النص المفهرس
صفحات 1341-1360
٣٥٦ ١٣- كتاب العتق هداية الرواة ٣٣٣٦- عن ابن عباس -رضيَ اللَّهُ عنهُما- عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ-، قال: ((إذا أصابَ المكاتبُ حدّاً أو ميراثاً؛ وَرِثَ بحسابٍ ما عَتَقَ منه)).[٢٥٤٧] [ الثّلاثَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَبُو دَاوُدَ [٤٥٨٢] فِي الدِّيَاتِ، وَالتّرْمِذِيُّ [١٢٥٩] فِي الْبُيُوعِ- وَحَسَّنَةُ-،(١) وَالنِّسَائِيُّ [٤٦/٨] فِي الْفَرَائِضِ. فقال: ((يُؤدِّي المكاتَبُ بحصَّةٍ ما أدَّى ديةَ حرِّ، وما بقي ديةَ عبدٍ)). ضعيف. الثّلاَثَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبُو دَاوُدَ [٤٥٨١]، وَالْنِسَائِيُّ [الكبرى ٥٠١٩ - العتق] فِي الدِّیَاتِ، وَالتّرْمِذِيُّ [١٢٥٩] فِي الْبُوعِ - وَاللَّفْظُ لَهُ -. الفصل الثالث: ٣٣٣٧- عن عبدِ الرَّحمنِ بن أبي عمْرةَ الأنصاريِّ: أنَّ أُمَّه أرادتْ أن تُعتِقَ، فأخَّرَتْ ذلكَ إلى أنْ تُصبِحَ، فماتتْ، قال عبدُ الرَّحمنِ: فقلتُ للقاسمِ بنِ محمَّدٍ: أينفعُها أن أُعتِقَ عنها؟! فقال القاسمُ: أتى سعدُ بنُ عُبادةَ رسولَ اللَّه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ - فقال: إنَّ أمِّي هلَكتْ، فهلْ يَنفعُها أنْ أعتِقَ عنها؟! فقال رسولُ اللَّه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ -: ((نعم)).[٣٤٠٣] ] أخرجه مالك(٢) (١٣/٧٧٩/٢) - رضِيَ اللهُ عنه -. الآخرين نحوه، كما بينته هناك. (١) قلت: بل إسناده صحيح، وقد صححه جماعة، كما بينته في المصدر المتقدم (١٧٢٦). (٢) ورجاله ثقات، لكنه منقطع؛ فإن قاسم بن محمد ولد بعد موت سعد بن عبادة بنحو عشرين سنة. ولكن الحديث صحيح؛ فإن له - عند النسائي (٢/ ١٣٠) - طريقاً أخرى لا بأس بها. ٣٥٧ ١٣- كتاب العتق إلى تخريج أحاديث ((المصابيح)) و((المشكاة)) ٣٣٣٨- وعن يحيى بن سعيدٍ، قال: تؤُنَّ عبدُ الرَّحمنِ بنُ أبي بكرٍ في نومٍ نامَه(١)، فأعتقَتْ عنه عائشةُ أختُه رقاباً كثيرةٌ. [٣٤٠٤] رواه مالك(٢) (١٤/٧٧٩/٢). ٣٣٣٩- وعن عبدِ الله بن عُمَرَ -رضيَ اللَّهُ عنهما-، قال: قال رسولُ اللَّه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ -: ((مَنِ اشترى عبداً فلم يشترِطْ مالَه؛ فلا شيءً له)).[٣٤٠٥] الدارمي(٣) (٢٥٦١) عن عبد الله بن عمر. ٣ - باب الأيمان والنذور مِنَ ((الصِّحَاحِ)): ٣٣٤٠ - عن ابن عمر -رضِيَ اللَّهُ عنهُما-، قال: أكثرُ ما كانَ النبيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ - يحلفُ: ((لا؛ ومُقَلِّبِ القلوبٍ)). [٢٥٤٨] [ الْبُخَارِيُّ [٦٦٢٨]، وَالتّرْمِذِيُّ [١٥٤٠]، وَالْنْسَائِيُّ [٢/٧) فِي الْأَيَانِ وَالنّذُورِ، وَابْنُ مَاجَه [٢٠٩٢] فِي الكفّارَاتِ. ٣٣٤١- عن ابن عمر -رضِيَ اللهُ عنهُما-، أنَّ رسولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ-، قال: ((ألا إن اللَّهَ - تعالى - ينهاكُم أن تحلِفُوا بآبَائِكم؛ مَنْ كانَ حالِفاً فليحلِفْ (١) أي: أنه مات فجأة، فيحتمل أنه كان عليه عتق فلم يتمكن من الوصية. (٢) وإسناده معضل؛ بين يحيى بن سعيد وهو أبو سعيد الأنصاري القاضي وبين عائشة أكثر من واسطة. (٣) وإسناده صحيح. ٣٥٨ ١٣- کتاب العتق هداية الرواة باللّهِ أو لَيَصمُتْ)). [٢٥٤٩] مُتْفَقٌّ عَلَيْهِ [خ (٦٦٤٦) م (٤٦/٣ ١٦)] عَنْهُ فِي الْأَيَانِ وَالنُّذُورِ. ٣٣٤٢- وقال: ((لا تَحلِفُوا بالطَّواغي(١) ولا بآبائكم)).[٢٥٥٠] ] مُسْلِمٌ [١٦٤٨/٦]، وَالنِّسَائِيُّ [٧/٧]، وَابْنُ مَاجَه [٢٠٩٥] فِي الكَفَّارَاتِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ. ٣٣٤٣- وقال: ((من حلفَ، فَقَالَ في حَلفِهِ: باللاّتِ والعُزَّى؛ فليقل: لا إله إلا الله، ومَن قال: لصاحِيه: تعالَ أُقامِرْكَ؛ فَلْيَتَصدَّقْ)). [٢٥٥١] ■ الجَمَاعَةُ [خ (٦٦٥٠) م (١٦٤٧/٥) ٣٢٤٧٥ ت١٥٤٥ س٧/٧] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الأَيَانِ وَالنُّذُورِ إِلّ ابْنَ مَاجَه [٢٠٩٦] فَفِي الْكَفَّارَاتِ. ٣٣٤٤ - وقال: ((من حلَفَ على ملةٍ غير ملةِ الإِسلامِ كاذباً؛ فهو كما قال، وليسَ على ابن آدمَ نذرٌ فيما لا يملكُ، ومَن قتلَ نفسَه بشيءٍ في الدنيا؛ عُذِّبَ بهِ يومَ القيامةِ، ومَن لعنَ مؤمناً؛ فهو كقتلِهِ، ومَن قذفَ مؤمناً بكفرٍ؛ فهو كقتلِهِ، ومَن ادَّعى دَعْوَى كاذِبةً لَيَتَكَثَّر بها؛ لم يَزِدْهُ اللَّهُ إلا قِلَّةٌ)). [٢٥٥٢] مُتْفَقٌ عَلَيْهِ، الْبُخَارِيُّ [٦٠٤٧] فِي الأَدَبِ، وَمُسْلِمٌ [١١٠/١٧٦] فِي الإِمَانِ عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ، وَلَيْسَ هُوَ فِيهما بِجُمْلَتِهِ، وَإِنَّمَا فِي كُلِّ مِنْهُمَا بَعْضُهُ. ٣٣٤٥- وقال: ((إني - واللَّهِ؛ إنْ شاءَ اللَّهُ - لا أَحلِفُ على يمين، فأَرى غيرَها خيراً منها إلا كَفَّرْتُ عن يميني وأَتيتُ الذي هو خيرٌ)). [٢٥٥٣] مُتَّفَقٌّ عَلَيْهِ عَنْ أَبِي مُوسَى، الْبُخَارِيُّ [٦٧١٨]، وَمُسْلِمٌ [١٦٤٩/٧]، وَأَبُو دَاوُدَ [٣٢٧٦]، وَالنِّسَائِيُّ (١) جمع طاغية؛ من الطغيان، والمراد: الأصنام؛ لأنها سبب الطغيان، نُهوا عن ذلك لئلا يسبق على لسانهم جرياً على عادة الجاهلية، ولما فيه من الشرك بالله - تعالى -. ٣٥٩ ١٣- كتاب العتق إلى تخريج أحاديث ((المصابيح)) و((المشكاة)) [٩/٧] فِي الإِيمَانِ وَالنُّذُورِ، وَابْنُ مَاجَه [٢١٠٧] فِي الكَفَّارَاتِ. ٣٣٤٦- عن عبد الرحمن بن سَمُرة - رضِيَ اللَّهُ عنهُ-، قال: قال النبيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ -: ((يا عبد الرحمنِ بنَ سَمُرة! لا تسألِ الإِمارةَ؛ فإنك إنْ أُوتِيتَها عن مسألةٍ وُكِلْتَ إليها، وإنْ أُوتِيتَها عن غير مسألةٍ أُعِنتَ عليها، وإذا حلفتَ على يمين فرأيتَ غيرَها خيراً منها؛ فكفّرْ عن يمينكَ؛ وَائْتِ الذي هو خيرٌ)). [٢٥٥٤] ■ مُتَّفَقٌّ عَلَيْهِ [خ (٧١٤٦) م (١٦٥٢/١٩)] عَنْهُ، وَأَخْرَجَهُ الثّلاثَةُ ،٣٢٧٨ ت١٥٢٩ س ١١/٧ و ٢٢٥/٨، كُلُّهُمْ فِي الأَيَانِ وَالنُّذُورِ؛ إِلاَّ أَبَا دَاوُدَ، فَفَرَّقَهُ هُنَا، وَفِي الْخَرَاجِ، وَإِلَّ النِّسَائِيَّ [] فَهُنَا وَفِي القَضَاءِ. وفي رواية: ((فائتِ الذي هوَ خيرٌ؛ وكفِّرْ عن يمينِكَ)). ■ البخاري [٦٧٢٢]، والترمذي [١٥٢٩] عنه(١). ٣٣٤٧- وعن أبي هريرة -رضيَ اللَّهُ عنه-، أنَّ النبيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ-، قال: ((مَن حلفَ على يمين، فرأَى غيرَها خيراً منها؛ فليُكَفّرْ عن يمينِه وليفعلْ)).[٢٥٥٥] ] مُسْلِمٌ [١٦٥٠/١٢]، وَالتّرْمِذِيُّ [١٥٣٠]، وَالنَّسَائِيُّ [الكبرى ٤٧٢٢] عَنْهُ فِيهِ. ٣٣٤٨ - وقال: ((واللَّهِ لأَنْ يَلَجِّ(٢) أحَدُكم بيمينِهِ في أهلِه: آثَمُ لهُ عندَ اللَّهِ من أنْ يُعطيَ كفَّارتَه التي افترضَ اللَّهُ عليهِ)). [٢٥٥٦] مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [خ (٦٦٢٥) م (١٦٥٥/٢٦)] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِيهِ. ٣٣٤٩- وقال: ((يمينُك على ما يُصدِّقُكَ عليهِ صاحبُكَ)).[٢٥٥٧] (١) وقع هذا التخريج - خطأً - في الأصل؛ تبعاً للحديث الذي بعده؛ فصححناه بما يقتضيه السياق. (٢) أي: يصرّ. (ع). ٣٦٠ ١٣- كتاب العتق هداية الرواة ] مُسْلِمٌ [١٦٥٣/٢٠]، وَأَبُو دَاوُدَ [٣٢٥٥]، وَالتّرْمِذِيُّ [١٣٥٤]، وَابْنُ مَاجَه [٢١٢٠] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضِيَ اللَّهُ عنهُ-، مُسْلِمٌ، وَأَبُو دَاوُدَ فِيهِ، وَالتِّرْمِذِيُّ فِي الأَحْكَامِ، وَابْنُ مَاجَه فِي الكَفَّارَاتِ. ٣٣٥٠ - وقال: ((اليمينُ على نِيَّةِ الْمُسْتَحلِفِ)).[٢٥٥٨] مُسْلِمٌ [١٦٥٣/٢١] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الإِيمَانِ. ٣٣٥١- وعن عائشة - رضِيَ اللَّهُ عنها-، قالت: لَغْوُ اليمينِ قولُ الإنسان: لا واللَّهِ، وبَلَى واللَّهِ)). ورفَعَهُ بعضُهم عن عائشةَ -رضِيَ اللَّهُ عنها -. [٢٥٥٩] [ الْبُخَارِيُّ [٦٦٦٣] مَوْقُوفاً فِيهِ، وَأَبُو دَاوُدَ [٣٢٥٤] مَرْفُوعاً عَنْهَا (١). مِنَ ((الحِسَانِ)): ٣٣٥٢- عن أبي هريرة -رضِيَ اللَّهُ عنه-، قال: قال: رسول اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ -: ((لا تحلِفوا بآبائكم ولا بأُمهاتِكم ولا بالأندادِ،(٢) ولا تحلِفوا إلاَّ باللَّهِ، ولا تحلِفوا باللّهِ إلا وأنتم صادِقون)). [٢٥٦٠] ] أَبُو دَاوُدَ [٣٢٤٨]، وَالنَّسَائِيُّ(٣) [٥/٧] فِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. (١) وهو صحيح مرفوعاً وموقوفاً، كما بينته في ((الإرواء)) (٢٥٦٧). (٢) الأصنام، وكل ما يُعبد من دون الله. (٣) قلت: وأخرجه ابن حبان في ((صحيحه)) (١١٧٦)، وإسنادهم صحيح على شرط الشيخين. والجملة الأولى: عند مسلم (٨٢/٥)، وأحمد (٦٢/٥)، وزاد: ((ولا بالطواغي)). وهي عند ابن ماجه (٢٠٩٥)، وكذا البيهقي (٢٩/١٠). والزيادة رواها الطبراني (٣٠٥/٧) من حديث سمرة، وسنده ضعيف. ٣٦١ ١٣- کتاب العتق إلى تخريج أحاديث ((المصابيح)) و((المشكاة)) ٣٣٥٣- عن ابن عمر -رضِيَ اللَّهُ عنهما-، قال: سمعتُ رسول اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ - يقول: ((مَن حلفَ بغيرِ اللَّهِ فقد أَشْرَكَ)).