِ الذي فيهِ الدَّاءُ؛ فلْيغمِسْهُ كُلَّهُ)).[٣١٧٦] ■ أَبُو دَاوُدَ(٤) [٣٨٤٤] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. (العلل)) (٣٠٥/٢)، والطبراني في ((المعجم الكبير)) (١/١١٠/٣)، والعقيلي في ((الضعفاء)) (١٢٦) - وضعفه-؛ لكنه قال: «وفیہ رواية صحيحة)). (١) وإسناده ثقات؛ لكنه منقطع بين العباس والراوي عنه - عند الرحمن بن سابط-؛ وبين وفاتهما نحو ستة وثمانين سنة. (٢) إسناده صحيح موقوف. (٣) أي: اغمسوه. (٤) وإسناده حسن، ورواه البخاري - كما قال المؤلف-؛ ولكن دون قوله ((فإنه يتقي)). ١٣٤ ١٨- كتاب الصيد والذبائح هداية الرواة وَأَصْلُهُ فِي الْبُخَارِيِّ كَمَا تَقَدَّمَ. ٤٠٧٢- وروى أبو سعيد الخدري -رضيَ اللَّهُ عنهُ-، عن النبيّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ-، أنه قال: ((إذا وقعَ الذُّبابُ في الطعام؛ فامقُلُوهُ؛ فإنَّ في أحدٍ جناحَيْهِ سُمّاً، وفي الآخرِ شِفاءً، وإنّهُ يُقدِّمُ السمَّ، ويُؤْخِّرُ الشِّفاء)). [٣١٧٧] ■ ابْنُ مَاجَه [٣٥٠٤] فِي الطَّبِّ، وَاخْتَصَرَهُ النَّسَائِيُّ [١٧٨/٧] فِي الذِّبَائِحِ(١). ٤٠٧٣- عن ابن عبّاس -رضِيَ اللَّهُ عنهُما-، قال: نَهَى النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ - عنْ قتلِ أربعٍ مِنَ الدوابّ: النّملةِ، والنحْلةِ، والهُدْهدٍ، والصُّرَدِ(٢). والله المستعان.[٣١٧٨] ■ أَبُو دَاوُدَ [٥٢٦٧] فِي الأَدَبِ، وَابْنُ مَاجَه [٣٢٢٤] فِي الصَّيْدِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضِيَ اللَّهُ عنهُ(٣) -. الفصل الثالث: ٤٠٧٤- عن ابن عبّاسٍ -رضيَ اللَّهُ عنهما-، قال: كانَ أهلُ الجاهليَّةِ يأكلونَ أشياءَ ويتركون أشياءَ تقَذُّراً، فبعثَ اللَّهُ نبيَّه، وأنزلَ كتابَه، وأحلَّ حلالَه، وحرَّمَ حرامَه، فما أحلَّ فهوَ حلالٌ، وما حرَّمَ فهوَ حرامٌ، وما سكتَ عنه فهوَ عفْوٌ، وتَلا: ﴿قُلْ لا أجدُ فيما أُوحِيَ إِليَّ مُحرَّماً على طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أنْ يكونَ ميتةً أو دَماً ... ) الآية. [٤١٤٦] ■ أبو داود (٤) (٣٨٠٠) عنه. وقد جاء من خمسة طرق عن أبي هريرة، خرجتها في ((الأحاديث الصحيحة)) (رقم: ٣٨). (١) ورواه أحمد بسند صحيح، كما بينته في المصدر السابق (رقم: ٣٩). (٢) طائر ضخم الرأس يصطاد العصافير. (٣) قلت: وإسناده صحيح على شرط الشيخين، كما هو مبين في ((الإرواء)) (٢٤٩٠). : إلى تخريج أحاديث ((المصابيح)) و((المشكاة)) ١٨ - كتاب الصيد والذبائح ١٣٥ ٤٠٧٥- وعن زاهر الأسلميِّ، قال: إنّي لأوقِدُ تحتَ القُدورِ بلحوم الحُمُر؛ إذْ نادى مُنادي رسول اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ -: إنَّ رسولَ الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ - ينهاكم عن لحوم الحُمرِ. [٤١٤٧] رواه البخاري (٤١٧٣). ٤٠٧٦- وعن أبي ثعلبةَ الخُشَنِيِّ - يرفعُه -: ((الجنُّ ثلاثةُ أصنافٍ: صنفٌ لهم أجنحةٌ يطيرونَ في الهواء، وصنفٌ حيَّاتٌ وكِلابٌ، وصنفٌ يُحُلُّونَ ويطعنونَ)). [٤١٤٨] أخرجه البغوي(١) (٣٢٦٤) في ((شرح السنة)). ٤- باب العقِیقةِ مِنَ «الصِّحَاحِ)»: ٤٠٧٧- عن سلمان بن عامِرِ الضيِّ -رضي اللهُ عنه-، أنّه قال: سمعت رسول اللَّه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ - يقول: ((مع الغُلامِ عَقيقةٌ، فأهْرِيقُوا عنه دماً، وأمِيطُوا عنهُ الأذَى)). [٣١٧٩] الْبُخَارِيُّ، وَالأَرْبَعَةُ عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامٍِ، الْبُخَارِيُّ [(٥٤٧١) (٥٤٧٢)]، وَالنِّسَائِيُّ [١٦٤/٧] فِي العَقِيقَةِ، وَأَبُو دَاوُدَ [٢٨٣٩]، وَابْنُ مَاجَه [٣١٦٤] فِي الذّبَائِحِ، وَالتّرْمِذِيُّ [١٥١٥] فِي الأُضَاحِي. ٤٠٧٨- عن عائشة -رضيَ اللَّهُ عنها -: أنَّ رسولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ- (٤) قلت: وإسناده صحيح. (١) ورواه الطحاوي في ((مشكل الآثار)) (٩٥/٤) وأبو الشيخ بسند صحيح، وصححه الحاكم (٤٥٦/٢) والذهبي، وكذا ابن حبان (٦١٥٦- المؤسسة)؛ وقد خرجته في ((الأحاديث الصحيحة)). : ١٣٦ ١٨- كتاب الصيد والذبائح هداية الرواة كانَ يُؤْتَى بالصِبيان، فيُبَرَّكُ عَلَيْهِمْ، ويُحنّكُهم. [٣١٨٠] ■ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ عَنْ عَائِشَةَ، الْبُخَارِيُّ [(٥٤٦٨)] فِيهِ، وَمُسْلِمٌ [٢١٤٧/٢٧] فِي الأَسْمَاءِ. ٤٠٧٩- وعن أسماء بنت أبي بكر -رضِيَ اللَّهُ عنهَا-، أنّها قالت: حملتُ بعبدٍ اللَّهِ بنِ الزُّبِيْرِ بِمَّةَ؛ قالت: فولدتُ بقُباءِ، ثُمَّ أتيتُ بهِ رسولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ-، فوضعتُهُ في حَجْرِهِ، ثُمَّ دعا بتمرةٍ، فمضَغَها، ثُمَّ تفلَ في فیهِ، ثُمَّ حنَّكَهُ، ثُمَّ دعا لهُ، وَبَرَّكَ عليه، فكَانَ أوَّلَ مولودٍ ولِدَ في الإسلامِ(١).[٣١٨١] ■ مُتْفَقّ عَلَيْهِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، البُخَارِيُّ [(٥٤٦٩)] فِي العَقِيقَةِ، وَمُسْلِمٌ [٢١٤٦/٢٦] فِي الأَسْمَاءِ. مِنَ ((الحِسَانِ)): ٤٠٨٠- عن أم كُرْز، أنّها قالت: سمعتُ رسولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ- يقول: ((أقِرُّوا الطيرَ على مَكِناتِها)).(٢) قالت: وسمعتُهُ يقول: ((عن الغُلام شاتان، وعن الجاريَةِ شاةٌ، ولا يَضُرُكُمْ ذُكْراناً كُنَّ(٣) أو إناثاً)). صح. [٣١٨٢] (١) قال النووي: ((يعني: أول من ولد في الإسلام بالمدينة بعد الهجرة من أولاد المهاجرين؛ وإلا فالنعمان بن بشير الأنصاري ولد في الإسلام بالمدينة؛ قبله بعد الهجرة)». (٢) أي: بيضها، كما في ((النهاية)). (٣) أي: الشياه المذبوحة. ١٣٧ ١٨ - كتاب الصيد والذبائح إلى تخريج أحاديث ((المصابيح)) و((المشكاة)) ■ الأَرْبَعَةُ عَنْ أُمِّ كرزِ، أَبُو دَاوُدَ(١) [٢٨٣٥]، وَالنِّسَائِيُّ [١٦٥/٧] فِي العَقِيقَةِ، وَالتِّرْمِذِيُّ [١٥١٦] فِي الأَضَاحِي، وَابْنُ مَاجَه [٣١٦٢] فِ الذِّبَائِحِ بِاخْصَارٍ. ٤٠٨١- وعن الحسن، عن سَمُرة، أنّه قال: قالَ رسولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ -: ((الغُلامُ مُرْتَهَنٌّ بعقيقتِهِ، تُذْبَحُ عنهُ يومَ السابعِ، ويُسمَّى، ويُحْلَقُ رأسُه)). [٣١٨٣] الأَرْبَعَةُ [د٢٨٣٧ ت١٥٢٢ س١٦٦/٧ ق٣١٦٥] عَنْ سَمُرَةَ كَالَّذِي قَبْلَهُ. وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ [١٠٩/٧- ١١٠] وَلَمْ يَسُقْ لَفْظَهُ. ورَوى بعضُهم: ((ويُدَمَّى)) - مكان: ((ويُسمَّى)). ] أَبُو دَاوُدَ [٢٨٣٧]، وَقَالَ: (يُسَمَّى: أَصَحُ))(٢). ٤٠٨٢- وعن عليّ بن أبي طالب -رضِيَ اللَّهُ عنهُ-، أنّه قال: عَقَّ رسُولُ اللَّه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ - عنِ الحسنِ بشاةٍ، وقالَ: ((يا فاطمَةُ! احلِقي رأسَهُ، وتصدَّقي بزِنَةٍ شَعْرِهِ فِضَّة))؛ فوزنَّاهُ، فَكَانَ وزنُهُ دِرهماً أو بعضَ دِرهمٍ. غريب غير متصل.[٣١٨٤] التّرْمِذِيُّ(٣) [١٥١٩] عَنْ عَلِيِّ فِي الأَصَاحِي. (١) وإسناده فيه جهالة، لكن الشطر الثاني منه، له - عنده -طريق أخرى يتقوى بها؛ وسند النسائي صحيح؛ وهو مخرج في ((الإرواء)) (١١٦٦). (٢) وإسناده صحيح؛ فإن الحسن سمعه من سمرة؛ وهو مخرج في ((الإرواء)) (١١٦٥). (٣) وقال: ((حسن غريب؛ وإسناده ليس بمتصل))؛ قلت: وقد وصله الحاكم. وله شاهد - من حديث أبي رافع - بسند حسن، خرجته في المصدر الآنف الذكر (١١٦٤، ١١٧٥). ١٣٨ ١٨- كتاب الصيد والذبائح هداية الرواة ٤٠٨٣- وعن ابن عبّاس -رضِيَ اللَّهُ عنهُما -: أنَّ رسولَ الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ - عَقَّ عنِ الحَسنِ والحُسَيْنِ: كَبشاً كَبشاً. [٣١٨٥] ] أَبُو دَاوُدَ(١) [٢٨٤١]، وَالْنْسَائِيُّ [٧/ ١٦٦] فِي العَقِيقَةِ عَنِ ابْنِ عَّاسٍ. ٤٠٨٤- عن عمرو بن شُعَيْب - رضِيَ اللَّهُ عنهُ-، عن أبيه، عن جده، أنّه قال: سُئِلَ رسُولُ اللَّه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ - عنِ العَقِيقةِ؟ فقال: ((لا يُحبُّ اللَّه العُقُوقَ))؛ كأَنَّهُ كره الاسمَ، وقالَ: ((مَنْ ولِدَ لَهُ، فَأَحبَّ أنْ ينسُكَ عنْهُ؛ فَلْيَنْسُكْ: عنِ الغُلامِ شاتانٍ، وعن الجاريَةِ شاةٌ)).[٣١٨٦] أَبُو دَاوُدَ [٢٨٤٢]، وَالنّسَائِيُّ [١٦٢/٤] عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ جَدّهِ فِي العَقِيقَةِ(٢). ٤٠٨٥- عن أبي رافع -رضيَ اللهُ عنهُ-، أنّه قال: رأيتُ رسُول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ - أَذَّنَ في أُذُنِ الحسنِ بنِ عليٌّ - حينَ ولدتْهُ فاطِمةُ - بالصَّلاةِ)). صح.[٣١٨٧] ■ التِّرْمِذِيُّ [١٥١٤] عَنْ أَبِي رَافِعٍ، - وَصَحَّحَهُ(٣) - فِي الأَضَاحِي. الفصل الثالث: ٤٠٨٦- عن بُريدةَ، قال: كنَّا في الجاهليَّةِ إذا وُلدَ لأحدِنا غلامٌ؛ ذَبَحَ شاةً ولطَّخَ (١) وإسناده صحيح؛ وقد ورد عن جماعة من الصحابة، أخرجت أحاديثهم في (الإرواء)) (١١٦٤). (٢) وإسناده حسن؛ وهو مخرج في ((الصحيحة)) (١٦٥٥). (٣) وفيه نظر، بينته في ((الضعيفة)) (٣٢١)، و((الإرواء)) (١١٧٣)، وملت - فيه - إلى تحسينه، وا لله أعلم. ثم ترجّح لي - بعد - تضعيفه ، فأنظر ((الضعيفة)) (٦١٢١). -