النص المفهرس
صفحات 1361-1380
٣٧٦ ١٤ - كتاب القصاص هداية الرواة الْحُدُودِ، وَفِيهِ بَعْضُ مُخَالَفَةٍ. فَقَالَ رسولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ -: ((إنَّ مِن عبادِ اللَّهِ مَنْ لو أَقسَمَ على اللَّهِ لِأَبَرَّهُ)). [ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي الَّذِي قَبْلَهُ. ٣٣٩٤- عن أبي جُحَيفَةَ، أَنَّه قال: سألتُ عليّاً: هل عِندَكم شيءٌ ليسَ في القرآن؟ فقال: والذي فلقَ الحبةَ وبَرَأَ النسمةَ؛ ما عِندَنا إلا ما في القرآن؛ إلاَّ فَهْماً يُعطَى رجلٌ في كتابهٍ، وما في الصحيفةِ، قلتُ: وما في الصحيفةِ؟ قال: ((العقلُ، وفِكاكُ الأسيرِ، وأنْ لا يُقْتَلَ مسلمٌ بكافرٍ)).[٢٥٩٩] ] الْبُخَارِيُّ(١) [٦٩٠٣]، وَالتِّرْمِذِيُّ [١٤١٢]، وَالنَّسَائِيُّ [٢٣/٨]، وَابْنُ مَاجَه [٢٦٥٨] عَنْهُ فِي الدِّيَاتِ؛ خَلاَ الْنّسَائِيَّ فَفِي القود. مِنَ ((الحِسَان)»: ٣٣٩٥ - عن عبد الله بن عمرو -رضيَ اللَّهُ عنهُما-، أنَّ النبيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ-، قال: ((لَزَوالُ الدنيا أهونُ على اللَّهِ مِن قتلِ رجلٍ مسلمٍ)).[٢٦٠٠] ■ التّرْمِذِيُّ [١٣٩٥] فِي الدِّيَّاتِ، وَالنِّسَائِيُّ [٨٢/٧] فِي الْمُحَارِبِينَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو. ووقَفَه بعضُهم، وهو الأصحُّ. ■ قُلْتُ: هَذَا كَلاَمُ التِّرْمِذِيِّ. (٢) (١) هو في ((صحيح مسلم)) (١٩٨٧) بنحوه من طريق أخرى عن أبي جحيفة! (ع) (٢) قلت: كذا قال الترمذي! والذي يترجح - عندي - خلافه؛ كما حققته في ((غاية المرام)) (رقم: ٤٣٩). == ٣٧٧ ١٤ - كتاب القصاص إلى تخريج أحاديث ((المصابيح)) و((المشكاة)) ٣٣٩٦- وعن أبي سعيد الخدري -رضيَ اللَّهُ عنهُما-، وأبي هريرةَ -رضِيَ اللَّهُ عنهُ-، عن رسول اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ-، أنَّه قال: ((لو أنَّ أهلَ السماءِ والأرضِ اشتركُوا في دمٍ مؤمِنٍ؛ لأَكَّهم اللَّهُ في النار)). غريب.[٢٦٠١] ] التّرْمِذِيُّ [١٣٩٨] عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ فِي الدِّيَاتِ، وَقَالَ: غَرِيبٌ(١). ٣٣٩٧- عن ابن عباس -رضيَ اللهُ عنهُما-، عن النبيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ - ، أَنَّه قال: ((يجيءُ المقتولُ بالقاتِلِ يومَ القيامةِ؛ ناصيتُه ورأسُه بيدِهِ، وأَوْداجُه تَشْخُبُ دماً، يقولُ: يا ربِّ! قتلَنِي، حتَّى يَدِنِيَه من العرش)).[٢٦٠٢] ■ التّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، التّرْمِذِيُّ [٣٠٢٩] فِي النّفْسِيرِ - وَحَسَّنَهُ - (٢) وَالْسَائِيُّ [٨٥/٧] فِي الْمُحَارِبِينَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ -. وله شاهد - عند ابن ماجه (٢٦١٩) - عن البراء بن عازب؛ وإسناده حسن في الشواهد. وآخر - عند النسائي (٧/ ٨٣) - من حديث بريدة بسند حسن. (١) أي: ضعيف! لكن الحديث صحيح؛ له شواهد كثيرة؛ منها حديث أبي بكرة الثقفي - في ((معجم الطبراني الصغير)) (ص ١١٧)-، وغيره مما ذكرته في ((الروض النضير)). (٢) قلت: وإسناده صحيح. وإسناد النسائي غير إسناد الترمذي؛ وهو إسناد ابن ماجهٍ (٢٦٢١) صحيح أيضاً. وقد رواه - أيضاً -: أحمد (١/ ٢٢٢، ٢٤٠، ٢٩٤، ٣٦٤)، والضياء في ((المختارة)) (١/٢٠٢/٥٩ - ٢)، و(٢/٩٩/٦٧) من الوجهين. وله شاهد من حديث ابن مسعود، وجندب - عند النسائي (٢/ ١٦٤) - بإسنادين صحیحین. ويأتي حديث جندب (٣٤٨٣). ٣٧٨ ١٤ - كتاب القصاص هداية الرواة ٣٣٩٨ - عن عثمان -رضِيَ اللَّهُ عنهُ-، أنَّ رسولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ-، قال: ((لا يحِلُّ قتلُ امرئ مسلمٍ إلا بإحدى ثلاثٍ: كفرٍ بعد إيمان، أو زِنىٌ بعدَ إحصان، أو قَتْلِ نفسٍ بغيرِ نَفْسٍ)). [٢٦٠٣] ■ الأَرْبَعَةُ عَنْ عُثْمَانَ، أَبُو دَاوُدَ [٤٥٠٢] فِي الدِّيَاتِ، وَالتِّرْمِذِيُّ(١) [٢١٥٨] فِي الفِتَنِ، وَالنَّسَائِيُّ [٩١/٧ ٩٢] فِي الْمُحَارَبَةِ، وَابْنُ مَاجَه [٢٥٣٣] فِي الحُدُودِ. ٣٣٩٩- عن أبي الدرداء، عن النبيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ-، أنَّه قال: ((لا يزالُ المؤمنُ مُعنِقاً(٢) صالحاً؛ ما لم يُصِبْ دماً حراماً؛ فإذا أصابَ دماً حراماً بَلَّحَ (٣)). [٢٦٠٤] ■ أَبُو دَاوُدَ [٤٢٧٠] عَنْهُ فِي الفِتَنِ. ٣٤٠٠- وعنه، عن رسول اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ-، أَنَّه قال: ((كلُّ ذنبٍ عسى اللَّهُ أنْ يغفِرَهُ؛ إلا من ماتَ مشركاً، أو