[٢٥٦١] ■ أَبُو دَاوُدَ [٣٢٥١]، وَالتّرْمِذِيُّ [١٥٣٥] فِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَقَالَ التّرْمِذِيُّ: (حَسَنَ)(١). ٣٣٥٤- عن بُرَيدة - رضِيَ اللَّهُ عنه-، قال: قال رسولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ -: ((مَن حَلَفَ بالْأَمانةِ فليس منا)).[٢٥٦٢] أَبُو دَاوُدَ(٢) [٣٢٥٣] عَنْ بُرَيْدَةَ فِهِ. ٣٣٥٥ - وعن بُرَيدة، قال: قال رسولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ -: ((مَن قال: إني بريءٌ مِن الإِسلام؛ فإنْ كانَ کاذِياً؛ فهو كما قال، وإنْ كانَ صادِقاً؛ فلنْ يَرْجِعَ إلى الإِسلامِ سالِماً».[٢٥٦٣] ] أَبُو دَاوُدَ [٣٢٥٨]، وَالنِّسَائِيُّ [٦/٧] فِيهِ، وَابْنُ مَاجَه(٣) [٢١٠٠] فِي الْكَفَّارَاتِ عَنْهُ. ٣٣٥٦- وعن أبي سعيد الخُدْري -رضِيَ اللهُ عنه-، قال: كانَ رسولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ - إذا اجتَهَدَ في اليمين؛ قال: ((لا؛ والذي نفسُ أبي القاسمِ بیدِهِ)).[٢٥٦٤] ■ أَبُو دَاوُدَ(٤) [٣٢٦٤] فِيهِ عَنْهُ، وَأَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَه [٢٠٩٠] فِي الكَفَّارَاتِ عَنْ رِفَاعَةَ الجُهَنِيِّ. (١) أقول: بل هو صحيح، وقد صححه جماعة، وبيانه في ((الإرواء)) (٢٥٦١). (٢) وإسناده صحيح، وقد صححه ابن حبان (٤٣٦٣/٢٠٥/١٠)؛ وبيانه في ((الصحيحة)) (٩٤). (٣) قلت: وإسناده صحيح على شرط مسلم؛ كما بينته في ((الإرواء)) (٢٥٧٦). (٤) بسند ضعيف؛ فيه عاصم بن شمیخ؛ قال أبو حاتم: ((مجهول))، وقال البزار: ((ليس بالمعروف)). وأما العجلي وابن حبان؛ فوثقاه! ٣٦٢ ١٣- كتاب العتق هداية الرواة ٣٣٥٧- وعن أبي هريرةَ - رضِيَ اللهُ عنه-، قال: كانتْ يمينُ رسولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ - إذا حلفَ: ((لا، وأستغفِرُ اللَّه)).[٢٥٦٥] ا أَبُو دَاوُدَ(١) [٣٢٦٥] فِيهِ، وَابْنُ مَاجَه [٢٠٩٣] فِي الكَفَّارَاتِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. ٣٣٥٨- وعن ابن عمر - رضيَ اللَّهُ عنهما-، أنَّ رسولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ-، قال: ((مَن حلفَ على يمينٍ، فقال: إنْ شاءَ اللَّهُ؛ فلا حِنْثَ عليهِ). وَوَقَفَهُ بعضُهم على ابنِ عمرَ - رضِيَ اللَّهُ عنهما -. [٢٥٦٦] ■ الأَرْبَعَةُ [٣٢٦١٥ ت١٥٣١ س١٢/٧ ق ٢١٠٥] فِيهِ؛ إِلّ ابْنَ مَاجَه فِي الْكَفَّارَاتِ، كُلُّهُمْ عَنْهُ مَرْفُوعاً وَمَوْقُونَ(٢). الفصل الثالث: ٣٣٥٩- عن أبي الأحوصِ عوفِ بنِ مالكٍ، عن أبيهِ، قال: قلتُ: يا رسولَ اللهِ! أرأيتَ ابنَ عمِّ لي، آتيهِ أسألهُ، فلا يُعطيني ولا يَصلُني، ثم يَحتاجُ إليّ، فیأتینی فیَسألُني، وقد حلفْتُ أنْ لا أعطيَهُ ولا أصِلَهُ؟ فأمرني أنْ آتَيّ الذي هُوَ خيرٌ، وأُكفّرَ عن يميني.[٣٤٢٥] ] النسائي (١٨٠/٨)، وابن ماجه (٢١٠٩)؛ وفي روايته: قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ -: ((كفّرْ عن يمينكَ)). (١) وإسناده ضعيف؛ فيه هلال بن أبي هلال، قال الذهبي: ((لا يُعرف)). (٢) إسناده صحيح مرفوع، ومن رواه موقوفاً؛ فلا يُعله، لا سيما وله شاهد من حديث أبي هريرة، کما حققته في «الإرواء)) (٢٥٧٠ - ٢٥٧١). ٣٦٣ ١٣- كتاب العتق إلى تخريج أحاديث ((المصابيح)) و((المشكاة)) فصل في النذور مِنَ ((الصِّحَاحِ)): ٣٣٦٠ - قال رسولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ -: ((لا تَنْذِروا؛ فإنَّ النذرَ لا يُغْنِي مِن القَدَرِ شيئاً، وإنَّما يُستَخرَجُ بهِ مِن البخيلِ)). [٢٥٦٧] ٦ مُتَّفَقْ عَلَيْهِ [خ (٦٦٩٤) م (١٦٤٠/٥)] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الْنُّذُورِ . ٣٣٦١- وقال: ((مَن نذرَ أنْ يُطيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، ومَن نذرَ أنْ يَعصيَهُ فلا یعصِە)).