من يقتلُ مؤمناً متعمِّداً». [٢٦٠٥] النَّسَائِيُّ [٨١/٧] فِي الْمُحَارَبَةِ عَنْ مُعَاوِيَةَ(٤). ٣٤٠١- عن ابن عباس -رضيَ اللَّهُ عنهُما-، أنه قال: قال رسولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ -: ((لا تُقَامُ الحدودُ في المساجدِ، ولا يُقادُ بالولدِ الوالدُ». [٢٦٠٦] (١) وقال: ((حدیث حسن)). قلت: وإسناده صحيح، كما بينته في ((الإرواء)) (٢١٩٦/٢٥٤/٧). (٢) أي: مسرعاً في طاعته. (٣) أي: أعيى وانقطع. (٤) قلت: إنما أخرجه عن أبي الدرداء: أبو داود (٤٢٧٠)، وإسناده صحيح. وأما النسائي؛ فأخرجه عن معاوية، وصححه الحاكم، والذهبي! وفيه نظر، لكن لا بأس به في الشواهد، وقد بينت ذلك كله في («الصحيحة» (٥١١). ٣٧٩ ١٤ - كتاب القصاص إلى تخريج أحاديث ((المصابيح)) و((المشكاة)) ] التّرْمِذِيُّ(١) [١٤٠١] فِي الدِّيَاتِ، وَابْنُ مَاجَه [٢٥٩٩ - ٢٦٦١] مُفَرَّقاً فِي الْحُدُودٍ، وَالدِّيَاتُ عَنْهُ. ٣٤٠٢- عن أبي رمْثَةَ -رضِيَ اللَّهُ عنهُ-، أنه قال: دخلتُ مع أبي على رسول اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ-، فرأَى أبي الذي بظَهرِ رسول اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ-، فقال: دَعْنِي أُعالجِ الذي بظهرك؛ فإني طبيبٌ، فقال: ((أنتَ رفيقٌ، واللَّهُ الطبيبُ))، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ -: ((مَنْ هذا مَعَك؟))، قال: ابني؛ فاشهدْ به، فقال: ((أَما إنه لا يَجني عليكَ، ولا تَجْنِي عليهٍ)).[٢٦٠٧] ■ أَبُو دَاوُدَ، وَالنِّسَائِيُّ عَنْهُ، أَبُو دَاوُدَ [٤٠٦٥، ٤٢٠٦، ٤٤٩٥] فِي التَّوْحِيدِ، وَفِي الدَِّاتِ مُقَطَّعاً، وَالنِّسَائِيُّ(٢) [٥٣/٨ و٢٠٤] كَذَلِكَ فِي الزِّينَةِ وَالدِّيَاتِ. ٣٤٠٣- عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن سراقة بن مالك -رضِيَ اللَّهُ عنهُ-، أنه قال: حضرتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ - يُقِيْدُ(٣) الأبَ من ابنِهِ، ولا يُقیدُ الابنَ من أبیهِ. ضعيف.[٢٦٠٨] (١) قلت: وأعلّه براويه: إسماعيل بن مسلم. لكنه قد توبع؛ فالحديث حسن، كما بينته في «الإرواء)) (٢٢١٤/٢٧١/٧). (٢) وإسناده جيد، وهو مخرج في ((الإرواء)) (٢٣٠٣) - مع شواهده -. قلت: وأخرجه أبو داود (٤٢٠٧)، وأحمد (٢٢٧،٢٢٦/٢)، وسنده صحيح؛ وانظر ((الصحيحة)) (١٥٣٧). (٣) أي: یأخذ قصاصه منه. ٣٨٠ ١٤ - كتاب القصاص هداية الرواة التّرْمِذِيُّ(١) [١٣٩٩] عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَن سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكِ بِهِ فِي الدِّيَاتِ. ٣٤٠٤- عن الحسن، عن سَمُرَة، أنَّه قال: قال رسولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ -: ((مَن قتلَ عبدَهُ قتلْناهُ، ومَن جَدَعَ عبدَهُ جدعْناهُ، ومَن أَخْصَى عبده أخصيْناهُ)).[٢٦٠٩] ] الأَرْبَعَةُ (٢) [د٤٥١٥ ت١٤١٤ ق ٢٦٦٣] فِي الدِّيَاتِ إِلاّ النَّسَائِيَّ [٢٠/٨] فَفِي القَوَدِ، كُلُّهُمْ عَنْهُ. ٣٤٠٥- عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أنَّ رسولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ-، قال: ((مَن قَتَلَ متعمِّداً؛ دُفِعَ إلى أولياء المقتول؛ فإنْ شاءوا قَتَلُوا، وإن شاءوا أخذُوا الدِّيَةَ؛ وهي ثلاثونَ حِقَّةً(٣)، وثلاثونَ جَذَعَة وأربعونَ خَلِفَةً، وما صالَحوا علیهِ؛ فهو لهم)).[٢٦٠٩] ] التَّرْمِذِيُّ(٤)(٥) [١٣٨٧]، وَابْنُ مَاجَهْ [٢٦٢٦ و٢٦٤٤] فِي الدِّيَاتِ عَنْهُ. (١) قلت: وقال: ((لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وليس إسناده بصحيح، رواه إسماعيل بن عياش، عن مثنی بن الصباح، والمثنی ضعيف)». قلت: و کذا إسماعيل. والحديث - مع ضعف سنده - مخالف في شطره الأول لحديث ابن عباس السابق. (٢) وقال الترمذي: ((حديث حسن غريب)). قلت: وإسناده ضعيف، كما هو ظاهر؛ لأن الحسن هو البصري مدلس، وقد عنعنه، فلا ندري من حدثه به؟! والظاهر أنه غير ثقة عند الحسن نفسه؛ فإنه لم يأخذ بهذا الحديث؛ بل خالفه، فقال: ليس بين الحر والعبد قصاص في النفس، ولا فیما دون النفس، کما حكاه الترمذي عنه. (٣) الحقة: ما دخلت في الرابعة. (٤) وقال: ((حسن غريب))؛ وهو كما قال؛ وهو مخرج في ((الإرواء)) (٢١٩٩). ٣٨١ ١٤ - كتاب القصاص إلى تخريج أحاديث ((المصابيح)) و((المشكاة)) ٣٤٠٦- عن علي -رضِيَ اللَّهُ عنهُ-، عن النبيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ-، أَنَّه قال: ((المسلمونَ تَتكافَأُ دماؤهم، ويَسعَى بذِمَّتِهم أدناهم، ويَرُدُّ عليهم أَقْصاهم، وهُم يَدّ على مَنْ سِواهم، ولا يُقتَلُ مسلمٌ بكافرٍ، ولا ذُو عهدٍ في عهدٍ)).[٢٦١٠] أَبُو دَاوُدَ [٤٥٣٠]، وَالْنّسَائِيُّ(١) [٢٤/٨] فِي الدِّيَاتِ عَنْهُ. ٣٤٠٧- عن أبي شُرَيح الخُزاعي، أنَّه قال: سمعتُ رسولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ - يقولُ: ((مَن أُصيبَ بدمٍ(٢) أو خَبْلٍ - والخَبْلُ: الجرحُ-؛ فهو بالخيارِ بِينَ إحدَى ثلاثٍ؛ فإنْ أرادَ الرابعةَ فَخُذُوا على يَدَيْهِ: بينَ أنْ يَقتَصَّ، أو يَعِفُوَ، أو يأخذ العَقْلَ، فإنْ أخذَ مِن ذلكَ؛ شيئاً ثُمَّ عَدا بعدَ ذلكَ؛ فلهُ النارُ خالِداً مخلَّداً فيها أبداً)).[٢٦١١] ! أَبُو دَاوُدَ [٤٤٩٦]، وَابْنُ مَاجَهَ(٣) [٢٦٢٣] فِي الدِّيَّاتِ عَنْهُ. ٣٤٠٨- عن طاوس، عن ابن عباس، عن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ-، أَنَّه قال: ((من قُتِلَ في عِمِيَّةٍ،(٤) في رمي يكونُ بينَهم بالحجارةِ، أو جَلْدٍ بالسياطِ، أو ضَرْبٍ بعصا؛ فهو خطأً، وعَقْلُه عَقْلُ الخَطَإِ، ومَن قَتَلَ عمداً؛ فهو قَوَدٌ، ومَن حالَ دونَه؛ قلت: هذا الحديث - وإن كان في ((صحيح مسلم))-؛ فهو معلول بأنّ فيه عنعنة أبي الزبير، عن جابر، وقد فصلت القول في تضعيفه فيما علقته على ((مختصر صحيح مسلم)) (رقم: ٩٧) للمنذري - بتحقيقي، و((ضعيف الأدب المفرد)» (٦١٤/٩٥) - بقلمي. (١) قلت: وهو حديث صحيح، رجاله ثقات، وبعضه عند البخاري. وله شاهد من حديث ابن عمرو، وهما مخرجان في ((الإرواء)» (٢٢٠٨ - ٢٢٠٩). (٢) أي: أصيب وابتلي بقتل نفس محرمة. (٣) قلت: وسنده ضعيف، كما بينته في ((الإرواء)) (٢٢٢٠/٢٧٨/٧). (٤) هي: الضلالة، وقيل: الفتنة، وقيل: الأمر الذي لا يستبين وجهه، ولا يعرف أمره. ٣٨٢ ١٤ - كتاب القصاص هداية الرواة فعليهِ لعنةُ اللَّهِ وغضبُه، لا يُقبَلُ منه صرفٌ(١) ولا عَدْلٌ(٢)).[٢٦١٢] أَبُو دَاوُدَ [٤٥٤٠]، وَابْنُ مَاجَه [٢٦٣٥] فِي الدِّيَاتِ، وَالْنّسَائِيُّ(٣) [٣٩/٨ ٤٠] فِي القِصَاصِ عَنْهُ. ٣٤٠٩- عن جابر بن عبد اللَّهِ -رضيَ اللَّهُ عنهُما-، أنه قال: قال رسولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ -: ((لا أُعْفي مَن قتلَ بعدَ أخْذِ الدِّية)).[٢٦١٣] ] أَبُو دَاوُدَ(٤) [٤٥٠٧] عَنْهُ فِي الدِّيَاتِ. ٣٤١٠- عن أبي الدرداء -رضيَ اللَّهُ عنه-، أنَّه قال: سمعتُ رسولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ - يقول: ((ما مِن رجلٍ يُصابُ بشيءٍ في جسدِهِ، فَتَصَدَّقَ به(٥)؛ إلا رفَعَه اللَّهُ بهِ درجةً، وحطَّ عنهُ به خطيئةً)).[٢٦١٤] ■ التّْمِذِيُّ(٦) [١٤/٤]، وَابْنُ مَاجَه [٢٦٩٣] عَنْهُ. (١) الصرف: التوبة. (٢) العدل: الفدية. (٣) وكذا الدارقطني في «سننه)) (٩٣/٣-٩٥)، والطبراني في ((الكبير)) (١٠٨٤٨/٦/١١ ١٩٨٥٠) من طرق، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس .... وهذا سند صحيح. وخالف سفيان، وحماد؛ فلم يذكرا ابن عباس في إسناده: رواه أبو داود (٤٥٣٩). وتابع عمراً: عبد الكريم بن أبي أمية، عن طاوس، عن ابن عباس ... به: أخرجه الطبراني (١١٠١٧). (٤) إسناده ضعيف؛ فيه عنعنة الحسن، ومطر الوراق - وفيه ضعف -. وعنه: رواه أحمد أيضاً (٣/ ٣٦٣). (٥) أي: عفا عن الجاني. (٦) وقال: ((حديث غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه، ولا أعرف لأبي السَّفَرِ سماعاً من أبي الدرداء»؛ فهو منقطع. ومن هذا الوجه: ورواه أحمد (٤٤٨/٦). ٣٨٣ ١٤ - كتاب القصاص إلى تخريج أحاديث ((المصابيح)) و((المشكاة)) الفصل الثالث: ٣٤١١- عن سعيد بن المسيَّبِ: أنَّ عُمرَ بنَ الخطاب قتلَ نفراً - خمسةً أو سبعةٌ - برجلٍ واحد؛ قتلوهُ قَتْلَ غَيْلةٍ؛ وقال عُمرُ: لو تمالاً عليه أهلُ صنعاءً؛ لقتلتُهم جميعاً. [٣٤٨١] ذكره البخاري(١) تعليقاً [٦٨٩٦]. قلت: ووصله الطحاوي والبيهقي [٤٠/٨])(٢) ... قلت: ووصل في بعض النسخ. ٣٤١٢ - وروى البخاري عن ابنٍ عُمر نحوه. [٣٤٨٢] ٣٤١٣- وعن جُندبٍ، قال: حدَّثَنَي فلانٌ، أنَّ رسولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ-، قال: ((يجيءُ المقتولُ بقاتِلهِ يومَ القيامةِ، فيقولُ: سَلْ هذا: فيمَ قتَلَنِي؟ فيقولُ: قتلْتَهُ على مُلْكِ فُلان)). قال جندبٌ: فاتَّقِها.