[٢٥٦٨] الْبُخَارِيُّ [٦٦٩٦]، وَالأَرْبَعَةُ د٩ ٣٢٨ ت١٥٢٦ س١٧/٧ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا - فِيهِ؛ إِلاَّ ابْنَ مَاجَه [٢١٢٦] فَفِي الْكَفَّارَاتِ. ٣٣٦٢- وقال: ((لا وفاءَ لنذر في معصيةٍ، ولا فيما لا يَملِكُ العبدُ)).[٢٥٦٩] ] مُسْلِمٌ [١٦٤١/٨]، وَأَبُو دَاوُدَ [٣٣١٦] عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ فِيهِ. وفي رواية: ((لا نذْرَ في معصيةِ اللَّهِ». ] مُسْلِمٌ [١٦٤١/٨]، وَالنِّسَائِيُّ [٢٩/٧] عَنْهُ فِيهِ. ٣٣٦٣ - وقال: ((كفَّارةُ النذر كفَّارةُ اليمين)).[٢٥٧٠] مُسْلِمٌ [١٦٤٥/١٣]، وَالنَّسَائِيُّ [٢٦/٧] عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ فِيهِ. ٣٣٦٤- وعن ابن عباس - رضيَ اللَّهُ عنهما-، قال: بينا النبيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ-؛ يخطبُ إذا هو برجلٍ قائمٍ، فسألَ عنه؟ فقالوا: أبو إسرائيلَ، نذرَ أنْ يقومَ ولا يقعدَ، ولا يَستظِلُّ، ولا يتكلَّمَ، ويصومَ، فَقَالَ النِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ -: ((مُرُوهُ؛ فليتكلَّمْ، وليستظِلَّ، وليقعدْ، ولُيُتِمَّ صَوْمَهُ)).[٢٥٧١] ■ الْبُخَارِيُّ [٦٧٠٤]، وَأَبُو دَاوُدَ [٣٣٠٠] فِيهِ، وَابْنُ مَاجَه [٢١٣٦] فِي الكَفَّارَاتِ، كُلُّهُمْ عَنْهُ. ٣٦٤ ١٣- كتاب العتق هداية الرواة ٣٣٦٥ - وعن أنس -رضِيَ اللَّهُ عنهُ -: أنَّ النبيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ - رأى شيخاً يُهادَى بينَ ابنَيْهِ، فقال: ((ما بالُ هذا؟!))، قالوا: نذرَ أنْ يمشيَ إلى البيتِ، قال: ((إنَّ اللَّه - عز وجل - عَنْ تَعْذِيب هذا نَفْسَهُ لَغَنِيٌّ))، وأَمَرَهُ أنْ يركبَ.[٢٥٧٢] الَخَمْسَةُ [٣٣٠١٥ س٣٠/٧ ت١٥٣٧] عَنْ أَنَسٍ - رضِيَ اللَّهُ عنهُ-، إِلاَّ الْبُخَارِيَّ [١٨٦٥] فَفِي الحَجِّ. وفي رواية: (اركبْ أيُّها الشيخُ! فإنَّ اللَّهَ غنيٌّ عنكَ وعن نذرِك)). ] مُسْلِمٌ [١٦٤٣/١٠] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. ٣٣٦٦- وعن ابن عباس -رضيَ اللَّهُ عنهما -: أنَّ سعدَ بنَ عُبادَةَ استفْتَى النبيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ - في نذرٍ كانَ على أُمِّهِ، فَتُوفّيَتْ قبلَ أنْ تَقْضِيَه؟! فَأَفْتَّاه بأنْ يَقضِيهَ عنها.[٢٥٧٣] ■ الجَمَاعَةُ [خ (٦٦٩٨) م (١٦٣٨/١) د٣٣٠٧ ت١٥٤٦ ق٢١٣٢ س ٢٠/٧] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضِيَ اللهُ عنهُ-، فِهِ. ٣٣٦٧- وعن كعب بن مالكٍ -رضِيَ اللَّهُ عنه-، قال: قلتُ: يا رسولَ اللَّه! إنَّ مِن تَوْبَتِي أنْ أَنخلِعَ مِن مالي صدقةً إلى اللَّهِ وإلى رسولِهِ، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ -: ((أمسِكْ بعضَ مالِكَ؛ فهو خيرٌ لكَ))، قلتُ: فإني أُمسِكَ سَهْمي الذي بخيبرَ [٢٥٧٤] مُتْفَقٌ عَلَيْهِ عَنْهُ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ، الْبُخَارِيُّ [٢٧٥٧] فِي الَغَازِي، وَمُسْلِمٌ [٢٧٦٩/٥٣] فِي التَّوْبَةِ، وَأَبُو دَاوُدَ [٣٣١٧]، وَالنِّسَائِيُّ [٢٣/٧] فِي النُّذُورِ مُخْتَصَراً نَحْوَ سِيَاقِ الْمُؤَلّفِ. مِنَ ((الحِسَانِ)): ٣٣٦٨- عن عائشةَ -رضِيَ اللَّهُ عنها-، قالت: قال رسولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ ٣٦٥ ١٣- كتاب العتق إلى تخريج أحاديث (المصابيح)) و((المشكاة)) وسَلَّمَ -: ((لا نذرَ في معصية اللَّهِ، وكفَّارتُه كفارةُ اليمين)).[٢٥٧٥] ] أَبُو دَاوُدَ(١) [٣٢٩٢]، وَالتّرْمِذِيُّ [١٥٢٥] فِي النُّذُورِ، وَابْنُ مَاجَه [٢١٢٥] فِي الأَحْكَامِ عَنْ عَائِشَةَ - رضِيَ اللّهُ عَنْهُا-، وَقَالَ التّرْمِذِيُّ: لاَ يَصِحُّ؛ لأَنَّ الزُّهْرِيَّ لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الَحَدِيثَ مِنْ أَبِي سَلَمَةً. ٣٣٦٩- عن ابن عباس -رضيَ اللَّهُ عنهما-، أنَّ رسولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ-، قال: ((مَن نَذَرَ نَذْراً لم يُسَمِّهِ؛ فكفَّارتُه كفَّارةُ يمين، ومَن نَذَرَ نَذْراً في معصيةٍ؛ فكفَّارتُه كفَّارَةُ يمين، ومَن نَذَرَ نَذْراً لا يُطيقُه؛ فكفَّارتُه كفَّارةُ يمين، ومَن نَذَرَ نَذْراً أَطَاقَهُ؛ فَلْيَفٍ بهِ)).