[٣٤٨٣] ■ النسائي(٣) (٨٤/٧) عنه. ٣٤١٤ - وعن أبي هريرةَ، قال: قال رسولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ -: ((من (١) قلت: إنما ذكر المصنف التخريج الأصل الأثر عن عمر، لا من رواية سعيد عن عمر! ثم إننا لم نجده عند الطحاوي موصولاً من طريق سعيد، ولا أورده المصنف في ((إتحاف المهرة))! (ع) (٢) قلت: رجاله ثقات، لكن في سماع سعيد من عمر خلافّ، والراجح سماعه. وقد رواه البخاري بإسناد موصول صحيح - كما سيذكر المؤلف-، وقد حققته في ((الإرواء)) (٢٢٠١). (٣) وإسناده صحيح، وتقدم له شاهد (برقم: ٣٤٦٥). ٣٨٤ ١٤ - كتاب القصاص هداية الرواة أعانَ على قَتْلِ مُؤمنٍ شَطْرَ كلمةٍ؛ لقيَ اللَّهَ مكتوبٌ بينَ عينيهِ: آيسٌ من رحمةٍ اللَّهِ)). [٣٤٨٤] رواه ابن ماجه(١) (٢٦٢٠). ٣٤١٥- وعن ابن عُمر -رضِيَ اللَّهُ عنهما- عن النبيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ-، قال: ((إذا أمسكَ الرَّجلُ الرجلَ وقتَله الآخرُ؛ يُقتَلُ الذي قَتل، ويُحبسُ الذي أمْسَكَ)).[٣٤٨٥] الدار قطني(٢) (١٤٠/٣) عنه. ٢ - باب الدِّیَاتِ مِنَ ((الصِّحَاحِ)): ٣٤١٦- عن ابن عباس -رضيَ اللَّهُ عنهُما-، عن النبيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ- ، أنَّه قال: ((هذهِ وهذهِ سَواءٌ))؛ يعني: الخِنْصَرَ والإبهامَ.[٢٦١٥] ■ البُخَارِيُّ [٦٨٩٥]، وَالأَرْبَعَةُ [د٤٥٥٨ ت١٣٩٢ ق ٢٦٥٠ س٥٦/٨] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضِيَ اللَّهُ عنهُ-، فِي الدِّیَاتِ. ٣٤١٧ - عن أبي هريرة -رضِيَ اللَّهُ عنهُ-، أنه قال: قَضَى رسولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ - في جَنِينِ امرأةٍ من بني لِحْيانَ بغُرَّةٍ: عبدٍ أو أَمَةٍ، ثُمَّ إن المرأةَ التِي قَضَى (١) وإسناده واهٍ، وهو مخرج في ((الضعيفة)) (٥٠٣). (٢) قلت: وإسناده صحيح، رجاله كلهم ثقات رجال الصحيح. وأعله البيهقي بالإرسال! ورد عليه ابن التركماني. ٣٨٥ ١٤ - كتاب القصاص إلى تخريج أحاديث (المصابيح)) و((المشكاة)) عليها بالغُرَّةِ تُوفّيَت، فقَضَى بأنَّ ميراثِها لِيَنيها وزوجها، والعَقْلَ على عَصَبَتِها. [٢٦١٦] مُتَفَقْ عَلَيْهِ [خ (٦٩٠٩) م (١٦٨١/٣٥)] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِيهِ (د [٤٥٧٧]). ٣٤١٨- وعن أبي هريرةَ -رضِيَ اللَّهُ عنهُ-، أنه قال: اقتتلَتِ امرأتان من هُذَيلٍ، فرمَتْ إحداهما الْأُخرى بحجر، فقتلَتْها وما في بطنِها، فقضَى رسولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ -: أنَّ دِيَةَ جنينِها غُرَّةٌ: عبدٌ أو وَليدَةٌ، وقضَى بديَةِ المرأةِ على عاقِلَتِها، وَوَرَّثَها وَلَدَها ومَن معهم. [٢٦١٧] ] مُتْفَقٌ عَلَيْهِ [خ (٦٩١٠) م (١٦٨١/٣٦)] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - أَيْضاً - فِيهِ (د [٤٥٧٩]). ٣٤١٩ - وعن المغيرة بن شعبة - رضيَ اللَّهُ عنهُ -: أن ضَرَّتين رَمَتْ إحداهما الْأُخرى بعمودٍ فُسطاطٍ،(١) فَأَلْقَتْ جنينَها، فقضَى رسولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ- في الجنين غرةُ: عبداً أو أَمَةً، وجعلَها على عاقلةِ المرأةِ)).[٢٦١٨] مُسْلِمٌ [١٦٨٢/٣٨]، وَالتّرْمِذِيُّ [١٤١١] - وَاللَّفْظُ لَهُ - عَنِ الْغِيرَةِ فِيهِ. ويروى: فقتلَتْها، فجعلَ رسولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ - دِيَةَ المقتولةِ على عَصَبَةِ القاتِلَةِ. مُسْلِمٌ [١٦٨٢/٣٧] عَنْهُ. مِنَ ((الحِسَانِ)): ٣٤٢٠- عن ابن عمر -رضِيَ اللَّهُ عنهُما-، أنَّ رسولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ -، قال: ((ألا إنَّ في قتيلِ العمدِ الخطإ - بالسَّوطِ أو العَصا -: مئةٌ من الإبل (١) ضرب من الخيام في السفر. قال النووي: ((هذا محمول على أنه عمود صغير؛ لأنه لا يقصد به القتل غالباً)). ٣٨٦ ١٤ - كتاب القصاص هداية الرواة مغلَّظةً، منها أربعونَ خَلِفَةً في بطونِها أولادُها)).[٢٦١٩] ] الشَّافِعِيُّ [٣٦١] - رضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-، مِنْ حَدِيثِهِ، (١) وَأَبُو دَاوُدَ [٤٥٤٩]، وَالنِّسَائِيُّ [٤٢/٨]، وَابْنُ مَاجَه [٢٦٢٨] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ(٢) فِيهِ. ٣٤٢١ - عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده: أنَّ رسولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ - كتبَ إلى أهلِ اليمنِ، وكَانَ في كتابِهِ: أنَّ مَن اعتَبْطَ(٣) مؤمِناً قتلاً؛ فإنه قَوَدُ يدِهِ؛ إلا أنْ يرضَى أَولياءُ المقتول، وفيه: أنَّ الرجلَ يُقتَلُ بالمرأةِ، وفيه: في النفسِ الديّةُ: مئةٌ مِن الإِبلِ، وعلى أهلِ الذهبِ ألفُ دينارِ، وفي الأنفِ إذا أوعِب(٤) جَدْعُه الديةُ: مئةٌ من الإبل، وفي الأسْنان الديةُ، وفي الشفتَيْنِ الديةُ، وفي البيضَتَيْنِ الديةُ، وفي الذكَرِ الديةُ، وفي الصُّلْبِ الديةُ، وفي العَيْنَيْنِ الديَةُ، وفي الرِّجلِ الواحدةِ نصفُ الديةِ، وفي المَأْمُومَةِ(٥) ثُلُثُ الديةِ، وفي الجائِفَةِ (٦) ثُلُثُ الديةِ، وفي المُنَقِلةِ(٧) خمسَ عشرةَ من الإِلِ، وفي كلِّ إصبَعٍ مِن أصابعِ اليدِ والرِّجْلِ: عَشْرٌ من الإِبلِ، وفي السنِّ خمسٌ من الإِبلِ. [٢٦٢٠] (١) وفيه علي بن زيد بن جدعان؛ وهو ضعيف. والصواب: أنه من مسند ابن عمرٍو؛ كما بينته في «الإرواء)» (٢١٩٧/٢٥٧/٧). (٢) قلت: وسنده صحيح، كما بينته في المصدر السابق. (٣) أي: قتل بلا جناية. (٤) أي: إذا استؤصل قطعه؛ بحيث لا يبقى منه شيء. (٥) أي: التي تصل إلى جلدة فوق الدماغ، تسمى: أم الدماغ. (٦) أي: الطعنة التي تصل جوف الرأس أو البطن أو الظهر. (٧) وهي: التي تنقل العظم بعد الشجة؛ أي: تحوله من موضعه. ٣٨٧ ١٤ - كتاب القصاص إلى تخريج أحاديث ((المصابيح)) و((المشكاة)) أَبُو دَاوُدَ [٢٥٧] فِي ((الَرَاسِيلٍ))، وَالَّسَائِيُّ [٥٧/٨-٥٨)] فِي الْكُبْرَى، وَالدَّارِمِيُّ [١٩٣/٢]، كُلُّهُمْ فِيهِ مِنْ طَرِيقٍ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ جَدِّهِ(١). وفي رواية: وفي العين خمسونَ، وفي اليدِ خمسونَ، وفي الرجْلِ خمسونَ، وفي المُوضِحَةِ(٢) خَمْسٌ. ■ النّسَائِيُّ [٦٠/٨] فِيهِ مِنْ رِوَايَةٍ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَزْمٍ، قَالَ: فِي الكِتَابِ إِلَى عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ... فَذَكَرَهُ. ٣٤٢٢ - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أنه قال: قَضَى رسولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ - في المواضِحَ خمساً خمساً مِن الإِبلِ، وفي الأسْنان خمساً خمساً مِن الإبل.[٢٦٢١] ■ الدَّارِمِيُّ [٢٣٧٧ و٢٣٧٩]، وَأَبُو دَاوُدَ [٤٥٦٦]، وَالنَّسَائِيُّ(٣) [٥٧/٨] فِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ مُفَرَّقاً فِي مَوْضِعَيْنِ. ٣٤٢٣- عن ابن عباس -رضِيَ اللَّهُ عنهُما-، أنه قال: جعلَ رسولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ - أصابعَ اليدينِ والرِّجلينِ سَواءٌ. [٢٦٢٢] أَبُو دَاوُدَ [٤٥٦١]، وَالتّرْمِذِيُّ [١٣٩١] - وَصَحَّحَهُ(٤) - بِنَحْوِهِ فيه عَنْ [عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبَّاسٍ](٥). (١) قلت: وإسناده معلول بالإرسال، كما بينته في ((الإرواء)) (٢٢١٢). (٢) هي: التي ترفع اللحم من العظم وتوضحه. (٣) وكذا الترمذي (١٣٩٠) الجملة الأولى منه، وقال: ((حديث حسن)) - وفي بعض النسخ: ((حسن صحیح)) -. قلت: وهو کما قال، وقد خرجته في ((الإرواء)) (٢٢٨٥). (٤) قلت: وهو كما قال. (٥) في الأصل: (عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده)! كذا الأصل! والسياق يقتضي أن يكون: == ٣٨٨ ١٤ - كتاب القصاص هداية الرواة ٣٤٢٤ - وقال: ((والأسنانُ سَواءٌ: الثنِيَّةُ والضَّرْسُ سَواءٌ، والأصابعُ سَواءٌ: ((هذه وهذه(١) سَواءٌ)). [٢٦٢٣] أَبُو دَاوُدَ (٢) [٤٥٥٩] فِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -. ٣٤٢٥ - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أنه قال: خطبَ رسولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ - عامَ الفتحِ، ثُمَّ قال: ((أيها الناسُ! إنه لا حِلْفَ في الإِسلامِ، وما كانَ مِن حِلْفٍ في الجاهليةِ؛ فإنَّ الإِسلامَ لا يزيدُه إلا شِدَّةً، المؤمنونَ يدٌ واحدةٌ على مَن سواهم، يُجيرُ عليهم أَدْناهم، ويَرُدُّ عليهم أَقصَاهم، يَرُدُّ سراياهم على قَعِيدَتِهِم(٣)، لا يُقتَلُ مؤمنٌ بكافرٍ، دِيَةُ الكافرِ نصفُ ديةِ المسلمِ، ولا جَلَبَ، ولا جَنَبَ(٤)، لا تُؤخذُ صدقاتُهم إلا في دُورِهم)). [٢٦٢٤] أَبُو دَاوُدَ [(٤٥٨٣) (٤٥٣١) (١٥٩١)] فِي الجِهَادِ، وَابْنُ مَاجَه [(٢٦٨٥) (٢٦٤٤)] عَنْ عَمْرو ابْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ جَدّه. ويروى: ((دِيَةُ المُعاهِدِ نصفُ ديةِ الحرِّ). الأَرْبَعَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ بِهِ فِیهِ. (٥) في الأصل: (عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده)! كذا الأصل! والسياق يقتضي أن يكون: ((وصححه بنحوه فيه عن ابن عباس))! (ع). وما أثتبتناه! (ع) (١) أي: الخنصر والإبهام، ويدل على ذلك الحديث الأول من هذا الباب. (٢) وإسناده صحيح؛ وهو مخرج في ((الإرواء)) (٢٢٧١، ٢٢٧٧). (٣) قال