[٢٥٧٦] أَبُو دَاوُدَ [٣٣٢٢] فِي النُّذُورِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَه [٢١٢٨] مَخْتَصَراً. ووقَفه بعضُهم على ابنِ عباسٍ - رضِيَ اللَّهُ عنهما -(٢). ! قُلْتُ: كَذَا ذَكَرَهُ أَبُو دَاوُدَ عَقِبَ المَرْفُوعِ. ٣٣٧٠ - عن ثابت بن الضخَّاك، قال: أتَى رجلٌ النبيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ- فقال: إني نذرتُ أنْ أَنحرَ إبلاً بُبُوانَةَ(٣)، قال: ((هَلْ كانَ فيها وَثَنٌ مِن أَوثان الجاهليةِ يُعْبَدُ؟!))، قالوا: لا، قال: «فهلْ كانَ فيها عيدٌ مِن أعيادِهم؟!»، قالوا: لا، قال: ((أَوْفٍ بنذركَ؛ فإنه لا نَذْرَ في معصيةِ اللَّهِ، ولا فيما لا يملِكُ ابنُ آدمَ)).[٢٥٧٧] ] أَبُو دَاوُدَ(٤) [٣٣١٣] عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ فِيهِ. (١) حدیث صحیح، وبيانه في «الإرواء» (٢٥٩٠)، وله - فیه (٢٥٨٧) - شاهد. (٢) قلت: وهو الصواب؛ وإسناد المرفوع ضعيف، وبيانه في ((الإرواء)) (٢٥٨٦). (٣) اسم موضع في أسفل مکة دون يلملم. (٤) إسناده صحيح. ٣٦٦ ١٣- كتاب العتق هداية الرواة ٣٣٧١- وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أنَّ امرأةً قالت: يا رسولَ اللَّه! إني نَذَرتُ أنْ أضرِبَ على رأسِكَ(١) بالدُّفُ؟ قال: ((أَوْفي بنذركِ))، قالت: إني نذرتُ أنْ أَذَبَحَ بمكان كذا وكذا - بمكانٍ كانَ يذبحُ فيهِ أهلُ الجاهليةِ -؟ قال النبيُّ - ء صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ -: ((لِصَّنَم؟!))، قالت: لا، قال: ((أَوْفِي بنذرك)).[٢٥٧٨] ■ أَبُو دَاوُدَ(٢) [٣٣١٢] فِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ. ٣٣٧٢- عن أبي لُبابَةَ بنِ عبدِ الُنذِرِ، أَنَّه قال للنبيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ -: إنَّ مِن تَوْبَتِي أَنْ أَهْجُرَ دارَ قَوْمي التي أَصبتُ فيها الذنبَ، وأنْ أنْخِلِعَ مِن مالي كلِّه صدقةً، قال: ((يُجْزِئ عنكَ الثلثُ)).[٢٥٧٩] ■ أَبُو دَاوُد(٣)[٣٣١٩] عَنْهُ فِيهِ. (١) أي: بحضرتك. (٢) إسناده حسن؛ وهو مخرج في ((الإرواء)) (٢٥٨٨). (٣) عن ابن كعب بن مالك، عن أبيه، أنه قال للنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ، أو أبو لبابة، أو من شاء الله -: إن توبتي ... الحدیث مثله. ثم رواه عن ابن كعب بن مالك قال: كان أبو لبابة ... فذكر معناه. قال أبو داود: ((والقصة لأبي لبابة)) .- قلت: والسند صحیح من الوجه الأول، وفيه شك الرواي: هل القائل کعب، أو لبابة؟! ويرجح الأول: أن أبا داود رواه من طريق أخرى، جزم الرواي فيه بأنه كعب، وسنده حسن، ومدار الروايتين على الزهري. وأما الوجه الآخر الذي فيه أنه أبو لبابة؛ فهو من رواية محمد بن المتوكل، عن عبد الرزاق، معمر، عن الزهري، ومحمد هذا هو ابن أبي السَّرِيِّ قال الحافظ: ((له أوهام كثيرة)». وهذا من أوهامه على عبد الرزاق؛ فقد رواه في ((المصنف)) (٩/ ١٦٣٩٧/٧٤) عن ابن جريج، ومعمر، عن الزهري: أن أبا لبابة ... فذكره هكذا معضلاً. ووصله بعضهم عن الزهري، عن حسين بن السائب بن أبي لبابة، أن جده أبا لبابة ... فذكره مثل == ٣٦٧ ١٣- كتاب العتق إلى تخريج أحاديث ((المصابيح)) و(المشكاة)) ٣٣٧٣- عن جابر بن عبدِ اللَّهِ - رضِيَ اللَّهُ عنهُ -: أنَّ رجلاً قال يومَ الفتحِ: یا رسولَ اللَّه! إني نذرتُ - إنْ فتحَ اللَّهُ عليكَ مكةَ - أنْ أُصلِّي في بيتِ المَقْدسِ ركعتينٍ؟ فقال: ((صلِّ ههنا))، ثُمَّ أَعادَ عليهِ؟ فقال: ((صلِّ ههنا))، ثُمَّ أَعادَ عليهِ؟ فقال: ((شأنَكَ إذاً».[٢٥٨٠] أَبُو دَاوُدَ(١) [٣٣٠٥] عَنْ جَابِرٍ فِيهِ. ٣٣٧٤- وعن عِكْرِمَةَ، عن ابنِ عباسٍ -رضِيَ اللَّهُ عنهُما -: أنَّ أختَ عُقْبَةَ بن عامرٍ نَذَرَتْ أنْ تُحُجَّ ماشيةً، فسُئلَ النبيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ-؟ وقيلَ: إنها لا تطيقُ ذلكَ، فقال: ((إنَّ اللَّهَ لغنيٌّ عن مَشْي أختِكَ، فلتَرْكبْ ولتُهْدِ بَدَنَةً)).[٢٥٨١] ] أَبُو دَاوُدَ(٢) [٣٢٩٧] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عنهُ - فِيهِ. وفي رواية: فَأَمَرَها النِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ - أنْ تَرْكَبَ وتُهدِيَ هَدْياً. ] أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ [٣٢٩٢] - أَيْضاً - فِيهِ عَنْهُ. وفي رواية: قال النبيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ -: ((إِنَّ اللَّهَ لا يَصْنَعُ بشقاء أختِكَ شيئاً، فلْتَحُجَّ راكِيةً، وتُكَفِّرْ عن يمينِها)). ] أَبُو دَاوُدَ(٣) [٣٢٩٥] عَنْهُ - أَيْضاً - فِيهِ. رواية رزين: أخرجه ابن حبان (٨٤١)، وأحمد (٥٠٢،٤٥٢/٣)، والبيهقي (١٨١/٤)، و(٦٧/١٠)، وقال (٦٨/١٠): «مختلف في إسناده، ولا یثبت موصولاً)) قلت: والعلة من حسين هذا-؛ فإنه مجهول، لم يوثقه غير ابن حبان، وقد اضطرب في إسناده، كما أشار إلی ذلك البيهقي، ولا يتسع المجال هنا لبیانه. (١) وإسناده صحيح، وهو مخرج في ((الإرواء)) (٢٥٩٧). (٢) وإسناده صحيح، كما هو مبين في ((الإرواء)) (٢٥٩٢/٢١٩/٨). ٣٦٨ ١٣- كتاب العتق هداية الرواة ٣٣٧٥ - وروي: أنَّ عُقْبَةَ بنَ عامرٍ -رضيَ اللَّهُ عنهُ - سألَ النبيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ - عن أختٍ له، نذرَتْ أنْ تَحُجَّ حافيةٌ غيرَ مختمِرَةٍ(١)؟ فقال: ((مروها؛ فلْتَخْتَمِرْ ولتَركبْ، ولتَصمْ ثلاثَة أيام)).[٢٥٨٢] ■ الأَرْبَعَةُ(٢) [د٣٢٩٣ ت١٥٤٤ س٢٠/٧] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكِ بِهِ فِيهِ؛ إِلاَّ ابْنَ مَاجَه [٢١٣٤] فَفِي الكفّارَاتِ. ٣٣٧٦ - وعن سعيد بن المسيَّبِ: أنَّ أَخَوَيْنِ مِن الأنصارِ كانَ بينَهما ميراثٌ، فسألَ أحدُهما صاحبَهُ القِسمةَ، فقال: إنْ عُدْتَ تسألُنِي القسمةَ؛ فكلُّ مالي في رتاجٍ (٣) الكعبةِ، فَقَالَ له عمرُ - رضِيَ اللَّهُ عنهُ -: إنَّ الكعبةَ غنيةٌ عن مالِكَ، كفّرْ عن يمينِكَ، وكلّم أخاكّ؛ فإني سمعتُ رسولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ - يقولُ: ((لا يمينَ عليكَ، ولا نذرَ في معصيةٍ الربِّ، ولا في قَطيعةِ الرحمِ، ولا فيما لا تملكُ)).[٢٥٨٣] ■ أَبُو دَاوُدَ(٤) [٣٢٧٢] فِي الأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ مِنْ رِوَايَةِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عُمَرَ -رضِيَ اللهُ عنهُ -. (٣) في إسناد هذه الرواية: شريك بن عبد الله القاضي؛ وهو سيّئ الحفظ. (١) غير مغطية رأسها بخمار. (٢) وقال الترمذي: ((حدیث حسن))! قلت: وفيه ضعف، بينته في ((الإرواء)) (٢٥٩٢). (٣) هو الباب العظيم، والمراد: الكعبة نفسها. (٤) قلت: ورجاله ثقات، لكن فيه إرسال. لكن الحديث صحيح؛ فإن له شاهداً عند أبي داود (٣٢٧٤،٣٢٧٣) من حديث ابن عمرو بسند حسن. وأخرجه ابن حبان (١١٩٤) عن سعيد بن المسيب. ٣٦٩ ١٣- كتاب العتق إلى تخريج أحاديث ((المصابيح)) و((المشكاة)) الفصل الثالث: ٣٣٧٧ - عن عمرانَ بنِ حُصَينِ، قال: سمعتُ رسولَ اللَّه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ - يقولُ: ((النَّذرُ نذرانٍ: فمَنْ كانَ نذَرَ في طاعةٍ؛ فذلكَ للَّهِ؛ وفيه الوفاءُ، ومنْ كانَ نذَرَ في معصيةٍ؛ فذلكَ للشيطان، ولا وفاءَ فيهِ، ويكفّرُه ما يكفّرُ اليمينَ)). [٣٤٤٤] ■ النسائي(١) (٢٨/٧) عن عمران بن حصين. ٣٣٧٨- وعن محمَّدٍ بن المنتشرِ، قال: إنَّ رجلاً نذَرَ أنْ ينحَرَ نفسَه إِنْ تَجَّاهُ اللَّهُ منْ عدوِّهٍ، فسألَ ابنَ عبَّاسٍ؟ فقال له: سل مسْروقاً، فسألَه؟ فقال له: لا تَنحرْ نفسَكَ؛ فإنكَ إنْ كنتَ مُؤمناً قتلتَ نفساً مؤمنةً، وإنْ كنتَ كافِراً تعجَّتَ إلى النَّار، واشتر كبشاً فاذَجْهُ للمساكين؛ فإنَّ إسحاقَ خيرٌ منكَ، وفُدِيَ بكبْشٍ، فأخبرَ ابنَ عبَّاسٍ، فقال: هكذا كنتُ أردتُ أنْ أُفْتَيَكَ. [٣٤٤٥] ] ذكره رزين(٢) - رضِيَ اللَّهُ عنه -. (١) وفيه عنعنة ابن إسحاق، وتابعيُّه لم يُسَمَّ. لكن له شاهد من حديث ابن عباس بسند صحيح؛ خرجته في («الصحيحة» (٤٧٩). (٢) لم أقف على إسناده! ٣٧١ هداية الرواة إلى تخريج أحاديث ((المصابيح)) و((المشكاة)) ١٤ - كتاب القصاص ١٤ - كتاب القِصَاصِ [١ - باب] مِنَ ((الصِّحَاحِ)): ٣٣٧٩- عن عبدِ اللهِ بن مسعودٍ -رضِيَ اللَّهُ عنهُ-، أنه قال: قال رسولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ -: ((لا يَحِلُّ دمُ امرئٍ مسلم، يشهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللَّهُ، وأني رسولُ اللَّهِ؛ إلا بإحدى ثلاثٍ: النفسُ بالنفْسِ، والثِيبُ الزاني، والتارِكُ لدينِهِ الْمُفارقُ للجماعةِ)).[٢٥٨٤] ■ الجَمَاعَةُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، الْبُخَارِيُّ [٦٨٧٨]، وَالتِّرْمِذِيُّ [١٤٠٢] فِي الدِّيَاتِ، وَمُسْلِمٌ [١٦٧٦/٢٥]، وَأَبُو دَاوُدَ [٤٣٥٢]، وَابْنُ مَاجَه [٢٥٣٤] فِي الْحُدُودِ، وَالنَّسَائِيُّ [٩٠/٧] فِي الْمُحَارَبَةِ - رضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ -. ٣٣٨٠- وقال: ((لنْ يزالَ المؤمنُ في فُسْحَةٍ مِن دينِهِ؛ ما لم يُصِبْ دَماً حراماً)). [٢٥٨٥] الْبُخَارِيُّ [٦٨٦٢] فِي الدِّيَاتِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ. ٣٣٨١- وقال: ((أولُ ما يُقضَى بينَ الناسِ يومَ القيامةِ: في الدماء)).