التوربشتي: ((أراد بالقعيدة: الجيوش النازلة في دار الحرب، يبعثون سراياهم إلى العدو، فما غنمت يرد منه على القاعدين حصتهم؛ لأنهم كانوا رداً لهم)): ((مرقاة)». (٤) سبق شرحهما في باب ((الزكاة)). i ٣٨٩ ١٤- کتاب القصاص إلى تخريج أحاديث ((المصابيح)) و((المشكاة)) ٣٤٢٦ - عن خِشْفٍ بن مالك، عن ابن مسعود -رضِيَ اللَّهُ عنهُ-، أنه قال: قَضَى رسولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ- في ديةِ الخطإ: عشرينَ بنتَ مخاضٍ، وعشرينَ ابنَ مخاضٍ ذُكوراً، وعشرينَ بنتَ لَبُونٍ، وعشرينَ جَذَعةً، وعشرينَ حِقَّةٌ. [٢٦٢٥] ] الأَرْبَعَةُ [د(٤٥٤٥) ت (١٣٨٦) س (٤٣/٨ ٤٤) ق (٢٦٣١)] فِيهِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ. والصحيحُ: أنه موقوفٌ على ابن مسعودٍ -رضِيَ اللَّهُ عنهُ-؛ وخِشْفٌ مجهولٌ(١). ا قُلْتُ: خِشْفٌ - بِكَسْرِ الْمُعْجَمَةِ وَسُكُونِ الشِّينِ المُعْجَمَةِ بَعْدَهَا فَاءٌ -: هُوَ ابْنُ مَالِكٍ؛ وَثْقَهُ النِّسَائِيُّ، وَقَالَ الْتَرْمِذِيُّ: لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ هَذَا الوَجْهِ، وَرُوِىَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مَوْقُوفًاً، وَقَالَ الخَطَّابِيُّ: لاَ يُعْرَفُ خِشْفٌ إِلاَّ بِهَذَا الَحَدِيثِ، وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: فِي السََّدِ مَجْهُولٌ؛ فَكَأَنَّهُ سَلَفُ المُصَنَّفِ. ٣٤٢٧ - ويُروى: أنَّ النبيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ- وَدَى قتيلَ خيبرَ بمئةٍ من إبلِ الصدقةٍ، وليسَ في أسنانِ إبلِ الصدقةِ ابنُ مخاضٍ، إنما فيها ابنُ لَبُون. [٢٦٢٦] ■ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [خ (٢٣٠٢٢٩/١٢) م (١٦٦٩/٢)] فِي القِسَامَةِ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ؛ وَكَأَنَ الْمُصَنَّفَ أَرَادَ بِذِكْرِهِ توهين الَّذِي قَبْلَهُ. ٣٤٢٨- عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أنه قال: كانت قيمةُ الديَةِ على عهدٍ رسول اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ -: ثمان مئة دينار - أو ثمانيةَ آلافٍ درهمٍ-، وَدِيَةُ أهلِ الكتابِ - يومَئذٍ - النصفُ من دِيَةِ المسلمين، قال: فَكَانَ كذلكَ حتَّى استخلِفَ عمرُ؛ فقامَ خطيباً، فقال: إنَّ الإِبلَ قد غَلَتْ، فَفَرَضَها عمرُ - رضِيَ اللَّهُ عنهُ -: على أهلِ الذهبِ أَلْفَ دينارٍ، وعلى أهلِ الوَرِقِ اثني عشرَ ألفاً، وعلى أهلِ البقرِ (١) قلت: وفيه - أيضاً - عنعنة الحجاج بن أرطاة، والاختلاف عليه في لفظه؛ كما شرحه الدار قطني في «سننه» (٣٦١ - ٣٦٢). ٣٩٠ ١٤- كتاب القصاص هداية الرواة مئتي بقرةٍ، وعلى أهلِ الشاةِ أَلْفَيْ شاةٍ، وعلى أهلِ الْحُلَلِ مئتِي حُلَّةٍ،(١) قال: وتركَ دِيَةً أهلِ الكتابِ، لم يرفعْها. [٢٦٢٧] أَبُو دَاوُدَ(٢) [٤٥٤٢] عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِهِ عَنْ جَدِّهِ. ٣٤٢٩ - عن ابن عباس - رضِيَ اللَّهُ عنهُما- عن النبيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ -: أنه جعلَ الديَةَ اثني عشرَ ألفاً(٣).[٢٦٢٨] الأَرْبَعَةُ [د (٤٥٤٦) ت (١٣٨٨) س (٤٤/٨) ق (٢٦٣٢)] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيهِ، وَرَجَّحَ إِرْسَالَهُ الترْمِذِيُّ (٤) ٣٤٣٠ - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أنه قال: كانَ رسولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ - يُقَوِّمُ دِيَةَ الخطإ على أهلِ القُرى أربع مئة دينارٍ، أو عَدْلَها مِن الوَرِقِ، وَيُقَوِّمُها على أَثمانِ الإِبلِ، فإذا غَلَتْ رَفَعَ في قيمتِها، وإذا هاجَتْ(٥) برُخصٍ(٦) نَقَصَ مِن قیمتِها، وبلغَتْ على عهدٍ رسول اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ - ما بينَ أربع مئة دينار إلى ثمان مئةٍ دينارٍ، أو عَدْلها مِن الوَرِقِ: ثمانية آلافٍ درهمٍ، قال: وَقَضَى رسولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ- على أهلِ البقرِ مئتي بقرةٍ، وعلى أهل الشاةِ أَلْفي (١) الحلة: إزار ورداء. (٢) وإسناده حسن، وهو مخرج في ((الإرواء)) (٢٢٤٧). (٣) أي: من الدراهم. (٤) قلت: وإسناد المرسل صحيح، وإسناد الموصول فيه ضعف؛ مع المخالفة لمن أرسل؛ وتفصيل هذا في «الإرواء» (٢٢٤٥). (٥) هاجت: ظهرت. (٦) الرخص - بضم فسكون -: ضد الغلاء. أ 1 ٣٩١ ١٤ - كتاب القصاص إلى تخريج أحاديث ((المصابيح)) و((المشكاة)) شاةٍ. [٢٦٢٩] أَبُو دَاوُدَ(١) [٤٥٦٤]، وَالنَّسَائِيُّ [٤٥٤١ - ٤٥٦٤]، وَابْنُ مَاجَه [٢٦٣٠ - ٢٦٤٧] عَنْ عَمْرٍو ابْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ جَدِّهِ. وَقَالَ رسولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ -: ((إنَّ العَقْلَ ميراثٌ بينَ ورثةِ القتيلِ، وقضَى رسولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ -: أنَّ عَقْلَ المرأةِ بينَ عَصَبَتِها، ولا يَرِثْ القاتِلُ شيئاً. أَبُو دَاوُدَ [٤٥٦٤] فِي الَّذِي قَبْلَهُ، وَهُوَ قِطْعَةٌ مِنْهُ. ٣٤٣١ - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أنَّ النبيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ -، قال: ((عَقْلُ شِبْهِ العمدِ مُغَلَّظٌ؛ مثلُ عَقْلِ العمدِ، ولا يُقتَلُ صاحبُه)).[٢٦٣٠] أَبُو دَاوُدَ(٢) [٤٥٦٥] عَنْهُ فِيهِ. ٣٤٣٢- وقال: قضَى رسولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ- في العينِ القائمةِ السَّادَّةِ(٣) لمكانِها: بثلثِ الديَةِ. [٢٦٣١] ■ أَبُو دَاوُدَّ [٤٥٦٧]، وَالنِّسَائِيُّ(٤) [٥٥/٨] عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ فِيهِ بِهِ، وَزَادَ الْنّسَائِيُّ: وَفِي الْيَدِ الشَّلاَءِ، وَفِي السِّنِّ السَّوْدَاءَ. ٣٤٣٣- عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة - رضيَ اللهُ عنهُ-، (١) قلت: وسنده حسن. (٢) وسنده حسن. (٣) أي: الباقية في مكانها صحيحة، لكن ذهب نظرها وإبصارها. (٤) وسنده حسن، أو محتمل للتحسين، وانظر ((الإرواء)) (٢٢٩٣). ٣٩٢ ١٤ - كتاب القصاص هداية الرواة أنه قال: قَضَى رسولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ- في الجنين بِغُرَّةٍ: عبدٍ، أو أَمَةٍ، أو فَرَسٍ، أو بَغْلٍ)). [٢٦٣٢] ] أَبُو دَاوُدَ [٤٥٧٩]، وَالتِّرْمِذِيُّ [١٤١٠]، وَابْنُ مَاجَه [٢٦٣٩] فِيهِ وَاللَّفْظُ لْأَبِي دَاوُدَ، وَحَسَّنَهُ التّزْمِذِيّ. وقيل: الفرسُ والبغْلُ وَهمٌ مِن الراوي. ■ هُو كَلاَمُ الخَطَّابِيِّ قَالَ: يُقالُ: إِنَّ عِيسَى بْنَ يُونُسَ وَهِمَ فِيهِ، وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ []: ذِكْرُ الفَرَسِ وَالْبَغْلِ فِيهِ غَيْرُ مَحْفُوظٍ، وَيُرْوَى مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ضَعِيفٍ مُرْسَلٍ(١). ٣٤٣٤- عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أنَّ رسولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ-، قال: ((مَن تَطَبَّبَ ولَمْ يُعْلَم مِنْهُ طِبٌّ؛ فهو ضامِنٌ)).[٢٦٣٣] [ أَبُو دَاوُدَ [٤٥٨٦]، وَالنِّسَائِيُّ [٥٢/٨]، وَابْنُ مَاجَهَ(٢) [٣٤٦٦] عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ جَدِّهِ. ٣٤٣٥- عن عمران بن حصين: أنَّ غُلاماً لأُناسٍ فقراءَ قَطَعَ أُذْنَ غلامٍ لأناسٍ أغنياءً، فَأَتَى أهلُهُ النبيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ-، فقالوا: إنَّا أُناسٌ فقراءُ! فلَمْ يجعلْ عليهِ شيئاً. [٢٦٣٤] ] أَبُو دَاوُدَ [٤٥٩٠]، وَالنَّسَائِيُّ(٣) [٢٥/٨ ٢٦] فِي القَوْدِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ. (١) قلت: فهي زيادة شاذة؛ التفرد عيسى بن يونس بها؛ دون غيره. لکن أصل الحدیث - دون الزيادة - حسن. (٢) بسند معلول؛ لكن الحديث - عندي - حسن، كما بينته في ((الصحيحة)) (٦٣٥). (٣) قلت: وإسناده صحيح على شرط مسلم. 1 ٣٩٣ ١٤ - كتاب القصاص إلى تخريج أحاديث ((المصابيح)) و((المشكاة)) الفصل الثالث: ٣٤٣٦- عن عليّ -رضِيَ اللَّهُ عنه-، أنَّه قال: دِيةُ شبهِ العَمْدِ أثلاثاً: ثلاثٌ وثلاثونَ حِقَّةً، وثلاثٌ وثلاثونَ جَذعةً، وأربَعٌ وثلاثونَ ثنيَّةً إلى بازل(١) عامها؛ كلُّها خلفاتٌ. وفي روايةٍ: قال: في الخطإ أرباعاً: خمسٌ وعشرونَ حِقَّةً، وخمسٌ وعشرونَ جذعةٌ، وخمسٌ وعشرونَ بناتُ لُبُونٍ، وخمسٌ وعشرونَ بناتُ مخاضٍ (٢). ٣٤٣٧ - وعن مُجاهدٍ، قال: قَضى عُمرُ - رضِيَ اللَّهُ عنه - في شبْه العمدِ ثلاثينَ حقَّةٌ، وثلاثينَ جذعةً، وأربعينَ خِلفةً: ما بينَ ثنيَّةٍ إلى بازل عامها. (٣) [٣٥٠٧] ٣٤٣٨- وعن سعيد بن المسيَّبِ: أنَّ رسولَ الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ - قَضى في الجَنِينِ يُقتلَ في بطنِ أُمّه؛ بِغُرَّةٍ: عبدٍ أو وليدةٍ، فقال الذي قَضى عليهِ: كيفَ أَغرَمُ مَنْ لا شربَ ولا أكُلُ، ولا نطَقَ ولا استَهلْ، (٤) ومثلُ ذلكَ يُطَلْ(٥)؟! فقال رسولُ اللّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ -: ((إنَّما هذا منْ إخوان الكُهَّان))(٦).