[٢٥٨٦] ٠ ■ الجَمَاعَةُ - غَيْرَ أَبِي دَاوُدَ - عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، الْبُخَارِيُّ [٦٨٦٤]، وَالتّرْمِذِيُّ [١٣٩٦]، وَابْنُ مَاجَه [٢٦١٥] فِي الدِّيَاتِ، وَمُسْلِمٌ [١٦٧٨/٢٨] فِي الْحُدُودٍ، وَالنِّسَائِيُّ [٨٣/٧] فِي الْمُحَارَبَةِ. ٣٣٨٢- وقال: ((لا تُقْتَلُ نفسٌ ظُلْماً؛ إلا كانَ على ابنِ آدمَ الأوَّلِ كِفْلٌ مِن دَمِها؛ لأنهُ أوَّلُ مَنْ سَنَّ القتلَ)).[٢٥٨٧] الجَمَاعَةُ - غَيْرَ أَبِي دَاوُدَ - عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، البُخَارِيُّ [٦٨٦٧]، وَابْنُ مَاجَه [٢٦١٦] فِي الدِّيَاتِ، ٢٧٢ ١٢ - كتاب النكاح هداية الرواة وفي روايةٍ: فَأَمرني أنْ أضرب عنقَهُ، وآخذَ مالَه. ■ أَبُو دَاوُدَ [٤٤٥٧] عَنْهُ. ٣١٠٨- وعن أم سلمة، أنها قالت: قال رسولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ -: ((لا يُحَرِّمُ من الرَّضاعِ؛ إلا ما فَتَقَ الأمعاءَ(١) في الثدي، وكَانَ قبلَ الفِطام)).[٢٣٥٩] ■ التّرْمِذِيُّ [١١٥٢] عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ فِي الرِّضَاعِ، وَقَالَ: حَسَنٌ صَحِيحٌ(٢). ٣١٠٩- عن حجاج بن حجاج الأسلمي، عن أبيه، أنَّه قال: يا رسولَ اللَّه! ما يُذْهِبُ عنِي مَذَمَّةَ(٣) الرِّضاعِ؟ فقال: ((غُرَّةً(٤): عبدٌ أو أَمَةٌ)).[٢٣٦٠] ! الثّلاثَةُ عَنْهُ، (د) [٢٠٦٤] فِي النَّكَاحِ، (ت [١١٥٣](٥)، س [١٠٨/٦]) فِي الرِّضَاعِ. ٣١١٠ - عن أبي الطَّفَيَلِ، أَنَّه قال: كنتُ جالساً معَ رسولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ-؛ إذ أَقبلَتِ امرأةٌ، فبسطَ رسولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ - رداءَهُ، حتَّى قعدتْ عليهِ؛ فلمَّا ذهَبَتْ قيلَ: هذه أرضَعَتِ النبيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ -. [٢٣٦١] أَبُو دَاوُدَ(٦) [٥١٤٤] عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ فِي الأَدَبِ. (١) أي: الذي شقّ أمعاء الصبي - كالطعام-، ووقع منه موقع الغذاء، وذلك أن يكون في أوان الرضاع. (٢) قلت: وصححه ابن حبان أيضاً-، وقد خرجته في المصدر السابق (٢١٥٠). (٣) المذمة: الحق والحرمة. (٤) غرة؛ أي: مملوك. (٥) وقال: ((حديث حسن صحيح)). قلت: وفيه حجاج الأسلمي؛ لم يرو عنه سوى اثنين، ولم يوثقه غير ابن حبان، وقال الذهبي: ((صدوق))، وقال الحافظ: ((مقبول))، وهذا أقرب؛ وبيّض له في ((الكاشف)). (٦) وكذا البخاري في ((الأدب المفرد)» (١٢٩٥)، وأبو يعلى (٩٠٠/٢): من طريق عمارة بن ثوبان: أ ٣٧٣ إلى تخريج أحاديث ((المصابيح)) و((المشكاة)) ١٤ - كتاب القصاص رائحةَ الجنةِ، وإِنَّ ريحَها تُوجدُ مِن مَسيرةٍ أربعينَ خريفاً)).[٢٥٩١] الْبُخَارِيُّ [٦٩١٤]، وَابْنُ مَاجَه [٢٦٨٦] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فِي الدِّيَاتِ. ٣٣٨٧- وقال: ((مَن تردّى مِن جبلٍ فقتلَ نفسَه؛ فهو في نار جهنم، يَتَردَّی فیهِ خالِداً مُخلَّداً فِيها أبداً، ومَن تَحَسَّى(١) سُمّاً فقَتَلَ نفسَه؛ فسُمُّه في يدهِ، يتحسَّاهُ في نارِ جهنمَ خالِداً مخلَّداً فيها أبداً، ومَن قتلَ بحديدَةٍ؛ فحديدتُه في يدهِ، يَجَأُ(٢) بها في بطنِهِ في نارِ جهنمَ خالِداً مخلَّداً فيها أبداً)).[٢٥٩٢] ■ الجَمَاعَةُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، الْبُخَارِيُّ [٥٧٧٨]، وَأَبُو دَاوُدَ [٣٨٧٢]، وَالتِّرْمِذِيُّ [٢٠٤٣]، وَابْنُ مَاجَه [٣٤٦٠] فِي الطّبِّ، وَمُسْلِمٌ [١٧٥ ١٠٩] فِي الإِمَانِ، وَالّسَائِيُّ [٦٦/٤] فِي الْجَنَائِ (٣). ٣٣٨٨- وقال: ((الذي يَخنقُ نفسَه؛ يَخنقُها في النارِ، والذي يَطعنُها؛ يَطعنُها في النار)).[٢٥٩٣] ] الْبُخَارِيُّ(٤) [١٣٦٥] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عنهُ-، فِي الْجَنَائِزِ. ٣٣٨٩- عن جُندب بن عبدِ اللهِ، أَنَّه قال: قال رسولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ -: ((كانَ فيمن كانَ قبلَكم رجلٌ به جُرْحٌ، فجزِعَ، فأخذَ سكيناً فَحَزَّ بها يدَهُ، فما رَقَالَ(٥) الدمُ حتَّى ماتَ، قال اللَّهُ - تعالى -: بادَرَني عبدِي بنفسِه؛ فحرَّمتُ عليهِ الجنة)).[٢٥٩٤] (١) شرب. (٢) يطعن. (٣) وانظر ((غاية المرام)) (رقم: ٤٥٣). (٤) وانظر ((الصحيحة)) (٣٤٢١). (٥) أي: سکن. ٣٧٤ ١٤ - كتاب القصاص هداية الرواة مُتِّفَقٌ عَلَيْهِ عَنْ جُنْدُبٍ، الْبُخَارِيُّ [٣٤٦٣] فِي الْجَائِ، وَمُسْلِمٌ [١١٣/١٨١] فِي الإِيمَانِ. ٣٣٩٠- عن جابر -رضِيَ اللهُ عنهُ -: أنَّ الطّفيلَ بنَ عمروِ الدَّوسيَّ لَّا هاجَرَ النبيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ - إلى المدينةِ؛ هاجرَ إليه، وهاجَر معَهُ رجلٌ مِن قومِهِ، فمَرِضَ فجزِعَ، فَأَخَذَ مشاقِصَ(١) له، فقطَعَ بها بَرَاجِمَهُ،(٢) فشخَبَتْ(٣) يداهُ حتى ماتَ، فرآهُ الطفيلُ بنُ عمروٍ - رضيَ اللَّهُ عنهُ-، في منامِه؛ وهيتُه حَسَنَةٌ ورآهُ مغطّياً يدَيْهِ، فَقَالَ له: ما صنعَ بكَ ربُّكَ؟ فقال: غفرَ لي بهجرَتي إلى نبيِّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ-، فقال: ما لي أراكَ مُغَطّياً يديْكَ؟! قال: قيلَ لي: لن نُصلِحَ منكَ ما أَفْسَدْتَ، فقصَّها الطفيلُ على رسولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ - فَقَالَ رسولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ -: ((اللَّهمَّ! وَلِيَدَيْهِ فاغفِرْ)).[٢٥٩٥] مُسْلِمٌ(٤) [١١٦/١٨٤] فِي الإِيمَانِ عَنْ جَابٍِ. ٣٣٩١- عن أبي شُرَيْحِ الكَعْبِيِّ، عن رسول اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ-، أَنَّه قال: ((ثُمَّ أنتم يا خُزَاعَة! قد قتلْتُم هذا القتيلَ مِن هُذَيْل، وَأَنا - واللَّهِ - عاقِلُهُ، مَن قَتَلَ بعدّه قتيلاً؛ فأهلُه بينَ خِيرَتَّيْنِ: إِنْ أَحَبُوا قَتَلُوا، وإِنْ أَحَبُّوا أَخَذُوا العَقْلَ(٥)).[٢٥٩٦] (١) جمع مشقص؛ وهو السكين. (٢) هي: العُقَد التي في ظهور الأصابع. (٣) أي: سال دمهما. (٤) قلت: هذا الحديث - وإن كان في ((صحيح مسلم))-؛ فهو معلول بأنّ فيه عنعنة أبي الزبير، عن جابر، وقد فصلت القول في تضعيفه فيما علقته على ((مختصر صحيح مسلم)) (رقم: ٩٧) للمنذري - بتحقيقي، و((ضعيف الأدب المفرد)) (٦١٤/٩٥) - بقلمي. (٥) الدية. ٣٧٥ ١٤ - كتاب القصاص إلى تخريج أحاديث ((المصابيح)) و((المشكاة)) [ أَبُو دَاوُدَ [٤٥٠٤]، وَالتّرْمِذِيُّ(١) [١٤٠٦] فِي الدِّيَاتِ عَنْ أَبِي شَرَيْحٍ، وَهُوَ مُقْتَطَعٌ مِنْ حَدِيثٍ طَوِيلٍ، وَلَيْسَ هُوَ فِي ((الصَّحِيحَيْنِ)) مِنْ حَدِيثِ أَبِي شُرَيْحٍ، وَإِنَّمَا فِيهما مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ هُنَا(٢). ٣٣٩٢- عن أنس -رضيَ اللَّهُ عنهُ -: أنَّ يهوديّاً رَضَّ رأسَ جاريةٍ بينَ حَجَرَیْنِ، فقيلَ لها: مَنْ فعلَ بكِ هذا: أَفُلانٌ؟ أَفُلاَنُ؟ حتى سُمِّيَ اليهوديُّ، فَأَوْمَأَتْ برأسِها، فجيءَ باليهوديِّ فاعتَرفَ، فأمرَ به النبيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ-، فَرُضَّ رأسُه بالحجارة.[٢٥٩٧] الَجَمَاعَةُ عَنْ أَنَسٍ، البُخَارِيُّ [٢٤١٣] فِي الإِشْخَاصِ وَالمُلاَزَمَةِ(٣)، وَمُسْلِمٌ [١٦٧٢/١٥] فِي الْحُدُودِ، وَأَبُو دَاوُدَ [٤٥٢٧]، وَالتّرْمِذِيُّ [١٣٩٤]، وَابْنُ مَاجَه [٢٦٦٥] فِي الدِّيَاتِ، وَالنّسَائِيُّ [٢٢/٨] فِي الْقَوَد. ٣٣٩٣- عن أنس -رضِيَ اللَّهُ عنهُ-، أنه قال: كَسَرتِ الرُّبيِّعُ - وهي عمَّةُ أنسِ بنِ مالكٍ - ثَنِيَّةَ جاريةٍ من الأنصارِ، فأَتَوُا النبيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ-، فأمَرَ بالقِصاصِ، فَقَالَ أنسُ بنُ النضرِ - عمُّ أنسِ بنِ مالكٍ؛ رضي اللّه عنهُ -: لا واللَّهِ؛ لا تُكْسَرُ ثَنِيَّتُها يا رسولَ اللَّه! فَقَالَ رسولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ -: ((يا أنسُ! كتابُ اللَّهُ القِصاصُ))، فرضيَ القومُ وقبِلُوا الأَرْش(٤).[٢٥٩٨] ] مُتْفَقّ عَلَيْهِ عَنْ أَنَسٍ، البُخَارِيُّ [٤٦١١] فِي تَفْسِيرِ المَائِدَةِ - بِهَذَا اللَّفْظِ-، وَمُسْلِمٌ [١٦٧٥/٢٤] فِي (١) وقال: ((حديث حسن صحيح)). (٢) قلت: بسند صحيح، وهو مخرج في ((الإرواء)) (٢٢٢٠). قلت: وتجد لفظه وتخريجه في المصدر السابق (١٠٥٧/٢٤٩/٤). (٣) هو كتاب (الخصومات)! و (الإشخاص): بكسر الهمزة؛ وهو إحضار الغريم من موضع إلى موضع، كما في ((الفتح)) (٧١/٥) للمصنف. (ع) (٤) الأرش؛ أي: الدية.