[٣٥٠٦] (١) في ((النهاية)): ((البازل: ما تمّ له ثمان سنين ودخل في التاسعة)). (٢) رواه أبو داود (٤٥٥١، ٤٥٥٣)؛ وإسناده حسن؛ لولا أن فيه عنعنة أبي إسحاق السبيعي؛ فقد کان یدلس. (٣) قلت: رواه أبو داود (٤٥٥٠)، ورجاله ثقات؛ إلا أنه منقطع؛ فقد ولد مجاهد في خلافة عمر. (٤) أي: صاح ورفع صوته. (٥) أي: يهدر. (٦) رواه مالك (٦)، والنسائي (٤٨٢٠) مرسلاً. قلت: ووصله أبو داود - كما سيأتي-؛ سنده صحيح، وأصله في (الصحيحين)) كما تقدم (٣٤٨٨). ٣٩٤ ١٤ - كتاب القصاص هداية الرواة ٣٤٣٩ - وَرواه أبو داود عنه عن أبي هريرةَ متَّصلاً. [٣٠٥٩] ٣- باب ما لا يُضْمَنُ من الجنايات مِنَ ((الصِّحَاحِ)): ٣٤٤٠ - عن أبي هريرة - رضيَ اللَّهُ عنهُ-، أنه قال: قال النبيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ -: ((العَجْمَاءُ جُرْحُها جُبارٌ(١)، والْمَعْدِنُ (٢) جُبارٌ، والبئرُ جُبارٌ)). [٢٦٣٥] ■ الخَمْسَةُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، الْبُخَارِيُّ [٦٩١٢]، وَأَبُو دَاوُدَ [٤٥٩٣] فِي الدِّيَاتِ، وَمُسْلِمٌ [١٧١٠/٤٥] فِي الْحُدُودِ، وَالتّرْمِذِيُّ [١٣٧٧] فِي الأَحْكَامِ، وَالنّسَائِيُّ [٤٥/٥] فِي الرِّكَازِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ -. ٣٤٤١ - وعن يَعْلى بن أمية، أنَّه قال: غَزَوْتُ معَ رسول اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ- جيشَ العُسْرَةِ، وكَانَ لِي أَجيرٌ، فقاتَلَ إنساناً فَعَضَّ أحدُهما يدَ الآخرِ، فانتزَعَ المَعْضُوضُ يدَه مِن في العاضِّ، فَأَندَرَ(٢) ثَنِيَّتَه فسقطَتْ، فانطلقَ إلى النبيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ - فَأَهدَرَ (٤) ثَنِيَّتَه وقال: ((أَيَدَعُ يدَهُ في فيكَ تَقْضَمُها كالفحل(٥)؟!)). [٢٦٣٦] (١) الجبار: الهدر. (٢) قال النووي في ((شرح مسلم)) (٢٢٦/١١): ((فمعناه: أن الرجل يحفر معدناً في ملكه، أو في موات، فيمر بها مارّ، فيسقط فيها، فيموت، أو يستأجر أجراء يعملون فيها، فيقع عليهم فيموتون، فلا ضمان في ذلك». (٣) أي: أسقطها. (٤) أي: أبطل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ ثنيته وما يتعلق بها، ولَمْ يُلزمه شيئاً. (٥) أي: من الإبل. : ٣٩٥ ١٤ - كتاب القصاص إلى تخريج أحاديث ((المصابيح)) و((المشكاة)) مُتْفَقٌّ عَلَيْهِ عَنْ يَعْلَى بْنَ أُمَيَّةَ، الْبُخَارِيُّ [٦٨٩٢]، وَأَبُو دَاوُدَ [٤٥٨٤]، وَابْنُ مَاجَه [٢٦٥٦] فِي الدِّيَاتِ، وَمُسْلِمٌ [١٧١٠/٤٥] فِي الْحُدُودِ، وَالنِّسَائِيُّ [٣٠/٨] فِي الْقِصَاصِ. ٣٤٤٢- عن عبد الله بن عمرو - رضِيَ اللهُ عنهُما-، قال: سمعتُ رسولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ - يقول: ((مَن قُتِلَ دونَ مالِهِ؛ فهو شَهيدٌ)).[٢٦٣٧] مُتْفَقٌ عَلَيْهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، الْبُخَارِيُّ [٢٤٨٠] فِي الَظَالِمِ، وَمُسْلِمٌ [٦٤١/٢٢٦] فِي الإِيمَانِ. ٣٤٤٣ - وعن أبي هريرة -رضيَ اللَّهُ عنهُ، قال: جاءَ رجلٌ إلى النبيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ-، فقال: يا رسولَ اللَّه! أرأيتَ إنْ جاءَ رجلٌ يريدُ أخذَ مالي؟! قال: ((فلا تُعْطِه مالَكَ))، قال: أرأيتَ إنْ قاتَلَنِي؟! قال: ((قاتِلْهُ))، قال: أرأيتَ إنْ قَتَلَنِي؟! قال: ((فأنتَ شهيدٌ))، قال: أرأيتَ إنْ قتلتُه؟ قال: ((هوَ في النار)). [٢٦٣٨] ] مُسْلِمٌ [١٤٠/٢٢٥] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الإِيمَانِ. ٣٤٤٤ - وعن أبي هريرة - رضِيَ اللَّهُ عنهُ-، سمعَ رسولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ- يقولُ: ((لو اطَّلَعَ في بيتِكَ أحدٌ، وَلَمْ تَأَذَنْ له، وخذفْتَهُ(١) بحصاةٍ فَفَقَأْتَ عينَهُ؛ ما كانَ عليكَ مِن جُناحٍ(٢)).[٢٦٣٩] ا مُتْفَقٌ عَلَيْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، الْبُخَارِيُّ [٦٨٨٨] فِي الدِّيَاتِ، وَمُسْلِمٌ [٢١٥٨/٤٤] فِي الاسْتِئْذَانِ. ٣٤٤٥ - وعن سهل بن سعد: أنَّ رجلاً اطَلَعَ في جُحْرِ مِن بابِ رسول اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ-؛ ومعَ رسول اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ - مِدْرِىٌ(٣) يَحُكُّ بهِ (١) أي: رمیته. (٢) الجُناح: الإثم. (٣) شيء يعمل من خشب أو حديد على شكل سن من أسنان المشط، يُسوَّي به الشعر الملبَّد، ويستعمله من لا مشط له؛ كذا في ((النهاية)».